وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264238 / تحميل: 5746
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٨٥٤٤ ] ٧ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدّتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدَّة الأَمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٤٥ ] ٨ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير،( عن حمّاد) (١) عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة إذا توفي عنها زوجها(٢) شهران وخمسة أيّام، وعدَّة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف.

[ ٢٨٥٤٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٧ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأَمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٧.

٨ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٥، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٨.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: فعدّتها « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٦، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٣٩.

١٠ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٠.

١١ - التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٣، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٥.

٢٦١

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف.

قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه، فرواه في المتوفّى عنها.

أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفّى عنها، وهي في العدّة البائنة، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد(٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه، وعمل به على إطلاقه(٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا(٥) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٦) ؛ ويأتي ما يدلُّ عليه في عدّة المتعة(٧) ، وغيرها(٨) .

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة

[ ٢٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٨: ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨.

(٤) راجع النهاية: ٥٣٦.

(٥) راجع شرائع الاسلام ٣: ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢: ٣١٤ و ٣١٧.

(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٥٠.

٢٦٢

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون(١) تحته السريّة فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٥٠ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها، ثمَّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتدُّ بحيضتين.

[ ٢٨٥٥١ ] ٣ - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتدُّ بثلاثة حيض.

[ ٢٨٥٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يعتق سرِّيته، أيصلح له أن يتزوَّجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتد ثلاثة أشهر.

قال: وسئل عن رجل قطع(٢) على أمته، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدّتها، قال: حيضة أو اثنتان.

[ ٢٨٥٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الامة إذا غشيها سيّدها، ثمَّ أعتقها فإنَّ عدَّتها ثلاثة حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأَوَّل.

____________________

(١) في المصدر: تكون.

٢ - الكافي ٦: ١٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧١ / ذيل ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٥، و ٥: ١٧٦ / ٤، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع( هامش المخطوط) .

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٨.

٢٦٣

[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدَّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته، وهو حيّ، وقد كان يطؤها؟ فقال: عدّتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال في أوّله: عدّة الحرة المتوفّى عنها(١) .

[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات مولاها: إنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون عنده السريَّة له، وقد ولدت منه، ومات ولدها، ثمَّ يعتقها، قال: لا يحلُّ لها أن تتزوَّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٧.

(١) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٦.

٧ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٢، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧.

٨ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٩.

٩ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٦.

٢٦٤

جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، أنّه قال في رجل أعتق أُمَّ ولده، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، والأَخير محمول على الاستحباب.

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن ت تزوَّج الزاني أو غيره

[ ٢٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزوّيجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوَّجها، وإنمّا يجوز له( تزويجها) (٣) بعد أن يقف على توبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه(٤) .

[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) : عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أن يتزوَّجها.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

٢٦٥

محمّد بن عليّ الجواد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوَّجها؟ فقال: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوَّج بها إن أراد، فإنمّا مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها، فأكل منها حلالاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة(١) ، وعدَّة غير المدخول بها(٢) ، وفي المهور، وغير ذلك(٣) .

[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ – كقولهم (عليهم‌السلام ) : إذا أدخله، فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم.

[ ٢٨٥٦١ ] ٤ - وقولهم (عليهم‌السلام ) : العدّة من الماء، وغير ذلك.

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة

[ ٢٨٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب وابن بكير - جميعاً -) (٤) عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣ و ٦ وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

٤ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧ و ١٠٩ / ٦ وتقدّم في الحديث ١ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

٢٦٦

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ وطلّقها(٢) ، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة؟ فقال: لا ؛ لأنَّ أهل الكتاب(٣) مماليك للامام، إلّا ترى أنّهم يؤدُّون الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها؟ قال: عدّتها عدّة الامة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدَّتها عدَّة المسلمة، قلت: فان مات عنها، وهي نصرانيّة، وهو نصرانيّ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوَّجها، قال: لا يتزوَّجها المسلم حتّى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدّتها إذا طلقت عدّة الامة، وجعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرَّة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها(٤) إذا توفي عنها زوجها، ثمّ قال: إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والأَمة لا تحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها(٥) .

[ ٢٨٥٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصرانية مات عنها زوجها، وهو نصرانيّ، ما عدَّتها؟ قال: عدَّة الحرَّة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

(١) في المصدر: فطلقها.

