وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264126 / تحميل: 5744
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٢٨١٦٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن العلّة التي من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوّجها، حتّى تنكح زوجاً غيره، فقال: إن الله عزّ وجلّ إنمّا أذن في الطلاق مرّتين، فقال:( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) يعني: في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرّمها الله عليه، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا يضارّوا النساء.

وفي( عيون الأخبار) و( العلل) : عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن عليِّ بن فضّال مثله (٢) .

[ ٢٨١٦٦ ] ٨ - وبأسانيده الآتية(٣) ، عن محمّد بن سنان، عن الرِّضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثاً ؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان، ويكون ذلك تخويفاً وتأديباً للنساء، وزجراً لهنّ عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة ؛ لئلا يتلاعب بالطلاق، فلا يستضعف المرأة، ويكون ناظراً في أُموره، متيقظاً معتبراً، وليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات.

ورواه في( الفقيه) : بإسناده عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥٧٠.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٥ / ٢٧ وعلل الشرائع: ٥٠٧ / ٢.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥، وعلل الشرائع: ٥٠٦ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٢٨١.

١٢١

مثله(١) .

[ ٢٨١٦٧ ] ٩ - وفي( المقنع) : قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المرأة الحامل يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلّقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٦٨ ] ١٠ - محمّد بن مسعود في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره التي تطلّق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق الثالثة، فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره، إنّ الله يقول:( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٢) ، والتسريح هو التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٦٩ ] ١١ - وعن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فإن طلّقها فلا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) (٣) هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلّقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.

[ ٢٨١٧٠ ] ١٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن الله يقول:( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (٤) ، والتسريح بإحسان: هي التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧١ ] ١٣ - وعن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأة التي لا تحلُّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٤ / ١٥٦٩.

٩ - المقنع: ١١٦.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦١.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦٢.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٠.

١٢ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦٣.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - تفسير العياشي ١: ١١٦ / ٣٦٤.

١٢٢

لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره(١) ، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) (٢) ، قال: التسريح باحسان: التطليقة الثالثة.

[ ٢٨١٧٢ ] ١٤ - وعن عبدالله بن فضّالة، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته عند قرئها تطليقة، ثمّ لم يراجعها، ثمّ طلّقها عند قرئها الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوَّج زوجاً غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلّق امرأته تطليقة، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، قال: لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٧٣ ] ١٥ - وعن عمرّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة، ثمّ راجعها، ثمّ قال: أنت طالقة، ثّم راجعها، ثمّ قال: أنت طالقة، لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. فإن طلّقها، ولم يشهد فهو يتزوّجها إذا شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٥ - باب استحباب اختيار طلاق السنّة على غيره

[ ٢٨١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) في المصدر زيادة: قال: هي التي تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ثمّ تطلّق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٤ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٩.

١٥ - تفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧٣.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي البابين ٩ و ١١ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١١ من الباب ٢٠ وفي البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٣.

١٢٣

عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أُحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة، قال: ثمّ قال: وهو الذي قال الله عزّ وجلّ:( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (١) ، يعني: بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج لهما من قبل أن تزوَّج زوجاً غيره قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعاً أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطباً من الخطاب.

[ ٢٨١٧٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن العلويِّ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الطلاق ما حدّه؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنّة أن يطلّق عند الطهر واحدة، ثمّ يدعها حتّى تمضي عدتها، فإن بدا له(٢) قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركها حتّى تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل.

[ ٢٨١٧٦ ] ٣ - وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلّق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - قرب الاسناد ١١٠.

(٢) في المصدر زيادة: أن يراجعها.

٣ - تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلع.

١٢٤

٦ - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث

[ ٢٨١٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه، وانقضت عدّتها ثمّ تزوجت زوجاً آخر، فطلّقها أيضاً، ثمّ تزوجت زوجها الأوّل، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨١٧٨ ] ٢ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، قال: روى أصحابنا، عن رفاعة بن موسى: أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل، فإن تزوَّجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله(٢) .

