وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222973
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222973 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

[ ٢٨١٦٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها، حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عزّ وجلّ إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) يعني: في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرمها الله عليه، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا يضارّوا النساء.

وفي ( عيون الاخبار ) و( العلل ): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله(٢) .

[ ٢٨١٦٦ ] ٨ - وبأسانيده الآتية(١) ، عن محمّد بن سنان، عن الرضاعليه‌السلام فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان، ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلا يتلاعب بالطلاق، فلا يستضعف المرأة، ويكون ناظراً في اموره، متيقظا معتبراً، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات.

ورواه في ( الفقيه ): بإسناده عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان

__________________

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٤ | ١٥٧٠.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٨٥ | ٢٧ وعلل الشرائع: ٥٠٧ | ٢.

٨ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٩٥، وعلل الشرائع: ٥٠٦ | ١.

(١) تأتي في الفائدة الأوّلى من الخاتمة برقم ٢٨١.

١٢١

مثله(٢) .

[ ٢٨١٦٧ ] ٩ - وفي ( المقنع ): قال: سئل الصادقعليه‌السلام عن المرأة الحامل يطلقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٦٨ ] ١٠ - محمّد بن مسعود في ( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، إنّ الله يقول:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٦٩ ] ١١ - وعن ابي عبداللهعليه‌السلام في قوله:( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (١) هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.

[ ٢٨١٧٠ ] ١٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن الله يقول:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) ، والتسريح بإحسان: هي التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧١ ] ١٣ - وعن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأة التي لا تحل

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٤ | ١٥٦٩.

٩ - المقنع: ١١٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٦ | ٣٦١.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١٦ | ٣٦٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

١٢ - تفسير العياشي ١: ١١٦ | ٣٦٣.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - تفسير العياشي ١: ١١٦ | ٣٦٤.

١٢٢

لزوجها حتى تنكح زوجا غيره(١) ، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزّ وجلّ:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٢) ، قال: التسريح باحسان: التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧٢ ] ١٤ - وعن عبدالله بن فضالة، عن العبد الصالحعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة، ثمّ لم يراجعها، ثمّ طلقها عند قرئها الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٨١٧٣ ] ١٥ - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة، ثمّ راجعها، ثمّ قال: أنت طالقة، ثّم راجعها، ثمّ قال: أنت طالقة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلّقها، ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥ - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره

[ ٢٨١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

__________________

(١) في المصدر زيادة: قال: هي التي تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١١٧ | ٣٦٩.

١٥ - تفسير العياشي ١: ١١٨ | ٣٧٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي البابين ٩ و ١١ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١١ من الباب ٢٠ وفي البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٥ | ٣.

١٢٣

عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثمّ قال: وهو الذي قال الله عزّ وجلّ:( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (١) ، يعني: بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب.

[ ٢٨١٧٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن الطلاق ما حدّه؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة، ثمّ يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له(١) قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل.

[ ٢٨١٧٦ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - قرب الإسناد ١١٠.

(١) في المصدر زيادة: أن يراجعها.

٣ - تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلع.

١٢٤

٦ - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

[ ٢٨١٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه، وانقضت عدتها ثمّ تزوجت زوجا آخر، فطلّقها أيضا، ثمّ تزوجت زوجها الاوّل، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨١٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، قال: روى أصحابنا، عن رفاعة بن موسى: أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبداللهعليه‌السلام : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٨١٧٩ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب، قال: اختلف رجلان في قضية عليعليه‌السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوّجها آخر، فطلقها، أو مات عنها، فلما انقضت عدتها

__________________

الباب ٦

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٦: ٧٧ | ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ٣٠ | ٨٨، والاستبصار ٣: ٢٧١ | ٩٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٧٨ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ٣٠ | ٨٩، والاستبصار ٣: ٢٧١ | ٩٦٤ وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع.

٣ - التهذيب ٨: ٣٤ | ١٠٦، والاستبصار ٣: ٢٧٥ | ٩٨١.

١٢٥

تزوجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : سبحان الله يهدم الثلاث، ولا يهدم واحدة.

