وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222961
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222961 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

١٤ - باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار

[ ٢٨٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعاً - عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام . قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفرعليه‌السلام ، قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: الاقراء هي الاطهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٣٨٤ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أن الاقراء التي سمى الله عزّ وجلّ في القرآن، إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه، ولكنّه إنّما بلغه عن عليعليه‌السلام ، فقلت: أكان عليعليه‌السلام يقول ذلك؟ فقال: نعم، إنّما

__________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٩ | ٢، والتهذيب ٨: ١٢٢ | ٤٢٣، والاستبصار ٣: ٣٣٠ | ١١٧٣، وتفسير العياشي ١: ١١٥ | ٣٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٨٩ | ٣، والتهذيب ٨: ١٢٣ | ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٣٣٠ | ١١٧٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٩ | ٤، وتفسير العياشي ١: ١١٥ | ٣٥٩.

(١) التهذيب ٨: ١٢٣ | ٤٢٥، والاستبصار ٣: ٣٣٠ | ١١٧٥

٤ - الكافي ٦: ٨٩ | ١، وفي تفسير العياشي ١: ١١٤ | ٣٥١ نحوه وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦، وقطعة منه عن العياشي ومجمع البيان في الحديث ١٩ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٠١

القرء الطهر(١) يقرؤ فيه الدم، فيجمعه، فاذا جاء المحيض دفعه(٢) .

[ ٢٨٣٨٥ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٦ ] ٦ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر(١) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - ان علياعليه‌السلام قال: إنما القرء ما بين الحيضتين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٣٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح عن صفوان، عن

__________________

(١) في نسخة زيادة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: دفقه « هامش المخطوط ».

٥ - الكافي ٦: ٩٩ | ٣، والتهذيب ٨: ١١٧ | ٤٠٦.

وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: عن عبد الكريم.

٦ - الكافي ٦: ٨٨ | ٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: عن زرارة وانظر الحديثين ٤ من الباب ١٥ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٢٣ | ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ | ١١٦٦.

٧ - التهذيب ٨: ١٢٦ | ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٣٣٠ | ١١٧١، وتفسير العياشي ١: ١١٥ | ٣٥٣.

٢٠٢

عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير مثله(١) .

أقول: حملهما الشيخ على التقية، قال: على أن قوله: ( ثلاث حيض ) يحتمل أن يكون مراده: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض، وليس فيه أنها تستوفي الحيضة الثالثة.

[ ٢٨٣٨٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المطلّقة، كم عدتها؟ فقال: ثلاث حيض، تعتدّ أول تطليقة.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: تقدم وجهه(٢) .

[ ٢٨٣٨٩ ] ٩ - العياشي في ( تفسيره ): عن محمّد بن مسلم، وزرارة(١) ، قالا: قال أبو جعفرعليه‌السلام : القرء ما بين الحيضتين.

وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٥ - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيرا

[ ٢٨٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٢٦ | ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٣٣٠ | ١١٧٢.

٨ - قرب الإسناد: ١١٠ وعنه في البحار ١٠٤: ١٨٣ | ٦.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٩٤ | ٤٠٩.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٤ | ٣٥٠.

(١) في المصدر المطبوع: عن زرارة.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٢٠ حديثا

١ - الكافي ٦: ٨٦ | ١، والتهذيب ٨: ١٢٣ | ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٣٢٧ | ١١٦٣، وفي تفسير

٢٠٣

أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن عليعليه‌السلام أنه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا.

[ ٢٨٣٩١ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

[ ٢٨٣٩٢ ] ٣ - وبالإسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: المطلّقة ترث، وتورث حتى ترى الدم الثالث، فاذا رأته فقد انقطع.

[ ٢٨٣٩٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنّما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : كذب - لعمري - ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن علي

__________________

العياشي ١: ١١٤ | ٣٥١ نحوه، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٤، وذيله أيضا في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٨٧ | ٤، والتهذيب ٨: ١٢٣ | ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٣٢٧ | ١١٦٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ | ٥، والتهذيب ٨: ١٢٣ | ٤٢٨، والاستبصار ٣: ٣٢٧ | ١١٦٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - الكافي ٦: ٨٨ | ٩، والتهذيب ٨: ١٢٣ | ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ | ١١٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٠٤

عليه‌السلام ، قال: قلت له: وما قال فيها عليعليه‌السلام ؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين(١) . الحديث.

