وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264033 / تحميل: 5744
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٨٤٩٠ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدَّتها آخر الأَجلين.

[ ٢٨٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها، تضع، وتزوَّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوَّجها دخل بها فرِّق بينهما، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأوّلى، وعدّة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرِّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب.

وعنه، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، و(١) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت

[ ٢٨٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن

____________________

٥ - الكافي ٦: ١١٤ / ٦.

٦ - الكافي ٦: ١١٤ / ٧، قرب الإسناد: ١٠٩، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مايحرم بالمصاهرة.

(١) في نسخة: عن - بدل الواو -( هامش المصححة الثانية) .

(٢) الكافي ٦: ١١٤ ذيل ٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الأبواب،

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات.

٢٤١

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة توفي عنها زوجها، اين تعتدُّ؟ في بيت زوجها تعتدُّ؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) لما مات عمرّ أتى أُمّ كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٩٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، تعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لـمّا توفّي عمرّ أتى اُمّ كلثوم، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٨٤٩٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٨، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥٣، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٢.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ / ١.

(٥) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٧، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٣.

٢٤٢

عليّ، وغيره، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتدّ؟ فقال: إن شاءت أن تعتدّ في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدَّت في بيت أهلها، ولا تكتحل، ولا تلبس حليّا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها

[ ٢٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم. الحديث.

[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر، قال: لا بأس أن تحجَّ المتوفّى عنها في عدَّتها، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التي يتوفّى

____________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٢.

٣ - قرب الإسناد: ٧٨.

٢٤٣

زوجها، تحجُّ؟ قال: نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها، أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٠ ] ٥ - وبالإسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحجُّ، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٥٠١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحجَّ، أو تعود مريضاً؟ قال: نعم، تخرج في سبيل الله، ولا تكتحل ولا تطيب.

[ ٢٨٥٠٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها، وتكون في عدَّتها، أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنَّ، وانَّ المرأة منكنَّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولاً

____________________

(١) الكافي ٦: ١١٨ / ١٤.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١١٦ / ٧.

٦ - الكافي ٦: ١١٧ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٤٤

كاملاً، وإنمّا أمرتكنَّ بأربعة أشعر وعشرة أيام، ثمَّ لا تصبرن. لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها حقٌّ؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس(١) وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحجُّ؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٣ ] ٨ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : قال: ممّا ورد من صاحب الزمان( عليه‌السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريِّ في جواب مسائله، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته، أم لا؟

التوقيع: تخرج في جنازته

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا؟.

التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها.

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقُّ يلزمها، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدَّتها؟

التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضيها، ولا تبيت إلّا في منزلها.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الحج(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الليل.

٨ - الاحتجاج: ٤٨٢.

(٢) الغيبة: ٢٣٠.

(٣) تقدم في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها

[ ٢٨٥٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدَّة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل، وتبيت عن منزلها(١) في عدَّتها؟ قال: فوقع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك إن شاء الله.

[ ٢٨٥٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً، أو أقل من شهر، أو أكثر، ثمَّ تتحوَّل منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحوَّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها، قال: يجوز ذلك لها، ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٦ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: جاءت امرأة إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) تستفتيه في المبيت في غير بيتها، وقد مات زوجها، فقال: إن

____________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٠.

(١) في المصدر زيادة: للعمل والحاجة.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٠.

٢٤٦

أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة احدّت عليه امرأته اثني عشر شهراً، فلمّا بعث الله محمّدا( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رحم ضعفهنَّ، فجعل عدَّتهنَّ أربعة أشهر وعشراً، وأنتنَّ لا تصبرن على هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى أنَّ المبيت في غير بيتها جائز، إلّا أنه يستحبُّ لها تركه(١) ، وهذا الحديث وما وافقه، ممّا تقدَّم، يحتمل الحمل على التقية.

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

[ ٢٨٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً، وعليها العدَّة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنكح حتّى تعتدُّ

____________________

(١) تقدم في حديث ٣ من الباب ٦١ من ابواب وجوب الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات، وفي الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٢٩، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٩، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٦: ١١٩ / ٨، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٤٧

أربعة أشهر وشهراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٨٥١٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن عمرّ الساباطي، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، وسألته، عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، هما سواء.

[ ٢٨٥١١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها، أعليها عدَّة؟ قال: لا، قلت له: المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.

أقول: ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن، فلا يجوز

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٦، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩، والكافي ٦: ١١٨ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٧، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١٠.

(٣) في نسخة زيادة: عن أحمد بن عمرّ « هامش المخطوط ».

