وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340191
تحميل: 4019


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340191 / تحميل: 4019
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

السلام )، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مثله، إلا أنه قال: من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا.

[ ٢٧٦٤٤ ] ٧ - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره(١) أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٧٦٤٥ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رحم الله من أعان ولده على بره، قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

__________________

٧ - الكافي ٦: ٤٨ | ٦، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.

(١) يستفره الافراس: يستكرمها، « القاموس المحيط [ ٤ | ٢٨٨ ] هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١١٢ | ٢٨٧.

٨ - الكافي ٦: ٥٠ | ٦، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.

(١) التهذيب ٨: ١١٣ | ٣٩٠.

٤٨١

[ ٢٧٦٤٦ ] ٩ - محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ): قال: قالعليه‌السلام من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ.

ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٨٧ - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها

[ ٢٧٦٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام وأنا مغموم مكروب فقال لي: يا سكونيّ، ما غمّك؟ فقلت: ولدت لي ابنة، فقال: ياسكوني، على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني، فقال: ما سميتها؟ قلت: فاطمة، قال: آه آه آه، ثم وضع يده على جبهته - إلى أن قال: - ثمّ قال: قال لي: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

٩ - روضة الواعظين: ٣٦٩.

(١) مكارم الاخلاق: ٢٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ وفي الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الابواب ٨٧ | ٩٠ من هذه الابواب وفي البابين ٣ و ٤ من أبواب النفقات.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨ | ٦، وأورد قطعة في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١١٢ | ٣٨٧.

(٢) تقدم في الابواب ٤ - ٧ من هذه الابواب ما يدل على استحباب طلب البنات واكرامهن، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب ما يدل على استحباب التسمية بفاطمة.

٤٨٢

٨٨ - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته اياه والوفاء بوعده

[ ٢٧٦٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الولد فتنة.

[ ٢٧٦٤٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي طالب، رفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رجل من الانصار: من أبر؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال: بر ولدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن محمد البجلي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

[ ٢٧٦٥١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده.

__________________

الباب ٨٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠ | ٩.

٢ - الكافي ٦: ٤٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ١١٣ | ٣٨٨.

٣ - الكافي ٦: ٤٩ | ٣، والفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٥.

(١) في المصدر: لا يدرون.

(٢) التهذيب ٨: ١١٣ | ٣٨٩.

٤ - الكافي ٦: ٥٠ | ٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٤٨٣

ورواه الصدوق مرسلا(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه في ( ثواب الاعمال )(٢) : عن أبيه، عن سعد(٣) ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٧٦٥٢ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن كليب الصيداوي قال: قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فانهم يرون أنكم الذين ترزقونهم، إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.

[ ٢٧٦٥٣ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليه‌السلام : بر الرجل بولده بره بوالديه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٨٩ - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة

[ ٢٧٦٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن الحسين بن علي بن يوسف الازدي، عن

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣١٠ | ١٤٩٨.

(٢) ثواب الاعمال: ٢٣٨.

(٣) ليس في المصدر.

٥ - الكافي ٦: ٥٠ | ٨.

٦ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٩.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤٠ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الابواب ٢ و ٤ و ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ وفي الباب ٨٦ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الابواب.

الباب ٨٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٠ | ٧.

٤٨٤

رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: ما قبلت صبيا لي قط، فلما ولى قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هذا رجل عندي أنه من أهل النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٥٥ ] ٢ - وقد تقدم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قبل ولده كتب الله له حسنة.

[ ٢٧٦٥٦ ] ٣ - محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ): قال: قالعليه‌السلام : أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عام.

ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا أيضا(١) .

[ ٢٧٦٥٧ ] ٤ - قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقبل ( الحسن والحسين )(١) عليهما‌السلام فقال الاقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من لا يرحم لا يرحم.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٨: ١١٣ | ٣٩١.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الابواب.

٣ - روضة الواعظين: ٣٦٩.

(١) مكارم الاخلاق: ٢٢٠.

٤ - روضة الواعظين: ٣٦٩، مكارم الاخلاق: ٢٢٠.

