وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222983
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222983 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

الحد.

[ ٢٨٤٣٦ ] ٤ - وفي كتاب ( إكمال الدين ): بسند تقدّم في الاجارة(١) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمانعليه‌السلام ، قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته، قالعليه‌السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت، واُقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه، الحديث.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبدالله(٢) .

أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة، جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٣٧ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى:( ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) (١) قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام .

[ ٢٨٤٣٨ ] ٦ - قال: وروى عليّ بن أسباط، عن الرضاعليه‌السلام ،

__________________

٤ - كمال الدين: ٤٥٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٢) الاحتجاج: ٤٦٣ باختلاف.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

٢٢١

قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها، وتسبّهم.

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها

[ ٢٨٤٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: العدة والحيض للنساء، إذا ادّعت صدّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٠ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادقعليه‌السلام في قوله تعالى:( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) (١) قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض(٢) .

__________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠١ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ٨: ١٦٥ | ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٣٥٦ | ١٢٧٦.

٢ - مجمع البيان ٢: ٣٢٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٢

٢٥ - باب عدة المسترابة بالحمل

[ ٢٨٤٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيمعليه‌السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٢ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها، فيرتفع طمثها، كم عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنما الحمل(١) تسعة أشهر، قلت: تزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها، تزوّج إن شاءت.

[ ٢٨٤٤٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم ( أو ابنه )(١)

__________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠١ | ١، والتهذيب ٨: ١٢٩ | ٤٤٤.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٠ | ١٥٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٠١ | ٢، والتهذيب ٨: ١٢٩ | ٤٤٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

(١) وفي نسخة: الحبل ( هامش المصححة الثانية ).

٣ - الكافي ٦: ١٠١ | ٣، والتهذيب ٨: ١٢٩ | ٤٤٦.

(١) في المصدر: أو أبيه.

٢٢٣

عليهما‌السلام ، أنّه قال في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها.

أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، أو محمول على التقية.

[ ٢٨٤٤٤ ] ٤ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالحعليه‌السلام ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها، فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة، فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٤٤٥ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسنعليهما‌السلام ، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنها ادعت بعد

__________________

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٠٢ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٢٩ | ٤٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٠٢ | ٥.

٢٢٤

ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات! إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

وقال أيضا في التي كانت تطمث، ثمّ يرتفع طمثها سنة، كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلّقها، وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها(١) استبرأها، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حبل، وإلاّ طلقها تطليقة بشاهدين، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان(٢) أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ راجعها(٣) ثمّ طلقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر(٥) .

٢٦ - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن ( محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد )(١) ، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد

__________________

(١) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودة الثانية: يطلقها.

(٢) كتب في المصححة الثانية: ( فإذا، وإذا. صح ).

(٣) كتب في المصححة الثانية: ( يرتجعها. صح ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١١ | ٥، والتهذيب ٨: ١٦٢ | ٥٦١، والاستبصار ٣: ٣٥٣ | ١٢٦٤.

(١) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

٢٢٥

على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها.

[ ٢٨٤٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقّنت، فلتعتد من يوم طلّقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أيّ شهر، فلتعتدّ من يوم يبلغها.

[ ٢٨٤٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية - كلّهم - عن أبي جعفرعليه‌السلام انه قال في الغائب إذا طلق امرأته: فانها تعتد من اليوم الذي طلقها.

[ ٢٨٤٤٩ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب(١) ، متى تعتد؟ فقال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم، فلتعتد من يوم طلقت، فان لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٤٥٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ،

__________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ |، والتهذيب ٨: ١٦٢ | ٥٦٢، والاستبصار ٣: ٣٥٤ | ١٢٦٥.

٣ - الكافي ٦: ١١٠ | ٢، والتهذيب ٨: ١٦١ | ٥٦٠، والاستبصار ٣: ٣٥٣ | ١٢٦٣.

٤ - الكافي ٦: ١١١ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٢ | ٥٦٣، والاستبصار ٣: ٣٥٤ | ١٢٦٦.

٥ - الكافي ٦: ١١١ | ٧.

٢٢٦

قال: إذاطلق الرجل امرأته وهوغائب، فقامت البينة على ذلك، فعدتها من يوم طلق.

[ ٢٨٤٥١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم، اعتدت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٥٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، فقد حلت للازواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، الا بعد انقضاء العدة، فلا عدة عليها.

[ ٢٨٤٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

__________________

٦ - الكافي ٦: ١١١ | ٨.

٧ - قرب الإسناد: ١٥٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٢٧، وفي الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٤ | ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ | ١٢٧٢.

٢٢٧

علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب، ولا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ، فإذا علمت تزوجت ولم تعتد. الحديث.

[ ٢٨٤٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال في المطلقة إذا قامت البيّنة، أنه قد طلقها منذ كذا وكذا، فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.

[ ٢٨٤٥٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها، فلا تعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين.

[ ٢٨٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

__________________

٢ - الكافي ٦: ١١١ | ٦.