٥ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٨، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١١، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٢٤٨

العدول عنها. انتهى.

ويمكن الحمل على التقيّة في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الأَول بالقياس، ويحتمل الحمل على الإِنكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشيء، بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفّى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدّم ما يدلُّ على وجوب عدَّة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٢) .

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة

[ ٢٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ أبعد الأَجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

[ ٢٨٥١٣ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدّتها، فإنَّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١، وفي الباب ٥٨، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢١ / ٥، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٦، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٣، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٥، والاستبصار ٣: ٣٤٤. ١٢٢٦.

٢٤٩

صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة: وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنّه إلّا وقد رواه.

[ ٢٨٥١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فانّها ترثه، ثمَّ تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها.

[ ٢٨٥١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد مثله، وزاد: وإن قتل ورثت من ديته، وإن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة، ثمَّ مات عنها، قال: تعتدُّ بأبعد الأَجلين، أربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٥١٧ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفي عنها زوجها، وهي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الاجلين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، ويحتمل أن يكون البائنة

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢١ / ٦، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٥، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٩، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٧.

٥ - الكافي ٦: ١٢٠ / ١.

(١) التهذيب ٨ ١٤٩ / ٥١٤، والاستبصار ٣: ٣٤٤ / ١٢٢٧.

٦ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٢.

٢٥٠

مستعملة بالمعنى اللغويّ، ويكون مخصوصاً بالرجعيِّ.

[ ٢٨٥١٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل الميثمّي، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها وهي في عدّتها، فانّها ترثه، وتعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدَّتها فإنّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٩ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في المرأة إذا طلّقها، ثمَّ توفي عنها زوجها وهي في عدّة منه ما لم تحرم عليه، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فان طلّقها ثلاثاً فانها لا ترث من زوجها، ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٢٨٥٢٠ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على أن عدم التوارث في العدّة البائنة، وبعد العدَّة مخصوص بما عدا المريض(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٧٠، والاستبصار ٣: ٣٠٦ / ١٠٨٨.

٨ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٥، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٤.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ و ٩ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٥١

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر

[ ٢٨٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلّقها فاعتدت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٨٥٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة، وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، فيرد على الاخير، والأوّل أملك بها، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها.

__________________

الباب ٣٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٩ / ١، وفي ١٥٠ / ٥ بإسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الكافي ٦: ١٤٩ / ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٢.

٢٥٢

[ ٢٨٥٢٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريته، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضاً(١) من ثمنه.

[ ٢٨٥٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه قد طلّقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، قال: الأوّل أحقُّ بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فرجها.

[ ٢٨٥٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوجت ثمّ جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل.

[ ٢٨٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٣، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: عوضاً.

٤ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٤، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٥، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٥٣

صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تزوَّج(١) في عدّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة

[ ٢٨٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت، فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنمّا يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم.

قال زرارة: وذلك أنَّ أُناساً قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وقال: تعتد ثلاثة قروء، فتحل للرجال.

[ ٢٨٥٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٠ / ١، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - الكافي ٦: ١٥١ / ٢.

٢٥٤

يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نعي إليها زوجها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها وطلّقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: عليها عدّة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(١) .

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها

[ ٢٨٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوَّج امرأة، وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله، ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها، ولذّت منه؟. الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥١ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيب.

تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما

[ ٢٨٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرَّة، كم طلاقها وكم عدّتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه(١) تطليقتان وعدّتها قِرءان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٣١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: فطلاقها.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٢.

٢ - الكافي ٦: ١٦٩ / ١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٤.

٢٥٦

أقول: المراد من الحيضتين: أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ(١) ، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.

[ ٢٨٥٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ فقال: حيضتان، أو شهران حتّى تحيض. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة، ولا تعلم أيام حيضها في أوّل الشهر، أو في آخره ؛ بقرينة قوله: حتّى تحيض.

[ ٢٨٥٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن(٣) ،( عليه‌السلام ) قال: طلاق الأَمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض، فعدّتها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المراديّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرءين، فلا يلزمها إلّا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرَّ(٤) ، ويمكن حمله على استبراء

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٣) في المصدر زيادة: الماضي.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٨، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٥٧

المولى لها إذا عزلها عن عبده، لما مرّ(١) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.

[ ٢٨٥٣٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة، يعني: إذا طلقت.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أقسام الطلاق(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا ً

[ ٢٨٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء، يعني: يطلّقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٤) .

____________________

(١) مرّ في الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٧ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨٠.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها

[ ٢٨٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتّى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في امهات الأوّلاد: لا يتزوجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهنَّ إماء.

