وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264007 / تحميل: 5742
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

الحدّ.

[ ٢٨٤٣٦ ] ٤ - وفي كتاب( إكمال الدين) : بسند تقدّم في الاجارة (١) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته، قال( عليه‌السلام ) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت، واُقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمرّ الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه، الحديث.

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن سعد بن عبدالله (٢) .

أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة، جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٣٧ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (٥) قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) .

[ ٢٨٤٣٨ ] ٦ - قال: وروى عليُّ بن أسباط، عن الرضا( عليه‌السلام ) ،

____________________

٤ - كمال الدين: ٤٥٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٢) الإِحتجاج: ٤٦٣ باختلاف.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

(٥) الطلاق ٦٥: ١.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

٢٢١

قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها، وتسبّهم.

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدّة مع الامكان قبل قولها

[ ٢٨٤٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: العدِّة والحيض للنساء، إذا ادَّعت صدِّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٠ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ ) (٢) قال: قد فوَّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٦.

٢ - مجمع البيان ٢: ٣٢٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلُّ على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٢

٢٥ - باب عدّة المسترابة بالحمل

[ ٢٨٤٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٢ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها، كم عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنمّا الحمل(٢) تسعة أشهر، قلت: تزوَّج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادَّعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها، تزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٤٤٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم( أو ابنه) (٣)

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٤.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٠١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

(٢) وفي نسخة: الحبل ( هامش المصححة الثانية ).

٣ - الكافي ٦: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٦.

(٣) في المصدر: أو أبيه.

٢٢٣

( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها.

أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، أو محمول على التقيّة.

[ ٢٨٤٤٤ ] ٤ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة، فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وأمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنمّا الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٤٥ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ادَّعت بعد

____________________

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٠٢ / ٥.

٢٢٤

ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات! إنمّا يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حمل بيّن، وإمّا فساد من الطمث، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

وقال أيضاً في التي كانت تطمث، ثمّ يرتفع طمثها سنة، كيف تطلق؟ قال: تطلّق بالشهور، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلّقها، وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها(١) استبرأها، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حبل، وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان(٢) أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ راجعها(٣) ثمّ طلّقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مرّ(٥) .

٢٦ - باب ان المطلّقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن( محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد) (٦) ، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد

____________________

(١) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودّة الثانية: يطلقها.

(٢) كتب في المصححة الثانية: ( فإذا، وإذا. صح ).

(٣) كتب في المصححة الثانية: ( يرتجعها. صح ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١١ / ٥، والتهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦١، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٤.

(٦) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

٢٢٥

على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدَّتها.

[ ٢٨٤٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت، فلتعتدّ من يوم طلّقت، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وفي أيّ شهر، فلتعتدّ من يوم يبلغها.

[ ٢٨٤٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية - كلّهم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انه قال في الغائب إذا طلّق امرأته: فانّها تعتدُّ من اليوم الذي طلقها.

[ ٢٨٤٤٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب(١) ، متى تعتدُّ؟ فقال: إذا قامت لها بيّنة أنها طلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم، فلتعتد من يوم طلّقت، فان لم تحفظ في أيِّ يوم وفي أيِّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٥٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطيِّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ /، والتهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٢، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٥.

٣ - الكافي ٦: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٨: ١٦١ / ٥٦٠، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٣.

٤ - الكافي ٦: ١١١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٣، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٦.

٥ - الكافي ٦: ١١١ / ٧.

٢٢٦

قال: إذاطلّق الرجل امرأته وهوغائب، فقامت البيّنة على ذلك، فعدَّتها من يوم طلق.

[ ٢٨٤٥١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلّقها في شهر كذا وكذا، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم، اعتدَّت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٥٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت، فقد حلت للازواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتدُّ من يوم يبلغها الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحدّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، إلّا بعد انقضاء العدة، فلا عدّة عليها.

[ ٢٨٤٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١١ / ٨.

٧ - قرب الإسناد: ١٥٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٢٧، وفي الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

٢٢٧

عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب، ولا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ، فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ. الحديث.

[ ٢٨٤٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال في المطلّقة إذا قامت البيّنة، أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا، فكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت.

[ ٢٨٤٥٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها، فلا تعلم إلّا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، وإلّا فلتعتد من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين.

[ ٢٨٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١١ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ١١١ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ / ١، التهذيب: لم نعثر عليه وذكر في الوافي ٣: ١٨٢ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

٢٢٨

( عليهما‌السلام ) في الرجل يموت، وتحته امرأة، وهو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته.

