وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264127 / تحميل: 5744
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

١٤ - باب ان الاقراء في العدّة هي الاطهار

[ ٢٨٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعاً - عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) . قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: القرء ما بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الاقراء هي الاطهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٣٨٤ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أنَّ الاقراء التي سمّى الله عزّ وجلّ في القرآن، إنمّا هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه، ولكنّه إنمّا بلغه عن علي( عليه‌السلام ) ، فقلت: أكان علي( عليه‌السلام ) يقول ذلك؟ فقال: نعم، إنمّا

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٩ / ٢، والتهذيب ٨: ١٢٢ / ٤٢٣، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٣، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٨٩ / ٣، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٤، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٩ / ٤، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٩.

(١) التهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٥، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٥

٤ - الكافي ٦: ٨٩ / ١، وفي تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٥١ نحوه وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦، وقطعة منه عن العياشي ومجمع البيان في الحديث ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٠١

القرء الطهر(١) يُقرؤ فيه الدم، فيجمعه، فاذا جاء المحيض دفعه(٢) .

[ ٢٨٣٨٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر(٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: عدَّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

[ ٢٨٣٨٦ ] ٦ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر(٤) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إنمّا القرء ما بين الحيضتين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٣٨٧ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح عن صفوان، عن

____________________

(١) في نسخة زيادة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: دفقه « هامش المخطوط ».

٥ - الكافي ٦: ٩٩ / ٣، والتهذيب ٨: ١١٧ / ٤٠٦.

وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: عن عبد الكريم.

٦ - الكافي ٦: ٨٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: عن زرارة وانظر الحديثين ٤ من الباب ١٥ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٦.

٧ - التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٤، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧١، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٣.

٢٠٢

عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير مثله(١) .

أقول: حملهما الشيخ على التقيّة، قال: على أنّ قوله:( ثلاث حيض) يحتمل أن يكون مراده: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض، وليس فيه أنّها تستوفي الحيضة الثالثة.

[ ٢٨٣٨٨ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة، كم عدَّتها؟ فقال: ثلاث حيض، تعتدّ أوّل تطليقة.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: تقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٣٨٩ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم، وزرارة (٤) ، قالا: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : القرء ما بين الحيضتين.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

١٥ - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيرا ً

[ ٢٨٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٥، والاستبصار ٣: ٣٣٠ / ١١٧٢.

٨ - قرب الإسناد: ١١٠ وعنه في البحار ١٠٤: ١٨٣ / ٦.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٩٤ / ٤٠٩.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٥٠.

(٤) في المصدر المطبوع: عن زرارة.

(٥) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الاحاديث ٤ و ١٠ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٨٦ / ١، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٣، وفي تفسير =

٢٠٣

أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أصلحك الله، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله، إن أهل العراق يروون عن علي( عليه‌السلام ) أنه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: فقد كذبوا.

[ ٢٨٣٩١ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، قال: هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

[ ٢٨٣٩٢ ] ٣ - وبالإسناد عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: المطلّقة ترث، وتورث حتّى ترى الدم الثالث، فاذا رأته فقد انقطع.

[ ٢٨٣٩٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنمّا القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : كذب - لعمري - ما قال ذلك برأيه، ولكنه أخذه عن عليّ

____________________

= العياشي ١: ١١٤ / ٣٥١ نحوه، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٤، وذيله أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٨٧ / ٤، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٧، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٤.

٣ - الكافي ٦: ٨٧ / ٥، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٨، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - الكافي ٦: ٨٨ / ٩، والتهذيب ٨: ١٢٣ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٠٤

( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: وما قال فيها عليٌّ( عليه‌السلام ) ؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، ولا سبيل له عليها، وإنمّا القرء ما بين الحيضتين(١) . الحديث.

[ ٢٨٣٩٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.

[ ٢٨٣٩٥ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابه - أظنّه: محمّد بن عبدالله بن هلال أو عليِّ بن الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته، متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث.

ورواه العياشيُّ في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم (٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب، وغيرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٣٩٦ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر - جميعاً - عن جميل بن

____________________

(١) فيه: أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان. « منه قده ».

٥ - الكافي ٦: ٨٨ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣٠، والاستبصار ٣: ٣٢٨ / ١١٦٧ وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابوب.