[ ٢٨١٨٠ ] ٤ - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوجها آخر، فيطلقها على السنة فتبين منه، ثمّ يتزوجها الاوّل، على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء، ثمّ قال: يا رفاعة! كيف؟ إذا طلقها ثلاثا، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين؟!.

[ ٢٨١٨١ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطيِّ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثمّ تزوجت متعة، هل تحل لزوجها الأوّل بعد ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.

[ ٢٨١٨٢ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتى مضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره ثمّ مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.

ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: يأتي الوجه فيه، وفي أمثاله(٢) .

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٣١ | ٩٢، والاستبصار ٣: ٢٧٢ | ٩٦٧، ونوادر أحمد بن عيسى ١٢ | ٢٧٨.

٥ - التهذيب ٨: ٣٣ | ١٠١، والاستبصار ٣: ٢٧٤ | ٩٦٧.

٦ - التهذيب ٨: ٣١ | ٩٣، والاستبصار ٣: ٢٧٣ | ٩٦٨، ونوادر أحمد بن عيسى ١٣ | ٢٨١.

(١) الكافي ٥: ٤٢٦ | ٥.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٢٦

[ ٢٨١٨٣ ] ٧ - وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبدالله بن محمّد، قال: قلت له: روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنّة، فتبين منه بواحدة، وتتزوّج زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلّقها، فترجع إلى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتبعليه‌السلام : صدقوا.

ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مهزيار، قال: كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسنعليه‌السلام ، وذكر مثله(١) . وزاد:

[ ٢٨١٨٤ ] ٨ - وروى بعضهم: أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأن تلك التي طلقت ليست بشيء ؛ لأنها قد تزوجت زوجا غيره، فوقّععليه‌السلام بخطه: لا.

[ ٢٨١٨٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين، ثمّ تركها حتى تمضي عدّتها، فتزوّجها غيره، فيموت أو يطلّقها، فتزوجها الأوّل، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

وعنه، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٨١٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : إن علياعليه‌السلام كان يقول في الرجل يطلق

__________________

٧ - التهذيب ٨: ٣٢ | ٩٧، والاستبصار ٣: ٢٧٣ | ٩٧٢.

(١) الكافي ٥: ٤٢٦ | ٦.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٦ | ٦.

٩ - التهذيب ٨: ٣٢ | ٩٤، والاستبصار ٣: ٢٧٣ | ٩٦٩.

(١) التهذيب ٨: ٣٢ | ٩٥، والاستبصار ٣: ٢٧٣ | ٩٧٠.

١٠ - التهذيب ٨: ٣٢ | ٩٦، والاستبصار ٣: ٢٧٣ | ٩٧١.

١٢٧

امرأته تطليقة(١) ، ثمّ يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طلاقها.

قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين:

أحدهما: أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها، أو كان تزوّج متعة، أو لم يكن بالغا ؛ لما يأتي(٢) .

والثاني: أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لانّه مذهب عمر، واستدلّ بما مر(٣) .

[ ٢٨١٨٧ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثمّ نكحت بعده رجلا غيره، ثمّ طلّقها، فنكحت زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقة.

[ ٢٨١٨٨ ] ١٢ - وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: هي عنده على ثلاث.

[ ٢٨١٨٩ ] ١٣ - وعن فضالة، والقاسم - جميعا - عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المطلقة تبين، ثمّ تزوج زوجا غيره؟ قال: انهدم الطلاق.

[ ٢٨١٩٠ ] ١٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير(١) ، عن أبي

__________________

(١) في نسخة زيادة: واحدة ( هامش المخطوط ).

(٢) يأتي في الابواب ٧ و ٨ و ٩ من هذه الابواب.

(٣) مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

١١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ | ٢٧٩.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ | ٢٨٢.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ | ٢٨٣.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ | ٢٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: حريز.

١٢٨

عبداللهعليه‌السلام ، قال: سأله بعض أصحابنا - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتى بانت منه، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق جديد، وليس التطليقة الأوّلى بشيء، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات(٢) الحديث.

أقول: تقدم أيضا ما يدل على المقصود(٣) .

٧ - باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

[ ٢٨١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره، ولم يدخل بها، وطلّقها، أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل، حتّى يذوق الاخر عسيلتها.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(١) .