[ ٢٨٤٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: التي يموت عنها زوجها، وهو غائب، فعدَّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة، أو لم تقم.

[ ٢٨٤٥٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال: المتوفّى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها تحد عليه(١) .

[ ٢٨٤٥٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد( من يوم) (٢) يبلغها ؛ لانّها تريد أن تحد عليه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٦٠ ] ٥ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في المرأة إذا بلغها

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٢ / ٢، التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٨، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧١.

٣ - الكافي ٦: ١١٢ / ٣، التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٧، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٠.

(١) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٦: ١١٣ / ٧.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٥، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٨.

٥ - الكافي ٦: ١١٢ / ٤.

٢٢٩

نعي زوجها: تعتدُّ من يوم يبلغها، إنمّا تريد أن تحدَّ له.

[ ٢٨٤٦١ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها، ثمَّ ترمى ببعرة وراءها.

[ ٢٨٤٦٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمّد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك، وقد انقضت عدّتها، فالحداد يجب عليها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدَّتها، فقد ذهب ذلك كلّه، وتنكح من أحبّت.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (١) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة، ويكون سقط من الحديث شيء، ويحتمل أيضاً ما يأتي(٢) .

[ ٢٨٤٦٣ ] ٨ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المتوفّى عنها زوجها وهو غائب، تعتدّ من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١٢ / ٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٧٩.

(١) قرب الإِسناد: ٦٧.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢٣٠

[ ٢٨٤٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن( الحسن بن زياد) (١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المطلّقة يطلّقها زوجها، ولا تعلم إلّا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها، ولا تعلم بموته إلّا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، وإلّا تعتدَّان.

أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي، بأن يكون سمع ذلك في المطلقة، ويمكن حمله على ما لو مات في العدَّة البائنة، ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٢٨٤٦٥ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن( عبيد الله) (٢) ، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٤٦٦ ] ١١ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن ابي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها،

____________________

٩ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٣.

(١) في التهذيب: الحسن بن زياد.

١٠ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٤.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ التهذيب ٨: ٦١ / ١٩٩.

٢٣١

والمتوفّى عنها تعتدّ إذا بلغها.

[ ٢٨٤٦٧ ] ١٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن سيف عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها، أو يطلّقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها لا بد من أن تحد له.

أقول: تقدَّم وجهه(١) في أنَّ هذه تحدّ، وهذه لا تحدّ.

[ ٢٨٤٦٨ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والمطلّقة تعتد من يوم طلّقها زوجها، والمتوفّى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر.

[ ٢٨٤٦٩ ] ١٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في المطلّقة إن قامت البينة أنه طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفّى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ؛ لأَنّها تريد أن تحدّ له.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٥.

(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

١٤ - علل الشرائع: ٥٠٩ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابوب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٢

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما.

[ ٢٨٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن مات عنها - يعني: وهو غائب - فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لأَنَّ عليها أن تحدَّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأَصباغ.

[ ٢٨٤٧١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة(١) ، وتحجّ، وإن كان في عدَّتها.

[ ٢٨٤٧٢ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة(٢) ، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً، ولا تخرج نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ، كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل، وترجع عشاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ / ٦، والتهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٦، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٤، والتهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥١.

(١) الغسلة: الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. ( لسان العرب ١١: ٤٩٤ ).

٣ - الكافي ٦: ١١٦ / ٦.

(٢) في المصدر: للزينة.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥٢، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦١.

٢٣٣

أقول: حمل الشيخ(١) ما تضمّن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٨٤٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

[ ٢٨٤٧٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: ليس لأَحد أن يحدّ أكثر من ثلاث، إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها.

[ ٢٨٤٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطيِّ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحدُّ الحميم على حميمه ثلاثاً والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٤٧٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها؟ قال: نعم، وتختضب(٣) ، وتكتحل، وتمتشط، وتصبغ، وتلبس المصبّغ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.

____________________

(١) راجع التهذيب ٨: ١٦٠ / ذيل ٥٥٦، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ذيل ١٢٦٢.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٢.

٥ - التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: وتدهن.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار نحوه(١) .

أقول: هذ مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به ؛ لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدفن(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام.

[ ٢٨٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في حديث: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للنساء: اُفّ لكنَّ، قد كنتنَّ(٦) قبل أن أُبعث فيكنَّ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا كاملا، وإنمّا أمرتكنَّ بأربعة أشهر وعشراً، ثمَّ لا تصبرن؟!.

[ ٢٧٤٧٨ ] ٢ وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢١، والحديث ٧ من الباب ٢٦، والاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب الدفن.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٣، وأورده بتمامة في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر زيادة: من.