٦ - الكافي ٦: ٨٨ / ١١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٣٥ وتكرر في الحديث ٢٠ من نفس الباب.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٣٢٨ / ١١٦٨.

٧ - الكافي ٦: ٨٧ / ٢.

٢٠٥

درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة إذا رأت الدَّم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.

[ ٢٨٣٩٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن درّاج - جميعاً - عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المطلقة تبين من أول قطرة من الحيضة الثالثة، قال: قلت: بلغني أنَّ ربيعة الرأي، قال: من رأيي أنها تبين عند أوَّل قطرة، فقال: كذب ما هو من رأيه، إنمّا هو شيء بلغه عن عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٨٣٩٨ ] ٩ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل بن درّاج، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلّهم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل دم رأته من الحيضة الثلاثة فقد بانت منه.

وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله(١) .

[ ٢٨٣٩٩ ] ١٠ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: المطلّقة تبين عند أوَّل قطرة من الدم في القرء الاخير.

[ ٢٨٤٠٠ ] ١١ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفيِّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته، قال: هو أحقُّ برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.

____________________

٨ - الكافي ٦: ٨٧ / ٣، وتفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٧.

٩ - الكافي ٦: ٨٧ / ٦.

(١) الكافي ٦: ٨٧ / ذيل ٦.

١٠ - الكافي ٦: ٨٧ / ٧.

١١ - الكافي ٨٧ / ٨.

٢٠٦

[ ٢٨٤٠١ ] ١٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الحسن بن الجهم، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحقُّ بها ما لم تغسل من الثالثة.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨٤٠٢ ] ١٣ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عمّن حدَّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاءت امرأة إلى عمرّ تسأله عن طلاقها، فقال: اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني: عليّاً( عليه‌السلام ) - فقالت لعليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ زوجي طلّقني، قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمرّ فقالت، أرسلتني إلى رجل يلعب، فردها إليه مرَّتين، كلّ ذلك ترجع فتقول: يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه، فانه أعلمنا، قال: فقال لها علي( عليه‌السلام ) : غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة في الفتوى، أو في الرواية، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة، بمعنى: أنّه يستحبُّ لها ترك التزويج إلى أن تغتسل، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض، فكأنّه قال لها: هل رأيت دماً من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف، أو حال الاستنجاء؟

[ ٢٨٤٠٣ ] ١٤ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣٢، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٦٩.

(١) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣٣، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٧٠.

١٤ - التهذيب ٨: ١٢٦ / ٤٣٦، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٦.

٢٠٧

المطلّقة حين تحيض، لصاحبها عليها رجعة؟ قال: نعم حتّى تطهر.

أقول: حمله الشيخ على الحيضة الأوّلى والثانية دون الثالثة، يعني: أنّ له الرجوع في الحيض، كما له الرجوع في الطهر.

[ ٢٨٤٠٤ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع، يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث، ويحضر غسلها، ثمّ يراجعها، ويشهد على رجعتها، قال: هو أملك بها ما لم تحلَّ لها الصلاة.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

[ ٢٨٤٠٥ ] ١٦ - وبإسناده عن سعد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأَوَّلتين، حتّى تغتسل.

أقول: قد عرفت أنَّ الشيخ حمله على التقيّة(٣) .

[ ٢٨٤٠٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى ابن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق تطليقة أو اثنتين، ثمّ يتركها حتّى تنقضي عدّتها، ما حالها؟ قال: إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه، ولم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها، ثمّ مضى

____________________

١٥ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٧، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٧.

(١) في المصدر: الخزاز.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ١٢٧ / ٤٣٨، والاسبتصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٨.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٧٩، والاستبصار ٣: ٣٣١ / ١١٧٩.

٢٠٨

لذلك سنة، فهو أحقُّ برجعتها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر مثله (١) .

[ ٢٨٤٠٧ ] ١٨ - وعنه، أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنه قال: ثمّ تركها ستّة أشهر، فلا بأس أن يراجعها. الحديث.

أقول: ذكر الشيخ: أنّ الخبرين متروكان باجماع الأمّة، على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدّة. انتهى.

ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد، أو على المسترابة ؛ لما مرَّ(٢) ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً، وإرادتها على ما دونها، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٣) .

