وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264031 / تحميل: 5744
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

هنا(١) ، وفي العدد(٢) .

٢٥ - باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبدا ً

[ ٢٨٢٧٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، كم طلاقها(٣) ؟ فقال: قال علي( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٨٢٧٧ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا كان الرجل حرّاً، وامرأته أمة، فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبداً، وهي حرّة، فطلاقها ثلاث.

[ ٢٨٢٧٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد،( عن صفوان) (٤) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

[ ٢٨٢٧٩ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٠، وفي الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٤٢ من أبواب العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٦.

(٣) في نسخة: يطلّقها « هامش المخطوط ».

٢ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٨.

٣ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨١.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٢.

١٦١

عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيِّ مثله(١) .

[ ٢٨٢٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله - يعني: ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرِّ تطليقتان.

[ ٢٨٢٨١ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء، يعني يطلّقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

ورواه الصدوق كما مرَّ(٢) .

[ ٢٨٢٨٢ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للأمة تطليقتان.

[ ٢٨٢٨٣ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الحرِّ إذا كان عنده أمة تطليقتان، وطلاق الحرّة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٧.

٥ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٣.

٦ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العدد.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٤.

٨ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٥، وقرب الإسناد: ١٠.

١٦٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت تحته أمة، فطلّقها على السنّة فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره، قال: أليس قد قضى علي( عليه‌السلام ) في هذا؟ أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(٣) ابن أبي نجران، أو ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان نحوه(٤) .

[ ٢٨٢٨٥ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله(٥) - يعني: ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها، فجلده.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي البابين ٣ و ٤، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٤، والاستبصار ٣، ٣٠٩ / ١٠٩٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن.

(٤) الكافي ٦: ١٧٣ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٧، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١١٠٠.

(٥) في الاستبصار زيادة: بن سنان « هامش المخطوط ».

١٦٣

[ ٢٨٢٨٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقيِّ، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الامة يطلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ يشتريها، قال: لا حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨٢٨٧ ] ٤ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقاً بائناً، ثمّ اشتراها بعد، قال: يحلّ له فرجها من أجل شرائها، والحرُّ والعبد في هذه المنزلة سواء.

أقول: حمله الشيخ على من طلّق طلقة واحدة بائناً، وجوّز حمله على ما لو تزوجت غيره ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٢٨٢٨٨ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقاً بائناً، ثمّ اشتراها، هل يحلّ له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٨٢٨٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل تحته أمة، فطلّقها تطليقتين، ثمّ اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها، حتّى تزوَّج زوجاً غيره، وحتّى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٥، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١٠٩٨.

٤ - التهذيب ٨: ٨٥ / ٢٩١، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٤.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٨، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١١٠١.

٦ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٤، والتهذيب ٨: ٨٥ / ٢٩٠، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٣.

١٦٤

[ ٢٨٢٩٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة مملوكة، ثمّ طلّقها، ثمّ اشتراها بعد، هل تحل له؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٨٢٩١ ] ٨ - قال الكليني بعدما ذكر حديث الحلبيِّ: قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر قال: حل له فرجها من أجل شرائها، والحرُّ والعبد في ذلك سواء.

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٧ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره

[ ٢٨٢٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير يرفعه، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً، فمكثت معه ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، فوطأها أتحلُّ لزوجها(٤) إذا أراد

____________________

٧ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٩، والاستبصار ٣: ٣١٠ / ١١٠٢.

٨ - الكافي ٦: ١٧٣ / ٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٦، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١٠٩٩.

(٤) في الاستبصار: أيحل له فرجها « هامش المخطوط ».

١٦٥

أن يراجعها؟ فقال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨٢٩٣ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته، ثمّ طلّقها تطليقتين،( يحلّ له أن يراجعها) (١) ، إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تزوَّج زوجاً غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل، وإن كان قد طلّقها واحدة، فأراد مولاها راجعها.

[ ٢٨٢٩٤ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يزوج جاريته رجلاً، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على اشتراط دوام العقد في التحليل(٣) .

٢٨ - باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة

[ ٢٨٢٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٨، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١١٠.

(١) في المصدر: أيراجعها.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٤ / ٢٨٥.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٧، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١٠٩.

١٦٦

أحمد بن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد - عن ابن أبي عمير وفضّالة، عن القاسم، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد والامة يطلّقها تطليقتين، ثمّ يعتقان جميعاً، هل يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجاً غيره، فتبين منه.

[ ٢٨٢٩٦ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها، ثمّ اعتقا صاحبها، كانت عنده على واحدة.

[ ٢٨٢٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد تكون تحته الأمة فيطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً: كانت عنده على تطليقة واحدة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ نحوه(١) .

[ ٢٨٢٩٨ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمّان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أنّ العبد إذا كان تحته الأمة فطلّقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً، كانت عنده على تطليقة واحدة.

[ ٢٨٢٩٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوك طلّق امرأته، ثمّ اعتقا جميعاً، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوَّج غيره؟ قال: نعم.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٢، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٣، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٤.

٤ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٤.

٥ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٦، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٨.

