وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 223052
تحميل: 3944


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 223052 / تحميل: 3944
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٨١٣٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حرّ، ثمّ يريد أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه، ويدين به فله أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس، يعامله المولى على ما عامل به مثله، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه.

أقول: هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة، وأن بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لانّ للمشتري الفسخ، كما تقدم هنا(٢) ، وفي نكاح الاماء(٣) .

٤٥ - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه

[ ٢٨١٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، قالا: المملوك لا يجوز

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ | ١٦٧٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٧ | ١٣٧٩، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٣.

٣ - الكافي ٦: ١٦٩ | ٦.

(١) في المصدر: الخزاز.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الابواب ٤٧ و ٤٨ و ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥ | ١٦٧٣.

١٠١

طلاقه، ولا نكاحه إلاّ باذن سيّده، قلت: فان السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١) ، أفشيء الطلاق؟!.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة(٢) .

أقول: المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدّم، والله أعلم(٣) .

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٧ | ١٤١٩، والإستبصار ٣: ٢١٤ | ٧٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

١٠٢

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه

[ ٢٨١٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال: كل طلاق لا يكون على السنّة، أو طلاق على العدة فليس بشيء، قال زرارة: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنّة: فاذا أراد الرجل ان يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك، ثمّ يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت لم تزوجه  (١) ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها(٢) . الحديث.

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٥ | ٢، التهذيب ٨: ٢٦ | ٨٣، وأورد قطهة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب استيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ هذه الابواب.

(١) في المصدر: تتزوجه.

(٢) في المصدر: العدة.

١٠٣

[ ٢٨١٣٣ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: طلاق السنّة: يطلقها تطليقة - يعني: على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين - ثمّ يدعها حتى تمضى أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية.

قال: وقال أبو بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام وهو قول الله عزّ وجلّ:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) التطليقة الثانية(٢) : التسريح باحسان.

[ ٢٨١٣٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ( ابن أبي نجران )(١) ، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن طلاق السنّة، فقال: طلاق السنّة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثمّ تطهر، فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثمّ يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة(٢) ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوَّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده

__________________

٢ - الكافي ٦: ٦٤ | ١، التهذيب ٨: ٢٥ | ٨٢.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: الثالثة « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٦: ٦٦ | ٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: ابن أبي عمير « هامش المخطوط » وكذلك في الاستبصار.

(٢) في تفسير القمي زيادة: وحلت للازواج « هامش المخطوط ».

١٠٤

على اثنتين باقيتين، وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّ تركها حتى تمضي أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، وملكت أمرها، وحلت للازواج، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية، وقد مضت ثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثمّ لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا كل ما قبله.

ورواه علي ابن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٤) .

[ ٢٨١٣٥ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعا - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن طلاق السنّة، كيف يطلق الرجل امرأته؟ قال: يطلقها في [ طهر ](١) قبل عدتها من غير جماع بشهود، فان طلقها واحدة، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان، فإن طلقها الثانية ثمّ تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على

__________________

(٣) التهذيب ٨: ٢٧ | ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ | ٩٥٩.

(٤) تفسير القمي ١: ٧٤.

٤ - الكافي ٦: ٦٧ | ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠٥

رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين.

[ ٢٨١٣٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن ابن بكير، وغيره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه قال: الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به في كتابه، والذي سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يخلي الرجل عن المرأة، فاذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.

[ ٢٨١٣٧ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: طلاق السنّة: إذا طهرت المرأة فليطلقها مكانها واحدة في غير جماع، يشهد على طلاقها، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.

أقول: المراد بالسنة هنا: المعنى الاعم الشامل لطلاق العدة، لا الاخص المقابل له.

[ ٢٨١٣٨ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع، فانّه إذا طلّقها واحدة، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية أيضاً، فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان

__________________

٥ - الكافي ٦: ٦٨ | ٧.

٦ - الكافى ٦: ٦٨ | ٨.

٧ - الكافي ٦: ٦٩ | ٩، وتفسير العياشي ١: ١١٩ | ٣٧٦.

١٠٦

تركها حتى يخلو أجلها، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين.

ورواه الشيخ كما يأتي نحوه(١) .