[ ٢٨١٧٩ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب، قال: اختلف رجلان في قضية علي( عليه‌السلام ) وعمرّ في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوَّجها آخر، فطلّقها، أو مات عنها، فلمّا انقضت عدّتها

____________________

الباب ٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٧٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٨، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٧٨ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٩، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٤ وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع.

٣ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٦، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٨١.

١٢٥

تزوَّجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سبحان الله يهدم الثلاث، ولا يهدم واحدة.

[ ٢٨١٨٠ ] ٤ - وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوَّجها آخر، فيطلّقها على السنّة فتبين منه، ثمّ يتزوَّجها الأوّل، على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء، ثمّ قال: يا رفاعة! كيف؟ إذا طلّقها ثلاثا، ثمّ تزوَّجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين؟!.

[ ٢٨١٨١ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقتين للعدّة ثمّ تزوجت متعة، هل تحلُّ لزوجها الأوّل بعد ذلك؟ قال: لا حتّى تزوَّج بتاتاً.

[ ٢٨١٨٢ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتّى مضت عدَّتها، فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) .

أقول: يأتي الوجه فيه، وفي أمثاله(٢) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٣١ / ٩٢، والاستبصار ٣: ٢٧٢ / ٩٦٧، ونوادر أحمد بن عيسى ١٢ / ٢٧٨.

٥ - التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠١، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٦٧.

٦ - التهذيب ٨: ٣١ / ٩٣، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٦٨، ونوادر أحمد بن عيسى ١٣ / ٢٨١.

(١) الكافي ٥: ٤٢٦ / ٥.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٢٦

[ ٢٨١٨٣ ] ٧ - وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبدالله بن محمّد، قال: قلت له: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة، فتبين منه بواحدة، وتتزوَّج زوجاً غيره، فيموت عنها، أو يطلّقها، فترجع إلى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب( عليه‌السلام ) : صدقوا.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مهزيار، قال: كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) . وزاد:

[ ٢٨١٨٤ ] ٨ - وروى بعضهم: أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأنّ تلك التي طلّقت ليست بشيء ؛ لأنّها قد تزوّجت زوجاً غيره، فوقّع( عليه‌السلام ) بخطه: لا.

[ ٢٨١٨٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها واحدة أو اثنتين، ثمّ تركها حتّى تمضي عدّتها، فتزوّجها غيره، فيموت أو يطلّقها، فتزوَّجها الأوّل، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق.

وعنه، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨١٨٦ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في الرجل يطلّق

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٧، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٧٢.

(١) الكافي ٥: ٤٢٦ / ٦.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٦.

٩ - التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٤، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٦٩.

(٢) التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٥، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٧٠.

١٠ - التهذيب ٨: ٣٢ / ٩٦، والاستبصار ٣: ٢٧٣ / ٩٧١.

١٢٧

امرأته تطليقة(١) ، ثمّ يتزوّجها بعد زوج: إنّها عنده على ما بقي من طلاقها.

قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين:

أحدهما: أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها، أو كان تزوَّج متعة، أو لم يكن بالغاً ؛ لما يأتي(٢) .

والثاني: أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لانّه مذهب عمر، واستدلَّ بما مرّ(٣) .

[ ٢٨١٨٧ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة، ثمّ نكحت بعده رجلاً غيره، ثمّ طلّقها، فنكحت زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقة.

[ ٢٨١٨٨ ] ١٢ - وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: هي عنده على ثلاث.

[ ٢٨١٨٩ ] ١٣ - وعن فضّالة، والقاسم - جميعاً - عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلقة تبين، ثمّ تزوّج زوجاً غيره؟ قال: انهدم الطلاق.

[ ٢٨١٩٠ ] ١٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير(٤) ، عن أبي

____________________

(١) في نسخة زيادة: واحدة( هامش المخطوط) .

(٢) يأتي في الأبواب ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) مرّ في الحديث ٣ من هذا الباب.

١١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ / ٢٧٩.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٢.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٣.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: حريز.

١٢٨

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله بعض أصحابنا - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتّى بانت منه، ثمّ تزوَّجها الزوج الأوّل، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق جديد، وليس التطليقة الأوّلى بشيء، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات(١) الحديث.

