وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222979
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222979 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

[ ٢٨٤٩٠ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين.

[ ٢٨٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، تضع، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي من عدتها الأوّلى، وعدة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطاب.

وعنه، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، و(١) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت

[ ٢٨٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن

__________________

٥ - الكافي ٦: ١١٤ | ٦.

٦ - الكافي ٦: ١١٤ | ٧، قرب الإسناد: ١٠٩، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مايحرم بالمصاهرة.

(١) في نسخة: عن - بدل الواو - ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الكافي ٦: ١١٤ ذيل ٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الابواب،

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٥ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات.

٢٤١

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة توفي عنها زوجها، اين تعتدُّ؟ في بيت زوجها تعتد؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إن علياعليه‌السلام لما مات عمر أتى ام كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدّم(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٨٤٩٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية بن عمّار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها، تعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن علياعليه‌السلام لمّا توفّي عمر أتى اُمّ كلثوم، فانطلق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٦١ | ٥٥٨، والاستبصار ٣: ٣٥٢ | ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ | ٨.

(١) التهذيب ٨: ١٥٩ | ٥٥٣، والاستبصار ٣: ٣٥٣ | ١٢٦٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ | ١.

(١) التهذيب ٨: ١٦١ | ٥٥٧، والاستبصار ٣: ٣٥٢ | ١٢٥٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ | ٣.

٢٤٢

عليّ، وغيره، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال: إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها، ولا تكتحل، ولا تلبس حليّا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها

[ ٢٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم. الحديث.

[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر، قال: لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدَّتها، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن التي يتوفى

__________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ | ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٨ | ١٥٩٢.

٣ - قرب الإسناد: ٧٨.

٢٤٣

زوجها، تحج؟ قال: نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها، أتحج وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٠ ] ٥ - وبالإسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا للهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحجُّ، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٥٠١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحج، أو تعود مريضا؟ قال: نعم، تخرج في سبيل الله، ولا تكتحل ولا تطيب.

[ ٢٨٥٠٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها، وتكون في عدّتها، أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنّ، وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا

__________________

(١) الكافي ٦: ١١٨ | ١٤.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ | ٥.

٥ - الكافي ٦: ١١٦ | ٧.

٦ - الكافي ٦: ١١٧ | ١١.

٧ - الكافي ٦: ١١٧ | ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٢٤٤

كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام، ثمّ لا تصبرن. لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس(١) وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحج؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٣ ] ٨ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): قال: مما ورد من صاحب الزمانعليه‌السلام إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته، أم لا؟

التوقيع: تخرج في جنازته

وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا؟.

التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها.

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها؟

التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها، ولا تبيت إلا في منزلها.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة )(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي الحج(٣) .

__________________

(١) في المصدر: الليل.

٨ - الاحتجاج: ٤٨٢.

(١) الغيبة: ٢٣٠.

(٢) تقدم في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

٢٤٥

٣٤ - باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها

[ ٢٨٥٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليعليهما‌السلام في امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل، وتبيت عن منزلها(١) في عدتها؟ قال: فوقععليه‌السلام : لا بأس بذلك إن شاء الله.

[ ٢٨٥٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً، أو أقل من شهر، أو أكثر، ثمّ تتحول منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه، كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها، قال: يجوز ذلك لها، ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٠٦ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: جاءت امرأة إلى أبي عبداللهعليه‌السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها، وقد مات زوجها، فقال: إن

__________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ | ١٥٩٠.

(١) في المصدر زيادة: للعمل والحاجة.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ | ٩.

(١) التهذيب ٨: ١٦٠ | ٥٥٤، والاستبصار ٣: ٣٥٢ | ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٦: ١١٧ | ١٠.

٢٤٦

أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا، فلما بعث الله محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رحم ضعفهن، فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا، وأنتن لا تصبرن على هذا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز، إلاّ أنه يستحب لها تركه(١) ، وهذا الحديث وما وافقه، ممّا تقدم، يحتمل الحمل على التقية.