(١) في المصدر: الحسن بن علي.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨٨ من هذه الابواب.

٤٨٥

٩٠ - باب استحباب التصابي* مع الولد وملاعبته

[ ٢٧٦٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من كان له ولد صبا.

[ ٢٧٦٥٩ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان عنده صبي فليتصاب له.

٩١ - باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا على كراهية مع عدم المزية

[ ٢٧٦٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ( عن أحمد بن محمد، عن محمد )(١) بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض، فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبداللهعليه‌السلام نحل محمدا، وفعل ذلك أبو الحسنعليه‌السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه. فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .

__________________

الباب ٩٠

فيه حديثان

* - تصابى: فَعَلَ فِعْلَ الاطفال في لعبهم. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٣٩٨ ).

١ - الكافي ٦: ٤٩ | ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٠.

الباب ٩١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١ | ١.

(١) في المصدر: احمد بن محمد بن خالد.

(٢) التهذيب ٨: ١١٤ | ٣٩٢.

٤٨٦

[ ٢٧٦٦١ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة، أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد كان أبي يفضلني على عبدالله.

[ ٢٧٦٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكوني قال: نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فهلا واسيت بينهما.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي القسم(٢) وفي الصدقات(٣) والهبات(٤) .

٩٢ - باب وجوب بر الوالدين

[ ٢٧٦٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحناط قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( وبالوالدين إحسانا ) (١) ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن

__________________

٢ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٧.

(١) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الابواب ما يدل على الوفاء بالوعد للاولاد ولم نجد ما يدل على المقصود.

(٢) لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدل على المقصود وإنما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجات على بعض.

(٣) تقدم في الابواب ٤ و ٥ و ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الهبات وفي الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من أبواب الوصايا.

الباب ٩٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ | ١.

(١) البقرة ٢: ٨٣، والنساء ٤: ٣٦.

٤٨٧

صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله:( لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحبون ) (٢) وقال:( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) (٣) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما: أف، ولا تنهرهما إن ضرباك، قال:( وقل لهما قولا كريما ) (٤) قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) (٥) قال: لا تمل(٦) . عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٧) .

[ ٢٧٦٦٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: أي الاعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبرُّ الوالدين، والجهاد في سبيل الله.

[ ٢٧٦٦٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران جميعا، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن مسكان، عن عمار بن حيان قال: خبرت أبا عبداللهعليه‌السلام ببر إسماعيل ابني بي، فقال: لقد كنت أحبه وقد ازددت له حبا، إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثم أقبل

____________

(٢) آل عمران ٣: ٩٢.

(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.

(٥) الاسراء ١٧: ٢٤.

(٦) في الفقيه: لاتملأ.

(٧) الفقيه ٤: ٢٩١ | ٦٠.

٢ - الكافي ٢: ١٢٧ | ٤، وأورده عن المحاسن في الحديث ٢٨ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ | ١٢.

٤٨٨

يحدثها ويضحك في وجهها، ثم قامت فذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله، صنعت بأخته ما لم تصنع به(١) فقال: لانها كانت أبر بوالديها منه.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن فضالة، عن سيف بن عميرة، مثله(٢) .

[ ٢٧٦٦٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمد بن مروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: أوصني قال: لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعهما، وبرهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الايمان.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) في المصدر زيادة: وهو رجل.

(٢) الزهد: ٣٤ | ٨٨.

٤ - الكافي ٢: ١٢٦ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب الامر والنهي.

(١) يأتي في الابواب ٩٣ و ٩٤ و ١٠٤ و ١٠٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب النفقات.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٦٤، وفي الباب ١٦٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرم، وتقدم ما يدل على حرمة عصيانهما في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٤٨٩

٩٣ - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين

[ ٢٧٦٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: قلت لابي الحسن الرضاعليه‌السلام : أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفإن الحق؟ قال: ادع لهم وتصدق عنهما، وإن كانا حيين لا يعرفإن الحق فدارهما فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.

[ ٢٧٦٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لابي عبداللهعليه‌السلام : إن لي أبوين مخالفين، فقال: برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا.