أقول: تقدّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٧ - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة

[ ٢٨١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوَّجها غيره، ولم يدخل بها، وطلّقها، أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل، حتّى يذوق الآخر عسيلتها.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن أبي حاتم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٨١٩٢ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من طلّق امرأته ثلاثاً، ولم يراجع حتّى تبين، فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فإذا تزوّجت زوجاً ودخل بها، حلّت لزوجها الأوّل.

____________________

(١) في المصدر: متبعات.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٣٣ / ٩٩، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٤، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) الكافي ٥: ٤٢٥ / ٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٧٥.

١٢٩

[ ٢٨١٩٣ ] ٣ - وعن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، فتزوَّجها رجل آخر، ولم يصل اليها حتّى طلّقها، تحلُّ للأوّل؟ قال: لا، حتّى يذوق عسيلتها.

[ ٢٨١٩٤ ] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن رجل طلّق امرأته، فتزوَّجها رجل، ولم يدخل بها، ثمّ تزوَّجها الزوج الأوّل؟ قال: فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب انه يشترط في المحلل البلوغ.

[ ٢٨١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطيِّ، قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتّى يبلغ، فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

____________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ / ٢٧٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٦، والمجازات النبويّة: ٣٨٨ / ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ١٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلُّ عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠٠، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٥.

١٣٠

٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوَّجها متعة.

[ ٢٨١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً(١) ، لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوَّجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، ثمَّ تمتع فيها(٢) رجل آخر، هل تحلُّ للأوّل؟ قال: لا.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن حمّاد بن عيسى (٣) .

والذي قبله، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٢٨١٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة، ثمّ طلّقها فبانت، ثمّ تزوّجها

____________________

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٠، وفي تفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧١ نحوه.

(١) في المصدر: طلاقاً.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ١.

(٢) في نسخة: بها، وفي اخرى: منها.

(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١١ / ٢٧٤.

٣ - التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠٢، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٧.

١٣١

رجل آخر متعة، هل تحلُّ لزوجها؟ قال: لا، حتّى تدخل فيما خرجت منه.

[ ٢٨١٩٩ ] ٤ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها رجل متعة، أتحلُّ للأوّل؟ قال: لا ؛ لأنَّ الله يقول:( فإن طلّقها فلا تحلُّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها ) (١) والمتعة ليس فيها طلاق.

[ ٢٨٢٠٠ ] ٥ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجل، أتحلُّ لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا ً

[ ٢٨٢٠١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن محمّد بن مضارب، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الخصيِّ يحلّل(٣) ؟ قال: لا يحلّل.

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٣، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٧٨.

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٤، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٧٩.

(٣) في موضع: يحلّ « هامش المخطوط ».

١٣٢

[ ٢٨٢٠٢ ] ٢ - وبالإسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن مضارب، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخصيِّ يحلّ(١) ؟ قال: لا يحل(٢) .

١١ - باب ان المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال

[ ٢٨٢٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إني اريد مراجعتك، فتزوجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك، وحلّلت لك نفسي، أيصدِّق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العدد(٣) .

١٢ - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا ً

[ ٢٨٢٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لاتحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فتزوَّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال:

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٩.

(١ و ٢) في المصدر: يحلل.

وتقدم ما يدل على لزوم الدخول في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٥، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / ٩٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد، وتقدّم ما يدلُّ عليه في الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة، وفي الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ٣، وتفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٥.

١٣٣

نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه:( حتّى تنكح زوجاً غيره ) (١) ، وقال: هو أحد الازواج.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أحمد بن محمّد (٢) .

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

١٣ - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر

[ ٢٨٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة، قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر، وإنمّا جعل ذلك لمكان الميراث.

[ ٢٨٢٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إليَّ، ولا أرى بالذي صنع بأساً.

[ ٢٨٢٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن الطلاق لا

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٣٠.

(٢) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٢ / ٢٧٧.

(٣) تقدم في كثير من الاحاديث المتقدمة من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٣ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٧٢ / ١، والتهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٧٣ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٨.

١٣٤

يكون بغير شهود، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد، فهو أفضل.

[ ٢٨٢٠٨ ] ٤ - وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وإن أراد أن يراجعها، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.