٢ - الكافي ٦: ١١٣ / ١، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٩ باختلاف.

٢٣٥

سليمان، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدَّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: أمّا عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأمّا عدّة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطاً، وشرط عليهن شرطاً، فلم يجابهنَّ فيما شرط لهنَّ، ولم يجر فيما اشترط عليهنَّ،( أمّا ما) (١) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عزّ وجلّ:( للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر ) (٢) فلم يجوِّز لأَحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأمّا ما شرط عليهنَّ فانّه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزّ وجلّ:( يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٣) ولم يذكر العشرة الايام في العدّة إلّا مع الاربعة أشهر، وعلم أنَّ غاية(٤) المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثمّ، قال: سألت أبا الحسن الثاني( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) بهذا السند نحوه (٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٤) في المصدر زيادة: صبر.

(٥) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٥.

(٦) علل الشرائع: ٥٠٧ / ١.

(٧) المحسن: ٣٠٢ / ١١.

٢٣٦

[ ٢٨٤٧٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمّد بن بكير، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لأيِّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، وعدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، قال: لان حرقة المطلّقة تسكن في(١) ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٤٨٠ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) : نقلاً من( تفسير) النعمانّي بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: ومن ذلك: ان العدّة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً، بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون علي من هذه، ولا أكتحل ولا أمتشط، ولا أتطيب، ولا أتزوَّج سنة، فكانوا لا يخرجونها من بيتها، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أوَّل الإِسلام:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأَزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٢) فلمّا قوى الاسلام أنزل الله تعالى:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهنَّ فلا جناح عليكم ) (٣) إلى آخر الآية.

[ ٢٨٤٨١ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : رفعه قال: كانت عدَّة النساء في الجاهليّة إذا مات الرجل من امرأته تعتدُّ امرأته سنة، فلمّا بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك، بل تركهم على عاداتهم، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا،

____________________

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ٢.

(١) وفي نسخة: بعد ( همش المصححة الثانية ).

٤ - المحكم والمتشابه: ٩.

(٢) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٤.

٥ - تفسير القمي ١: ٧٧.

٢٣٧

فقال:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأَزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (١) فكانت العدَّة حولا، فلمّا قوي الإِسلام أنزل الله( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا ) (٢) فنسخت قوله:( متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٣) .

[ ٢٨٤٨٢ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدلله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، كم عدّتها؟ قال: أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٤٨٣ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوله:( متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٤) قال: منسوخة، نسختها( يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٥) ونسختها آية الميراث.

وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، قال: سألته، وذكر مثله(٦) .

[ ٢٨٤٨٤ ] ٨ - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لما نزلت هذه الآية:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٧) جئن النساء يخاصمن رسول الله( صلى الله

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٤٠.

٦ - قرب الإسناد: ١١١.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٨.

(٤) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٦) تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٦، وفي مطبوعتي المصححتين: نحوه.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٢١ / ٣٨٦.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٤.

٢٣٨

عليه واله) ، وقلن: لا نصبر، فقال لهنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كانت إحداكنَّ إذا مات زوجها أخذت بعرة، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها، ثمّ قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها، ثمّ اكتحلت بها، ثمّ تزوجت، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر.

[ ٢٨٤٨٥ ] ٩ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لازواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (١) قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، ثمّ اخرجت بلا ميراث، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر

[ ٢٨٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٧.

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الاحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥، وفي الأبواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠، وفي البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥١٩.

٢٣٩

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في الحامل المتوفّى عنها زوجها: تنقضي عدّتها آخر الأَجلين.

[ ٢٨٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع، فان عدّتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر، وذلك أبعد الأجلين.

[ ٢٨٤٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفي(١) زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت، فقضى أن يخلي عنها، ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الاجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

[ ٢٨٤٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان الأَوَّلان.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٣ / ١، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥١٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ / ٥، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢٠.

٢٤٠

[ ٢٨٤٩٠ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدَّتها آخر الأَجلين.

[ ٢٨٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها، تضع، وتزوَّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوَّجها دخل بها فرِّق بينهما، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأوّلى، وعدّة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرِّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب.

وعنه، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، و(١) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت

[ ٢٨٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن

____________________

٥ - الكافي ٦: ١١٤ / ٦.

٦ - الكافي ٦: ١١٤ / ٧، قرب الإسناد: ١٠٩، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مايحرم بالمصاهرة.

(١) في نسخة: عن - بدل الواو -( هامش المصححة الثانية) .

