وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340168
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340168 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء.

[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية(١) ليس من السنة.

[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: خفض النساء(١) مكرمة، وليس(٢) من السنة، ولا شيئا واجبا، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الاول.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧ | ٢.

(١) في المصدر: الجواري.

٣ - الكافي ٦: ٣٧ | ٣.

(١) في المصدر: الجارية.

(٢) في المصدر: وليست.

(٣) قرب الاسناد: ٧.

(٤) التهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٨٢.

(٥) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الابواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الباب ٥٧ وعلى الحكم الثاني في الباب ٥٨ من هذه الابواب.

٤٤١

٥٧ - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

[ ٢٧٥٣٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): بالاسناد السابق في قبض الوقف(١) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمانعليه‌السلام قال: وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعدما يختن، هل يختن مرة أخرى؟ فانه يجب أن تقطع غلفته، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف أربعين صباحا.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر(٢) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٣) .

٥٨ - باب استحباب خفض البنت وآدابه

[ ٢٧٥٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء.

__________________

الباب ٥٧

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٥٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلي.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٢) الاحتجاج: ٤٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الابواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ وغيرها من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧ | ٤.

٤٤٢

[ ٢٧٥٣٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): عن محمد بن عمران(١) البصري، عن محمد بن عبدالله الواعظ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام في حديث الشامي، أنه سأله عن أول من أمر بالختان؟ فقال: إبراهيم، وسأله عن أول من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أم إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها، وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها؟ قال: هاجر لما هربت من سارة، وسأله عن أول من جر ذيله من الرجال؟ قال: قارون، وسأله عن أول من لبس النعلين؟ فقال: إبراهيم، وسأله عن أول من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبية(٢) ، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان.

[ ٢٧٥٣٧ ] ٣ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول سارة: « اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر »: إنّها كانت خفضتها ( لتخرج من يمينها )(١) بذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به(٢) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٤٥، ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.

(١) في المصدر: محمد بن عمرو بن علي بن عبدالله البصري.

(٢) الراعبية: جنس من الحمام. ( لسان العرب ١: ٤٢١ ).

٣ - علل الشرائع: ٥٠٦ | ٢.

(١) في المصدر: فجرت السنة.

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤٣

٥٩ - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

[ ٢٧٥٣٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللهم هذه سنتك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واتباع منا لك ولدينك(١) بمشيتك وبارادتك(٢) لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته(٢) لامر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره.

٦٠ - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه

[ ٢٧٥٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مولود(١) يحلق رأسه [ بعد ](٢) يوم السابع؟ فقال: إذا مضى(٣) سبعة أيام فليس عليه حلق.

__________________

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣١٥ | ١٥٣٠.

(١) في المصدر: ولنبيك.

(٢) في المصدر زيادة: وقضائك.

(٣) في نسخة: وفي حجامتك ( هامش المصححة ).

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨ | ١، والتهذيب ٧: ٤٤٦ | ١٧٨٦.

(١) في التهذيب زيادة: لم.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في التهذيب زيادة: عليه.

٤٤٤

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله(٤) .

[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في العقيقة قال: إذا جازت(١) سبعة أيام فلا عقيقة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.

[ ٢٧٥٤١ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.

أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر(١) .

٦١ - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت

[ ٢٧٥٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبدالله

__________________

(٤) الفقيه ٣: ٣١٦ | ١٥٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٨ | ٢.

(١) في المصدر: جاوزت.

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٦ | ١٧٨٧.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١١ | ٢٧.

(١) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٥ من هذه الابواب.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩ | ١.

٤٤٥

قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله(٢) .

٦٢ - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى

[ ٢٧٥٤٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله عز وجل: من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغرة فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد(١) إلا أوجبت له الجنة.

وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا، مثله(٢) .

وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيوب بن نوح، عن محمد أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن الضحاك، عن أبي خالد الاحمر، عن جابر الانصاري قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وذكر مثله(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٨٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٥.

الباب ٦٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ١: ١١٩ | ٥٧٣.

(١) في المصدر زيادة: مؤمن.

(٢) المقنع: ٢٢.

(٣) ثواب الاعمال: ٢٣٧.

٤٤٦

٦٣ - باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم

[ ٢٧٥٤٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) وفي ( العلل ): عن القاسم بن محمد الهمداني، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبدالله بن هارون، عن محمد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآلهعليهم‌السلام ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٦٤ - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد

[ ٢٧٥٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون، عن أبى عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت؟ قال: فأمسكت ( وقدرت أنه حين )(١) أمسكت ظن أني لم أفعل فقال: يامصادف إدن مني فو الله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في(٢) يدي، وقال: يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.

__________________

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - التوحيد: ٣٣١ | ١٠، علل الشرائع: ٨١ | ١.

(١) يأتي في الباب ٩٦، من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: وقد رآني حيث.

(٢) في نسخة: بين ( هامش المخطوط ).

٤٤٧

[ ٢٧٥٤٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يعق عن الذكر باثنين، وعن الانثى بواحد(١) .

[ ٢٧٥٤٧ ] ٣ - وفي كتاب ( إكمال الدين ): عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمدعليهم‌السلام بعث إلي ( من سماه )(١) بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمد.

[ ٢٧٥٤٨ ] ٤ - محمد بن الحسين في كتاب ( الغيبة ): قال: روى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب ( الاوصياء ) قال: حدثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمدعليه‌السلام بكبش وقال: عقه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثم وجه إلي بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.

أقول: وتقدم ما يدل على أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عق عن الحسن والحسينعليهما‌السلام (١) وأن فاطمة عقت عنهما(٢) .

وتقدم أيضا ما يدل على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: بواحدة.

٣ - كمال الدين: ٤٣٢ | ١٠.

