وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340242
تحميل: 4019


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340242 / تحميل: 4019
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

[ ٢٧٥٨٢ ] ٣ - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين.

[ ٢٧٥٨٣ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام قال: يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٤ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد، يرفعه(١) إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.

[ ٢٧٥٨٥ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.

[ ٢٧٥٨٦ ] ٧ - وبهذا الاسناد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الاولى والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.

٤ - الخصال: ٤٣٩ | ٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم.

٥ - الكافي ٦: ٤٦ | ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(١) في هامش المصححة: رفعه، محتمل الاصل.

٦ - الكافي ٦: ٤٧ | ٦.

٧ - الكافي ٦: ٤٧ | ٧.

(١) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٨٢.

٤٦١

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٧٥ - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة

[ ٢٧٥٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر، نحوه(١) .

[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من(١) ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد(٢) الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٣) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.

الباب ٧٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ | ١١، والتهذيب ٨: ١٠٨ | ٣٦٨، والاستبصار ٣: ٣٢١ | ١١٤٤.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٣ | ٥، التهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٧١، والاستبصار ٣: ٣٢٢ | ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: لبن.

(٢) في المصدر: بلبن ولد.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٣.

٤٦٢

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(٤) .

[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.

[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : امرأة ولدت من الزنى، أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.

[ ٢٧٥٩١ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(٤) المقنع: ١١٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ | ٧، والتهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٧٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ | ١١٤٦.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ | ١، والتهذيب ٨: ١٠٨ | ٣٦٧، والاستبصار ٣: ٣٢١ | ١١٤٣.

٥ - الكافي ٦: ٤٣ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٦٩، والاستبصار ٣: ٣٢١ | ١١٤٥.

(٢) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٧٨ وفي البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الابواب.

٤٦٣

٧٦ - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها

[ ٢٧٥٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا تسترضع الصبي(١) المجوسية وتسترضع(٢) له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.

[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى، الحديث.

ورواه الصدوق كما مر(١) .

[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.

[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ - وبهذا الاسناد قال: قال: أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا

__________________

الباب ٧٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ | ١٤، والتهذيب ٨: ١١٠ | ٣٧٤.

(١) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ).

(٢) في نسخة: استرضع ( هامش المصححة ).

٢ - الكافي ٦: ٤٣ | ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الابواب.

(١) مر في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٦: ٤٢ | ٢، والتهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٧٢.

٤ - الكافي ٦: ٤٢ | ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤٦٤

أرضعوا لكم فامنعوهم(١) من شرب الخمر.

[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، مثله(١) .

[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.

__________________

(١) اذا أرضعن لكم فامنعوهن

٥ - الكافي ٦: ٤٣ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٧٣.

٦ - التهذيب ٨: ١١٦ | ٤٠١.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٢.

٧ - قرب الاسناد: ١١٧.

٤٦٥

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٧٧ - باب كراهة استرضاع الناصبية

[ ٢٧٥٩٩ ] ١ - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن بلال، عن محمد بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسي عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمدعليه‌السلام : رضاع اليهودية، والنصرانية خير من رضاع الناصبية.

محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ): قال: قال الصادقعليه‌السلام ، وذكر، مثله(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على تأثير اللبن في طبيعة الولد(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٧٨ - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء

[ ٢٧٦٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الابواب.

الباب ٧٧

فيه حديث واحد

١ - رجال النجاشي: ٢١٩.

(١) المقنع: ١١١.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الابواب.

الباب ٧٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤ | ١٠.

٤٦٦

قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.

[ ٢٧٦٠١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكر، مثله(٣) .

[ ٢٧٦٠٢ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه.

[ ٢٧٦٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء(١) فإن اللبن يعدي.

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٣ | ٨.

(١) الرعونة: الحمق الصحاح ٥ | ٢١٢٤، « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٠ | ٣٧٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٨١.

٣ - الكافي ٦: ٤٣ | ٩.

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٣٤ | ٦٧، وصحيفة الرضاعليه‌السلام : ١٠٠ | ٤١.

(١) العمشاء: من العمش، وهو مرض يصيب العين، فلا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد

٤٦٧

[ ٢٧٦٠٤ ] ٥ - وبهذا الاسناد قال: ليس للصبي خير من لبن أمه.

[ ٢٧٦٠٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياًعليه‌السلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغير الطباع.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٧٩ - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة

[ ٢٧٦٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبوجعفرعليه‌السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي.