[ ٢٨٢٠٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: يشهد رجلين إذا طلّق وإذا رجع، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع، وهي امرأته، وإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٨٢١٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدّة، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأساً وإنَّ كثيراً من الناس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم، لم يجدوا أحداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، ولا أرى بالذي صنع بأساً، وإن يشهد فهو أحسن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك مضافاً إلى عموم أحاديث الرجعة

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٧٢ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٧.

٦ - الكافي ٦: ٧٣ / ٤.

١٣٥

وإطلاقها(١) .

١٤ - باب ان انكار الطلاق في العدّة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة

[ ٢٨٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً - يعني: على طهر من غير جماع - وأشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان(١) إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإن إنكاره الطلاق(٣) رجعة لها، وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإن على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد أن تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة، وهو خاطب من الخطاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعمِّ، لا المقابل لطلاق السنّة، وهو ظاهر.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٥ وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٤ / ١.

(٢) كلمة « كان » في نسخة.

(٣) في المصدر: للطلاق.

(٤) التهذيب ٨: ٤٢ / ١٢٩.

١٣٦

١٥ - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه

[ ٢٨٢١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: اعتدّي، فقد خليت سبيلك، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر، فكيف تأمره؟ فقال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

[ ٢٨٢١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال في رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها، واستكتم ذلك الشهود، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتّى انقضت عدّتها، قال: تخيّر المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها، فليس للذي طلّقها عليها سبيل، وزوجها الأخير أحقّ بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٢١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، عن رجل

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٤ / ٢، والتهذيب ٨: ٤٣ / ١٣٠.

٢ - الكافي ٦: ٧٥ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٤٣ / ١٣١.

٣ - الكافي ٦: ٨٠ / ٤.

١٣٧

طلّق امرأته، وهو غائب في بلدة اُخرى، وأشهد على طلاقها رجلين، ثمّ إنّه راجعها قبل انقضاء العدّة، ولم يشهد على الرجعة، ثمّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدّة، وقد تزوّجت، فأرسل إليها: أنّي قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة، ولم أشهد، فقال: لا سبيل له عليها ؛ لأنّه قد أقرَّ بالطلاق، وادّعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها، ولذلك ينبغي لمن طلّق أن يشهد، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج، كان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٨٢١٥ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، وأشهد على طلاقها، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إنّ المرأه ادعت الحبل، فقال الرجل: قد طلّقتك، وأشهدت على طلاقك. قال: يلزم الولد، ولا يقبل قوله.

[ ٢٨٢١٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام في رجل أظهر طلاق امرأته، وأشهد عليه، وأسر رجعتها، ثمّ خرج، فلما رجع وجدها قد تزوجت، قال: لا حقَّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرَّ رجعتها، وأظهر طلاقها.

١٦ - باب ان من طلّق في العدّة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلّق صح، واعتدت بالاخير

[ ٢٨٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

٤ - الكافى ٦: ٨٠ / ٥.

٥ - التهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٦.

الباب ١٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٧٤ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٣.

١٣٨

أبي عمير عن ابن أُذينة، عن(١) بكير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدَّلين في قبل عدتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضي عدَّتها، إلّا أن يراجعها.

ورواه الصدوق بإسناده، عن بكير بن أعين مثله(٢) .

[ ٢٨٢١٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة، ثمّ يدعها حتّى تمضي ثلاثة أشهر إلّا يوماً، ثمّ يراجعها في مجلس، ثمّ يطلّقها، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً، قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلّق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

[ ٢٨٢١٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران(٣) ، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن طلّقها واحدة على طهر بشهود، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقاً ؛ لانّه طلّق طالقاً ؛ لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله(٤) .

____________________

(١) في التهذيب زياده: ابن.

(٢) الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٦١.

٢ - الكافي ٦: ٧٥ / ١، والتهذيب ٨: ٤٣ / ١٣٢.

٣ - الكافي ٦: ٦٦ / ٤، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعه منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ابن أبي عمير.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧ / ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٩.