[ ٢٨٣٩٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.

[ ٢٨٣٩٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه - أظنّه: محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته، متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث.

ورواه العياشي في ( تفسيره ): عن محمّد بن مسلم(١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الابواب، وغيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٣٩٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعا - عن جميل بن

__________________

(١) فيه: أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان. « منه قده ».

٥ - الكافي ٦: ٨٨ | ١٠، والتهذيب ٨: ١٢٤ | ٤٣٠، والاستبصار ٣: ٣٢٨ | ١١٦٧ وتفسير العياشي ١: ١١٥ | ٣٥٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابوب.

٦ - الكافي ٦: ٨٨ | ١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) تفسير العياشي ١: ١١٥ | ٣٣٥ وتكرر في الحديث ٢٠ من نفس الباب.

(٢) التهذيب ٨: ١٢٤ | ٤٣١، والاستبصار ٣: ٣٢٨ | ١١٦٨.

٧ - الكافي ٦: ٨٧ | ٢.

٢٠٥

دراج، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: المطلّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.

[ ٢٨٣٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن دراج - جميعا - عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي، قال: من رأيي أنها تبين عند أول قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه، إنّما هو شيء بلغه عن عليعليه‌السلام .

[ ٢٨٣٩٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل بن درّاج، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أول دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه.

وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٨٣٩٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير.

[ ٢٨٤٠٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته، قال: هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.

__________________

٨ - الكافي ٦: ٨٧ | ٣، وتفسير العياشي ١: ١١٥ | ٣٥٧.

٩ - الكافي ٦: ٨٧ | ٦.

(١) الكافي ٦: ٨٧ | ذيل ٦.

١٠ - الكافي ٦: ٨٧ | ٧.

١١ - الكافي ٨٧ | ٨.

٢٠٦

[ ٢٨٤٠١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن الحسن بن الجهم، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أبيه، قال: قال عليعليه‌السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة.

أقول: حمله الشيخ على التقية ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨٤٠٢ ] ١٣ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني: عليّاًعليه‌السلام - فقالت لعليعليه‌السلام : إن زوجي طلقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت، أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرَّتين، كلّ ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه، فانه أعلمنا، قال: فقال لها عليعليه‌السلام : غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

أقول: حمله الشيخ على التقية في الفتوى، أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة، بمعنى: أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض، فكأنّه قال لها: هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف، أو حال الاستنجاء؟

[ ٢٨٤٠٣ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن

__________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٢٥ | ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٣٢٩ | ١١٦٩.

(١) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٨: ١٢٥ | ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٣٢٩ | ١١٧٠.

١٤ - التهذيب ٨: ١٢٦ | ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٣٣١ | ١١٧٦.

٢٠٧

المطلقة حين تحيض، لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر.

أقول: حمله الشيخ على الحيضة الأوّلى والثانية دون الثالثة، يعني: أنّ له الرجوع في الحيض، كما له الرجوع في الطهر.

[ ٢٨٤٠٤ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث، ويحضر غسلها، ثمّ يراجعها، ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.

أقول: تقدم وجهه(٢) .

[ ٢٨٤٠٥ ] ١٦ - وبإسناده عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأوّلتين، حتّى تغتسل.

أقول: قد عرفت أن الشيخ حمله على التقية(١) .

[ ٢٨٤٠٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين، ثمّ يتركها حتى تنقضي عدّتها، ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ثمّ مضى

__________________

١٥ - التهذيب ٨: ١٢٧ | ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٣٣١ | ١١٧٧.

(١) في المصدر: الخزاز.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ١٢٧ | ٤٣٨، والاسبتصار ٣: ٣٣١ | ١١٧٨.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٨: ٨٢ | ٢٧٩، والاستبصار ٣: ٣٣١ | ١١٧٩.

٢٠٨

لذلك سنة، فهو أحق برجعتها.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله(١) .

[ ٢٨٤٠٧ ] ١٨ - وعنه، أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه، إلا أنه قال: ثمّ تركها ستّة أشهر، فلا بأس أن يراجعها. الحديث.

أقول: ذكر الشيخ: أنّ الخبرين متروكان باجماع الأمّة، على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدّة. انتهى.

ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد، أو على المسترابة ؛ لما مرّ(١) ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً، وإرادتها على ما دونها، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا(٢) .

[ ٢٨٤٠٨ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : انّ عليّاًعليه‌السلام كان يقول: إنما القرء الطهر، يقرء فيه الدم، فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وحلّت للأَزواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن عليعليه‌السلام : أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا.

__________________

(١) قرب الإسناد: ١١٠.

١٨ - التهذيب ٨: ٨٢ | ٢٨٠، والاستبصار ٣: ٣٣٢ | ١١٨٠.

(١) مر في أحاديث هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

١٩ - مجمع البيان ١: ٣٢٦، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٠٩

العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله(١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٨٤٠٩ ] ٢٠ - وعن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته، متى تبين منه؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة.

وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل، لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء، وأن الاقراء هي الاطهار(٣) ، أشار إلى ذلك الشيخان(٤) وغيرهما(٥) ، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث، والله أعلم.

١٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر

[ ٢٨٤١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا - أظنّه: عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن

__________________

(١) تفسير العياشي ١: ١١٤ | ٣٥١.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ١١٥ | ٣٥٥، وأورده في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من هذه الابواب.

(٤) راجع التهذيب ٨: ١١٦ - الباب ٦، والمقنعة: ٨٢.

(٥) راجع الشرائع ٣: ٣٤، والقواعد ٢: ٦٨.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٨ | ١١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٠

الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل، يطلق أمراته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.

[ ٢٨٤١١ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وحلّت للازواج.

[ ٢٨٤١٢ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث -: ان علياعليه‌السلام قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تزوج(١) حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

أقول: حمله الشيخ(٢) على الكراهة، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج، وقد تقدم ما يدل على المقصود(٣) ، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطء بعد الطهر، وقبل الغسل في النفاس(٤) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٨٦ | ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٦: ٨٨ | ٩، وتفسير العياشي ١: ١١٤ | ٣٢٥، والتهذيب ٨: ١٢٤ | ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ | ١١٦٦، وأورد قطعاته في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) راجع التهذيب ٨: ١٢٥ | ٤٣١، والاستبصار ٣: ٣٢٩ | ١١٦٨.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.

٢١١

١٧ - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة

[ ٢٨٤١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها، متى تكون(١) أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض(٣) .

١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج الا باذن، ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة

[ ٢٨٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا

__________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨٨ | ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ١٢٤ | ٤٣٠ وفيه: الحسن بن محمّد.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الباب ١٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٩ | ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢١٢

ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤١٥ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها، فيضيّق عليها ( قبل أن )(١) تنتقل، قبل أن تنقضي عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك، فقال:( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) (٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٢٨٤١٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُّ؟ فقال: في بيتها، لا تخرج. الحديث.

[ ٢٨٤١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.

[ ٢٨٤١٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ٨: ١١٦ | ٤٠٢ و ١٣٠ | ٤٤٩، والاستبصار ٣: ٣٣٣ | ١١٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٣ | ١.

(١) في المصدر: حتى.

(٢) الطلاق ٦٥: ٦.

(٣) الكافي ٦: ١٢٣ | ذيل الحديث ١.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ | ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب

٤ - الكافي ٦: ٩١ | ٨.

٥ - الكافي ٦: ٩١ | ٦.

٢١٣

إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال تعتد المطلقة في بيتها، ولا ينبغي للزوج إخراجها، ولا تخرج هي.

[ ٢٨٤١٩ ] ٦ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام في المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٢٨٤٢٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها، حتّى تنقضي عدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

٦ - الكافي ٦: ٩١ | ٩.

(١) التهذيب ٨: ١٣٢ | ٤٥٧.

(٢) الكافي ذيل الحديث المذكور.

٧ - الكافي ٦: ٩١ | ١١.

(١) في المصدر: احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسن بن سعيد.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب، يأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

٢١٤

١٩ - باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار.

[ ٢٨٤٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحجُّ إن شاءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها، وقال: خرجت بعد(١) نصف الليل، ورجعت قبل(٢) نصف الليل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٥) .

