وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340124
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340124 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

[ ٢٧٧٤٤ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن المطلقة ثلاثا، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.

[ ٢٧٧٤٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى؟(١) قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا.

[ ٢٧٧٤٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة، لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا، واستدل بما مر وبما يأتي(١) .

[ ٢٧٧٤٧ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة.

[ ٢٧٧٤٨ ] ١٠ - وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال: لا.

__________________

٦ - الكافي ٦: ١٠٤ | ٣.

٧ - التهذيب ٨: ١٣٣ | ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٣٣٤ | ١١٩١.

(١) في المصدر: والسكنى.

٨ - التهذيب ٨: ١٣٣ | ٤٦١، والاستبصار ٣: ٣٣٤ | ١١٩٠.

(١) استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب وثانيها

تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد والاخران تقدما في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٩ - الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٤، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخلع.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الخلع.

٥٢١

[ ٢٧٧٤٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم.

أقول: هذا مخصوص بالرجعية لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث

[ ٢٧٧٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.

[ ٢٧٧٥١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.

[ ٢٧٧٥٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة(١) المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.

__________________

١١ - قرب الاسناد: ١١٠.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق وفي الابواب ١٨ و ٢٠ و ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ | ٣، والتهذيب ٨: ١٥١ | ٥٢٢، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٥ | ٨، والتهذيب ٨: ١٥٠ | ٥٢١، والاستبصار ٣: ٣٤٤ | ١٢٢٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ | ٩، والتهذيب ٨: ١٥١ | ٥٢٣، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٣٠.

(١) في المصدر زيادة: الحامل.

٥٢٢

[ ٢٧٧٥٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد، واستدل بما يأتي من التصريح به(٢) .

[ ٢٧٧٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن مرأة توفي عنها زوجها أين تعتد؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، الحديث.

[ ٢٧٧٥٥ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.

[ ٢٧٧٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

__________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٠ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٥١ | ٥٢٥، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٣٢.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٦: ١١٥ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب العدد.

٦ - التهذيب ٨: ١٥٢ | ٥٢٧، والاستبصار ٣: ٣٤٦ | ١٢٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ١٥١ | ٥٢٤، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٣١.

٥٢٣

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي مثل ذلك في العدد(٢) ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الوصايا(٣) .

١٠ - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

[ ٢٧٧٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام(٢) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

__________________

(١) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الابواب ما يدل عليه بعمومه.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب العدد وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب الوصايا.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١١٥ | ١٠، والتهذيب ٨: ١٥٢ | ٥٢٦، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٣٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٠ | ١٥٩٥.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ١٥٢ | ٥٢٨، والاستبصار ٣: ٣٤٦ | ١٢٣٥.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٠ | ١٥٩٦.

٥٢٤

قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني.

وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم(٢) .

١١ - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب

[ ٢٧٧٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب، والام، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له.

[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، الحديث.

[ ٢٧٧٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ | ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - الكافي ٥: ٥١٢ | ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٤: ١٣ | ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٩٣ | ٨١٢، والاستبصار ٣: ٤٣ | ١٤٤.

٥٢٥

يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٧٧٦٢ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضال، عن غياث(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر(٢) .

[ ٢٧٧٦٣ ] ٥ - ( وعن عدة من أصحابنا )(١) ، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

[ ٢٧٧٦٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: والوارث الصغير - يعني الاخ وابن الاخ - ونحوه.

__________________

(٢) الخصال ٢٤٧ | ١٠٩.

٤ - الكافي ٤: ١٣ | ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٩٣ | ٨١٤، والاستبصار ٣: ٤٤ | ١٤٧.

(٢) مر في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٤: ١٣ | ٣.

(١) ليس في المصدر.

٦ - التهذيب ٦: ٢٩٣ | ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ | ١٤٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي(١) .

أقول: تقدم وجهه(٢) وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

١٢ - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب

[ ٢٧٧٦٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، رفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله.

[ ٢٧٧٦٦ ] ٢ - الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام في ( تفسيره ): في قوله تعالى:( ومما رزقناهم ينفقون ) (١) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.

[ ٢٧٧٦٧ ] ٣ - محمد بن مسعود في ( تفسيره ): عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن قوله:( وعلى الوارث

____________

(١) الفقيه ٣: ٥٩ | ٢٠٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٩ من الباب ١ وفي البابين ٤ و ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الخصال: ٣٧ | ١٤.

٢ - تفسير العسكريعليه‌السلام : ٧٥ | ٣٨.

(١) البقرة ٢: ٣.

٣ - تفسير العياشي ١: ١٢١ | ٣٨٣.

٥٢٧

مثل ذلك ) (١) ؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.

وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن قول الله:( وعلى الوارث مثل ذلك ) (١) قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١٣ - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له

[ ٢٧٧٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و(١) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) تفسير العياشي ١: ١٢١ | ذيل ٣٨٣.

٤ - تفسير العياشي ١: ١٢١ | ٣٨٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨١ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب العتق.

(١) في المصدر زيادة: من.