(٢) الكافي ٦: ١١٤ ذيل ٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الأبواب،

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات.

٢٤١

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة توفي عنها زوجها، اين تعتدُّ؟ في بيت زوجها تعتدُّ؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) لما مات عمرّ أتى أُمّ كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٩٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، تعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لـمّا توفّي عمرّ أتى اُمّ كلثوم، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٨٤٩٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٨، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥٣، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٢.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ / ١.

(٥) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٧، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٣.

٢٤٢

عليّ، وغيره، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتدّ؟ فقال: إن شاءت أن تعتدّ في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدَّت في بيت أهلها، ولا تكتحل، ولا تلبس حليّا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها

[ ٢٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم. الحديث.

[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر، قال: لا بأس أن تحجَّ المتوفّى عنها في عدَّتها، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التي يتوفّى

____________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٢.

٣ - قرب الإسناد: ٧٨.

٢٤٣

زوجها، تحجُّ؟ قال: نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها، أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٠ ] ٥ - وبالإسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحجُّ، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٥٠١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحجَّ، أو تعود مريضاً؟ قال: نعم، تخرج في سبيل الله، ولا تكتحل ولا تطيب.

[ ٢٨٥٠٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها، وتكون في عدَّتها، أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنَّ، وانَّ المرأة منكنَّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولاً

____________________

(١) الكافي ٦: ١١٨ / ١٤.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١١٦ / ٧.

٦ - الكافي ٦: ١١٧ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٤٤

كاملاً، وإنمّا أمرتكنَّ بأربعة أشعر وعشرة أيام، ثمَّ لا تصبرن. لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها حقٌّ؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس(١) وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحجُّ؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٣ ] ٨ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : قال: ممّا ورد من صاحب الزمان( عليه‌السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريِّ في جواب مسائله، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته، أم لا؟

التوقيع: تخرج في جنازته

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا؟.

التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها.

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقُّ يلزمها، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدَّتها؟

التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضيها، ولا تبيت إلّا في منزلها.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الحج(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الليل.

٨ - الاحتجاج: ٤٨٢.

(٢) الغيبة: ٢٣٠.

(٣) تقدم في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها

[ ٢٨٥٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدَّة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل، وتبيت عن منزلها(١) في عدَّتها؟ قال: فوقع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك إن شاء الله.

[ ٢٨٥٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً، أو أقل من شهر، أو أكثر، ثمَّ تتحوَّل منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحوَّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها، قال: يجوز ذلك لها، ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٦ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: جاءت امرأة إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) تستفتيه في المبيت في غير بيتها، وقد مات زوجها، فقال: إن

____________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٠.

(١) في المصدر زيادة: للعمل والحاجة.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٠.

٢٤٦

أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة احدّت عليه امرأته اثني عشر شهراً، فلمّا بعث الله محمّدا( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رحم ضعفهنَّ، فجعل عدَّتهنَّ أربعة أشهر وعشراً، وأنتنَّ لا تصبرن على هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى أنَّ المبيت في غير بيتها جائز، إلّا أنه يستحبُّ لها تركه(١) ، وهذا الحديث وما وافقه، ممّا تقدَّم، يحتمل الحمل على التقية.

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

[ ٢٨٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً، وعليها العدَّة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنكح حتّى تعتدُّ

____________________

(١) تقدم في حديث ٣ من الباب ٦١ من ابواب وجوب الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات، وفي الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٢٩، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٩، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٦: ١١٩ / ٨، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٤٧

أربعة أشهر وشهراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٨٥١٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن عمرّ الساباطي، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، وسألته، عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، هما سواء.

[ ٢٨٥١١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها، أعليها عدَّة؟ قال: لا، قلت له: المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.

أقول: ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن، فلا يجوز

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٦، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩، والكافي ٦: ١١٨ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٧، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١٠.

(٣) في نسخة زيادة: عن أحمد بن عمرّ « هامش المخطوط ».

٥ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٨، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١١، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٢٤٨

العدول عنها. انتهى.

ويمكن الحمل على التقيّة في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الأَول بالقياس، ويحتمل الحمل على الإِنكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشيء، بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفّى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدّم ما يدلُّ على وجوب عدَّة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٢) .

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة

[ ٢٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ أبعد الأَجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

[ ٢٨٥١٣ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدّتها، فإنَّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١، وفي الباب ٥٨، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢١ / ٥، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٦، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٣، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٥، والاستبصار ٣: ٣٤٤. ١٢٢٦.

٢٤٩

صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة: وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنّه إلّا وقد رواه.