[ ٢٨٤٠٨ ] ١٩ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : انّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إنمّا القرء الطهر، يقرء فيه الدم، فتجمعه، فاذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلّق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين، قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وحلّت للأَزواج، قلت: إن أهل العراق يروون عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنّه أحقُّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: كذبوا.

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٠.

١٨ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، والاستبصار ٣: ٣٣٢ / ١١٨٠.

(٢) مرّ في أحاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

١٩ - مجمع البيان ١: ٣٢٦، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٢٠٩

العياشيُّ في( تفسيره) عن زرارة مثله (١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.

[ ٢٨٤٠٩ ] ٢٠ - وعن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته، متى تبين منه؟ قال: إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة.

وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخرّ الحيض الأوَّل عن الطلاق ولو يسيرا، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل، لم تخرج من العدَّة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدّم من أنَّ العدَّة ثلاثة قروء، وأنِّ الأقراء هي الاطهار(٤) ، أشار إلى ذلك الشيخان(٥) وغيرهما(٦) ، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث، والله أعلم.

١٦ - باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوَّج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتّى تطهر

[ ٢٨٤١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا - أظنّه: عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو عليِّ بن

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٥١.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ١١٥ / ٣٥٥، وأورده في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٤) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) راجع التهذيب ٨: ١١٦ - الباب ٦، والمقنعة: ٨٢.

(٦) راجع الشرائع ٣: ٣٤، والقواعد ٢: ٦٨.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٨ / ١١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢١٠

الحكم - عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يطلّق أمراته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوَّج في تلك الحال؟ قال: نعم، ولكن لا تمكن من نفسها حتّى تطهر من الدم.

[ ٢٨٤١١ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدَّتها، وحلّت للأَزواج.

[ ٢٨٤١٢ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، ولا سبيل له عليها، وإنمّا القرء ما بين الحيضتين، وليس لها أن تزوَّج(١) حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة.

أقول: حمله الشيخ(٢) على الكراهة، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطء في الفرج، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، وتقدّم أيضاً ما يدلُّ كراهة الوطء بعد الطهر، وقبل الغسل في النفاس(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٨٦ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٨٨ / ٩، وتفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٢٥، والتهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٢٩، والاستبصار ٣: ٣٢٧ / ١١٦٦، وأورد قطعاته في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٤ وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) راجع التهذيب ٨: ١٢٥ / ٤٣١، والاستبصار ٣: ٣٢٩ / ١١٦٨.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.

٢١١

١٧ - باب حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة

[ ٢٨٤١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون(١) أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .

١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلّا باذن، ولا تخرج إلّا أن تأتى بفاحشة

[ ٢٨٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨٨ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣٠ وفيه: الحسن بن محمّد.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الباب ١٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٩ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢١٢

ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا باذن زوجها حتَّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤١٥ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها، فيضيّق عليها( قبل أن) (٢) تنتقل، قبل أن تنقضي عدّتها، فان الله قد نهى عن ذلك، فقال:( ولا تضارُّوهنَّ لتضيّقوا عليهنَّ ) (٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٨٤١٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُّ؟ فقال: في بيتها، لا تخرج. الحديث.

[ ٢٨٤١٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.

[ ٢٨٤١٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١.

(٢) في المصدر: حتى.

(٣) الطلاق ٦٥: ٦.

(٤) الكافي ٦: ١٢٣ / ذيل الحديث ١.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب

٤ - الكافي ٦: ٩١ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٩١ / ٦.

٢١٣

إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال تعتدّ المطلّقة في بيتها، ولا ينبغي للزوج إخراجها، ولا تخرج هي.

[ ٢٨٤١٩ ] ٦ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المطلّقة، أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتَّى تنقضي عدَّتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليِّ بن أبي حمزة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله(٢) .

[ ٢٨٤٢٠ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد(٣) ، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس، قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلّا باذن زوجها، حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

٦ - الكافي ٦: ٩١ / ٩.

(١) التهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٧.

(٢) الكافي ذيل الحديث المذكور.

٧ - الكافي ٦: ٩١ / ١١.

(٣) في المصدر: احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسن بن سعيد.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب، يأتي ما يدلُّ على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢١٤

١٩ - باب ان المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار.