٥٢٨

[ ٢٧٧٧٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن(١) النسمة؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق(٣) وغيره(٤) .

١٤ - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها

[ ٢٧٧٧١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي أحكام الدواب(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ١٨١ | ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: قال: سألته عمن أعتق.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب العتق.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ١٨٧ | ٨٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.

٥٢٩

١٥ - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس

[ ٢٧٧٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل.

[ ٢٧٧٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز وجل:( ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) (١) وقال:( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا ) (٢) فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده.

[ ٢٧٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله.

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن

__________________

الباب ١٥

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١١ | ٢.

٢ - الكافي ٢: ١١١ | ١.

(١) التوبة: ٩: ٨٥.

(٢) طه ٢٠: ١٣١.

٣ - الكافي ٢: ١١٢ | ٧، وأورده عن عدة الداعي مرسلا في الحديث ٢٠ من الباب ٣٢ من أبواب الصدقة.

٥٣٠

صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم، مثله(١) .

[ ٢٧٧٧٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك.

[ ٢٧٧٧٦ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن الرضاعليه‌السلام قال: من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل.

[ ٢٧٧٧٧ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت، كما تدين تدان، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه القليل من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حد الفجور.

[ ٢٧٧٧٨ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن فرات، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره.

[ ٢٧٧٧٩ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد،

__________________

(١) الكافي ٢: ١١١ | ٢.

٤ - الكافي ٢: ١١٢ | ٦.

٥ - الكافي ٢: ١١٢ | ٥.

٦ - الكافي ٢: ١١١ | ٤.

٧ - الكافي ٢: ١١٢ | ٨.

٨ - الكافي ٢: ١١٢ | ٩.

٥٣١

عن أبي حمزة أو أبي عبداللهعليهما‌السلام قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

[ ٢٧٧٨٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن عدة من أصحابنا، عن حنان بن سدير، رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب الرضا بالكفاف

[ ٢٧٧٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال(١) : قال الله عز وجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربه وعبدالله في السريرة وكان غامضا في الناس فلم يشر إليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر عليه فعجلت به المنية فقل تراثه وقل بواكيه.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول الله

__________________

٩ - الكافي ٢: ١١٣ | ١١.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ١٧ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١٤ | ٦، وأورده في الحديث ١، ونحوه باسناد ثاني في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٥٣٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قال الله عز وجل وذكر، نحوه(٢) .

[ ٢٧٧٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا.

[ ٢٧٧٨٣ ] ٣ - وبالاسناد أنه قال في حديث: اللهم ارزق محمدا وآل محمد، ومن أحب محمدا وآل محمد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمدا وآل محمد المال والولد.

[ ٢٧٧٨٤ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الله يقول: يحزن عبدي المؤمن أن قترت عليه وذلك أقرب له مني ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عليه وذلك أبعد له مني.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٧ - باب استحباب صلة الارحام

[ ٢٧٧٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل:( واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم

__________________

(٢) الكافي ٢: ١١٣ | ١.

٢ - الكافي ٢: ١١٣ | ٢.

٣ - الكافي ٢: ١١٣ | ٣.

٤ - الكافي ٢: ١١٤ | ٥.

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ١٥ حديثا

١ - الكافي ٢: ١٢٠ | ١.

٥٣٣

رقيبا ) (١) قال: فقال: هي أرحام الناس إن الله أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها منه.

[ ٢٧٧٨٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبيد الله، عن الرضاعليه‌السلام قال: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنة ويفعل الله ما يشاء.

[ ٢٧٧٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن خطاب الاعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : صلة الارحام تزكي الاعمال وتنمي الاموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الاجل.

[ ٢٧٧٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن حفص، عن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.

[ ٢٧٧٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عمار قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول: يا رب، من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.

[ ٢٧٧٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن

__________________

(١) النساء ٤: ١.

٢ - الكافي ٢: ١٢١ | ٣.

٣ - الكافي ٢: ١٢١ | ٤.

٤ - الكافي ٢: ١٢١ | ٦.

٥ - الكافي ٢: ١٢١ | ٨.

٦ - الكافي ٢: ١٢١ | ٧.

٥٣٤

الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وهي رحم آل محمد - إلى أن قال: - ورحم كل ذي رحم.

[ ٢٧٧٩١ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إن الرحم متعلقه يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني.

[ ٢٧٧٩٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الحناط قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمار.

[ ٢٧٧٩٣ ] ٩ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.

[ ٢٧٧٩٤ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن خطاب الاعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : صلة الارحام تزكي الاعمال وتدفع البلوى وتنمي الاموال وتنسئ له في عمره وتوسع في رزقه وتحبب في أهل بيته فليتق الله وليصل رحمه.

[ ٢٧٧٩٥ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر ( عليه

__________________

٧ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٠.

٨ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٤.

(١) أضاف في المصدر: ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا.

٩ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٢.

١٠ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٣.

١١ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٥.

٥٣٥

السلام ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم.

[ ٢٧٧٩٦ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم حتى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين.