[ ٢٧٦٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا(١) ، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ثلاث لم يجعل الله لاحد فيهن رخصة: أداء الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

الباب ٩٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ | ٨.

٢ - الكافي ٢: ١٢٩ | ١٤.

٣ - الكافي ٢: ١٢٩ | ١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام الوديعة.

(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٩٤، ١٠٤، ١٠٦ من هذه الابواب، ويدل عليه أيضا الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ٩٢ وتركنا تكرارها لكثرتها.

٤٩٠

٩٤ - باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الاب

[ ٢٧٦٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن محمد بن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٧٦٧١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم - في حديث - أنه قال لابي عبداللهعليه‌السلام : إني كنت نصرانيا فأسلمت وإن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا، ولا يمسونه، فقال: لا بأس، فانظر أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، ثم ذكر أنه زاد في برها على ما كان يفعل وهو نصراني فسألته فأخبرها أن الصادقعليه‌السلام أمره فأسلمت.

[ ٢٧٦٧٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح ابن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام

__________________

الباب ٩٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢٧ | ٩.

(١) الزهد: ٤٠ | ١٠٧.

٢ - الكافي ٢: ١٢٨ | ١١.

٣ - الكافي ٦: ١٣٠ | ١٧.

٤٩١

قال: جاء رجل وسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بر الوالدين فقال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك أبرر أباك، وبدأ بالام قبل الاب.

[ ٢٧٦٧٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن ( الحسين بن الحسن بن أبان )(١) ، عن محمد بن أورمة، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال موسى(٢) عليه‌السلام : يا رب اوصني، قال أوصيك ( بك ثلاث مرات )(٣) قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأمك مرتين، قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأبيك، فكان لاجل ذلك يقال: إن للام ثلثي البر وللاب الثلث.

٩٥ - باب تحريم قطيعة الارحام

[ ٢٧٦٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: في كتاب عليعليه‌السلام : ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى

__________________

٤ - أمالي الصدوق: ٤١٣ | ٥.

(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن أبان.

(٢) في المصدر زيادة: بن عمران.

(٣) في المصدر: بي ثلاثا.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ ومن الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٩٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٥٩ | ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

٤٩٢

أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم وان نقل الرحم انقطاع النسل.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٧٦٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه قال له: ما حال أهل بيتك؟ قال: قلت: ماتوا كلّهم، فقال: بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا.

[ ٢٧٦٧٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تقطع رحمك وإن قطعتك.

[ ٢٧٦٧٧ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال، قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم.

[ ٢٧٦٧٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، رفعه عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء قيل: وما هي؟ قال: قطيعة الرحم.

[ ٢٧٦٧٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن

__________________

(١) الزهد: ٣٩ | ١٠٦.

٢ - الكافي ٢: ٢٥٩ | ٣.

٣ - الكافي ٢: ٢٥٩ | ٦.

٤ - الكافي ٢: ٢٥٩ | ٢.

٥ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ٧، باختصار.

٦ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ٨.

٤٩٣

أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا قطعوا الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار.

[ ٢٧٦٨٠ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.

أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدا(١) .

٩٦ - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه

[ ٢٧٦٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن الحسين بن محمد النوفليّ، عن محمد بن جعفر، عن ( محمد بن

__________________

٧ - عقاب الاعمال: ٢٨٩.

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٦، وفي الاحاديث ١٤ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل بعمومه على استحباب صلة الرحم في الباب ٣ و ٤ من أبواب جهاد النفس. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٠٤ من هذه الابواب وفي الحديث ١٢ و ١٥ من الباب ١٧ وفي الباب ٣١ من أبواب النفقات.

الباب ٩٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٢ | ١، وأورده عن ثواب الاعمال في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاحتضار، وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

٤٩٤

علي، عن عيسى بن عبدالله )(١) العمري، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في المرض يصيب الصبي، فقال: كفارة لوالديه.