١٦٧

أقول: حمله الشيخ على من طلّقها واحدة ؛ لما مرَّ(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٩ - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتّى تنكح زوجاً غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد

[ ٢٨٣٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرؤها ويواقعها، ثمّ يردها على عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، أم لا؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحلّ له إلّا بنكاح.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أن تفريق السيد بين الامة والعبد بمنزلة الطلاق(١) .

٣٠ - باب حكم زوجة المرتد

[ ٢٨٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن

____________________

(١) مرّ في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٨٦ / ٢٩٥، والاستبصار ٣: ٣١١ / ١١٠٧.

(٣) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ٢، وأورده بهذا الإسناد وبإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حد المرتد.

١٦٨

عليِّ بن أبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن المرتدِّ، فقال: من رغب عن الاسلام، وكفر بما انزل على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي المواريث(٣) ، وفي الحدود(٤) .

٣١ - باب حكم طلاق المشرك المشركة

[ ٢٨٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن يهودي أو نصراني طلّق تطليقة، ثمّ أسلم هو وامرأته، ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا، قلت: فان طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتدّ بذلك.

٣٢ - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضاً، وكذا الموطوءة بالملك

[ ٢٨٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٠.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد المرتد.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.

١٦٩

أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوَّج المتعة، وينقضي شرطها، ثمّ يتزوَّجها رجل آخر حتّى بانت منه، ثمّ يتزوَّجها(١) الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً، وتزوّجت ثلاثة أزواج، يحلُّ للأوَّل أن يتزوَّجها؟ قال: نعم، كم شاء، ليس هذه مثل الحرَّة، هذه مستأجرة، وهي بمنزلة الاماء.

[ ٢٨٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علىِّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي

[ ٢٨٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها.

[ ٢٨٣٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٣) ، قال: إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

[ ٢٨٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمّان، عمّن

____________________

(١) في نسخة: تزوَّجها ( هامش المصححة الثانية ).

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.

(٢) تقدّم في البابين ٤ و ٢٦ من أبواب المتعة.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب العدد.

٢ - الكافي ٦: ٨٣ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب العدد.

(٣) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام ).

٣ - الكافي ٦: ٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب العدد.

١٧٠

رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: عليهما عدّة، وإن دخل بهما.

[ ٢٨٣٠٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض - إلى أن قال: - والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على أن المطلقة ثلاثاً، والمختلعة والمباراة أيضاً بوائن، وما عدا الست رجعي(٣) .

٣٤ - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق

[ ٢٨٣٠٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرأته، ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة، ثمّ يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه، إلّا أن يطلّق، ثمّ

____________________

٤ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٨، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠٢.

(٢) تقدّم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ٤٨ من أبواب العدد، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ١، وفي الباب ٥، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازوج.

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٣ / ١٥٦٨.

١٧١

يراجع، وهو ينوي الإِمساك.

[ ٢٨٣١٠ ] ٢ - وبإسناده عن المفضّل بن صالح، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا تمسكوهنَّ ضراراً لتعتدوا ) (١) قال: الرجل يطلّق، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلّقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك.

العياشي في( تفسيره) : عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٣١١ ] ٣ - وعن زرارة، وحمران ابني أعين، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالوا: سألناهما عن قوله:( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) (١) قالا: هو الرجل يطلّق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتّى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثمّ يطلّقها أخرى، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى نفي التحريم(٢) .

٣٥ - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع

[ ٢٨٣١٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى، وهشام بن سالم - جميعاً - عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٣ / ١٥٦٧.

(١) البقرة ٢: ٢٣١.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٨.

٣ - تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٧.

(٣) البقرة ٢: ٢٣١.

(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد.

١٧٢

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوَّجها، ثمّ إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد، فقال: ليس لها على مولى العبد نفقة، وقد بانت عصمتها منه ؛ لأنّ إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتدِّ عن الإِسلام، قلت: فان هو رجع إلى مولاه، أترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه، ثمّ تزوّجت زوجاً غيره، فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تزوّج، فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١.

١٧٣

١٧٤

أبواب العدد

١ - باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها، ولها أن تتزوَّج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها

[ ٢٨٣١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: العدَّة من الماء.

[ ٢٨٣١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، وعليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل تزوَّج امرأة بكراً، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات، كلّ شهر تطليقة، قال: بانت منه في التطليقة الأوّلى، واثنتان فضل، وهو خاطب، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد، قيل له: فله أن يراجعها، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال: لا، إنمّا كان يكون له أن يراجعها، لو كان دخل بها أوّلا، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها، قد بانت منه ساعة طلّقها.

[ ٢٨٣١٥ ] ٣ - وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد ابن

____________________

أبواب العدد

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ٨٤ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٤ / ٦.

١٧٥

زياد، عن ابن سماعة - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة، فقد بانت منه وتزوَّج من ساعتها إن شاءت.

[ ٢٨٣١٦ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدّة تزوَّج من ساعتها إن شاءت، وتبينها تطليقة واحدة، وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.

[ ٢٨٣١٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) ، قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها، بانت(٢) منه بتطليقة واحدة.

[ ٢٨٣١٨ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته، ولم يدخل بها فقال: قد بانت منه، وتزوَّج إن شاءت من ساعتها.