(٢) في التهذيب: الكتابين ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مثل عدّتها ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩١٨.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٣.

(٥) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١١.

٢٦٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن محبوب(١) .

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة

[ ٢٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في اُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت، أيتزوَّجها المسلم؟ قال: نعم، وعدّتها من النصرانيِّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدّتها فليتزوَّجها إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٦٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال: عدّة العلجة إذا أسلمت عدَّة المطلّقة، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٨.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر

[ ٢٨٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمّان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ، متى يجوز له أن يتزوَّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان: فساد الحيض، وفساد الحمل.

[ ٢٨٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلّق واحدة، فهل يحل له أن يتزوَّج أُخرى مكان التي طلّق؟ قال: لا يحلّ له أن يتزوَّج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدّة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٦٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهن قال: لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٦، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٦٩

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ ٢٨٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأة(٣) ، أو اختلعت، أو بانت، أله أن يتزوَّج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أُختها.

[ ٢٨٥٧١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧، التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٩، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: امرأته.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٠

طلّق امرأته، أيتزوَّج أُختها؟ قال: لا حتّى تنقضي عدَّتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوَّج أُختها؟ قال: من ساعته إن أحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، فلا بأس أن يتزوَّج أُختها، وهي في العدَّة.

[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن المثنّى، عن زرارة(٢) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوَّج اختها في عدَّتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، وغيرها(٤) .

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس

[ ٢٨٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢١٠، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١١.

(٢) في نسخة: ومحمّد بن مسلم( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١ و ٤٨٩ / ١٩٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧١

سنان، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٧) .

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة

[ ٢٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل( وهشام بن سالم - جميعاً -) (٨) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة طلّقت،

____________________

(١) الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٥.

(٨) في المصدر: عن هشام بن سالم.

٢٧٢

ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها، فإنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن مرازم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة تحت حر طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة، فان طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها فلا رجعة له عليها وعدَّتها عدَّة الأَمة.

[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة(٣) كانت تحت رجل فطلقها، ثمّ اعتقت، قال: تعتد عدّة الحرة.

أقول: هذا مخصوص بالعدّة الرجعيّة ؛ لـمّا مرّ(٤) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن القاسم بن(٥) بريد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧١، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٧.

(١) في نسخة: مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٥.

(٣) في نسخة: الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧٠، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٦.

(٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.

٢٧٣

بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة(١) .

أقول: هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) .

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها

[ ٢٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات عنها مولاها، أنّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٩.

(٢) مرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) راجع المسالك ٢: ٣٩.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ١٧٢ / ٨.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد

[ ٢٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدّة(١) ؟ فقال: تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأَمة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدّة وتحدُّ، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة كملا، ولا تحدُّ.

[ ٢٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و(٢) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة.

____________________

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥١، والفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: عدّة ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٥، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥٢.

(٢) في المصدر: أو.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة(١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٨٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدّة، لا في المدّة ؛ لما تقدّم(٢) .

[ ٢٨٥٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله(٣) بن علي بن أبي شعبة الحلبيِّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة وستّون يوماً.

أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدّم من حكمه، أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط(٤) ، فالأَقرب حمله على التقية، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٤.

(٣) في الاستبصار: عبدالله.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذا الأبواب.

(٥) تقدم في البابين ٣٠ و ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ً

[ ٢٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتمتّعة(١) خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(٣) .

٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء

[ ٢٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: المتعة.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٢ =

٢٧٧

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشترى جارية، وهي طامث، اتستبرىء رحمها بحيضة أُخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٢) ، وفي بيع الحيوان(٣) .

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها

[ ٢٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك، إذا علم الله الصحّة منها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المصاهرة(٤) .

____________________

= من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦، وفي الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة

[ ٢٨٥٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أُطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٨، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

(٢) الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٧٩

عن زرعة، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا أُطيع الله فيك، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.

[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،( عن أبيه) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحل خلعها حتّى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنَّ فراشك، ولاذننَّ عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقال( عليه‌السلام ) : يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلّم(٢) .