٣ - الكافي ٦: ١١١ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٦٢ | ٥٦٤، والاستبصار ٣: ٣٥٤ | ١٢٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ | ١، التهذيب: لم نعثر عليه وذكر في الوافي ٣: ١٨٢ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

٢٢٨

عليهما‌السلام في الرجل يموت، وتحته امرأة، وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.

[ ٢٨٤٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: التي يموت عنها زوجها، وهو غائب، فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة، أو لم تقم.

[ ٢٨٤٥٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها تحد عليه(١) .

[ ٢٨٤٥٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد ( من يوم )(١) يبلغها ؛ لانّها تريد أن تحد عليه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٦٠ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال في المرأة إذا بلغها

__________________

٢ - الكافي ٦: ١١٢ | ٢، التهذيب ٨: ١٦٣ | ٥٦٨، والاستبصار ٣: ٣٥٥ | ١٢٧١.

٣ - الكافي ٦: ١١٢ | ٣، التهذيب ٨: ١٦٣ | ٥٦٧، والاستبصار ٣: ٣٥٥ | ١٢٧٠.

(١) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٦: ١١٣ | ٧.

(١) في المصدر: حين.

(٢) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ١٦٣ | ٥٦٥، والاستبصار ٣: ٣٥٤ | ١٢٦٨.

٥ - الكافي ٦: ١١٢ | ٤.

٢٢٩

نعي زوجها: تعتد من يوم يبلغها، إنّما تريد أن تحد له.

[ ٢٨٤٦١ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها، ثمّ ترمى ببعرة وراءها.

[ ٢٨٤٦٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمّد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك، وقد انقضت عدّتها، فالحداد يجب عليها، فقال عليعليه‌السلام : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها، فقد ذهب ذلك كلّه، وتنكح من أحبت.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري(١) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلقة، ويكون سقط من الحديث شيء، ويحتمل أيضا ما يأتي(٢) .

[ ٢٨٤٦٣ ] ٨ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: المتوفى عنها زوجها وهو غائب، تعتدّ من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

__________________

٦ - الكافي ٦: ١١٢ | ٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٩ | ١٨٧٩.

(١) قرب الإسناد: ٦٧.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٦٤ | ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ | ١٢٧٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٢٣٠

[ ٢٨٤٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن ( الحسن بن زياد )(١) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المطلقة يطلّقها زوجها، ولا تعلم إلاّ بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها، ولا تعلم بموته إلاّ بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، وإلا تعتدان.

أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي، بأن يكون سمع ذلك في المطلقة، ويمكن حمله على ما لو مات في العدة البائنة، ويحتمل الحمل على التقية ؛ لأنّه مذهب جميع العامة.

[ ٢٨٤٦٥ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن ( عبيد الله )(١) ، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.

أقول: تقدم وجهه(٢) .

[ ٢٨٤٦٦ ] ١١ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبى أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن ابي جعفرعليه‌السلام ، قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها،

__________________

٩ - التهذيب ٨: ١٦٤ | ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٥٥ | ١٢٧٣.

(١) في التهذيب: الحسن بن زياد.

١٠ - التهذيب ٨: ١٦٤ | ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٥٥ | ١٢٧٤.

(١) في المصدر: عبدالله.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ التهذيب ٨: ٦١ | ١٩٩.

٢٣١

والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها.

[ ٢٨٤٦٧ ] ١٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن سيف عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في المرأة يموت زوجها، أو يطلقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها لا بد من أن تحد له.

أقول: تقدم وجهه(١) في أن هذه تحدّ، وهذه لا تحدّ.

[ ٢٨٤٦٨ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر.

[ ٢٨٤٦٩ ] ١٤ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ؛ لانّها تريد أن تحد له.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

١٢ التهذيب ٨: ١٦٥ | ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٥٦ | ١٢٧٥.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

١٣ - الفقيه ٣: ٣٢٨ | ١٥٨٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

١٤ - علل الشرائع: ٥٠٩ | ١.

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابوب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٢٣٢

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما.

[ ٢٨٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إن مات عنها - يعني: وهو غائب - فقامت البينة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

[ ٢٨٤٧١ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة(١) ، وتحجّ، وإن كان في عدَّتها.

[ ٢٨٤٧٢ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة(١) ، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً، ولا تخرج نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ، كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل، وترجع عشاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ | ٦، والتهذيب ٨: ١٦٣ | ٥٦٦، والاستبصار ٣: ٣٥٤ | ١٢٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ | ٤، والتهذيب ٨: ١٥٩ | ٥٥١.

(١) الغسلة: الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. ( لسان العرب ١١: ٤٩٤ ).

٣ - الكافي ٦: ١١٦ | ٦.

(١) في المصدر: للزينة.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٩ | ٥٥٢، والاستبصار ٣: ٣٥٣ | ١٢٦١.

٢٣٣

أقول: حمل الشيخ(٣) ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي(٤) .