[ ٢٨١٣٩ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي عن الائمةعليهم‌السلام : انّ طلاق السنّة: هو أنّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثمّ يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطّاب، والامر إليها، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم، متى استوفت قروءها، وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأوّل، وكل طلاق خالف طلاق السنة فهو باطل، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

أقول: قوله: هدم الطلاق الأوّل إما مخصوص بالتطليقتين الأوّلتين دون الثلاثة، أو المراد به: هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، على أنه يحتمل كونه، من كلام الصدوق، لا من الحديث، فلا حجة فيه.

__________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٨ الفقيه ٣: ٣٢٠ | ١٥٥٦.

(١) مضى في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

١٠٧

[ ٢٨١٤٠ ] ٩ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا طلاق إلا على السنة إنّ عبدالله بن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض، فردّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلاقه، وقال: من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

أقول: وتقدم ما يدل على أكثر الاحكام المذكورة(١) ، ويأتي ما يدل عليها(٢) ، وقد عرفت أن طلاق السنة له معنيان: أعمّ، وأخصّ(٣) .

٢ - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه

[ ٢٨١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزّ وجلّ:( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) (١) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثمّ يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى

__________________

٩ - الفقيه ٣: ٣٢٠ | ١٥٥٧، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الابواب ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) يأتي في الابواب ٣ و ٥ و ٦ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب العدد.

(٣) في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ | ٢، والتهذيب ٨: ٢٦ | ٨٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(١) الطلاق ٦٥ | ١.

١٠٨

تحيض، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع يشهد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه، تطلق طلاق السنة.

[ ٢٨١٤٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وأما طلاق الرجعة(١) فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثمّ يطلقها بشهادة شاهدين، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّ ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّ ينتظر بها الطهر، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثمّ لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة بشهود على طهر، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا ؛ لانه طلق طالقاً، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثمّ طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ؛ لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأوّلى، ولا ينقضي الطهر إلاّ بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، ثمّ حيض

__________________

٢ - الكافي ٦: ٦٦ | ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار: العدة « هامش المخطوط ».

١٠٩

وطهر بعد الحيض، ثمّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) - كما مرّ - نحوه، وزاد في أثنائه: وهما يتوارثان ما دامت في العدة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) . وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه(٦) .

٣ - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا

[ ٢٨١٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه، ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٤٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن

__________________

(٢) مر في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧ | ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ | ٩٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) يأتي في الابواب ٤ و ٧ و ١٣ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في ذيل حديث من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثا

١ - التهذيب ٨: ٦٦ | ٢١٧، والاستبصار ٣: ٢٩٨ | ١٠٥٣.

٢ - التهذيب ٨: ٦٥ | ٢١٦، والاستبصار ٣: ٢٩٧ | ١٠٥٢.

١١٠

طربال، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام : عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها، وأشهد على ذلك وأعلمها، قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوّجها، ثمّ طلقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، قلت: فان تزوجها من ساعته أيضاً، ثمّ طلقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٤٥ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن يعقوب، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، وحمّاد بن عثمّان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته، ثمّ تركها حتى انقضت عدتها، ثمّ تزوجها، ثمّ طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٨١٤٧ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، قال: قلت لابي إبراهيمعليه‌السلام : الحامل يطلقها

__________________

٣ - التهذيب ٨: ٦٥ | ٢١٣، والاستبصار ٣: ٢٩٧ | ١٠٤٩.

٤ - التهذيب ٨: ٦٥ | ٢١٤، والاستبصار ٣، ٢٩٧ | ١٠٥٠، ورواه في تفسير العياشي ١: ١١٩ | ٣٧٤ نحوه.

(١) التهذيب ٨: ٦٥ | ٢١٥ والاستبصار ٣: ٢٩٧ | ١٠٥١.

٥ - التهذيب ٨: ٧١ | ٢٣٧، والاستبصار ٣: ٢٩٩ | ١٠٥٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

١١١

زوجها، ثمّ يراجعها، ( ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها )(١) ، ثمّ يطلقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسنعليه‌السلام : من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثمّ التفت إلي، فقال:(١) فلان(٢) لا يحسن(٣) أن يقول مثل هذا.

[ ٢٨١٤٩ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، محمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيي بن سام(١) كلهم سمعه من أبي جعفر، ومن ابنهعليهما‌السلام بصفة ما قالوا، وإن لم أحفظ حروفه، غير أنه لم يسقط عني جمل معناه: أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انه إذا حاضت المرأة، وطهرت من حيضها، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على

__________________

(١) ليس في التهذيب.