[ ٢٨٣١٩ ] ٧ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن الحسن بن عليِّ بن عبدالله، عن عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تزوَّج الرجل المرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها،

____________________

٤ - الكافي ٦: ٨٣ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢١١، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

٥ - الكافي ٦: ٨٣ / ٢، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢١٠، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٦ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام )

(٢) في نسخة زيادة: منه « هامش المخطوط ».

٦ - الكافي ٦: ٨٣ / ١، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢٠٩.

٧ - الكافي ٦: ٨٤ / ٥.

١٧٦

فليس له عليها عدَّة، وتزوَّج من شاءت من ساعتها، وتبينها تطليقة واحدة.

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.

[ ٢٨٣٢٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، إلى أن قال -: وليس لها عدّة، تتزوَّج(٣) من ساعتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدّة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها

[ ٢٨٣٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٦: ٨٤ / ذيل ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٢، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٨.

٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٩، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤٨ من أبواب المهور.

(٣) في المصدر زيادة: من شاءت.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ من الباب ٥٤، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور، وتقدّم ما ينافيه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المهور.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٣، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٨.

١٧٧

عمير، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدَّة.

[ ٢٨٣٢٢ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، فقال: ليس عليها عدّة، وإن دخل بها.

[ ٢٨٣٢٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يطلّق الصبيّة التي لم تبلغ، ولا يحمل مثلها، وقد كان دخل بها، والمرأة التي قد يئست من المحيض، وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدّة، وإن دخل بهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه، إلى قوله: ليس عليهما عدّة(٢) .

ورواه ابن ادريس في( آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٩.

٣ - الكافي ٦: ٨٤ / ١.

(١) لم تعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٦.

(٣) السرائر: ٤٥ / ١.

(٤) الكافي ٦: ٥٨ ذيل ١.

١٧٨

[ ٢٨٣٢٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث تتزوَّجن على كلِّ حال: التي لم تحض، ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض، ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدُّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

[ ٢٨٣٢٥ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وروي أنّ عليهنَّ العدَّة، إذا دخل بهنَّ.

أقول: يأتي الوجه فيه(١) .

[ ٢٨٣٢٦ ] ٦ - وعن حميد بن زياد(٢) ، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: عدَّة التي لم تبلغ الحيض(٣) ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب وبإسناده عن ابن سماعة(٤) .

أقول: حمله الشيخ(٥) وغيره(٦) على المسترابة، وهي التي لا تحيض وهي في سنِّ من تحيض.

وكذلك نقل الكلينيُّ، عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على

__________________

٤ - الكافي ٦: ٨٥ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٦: ٨٥ / ذيل ٥.

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٦: ٨٥ / ذيل ٥.

(٢) كتب في هامش المصححة الثانية ما نصه: لفظة « بن زياد » زائدة في بعض النسخ.

(٣) في المصدر: المحيض.

(٤) التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٣ و ١٣٨ / ٤٨١، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٥.

(٥) التهذيب ٨: ٦٨ / ذيل ٢٢٤.

(٦) راجع المختلف: ٦١١.

١٧٩

المسترابة(١)

ونقل الشيخ فيه الاجماع، وهو مطابق لظاهر القرآن، ويمكن حمل ما تضمن العدَّة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة وعلى الاستحباب ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٢٨٣٢٧ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض، قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلّقها تطليقة، ثمّ مضى شهر، ثمّ حاضت في الشهر الثاني، قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر، واستأنفت العدّة بالحيض، فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران، ثمّ حاضت في الثالث، تمّت عدتها بالشهور، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدَّة.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٣٢٨ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبان بن تغلب، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المرأة التي لا تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، والتي(٤) يستقيم حيضها ثلاث حيض، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمّان، عن

____________________

(١) الكافى ٦: ٨٦ / ذيل ٥.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٣٨ / ٤٨٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٤.

(٤) في المصدر زيادة: « لا ».

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

السلام) ، قال: إنّ موسى بن عمران شكا إلى ربّه عزّ وجلّ البلّة والرطوبة، فأمره(١) الله ان يأخذ الهليلج(٢) والبليلج(٣) والاملج(٤) ، فيعجنه بالعسل، ويأخذه، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو الذي يسمّونه عندكم الطريفل.

١٣٤ - باب جواز التداوى بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكى بالنار، وسقي الدواء من السموم كالا سمحيقون والغاريقون وان احتمل الموت منه، وكذا قطع العرق والسعوط والحجامة والنورة والحقنة.

[ ٣١٧٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال موسى( عليه‌السلام ) : يا ربّ من أين الداء؟ قال: منّي، قال: فالشفاء؟ قال: منّي، قال: فما تصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطّبب بأنفسهم، فيومئذٍ سمّي المعالج: الطبيب.

[ ٣١٧٣٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن يحيى، عن أخيه العلاء، عن إسماعيل بن الحسن المتطبِّب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي رجل من العرب، ولي بالطبّ بصر، وطبّي طبّ عربي، ولست آخذ عليه صفدا(٥) ، قال: لا بأس، قلت: إنا

____________________

(١) في المصدر: فأمر.