[ ٢٨٤٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

[ ٢٨٤٧٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاث، إلاّ المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.

[ ٢٨٤٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.

[ ٢٨٤٧٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم، وتختضب(١) ، وتكتحل، وتمتشط، وتصبغ، وتلبس المصبّغ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.

__________________

(٣) راجع التهذيب ٨: ١٦٠ | ذيل ٥٥٦، والاستبصار ٣: ٣٥٣ | ذيل ١٢٦٢.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١١٧ | ١٢.

٥ - التهذيب ٨: ١٦٠ | ٥٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٦١ | ٥٥٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٨ | ١٥٩١، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: وتدهن.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار نحوه(٢) .

أقول: هذ مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به ؛ لما مر(٣) ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٤) ، وفي الدفن(٥)، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام.

[ ٢٨٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال في حديث: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال للنساء: أفّ لكن، قد كنتن(١) قبل أن ابعث فيكنَّ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا كاملا، وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشراً، ثمَّ لا تصبرن؟!.

[ ٢٧٤٧٨ ] ٢ وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن

____________

(٢) التهذيب ٨: ٨٢ | ٢٨٠.

(٣) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢١، والحديث ٧ من الباب ٢٦، والاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب الدفن.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٧ | ١٣، وأورده بتمامة في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: من.

٢ - الكافي ٦: ١١٣ | ١، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ | ٣٨٩ باختلاف.

٢٣٥

سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطاً، فلم يجابهن فيما شرط لهنَّ، ولم يجر فيما اشترط عليهن، ( أما ما )(١) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عزّ وجلّ:( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) (٢) فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزّ وجلّ:( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (٣) ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر، وعلم أن غاية(٤) المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثمّ، قال: سألت أبا الحسن الثانيعليه‌السلام ، وذكر نحوه(٦) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه(٧) .

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٤) في المصدر زيادة: صبر.

(٥) التهذيب ٨: ١٤٣ | ٤٩٥.

(٦) علل الشرائع: ٥٠٧ | ١.

(٧) المحسن: ٣٠٢ | ١١.

٢٣٦

[ ٢٨٤٧٩ ] ٣ - وعن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمّد بن بكير، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : لاي علة صارت عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: لان حرقة المطلقة تسكن في(١) ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٤٨٠ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ): نقلاً من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي عن عليعليه‌السلام في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: ومن ذلك: ان العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً، بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون علي من هذه، ولا أكتحل ولا أمتشط، ولا أتطيب، ولا أتزوج سنة، فكانوا لا يخرجونها من بيتها، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أول الاسلام:( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) (١) فلما قوى الاسلام أنزل الله تعالى:( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ٢٨٤٨١ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): رفعه قال: كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة، فلما بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك، بل تركهم على عاداتهم، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا،

__________________

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ | ٢.

(١) وفي نسخة: بعد ( همش المصححة الثانية ).

٤ - المحكم والمتشابه: ٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

٥ - تفسير القمي ١: ٧٧.

٢٣٧

فقال:( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) (١) فكانت العدة حولا، فلمّا قوي الاسلام أنزل الله( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (٢) فنسخت قوله:( متاعا إلى الحول غير إخراج ) (٣) .

[ ٢٨٤٨٢ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدلله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، كم عدتها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا.

[ ٢٨٤٨٣ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن قوله:( متاعا إلى الحول غير إخراج ) (١) قال: منسوخة، نسختها( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (٢) ونسختها آية الميراث.

وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، قال: سألته، وذكر مثله(٣) .

[ ٢٨٤٨٤ ] ٨ - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لما نزلت هذه الآية:( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (١) جئن النساء يخاصمن رسول الله ( صلى الله

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٤٠.

٦ - قرب الإسناد: ١١١.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٢ | ٣٨٨.

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٣) تفسير العياشي ١: ١٢٩ | ٤٢٦، وفي مطبوعتي المصححتين: نحوه.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٢١ | ٣٨٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٤.

٢٣٨

عليه واله )، وقلن: لا نصبر، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها، ثمّ قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها، ثمّ اكتحلت بها، ثمّ تزوجت، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر.

[ ٢٨٤٨٥ ] ٩ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله:( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) (١) قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، ثمّ اخرجت بلا ميراث، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر

[ ٢٨٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١٢٩ | ٤٢٧.

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الاحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥، وفي الابواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠، وفي البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ | ٢، والتهذيب ٨: ١٥٠ | ٥١٩.

٢٣٩

عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الاجلين.

[ ٢٨٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع، فان عدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر، وذلك أبعد الاجلين.

[ ٢٨٤٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة توفي(١) زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت، فقضى أن يخلي عنها، ثمّ لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

[ ٢٨٤٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان الأوّلان.

__________________

٢ - الكافي ٦: ١١٣ | ١، والتهذيب ٨: ١٥٠ | ٥١٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ | ٥، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٠ | ١٥٩٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٤ | ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١٥٠ | ٥٢٠.

٢٤٠