[ ٢٧٦٠٧ ] ٢ - وبالاسناد عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي.

____________

الاعمش يبصر بها « لسان العرب ٦ | ٢٣٠ ».

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٣٤ | ٦٩، وصحيفة الرضاعليه‌السلام : ١٠١ | ٤٢.

٦ - قرب الاسناد: ٤٥.

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الابواب.

الباب ٧٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٤ | ١٢، والتهذيب ٨: ١١٠ | ٣٧٦.

٢ - الكافي ٦: ٤٤ | ١٣.

٤٦٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.

[ ٢٧٦٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين(١) ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه(٢) .

[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى

__________________

(١) التهذيب ٨: ١١٠ | ٣٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٧٨ من هذه الابواب.

الباب ٨٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢ | ٢.

(١) في نسخة: سنتين « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٥ | ٤٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٢ | ١.

٤٦٩

فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقالعليه‌السلام : عليها الدية أو تأتي به.

ورواه الشيخ(١) كالذي قبله.

[ ٢٧٦١٠ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: القابلة مأمونة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الديات(٢) .

٨١ - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثم الاقرب فالاقرب

[ ٢٧٦١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال:( والوالدات يرضعن أولادهن ) (١) ، قال: ما دام الولد في

__________________

(١) التهذيب ٨: ١١٥ | ٣٩٩.

٣ - الكافي ٦: ٥٢ | ٤.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٨١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٥ | ٤، والتهذيب ٨: ١٠٤ | ٣٥٢، والاستبصار ٣: ٣٢٠ | ١١٣٨، وتفسير العياشي: ١٢٠ | ٣٨٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤٧٠

الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فاذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر، مثله(٢) .

[ ٢٧٦١٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

[ ٢٧٦١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.

[ ٢٧٦١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٤ | ١٣٠٢.

٢ - الكافي ٦: ٤٥ | ٢ و ١٠٣ | ٢، والتهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٦٠ و ١٣٤ | ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ | ١١٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

٣ - الكافي ٦: ٤٤ | ١، والتهذيب ٨: ١٠٥ | ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٣٢٠ | ١١٤٠.

٤ - الكافي ٦: ٤٥ | ٣.

٤٧١

غياث أو غيره عن أبي عبداللهعليه‌السلام (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدل بما تقدم(٣) .

[ ٢٧٦١٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) الحديث.

[ ٢٧٦١٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتبعليه‌السلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.

أقول: حمله جماعة من الاصحاب(١) على الانثى لما تقدم(٢) .

[ ٢٧٦١٧ ] ٧ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ): نقلا من كتاب ( مسائل

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧٥ | ١٣٠٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٥ | ٣٥٤، والاستبصار ٣: ٣٢٠ | ١١٣٩.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٠٣ | ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٥ | ١٣٠٥، تفسير العياشي ١: ١٢١ | ٣٨٥.

(١) راجع روضة المتقين ٨: ٣٤٤، المختلف: ٥٧٧ والنهاية: ٥٠٤.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مستطرفات السرائر: ٦٥ | ٢.

٤٧٢

الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام رواية الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الارث(٢) .

٨٢ - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه

[ ٢٧٦١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه.

[ ٢٧٦١٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

الباب ٨٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٦ | ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٤٦ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٧٩.

٤٧٣

[ ٢٧٦٢٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبدالله بن فضالة، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات: قل: لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له: قل: محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، سبع مرات، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات: قل: صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة، ويقال له: اسجد، ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل ثم يترك حتى يتم له تسع فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.

ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضالة(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٨٣ - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية

[ ٢٧٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن

__________________

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ | ١٩.

(١) الفقيه ١: ١٨٢ | ٨٦٣.

(٢) يأتي في الابواب ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ من هذه الابواب، وفي الباب ٨ من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الحدود.

الباب ٨٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ | ٣.

٤٧٤

الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٢٢ ] ٢ - وبالاسناد عن يعقوب بن سالم، رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : علموا أولادكم السباحة والرماية.

[ ٢٧٦٢٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي بالابوين فكسيا حلتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة.

[ ٢٧٦٢٤ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلا فلا خير فيه.

[ ٢٧٦٢٥ ] ٥ - قال: وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : يربى الصبي سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.

[ ٢٧٦٢٦ ] ٦ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ): نقلا من كتاب

__________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٨٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٧ | ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩ | ١.