(٢) الاهليلج: ثمر منه أصفر ومنه أسود يتداوى به. ( القاموس المحيط ١: ٢١٣ ).

(٣) البليلج: دواء هندي معروف يتداوى به. ( مجمع البحرين - بلج - ٢: ٢٧٩ ).

(٤) الاملج: دواء مسهل مقو للقلب. ( القاموس المحيط ١: ٢٠٨ ).

الباب ١٣٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٨٨ / ٥٢، ورواه الصدوق في علل الشرائع: ٥٢٥ / ١.

٢ - الكافي ٨: ١٩٣ / ٢٢٩.

(٥) الصفد: العطاء. ( الصحاح - صفد - ٢: ٤٩٨ ).

٢٢١

نبطّ(١) الجرح، ونكوي بالنار، قال: لا بأس، قلت: ونسقي السموم الاسمحيقون والغاريقون، قال: لا بأس، قلت: إنّه ربما مات، قال: وإن مات، قلت: نسقي عليه النبيذ، قال: ليس في حرام شفاء. الحديث.

[ ٣١٧٣٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يشرب الدواء، ويقطع العرق، وربّما انتفع به، وربّما قتله، قال: يقطع، ويشرب.

[ ٣١٧٣٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن تبن علي، عن أبي سلمة، عن معتب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدواء أربعة: السعوط، والحجامة، والنورة، والحقنة.

أقول: الظاهر أنَّ المراد: حصر أنفع الادوية.

[ ٣١٧٤٠ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدواء أربعة: الحجامة، والسعوط، والحقنة، والقئ.

[ ٣١٧٤١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن السياري، عن محمد بن أسلم، عن نوح بن شعيب، عن عبد العزيز بن المهتدي، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أربع يعدلن الطبائع: الرمّان السورانى،

____________________

(١) البطّ: الشق، والمراد هنا العمليات الجراحية.

٣ - الكافي ٨: ١٩٤ / ٢٣٠.

٤ - الكافي ٨: ١٩٢ / ٢٢٦.

٥ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٢.

٦ - الخصال: ٢٤٩ / ١١٣.

٢٢٢

والبسر(١) المطبوخ، والبنفسج، والهندباء.

[ ٣١٧٤٢ ] ٧ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّة) ( عليهم‌السلام ) عن محمد بن إبراهيم العلوي، عن أبيه إبراهيم بن محمد، عن أبي الحسن العسكري، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قيل للصادق( عليه‌السلام ) : الرجل يكتوي(٢) بالنار، وربما قتل، وربما تخلّص،: قال قد(٣) اكتوى رجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهو قائم على رأسه.

[ ٣١٧٤٣ ] ٨ - وعن جعفر بن عبد الواحد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يعالج بالكي؟ فقال: نعم إنَّ الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيراً، وما على الرجل أن يتداوى، ولا بأس به.

[ ٣١٧٤٤ ] ٩ - وعن إبراهيم بن مسلم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرّجل يشرب الدواء، وربما قتل(٤) ، وربما سلم(٥) منه، وما يسلم منه أكثر، قال: فقال: أنزل الله الدواء(٦) ، وأنزل الشفاء، وما خلق الله داءً إلّا وجعل له دواء، فاشرب وسمّ الله تعالى.

[ ٣١٧٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن

____________________

(١) البسر: ثمر النخل قبل أن يصير رطبا. ( الصحاح - بسر - ٢: ٥٨٩ ).

٧ - طب الائمة: ٥٤.

(٢) في المصدر: يتكوى.

(٣) ليس في المصدر.

٨ - طب الائمة: ٥٤.

٩ - طب الائمة: ٦٣.

(٤) في المصدر: قتله.

(٥) في المصدر: يسلم.

(٦) في المصدر: الداء.

١٠ - قرب الإسناد: ٥٢.

٢٢٣

ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، قال: قيل: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: نعم فتداووا، فإنّ الله لم ينزل داء إلّا وقد أنزل له دواء، وعليكم بألبان البقر، فإنَّها ترعى(١) من كلّ الشجر.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٣٥ - باب التداوى بالعناب (*) ، وأكله.

[ ٣١٧٤٦ ] ١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: العناب يذهب بالحمّى.

[ ٣١٧٤٧ ] ٢ - قال: وقال(٤) ( عليه‌السلام ) : فضل العناب على الفاكهة كفضلنا على الناس.

١٣٦ - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه.

[ ٣١٧٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن عليِّ ابن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن محمد بن عبد الحميد، عن الحكم بن مسكين، عن حمزة بن الطيّار قال: كنت عند أبي الحسن الأوّل( عليه

____________________

(١) في المصدر: ترق.

(٢) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الأبواب ٥٦ و ٥٩ و ٦٠ و ٦٦ و ٧١ و ٩٠ و ١٠٦ و ١١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧ و ١٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٥

فيه حديثان

* - العُنّاب: ثمر، وثمر الأراك. ( القاموس المحيط - عنب - ١: ١٠٨ ).

١ - مكارم الأخلاق: ١٧٥.

٢ - مكارم الأخلاق: ١٧٦.

(٤) في المصدر زيادة: الصادق.

