وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340107
تحميل: 4017


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340107 / تحميل: 4017
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها

[ ٢٦٥٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال:(١) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام :(١) يتزوج المرأة متعة

__________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ١.

(١) المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٤٦١ | ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٨.

(٢) الكافي ٥: ٤٦١ | ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٦١ | ٤.

(١) في المصدر زيادة: الرجل.

٦١

تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها.

[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها.

٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد

[ ٢٦٥٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني - أبا الحسنعليه‌السلام -: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٣٩٧.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦١ | ٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٦١ | ١١٢٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦١ | ٥.

٦٢

بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز وجل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وعلى بطلان العقد في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٩ - باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع

[ ٢٦٥٣٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقععليه‌السلام : لا يرجع.

٣٠ - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول

[ ٢٦٥٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا

__________________

(١) تقدم في الباب السابق.

(٢) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩١.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٦ | ١٩١٠.

٦٣

جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زرعة، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور(٢) .

٣١ - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان

[ ٢٦٥٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث المتعة - قال: وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.

[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا(١) تقول في نفسها هذا فجور.

____________

(١) التهذيب ٧: ٢٦١ | ١١٣٠.

(٢) يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٥.

(١) في نسخة: كي لا - هامش المخطوط -.

٦٤

[ ٢٦٥٤٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: إنه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.

[ ٢٦٥٤٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٦٥٤٥ ] ٥ - وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح(١) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٦١ | ١١٣١، والاستبصار ٣: ١٤٨ | ٥٤٤.

٤ - قرب الاسناد: ١٠٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٥ - قرب الاسناد: ١١٠.

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الباب ٤ و ١٨ و ٢٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٦٥

٣٢ - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث

[ ٢٦٥٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله(١) .

[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير(٢) .

قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم(٣) .

__________________

الباب ٣٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٥ | ٢، التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤٠، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٦.

(١) قرب الاسناد: ١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ٤ و ٤٦٥ | ١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٣ | ١٨٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٤، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٥٠.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٣٨ | ٨.

(٣) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وذيله

٦٦

[ ٢٦٥٤٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.

[ ٢٦٥٤٩ ] ٤ - قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

[ ٢٦٥٥٠ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه - إلى أن قال: - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

[ ٢٦٥٥١ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: وليس بينهما ميراث.

[ ٢٦٥٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

__________________

في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٥، وأورد تمامه في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٥ | ٢.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ وقطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٦ - التهذيب ٧: ٢٧٠ | ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٧ - التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٨.

٦٧

أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.

[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ومن رسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك، الحديث.

[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام : ان علي بن أبي طالبعليه‌السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.

أقول: وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا(١) وفي مقدمات النكاح(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار

__________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٤٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٧ | ١٨٧٢.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦.

(١) تقدم في الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

٦٨

الشرط(٤) وغيره(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل

[ ٢٦٥٥٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث في المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت(١) ؟ فقال: هو ولده.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضاعليه‌السلام - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

__________________

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٢ | ١٨٤ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٢٣، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل.

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٤، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٧، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٦٠، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٨.

٦٩

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا.

[ ٢٦٥٥٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال: هو ولده.

[ ٢٦٥٦٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.

[ ٢٦٥٦١ ] ٦ - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم، فذاك له جائز، ولا تقول كما أنهي الي أن أهل العراق يقولون:

__________________

(٢) الكافي ٥: ٤٥٤ | ٣.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٠ | ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٦١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ١.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٥، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ٣.

٧٠

الماء مائي والارض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولدا قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتع بها

[ ٢٦٥٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، الحديث.

أقول: وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك(١) ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٦، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٥٩.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٧١

٣٥ - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين

[ ٢٦٥٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم(٢) .

أقول: الظاهر أن مرادهعليه‌السلام إن كان سمى الشهر وعينه لزم، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.

٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط

[ ٢٦٥٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٤.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٠.

وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٧ | ٩.

٧٢

قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط(٢) وغيره(٣) .

٣٧ - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية

[ ٢٦٥٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: تمتع بالهاشمية.

[ ٢٦٥٦٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر(١) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عم لي: قد عرفت كثرة من يخطبني - إلى أن قالت: - فتزوجني متعة، فدخلت على أبي جعفرعليه‌السلام فأخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ | ١١٦٠.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٧١ | ١١٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ | ١، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: بشير.

٧٣

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق(٢) .

٣٨ - باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم

[ ٢٦٥٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى )(١) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي المصاهرة(٣) .

٣٩ - باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله

[ ٢٦٥٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد

__________________

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ وغيرها من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٥ | ٢.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٢ و ١٣ من أبواب المصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٣، وأخرجه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب حد الزنا.

٧٤

الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد(١) ويستغفر الله مما أتى.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك(٤) .

٤٠ - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه

[ ٢٦٥٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن حدث(١) به حدث لم يكن لها ميراث.

أقول: إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر(٢) .

٤١ - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر

[ ٢٦٥٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض

__________________

(١) في المصدر زيادة: النكاح.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٧٩ | ١٩٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحر بالمصاهرة.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: أحدث.

(٢) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٦.

٧٥

أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي الحسن موسىعليه‌السلام : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الاول، وليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا هذا، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضاعليه‌السلام ، وذكر نحوه(١) .

[ ٢٦٥٧٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام أنه قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا، فسألته: أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الاول.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتع بالبكر(٢) ، قد حمله الشيخ على التقية.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٤٠٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ - قرب الاسناد: ١٥٩.

(١) تقدم في الباب ٢٣، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٧٦

٤٢ - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد

[ ٢٦٥٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا.

أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما(١) .

٤٣ - باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق

[ ٢٦٥٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في المتعة: ليست من الاربع لانها لا تطلق وإنما هي مستأجرة.

[ ٢٦٥٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة -

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٦٧ | ٧.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.

٧٧

قال: فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة

[ ٢٦٥٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة(٤) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا.

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢٥٩ | ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ | ٥٤١ بإختلاف، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الابواب، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) قرب الاسناد: ١٦١.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الابواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٧٨

٤٥ - باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها

[ ٢٦٥٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث في المتعة - قال: ولا نفقة ولا عدة عليك.

[ ٢٦٥٧٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المتعة قال: ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٦ - باب حكم التمتع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتع بالمبعضة

[ ٢٦٥٧٩ ] ١ - العياشي في ( تفسيره ): عن محمد بن صدقة قال: سألته عن المتعة، أليس هي بمنزلة الاماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله:( ومن لم

__________________

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٩٠.

٧٩

يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات - إلى قوله: -ولا متخذات أخدان ) (١) فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدل حكم المبعضة في نكاح الاماء(٣) .

__________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٨٠