٣٥ - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

[ ٢٨٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً، وعليها العدة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(١) .

[ ٢٨٥٠٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنكح حتى تعتد

__________________

(١) تقدم في حديث ٣ من الباب ٦١ من ابواب وجوب الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات، وفي الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٢٩، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٨ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(١) التهذيب ٨: ١٤٤ | ٤٩٩، والاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٦: ١١٩ | ٨، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ | ٣٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

٢٤٧

أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٨٥١٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) ، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، هما سواء.

[ ٢٨٥١١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.

أقول: ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن، فلا يجوز

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٨ | ١٥٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٣ | ٤٩٦، والاستبصار ٣: ٣٣٨ | ١٢٠٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٤٤ | ٥٠١، والاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢٠٩، والكافي ٦: ١١٨ | ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ | ٤٩٧، والاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢١٠.

(١) في نسخة زيادة: عن أحمد بن عمر « هامش المخطوط ».

٥ - التهذيب ٨: ١٤٤ | ٤٩٨، والاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢١١، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٢٤٨

العدول عنها. انتهى.

ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الأوّل بالقياس، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشيء، بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة(١) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث(٢) .

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة

[ ٢٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

[ ٢٨٥١٣ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل طلق امرأته، ثمّ توفّي عنها، وهي في عدتها، قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدّتها، فإنه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية

__________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١، وفي الباب ٥٨، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢١ | ٥، والتهذيب ٨: ١٤٩ | ٥١٦، والاستبصار ٣: ٣٤٣ | ١٢٢٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٠ | ٣، والتهذيب ٨: ١٤٩ | ٥١٥، والاستبصار ٣: ٣٤٤. ١٢٢٦.

٢٤٩

صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة: وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها.

قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنه إلا وقد رواه.

[ ٢٨٥١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه، فانها ترثه، ثمّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها.

[ ٢٨٥١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد مثله، وزاد: وإن قتل ورثت من ديته، وإن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثمّ مات عنها، قال: تعتد بأبعد الأجلين، أربعة أشهر وعشرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٥١٧ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها، وهي في عدتها قال: تعتد بأبعد الاجلين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، ويحتمل أن يكون البائنة

__________________

٣ - الكافي ٦: ١٢١ | ٦، والتهذيب ٨: ١٤٩ | ٥١٧، والاستبصار ٣: ٣٤٣ | ١٢٢٥، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - التهذيب ٨: ٧٩ | ٢٦٩، والاستبصار ٣: ٣٠٥ | ١٠٨٧.

٥ - الكافي ٦: ١٢٠ | ١.

(١) التهذيب ٨ ١٤٩ | ٥١٤، والاستبصار ٣: ٣٤٤ | ١٢٢٧.

٦ - الكافي ٦: ١٢٠ | ٢.

٢٥٠

مستعملة بالمعنى اللغويّ، ويكون مخصوصا بالرجعي.

[ ٢٨٥١٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمّي، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها وهي في عدتها، فانّها ترثه، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٩ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى في المرأة إذا طلّقها، ثمّ توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها، ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٢٨٥٢٠ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، وتقدّم ما يدل على أن عدم التوارث في العدّة البائنة، وبعد العدة مخصوص بما عدا المريض(٣) .

__________________

٧ - التهذيب ٨: ٧٩ | ٢٧٠، والاستبصار ٣: ٣٠٦ | ١٠٨٨.

٨ - التهذيب ٨: ٨٠ | ٢٧٥، والاستبصار ٣: ٣٠٧ | ١٠٩٤.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٣ | ١٦٩١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ و ٩ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٥١

٣٧ - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر

[ ٢٨٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.

وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعا - عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٨٥٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة، وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، فيرد على الاخير، والأوّل أملك بها، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدتها.

____________

الباب ٣٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٩ | ١، وفي ١٥٠ | ٥ بإسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الكافي ٦: ١٤٩ | ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٦: ١٤٩ | ٢.