[ ٢٨١٩٢ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره )، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: من طلق امرأته ثلاثاً، ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوّجت زوجا ودخل بها، حلّت لزوجها الأوّل.

__________________

(٢) في المصدر: متبعات.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٣٣ | ٩٩، والاستبصار ٣: ٢٧٤ | ٩٧٤، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٥: ٤٢٥ | ٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ | ٢٧٥.

١٢٩

[ ٢٨١٩٣ ] ٣ - وعن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، فتزوجها رجل آخر، ولم يصل اليها حتى طلقها، تحل للاول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها.

[ ٢٨١٩٤ ] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فتزوّجها رجل، ولم يدخل بها، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل؟ قال: فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٨ - باب انه يشترط في المحلل البلوغ.

[ ٢٨١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطيِّ، قال: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حد البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ | ٢٧٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ | ٢٨٦، والمجازات النبوية: ٣٨٨ | ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ١٣ من الباب ٤ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٦ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ٣٣ | ١٠٠، والاستبصار ٣: ٢٧٤ | ٩٧٥.

١٣٠

٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوجها متعة.

[ ٢٨١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا(١) ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، ثمّ تمتع فيها(١) رجل آخر، هل تحل للاول؟ قال: لا.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن حماد بن عيسى(٢) .

والذي قبله، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله.

[ ٢٨١٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة، ثمّ طلقها فبانت، ثمّ تزوجها

__________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٥ | ٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ | ٢٨٠، وفي تفسير العياشي ١: ١١٨ | ٣٧١ نحوه.

(١) في المصدر: طلاقا.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٥ | ١.

(١) في نسخة: بها، وفي اخرى: منها.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١١ | ٢٧٤.

٣ - التهذيب ٨: ٣٣ | ١٠٢، والاستبصار ٣: ٢٧٤ | ٩٧٧.

١٣١

رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها؟ قال: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها رجل متعة، أتحل للاول؟ قال: لا ؛ لأنّ الله يقول:( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق.

[ ٢٨٢٠٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ): عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

١٠ - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا

[ ٢٨٢٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن محمّد بن مضارب، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الخصي يحلل(١) ؟ قال: لا يحلل.

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٣٤ | ١٠٣، والاستبصار ٣: ٢٧٥ | ٩٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ | ٢٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣٤ | ١٠٤، والاستبصار ٣: ٢٧٥ | ٩٧٩.

(١) في موضع: يحل « هامش المخطوط ».

١٣٢

[ ٢٨٢٠٢ ] ٢ - وبالإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن مضارب، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخصي يحل(١) ؟ قال: لا يحل(٢) .

١١ - باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال

[ ٢٨٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إني اريد مراجعتك، فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك، وحلّلت لك نفسي، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العدد(١) .

١٢ - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا

[ ٢٨٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال:

__________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٥ | ١٩٠٩.

(١ و ٢) في المصدر: يحلل.

وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٤ | ١٠٥، والاستبصار ٣: ٢٧٥ | ٩٨٠.

(١) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة، وفي الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٢٥ | ٣، وتفسير العياشي ١: ١١٩ | ٣٧٥.

١٣٣

نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه:( حتى تنكح زوجا غيره ) (١) ، وقال: هو أحد الازواج.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمّد(٢) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك عموما(٣) .

١٣ - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

[ ٢٨٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة، قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث.

[ ٢٨٢٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا.

[ ٢٨٢٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إن الطلاق لا

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ | ٢٧٧.

(٣) تقدم في كثير من الاحاديث المتقدمة من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٣ | ٥.

٢ - الكافي ٦: ٧٢ | ١، والتهذيب ٨: ٤٢ | ١٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٧٣ | ٣، والتهذيب ٨: ٤٢ | ١٢٨.

١٣٤

يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد، فهو أفضل.

[ ٢٨٢٠٨ ] ٤ - وقد تقدم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: وإن أراد أن يراجعها، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.

[ ٢٨٢٠٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع، وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٨٢١٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته واحدة، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدّة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم، لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن يشهد فهو أحسن.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة

__________________

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٦: ٧٢ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٤٢ | ١٢٧.

٦ - الكافي ٦: ٧٣ | ٤.

١٣٥

وإطلاقها(١) .