[ ٢٨٤٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُ؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل، ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحجَّ حتّى تنقضي عدَّتها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحجُّ إن شاءت.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه. إلّا أنّه ترك حكم المتوفّى عنها، وقال: خرجت بعد(١) نصف الليل، ورجعت قبل(٢) نصف الليل(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في نسخة: بعد « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٤.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٥٠، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٥، ٣٥٢ / ١٢٦٠.

(٥) تقدم في الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلُّ على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢١٥

٢٠ - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية، لا البائنة.

[ ٢٨٤٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن شيء من الطلاق، فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزّ وجلّ يقول:( لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن ) (١) قال: فقال: إنمّا عنى بذلك: التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا تخرج حتّى تطلّق الثالثة، فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة، ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٤٢٣ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : قال: تجب السكنى والنفقة للمطلّقة الرجعيّة بلا خلاف، فأمّا المبتوتة، فقيل: لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو المرويُّ عن أئمّة الهدى ( عليهم‌السلام )

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٩٠ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٨.

٢ - مجمع البيان ١٠ / ٣٠٨.

(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٦

٢١ - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد.

[ ٢٨٤٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) في المطلّقة تعتدُّ في بيتها، وتظهر له زينتها،( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (٢) .

[ ٢٨٤٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المطلقة تكتحل، وتختضب، وتطيب، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول:( لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (٣) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها.

[ ٢٨٤٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين ؛ لأنّ عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

__________________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩١ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥١.

(١) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وكذلك التهذيب.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ٩٢ / ١٤، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٤ و ١٥٨ / ٥٤٩، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٥.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ / ٤، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٢١٧

[ ٢٨٤٢٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عصام بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - قال: المطلّقة تسوف(١) لزوجها ما كان له عليها رجعة، ولا يستأذن عليها.

[ ٢٨٤٢٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: المطلّقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تمتشط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله، إلّا حديث محمّد بن قيس.

أقول: خصه الشيخ بالمطلّقة البائنة، وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدّم(٣) ، ويمكن حمله علىّ أنّها تحدّ إذا توفّي لها قرابة، كما تحدّ إذا توفّي زوجها، لا لأَجل الطلاق ؛ لما يأتي(٤) .

[ ٢٨٤٢٩ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المطلّقة، لها أن تكتحل، وتختضب،أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟ قال: لا بأس، إذا فعلته من غير سوء.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٩١ / ٧.

(١) نسخة في الكافي: تشوّف « هامش المخطوط »، وفي المصدر: تشوّفت، وتشوّفت المرأة: تزيّنت وأظهرت زينتها « لسان العرب ٩: ١٨٥ ».

٥ - لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٥، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الابوب.

٦ - قرب الإسناد: ١١٠.

٢١٨

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدّة البائنة واجباً وندباً.

[ ٢٨٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار - جميعاً -، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: المطلّقة تحجُّ، وتشهد الحقوق.

[ ٢٨٤٣١ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: المطلّقة تحجُّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها.

[ ٢٨٤٣٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المطلّقة، أين تعتدُّ؟ فقال: في بيتها - إلى أن قال: - وليس لها أن تحجَّ حتَّى تنقضي عدَّتها.

وسألته عن المتوفّى عنها زوجها، أكذلك هي؟ قال: نعم، وتحجُّ إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩٢ / ١٣، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٣، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٦.

٢ - الكافي ٦: ٩١ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٢، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٧.

٣ - الكافي ٦: ٩٠ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٠ / ٤٥٠، والاستبصار ٣: ٣٣٣ / ١١٨٥، ٣٥٢ / ١٢٦٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦٠ من أبواب وجوب الحج.

٢١٩

٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدّة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها.

[ ٢٨٤٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (١) قال: أذاها لأَهل زوجها، وسوء خلقها.

[ ٢٨٤٣٤ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن الحسن التيمي(٢) ، عن عليِّ بن أسباط، عن محمّد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (٣) قال: يعني بالفاحشة المبيّنة: أن تؤذي أهل زوجها، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٤٣٥ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (٥) قال: إلّا أن تزني، فتخرج، ويقام عليها

____________________

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩٧ / ١، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٥.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ٩٧ / ٢.

(٢) في المصدر: التملي، وكذلك في التهذيب.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

(٤) التهذيب ٨: ١٣٢ / ٤٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٥.