٦ - التهذيب ٨: ٩١ | ٣١٣، والاستبصار ٣: ٢٩٠ | ١٠٢٥.

(١) في المصدر زيادة: يا.

(٢) في نسخة: أبو حنيفة « هامش المخطوط ».

(٣) في نسخة: يجسر « هامش المخطوط ».

٧ - التهذيب ٨: ٢٨ | ٨٥، والاستبصار ٣: ٢٧٠ | ٩٦٠.

(١) في نسخة: بسام، نسام « هامش المخطوط » وفي الاستبصار: سالم.

١١٢

تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.

[ ٢٨١٥٠ ] ٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلقها ( في قبل عدتها )(١) عدّتها من غير جماع، فانه إذا طلقها واحدة، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها(٢) أو بعده، فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب، إن كان تركها حتى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين.

ورواه الكليني كما تقدم نحوه(٣) .

[ ٢٨١٥١ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدتها: فاذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها، وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتى يذوق الآخر عسيلتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة مثله(١) .

__________________

٨ - التهذيب ٨: ٢٩ | ٨٦، والاستبصار ٣: ٢٧٠ | ٩٦١.

(١) في المصدر: قُبُلْ.

(٢) في الاستبصار زيادة: إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

٩ - الكافي ٦: ٧٦ | ٤، وأورد ذيله بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ٣٣ | ٩٩، والاستبصار ٣: ٢٧٤ | ٩٧٤.

١١٣

[ ٢٨١٥٢ ] ١٠ - وبالإسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المطلقة التطليقة الثالثة: لا تحل له حتى تنكح زوج غيره، ويذوق عسيلتها.

[ ٢٨١٥٣ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه، وانقضت عدتها، ثمّ تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثمّ تزوجت(١) زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها، ثمّ تركها حتى تبين ثمّ تزوجها، فانما هي على طلاق مستأنف، قال(٢) : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب، فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ قال: رواية رفاعة، قال: إنّ رفاعة روى: إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ قال: لا، هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فان الرواية إذا كان بينهما زوج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨١٥٤ ] ١٢ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، قال: سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة، ثمّ تركها حتى بانت منه، ثمّ تزوجها، قال: هي معه كما كانت في

__________________

١٠ - الكافي ٦: ٧٦ | ٥.

١١ - الكافي ٦: ٧٧ | ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: تزوجها.

(٢) في المصدر زيادة: [ ابن سماعة ].

(٣) التهذيب ٨: ٣٠ | ٨٨، والاستبصار ٣: ٢٧١ | ٩٦٣.

١٢ - الكافي ٦: ٧٨ | ٤.

١١٤

التزويج، قال: قلت: فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج، فقال لي عبدالله: هذا زوج، وهذا مما رزق الله من الرأي.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٨١٥٥ ] ١٣ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته، ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوّجها، ثمّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع(١) ، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره ؛ لما مضى(٣) ويأتي(٤) ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة، فانّه إذا طلق للعدة حرمت عليه في التاسعة مؤبّداً، بخلاف طلاق السنة.

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير نحوه(٥) .

[ ٢٨١٥٦ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): بإسناده الآتي(١)

__________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠ | ٨٩، والاستبصار ٣: ٢٧١ | ٩٦٤.

١٣ - الكافي ٦: ٧٧ | ٢.

(١) في المصدر: يراجعها.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩ | ٨٧، والاستبصار ٣: ٢٧٠ | ٩٦٢.

(٣) مضى في الاحاديث ١ - ٥ و ٨ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذا الباب وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) الكافي ٦: ٧٧ | ١.

١٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٤ | ١، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) يأتي في الفائدة الأوّلى | ٣٨٤ من الخاتمة برمز ( ب ).

١١٥

عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام في كتابه إلى المأمون، قال: وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة ثلاث )(٢) مرات، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٥٧ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته، فليطلق على طهر بغير جماع بشهود، فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث، وبطلت التطليقة الأوّلى، وإن طلقها اثنتين، ثمّ كفّ عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات، وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدّة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على أنه تزوجها بعد العدّة، وبعد أن تزوجها زوج آخر، ثمّ فارقها لما تقدم(٢) ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبد في التاسعة، يعني: أنّ تأثير كل طلقة في تحريم التاسعة مؤبدا يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨١٥٨ ] ١٦ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن

__________________

(٢) في المصدر: للعدة ثلاث.