[ ٢٨٥٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا أُعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا أُطيع لك أمراً، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك، ولاُوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

هذان ابنا رسول الله وهذا ابني فسأل أيهم أحببت فقال: أسأل ذا الوفرة(١) يعني الحسن عليه السلام وكان صبيا(٢) فقال له الحسن عليه السلام: سلني عما بدالك، فقال الشامي: كم بين الحق والباطل، وكم بين السماء والارض، وكم بين المشرق والمغرب، وما قوس قزح، وما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين، وما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين، وما المؤنث، وما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض؟ فقال الحسن بن علي عليهما السلام: بين الحق والباطل أربع أصابع فما رأيته بعينك فهو الحق، وقد تسمع باذنيك باطلا كثيرا، قال الشامي صدقت، قال: وبين السماء والارض دعوة المظلوم ومد البصر فمن قال لك غير هذا فكذبه(٣) قال: صدقت يا ابن رسول الله، قال: وبين المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمس تنظر إليها حين تطلع من مشرقها وحين تغيب من مغربها، قال الشامي: صدقت فما قوس قزح؟ قال عليه السلام ويحك لا تقل قوس قزح فإن قزح اسم شيطان وهو قوس الله وعلامة الخصب وأمان لاهل الارض من الغرق، وأما العين التي تأوي إليها أرواح المشركين فهي عين يقال لها: برهوت، وأما العين التي تأوي إليها أرواح المؤمنين وهي يقال لها: سلمى، وأما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أم انثى فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت انثى حاضت وبدا ثديها، وإلا قيل له بل على الحائط فان أصاب بوله الحائط فهو ذكر وإن انتكص بوله كما انتكص بول البعير فهي امرأة.

وأما عشرة أشياء بعضها أشد من بعض فأشد شئ خلقه الله عزّوجلّ الحجر، وأشد من الحجر الحديد الذي يقطع به الحجر، وأشد من الحديد النار تذيب الحديد وأشد من النار الماء يطفئ النار، وأشد من الماء السحاب يحمل الماء، وأشد

______________

(١) الوفرة ما سال من الشعر على الاذنين أو الشعر المجتمع على الرأس.

(٢) المراد حدث السن وذلك لانه عليه السلام في زمن خلافة أبيه متجاوزا عن الثلاثين وقد يقال: هذا مما يضعف الخبر. والسند معتبر فلابد من زيادة الجملة من النساخ.

(٣) أي لا يعلم أكثر الناس ولا يصلحهم أن يعلموا بغير هذا الوجه (البحار).

٤٤١

من السحاب الريح تحمل السحاب، وأشد من الريح الملك الذي يرسلها، وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك، وأشد من ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت، وأشد من الموت أمر الله رب العالمين يميت الموت. فقال الشامي: أشهد أنك ابن رسول الله صلّى الله عليه واله حقا وأن عليا أولى بالامر من معاوية، ثم كتب هذه الجوابات وذهب بها إلى معاوية، فبعثها معاوية إلى ابن الاصفر فكتب إليه ابن الاصفر: يا معاوية لم تكلمني بغير كلامك وتجيبني بغير جوابك، اقسم بالمسيح ما هذا جوابك وما هو إلا من معدن النبوة وموضع الرسالة وأما أنت فلو سألتني درهما ما أعطيتك.

٣٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلّى الله عليه واله قال: ما خلق الله عزّوجلّ خلقا إلا وقد أمر عليه آخر يغلبه به وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق البحار فخرت وزخرت وقالت: أي شئ يغلبني فخلق الله عزّوجلّ الفلك فأدارها به وذللها، ثم إن الارض فخرت و قالت: أي شئ يغلبني؟ فخلق الله الجبال فأثبتها في ظهرها أوتادا منعها أن تميد بما عليها فذلت الارض واستقرت، ثم إن الجبال فخرت على الارض، فشمخت واستطالت، وقالت: أي شئ يغلبني؟ فخلق الله الحديد فقطعها فقرت الجبال وذلت، ثم إن الحديد فخر على الجبال وقال: أي شئ يغلبني فخلق الله النار فأذابت الحديد فذل الحديد، ثم إن النار زفرت وشهقت وفخرت، وقالت: أي شئ يغلبني فخلق الله الماء فأطفأها فذلت، ثم إن الماء فخر وزخر و قال: أي شئ يغلبني، فخلق الله الريح فحركت أمواجه، وأثارت ما في قعره وحبسه عن مجاريه فذل الماء، ثم إن الريح فخرت وعصفت وأرخت أذيالها وقالت أي شئ يغلبني؟ فخلق الانسان فاحتال واتخذ ما يستتر به من الريح وغيرها فذلت الريح، ثم الانسان طغى وقال: من أشد مني قوة؟ فخلق له الموت فقهره فذل الانسان، ثم إن الموت فخر في نفسه فقال الله جل جلاله: لا تفخر فاني ذابحك بين الفريقين أهل الجنة والنار، ثم لا احييك أبدا فذل وخاف.