(١) في المصدر زيادة: بعض من سماه لي.

٤ - الغيبة للطوسي: ١٤٨.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الابواب.

٤٤٨

٦٥ - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه

[ ٢٧٥٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ(١) عنه عقيقته، وقال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد(٢) مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته.

[ ٢٧٥٥١ ] ٣ - وفي ( المقنع ): عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه، أجزأه ذلك عن(١) عقيقته.

____________

الباب ٦٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩ | ٣.

(١) في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.

(٢) في المصدر: المولود.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٨٩.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٣ - المقنع: ١١٣.

(١) في المصدر: من.

٤٤٩

٦٦ - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه

[ ٢٧٥٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تلحقوا للصبيان القزع.

والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا.

[ ٢٧٥٥٣ ] ٢ - وبالاسناد عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اُتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحلق شعر البطن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٥٥٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه كره(١) القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.

[ ٢٧٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث - ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلق رأس الحسن والحسينعليهما‌السلام - إلى أن قال: - وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر.

__________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ | ١، والتهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٩١.

٣ - الكافي ٦: ٤٠ | ٢.

(١) في المصدر: كان يكره.

٤ - الكافي ٦: ٣٤ | ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

٤٥٠

[ ٢٧٥٥٦ ] ٥ - قال الكليني: وقد روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن.

أقول: هذا إما محمول على الجواز، وإما على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الاول، أو على كونه منسوخا، والله أعلم.

٦٧ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها

[ ٢٧٥٥٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ): عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها، ومن نظرالله إليه لم يعذبه، فقالت أم سلمة: يا رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم -، ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين؟ فقالعليه‌السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

٥ - الكافي ٦: ٣٣ | ٦.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - أمالي الصدوق: ٣٣٥ | ٧.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٥١

٦٨ - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع

[ ٢٧٥٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الرضاع؟ فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

ورواه أيضا بإسناده عن المنقري، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(٣) .

__________________

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٠ | ٤، والتهذيب ٨: ١٠٧ | ٣٦٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٦.

(٢) الفقيه ٣: ٨٣ | ٢٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٤٠ | ١.

(١) التهذيب ٨: ١٠٨ | ٣٦٥.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٥ | ٣.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الابواب.

٤٥٢

٦٩ - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد

[ ٢٧٥٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبداللهعليه‌السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٥٦١ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم(١) عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا وقع الولد في بطن أمه - إلى أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه، الحديث.

[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكوني، قال: كان عليعليه‌السلام يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.

__________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠ | ٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٥ | ٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٨ | ٣٦٦.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ | ٨٩٧.

(١) في نسخة: رزام « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٨.

٤٥٣

٧٠ - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

[ ٢٧٥٦٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.

[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.

[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.

[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن الصبي، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا.

__________________

الباب ٧٠

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٠٥ | ٣٥٥.

٢ - التهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٥٨.

٣ - الكافي ٦: ١٠٣ | ٣، والعياشي ١: ١٢١ | ٣٨٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٤ - الكافي ٦: ٤١ | ٨، والتهذيب ٨: ١٠٧ | ٣٦٣، والفقيه ٣: ٣٠٥ | ١٤٦٤.

٤٥٤

[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن(١) محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٣) ، والذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد، مثله.

[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة.

ورواه في ( التوحيد ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبدالله، مثله(١) .

[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عز وجل:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) (١) لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام.

__________________

٥ - الكافي ٦: ٤٠ | ٣.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمد بن عيسى.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٥٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٥ | ١٤٦٣.

٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ | ١٥٤١.

(١) التوحيد: ٣٩٥ | ١٢.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٩ | ١٥٩٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

٤٥٥

٧١ - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها

[ ٢٧٥٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.

[ ٢٧٥٧١ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وذكر مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل، وذكر الذي قبله.

[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن

__________________

الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ | ٧، والتهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٥٦.

٢ - الكافي ٦: ٤١ | ٥.

(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٩٢.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٥٩.

٤٥٦

إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه(١) وأنه حظه.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثله، إلا أنه قال: من أبيه وأمه(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٧٢ - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه

[ ٢٧٥٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا(٢) .

__________________

(١) وفي نسخة: وأمه ( هامش المصححة ).

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٩ | ٢٥.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٨١ من هذه الابواب.

الباب ٧٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١ | ٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) المقنع: ١٢١.

٤٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٤) .

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٥) .

[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي(١) ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل(٢) ولدي، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة،( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٣) قال: لا يضار المرأة التي يولد(٤) لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.

[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قوله عز وجل:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) قال: الجماع.

__________________

(٣) التهذيب ٨: ١٠٧ | ٣٦٤.

(٤) تفسير العياشي ١: ١٢٠ | ٣٨٢.

(٥) الكافي ٦: ٤١ | ذيل ٦

٢ - تفسير القمي ١: ٧٦.

(١) في نسخة: فتغيلين « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في نسخة: فأغيل، وفي أخرى: فاغتل، محتمل الاصل.

(٢) في المصدر: فأقتل.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٤) « يولد » ليس في المصدر.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٠ | ٣٨١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٥٨

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٧٣ - باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها

[ ٢٧٥٧٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أيما أمرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.

[ ٢٧٥٧٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك ان تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٩ من هذه الابواب.

الباب ٧٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٥ | ٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ | ٥.

(١) التهذيب ٨: ١٠٧ | ٣٦١، والاستبصار ٣: ٣٢١ | ١١٤٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٧٦ | ١٩١٣.

٤٥٩

[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.

[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ): عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٧٤ - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء

[ ٢٧٥٨٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.

[ ٢٧٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٥١.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الابواب.

الباب ٧٤

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٦٠