[ ٢٨٥١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فانّها ترثه، ثمَّ تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها.

[ ٢٨٥١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد مثله، وزاد: وإن قتل ورثت من ديته، وإن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة، ثمَّ مات عنها، قال: تعتدُّ بأبعد الأَجلين، أربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٥١٧ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفي عنها زوجها، وهي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الاجلين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، ويحتمل أن يكون البائنة

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢١ / ٦، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٥، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٩، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٧.

٥ - الكافي ٦: ١٢٠ / ١.

(١) التهذيب ٨ ١٤٩ / ٥١٤، والاستبصار ٣: ٣٤٤ / ١٢٢٧.

٦ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٢.

٢٥٠

مستعملة بالمعنى اللغويّ، ويكون مخصوصاً بالرجعيِّ.

[ ٢٨٥١٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل الميثمّي، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها وهي في عدّتها، فانّها ترثه، وتعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدَّتها فإنّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٩ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في المرأة إذا طلّقها، ثمَّ توفي عنها زوجها وهي في عدّة منه ما لم تحرم عليه، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فان طلّقها ثلاثاً فانها لا ترث من زوجها، ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٢٨٥٢٠ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على أن عدم التوارث في العدّة البائنة، وبعد العدَّة مخصوص بما عدا المريض(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٧٠، والاستبصار ٣: ٣٠٦ / ١٠٨٨.

٨ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٥، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٤.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ و ٩ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٥١

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر

[ ٢٨٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلّقها فاعتدت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٨٥٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة، وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، فيرد على الاخير، والأوّل أملك بها، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها.

__________________

الباب ٣٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٩ / ١، وفي ١٥٠ / ٥ بإسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الكافي ٦: ١٤٩ / ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٢.

٢٥٢

[ ٢٨٥٢٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريته، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضاً(١) من ثمنه.

[ ٢٨٥٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه قد طلّقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، قال: الأوّل أحقُّ بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فرجها.

[ ٢٨٥٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوجت ثمّ جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل.

[ ٢٨٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٣، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: عوضاً.

٤ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٤، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٥، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٥٣

صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تزوَّج(١) في عدّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة

[ ٢٨٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت، فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنمّا يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم.

قال زرارة: وذلك أنَّ أُناساً قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وقال: تعتد ثلاثة قروء، فتحل للرجال.

[ ٢٨٥٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٠ / ١، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - الكافي ٦: ١٥١ / ٢.

٢٥٤

يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نعي إليها زوجها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها وطلّقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: عليها عدّة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(١) .

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها

[ ٢٨٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوَّج امرأة، وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله، ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها، ولذّت منه؟. الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥١ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيب.

تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما

[ ٢٨٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرَّة، كم طلاقها وكم عدّتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه(١) تطليقتان وعدّتها قِرءان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٣١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: فطلاقها.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٢.

٢ - الكافي ٦: ١٦٩ / ١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٤.

٢٥٦

أقول: المراد من الحيضتين: أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ(١) ، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.

[ ٢٨٥٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ فقال: حيضتان، أو شهران حتّى تحيض. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة، ولا تعلم أيام حيضها في أوّل الشهر، أو في آخره ؛ بقرينة قوله: حتّى تحيض.

[ ٢٨٥٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن(٣) ،( عليه‌السلام ) قال: طلاق الأَمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض، فعدّتها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المراديّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرءين، فلا يلزمها إلّا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرَّ(٤) ، ويمكن حمله على استبراء

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٣) في المصدر زيادة: الماضي.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٨، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٥٧

المولى لها إذا عزلها عن عبده، لما مرّ(١) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.

[ ٢٨٥٣٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة، يعني: إذا طلقت.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أقسام الطلاق(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا ً

[ ٢٨٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء، يعني: يطلّقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٤) .

____________________

(١) مرّ في الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٧ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨٠.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها

[ ٢٨٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتّى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في امهات الأوّلاد: لا يتزوجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهنَّ إماء.

[ ٢٨٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات( عنها زوجها) (١) سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد،

____________________

الباب ٤٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٧٠ ٢، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٧٠ / ١.

(١) في المصدر: عنهما زوجهما.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٢٩، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٢ / ١٠.

٢٥٩

فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثمَّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٤١ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، ومحمّد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب(٣) ، عن مروان بن مسلم، عن أيّوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق الامة؟ فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدّة الأَمة المطلّقة شهر ونصف.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٩.

٥ - التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٢، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٢.

(٣) في الاستبصار: يوسف « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٣، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٦.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456