٤٤٢

في البطيخ عشر خصال مجتمعة

٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كلوا البطيخ فإن فيه عشر خصال هو شحمة الارض لاداء فيه ولا غائلة، وهو طعام وهو شراب وهو فاكهة وهو ريحان وهو إشنان وهو ادم ويزيد في الباه ويغسل المثانة، ويدر البول.

٣٦ - وحدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن يحيى ابن إسحاق، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله. وفي حديث آخر ويذيب الحصا في المثانة وكان رسول الله صلّى الله عليه واله يأكل البطيخ بالرطب، وفي خبر آخر كان عليه السلام يأكل الخربز بالسكر وقال الصادق عليه السلام: أكل البطيخ على الريق يورث الفالج، وأكل التمر البرني على الريق يورث الفالج.

النشوة في عشرة أشياء

٣٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن جعفر بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: النشوة في عشرة أشياء: المشي والركوب والارتماس في الماء والنظر إلى الخضرة والاكل والشرب والنظر إلى المرأة الحسناء والجماع والسواك ومحادثة الرجال.

٣٨ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا أبوسعيد الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا صهيب بن عباد قال: حدثنا أبي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: النشوة في عشرة أشياء في المشي والركوب والارتماس في الماء والنظر إلى الخضرة والاكل والشرب والجماع والسواك وغسل الرأس بالخطمي والنظر إلى المرأة الحسناء ومحادثة الرجال.

٤٤٣

الصلاة على عشرة أوجه

٣٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله عزّوجلّ الصلاة وسن رسول الله صلّى الله عليه واله على عشرة أوجه: صلاة الحضر و السفر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة الكسوف للشمس والقمر، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت.

في الشيعة عشر خصال

٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد قال: حدثني محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: قال لي أبوجعفر عليه السلام: يا أبا المقدام إنما شيعة علي عليه السلام الشاحبون الناحلون، الذابلون(١) ذابلة شفاههم، خميصة بطونهم، متغيرة ألوانهم، مصفرة وجوههم إذا جنهم الليل اتخذوا الارض فراشا، واستقبلوا الارض بجباههم، كثير سجودهم، كثيرة دموعهم، كثير دعاؤهم، كثير بكاؤهم، يفرح الناس وهم يحزنون.

لعن رسول الله صلّى الله عليه وآله في الخمر عشرة

٤١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن

______________

(١) قال الجزري: الشاحب: المتغير اللون والجسم. وفي بعض النسخ « السائحون » أي هم الملازمون للمساجد. وفي بعضها « الناحبون » أي الرافعون صوتهم بالبكاء في مناجات ربهم ومواقف دعائهم وفي الصحاح النحول: الهزال وجمل ناحل أي مهزول. وذبلت بشرته أي قل ماء جلده وذهبت نضارته، وفي القاموس: الخمصة: الجوعة، والمخمصة: المجاعة.

٤٤٤

رسول الله صلّى الله عليه واله في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها و حاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها.

ثواب من صام عشرة أشهر من رمضان

٤٢ - حدثنا أبوالحسن علي بن الحسن بن الفرج المؤذن رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسين الكرخي قال: سمعت الحسن بن علي(١) عليهما السلام يقول لرجل في داره: يا أبا هارون من صام عشرة أشهر رمضان متواليات دخل الجنة(٢) .

ثواب من حج عشر حجج

٤٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثنا محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن - خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام من حج عشر حجج لم يحاسبه الله أبدا(٣) .

البركة عشرة أجزاء

٤٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد، عن سفيان الجريري عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: البركة عشرة أجزاء تسعة أعشارها في التجارة والعشر الباقي في الجلود.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: يعني بالجلود الغنم وتصديق ذلك ما روي، عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال: « تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في

______________

(١) يعني العسكري.

(٢) أي في عشر سنين متواليا.

(٣) تقدم الكلام فيه.

٤٤٥

السابياء » يعني الغنم(١) .

