وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263977 / تحميل: 5742
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الطلاق

٥

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً

أبواب مقدّماته وشرائطه

أبواب أقسامه وأحکامه

أبواب العدد

٦

تفصيل الأبواب

أبواب مقدماته وشرائطه

١ - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه

[ ٢٧٨٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن صفوان بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوَّجوا وزوِّجوا، ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيمة، وما من شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من بيت يعمر(١) بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الله عزّ وجلّ إنّما وكّد في الطلاق وكرّر القول فيه من بغضه الفرقة.

[ ٢٧٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن أبي خديجة،( عن أبي هاشم) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يحبُّ البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق،

____________________

أبواب مقدماته وشرائطه

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٢٨ / ١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) في المصدر زيادة: في الاسلام.

٢ - الكافي ٦: ٥٤ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

٧

وما من شيء أبغض إلى الله عزَّ وجلَّ من الطلاق.

[ ٢٧٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعت أبي يقول: إنَّ الله عزَّ وجلَّ يبغض كلَّ مطلاق وذوّاق(١) .

[ ٢٧٨٧٧ ] ٤ - وبالإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بلغ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّ أبا أيّوب يريد أن يطلّق امرأته فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ طلاق أُمّ أيّوب لحوب - أي: إثمّ -.

[ ٢٧٨٧٨ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من شيء مما أحله الله أبغض إليه من الطلاق وإن الله عزّ وجلّ يبغض المطلاق الذواق.

[ ٢٧٨٧٩ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلّقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء( قال: ثمَّ إنَّ الرجل تزوَّج فمرّ به النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: تزوجت؟ فقال: نعم، ثمّ مر به، فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء) (٢) فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله عزّ وجلّ يبغض - أو يلعن - كل ذواق من الرجال وكلّ ذوّاقة من النساء.

[ ٢٧٨٨٠ ] ٧ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: قال

____________________

٣ - الكافي ٦: ٥٥ / ٤.

(١) الذواق: الملول « هامش المخطوط » عن الصحاح ٤: ١٤٨٠.

٤ - الكافي ٦: ٥٥ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ٥٤ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٥٤ / ١.

(٢) مابين القوسين موجود في بعض نسخ الكافي( هامش المخطوط) .

٧ - مكارم الأخلاق: ١٩٧، ومجمع البيان ٥: ٣٠٤.

٨

( عليه‌السلام ) : تزوّجوا ولا تطلقّوا فإنّ الطلاق يهتزُّ منه العرش.

[ ٢٧٨٨١ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : تزوّجوا ولا تطلقّوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفواً في نهاية الشرف

[ ٢٧٨٨٢ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) : عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال له: جئتكمستشيراً ، إنّ الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خطبوا إليّ، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : المستشار مؤتمن، أمّا الحسن، فإنّه مطلاق للنساء، ولكن زوِّجها الحسين فانه خير لابنتك.

[ ٢٧٨٨٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن بشير، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الحسن بن علي( عليه‌السلام ) طلق خمسين امرأة فقامّ علي( عليه‌السلام ) بالكوفة فقال: يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فانه رجل مطلاق، فقام اليه رجل فقال: بلى

____________________

٨ - مكارم الأخلاق: ١٩٧، ومجمع البيان ٥: ٣٠٤.

(١) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٤ من الباب ٨٨ من أبواب المقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٦٠١ / ٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٥٦ / ٥.

٩

والله لننكحنّه فانّه ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلّق.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣ - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة

[ ٢٧٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان ابن عيسى، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوماً وقد طلقها واغتم لذلك، فقال له بعض مواليه: لم طلّقتها؟ فقال إنّي ذكرت عليّاً( عليه‌السلام ) فتنقّصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنّم بجلدي.

[ ٢٧٨٨٥ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن(٢) ، عن ابراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن خطاب بن مسلمة قال: كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيّئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها، فلقيت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن طلاقها - إلى أن قال: - فابتدأني فقال: كان أبي زوّجني ابنة عمّ لي وكانت سيّئة الخلق، وكان أبي ربّما أغلق عليَّ وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلّق الحائط وأهرب منها، فلما مات أبي طلقتها فقلت: الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.