٤ - الفقيه ٣: ٣١٨ | ١٥٤٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.

٥ - الفقيه ٣: ٣١٩ | ١٥٥١.

٦ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٤٧٥

( المحاسن ) عنهعليه‌السلام قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين ثم أدبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.

[ ٢٧٦٢٧ ] ٧ - قال: وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيت خلائقه(١) لاحدى وعشرين سنة، وإلا ضرب على جنبيه(٢) فقد أعذرت إلى الله.

[ ٢٧٦٢٨ ] ٨ - وعنهعليه‌السلام قال: لئن يودب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم.

[ ٢٧٦٢٩ ] ٩ - وعنهعليه‌السلام قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل على استحباب تعليم الولد السباحة(٢) .

٨٤ - باب استحباب تعليم الاولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة

[ ٢٧٦٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن

__________________

٧ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(١) في هامش المصححة: أخلاقه ( في المكارم ).

(٢) في نسخة: فاضرب على جنبه.

٨ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.

(١) تقدم في الباب ٨٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٧ | ٥.

٤٧٦

جميل بن دراج وغيره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣١ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن(١) عن أبي إسحاق الكندي، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لاخير فيمن لا يتفقه من أصحابنا يا بشير، إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم.

أقول: هذه المفسدة أقرب إلى الاولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كل ما يقع في قلوبهم.

[ ٢٧٦٣٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي مريم قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرقا وغربا فو الله لا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.

[ ٢٧٦٣٣ ] ٤ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان(١) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: إنا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا عليهم، قال: فقال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة.

__________________

(١) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٨١.

٢ - الكافي ١: ٢٥ | ٦.

(١) في هامش المصححة: الحسين، محتمل الاصل.

٣ - الكافي ١: ٣٢٩ | ٣.

٤ - مستطرفات السرائر: ٤١ | ٨

(١) في المصدر: أبان بن تغلب وسند الحديث فيه: علي بن الحكم بن الزبير، عن أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة

٤٧٧

[ ٢٧٦٣٤ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): بإسناده عن عليعليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها.

[ ٢٧٦٣٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ): نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام في وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده الحسنعليه‌السلام - وهي طويلة منها أن قال -: فبادرتك بوصيتي لخصال منها: ( أن تعجل )(١) بي أجلي - إلى أن قال: - وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحديث كالارض الخالية ما القي فيها من شيء(٢) قبلته، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك.

ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا(٣) .

أقول: والاحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في القضاء(٤) .

٨٥ - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده

[ ٢٧٦٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

٥ - الخصال: ٦١٤.

٦ - كشف المحجة: ١٦١.

(١) في المصدر: قبل أن يعجل.

(٢) في المصدر زيادة: إلا.

(٣) نهج البلاغة ٣: ٤٥ | رسالة ٣١.

(٤) يأتي في الابواب ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب صفات القاضي، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٣ من هذه الابواب.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٧ | ٨.

٤٧٨

عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٣٧ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالحعليه‌السلام يقول: يستحب غرامة(١) الغلام في صغره ليكون حليما في كبره.

ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة(٢) .

٨٦ - باب جملة من حقوق الاولاد

[ ٢٧٦٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(١) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن درست، عن الحسن موسىعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضعا حسنا.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٣٨٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٩ | ١٥٥٣.

(١) الغرام: الشر الدائم والعذاب اللازم، غرام الصبي: حمله على الامور الشاقة. الصحاح [ ٥ | ١٩٩٦ ] « هامش المخطوط » وفي المصدر: عرامة الغلام.

(٢) الكافي ٦: ٥١ | ٢.

الباب ٨٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨ | ١، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

٤٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٧٦٣٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسنعليه‌السلام فيما أفسد له فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك؟!

[ ٢٧٦٤٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي.

[ ٢٧٦٤١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما.

[ ٢٧٦٤٢ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٧٦٤٣ ] ٦ - ورواه في ( الخصال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه ( عليهم

__________________

(٢) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٨٤.

٢ - الكافي ٦: ٤٨ | ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨ | ٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٨ | ٣، والتهذيب ٨: ١١٢ | ٣٨٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٨ | ٥، والتهذيب ٨: ١١٢ | ٣٨٦.

(١) الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٨

٦ - الخصال: ٥٥ | ٧٧.

٤٨٠