__________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩٠ | ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: بعد « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٢ | ١٥٦٤.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٠ | ٤٥٠، والاستبصار ٣: ٣٣٣ | ١١٨٥، ٣٥٢ | ١٢٦٠.

(٥) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الابواب.

٢١٥

٢٠ - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية، لا البائنة.

[ ٢٨٤٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول:( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) (١) قال: فقال: إنما عنى بذلك: التي تطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٤٢٣ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): قال: تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف، فأمّا المبتوتة، فقيل: لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو المرويُّ عن أئمة الهدىعليهم‌السلام .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٩٠ | ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٢ | ٤٥٨.

٢ - مجمع البيان ١٠ | ٣٠٨.

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٢١٦

٢١ - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد.

[ ٢٨٤٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، ( عن أبي عبداللهعليه‌السلام )(١) في المطلّقة تعتد في بيتها، وتظهر له زينتها،( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (٢) .

[ ٢٨٤٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المطلقة تكتحل، وتختضب، وتطيب، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول:( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (١) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

[ ٢٨٤٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين ؛ لأنّ عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

____________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩١ | ١٠، والتهذيب ٨: ١٣١ | ٤٥١.

(١) في المصدر: عن أحدهماعليهما‌السلام ، وكذلك التهذيب.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ٩٢ | ١٤، والتهذيب ٨: ١٣١ | ٤٥٤ و ١٥٨ | ٥٤٩، والاستبصار ٣: ٣٥١ | ١٢٥٥.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ | ٤، والتهذيب ٨: ١٥٠ | ٥٢٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٢١٧

[ ٢٨٤٢٧ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عصام بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - قال: المطلقة تسوف(١) لزوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن عليها.

[ ٢٨٤٢٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن عليعليه‌السلام ، قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تمتشط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله، إلاّ حديث محمّد بن قيس.

أقول: خصه الشيخ بالمطلّقة البائنة، وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدم(٢) ، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة، كما تحد إذا توفي زوجها، لا لاجل الطلاق ؛ لما يأتي(٣) .

[ ٢٨٤٢٩ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المطلّقة، لها أن تكتحل، وتختضب،أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس، إذا فعلته من غير سوء.

__________________

٤ - الكافي ٦: ٩١ | ٧.

(١) نسخة في الكافي: تشوف « هامش المخطوط »، وفي المصدر: تشوفت، وتشوفت المرأة: تزينت وأظهرت زينتها « لسان العرب ٩: ١٨٥ ».

٥ - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(١) التهذيب ٨: ١٦٠ | ٥٥٥، والاستبصار ٣: ٣٥١ | ١٢٥٦.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الابوب.

٦ - قرب الإسناد: ١١٠.

٢١٨

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢٢ - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا.

[ ٢٨٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار - جميعا -، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: المطلقة تحجُّ، وتشهد الحقوق.

[ ٢٨٤٣١ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها.

[ ٢٨٤٣٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيتها - إلى أن قال: - وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها.

وسألته عن المتوفى عنها زوجها، أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحج إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج(٢) .

__________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩٢ | ١٣، والتهذيب ٨: ١٣١ | ٤٥٣، والاستبصار ٣: ٣٣٣ | ١١٨٦.

٢ - الكافي ٦: ٩١ | ١٢، والتهذيب ٨: ١٣١ | ٤٥٢، والاستبصار ٣: ٣٣٣ | ١١٨٧.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ | ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١٣٠ | ٤٥٠، والاستبصار ٣: ٣٣٣ | ١١٨٥، ٣٥٢ | ١٢٦٠.

(٢) تقدم في الحديث ٦٠ من أبواب وجوب الحج.

٢١٩

٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها.

[ ٢٨٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضاعليه‌السلام في قوله تعالى:( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (١) قال: أذاها لأهل زوجها، وسوء خلقها.

[ ٢٨٤٣٤ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي(١) ، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضاعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (٢) قال: يعني بالفاحشة المبيّنة: أن تؤذي أهل زوجها، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٤٣٥ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادقعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (١) قال: إلا أن تزني، فتخرج، ويقام عليها

__________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩٧ | ١، والتهذيب ٨: ١٣١ | ٤٥٥.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ٩٧ | ٢.

(١) في المصدر: التملي، وكذلك في التهذيب.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٣٢ | ٤٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣٢٢ | ١٥٦٥.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢٢٠