[ ٢٧٨٨٦ ] ٣ - وعن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن عمرو بن

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٥ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥٥ / ٢.

(٢) في المصدر: الحسين.

٣ - الكافي ٦: ٥٥ / ٣.

١٠

عبد العزيز عن خطّاب بن مسلمة(١) قال: دخلت عليه - يعني أبا الحسن( عليه‌السلام ) - وأنا أُريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها، فابتدأني فقال إن أبي زوّجني مرّة امرأة سيّئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال: ما يمنعك من فراقها؟ قد جعل الله ذلك إليك، فقلت فيما بيني وبين نفسي: قد فرّجت عنّي.

[ ٢٧٨٨٧ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ثلاث ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له: ألم يجعل أمرها بيدك.

[ ٢٧٨٨٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن علي الكوفي، عن (٢) محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حمّاد الحارثيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمس لا يستجاب لهم: رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مرّ بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلاً مالاً فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال: اللهمّ ارزقني ولم يطلب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) وفي المهور في أحاديث متعة

____________________

(١) في المصدر: سلمة.

٤ - الكافي ٦: ٥٦ / ٦.

٥ - الخصال: ٢٩٩ / ٧١.

(٢) في المصدر: « و » بدل « عن ».

(٣) من بداية الحديث ( ٥ ) الى هنا، أشار المصنف اليه بالتخريج في المسودة، لكنا لم نعثر عليه في الهامش، وإنما اعتدنا في إثباته على الطبعات السابقه.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١

المطلّقة(١) وفي أحاديث تزويج الناصبيّة(٢) وفي أحاديث الدعاء(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى

[ ٢٧٨٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال وهو على المنبر: لا تزوّجوا الحسن فانّه رجل مطلاق، فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوّجنّه وهو ابن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وابن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فإن شاء أمسك وإن شاء طلّق.

[ ٢٧٨٩٠ ] ٢ - وقد تقدّم حديث يحيى بن أبى العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) طلّق خمسين امرأة، ثمّ ذكر نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٦) وفي المهور(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الطلاق ثلاثاً(٨) وتسعاً(٩) وغير ذلك(١٠) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الاحاديث ٦ - ٩ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

(٤) تقدم في الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الايمان.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥٦ / ٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب المهور.

(٨) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٩) يأتي في الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(١٠) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨ من أبواب أقسام الطلاق.

١٢

٥ - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها

[ ٢٧٨٩١ ] ١ - قد تقدّم في حديث محمّد بن حمّاد الحارثيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الدعاء(١) .

٦ - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها

[ ٢٧٨٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: والله لو ملكت من أمرّ الناس شيئاً لاقمتهم بالسيف والسوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمرّ الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٩٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمرّ بن(٢) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٧ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٥٦ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: [ عطاء بن ].

١٣

يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلّا بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

وعنه، عن الميثميِّ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٧٨٩٤ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو وليت الناس لعلمتهم(٢) كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا، ثمّ لم أُوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة ردّ إلى كتاب الله وإن رغم أنفه.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٣) .

[ ٢٧٨٩٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن معمرّ بن(٤) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٩٦ ] ٥ - وبالإِسناد عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن محمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) قال: لو وليت أمرّ الناس لعلّمتهم الطلاق ثمّ لم أُوت بأحد خالف إلا أوجعته ضرباً.

____________________

(١) الكافي ٦: ٥٧ / ذيل حديث ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٧ / ٢.

(٢) في المصدر: لاعلمتهم.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٣.

٤ - الكافي ٦: ٥٧ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: [ عطاء بن ].

٥ - الكافي ٦: ٥٧ / ٤.

١٤

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، في الأمر بالمعروف(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧ - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية

[ ٢٧٨٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمرو بن رباح(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلّق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : ما أقوله، بل الله يقوله، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنّا شرّاً منكم، لأنّ الله يقول:( لولا ينهاهم الربّانيّون والاحبار عن قولهم الاثمّ وأكلهم السحت ) (٤) إلى آخر الآية.

[ ٢٧٨٩٨ ] ٢ - وبالإِسناد الأوّل عن ابن أبي نصر(٥) ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفيِّ عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كل شيء خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله والسنّة.