٤٥ - حدثنا بذلك أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن - زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا الحسين بن زيد، عن أبيه عن زيد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي ابن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال: تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابياء يعني الغنم.

عشر آيات بين يدى الساعة

٤٦ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا عبدالله بن - محمد بن حكيم القاضي قال: حدثنا الحسين بن عبدالله بن شاكر قال: حدثنا إسحاق ابن حمزة البخاري، وعمي قالا: حدثنا عيسى بن موسى غنجار(٢) ، عن أبي حمزة،

______________

(١) في النهاية بعد ايراد الخبر: قال يريد به النتاج من المواشي وكثرتها يقال: ان الفلان سابياء أي مواشي كثيرة والجمع السوابي وهى في الاصل الجلدة التى يخرج فيها الولد، وقيل هي المشيمة انتهى. أقول: قال العلامة المجلسي (ره): الجلود في الخبر الاول لعله اريد به ذوات الجلود من الحيوانات. وفي القاموس: الجلد - محركة -: الشاة يموت ولدها حين تضع كالجلدة - محركة فيهما - والكبار من الابل لا صغار فيها ومن الغنم والابل ما لا أولاد لها ولا ألبان - وككتاب - من الابل الغزيرات اللبن كالمجاليد أو ما لا لبن لها ولا نتاج، والجلد: الذكر « وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا » أي لفروجهم.

(٢) هو عيسى بن موسى التيمي ويقال التميمي مولاهم أبوأحمد البخاري الازرق المعروف بغنجار (لقب بذلك لحمرة لونه) روى عن أبي حمزة السكري وروى عنه اسحاق ابن حمزة بن فروخ الازدي البخاري. ورقبة هو رقبة بن مصقلة العبدى الكوفى. كما في تهذيب التهذيب. وفى نسخ الكتاب « حدثنا عيسى بن موسى بمنجار، عن أبي حمزة بن رقية وهو ابن مصقلة » وهو تصحيف من النساخ.

٤٤٦

عن رقبة وهو ابن مصقلة الشيباني، عن الحكم بن عتيبة، عمن سمع حذيفة بن أسيد يقول: سمعت النبي صلّى الله عليه واله يقول: عشر آيات بين يدي الساعة: خمس بالمشرق، وخمس بالمغرب، فذكر الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها وعيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وأنه يغلبهم ويغرقهم في البحر، ولم يذكر تمام الآيات.

بنى الاسلام على عشرة أسهم

٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبوجعفر عليه السلام: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: بني الاسلام على عشرة أسهم: على شهادة أن لا إله إلا الله وهي الملة، والصلاة وهي الفريضة، والصوم وهو الجنة، والزكاة وهي الطهر، والحج وهي الشريعة، والجهاد وهو الغزو، والامر بالمعروف وهو الوفاء، والنهي، عن المنكر وهو الحجة، والجماعة وهي الالفة، والعصمة وهي الطاعة.

الايمان عشر درجات

٤٨ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان(١) ، عن محمد بن حماد الخزاز، عن عبد العزيز القراطيسى(٢) قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا عبد العزيز إن الايمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد المرقاة، فلا تقولن صاحب الواحد لصاحب الاثنين: لست على شئ حتى ينتهي إلى العاشرة،

______________

(١) في الكافي ج ٢ ص ٤٥ « عن الحسن بن علي بن ابى عثمان، عن محمد بن - عثمان، عن محمد بن حماد الخزاز - الخ ».

(٢) أي بايع القراطيس.

٤٤٧

ولا تسقط من هو دونك فيسقطك الذي هو فوقك، فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره فانه من كسر مؤمنا فعليه جبره(١) وكان المقداد في الثامنة، وأبو ذر في التاسعة، وسلمان في العاشرة.

٤٩ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن معاوية(٢) ، عن محمد بن حماد أخي يوسف بن حماد الخزاز، عن عبد العزيز القراطيسى قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فذكرت له شيئا من أمر الشيعة ومن أقاويلهم، فقال: يا عبد العزيز الايمان عشر درجات بمنزلة السلم له عشر مراقي وترتقى منه مرقات بعد مرقاة، فلا يقولن صاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على شئ، و لا يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شئ حتى انتهى إلى العاشرة قال: وكان سلمان في العاشرة، وأبو ذر في التاسعة، والمقداد في الثامنة يا عبد العزيز لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، إذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه إلى درجتك رفعا رفيقا فافعل، ولا تحملن عليه ما لا يطيقه فتكسره فإنه من كسر مؤمنا فعليه جبره، لانك إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل فسخته(٣) .

