وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 584

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 340162
تحميل: 4018


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 340162 / تحميل: 4018
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

أبواب نكاح العبيد والاماء

١ - باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن

[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بأمهات الاولاد، فان في أرحامهن البركة.

[ ٢٦٥٨١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، ( عن أبان )(١) عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اطلبوا الاولاد من أمهات الاولاد فان في أرحامهنّ البركة.

__________________

أبواب نكاح العبيد والاماء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ١

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ٢.

(١) « عن أبان » ليس في المصدر.

٨١

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢ - باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه

[ ٢٦٥٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(٢) تقدم في الابواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٤) يأتي في الابواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الابواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الابواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الابواب.

٨٢

٣ - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا مدة حيضها، والبكر

[ ٢٦٥٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له(١) عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة

قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال: ليس عليها عدة.

[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها.

__________________

الباب ٣

فيه ١١ حديثا

١ - التهذيب ٨: ١٧١ | ٥٩٥، والاستبصار ٣: ٣٥٧ | ١٢٧٨.

(١) « له » ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٣ | ٦.

٢ - التهذيب ٨: ١٧١ | ٥٩٦، والاستبصار ٣: ٣٥٧ | ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧١ | ٥٩٧، والاستبصار ٣: ٣٥٧ | ١٢٨٠.

٨٣

وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله(١) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.

[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.

[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.

أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.

[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض، كم عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٥٨٩ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها

__________________

(١) نولك أن تفعل كذا، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٤ - التهذيب ٨: ١٧٢ | ٥٩٨، والاستبصار ٣: ٣٥٧ | ١٢٨١.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٢ | ٥٩٩، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٢ | ٦٠٠، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٧٠ | ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٨٤

الحبل؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر(١) قال: قلت لابي عبدالله أو لابي جعفرعليهما‌السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٦٥٩١ ] ٩ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - في حديث - أنه قال لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.

[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ - وفي ( عيون الاخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضاعليه‌السلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم

____________

٨ - الكافي ٥: ٤٧٢ | ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: عمرو.

٩ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٣٠٠.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٨٣ | ١٣٤٧.

١١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٩ | ٤٤.

٨٥

يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.

٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل

[ ٢٦٥٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث(١) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء(٤) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: قد.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٨، ٨: ١٧٧ | ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ | ١٣٠٥.

(٣) الفقيه ١: ٥٢ | ١٩٩.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.

ويأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.

٨٦

٥ - باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية

[ ٢٦٥٩٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد - في حديث - قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام فقلت له: اشتريت جارية، ثم سكت هيبة له، فقال: أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل، جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك، قال: فقال له رجل: جعلت فداك، قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقلت له: وأيّ شيء الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثم أقبل عليّ فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

[ ٢٦٥٩٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام فقلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.

[ ٢٦٥٩٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب

__________________

الباب ٥

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٧ | ٦٢٣، والاستبصار ٣: ٣٦٣ | ١٣٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٢، والتهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٨، و ٨: ١٧٧ | ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان، وقطعة منه في

٨٧

عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرة(١) .

[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٣٠٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٥.

(١) التغرة: حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ | ٧٦٩ ».

٥ - التهذيب ٨: ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٣٠٢.

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٨٨

٦ - باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء

[ ٢٦٦٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٠١ ] ٢ - وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست(١) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

__________________

الباب ٦

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ | ١٢٨٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ٤٧٢ | ٤.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٢ | ٦٠١، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في نسخة: يئست « هامش المخطوط ».

(٢) الكافي ٥: ٤٧٣ | ٧.

٨٩

[ ٢٦٦٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

[ ٢٦٦٠٣ ] ٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها.

[ ٢٦٦٠٤ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها.

أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر(١) .

[ ٢٦٦٠٥ ] ٦ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) .

__________________

٣ - التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٢، والاستبصار ٣: ٣٥٩ | ١٢٨٨.

٤ - التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٤، والاستبصار ٣: ٣٦٠ | ١٢٩٠.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٥، والاستبصار ٣: ٣٦٠ | ١٢٩١.

(١) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

٦ - المقنعة: ٨٣.