[ ٢٧٨٩٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ،

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب الامرّ بالمعروف والنهى عن المنكر.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الباب ٣ من أبواب موجبات الإرث.

الباب ٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٥٧ / ١.

(٣) في المصدر: رياح.

(٤) المائدة ٥: ٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٥٨ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: عن عبد الكريم.

٣ - الكافي ٦: ٥٨ / ٦، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

١٥

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: الطلاق لغير السنة باطل.

أقول: المراد بالسنة المعنى الأعمّ أي الموافق للشرع أعمّ من طلاق السنة والعدّة وغيرهما.

[ ٢٧٩٠٠ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: الطلاق على غير السنة باطل.

[ ٢٧٩٠١ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من طلّق لغير السنة ردّ إلى الكتاب كتاب(١) وإن رغم أنفه.

[ ٢٧٩٠٢ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلّق للعدّة فقال: يردُّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

أقول: الظاهر أنّ المراد بالعدّة هنا عدّة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي(٢) .

[ ٢٧٩٠٣ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: إنّما الطلاق الذي

____________________

٤ - الكافي ٦: ٥٨ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٥٨ / ٤.

(١) في نسخة: كتاب الله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٦ - الكافي ٦: ٥٨ / ٥.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٦: ٥٨ / ٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٦

أمر الله عزّ وجلّ به، فمن خالف لم يكن له طلاق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا حديث الحلبيِّ.

[ ٢٧٩٠٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: كلّ شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ، وقال: لا طلاق إلا في عدّة.

[ ٢٧٩٠٥ ] ٩ - وعن محمّد بن جعفر أبي العباس، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة طلّقها زوجها لغير السنة وقلنا: انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشيء.

[ ٢٧٩٠٦ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل) : عن أحمد بن الحسن القطّان عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم( بن عبدالله) (٢) بن بهلول، عن أبيه، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميِّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنّة لأَنّه حدّ من حدود الله عزّ وجلّ، يقول:( إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ وأحصوا العدّة ) (٣) ويقول:( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (٤) ويقول:( تلك حدود الله ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه ) (٥) وأنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ردّ طلاق عبدالله بن عمر لأنّه كان على خلاف الكتاب والسنّة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٦.

٨ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٦: ٥٩ / ٨.

١٠ - علل الشرائع ٢: ٥٠٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) الطلاق ٦٥: ٢.

(٥) الطلاق ٦٥: ١.

١٧

[ ٢٧٩٠٧ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) : بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: والطلاق للسنّة على ما ذكره الله في كتابه وسنّة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يكون الطلاق لغير السنّة، وكلّ طلاق يخالف الكتاب والسنّة(١) فليس بطلاق، كما أنّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح

وفي( الخصال) : بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) في حديث شرائع الدين مثله إلّا أنّه قال: وكلّ نكاح يخالف السنّة(٢) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلا عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٢٧٩٠٨ ] ١٢ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته في غير عدة، فقال: إن ابن عمرّ طلّق امرأته على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي حائض فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.

[ ٢٧٩٠٩ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته بعد ماغشيها بشاهدين عدلين، قال: ليس هذا

____________________

١١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢: ١٢٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

(٣) تحف العقول: ٤٢٠.

١٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٦ / ١٧٧.

١٣ - قرب الإسناد: ١٦١، وأورد مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٨

طلاقاً، فقلت له: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ، قلت: فإنّه طلّق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨ - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ

[ ٢٧٩١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: طلّق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض، فسأل عمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمره أن يراجعها، فقلت: إنّ الناس يقولون: إنمّا واحدة وهي حائض، قال: فلأي شيء سأل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا؟ إن(٤) كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلّقها ثلاثاً فأمره رسول الله( صلى

____________________

(١) من بداية الحديث ١٠ الى هنا، قد خرج في المسودة الى الهامش، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة.

(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز.

(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق، وغيرها.

الباب ٨

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٩ / ٩، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) ( أن ) ليس في المصدر.

١٩

الله عليه وآله) أن يراجعها، ثمّ قال: إن شئت فطلّق، وإن شئت فأمسك.