[ ٢٨٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات( عنها زوجها) (١) سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد،

____________________

الباب ٤٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٧٠ ٢، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٧٠ / ١.

(١) في المصدر: عنهما زوجهما.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٢٩، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٢ / ١٠.

٢٥٩

فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثمَّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٤١ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، ومحمّد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب(٣) ، عن مروان بن مسلم، عن أيّوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق الامة؟ فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدّة الأَمة المطلّقة شهر ونصف.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٩.

٥ - التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٢، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٢.

(٣) في الاستبصار: يوسف « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٣، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٦.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٦٠

[ ٢٨٥٤٤ ] ٧ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدّتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدَّة الأَمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٤٥ ] ٨ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير،( عن حمّاد) (١) عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة إذا توفي عنها زوجها(٢) شهران وخمسة أيّام، وعدَّة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف.

[ ٢٨٥٤٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٧ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأَمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٧.

٨ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٥، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٨.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: فعدّتها « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٦، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٣٩.

١٠ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٠.

١١ - التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٣، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٥.

٢٦١

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف.

قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه، فرواه في المتوفّى عنها.

أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفّى عنها، وهي في العدّة البائنة، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد(٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه، وعمل به على إطلاقه(٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا(٥) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٦) ؛ ويأتي ما يدلُّ عليه في عدّة المتعة(٧) ، وغيرها(٨) .

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة

[ ٢٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٨: ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨.

(٤) راجع النهاية: ٥٣٦.

(٥) راجع شرائع الاسلام ٣: ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢: ٣١٤ و ٣١٧.

(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٥٠.

٢٦٢

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون(١) تحته السريّة فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٥٠ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها، ثمَّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتدُّ بحيضتين.

[ ٢٨٥٥١ ] ٣ - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتدُّ بثلاثة حيض.

[ ٢٨٥٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يعتق سرِّيته، أيصلح له أن يتزوَّجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتد ثلاثة أشهر.

قال: وسئل عن رجل قطع(٢) على أمته، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدّتها، قال: حيضة أو اثنتان.

[ ٢٨٥٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الامة إذا غشيها سيّدها، ثمَّ أعتقها فإنَّ عدَّتها ثلاثة حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأَوَّل.

____________________

(١) في المصدر: تكون.

٢ - الكافي ٦: ١٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧١ / ذيل ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٥، و ٥: ١٧٦ / ٤، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع( هامش المخطوط) .

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٨.

٢٦٣

[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدَّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته، وهو حيّ، وقد كان يطؤها؟ فقال: عدّتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال في أوّله: عدّة الحرة المتوفّى عنها(١) .

[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات مولاها: إنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون عنده السريَّة له، وقد ولدت منه، ومات ولدها، ثمَّ يعتقها، قال: لا يحلُّ لها أن تتزوَّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٧.

(١) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٦.

٧ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٢، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧.

٨ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٩.

٩ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٦.

٢٦٤

جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، أنّه قال في رجل أعتق أُمَّ ولده، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، والأَخير محمول على الاستحباب.

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن ت تزوَّج الزاني أو غيره

[ ٢٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزوّيجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوَّجها، وإنمّا يجوز له( تزويجها) (٣) بعد أن يقف على توبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه(٤) .

[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) : عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أن يتزوَّجها.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

٢٦٥

محمّد بن عليّ الجواد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوَّجها؟ فقال: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوَّج بها إن أراد، فإنمّا مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها، فأكل منها حلالاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة(١) ، وعدَّة غير المدخول بها(٢) ، وفي المهور، وغير ذلك(٣) .

[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ – كقولهم (عليهم‌السلام ) : إذا أدخله، فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم.

[ ٢٨٥٦١ ] ٤ - وقولهم (عليهم‌السلام ) : العدّة من الماء، وغير ذلك.

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة

[ ٢٨٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب وابن بكير - جميعاً -) (٤) عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣ و ٦ وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

٤ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧ و ١٠٩ / ٦ وتقدّم في الحديث ١ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

٢٦٦

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ وطلّقها(٢) ، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة؟ فقال: لا ؛ لأنَّ أهل الكتاب(٣) مماليك للامام، إلّا ترى أنّهم يؤدُّون الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها؟ قال: عدّتها عدّة الامة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدَّتها عدَّة المسلمة، قلت: فان مات عنها، وهي نصرانيّة، وهو نصرانيّ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوَّجها، قال: لا يتزوَّجها المسلم حتّى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدّتها إذا طلقت عدّة الامة، وجعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرَّة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها(٤) إذا توفي عنها زوجها، ثمّ قال: إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والأَمة لا تحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها(٥) .