الباب ١٣٦

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٨: ١٩٤ / ٢٣١.

٢٢٤

السلام) فرآني أَتَأَوَّهُ، فقال: ما لك؟ قلت: ضرسي، فقال: لو احتجمت، فاحتجمت فسكن، وأعلمته، فقال: ما تداوى الناس بشيء خير من مصة دم أو مزعة عسل، فقلت: ما المزعة عسلاً( عسل) ؟ قال: لعقة عسل.

[ ٣١٧٤٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: دواء الضرس: تأخذ حنظلة فتقشرها، ثمَّ تستخرج دهنها، فإن كان الضرس مأكولاً منحفراً تقطر فيه قطرات، وتجعل منه في قطنة شيئاً، وتجعل في جوف الضرس، وينام صاحبه مستلقياً، يأخذه ثلاث ليال، فإن كان الضرس لا أكل فيه وكانت ريحاً، قطر في الاُذن التي تلي تلك(١) الضرس ليالي، كلّ ليلة قطرتين أو ثلاث قطرات، يبرأ بإذن الله.

قال: وسمعته يقول لوجع الفم، والدم الذي يخرج من الأسنان، والضربان(٢) ، والحمرة التي تقع في الفم، أن(٣) تأخذ حنظلة رطبة قد اصفرّت فتجعل عليها قالباً من طين، ثمَّ تثقب رأسها، وتدخل سكّيناً جوفها، فتحك جوانبها برفق، ثمَّ تصبّ عليها خلّ خمر(٤) حامضاً شديد الحموضة، ثمَّ تضعها على النار فتغليها غلياناً شديداً، ثمَّ يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره، فيدلك به فيه، ويتمضمض بخلّ، وإن أحبّ أن يحول ما في الحنظلة في زجاجة أو بستوقة فعل، وكلّما فنى خلّه أعاد مكانه، وكلّما عتق كان خيراً له إن شاء الله.

[ ٣١٧٥٠ ] ٣ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمّة) عن حفص بن عمر،

____________________

٢ - الكافي ٨: ١٩٤ / ٢٣٢.

(١) في المصدر: ذلك.

(٢) الضربان: الالم النابض. ( لسان العرب - ضرب - ١: ٥٤٣ ).

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: تمر.

٣ - طب الائمة: ٥٤، وفيه: حفص بن عمر قال حدّثنا القاسم بن محمد عن إسماعيل بن أبي الحسن عن حفص بن عمر - وهو بيّاع السابري - قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام )

٢٢٥

عن أبي القاسم بن محمد، عن إسماعيل بن أبي الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: خير ما تداويتم به الحجامة والسّعوط والحمّام والحقنة.

[ ٣١٧٥١ ] ٤ - وعن المنذر بن عبدالله، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ابن عبدالله، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) ، قال: الدواء أربعة: الحجامة، والطلا، والقيء، والحقنة.

[ ٣١٧٥٢ ] ٥ - وعن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن حسان، عن عيسى بن بشر، عن ابن مسكان، عن زرارة(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طبُّ العرب في ثلاثة: شرطة الحجّام، والحقنة، وآخر الدواء الكيّ.

[ ٣١٧٥٣ ] ٦ - وعن أبي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) ، قال: طبُّ العرب في سبع: شرطة الحجامة، والحقنة، والحمام، والسعوط، والقيء، وشربة عسل، وآخر الدواء الكيّ، وربّما يزاد فيه النورة.

[ ٣١٧٥٤ ] ٧ - وعن مرزوق بن محمد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهوديّ، ويتّخذ له الادوية؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما الشفاء بيد الله.

____________________

٤ - طب الائمة: ٥٥.

٥ - طب الائمة: ٥٥.

(١) في المصدر: وزرارة.

٦ - طب الائمة: ٥٥.

٧ - طب الائمة: ٦٣.

٢٢٦

[ ٣١٧٥٥ ] ٨ - وعن محمد بن عبدالله الاجلح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل رجل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الترياق؟ قال: ليس به بأس، قلت: يا ابن رسول الله(١) فيه لحوم الأفاعي، قال:( لا تقذره) (٢) علينا.

[ ٣١٧٥٦ ] ٩ - أقول: وروى صاحب كتاب( طبّ الأئمّة) عنهم( عليهم‌السلام ) أحاديث كثيرة جدّاً تتضمّن الاذن والرخصة في التداوي بأشياء كثيرة، والامر بالتداوي بأكثرها، فمنها: علك رومي، كندر، صعتر، نانخواه، شونيز، عسل، اهليلج، خردل، عاقر قرحا، كاسم، زعفران، كرّاث، شحم، أبهل، شيرج، طين قبر الحسين( عليه‌السلام ) ، سكّر، رازيانج، مصطكى، حبة سوداء، ماء زمزم، الرمّان بشحمه كاثم، أبوال الابل والبقر والغنم والاتن، ترياق، كزبرة، سماق، طين أرمني، خربق، بزر قطونا، صمغ عربي، لبان، حرمل، بليلج، أملج، كمّون، فلفل، دار فلفل، دار صيني، زنجبيل، شقاقل، وج، انيسون، خولنجان، فانيد، بادرنج، سقمونيا، قاقلة، سنبل، بلسان، عودة، حبة، نارمسك، سليخة، خيار شنبر، قرفة، جوز بوه، هندباء، ترنج، بساسة، شبه، سادج، جوز طيب، اساديون، خشخاش، بنج، ابرفيون، حلتيث، مقل، وأكثر الأطعمة المعتادة وغير ذلك، هذا ما ذكره ممّا يتداوى به أكلاً وشرباً.