٢٥٢

[ ٢٨٥٢٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريته، وولدت كل واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا(١) من ثمّنه.

[ ٢٨٥٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، قال: الأوّل أحق بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.

[ ٢٨٥٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوجت ثمّ جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل.

[ ٢٨٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن

__________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٩ | ٣، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: عوضا.

٤ - الكافي ٦: ١٥٠ | ٥.

٥ - الكافي ٦: ١٥٠ | ٤، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٨: ١٦٨ | ٥٨٥، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٥٣

صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة تزوج(١) في عدَّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة

[ ٢٨٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت، فتزوجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم.

قال زرارة: وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفرعليه‌السلام ، وقال: تعتد ثلاثة قروء، فتحل للرجال.

[ ٢٨٥٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

__________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٠ | ١، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - الكافي ٦: ١٥١ | ٢.

٢٥٤

يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نعي إليها زوجها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلقها وطلقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، فقال: عليها عدة واحدة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) .

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها

[ ٢٨٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة، وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله، ثمّ طلّقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها، ولذّت منه؟. الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥١ | ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيب.

تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الابواب.

وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

٢٥٥

٤٠ - باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما

[ ٢٨٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرَّة، كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه(١) تطليقتان وعدّتها قِرءان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٣١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.

__________________

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: فطلاقها.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٤ | ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٣٣٥ | ١١٩٢.

٢ - الكافي ٦: ١٦٩ | ١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٠ | ٤.

٢٥٦

أقول: المراد من الحيضتين: أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ(١) ، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.

[ ٢٨٥٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الامة إذا طلّقت، ما عدتها؟ فقال: حيضتان، أو شهران حتى تحيض. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة، ولا تعلم أيام حيضها في أوّل الشهر، أو في آخره ؛ بقرينة قوله: حتى تحيض.

[ ٢٨٥٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن(١) ،عليه‌السلام قال: طلاق الامة تطليقتان، وعدتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض، فعدّتها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المراديّ، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرءين، فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرّ(١) ، ويمكن حمله على استبراء

__________________

(١) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٧٠ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١٥٣ | ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ | ١٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٥ | ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٣٣٥ | ١١٩٣.

(١) في المصدر زيادة: الماضي.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٥ | ٤٦٨، والاستبصار ٣: ٣٣٥ | ١١٩٣.

(١) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٥٧

المولى لها إذا عزلها عن عبده، لما مرّ(٢) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.

[ ٢٨٥٣٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة، يعني: إذا طلقت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا

[ ٢٨٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء، يعني: يطلقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا(١) .

__________________

(٢) مر في الابواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٧ - الفقيه ٣: ٣٥١ | ١٦٨٠.

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٦٧ | ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٢٥٨

٤٢ - باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، الا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها

[ ٢٨٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن علياعليه‌السلام قال في امهات الأوّلاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهن إماء.

[ ٢٨٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات ( عنها زوجها )(١) سواء في العدّة، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد،

__________________

الباب ٤٢

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٦: ١٧٠ ٢، والتهذيب ٨: ١٥٣ | ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ | ١٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ١٧٠ | ١.

(١) في المصدر: عنهما زوجهما.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ | ٥٢٩، والاستبصار ٣: ٣٤٧ | ١٢٤١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٢ | ١٠.

٢٥٩

فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٤١ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الامة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، ومحمّد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب(١) ، عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

[ ٢٨٥٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن طلاق الامة؟ فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.

أقول: يأتي وجهه(١) .

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٣ | ٥٣١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ | ١٢٤٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧١ | ٢، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨: ١٥٥ | ٥٣٩، والاستبصار ٣: ٣٤٩ | ١٢٤٩.

٥ - التهذيب ٨: ١٥٣ | ٥٣٢، والاستبصار ٣: ٣٤٧ | ١٢٤٢.

(١) في الاستبصار: يوسف « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ١٥٤ | ٥٣٣، والاستبصار ٣: ٣٤٦ | ١٢٣٦.

(١) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٦٠