[ ٢٧٩١١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهي حائض؟ فقال: الطلاق لغير السنّة باطل.

[ ٢٧٩١٢ ] ٣ - وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيِّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يطلّق امرأته، وهي حائض، قال: الطلاق على غير السنّة باطل، قلت: فالرجل يطلّق ثلاثاً في مقعد، قال: يرد إلى السنّة.

[ ٢٧٩١٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً، إنمّا الطلاق الذي أمرّ الله عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس. وهي حائض، فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن ينكحها، ولا يعتدّ بالطلاق. الحديث.

[ ٢٧٩١٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد(١) ، وفضيل، وإسماعيل

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥٨ / ٦، والبهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣ الكافي ٦: ٥٨ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٥٨ / ٧، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٦، وأورده قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٦٠ / ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب: ويزيد.

٢٠

الأزرق، ومعمر بن يحيى - كلّهم - عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: اذا طلّق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسها(١) فليس طلاقه إيّاها بطلاق. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٩١٥ ] ٦ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها من يومه، ثمّ يطلّقها، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنّة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتّى يجامع؟ قال: نعم.

[ ٢٧٩١٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس، وهي حائض، فليس بشيء، وقد رد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طلاق عبدالله بن عمرّ إذ طلّق امرأته ثلاثاً، وهي حائض، فأبطل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك الطلاق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ، وقال: لا طلاق إلّا في عدة.

[ ٣٧٩١٧ ] ٨ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع.

( وفي نسخة: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

(١) في نسخة: مسها.

(٢) التهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٧.

٦ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٢.

٧ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٨ - الكافي ٦: ٦١ / ١٦.

٢١

إسماعيل بن بزيع) (١) .

عن عليِّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر، فقال: طلّقها وهي طامث واحدة، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أفلا قلتم له: إذا طلّقها واحدة طامثاً(٢) ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كذب عليه لعنة الله بل طلّقها ثلاثاً، فردّها النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: أمسك أو طلّق على السنّة إن أردت الطلاق.

[ ٢٧٩١٨ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل طلاق لغير العدّة(٣) فليس بطلاق، أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٧٩١٩ ] ١٠ - وبالإِسناد عن عمرّ بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة، وهي حائض فأمرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمرّ أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت - والله الذي لا إله إلّا هو - على ابن عمرّ أنا(٥) أما سمعت ابن عمرّ يقول طلقتها على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثلاثاً فردَّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك.

(٢) في المصدر: وهي طامث كانت.

٩ - الكافي ٦: ٦١ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: السنّة « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٨: ٤٨ / ١٤٨.

١٠ - الكافي ٦: ٦١ / ١٨.

(٥) في نسخة: أما « هامش المخطوط ».

٢٢

عليَّ، وأمسكتها بعد الطلاق، فاتّق الله يا نافع! ولا ترو على ابن عمرّ الباطل.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، وإلّا بطل الطلاق

[ ٢٧٩٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد(٣) ، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمّر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.

[ ٢٧٩٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ وفي الباب ٢١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ وفي الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ وفي الأبواب ٤ و ٥ و ١٦ و ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٠ / ١١، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: يزيد.

٢ - الكافي ٦: ٦٧ / ٦، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٣

سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقاً. الحديث.

[ ٢٧٩٢٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا طلاق إلّا على السنّة ولا طلاق إلّا على طهر من غير جماع. الحديث.

[ ٢٧٩٢٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: أمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثمّ ذكر في طلاق العدّة مثل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٩٢٤ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق أن يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحقُّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الطلاق الذي أمرّ الله به في القرآن، وأمرّ به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سنّته، وكلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٦٢ / ٣، والتهذيب ٨: ٥١ / ١٦٣، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(١) التهذيب ٨: ٢٦ / ٨٣.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٠٥.

٢٤

[ ٢٧٩٢٥ ] ٦ - وعن حريز(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق السنّة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلّا بشاهدين والعدّة، وهو قوله:( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدّة ) (٢) الآية.

[ ٢٧٩٢٦ ] ٧ - علي بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله:( فطلقوهن لعدتهن ) (٣) : والعدّة الطهر من الحيض،( وأحصوا العدّة ) (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٠ - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، و إلّا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء

[ ٢٧٩٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

٦ - مجمع البيان: ١٠ ص ٣٠٥.