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضاعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٧٧٩٧ ] ١٣ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمد بن مسعود، عن عبدالله بن محمد بن خالد، عن الوشاء، عن بعض أصحابنا، عن ميسر، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: قال(١) : يا ميسر إني لاظنك وصولا لبني أبيك(٢) قلت: نعم جعلت فداك، لقد كنت في السوق وأنا غلام وأجرتي درهمان وكنت أعطي واحدا عمتي وواحدا خالتي، فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرتين كل ذلك يؤخر(٣) .

[ ٢٧٧٩٨ ] ١٤ - وعن إبراهيم بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم

__________________

١٢ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٧.

(١) الكافي ٢: ١٢٣ | ذيل ١٧.

١٣ - رجال الكشي: ٢٤٤ | ٤٤٧.

(١) في المصدر زيادة: لي.

(٢) في المصدر: لقرابتك.

(٣) من بداية الحديث ١٣ الى نهاية الحديث ١٥، عدا « أقول » لم ترد في نسختنا الخطية، وأثبتناها لدلالتها على الموضوع.

١٤ - رجال الكشي: ٢٤٤ | ٤٤٨.

٥٣٦

الموصلي، عن يونس، عن حنان، ( عن )(١) ابن مسكان، عن ميسر قال: دخلنا على أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة فقال أبو جعفرعليه‌السلام : ياميسر، أما أنه قد حضر أجلك غير مرة ولا مرتين كل ذلك يؤخر الله بصلتك قرابتك.

[ ٢٧٧٩٩ ] ١٥ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة، وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فصيرها(١) الله إلى ثلاث سنين أو أدنى، قال الحسين: وكان أبو جعفرعليه‌السلام يتلو هذه الآية( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) (٢) .

أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد روى الصدوق(٣) وغيره(٤) أكثر هذه الاحاديث وغيرها في هذا المعنى.

__________________

(١) في المصدر: و.

١٥ - تفسير العياشي ٢: ٢٢٠.

(١) في المصدر: فيقصرها.

(٢) الرعد ١٣: ٣٩.

(٣) راجع الفقيه ١: ١٣١ و ١٣٢ و ٤: ٩ و ٢٦٠ والخصال: ٤٨ | ٥٢ و ٢٣٠ | ٧١ و ٩٣ | ٣٩ و ٣٤٥ | ١٢ و ٥٠٥، ومعاني الاخبار: ٢٦٤ | ٣٠٢.

(٤) راجع الكافي ٢: ١٢٠ والبحار ٧٤: ٨٧ باب صلة الرحم، واعانتهم، والاحسان إليهم، والمنع من قطع صلة الارحام، وما يناسبه، والوافي ١: ٩٣ من كتاب الايمان والكفر.

تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٧ من الباب ١ وفي الحديث ١٠ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٠ و ٤٣ من أبواب الصدقة، وفي الاحاديث ١٩ و ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد

٥٣٧

١٨ - باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعا

[ ٢٧٨٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قال: بلغني عن أبي عبداللهعليه‌السلام ان رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا رسول الله، إن أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي(١) فأرفضهم؟ فقال: إذا يرفضكم الله جميعا، قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عز وجل عليهم ظهير.

[ ٢٧٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن لي ابن عم أصله فيقطعني(١) حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه(٢) قال: إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعا، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله جميعا.

__________________

النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٧ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوديعة، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الباب ٩٥ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٢٠ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: وشتيمة.

٢ - الكافي ٢: ١٢٤ | ٢٤.

(١) في المصدر زيادة: وأصله فيقطعني.

(٢) في المصدر زيادة: أتأذن لي قطعه.

٥٣٨

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

١٩ - باب استحباب صلة الارحام ولو بالقليل أو بالسلام، ونحوه

[ ٢٧٨٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الاذى عنها وصلة الرحم منسأة في الاجل محبة في الاهل.

[ ٢٧٨٠٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم إن الله يقول:( اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا ) (١) .

[ ٢٧٨٠٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبروا باخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب.

__________________

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ من الباب ١٠١ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب باطلاقه. ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب ما يدل عليه باطلاقه. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٢١ | ٩.

٢ - الكافي ٢: ١٢٤ | ٢٢.

(١) النساء ٤: ١.

٣ - الكافي ٢: ١٢٥ | ٣١.

٥٣٩

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٢٠ - باب استحباب التوسعة على العيال

[ ٢٧٨٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) (١) قال: الاسير عيال الرجل ينبغي(٢) إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، الحديث.

[ ٢٧٨٠٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: أرضاكم عند الله أسبغكم(١) على عياله.

[ ٢٧٨٠٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.

[ ٢٧٨٠٨ ] ٤ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن يزيد، عن أبي

__________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١١ | ٣.

(١) الانسان ٧٦: ٨.

(٢) في المصدر زيادة: للرجل.

٢ - الكافي ٢: ١١ | ١.

(١) في نسخة: أوسعكم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ١١ | ٥.

٤ - الكافي ٤: ١٢ | ١٢.

٥٤٠