(٥) الطلاق ٦٥: ١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ١٦٦٢٠ ] ٥ - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم، تغتسل وتلبّي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت(٢) .

٤٩ - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى المستحاضة كالطاهر

[ ١٦٦٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجّة الوداع، فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأصحابه، فلمّا قدموا مكّة لم تطهر حتّى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعاً ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلمّا نفروا من منى أمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدّة وعشر من ذي الحجّة وثلاث أيّام التشريق.

أقول: وتقدّم الوجه في أيّام نفاسها في محله(٣) .

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٦٠.

(١) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٨٤ من إبواب الطواف.

(٢) تقدم في الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٤، وبعمومه في الباب ٢٠ من أبواب المواقيت، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٢.

(٣) تقدم في الأحاديث ١٢ و ١٣ و ١٨ و ٢٨ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

٤٠١

[ ١٦٦٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس، فقال: إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمّداً ابنها بالبيداء، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (١) منهنّ إن طمثت فأمرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق(٢) وأحرمت.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبيّ قال: ذكرت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المستحاضة، ثمّ ذكر مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) ، وتقدّم في الطهارة أنّ المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر(٦) .

٥٠ - باب أنّه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام - ولو دخل لقتال - إلّا ان يكون مريضاً فلا يجب بل يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه ، أو يتكرر

[ ١٦٦٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٨٩ / ١٣٦١.

(١) في نسخة: ولدت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: وتمنطقت بمنطقة.

(٣) الكافي ٤: ٤٤٤ / ٢.

(٤) تقدم في الأحايث ٦ و ١١ و ١٩ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

(٥) يأتي في الباب ٩١ من أبواب الطواف.

(٦) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة.

الباب ٥٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٩.

٤٠٢

عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : يدخل الحرم أحد إلّا محرماً؟ قال: لا، إلّا مريض أو مبطون.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (١) .

[ ١٦٦٢٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يدخل الرجل الحرم(٢) بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا أن يكون مريضاً أو به بطن.

[ ١٦٦٢٥ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكّة حلالاً؟ قال: لا يدخلها إلّا محرماً الحديث.

أقول: حمله الشّيخ على الاستحباب لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ١٦٦٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال: لا، إلّا مريضاً أو من به بطن.

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٠، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٥.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥١، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٦.

(٢) في التهذيب: مكّة.

٣ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٢، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٥: ٤٤٨ / ١٥٦٤

٤٠٣

ورواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

[ ١٦٦٢٧ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أحمد بن عمر وبن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام.

[ ١٦٦٢٨ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ قريشاً لـمّا هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجراً فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتّى دعوا رجلاً فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفا.

[ ١٦٦٢٩ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يوم فتح مكّة: إنّ الله حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى انّ تقوم الساعة، لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلّ لأحد بعدي، ولم تحل لي إلّا ساعة (٢) من نهار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤٠.

٥ - الكافي ٤: ٣٢٥ / ١١.

٦ - الكافي ٤: ٢٢٥ / ١.

٧ - الكافي ٤: ٢٢٦ / ٤.

(٢) قيل المراد به الدخول بالسلاح، ويأتي في أخر الباب أنّه دخل بغير إحرام وعليه السلاح.( منه. قده) .

(٣) الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٧.

٤٠٤

[ ١٦٦٣٠ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة ابن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة؟ قال: لا يدخلها إلّا بإحرام.

أقول: هذا محمول على الاستحباب.

[ ١٦٦٣١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) استأذن الله عزّ وجّل في مكّة ثلاث مرّات من الدهر فأذن له(١) فيها ساعة من النهار، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض.

[ ١٦٦٣٢ ] ١٠ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبّياً، وإذا خرج فليخرج محلّا.ً

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة مثله (٢) .

[ ١٦٦٣٣ ] ١١ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في

____________________

٨ - الكافي ٤: ٣٢٤ / ٤.

٩ - الفقيه ٢: ١٥٩ / ٦٨٨.

(١) في المصدر: فأذن الله له.

١٠ - الفقيه ٢: ٢٣٩ / ١١٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب العمرة.

(٢) الكافي ٤: ٥٣٤ / ٣.

١١ - مستطرفات السرائر: ٤٥ / ٢.