١٣٩

[ ٢٨٢٢٠ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتّى حاضت حيضتين وطهرت، ثمّ طلّقها تطليقتين(١) على طهر، فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلّقها التطليقة الأوّلى، فقد حلت للرجال، ولكن كيف أصنع، أو أقول هذا وفي كتاب علي( عليه‌السلام ) : إن امرأة أتت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله افتني في نفسي، فقال لها: فيما افتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثمّ أمسكني لا يمسّني، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى، ثمّ أمسكني لا يمسّني، إلّا أنّه يسخدمني، ويرى شعري ونحري وجسدي، حتّى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيتها المرأة لا تتزوجي حتّى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله، إنمّا حيضتها وأنت في حباله.

أقول: ذكر الشيخ: أنه محمول على كونه راجع، ثمّ طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب ان من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصح للعدة

[ ٢٨٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٨١ / ٢٧٨، والاستبصار ٣: ٢٨٣ / ١٠٠٢.

(١) في التهذيب: تطليقة.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق، وفى الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٣ / ١، والتهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٥، والاستبصار ٣: ٢٨٠ / ٩٩٤.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ١٦٦٢٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم، تغتسل وتلبّي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت(٢) .

٤٩ - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر

[ ١٦٦٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع، فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأصحابه، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدّة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق.

أقول: وتقدّم الوجه في أيّام نفاسها في محله(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٦٠.

(١) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨٤ من إبواب الطواف.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤، وبعمومه في الباب ٢٠ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٢.

(٣) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٣ و ١٨ و ٢٨ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

٤٠١

[ ١٦٦٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس، فقال: إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّداً ابنها بالبيداء، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (١) منهنّ إن طمثت فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق(٢) وأحرمت.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المستحاضة، ثمّ ذكر مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) ، وتقدّم في الطهارة أنّ المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر(٦) .

٥٠ - باب أنّه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام - ولو دخل لقتال - إلّا ان يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه ، أو يتكرر

[ ١٦٦٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٦١.

(١) في نسخة: ولدت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وتمنطقت بمنطقة.

(٣) الكافي ٤: ٤٤٤ / ٢.

(٤) تقدم في الأحايث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٥) يأتي في الباب ٩١ من أبواب الطواف.

(٦) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة.

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٩.

٤٠٢

عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يدخل الحرم أحد إلّا محرماً؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (١) .

[ ١٦٦٢٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يدخل الرجل الحرم(٢) بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن.

[ ١٦٦٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً؟ قال: لا يدخلها إلّا محرماً الحديث.

أقول: حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٦٦٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا مريضاً أو من به بطن.

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٠، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥١، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٦.

(٢) في التهذيب: مكّة.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٢، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٤٨ / ١٥٦٤

٤٠٣

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ١٦٦٢٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أحمد بن عمر وبن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام.

[ ١٦٦٢٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ قريشاً لـمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفا.

[ ١٦٦٢٩ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم فتح مكّة: إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى انّ تقوم الساعة، لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، ولم تحل لي إلّا ساعة (٢) من نهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٠.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ١١.

٦ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ١.

٧ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ٤.

(٢) قيل المراد به الدخول بالسلاح، ويأتي في أخر الباب أنّه دخل بغير إحرام وعليه السلاح.( منه. قده) .

(٣) الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٧.

٤٠٤

[ ١٦٦٣٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة ابن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة؟ قال: لا يدخلها إلّا بإحرام.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١٦٦٣١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) استأذن الله عزّ وجّل في مكّة ثلاث مرّات من الدهر فأذن له(١) فيها ساعة من النهار، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض.

[ ١٦٦٣٢ ] ١٠ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّا.ً

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة مثله (٢) .

[ ١٦٦٣٣ ] ١١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٤.

٩ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٨.

(١) في المصدر: فأذن الله له.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب العمرة.

(٢) الكافي ٤: ٥٣٤ / ٣.

١١ - مستطرفات السرائر: ٤٥ / ٢.

٤٠٥

الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه، قال: لا بأس بانّ يدخل بغير إحرام.

[ ١٦٦٣٤ ] ١٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( اعلام الورى) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث فتح مكّة - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إلّا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (١) إلى انّ تقوم الساعة، لا يختلي خلاها(٢) ، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد، قال: ودخل (٣) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة (٤) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذنّ.

أقول: ويأتي مايدلّ على بعض المقصود(٥) .