[ ٢٨٥٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصرانية مات عنها زوجها، وهو نصرانيّ، ما عدَّتها؟ قال: عدَّة الحرَّة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

(١) في المصدر: فطلقها.

(٢) في التهذيب: الكتابين ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مثل عدّتها ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩١٨.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٣.

(٥) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١١.

٢٦٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن محبوب(١) .

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة

[ ٢٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في اُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت، أيتزوَّجها المسلم؟ قال: نعم، وعدّتها من النصرانيِّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدّتها فليتزوَّجها إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٦٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال: عدّة العلجة إذا أسلمت عدَّة المطلّقة، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٨.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر

[ ٢٨٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمّان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ، متى يجوز له أن يتزوَّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان: فساد الحيض، وفساد الحمل.

[ ٢٨٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلّق واحدة، فهل يحل له أن يتزوَّج أُخرى مكان التي طلّق؟ قال: لا يحلّ له أن يتزوَّج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدّة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٦٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهن قال: لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٦، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٦٩

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ ٢٨٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأة(٣) ، أو اختلعت، أو بانت، أله أن يتزوَّج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أُختها.

[ ٢٨٥٧١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧، التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٩، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: امرأته.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٠

طلّق امرأته، أيتزوَّج أُختها؟ قال: لا حتّى تنقضي عدَّتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوَّج أُختها؟ قال: من ساعته إن أحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، فلا بأس أن يتزوَّج أُختها، وهي في العدَّة.

[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن المثنّى، عن زرارة(٢) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوَّج اختها في عدَّتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، وغيرها(٤) .

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس

[ ٢٨٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢١٠، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١١.

(٢) في نسخة: ومحمّد بن مسلم( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١ و ٤٨٩ / ١٩٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧١

سنان، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٧) .

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة

[ ٢٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل( وهشام بن سالم - جميعاً -) (٨) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة طلّقت،

____________________

(١) الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٥.

(٨) في المصدر: عن هشام بن سالم.

٢٧٢

ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها، فإنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن مرازم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة تحت حر طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة، فان طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها فلا رجعة له عليها وعدَّتها عدَّة الأَمة.

[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة(٣) كانت تحت رجل فطلقها، ثمّ اعتقت، قال: تعتد عدّة الحرة.

أقول: هذا مخصوص بالعدّة الرجعيّة ؛ لـمّا مرّ(٤) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن القاسم بن(٥) بريد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧١، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٧.

(١) في نسخة: مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٥.

(٣) في نسخة: الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧٠، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٦.

(٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.

٢٧٣

بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة(١) .

أقول: هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) .

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها

[ ٢٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات عنها مولاها، أنّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٩.

(٢) مرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) راجع المسالك ٢: ٣٩.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ١٧٢ / ٨.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد

[ ٢٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدّة(١) ؟ فقال: تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأَمة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدّة وتحدُّ، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة كملا، ولا تحدُّ.

[ ٢٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و(٢) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة.

____________________

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥١، والفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: عدّة ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٥، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥٢.

(٢) في المصدر: أو.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة(١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٨٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدّة، لا في المدّة ؛ لما تقدّم(٢) .

[ ٢٨٥٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله(٣) بن علي بن أبي شعبة الحلبيِّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة وستّون يوماً.

أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدّم من حكمه، أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط(٤) ، فالأَقرب حمله على التقية، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٤.

(٣) في الاستبصار: عبدالله.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذا الأبواب.

(٥) تقدم في البابين ٣٠ و ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ً

[ ٢٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتمتّعة(١) خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(٣) .

٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء

[ ٢٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: المتعة.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٢ =

٢٧٧

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشترى جارية، وهي طامث، اتستبرىء رحمها بحيضة أُخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٢) ، وفي بيع الحيوان(٣) .

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها

[ ٢٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك، إذا علم الله الصحّة منها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المصاهرة(٤) .

____________________

= من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦، وفي الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة

[ ٢٨٥٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أُطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٨، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

(٢) الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٧٩

عن زرعة، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا أُطيع الله فيك، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.

[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،( عن أبيه) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحل خلعها حتّى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنَّ فراشك، ولاذننَّ عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقال( عليه‌السلام ) : يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلّم(٢) .

[ ٢٨٥٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا أُعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا أُطيع لك أمراً، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك، ولاُوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456