(١) في المصدر: جرير.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - تفسير القمي ٢: ٣٧٣.

(٣ و ٤) الطلاق ٦٥: ١.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز، وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ وفي من الباب ٢٣ وفي الاحاديث ٥ و ١٩ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب أقسام الطلاق وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٦: ٥٨ / ٧، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨، =

٢٥

أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: جاء رجل إلى علي( عليه‌السلام ) ، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي، قال( عليه‌السلام ) : ألك بيّنة؟ قال: لا، قال: اُغرب.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٧٩٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث قال: إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.

[ ٢٧٩٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد(٢) ، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمرّ بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنه قال: وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إيّاها بطلاق.

[ ٢٧٩٣٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة

____________________

= وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٦١ / ١٧، والتهذيب ٨: ٤٨ / ١٤٨، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٦٠ / ١١، والتهذيب ٨: ٤٧ / ١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: يزيد.

٤ - الكافي ٦: ٦٧ / ٦، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩، ومثله عن قرب الإسناد في الحديث ١٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٦

عدلين، قال: ليس هذا طلاقاً، قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله، قلت: فان طلّق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير.

أقول: يأتي الوجه في شهادة الناصب(١) .

[ ٢٧٩٣١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن امرأة، سمعت أن رجلاً طلّقها، وجحد ذلك، أتقيم معه؟ قال: نعم، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدّة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدّة التي أمرّ الله عزّ وجلّ بها.

[ ٢٧٩٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طلّق بغير شهود فليس بشيء.

[ ٢٧٩٣٣ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالكوفة، فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.

٥ - الكافي ٦: ٥٩ / ١٠، والتهذيب ٨: ٤٨ / ١٤٩.

٦ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٣، والتهذيب ٨: ٤٨ / ١٥٠.

٧ - الكافي ٦: ٦٠ / ١٤، والتهذيب ٨: ٤٨ / ١٥١.

٢٧

أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك(١) الله؟ فقال: لا، فقال: اذهب، فإنّ طلاقك ليس بشيء.

[ ٢٧٩٣٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببينة، ولو أن رجلاً طلّق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد، لم يكن طلاقه طلاقاً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٧٩٣٥ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: إنّي طلّقت امرأتى للعدّة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك.

[ ٢٧٩٣٦ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان علي( عليه‌السلام ) يقول: لا يكون طلاق إلّا بالشهود، فقال له رجل: إن طلّقها، ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.

أقول: هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي(٣) .

____________________

(١) في المصدر: أمر.

٨ - الكافي ٦: ٦٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٣. ٩ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ٥.

٩ - التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٩.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٨

[ ٢٧٩٣٧ ] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : في قوله تعالى: ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (١) قال: معناه: وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتنا (عليهم‌السلام )

[ ٢٧٩٣٨ ] ١٢ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال لابي يوسف: إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمرّ في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمرّ في كتابه بالتزويج، وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم.

[ ٢٧٩٣٩ ] ١٣ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمر بن رياح(٢) زعم أنك قلت: لا طلاق إلّا ببيّنة، فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ(٣) وفي الصوم(٤) وغير ذلك(٥) .

ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١١ - مجمع البيان ٥: ٣٠٦.

(١) الطلاق ٦٥: ٢.

١٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الإِحرام.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٣٣٠ / ١٤٤.

(٢) في المصدر: رباح.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة، وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦، وفي الباب ٢٢، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٢٩، وفي =

٢٩

١١ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، وإلّا بطل

[ ٢٧٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: ولو أن رجلاً طلّق على سنة وعلى طهر من غير جماع، وأشهد، ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّهما قالا: لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق.

[ ٢٧٩٤٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق.

____________________

= الحديث ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبوب، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديثين ١ و ١٩ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء، وفي الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٦٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٦٢ / ١.

٣٠

[ ٢٧٩٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٧٩٤٤ ] ٥ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريِّ، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لاطلاق إلّا لمن أراد الطلاق.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الظهار(٣) ، وغير ذلك(٤) .

١٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه

[ ٢٧٩٤٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن رجل قال: كل امرأة

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٠.

(١) التهذيب ٨: ٥١ / ١٦١.

٥ - التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٢.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨، وفي الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الظهار.

(٤) يأتي في الحديث ١٦ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣١

أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلّا بعد نكاح، ولا عتق إلّا بعد ملك.

ورواه في( المقنع) مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

[ ٢٧٩٤٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلاناً فهو حرٌّ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو( في المساكين) (٢) ، فقال: ليس بشيء، لا يطلّق إلّا ما يملك،( ولا يعتق إلّا ما يملك) (٣) ، ولا( يصدَّق إلّا ما) (٤) يملك.

[ ٢٧٩٤٧ ] ٣ - وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه - في حديث - عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) في رجل سمّى امرأة(٥) بعينها، وقال: يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً، ثمّ بدا له أن يتزوّجها، أيصلح(٦) ذلك؟ قال: فقال: إنمّا الطلاق بعد النكاح.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران مثله(٧) .

____________________

(١) المقنع: ١٥٧.

٢ - الكافي ٦: ٦٣ / ٥.

(٢) في المصدر: للمساكين.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: يتصدق إلّا بما.

٣ - الكافي ٦: ٦٣ / ٤.

(٥) في المصدر: امرأئه.

(٦) في المصدر زيادة: له.

(٧) الكافي ٦: ٦٢ / ١.

٣٢

[ ٢٧٩٤٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولايتم بعد إدراك.

[ ٢٧٩٤٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء، انّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقده النكاح.

[ ٢٧٩٥٠ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلّا بعد ما يملك الرجل.

[ ٢٧٩٥١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ولو وضع يده على رأسها.

[ ٢٧٩٥٢ ] ٨ - وبهذا الإسناد، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لاطلاق إلّا من بعد نكاح، ولا عتق إلّا من بعد ملك.

[ ٢٧٩٥٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن

____________________

٤ - الكافي ٨: ١٩٦ / ٢٣٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب آداب السفر.

٥ - الكافي ٦: ٦٣ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٦٣ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب العتق.

٧ - قرب الإسناد: ٤٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب العتق.

٨ - قرب الإسناد: ٥٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.

٩ - التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٥.

٣٣

الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: فلانة طالق إن تزوّجتها وفلان إن اشتريته، فليتزوَّج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

[ ٢٧٩٥٤ ] ١٠ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمرّ بن يحيى بن( سالم) (١) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو( في المساكين) (١) ، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، لا يطلّق الرجل إلّا ما ملك، ولا يعتق إلّا ما( ملك) (٣) ، ولا يتصدق إلّا بما ملك.

[ ٢٧٩٥٥ ] ١١ - وعنه، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمّر بن يحيى بن( سالم) (٢) ، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا يطلّق الرجل إلّا ما( ملك) (٣) ، ولا يعتق إلّا ما( ملك) (٤) ، ولا يتصدّق إلّا بما( ملك) (٥) .

[ ٢٧٩٥٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران والصبيِّ والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد، فقال: لا يجوز.

____________________

١٠ - التهذيب ٨: ٥٢ / ١٦٦.

(١) في نسخة: سام - بسام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: بسام.

(٢) في نسخة: لك ملك ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يملك.

١١ - التهذيب ٨: ٥٢ / ١٦٧.

(٤) في المصدر: بسام.

(٥، ٦، ٧) في المصدر: يملك.

١٢ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٤

[ ٢٧٩٥٧ ] ١٣ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كنت عند عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فقال له رجل: إنّي قلت: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوّجها، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق، فقال:( إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنَّ ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العتق(٣) وغيره(٤) .

١٣ - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوَّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك

[ ٢٧٩٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك، أو بتُّ عنك فأنت طالق؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.

[ ٢٧٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

١٣ - مجمع البيان ٨: ٣٦٤.

(١) الاحزاب ٣٣: ٤٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الايمان.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٤، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب المهور.

٣٥

عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد - جميعاً - عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة، وشرط لها إن هو تزوَّج عليها امرأة، أو هجرها، أو اتخذ عليها سريّة، فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها، ونكح عليها.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك في المهور(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها

[ ٢٧٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اُذينة، عن زرارة، قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، أو كتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء حتّى ينطق به.