٥١ - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش

[ ١٦٦٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، وعن أبيه

____________________

١٢ - إعلام الورى: ١١١.

(١) في المصدر زيادة: فهي محرّمة.

(٢) الخلا: الرطب من النبات، ويختلي: يقطع. ( مجمع البحرين - خلا - ١: ١٣١ ).

(٣) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٤) في المصدر: وقت العصر.

(٥) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ٩: وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الدواب.

٤٠٦

ميمون قال: خرجنا مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله - إلى أن قال: - ثمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير إحرام.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد مثله (١) .

[ ١٦٦٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى - في حديث - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الحطابة(٢) والمجتلبة(٣) أتوا النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه فأذن لهم أنّ يدخلوا حلالاً.

[ ١٦٦٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة، قال: يدخل مكّة بغير إحرام.

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٦٦٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: انّ رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وان دخل في غيره دخل بإحرام.

____________________

(١) المحاسن: ٦٣٧ / ١٣٨.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٢، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحطابين.

(٣) في نسخة: والمختلية ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٣، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٥٨.

(٤) التهذيب ٥: ٧٤ / ١٦٧٢.

٤ - التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٤، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٥٩.

٤٠٧

[ ١٦٦٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن، عن ابن بكير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر، ثمّ دخل مكّة حلالاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أقسام الحج(٢) .

٥٢ - باب كيفية الإِحرام بالحج

[ ١٦٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية انّ شاء الله فاغتسل، ثمّ ألبس ثوبيك (٣) ، وادخل المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) أو في الحجر، ثمّ أُقعد حتّى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج (٤) وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى فضاء(٥) دون الردم فلبّ، فاذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٣.

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥٠ من هذه البواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحرام الحج، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: والبس ثوبيك.

(٤) في المصدر: واحرم بالحج ثمّ امض.

(٥) في نسخة: الرقطاء ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الرفضاء.

٤٠٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٦٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت انّ تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت انّ تحرم، وخذ من شاربك ومن أظفارك، وعانتك (٢) انّ كان لك شعر، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك، ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل انّ تحرم، وتدعو الله وتسأله العون (٣) وتقول: اللّهم إنّي أُريد الحجّ فيسّره لي وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، وتقول: احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب، أُريد بذلك وجهك والدار الآخرة، وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت، وتقول: لبّيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك

فانّ قدرت انّ يكون رواحك إلى منى زوال الشمس(٤) ، وإلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية.

ورواه الكلينيّ عن أبي بصير(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي: وأطل عانتك ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وتسأله العَوْد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: حين زوال الشمس.

(٥) الكافي ٤: ٤٥٤ / ٢.

(٦) تقدم في الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٧) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٢، والباب ٨٤ من أبواب الطواف ، =

٤٠٩

٥٣ - باب حكم من أراد ، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا ً

[ ١٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإِحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس عليه شيء فليعد (١) الإِحرام بالحجّ.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنّه قال: فليعد الإِحرام بالحج (٢) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه كذلك(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥٤ - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة

[ ١٦٦٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________

= والباب ١ من أبواب إحرام الحج.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦٢، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فليعمد ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٤، وفيه: فليعد الإِحرام.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ( المستدركات ): ٢٦٨ / ٦٥٥.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ١، والتهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٧، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٧، وأورده =

٤١٠

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ، قال: يستغفر الله عزّ وجّل.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

[ ١٦٦٤٤ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصر حتّى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره.

[ ١٦٦٤٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي انّ يقصر حتّى دخل في الحجّ، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقد تمّت عمرته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضّالة

____________________

= عن الفقيه والتهذيب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ٣، والتهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٨ و ١٥٩ / ٥٣٠، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٨ و ٢٤٣ / ٨٤٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(٢) التهذيب ٥: ٩١ / ٢٩٩ و ١٥٩ / ٥٢٨، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٩ و ٢٤٢ / ٨٤٥.

٤١١

كلّهم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٦٦٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته هي حجّة مبتولة.

أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق على الناسي.

[ ١٦٦٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى بالحج(٢) قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر، وليس عليه متعة (٣) .

أقول: حمله الشيخ على العمد أيضاً.