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

٩٠

٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب

[ ٢٦٦٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ( أحمد بن محمد، عن الحسين )(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفرعليه‌السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملا

[ ٢٦٦٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة

__________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦٠٧، والاستبصار ٣: ٣٦٠ | ١٢٩٢.

(١) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦٠٨ والاستبصار ٣: ٣٦٠ | ١٢٩٣.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦٠٩، والاستبصار ٣: ٣٦١ | ١٢٩٤.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٣، والتهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٢٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

٩١

من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربه حتى تضع ولدها.

[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألت عن الامة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦١٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قلت: اشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.

[ ٢٦٦١١ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يحرم من الاماء

__________________

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٦، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٢٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٨، ٨ | ١٧٧ | ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ | ١٣٠٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب

٩٢

عشر: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، الحديث.

[ ٢٦٦١٢ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهنّ، أمتك أمها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر.

ورواه الكليني كما مر(١) .

[ ٢٦٦١٣ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.

[ ٢٦٦١٤ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): ( عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي )(١) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي، ( عن أبيه )(٢) ، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام قال: نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن وطء الحبالى حتى يضعن.

__________________

٥ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٦ - التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٣٠١.

٧ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٦٣ | ٢٧١.

(١) في المصدر: محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي.

(٢) ليس في المصدر.

٩٣

[ ٢٦٦١٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.

أقول: حمل الشيخ(١) وغيره(٢) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت

[ ٢٦٦١٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، مثله(١) .

[ ٢٦٦١٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،

__________________

٨ - قرب الاسناد: ١٢٨.

(١) راجع النهاية: ٤٩٦.

(٢) راجع السرائر: ٣١٥، والشرائع ٢: ٥٩، مفاتيح الشرائع ٢: ٣٥٦، مختلف الشيعة ٢: ٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٤ | ١٣٥١، والتهذيب ٨: ١٧٨ | ٦٢٤.

(١) الكافي ٥: ٤٨٧ | ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ | ٣، والتهذيب ٨: ١٧٩ | ٦٢٦.

٩٤

عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لانه شارك فيه الماء تمام الولد.

[ ٢٦٦١٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، بم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

١٠ - باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل

[ ٢٦٦١٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها(١) استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع(٢) ، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفرعليه‌السلام يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٨٧ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ١٧٨ | ٦٢٥.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٧١ | ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٥٩ | ١٢٨٧.

(١) في المصدر: منها.

(٢) في المصدر: المبتاع.

٩٥

يقولون: حيضة وكان جعفرعليه‌السلام يقول: حيضتان.

[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة

[ ٢٦٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا قال الرجل لامته: اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، الحديث.

__________________

٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦٠٦، والاستبصار ٣: ٣٥٩ | ١٢٨٦، وقرب الاسناد: ٦٤، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.

(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٩٦

[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل(١) عن الرجل يعتق الامة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.

[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد(١) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئا وإن كان درهماً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.

[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن

__________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ١.

(١) في المصدر: سألته.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٢.

(١) في الكافي: فإنها تعتد.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٢ | ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢١١ | ٧٦٤.

٥ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٠٩ | ٧٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٠٩ | ٧٥٧.

٩٧

عبدالله بن بكير، عن ( عبيد بن زرارة )(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جائز.

[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن حاتم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.

[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه، ( عن حمويه )(١) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجعل عتقي صداقي.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

[ ٢٦٦٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن

__________________

(١) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط ».

٧ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧٠٨.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٩.

(١) في المصدر: عن ابن حموية.

(٢) يأتي في الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢١٠ | ٧٦٠.

٩٨

النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله، إلا أنه قال: كان النكاح واجبا(٣) .

[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن آدم، عن الرضاعليه‌السلام في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.

أقول: وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير(١) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا(٢) .

١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق

[ ٢٦٦٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٤.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ - ١٣٦ | ١٣٨.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٩.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢١٠ | ٧٥٩.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) راجع روضة المتقين ٨: ٢٤٧، ومختلف الشيعة ٢: ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠: ٢٥٣.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.

٩٩

عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، ( عن أبان بن عثمان )(١) ، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن الحسن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

(١) في المصدر: عن أبان، عن عثمان.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٥ | ٦١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ | ٧٦٤، وأورده بسند آخر في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الابواب ٤٢ من أبواب العدد.

١٠٠