[ ٣١٧٥٧ ] ١٠ - وقد روى أكثر هذه الاشياء الكليني والصدوق(٣) وغيرهما

____________________

٨ - طب الائمة: ٦٣.

(١) في المصدر زيادة: إنه يجعل.

(٢) في المصدر: لا تقدر.

٩ - طب الائمة: راجع من ٥١ - ٩٤.

١٠ - الكافي ٦: ٢٩٩ - ٣٧٩، و ٨: ١٩١ - ١٩٤.

(٣) راجع الفقيه ٣: ٢٢٥ - ٢٢٧، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ - ٣٦ و ٤٠ - ٤٣.

٢٢٧

في كتبهم(١) .

١٣٧ - باب الحمية للمريض.

[ ٣١٧٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن الفيض، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يمرض منّا المريض فيأمره المعالجون بالحمية، فقال: لكنا أهل بيت لا نحتمي إلّا من التمر ونتداوى بالتفّاح والماء البارد، قلت: وَلِمَ تحتمون من التمر؟ قال: لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حمى عليّاً( عليه‌السلام ) منه في مرضه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه (٢) عن محمد ابن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن محمد بن إسحاق مثله(٤) .

[ ٣١٧٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنفع الحمية للمريض بعد سبعة أيام.

____________________

(١) راجع المحاسن: ٤٠١ - ٥٩٤.

الباب ١٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤١.

(٢) علق في المصححة الاولى: وفي خطه: ابن ماجيلويه ( الرضوي ).

(٣) في علل الشرائع: عن محمد بن أورمة، عن الحسن بن سعيد.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٤ / ١١.

٢ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤٢.

٢٢٨

[ ٣١٧٦٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: ليس الحمية أن تدع الشيء أصلاً(١) ، ولكن الحمية أن تأكل من الشيء، وتخفّف.

١٣٨ - باب استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإِمكان.

[ ٣١٧٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزكام جند من جنود الله عزّ وجلّ، يبعثه(٢) على الداء فينزله(٣) .

[ ٣١٧٦٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، والنوفليّ، وغيرهما يرفعونه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يتداوى من الزكام، ويقول: ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فاذا أصابه الزكام قمعه.

[ ٣١٧٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد ابن عبد الحميد بإسناده رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من أحد من ولد آدم إلّا وفيه عرقان:

____________________

٣ - الكافي ٨: ٢٩١ / ٤٤٣.

(١) في المصدر زيادة: لا تأكله.

الباب ١٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٢ / ٥٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: الله عزّ وجلّ.

(٣) في المصدر: فيزيله.

٢ - الكافي ٨: ٣٨٢ / ٥٧٧.

٣ - الكافي ٨: ٣٨٢ / ٥٧٩.

٢٢٩

عرق في رأسه يهيج الجذام، وعرق في بدنه يهيج البرص، فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عزّ وجلّ عليه الزكام، حتى يسيل ما فيه من الداء، وإذا هاج العرق الذي في الجسد سلّط الله عزّ وجلّ عليه الدمّاميل، حتى يسيل ما فيه من الداء، فاذا رأى أحدكم به زكاماً أو دماميل فليحمد الله عزّ وجلّ على العافية.

وقال: الزكام فضول في الرأس.

[ ٣١٧٦٤ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: لا تكرهوا أربعة، فإنّها لاربعة، لا تكرهوا الزكام، فانّه أمان من الجذام، ولا تكرهوا الدماميل، فانّها أمان من البرص، ولا تكرهوا الرمد، فانّه أمان من العمى، ولا تكرهوا السعال، فإنه أمان من الفالج.

[ ٣١٧٦٥ ] ٥ - الحسين بن بسطام، وأخوه عبدالله في( طبّ الأئمّة) عن سعيد بن منصور، عن زكريا بن يحيى، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شكوت إليه الزكام، فقال: صنع من صنع الله، وجند من جنود الله بعثه الله إلى علّة في بدنك ليقلعها، فاذا قلعها فعليك بوزن دانق شونيز ونصف دانق كندس، يدقّ وينفخ في الأنف، فانّه يذهب بالزكام، وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل، فإن فيه منافع كثيرة.

[ ٣١٧٦٦ ] ٦ - وعن عليِّ بن الخليل، عن عبد العزيز بن حسان عن حمّاد بن عيسى عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال لمؤدبّ أولاده: إذا زكم أحد من أولادي فأعلمني، فكان المؤدِّب يعلمه،

____________________

٤ - الخصال: ٢١٠ / ٣٢.

٥ - طب الائمة: ٦٤.

٦ - طب الائمة: ١٠٧.