[ ١٦٦٤٨ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ، فقال: عليه دم يهريقه.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب(٤) لما سبق(٥)

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٣١، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٦، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٨٠.

٥ - التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٢٩، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٦.

(٢) « بالحج »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة من التهذيب: وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٧، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(٤) راجع الفقيه ٢: ٢٣٧ / ذيل الحديث ١١٢٩، وروضة المتقين ٤: ٤٩٣، والمتخلف: ٢٦٧.

(٥) سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٤١٢

ولما يأتي من انّ النّاسي في غيرالصيد ليس عليه كفّارة(١) .

٥٥ - باب انّ الـمُحرم إذا قضى مناسكه وهو سكرانّ لم يصح حجه ، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره

[ ١٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن رأشدّ قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكرانّ أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب: لا يتمّ حجّه.

[ ١٦٦٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف(٣) فقال: يحرم عنه رجل.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٩٦ / ١٠٠٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط )

٢ - التهذيب ٥: ٦ / ١٩١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.

(٣) في نسخة: أتى الوقت ( هامش المخطوط ).

٤١٣

٤١٤

أبواب تروك الاحرام

١ - باب تحريم صيد البر كلّه على الـمُحرم اصطياداً ودلالة واشارة ، وكذا الفراخ والبيض

[ ١٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده (١) ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٦٦٥٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في قوله عزّ وجّل: ( لَيَبْلُوَنَّكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٢) قال: حشرت

____________________

أبواب تروك الاحرام

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدر: فيصطاده.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٦ / ١.

(٢) المائدة ٥: ٩٤.

٤١٥

لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمرة الحديبية(١) الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم.

[ ١٦٦٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٦٦٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه في قول الله تبارك وتعالى: ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٤) قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

[ ١٦٦٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده.

[ ١٦٦٥٦ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال:

____________________

(١) في المصدر: في عمرة الحديبيّة.

٣ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٩٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠٢١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠٢٢.

٤١٦

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( لَيَبْلُونَّكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ ) (١) قال: حشر عليهم الصيد( من كل وجه) (٢) حتّى دنا منهم ليبلونّهم به.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٤) .

[ ١٦٦٥٧ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.

[ ١٦٦٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمانّ بن عيسى، عن ابن شجرة (٥) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: لا يشهد، ثمّ قال: يجوز للمحرم انّ يشير بصيد على محلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

أقول: ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز.

____________________

(١) المائدة ٥: ٩٤.

(٢) في الكافي: في كلّ مكان ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٣٩٦ / ٢.

(٤) علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

٧ - التهذيب ٥: ٨٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٤، ولاحظ سنديهما.

٨ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٥) في نسخة: ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٥.

٤١٧

[ ١٦٦٥٩ ] ٩ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَيَبْلُونَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ) (١) قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كلّ مكان.

[ ١٦٦٦٠ ] ١٠ - وعن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حشر عليهم الصيد من كل مكان حتّى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وياتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي كفارات الصيد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢ - باب تحريم أكل الـمُحرم من صيد البر حتّى القديد وان صاده محل

[ ١٦٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به،

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٤٢ / ١٩٢.

(١) المائدة ٥: ٩٤.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٤٣ / ١٩٤.

(٢) في المصدر: ليبلونهم الله به.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

(٤) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي البابين ١٧ و ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٦) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الصيد.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٤.

٤١٨

أيأكله؟ قال: لا.

[ ١٦٦٦٢ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل شيئاً من الصيد( وأنت محرم) (٢) وان صاده حلال.

[ ١٦٦٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى مثله (٣) .

[ ١٦٦٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به، أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨، وبتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) ليس في المصدر

٣ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) الكافي ٤: ٣٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي البابين ٧ و ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي =

٤١٩

٣ - باب جواز أكل المحل مما صاده الـمُحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم

[ ١٦٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شيء إنمّا الفداء على المحرم.

[ ١٦٦٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أصاب الـمُحرم الصيد في الحرم وهو محرم فأنّه ينبغي له انّ يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصاب(١) في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّ في نسخة: يدفنه، وفي أُخرى: يفديه (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

= البابين ١٥ و ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٦.

(١) في المصدر: أصابه.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٧.

(٣) التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣١٨، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٦.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456