١٤ - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة

[ ٢٨٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعني: على طهر من غير جماع - وأشهد لها شهودا على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان(١) إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإن إنكاره الطلاق(٢) رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة، وهو خاطب من الخطاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: طلاق العدة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ، لا المقابل لطلاق السنّة، وهو ظاهر.

__________________

(١) يأتي في الباب ١٥ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٤ | ١.

(١) كلمة « كان » في نسخة.

(٢) في المصدر: للطلاق.

(٣) التهذيب ٨: ٤٢ | ١٢٩.

١٣٦

١٥ - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه

[ ٢٨٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان، قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل قال لامرأته: اعتدّي، فقد خليت سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر، فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

[ ٢٨٢١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه قال في رجل طلق امرأته، وأشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها، واستكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها، قال: تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها، فليس للذي طلقها عليها سبيل، وزوجها الاخير أحق بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، عن رجل

__________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٤ | ٢، والتهذيب ٨: ٤٣ | ١٣٠.

٢ - الكافي ٦: ٧٥ | ٣.

(١) التهذيب ٨: ٤٣ | ١٣١.

٣ - الكافي ٦: ٨٠ | ٤.

١٣٧

طلق امرأته، وهو غائب في بلدة اُخرى، وأشهد على طلاقها رجلين، ثمّ إنه راجعها قبل انقضاء العدّة، ولم يشهد على الرجعة، ثمّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدّة، وقد تزوّجت، فأرسل إليها: أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة، ولم أشهد، فقال: لا سبيل له عليها ؛ لانه قد أقر بالطلاق، وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج، كان خاطبا من الخطاب.

[ ٢٨٢١٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إن المرأه ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلّقتك، وأشهدت على طلاقك. قال: يلزم الولد، ولا يقبل قوله.

[ ٢٨٢١٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته، وأشهد عليه، وأسر رجعتها، ثمّ خرج، فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: لا حقّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرّ رجعتها، وأظهر طلاقها.

١٦ - باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلق صح، واعتدت بالاخير

[ ٢٨٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

٤ - الكافى ٦: ٨٠ | ٥.

٥ - التهذيب ٨: ٤٤ | ١٣٦.

الباب ١٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٧٤ | ٣، والتهذيب ٨: ٤٤ | ١٣٣.

١٣٨

أبي عمير عن ابن اذينة، عن(١) بكير، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها، إلاّ أن يراجعها.

ورواه الصدوق بإسناده، عن بكير بن أعين مثله(٢) .

[ ٢٨٢١٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما، ثمّ يراجعها في مجلس، ثمّ يطلّقها، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً، قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

[ ٢٨٢١٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(١) ، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وإن طلقها واحدة على طهر بشهود، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقا ؛ لانّه طلق طالقا ؛ لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله(٢) .

__________________

(١) في التهذيب زياده: ابن.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢١ | ١٥٦١.

٢ - الكافي ٦: ٧٥ | ١، والتهذيب ٨: ٤٣ | ١٣٢.

٣ - الكافي ٦: ٦٦ | ٤، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعه منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: ابن أبي عمير.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧ | ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ | ٩٥٩.

١٣٩

[ ٢٨٢٢٠ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت، ثمّ طلقها تطليقتين(١) على طهر، فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأوّلى، فقد حلت للرجال، ولكن كيف أصنع، أو أقول هذا وفي كتاب عليعليه‌السلام : إن امرأة أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا رسول الله افتني في نفسي، فقال لها: فيما افتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثمّ أمسكني لا يمسّني، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى، ثمّ أمسكني لا يمسّني، إلاّ أنه يسخدمني، ويرى شعري ونحري وجسدي، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله، إنما حيضتها وأنت في حباله.

أقول: ذكر الشيخ: أنه محمول على كونه راجع، ثمّ طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة،

وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٧ - باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة

[ ٢٨٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________

٤ - التهذيب ٨: ٨١ | ٢٧٨، والاستبصار ٣: ٢٨٣ | ١٠٠٢.

(١) في التهذيب: تطليقة.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق، وفى الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٣ | ١، والتهذيب ٨: ٤٤ | ١٣٥، والاستبصار ٣: ٢٨٠ | ٩٩٤.

١٤٠