٢٣٠

فلا يردّ عليه شيئاً، فيقول المؤدَّب: أمرتني أن اُعلمك، وقد أعلمتك، فلم تردّ عليَّ شيئاً، فقال: إنّه ليس من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فاذا هاج قمعه الله بالزكام.

١٣٩ - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر

[ ٣١٧٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ لنا فتاة كانت ترى الكوكب مثل الجرّة، قال: نعم، وتراه مثل الحبّ، قلت: إنَّ بصرها ضعف، قال: اكحلها بالصبر والمر والكافور أجزاء سواء، قال: فكحلناها به فنفعها.

[ ٣١٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن رجل قال: دخل(١) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو يشتكي عينيه، فقال: أين أنت عن هذه الاجزاء الثلاثة: الصبر، والكافور، والمر؟ ففعل ذلك الرجل فذهب عنه.

[ ٣١٧٦٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم مولى عليِّ بن يقطين، أنّه كان يلقى من(٢) عينيه أذى، قال: فكتب إليه أبوالحسن( عليه‌السلام ) ابتداءً من عنده: ما يمنعك من كحل أبي جعفر( عليه‌السلام ) جزء كافور رياحي(٣) ، وجزء صبر سقطري(٤) ، يدقّان

____________________

الباب ١٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨١.

٢ - الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٠.

(١) في المصدر زيادة: رجل.

٣ - الكافي ٨: ٣٨٣ / ٥٨٣.

(٢) في المصدر زيادة: رمد.

(٣) في المصدر: رباحي، وهو جنس من الكافور، ( القاموس المحيط - ربح - ١: ٢٢١ ).

(٤) في المصدر: اصقوطري.

٢٣١

جميعاً وينخلان بحريرة، يكتحل منه مثل ما يكتحل من الاثمد، الكحلة في الشهر يحدر(١) كلّ داء في الرأس، ويخرجه من البدن، قال: وكان يكتحل به، فما اشتكى عينيه حتّى مات(٢) .

____________________

(١) في المصدر: تحدر.

(٢) إلى هنا ينتهي التصحيح في المصححة الاُولى، ثم تبدأ التصحيحات فيها من أول كتاب الغصب.

٢٣٢

أبواب الأشربة المباحة

١ - باب استحباب اختيار الماء للشرب.

[ ٣١٧٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: اللهمّ انّك تعلم أنّه أحبّ إلينا من الآباء والاُمّهات والماء البارد.

[ ٣١٧٧١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن غير واحد، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أول مايسأل الرب(١) العبد أن يقول له: أَوَلَمْ أروك من عذب الفرات.

[ ٣١٧٧٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن

____________________

أبواب الأشربة المباحة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٢، المحاسن: ٥٧١ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٣.

(١) في المصدر: الله جلّ ذكره.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ١.

٢٣٣

جدّه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبدالله مثله(١) .

[ ٣١٧٧٣ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن عليِّ بن الريّان بن الصلت، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سيّد شراب الجنّة الماء.

[ ٣١٧٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العلوي، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الماء سيّد الشراب في الدنيا والآخرة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن علي مثله (٢) . وعن عليِّ ابن الريّان وذكر الذي قبله. وعن ابن فضّال وذكر الأول.

[ ٣١٧٧٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٣) ، عن علي بن أسباط، عن عبد الصمد بن بندار، عن حسين بن علوان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طعم الماء، فقال: سل تفقّهاً، ولا تسأل تعنّتاً، طعم الماء طعم الحياة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٦: ٣٨٠ / ذيل ١.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٤، والمحاسن: ٥٧٠ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٣٨٠ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٧٠ / ٢ وفيه: عن محمد بن علي، عن موسى بن عبدالله بن عمر بن علي ابن أبي طالب

٦ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٧.

(٣) في المصدر: علي بن الحسن الميثمي.

(٤) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٣٤

٢ - باب استحباب التلذذ بشرب الماء

[ ٣١٧٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : إنّ شرب الماء البارد ( أكثره تلذّذ )(١) .

[ ٣١٧٧٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن فضّال، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من تلذَّذ بالماء في الدنيا لذَّذه الله من أشربة الجنّة.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب ابن يزيد مثله (١) .

[ ٣١٧٧٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن هشام بن أحمد (١) قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أكثر شرب الماء تلذّذاً.

٣ - باب استحباب شرب الماء مصّاً، وكراهة شربه عبّاً

[ ٣١٧٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ١.

(١) في المصدر: أكثر تلذذا.

٢ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٦.

(٢) ثواب الاعمال: ٢١٩ / ١.

٣ - المحاسن: ٥٧٠ / ٦.

(٣) في نسخة: هشام بن أحمر ( هامش المصححة الثانية ).

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨١ / ١.

٢٣٥

زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : مصّوا الماء مصّاً، ولا تعبّوه عبّاً، فإنَّه يوجد منه الكباد.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمد (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب شرب الماء بعد الطعام، ووجوب شربه عند الضرورة.

[ ٣١٧٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٣) ، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، ولا تكثر منه على غيره، وقال: ( لو رأيت رجلاً )(٤) أكل مثل ذا - وجمع يديه كلتيهما(٥) ولم يفرِّقهما - ثمَّ لم يشرب عليه الماء، كان تنشقّ معدته.