ثواب من أذن عشر سنين محتسبا

٥٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن محمد بن علي الكوفي، عن مصعب بن سلام التميمي، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أذن عشر سنين محتسبا يغفر الله له مد بصره ومد صوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه، وله من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي(٤) بصوته حسنة.

______________

(١) إلى هنا رواه الكليني في الكافي.

(٢) هو الذي سمع اسماعيل بن محمد بن اسماعيل حين قدم العراق كما في (جش)

(٣) الفصيل ولد الناقة أو البقر إذا فصل عن اللبن، والبازل من الابل الذى تم ثمانى سنين ودخل في التاسعة.

(٤) في الفقيه « وله بكل من يصلى ».

٤٤٨

في السواك عشر خصال

٥١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللولؤي، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع بإسناده رفعه إلى النبي صلّى الله عليه واله قال: السواك فيه عشر خصال: مطهرة للفم، مرضاة للرب، يضاعف الحسنات سبعين ضعفا وهو من السنة، ويذهب الحفر(١) و يبيض الاسنان، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويذهب بغشاوة البصر، ويشهي الطعام.

آيات الساعة عشر

٥٢ - حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبوعبدالله الوراق محمد بن - عبدالله بن الفرج قال: حدثنا أبوالحسن علي بن بيان المقرئ قال: حدثنا محمد ابن سابق قال: حدثنا زائدة، عن الاعمش قال: حدثنا فرات القزاز، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: كنا جلوسا في المدينة في ظل حائط قال: وكان رسول الله صلّى الله عليه واله في غرفة فاطلع علينا فقال: فيم أنتم؟ فقلنا نتحدث قال: عم ذا؟ قلنا: عن الساعة فقال: إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها والدجال، ودابة الارض، وثلاثة خسوف في الارض: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وخروج عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وتكون في آخر الزمان نار تخرج من اليمن من قعر الارض لا تدع خلفها أحدا، تسوق الناس ألى المحشر، كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشر.

كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع

٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، والقاسم، عن الكاهلي، عن أبي الفرج قال: سأل أبان أبا عبدالله عليه السلام أكان لرسول الله صلّى الله عليه واله طواف يعرف به قال: كان رسول الله يطوف بالليل والنهار عشرة أسباع: ثلاثة أول

______________

(١) الحفر: صفرة تعلو الاسنان.

٤٤٩

النهار، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح، واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته.

فيمن واقع امرأة في يوم من شهر رمضان عشر مرات

٥٤ - حدثنا أبوطالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه أبي النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش العياشي قال: حدثنا جعفر بن أحمد قال: حدثنى علي بن محمد بن شجاع، عن محمد ابن عثمان، عن حميد بن محمد، عن أحمد بن الحسن بن صالح، عن أبيه، عن الفتح بن - يزيد الجرجاني أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام سأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حل أو حرام عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة. قال: فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد.

عشر كلمات عظات

٥٥ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء إليه رجل فقال له: بأبي أنت وامي عظني موعظة فقال: عليه السلام: إن كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمامك لماذا؟ وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا؟ وإن كان الحساب حقا فالجمع لماذا؟ وإن كان الخلف من الله حقا فالبخل لماذا، وإن كانت العقوبة من النار فالمعصية لماذا؟ وإن كان الموت حقا فالفرح لماذا؟ وإن كان العرض على الله حقا فالمكر لماذا؟ وإن كان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟ وإن كان كل شئ بقضاء وقدر فالحزن لماذا؟ وإن كانت الدنيا فانية فالطمانينة إليها لماذا؟.

كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة

٥٦ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن -

٤٥٠

محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن - أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلّى الله عليه واله أنه قال في وصيته له: يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة: القتات، والساحر، والديوث، وناكح امرأة حراما في دبرها، وناكح البهيمة، ومن نكح ذات محرم منه، والساعي في الفتنة، وبايع السلاح من أهل الحرب، ومانع الزكاة، ومن وجد سعة فمات ولم يحج.