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٧٦٨٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن ( محمد بن الحسن )(١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت جالسا عند أبي عبداللهعليه‌السلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن، فقال له(٢) : مالي أراك تئن؟ فقال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع، فقال: حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه، عن جده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أن جبرئيلعليه‌السلام نزل عليه ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليعليه‌السلام يئنان، فقال جبرئيل: يا حبيب الله، ما لي أراك تأن؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرئيل: مه يا محمد، فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه، إلى أن يأتي على الحدود(٣) ، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

__________________

(١) في المصدر: محمد بن علي بن عيسى، عن عبدالله.

(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ | ١٤٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٥٢ | ٥.

(١) في المصدر: محمد بن الحسين.

(٢) في المصدر زيادة: أبو عبداللهعليه‌السلام .

(٣) في المصدر: الحد.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦٣ من هذه الابواب.

٤٩٥

٩٧ - باب جواز علاج الانسان ولده وبط* جرحه فإن مات فلا شيء على الاب

[ ٢٧٦٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن ( وكانت )(١) تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن ( صاحب العسكر )(٢) عليه‌السلام فوقععليه‌السلام : يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.

٩٨ - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة

[ ٢٧٦٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

__________________

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

* بطَّ القرحة: شقها. ( الصحاح ٣: ١١١٦ ).

١ - الكافي ٦: ٥٣ | ٦.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: العسكري.

الباب ٩٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٣ | ٧.

(١) التهذيب ٨: ١١٤ | ٣٩٤.

٤٩٦

٩٩ - باب أن الذي ولد أخيرامن التوأمين هو الاكبر

[ ٢٧٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبداللهعليه‌السلام ثم قال: أيهما الاكبر(١) فقال: الذي خرج أولا، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : الذي خرج أخيرا هو أكبر، أما تعلم أنها حملت بذاك أولا، وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا، فالذي خرج أخيرا هو أكبرهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

١٠٠ - باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الاماء في الالحاق

[ ٢٧٦٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار(١) ، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد: أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.

[ ٢٧٦٨٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض

__________________

الباب ٩٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٣ | ٨.

(١) في نسخة: أكبر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ١١٤ | ٣٩٥.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٩٠ | ١، والتهذيب ٨: ١٦٧ | ٥٧٩.

(١) في المصدر زيادة: وغيره.

٢ - الكافي ٥: ٤٩٠ | ١.

٤٩٧

أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله، إنّي خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من تتهم؟ قال: أتهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجعل معقلته على قوم أمه، وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله(٢) .

١٠١ - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه

[ ٢٧٦٨٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفرعليه‌السلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتبعليه‌السلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٢ | ٦٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ١٠١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٨٢ | ٦٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(١) تقدم في الباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٤٩٨

١٠٢ - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان

[ ٢٧٦٨٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه )(١) أبدا.

[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله(٢) .

١٠٣ - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه

[ ٢٧٦٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال له: إني ولدت بنتا وربيتها حتى

__________________

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ | ٦٣٩.

(١) في المصدر: ينتف منه.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٩ | ٦٥٨ و ٧: ٤٧٦ | ١٩١٢، والاستبصار ٣: ٣٧٤ | ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان.

(١) في المصدر: فأولدها.

(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب اللعان.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٢: ١٣٠ | ١٨.

٤٩٩

إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب(١) فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟ قال: ألك أم حية؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، فقال: فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لابي عبداللهعليه‌السلام : متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.

١٠٤ - باب تحريم العقوق وحده

[ ٢٧٦٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، ( عن أبي عبدالله )(١) عليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كن بارا و ( اقصر )(٢) على الجنة، وإن كنت عاقا فاقصر(٣) على النار.

[ ٢٧٦٩٣ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أدنى العقوق أف، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه.

وعن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم، مثله(١) .

__________________

(١) القليب: البئر. ( لسان العرب ١: ٦٨٩ ).

الباب ١٠٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ٢.

(١) في المصدر: أبي الحسنعليه‌السلام .

(٢) في المصدر: اقتصر.

(٣) في المصدر: فاقتصر.

٢ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ١، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٤٤ | ١٦٠

(١) الكافي ٢: ٢٦١ | ٩.

٥٠٠