[ ٣١٧٨١ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ياسر، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : عجباً لمن أكل مثل ذا - وأشار بكفّه - ولم يشرب عليه الماء، كيف لا تنشقّ معدته.

[ ٣١٧٨٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٥ / ٢٧.

(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٣، والمحاسن: ٥٧٢ / ١٦.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصدر: أرأيت لو أن.

(٥) في المصدر زيادة: لم يضمهما.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٢.

٢٣٦

الحسن بن شمون، عن ابن أبي طيفور المتطبب(١) ، قال: دخلت على أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، فنهيته عن شرب الماء، فقال: وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة، ويسكن الغضب، ويزيد في اللبّ، ويطفئ المرار.

أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن الحسن بن شمون مثله (٢) . وعن ياسر وذكر الأوّل نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب شرب الماء بعد أكل التمر

[ ٣١٧٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عمّن حدّثه، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدعا بتمر(٥) وأقبل يشرب عليه الماء، فقلت له: جعلت فداك لو أمسكت عن الماء، فقال: إنّما آكل التمر لاستطيب عليه الماء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن أبي داود (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة المباحة(٧) .

____________________

(١) في الكافي والمحاسن: أبي طيفور المتطبب.

(٢) المحاسن: ٥٧٢ / ١٥.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٦ من أبواب الأطعمة المباحة. وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من أبواب آداب المائدة.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨١ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: فأكل.

(٦) المحاسن: ٥٧١ / ٧.

(٧) تقدم في الباب ٧٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٣٧

٦ - باب كراهة كثرة شرب الماء خصوصاً بعد أكل الدسم.

[ ٣١٧٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح،( عن أحمد بن عمر الحلبي) (١) رفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وهو يوصي رجلاً، فقال له: أقلّ(٢) شرب الماء، فإنّه يمدّ كلّ داء، واجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء.

[ ٣١٧٨٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكثر من شرب الماء، فانّه مادَّة لكلِّ داء.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن حسان مثله (٣) . وعن منصور بن العباس، عن سعيد بن جناح، عن أحمد بن عمر الحلبي، وذكر الذي قبله.

[ ٣١٧٨٦ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمد بن سليمان، عن أبيه(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يشرب أحدكم الماء حتّى يشتهيه، فاذا اشتهاه فليقلّ منه.

____________________

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٢، والمحاسن: ٥٧١ / ١١.

(١) في المحاسن: عن أحمد بن عمر، عن الحلبي.

(٢) في المصدر: له: أقلل.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ٤.

(٣) المحاسن: ٥٧١ / ٩ وفيه: عن علي بن حسان، عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٣ - المحاسن: ٥٧١ / ٨.

(٤) ليس في المصدر.

٢٣٨

[ ٣١٧٨٧ ] ٤ - قال: وفي حديث آخر لو أنّ الناس أقلّوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهم.

[ ٣١٧٨٨ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عثمان بن اشيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أقلّ(١) شرب الماء صحّ بدنه.

[ ٣١٧٨٩ ] ٦ - وعن النوفلي،( عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ) (١) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أكل الدسم أقلّ شرب الماء، فقيل له: يا رسول الله إنّك لتقلّ(٢) شرب الماء، قال: هو أمرأ لطعامي.

[ ٣١٧٩٠ ] ٧ - وعن بعض أصحابنا رفعه قال: شرب الماء على أثر الدسم يهيجّ الداء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب استحباب الشرب من قيام نهاراً، وكراهته ليلا ً

[ ٣١٧٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شرب

____________________

٤ - المحاسن: ٥٧١ / ذيل ٩.

٥ - المحاسن: ٥٧٢ / ١٢.

(١) في المصدر زيادة: من.

٦ - المحاسن: ٥٧٢ / ١٣.

(٢) في المصدر: بإسناده.

(٣) في المصدر زيادة: من.

٧ - المحاسن: ٥٧٢ / ١٤.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٨٢ / ١، والمحاسن: ٥٨١ / ٥٧.

٢٣٩

الماء من قيام بالنهار أقوى وأصحّ للبدن.

[ ٣١٧٩٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن محمد بن أحمد بن أبي محمود رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شرب الماء من قيام بالنهار يمرئ الطعام، وشرب الماء باللّيل من قيام يورث الماء الاصفر.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن أبيه أو غيره رفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، وزاد: من شرب الماء باللّيل، وقال: يا ماء عليك السلام من ماء زمزم وماء الفرات، لم يضرّه شرب الماء بالليل(١) . وروى الذي قبله عن النوفلي مثله وأسقط قوله: بالنهار.

[ ٣١٧٩٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من تخلّى على قبر - إلى أن قال: - أو شرب قائماً فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء الله، وأسرع مايكون الشيطان إلى الإِنسان وهو على بعض هذه الحالات. الحديث.

أقول: هذا مخصوص بالليل، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣١٧٩٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا تشرب وأنت قائم، ولا تبل في ماء

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٨٣ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٧٢ / ١٧.

٣ - الكافي ٦: ٥٣٣ / ٢.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٥٣٤ / ٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المساكن، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٢ من أبواب المزار. وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456