الازلام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها عشرة

٥٧ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد ابن هشام بن المؤدب، وعلي بن عبدالله الوراق، وحمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن - محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قالوا: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة قال: حدثني أبي، عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعا، عن أبان بن عثمان الاحمر، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال: في قوله عزّوجلّ:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ - الآية) (١) قال: الميتة والدم ولحم الخنزير معروف « وما أهل لغير الله به » يعني ما ذبح للاصنام، وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا اختنقت وماتت أكلوها، « والمتردية » كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها، « و النطيحة » كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت أحدها أكلوها، « وما أكل السبع إلا ما ذكيتم » فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد، فحرم الله ذلك « وما ذبح على النصب » كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما( و

______________

(١) المائدة: ٥.

٤٥١

أَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثه لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء: الفذ، والتوأم، والمسبل، والنافس، والحلس والرقيب، والمعلى. والفذ له سهم، والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، و النافس له أربعة أسهم، والحلس له خمسة أسهم، والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم. والتي لا أنصباء لها: السفيح، والمنيح، والوغد. وثمن الجزور على من لا يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار فحرمه الله عزّوجلّ.

ما فرض على كل مسلم أن يقوله كل يوم قبل طلوع الشمس عشر مرات

وقبل غروبها عشر مرات

٥٨ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ:( وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ) (١) فقال: فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرات وقبل غروبها عشر مرات « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شئ قدير » قال: فقلت: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، ويميت ويحيى » فقال: يا هذا لا شك في أن الله يحيى ويميت ويميت ويحيى ولكن قل كما أقول.

بنو عبد المطلب عشرة والعباس

٥٩ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان الاحمر قال:

______________

(١) طه: ١٣٠، ق: ٣٨

٤٥٢

سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عليهما السلام قال: سمعت جابر بن عبدالله الانصاري يقول: سئل رسول الله صلّى الله عليه واله عن ولد عبد المطلب فقال: عشرة والعباس.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: وهم عبدالله وأبو طالب والزبير وحمزة والحارث - وهو أسنهم - والغيداق والمقوم وحجل وعبد العزى وهو أبولهب و ضرار والعباس، ومن الناس من يقول: إن المقوم هو حجل(١) .

ولعبد المطلب عشرة أسماء تعرفه بها العرب وملوك القياصرة وملوك العجم و ملوك الحبشة، فمن أسمائه عامر، وشيبة الحمد، وسيد البطحاء، وساقي الحجيج، و ساقي المغيث، وغيث الورى في العام الجدب، وأبو السادة العشرة، وعبد المطلب، و حافر زمزم، وليس ذلك لمن تقدمه.

______________

(١) قال ابن قتيبة في المعارف بعد ذكر اولاد عبد المطلب كما في المتن: « والغيداق ابن عبد المطلب واسمه حجل ».

وقال أيضا: وله ست بنات:

عاتكة، وأميمة، والبيضاء - وهى أم حكيم - وبرة، وصفية، وأروى وقال: هولاء الذكور والاناث لامهات ست: « فاطمة » بنت عمرو وولدها منهم: عبدالله - أبوالنبي صلّى الله عليه وآله - والزبير وأبو طالب وعاتكة وأميمة والبيضاء وبرة. « والنمرية » نتيلة وولدها منهم: العباس وضرار. و « هاله » وولدها منهم « حمزة والمقوم وصفية». و « لبنى » وولدها: أبولهب وحده. وصفيه وولدها: الحارث وأروى. واخرى خزاعية لم يحفظ اسمها وولدها: الغيداق.

٤٥٣

أبواب الاحد

عشر أسماء الكواكب الاحد عشر التى رآها يوسف عليه السلام في المنام له ساجدين مع الشمس والقمر

١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الاشعري، عن علي بن محمد، عن رجل، عن سليمان بن زياد المنقري(١) عن عمرو بن شمر، عن إسماعيل السدي(٢) ، عن عبد الرحمن بن سابط القرشي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، في قول الله عزّوجلّ حكاية عن يوسف( إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ) فقال في تسمية النجوم: وهو الطارق وجربان، والذيال، وذو الكنفان، وذو القرع، وقابس، ووثاب(٣) ، وعمودان و فيلق، ومصبح(٤) ، والضروح، والضياء والنور يعني الشمس والقمر، وكل هذه الكواكب محيطة بالسماء.