٤٠٥

الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثمّ يرجع من يومه، قال: لا بأس بانّ يدخل بغير إحرام.

[ ١٦٦٣٤ ] ١٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( اعلام الورى) نقلاً من كتاب أبان بن عثمان، عن بشير النبّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث فتح مكّة - أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إلّا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله لم تحلّ لأحد كان قبلي، ولم تحلّ لي إلّا من ساعة من نهار (١) إلى انّ تقوم الساعة، لا يختلي خلاها(٢) ، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد، قال: ودخل (٣) مكّة بغير إحرام وعليهم السلاح، ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة (٤) فأمر بلالاً فصعد على الكعبة فأذنّ.

أقول: ويأتي مايدلّ على بعض المقصود(٥) .

٥١ - باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي شهر كالحطاب والحشاش

[ ١٦٦٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، وعن أبيه

____________________

١٢ - إعلام الورى: ١١١.

(١) في المصدر زيادة: فهي محرّمة.

(٢) الخلا: الرطب من النبات، ويختلي: يقطع. ( مجمع البحرين - خلا - ١: ١٣١ ).

(٣) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٤) في المصدر: وقت العصر.

(٥) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥٤٣ / ٩: وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الدواب.

٤٠٦

ميمون قال: خرجنا مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار وأُناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله - إلى أن قال: - ثمّ دخل مكّة ودخلنا معه بغير إحرام.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد مثله (١) .

[ ١٦٦٣٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى - في حديث - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) إنّ الحطابة(٢) والمجتلبة(٣) أتوا النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) فسألوه فأذن لهم أنّ يدخلوا حلالاً.

[ ١٦٦٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة، قال: يدخل مكّة بغير إحرام.

وبإسناده عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ١٦٦٣٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: انّ رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وان دخل في غيره دخل بإحرام.

____________________

(١) المحاسن: ٦٣٧ / ١٣٨.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٥ / ٥٥٢، والاستبصار ٢: ٢٤٥ / ٨٥٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحطابين.

(٣) في نسخة: والمختلية ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٣، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٥٨.

(٤) التهذيب ٥: ٧٤ / ١٦٧٢.

٤ - التهذيب ٥: ١٦٦ / ٥٥٤، والاستبصار ٢: ٢٤٦ / ٨٥٩.

٤٠٧

[ ١٦٦٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن، عن ابن بكير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه خرج إلى الربذة يشيّع أبا جعفر، ثمّ دخل مكّة حلالاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي أقسام الحج(٢) .

٥٢ - باب كيفية الإِحرام بالحج

[ ١٦٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم التروية انّ شاء الله فاغتسل، ثمّ ألبس ثوبيك (٣) ، وادخل المسجد حافياً، وعليك السكينة والوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم( عليه‌السلام ) أو في الحجر، ثمّ أُقعد حتّى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج (٤) وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى فضاء(٥) دون الردم فلبّ، فاذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى.

____________________

٥ - التهذيب ٥: ٤٧٥ / ١٦٧٣.

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٥٠ من هذه البواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٥٤ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب إحرام الحج، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: والبس ثوبيك.

(٤) في المصدر: واحرم بالحج ثمّ امض.

(٥) في نسخة: الرقطاء ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الرفضاء.

٤٠٨

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٦٦٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن الصلت، عن زرعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أردت انّ تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت انّ تحرم، وخذ من شاربك ومن أظفارك، وعانتك (٢) انّ كان لك شعر، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك، ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل انّ تحرم، وتدعو الله وتسأله العون (٣) وتقول: اللّهم إنّي أُريد الحجّ فيسّره لي وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، وتقول: احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب، أُريد بذلك وجهك والدار الآخرة، وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ، ثمّ تلبّي من المسجد الحرام كما لبّيت حين أحرمت، وتقول: لبّيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك

فانّ قدرت انّ يكون رواحك إلى منى زوال الشمس(٤) ، وإلّا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية.

ورواه الكلينيّ عن أبي بصير(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٧ / ٥٥٧.

٢ - التهذيب ٥: ١٦٨ / ٥٥٩، والاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨١، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب المواقيت، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب إحرام الحج، واُخرى في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) في الكافي: وأطل عانتك ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: وتسأله العَوْد ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: حين زوال الشمس.