[ ٢٧٩٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثمّ بدا له - فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق، ولا عتاق حتّى يتكلّم به.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ الباب ٢٠ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٥، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب العتق.

٢ - الكافي ٦: ٦٤ / ٢، التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٣.

٣٦

[ ٢٧٩٦٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثّاليِّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهود [ و ](١) يكون غائباً من أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٣) .

أقول: حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التقيّة، وإمّا على التلفّظ معها، أو على أنّ علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النطق، أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما يأتي(٤) ، والله أعلم.

١٥ - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام

[ ٢٧٩٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت منّي خليّة أو بريّة، أو بتّة، أو بائن، أو حرام، قال: ليس بشيء.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٦٤ / ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٢.

(٤) يأتي في الباب ١٦ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠٢، التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢٢.

٣٧

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ مثله(١) .

[ ٢٧٩٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلّها، فمن حرّمها عليك؟ إنّه لم يزد على أن كذب، فزعم أنّ ما أحلّ الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفّارة، فقلت له: فقول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها النبيُّ لم تحرِّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم ) (٢) فجعل عليه فيه الكفّارة، فقال: إنمّا حرّم عليه جاريته مارية، وحلف أن لا يقربها، وإنمّا جعل عليه الكفّارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٣) .

[ ٢٧٩٦٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لامرأته: أنت منّي خليّة، أو بريّة، أو بتّة، أو حرام؟ فقال: ليس بشيء.

[ ٢٧٩٦٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) الكافي ٦: ١٣٦ / ٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠٣، التهذيب ٨: ٤١ / ١٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الإِيمان.

(٢) التحريم ٦٦: ١، ٢.

(٣) الكافي ٦: ١٣٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ١٣٥ / ١، التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢٢.

٤ - الكافي ٦: ١٣٦ / ٢، التهذيب ٨: ٤١ / ١٢٣

٣٨

محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن، وأنت منّي خليّة، وأنت منّي بريّة؟ فقال: ليس بشيء.

[ ٢٧٩٦٧ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٧٩٦٨ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، فانّا نروى بالعراق: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا، لم يجعلها طلاقاً، ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ثمّ أقول: إن الله أحلها لك، فماذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت، فقلت لشيء أحلّه الله لك: إنه حرام.

[ ٢٧٩٦٩ ] ٧ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السرّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي شيبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحلّ الله عليّ حرام، أنّك لا ترى ذلك شيئاً؟ فقلت: أما قولك: الحلّ علىَّ حرام، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في ام سلامة امرأته، وأنّه بعث يستفتي أهل العراق، وأهل الحجاز،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٦٩ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٣٦ / ١٠٨، والاستبصار ٣: ٢٧٧ / ٩٨٣.

٦ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٢.

٧ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٣.

٣٩

وأهل الشام فاختلفوا عليه، فأخذ بقول أهل الحجاز، إنّ ذلك ليس بشيء.

[ ٢٧٩٧٠ ] ٨ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.

[ ٢٧٩٧١ ] ٩ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟ قال: هي يمين يكفّرها، قال الله تعالى لمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( يا أيّها النبيُّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم والله مولاكم ) (١) فجعلها يميناً، فكفّرها نبيُّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

قال: وسألته بما يكفّر يمينه؟ قال: إطعام عشرة مساكين فقلت: كم إطعام كلّ مسكين؟ فقال: مدٌّ مدٌّ.

قال: وسألته عن هذا الآية:( أو كسوتهم ) (٢) للمساكين؟ فقال: ثوب يواري به عورته.

أقول: هذا محمول على الحلف لما مرّ(٣) ، أو على التقيّة، أو على الاستحباب.

[ ٢٧٩٧٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إنّي أحببت أن تبيني، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء، وهي امرأته.

____________________

٨ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٦ - ١٤٧ / ١٧٨ و ١٨٩ و ١٨١.

(١) التحريم ٦٦: ١ - ٢.

(٢) المائدة ٥: ٨٩.

(٣) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٠ - قرب الإسناد: ١١١، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456