٢ - حدثنا أبومحمد عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أبوبكر محمد بن جعفر قال: حدثنا ابن عرفة يعني الحسن قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السدي، عن عبد الرحمن بن سابط القرشي، عن جابر بن عبدالله قال: أتى النبي صلّى الله عليه واله رجل من اليهود يقال له بستان اليهودي فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف عليه السلام أنها ساجدة ما أسماؤها فلم يجبه نبي الله صلّى الله عليه واله يومئذ في شئ ونزل جبرئيل عليه السلام بعد فأخبر النبي صلّى الله عليه واله بأسمائها، قال: فبعث نبي الله صلّى الله عليه واله إلى بستان فلما أن جاءه قال النبي صلّى الله عليه واله: هل أنت تسلم إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: فقال له: نعم فقال له النبي

______________

(١) كذا ولم أجده.

(٢) هو اسماعيل بن عبد الرحمن السدى المفسر المعروف.

(٣) في المحكى عن تفسير الثعالبي « ذو الكيفيات وذو القرع وذناب ».

(٤) في بعض النسخ « مضبح ».

٤٥٤

صلّى الله عليه واله: جربان، والطارق، والذيال، وذو الكنفان، وقابس، ووثاب، وعمودان والفيلق، والمصبح، والضروح، وذو القرع، والضياء والنور رآها في افق السماء ساجدة له فلما قصها يوسف عليه السلام على يعقوب عليه السلام قال يعقوب: هذا أمر متشتت يجمعه الله عزّوجلّ بعد، قال: فقال بستان: والله إن هذه لاسماؤها.

أسماء زمزم احدى عشر

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أيمن بن محرز، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أسماء زمزم: ركضة جبرئيل وحفيرة إسماعيل وحفيرة عبد المطلب وزمزم وبرة والمضمونة والرواء، وشبعة وطعام ومطعم و شفاء سقم.

٤٥٥

أبواب الاثنى

عشر باب الواحد إلى اثنى عشر

١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري قال: حدثني أبوعبدالله الرازي، عن أبي الحسن عيسى بن محمد بن عيسى بن عبدالله المحمدي من ولد محمد بن الحنفية، عن محمد بن جابر(١) عن عطاء، عن طاووس قال: أتي قوم من اليهود عمر بن الخطاب وهو يومئذ وال علي الناس فقالوا: أنت والي هذا الامر بعد نبيكم. وقد أتيناك نسألك عن أشياء إن أنت أخبرتنا بها آمنا وصدقنا واتبعناك، فقال عمر: سلوا عما بدالكم، قالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات السبع ومفاتيحها، وأخبرنا عن قبر سار بصاحبه؟ وأخبرنا عمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الانس؟ وأخبرنا عن موضع طلعت فيه الشمس ولم تعد إليه، وأخبرنا عن خمسة لم يخلقوا في الارحام، عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، وعن ثمانية وتسعة وعشرة وحادي عشر وثاني عشر؟ قال فأطرق عمر ساعة ثم فتح عينيه ثم قال: سألتم عمر بن الخطاب عما ليس له به علم ولكن ابن عم رسول الله صلّى الله عليه واله يخبركم بما سألتموني عنه، فأرسل إليه فدعاه فلما أتاه قال له: يا أبا الحسن إن معاشر اليهود سألوني عن أشياء لم اجبهم فيها بشئ وقد ضمنوا لي إن أخبرتهم أن يؤمنوا بالنبي صلّى الله عليه واله فقال لهم علي عليه السلام: يا معشر اليهود اعرضوا علي مسائلكم فقالوا له مثل ما قالوا لعمر، فقال لهم علي عليه السلام: أتريدون أن تسألوا عن شئ سوى هذا قالوا لا: يا أبا شبر وشبير، فقال لهم علي عليه السلام: أما أقفال السماوات فالشرك بالله، ومفاتيحها قول لا إله إلا الله، وأما القبر الذي سار بصاحبه فالحوت

______________

(١) محمد بن جابر لا أعرفه ويحتمل ان يكون هو محمد بن جابر بن سيار الكوفى الذى عمى في اواخر عمره ودس في كتبه، قال عبدالله بن أحمد عن أبيه كان محمد بن جابر ربما ألحق أو يلحق في كتابه يعنى الحديث. واما عطاء فمشترك ولعله ابن السائب.

٤٥٦