١٥ - التهذيب ٨: ٣٠ | ٩٠، والاستبصار ٣: ٢٧٢ | ٩٦٥.

(١) التهذيب ٨: ٣١ | ٩١، والاستبصار ٣: ٢٧٢ | ٩٦٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٤ من هذا الباب.

(٣) مضى في الحديث ١٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ٣٥ | ١٠٧، والاستبصار ٣: ٢٧٦ | ٩٨٢، وبحار الانوار ١٠: ٢٨٩.

١١٦

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلق الفقيه، وهو العدل، بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين، وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء، لان الاقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته(١) ، وحلّت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها، ثمّ طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج.

قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير، وقد قدّمنا، انّه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم رواية زرارة. ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة ؛ نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، وقد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك. انتهى.

أقول: يحتمل أن يكون قوله: فان فعل هذا بها مائة مرّة، إلى آخر الحديث، من كلام ابن بكير فتوى منه، فلا حجة فيه إذ ليس من جملة الحديث، كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيراً ؛ بقرينة استدلاله بحديث رفاعة، لا بحديث زرارة كما مرّ(٢) ، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث بهذا السند بعينه خاليا من الحكم الاخير كما يأتي(٣) .

ويحتمل أن يكون المراد به: نفي التحريم في التاسعة مؤبدا، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصا بالطلاق المتمم للمائة ؛ لانها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيصدق أنّه إذا طلقها مائة

__________________

(١) في المصدر: تزوجت.

(٢) مر في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٣) لعل المقصود الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١١٧

مرة حلّت له بلا زوج، يعني: في الطلاق الأخير، وفي أكثر المراتب، لا في كل طلاق.

ويحتمل أن يكون مخصوصا بما عدا الثالثة، يعني: تحلّ له بلا زوج إلا في كل ثالثة، وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث طلاق السنة(٤) وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٤ - باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا

[ ٢٨١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، بأسانيده السابقة(١) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني المرادي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨١٦٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن علي بن

__________________

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الابوب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٦) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الابواب ٩ و ١١ ٢٤ و ٢٥ من هذه الابوب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثا

١ - الكافي ٦: ٧٦ | ٣.

(١) تقدمت اسانيده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٨: ٣٣ | ٩٨، والاستبصار ٣: ٢٧٤ | ٩٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ | ٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٧، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١١٨

الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن الذي يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر، فيطلقها على السنة ( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلقها ثلاث مرّات، وتنكح زوجا غيره، فيطلّقها، ثمّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة، ثمّ تنكح، فتلك التي لا تحل له أبداً، والملاعنة لا تحل له أبداً )(١) .

ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة نحوه(٢) .

أقول: المراد بالسنّة هنا: معناها الاعم، وهو مخصوص بطلاق العدة بقرينة أوله، وما تقدم(٣) .

[ ٢٨١٦١ ] ٣ - وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، وأردت أن اطلقها، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت، طلقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها، أنّه لم يكن لي بها حاجة.

__________________

(١) مابين القوسين: ورد في هامش المسودة ولم يظهر في المصورة وهو ثابت في المصادر.

(٢) الخصال: ٤٢١ | ١٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ٧٥ | ١، وتفسير العياشي ١: ١١٨ | ٣٧٠.

١١٩

[ ٢٨١٦٢ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات، وتزوّج ثلاث مرات، لا تحل له أبدا.

[ ٢٨١٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها، حتّى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلّق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق، وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع، وإلاّ فانما هي واحدة.

أقول: يعني أنها واحدة للعدّة، لا لغيرها كما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨١٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي كهمس، واسمه هيثمّ بن عبيد، عن رجل من أصحابنا، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، في كل طهر تطليقة، قال: مره، فليراجعها.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة ؛ لانّه مع المراجعة يقع الطلاق.

____________

٤ - الكافي ٥: ٤٢٦ | ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٥ - الكافي ٦: ٧٦ | ٢.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب

٦ - التهذيب ٨: ٩٣ | ٣١٨، والاستبصار ٣: ٢٨٢ | ١٠٠١.

١٢٠