(٥) الكافي ٤: ٤٥٤ / ٢.

(٦) تقدم في الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

(٧) لعل المقصود مما يأتي في الحديث ٦ من الباب ٨٢، والباب ٨٤ من أبواب الطواف ، =

٤٠٩

٥٣ - باب حكم من أراد ، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا ً

[ ١٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الإِحرام بالحجّ فأخطأ فقال العمرة، قال: ليس عليه شيء فليعد (١) الإِحرام بالحجّ.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر مثله، إلّا أنّه قال: فليعد الإِحرام بالحج (٢) .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه كذلك(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥٤ - باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسياً لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ، وإن كان عامداً بطلت عمرته وصارت حجّة مفردة

[ ١٦٦٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________

= والباب ١ من أبواب إحرام الحج.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦٢، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فليعمد ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الإِسناد: ١٠٤، وفيه: فليعد الإِحرام.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر ( المستدركات ): ٢٦٨ / ٦٥٥.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ١، والتهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٧، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٧، وأورده =

٤١٠

محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل متمتع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ، قال: يستغفر الله عزّ وجّل.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

[ ١٦٦٤٤ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فدخل مكّة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصر حتّى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره.

[ ١٦٦٤٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي انّ يقصر حتّى دخل في الحجّ، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه، وقد تمّت عمرته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى وصفوان وفضّالة

____________________

= عن الفقيه والتهذيب في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(١) الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٩.

٢ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ٣، والتهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٨ و ١٥٩ / ٥٣٠، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٨ و ٢٤٣ / ٨٤٧.

٣ - الكافي ٤: ٤٤٠ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(٢) التهذيب ٥: ٩١ / ٢٩٩ و ١٥٩ / ٥٢٨، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٩ و ٢٤٢ / ٨٤٥.

٤١١

كلّهم، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

[ ١٦٦٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته هي حجّة مبتولة.

أقول: حمله الشيخ على المتعمد، وما سبق على الناسي.

[ ١٦٦٤٧ ] ٥ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى بالحج(٢) قبل أن يقصّر، فليس له أن يقصّر، وليس عليه متعة (٣) .

أقول: حمله الشيخ على العمد أيضاً.

[ ١٦٦٤٨ ] ٦ - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ، فقال: عليه دم يهريقه.

أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب(٤) لما سبق(٥)

____________________

(١) التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٣١، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٨.

٤ - التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٦، والاستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٨٠.

٥ - التهذيب ٥: ١٥٩ / ٥٢٩، والاستبصار ٢: ٢٤٣ / ٨٤٦.

(٢) « بالحج »: ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة من التهذيب: وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ).

٦ - التهذيب ٥: ١٥٨ / ٥٢٧، والاستبصار ٢: ٢٤٢ / ٨٤٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

(٤) راجع الفقيه ٢: ٢٣٧ / ذيل الحديث ١١٢٩، وروضة المتقين ٤: ٤٩٣، والمتخلف: ٢٦٧.

(٥) سبق في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٤١٢

ولما يأتي من انّ النّاسي في غيرالصيد ليس عليه كفّارة(١) .

٥٥ - باب انّ الـمُحرم إذا قضى مناسكه وهو سكرانّ لم يصح حجه ، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره

[ ١٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) ، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عليّ بن رأشدّ قال: كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكرانّ أيتمّ حجّه على سكره؟ فكتب: لا يتمّ حجّه.

[ ١٦٦٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) في مريض أُغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف(٣) فقال: يحرم عنه رجل.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب التقصير.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٢٩٦ / ١٠٠٢.

(٢) في نسخة: محمّد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط )

٢ - التهذيب ٥: ٦ / ١٩١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب المواقيت.

(٣) في نسخة: أتى الوقت ( هامش المخطوط ).

٤١٣

٤١٤

أبواب تروك الاحرام

١ - باب تحريم صيد البر كلّه على الـمُحرم اصطياداً ودلالة واشارة ، وكذا الفراخ والبيض

[ ١٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلنّ عليه محلاً ولا محرماً فيصطاده (١) ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.

[ ١٦٦٥٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في قوله عزّ وجّل: ( لَيَبْلُوَنَّكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٢) قال: حشرت

____________________

أبواب تروك الاحرام

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨١ / ١ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٣، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدر: فيصطاده.

٢ - الكافي ٤: ٣٩٦ / ١.

(٢) المائدة ٥: ٩٤.

٤١٥

لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عمرة الحديبية(١) الوحوش حتّى نالتها أيديهم ورماحهم.

[ ١٦٦٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الـمُحرم لا يدلّ على الصيد، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ١٦٦٥٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه في قول الله تبارك وتعالى: ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٤) قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

[ ١٦٦٥٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ممّا صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده.

[ ١٦٦٥٦ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال:

____________________

(١) في المصدر: في عمرة الحديبيّة.

٣ - الكافي ٤: ٣٨١ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب كفارات الصيد.

(٢) التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٦.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٧ / ١٦٣٤.

٤ - الكافي ٤: ٣٩٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٩٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠٢١.

٦ - التهذيب ٥: ٣٠٠ / ١٠٢٢.

٤١٦

سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجّل: ( لَيَبْلُونَّكُمْ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ ) (١) قال: حشر عليهم الصيد( من كل وجه) (٢) حتّى دنا منهم ليبلونّهم به.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٤) .

[ ١٦٦٥٧ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم.

[ ١٦٦٥٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمانّ بن عيسى، عن ابن شجرة (٥) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم يشهد على نكاح محلّين، قال: لا يشهد، ثمّ قال: يجوز للمحرم انّ يشير بصيد على محلّ.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

أقول: ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنّه لا يجوز.

____________________

(١) المائدة ٥: ٩٤.

(٢) في الكافي: في كلّ مكان ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٣٩٦ / ٢.

(٤) علل الشرائع: ٤٥٦ / ١.

٧ - التهذيب ٥: ٨٣ / ٢٧٦، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٤، ولاحظ سنديهما.

٨ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٧، والاستبصار ٢: ١٨٨ / ٦٣٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب

(٥) في نسخة: ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٥.

٤١٧

[ ١٦٦٥٩ ] ٩ - العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله: ( لَيَبْلُونَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ) (١) قال: ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كلّ مكان.

[ ١٦٦٦٠ ] ١٠ - وعن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حشر عليهم الصيد من كل مكان حتّى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله به(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وياتي ما يدلّ عليه هنا(٤) ، وفي كفارات الصيد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢ - باب تحريم أكل الـمُحرم من صيد البر حتّى القديد وان صاده محل

[ ١٦٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به،

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٤٢ / ١٩٢.

(١) المائدة ٥: ٩٤.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٤٣ / ١٩٤.

(٢) في المصدر: ليبلونهم الله به.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام.

(٤) يأتي في الأبواب ٦ و ٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي البابين ١٧ و ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٦) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الصيد.

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٤.

٤١٨

أيأكله؟ قال: لا.

[ ١٦٦٦٢ ] ٢ - وعنه، عن إبراهيم بن أبي سمال(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل شيئاً من الصيد( وأنت محرم) (٢) وان صاده حلال.

[ ١٦٦٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان أصابه محل الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى مثله (٣) .

[ ١٦٦٦٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به، أيأكله؟ قال: لا، قال: وسألته أيأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٧٠ / ١٢٨٨، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨، وبتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(١) في المصدر: إبراهيم بن أبي سماك.

(٢) ليس في المصدر

٣ - التهذيب ٥: ٣١٥ / ١٠٨٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

(٣) الكافي ٤: ٣٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي البابين ٧ و ١٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ وفي =

٤١٩

٣ - باب جواز أكل المحل مما صاده الـمُحرم في الحل اذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم

[ ١٦٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، وليس عليه شيء إنمّا الفداء على المحرم.

[ ١٦٦٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أصاب الـمُحرم الصيد في الحرم وهو محرم فأنّه ينبغي له انّ يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصاب(١) في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه الفداء.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار مثله، إلّا أنّ في نسخة: يدفنه، وفي أُخرى: يفديه (٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

____________________

= البابين ١٥ و ٤٣ من أبواب كفارات الصيد.

وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٧.

٢ - الكافي ٤: ٣٨٢ / ٦.

(١) في المصدر: أصابه.

(٢) التهذيب ٥: ٤٦٨ / ١٦٣٧.

(٣) التهذيب ٥: ٣٧٨ / ١٣١٨، والاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٦.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456