وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222947
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222947 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

[ ٢٨٥٤٤ ] ٧ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.

[ ٢٨٥٤٥ ] ٨ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، ( عن حماد )(١) عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها(٢) شهران وخمسة أيّام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

[ ٢٨٥٤٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٧ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله

__________________

٧ - التهذيب ٨: ١٥٤ | ٥٣٤، والاستبصار ٣: ٣٤٦ | ١٢٣٧.

٨ - التهذيب ٨: ١٥٤ | ٥٣٥، والاستبصار ٣: ٣٤٦ | ١٢٣٨.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: فعدتها « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٨: ١٥٤ | ٥٣٦، والاستبصار ٣: ٣٤٧ | ١٢٣٩.

١٠ - التهذيب ٨: ١٥٤ | ٥٣٧، والاستبصار ٣: ٣٤٧ | ١٢٤٠.

١١ - التهذيب ٨: ١٥٦ | ٥٤٣، والاستبصار ٣: ٣٤٨ | ١٢٤٥.

٢٦١

عليه‌السلام ، قال: سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف.

قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه، فرواه في المتوفى عنها.

أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفى عنها، وهي في العدة البائنة، وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد(٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه، وعمل به على إطلاقه(٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا(٥) ، والاقرب والاحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا(٦) ؛ ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة(٧) ، وغيرها(٨) .

٤٣ - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة

[ ٢٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(٣) راجع التهذيب ٨: ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨.

(٤) راجع النهاية: ٥٣٦.

(٥) راجع شرائع الاسلام ٣: ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢: ٣١٤ و ٣١٧.

(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(٨) يأتي في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧١ | ٣، والتهذيب ٨: ١٥٦ | ٥٤٠، والاستبصار ٣: ٣٤٩ | ١٢٥٠.

٢٦٢

عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يكون(١) تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٥٠ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها، ثمّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتد بحيضتين.

[ ٢٨٥٥١ ] ٣ - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتد بثلاثة حيض.

[ ٢٨٥٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يعتق سرِّيته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر.

قال: وسئل عن رجل قطع(١) على أمته، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها، قال: حيضة أو اثنتان.

[ ٢٨٥٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الامة إذا غشيها سيّدها، ثمّ أعتقها فإنّ عدَّتها ثلاثة حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأوّل.

__________________

(١) في المصدر: تكون.

٢ - الكافي ٦: ١٧١ | ٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧١ | ذيل ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٢ | ٥، و ٥: ١٧٦ | ٤، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ١٧١ | ١.

(١) التهذيب ٨: ١٥٥ | ٥٣٨، والاستبصار ٣: ٣٤٩ | ١٢٤٨.

٢٦٣

[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر،

قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته، وهو حيّ، وقد كان يطؤها؟ فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلاّ أنّه قال في أوّله: عدة الحرة المتوفى عنها(١) .

[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المدبرة إذا مات مولاها: إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل تكون عنده السرية له، وقد ولدت منه، ومات ولدها، ثمَّ يعتقها، قال: لا يحلُّ لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٦ - الكافي ٦: ١٧٢ | ٧.

(١) التهذيب ٨: ١٥٦ | ٥٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ | ١٢٤٦.

٧ - الكافي ٦: ١٧٢ | ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١٥٦ | ٥٤٢، والاستبصار ٣: ٣٤٩ | ١٢٤٧.

٨ - الكافي ٦: ١٧٢ | ٩.

٩ - الكافي ٦: ١٧٢ | ٦.

٢٦٤

جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، أنّه قال في رجل أعتق امّ ولده، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، والاخير محمول على الاستحباب.

٤٤ - باب وجوب العدة على الزانية، اذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره

[ ٢٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له ( تزويجها )(١) بعد أن يقف على توبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه(٢) .

[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن أبي جعفر

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ | ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: أن يتزوجها.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٧ | ١٣٤٦.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

٢٦٥

محمّد بن علي الجوادعليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوج بها إن أراد، فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها، فأكل منها حلالا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة(١) ، وعدة غير المدخول بها(٢) ، وفي المهور، وغير ذلك(٣) .

[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ - كقولهمعليهم‌السلام : إذا أدخله، فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم.

[ ٢٨٥٦١ ] ٤ - وقولهمعليهم‌السلام : العدة من الماء، وغير ذلك.

٤٥ - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة، فان أسلمت في العدة فعدة الحرة

[ ٢٨٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب وابن بكير - جميعاً - )(١) عن زرارة، عن أبي جعفر

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ | ٣ و ٦ وتقدم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

٤ - الكافي ٦: ٨٤ | ٧ و ١٠٩ | ٦ وتقدم في الحديث ١ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٤ | ١.

(١) في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

٢٦٦

عليه‌السلام ، قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها(٢) ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا ؛ لانّ أهل الكتاب(٣) مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها، وهي نصرانيّة، وهو نصرانيّ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها(٤) إذا توفي عنها زوجها، ثمّ قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها(٥) .

[ ٢٨٥٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن نصرانية مات عنها زوجها، وهو نصرانيّ، ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

__________________

(٢) في المصدر: فطلقها.

(٣) في التهذيب: الكتابين ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: مثل عدتها ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) التهذيب ٧: ٤٧٨ | ١٩١٨.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ | ٣.

(١) التهذيب ٨: ٩١ | ٣١١.

٢٦٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن ابن محبوب(٢) .

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة

[ ٢٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفرعليه‌السلام في ام ولد لنصراني أسلمت، أيتزوّجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٦٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال: عدة العلجة إذا أسلمت عدّة المطلّقة، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) .

__________________

(٢) التهذيب ٨: ١٥٨ | ٥٤٨.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٦ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ٩١ | ٣١٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ | ٢.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٦٨

٤٧ - باب ان من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج اخرى، حتى تنقضي عدة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر

[ ٢٨٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عثمّان قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ، متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان: فساد الحيض، وفساد الحمل.

[ ٢٨٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له أن يتزوج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدة خمسة وأربعون يوما.

[ ٢٨٥٦٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ): عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .

__________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ | ٦، والتهذيب ٨: ٦٣ | ٢٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٨٢ | ٢٨٠، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ | ٣٢٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٦٩

ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٨ - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ ٢٨٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأة(١) ، أو اختلعت، أو بانت، أله أن يتزوج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب اختها.

[ ٢٨٥٧١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل

____________

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ | ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة.

(١) التهذيب ٨: ١٣٧ | ٤٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ | ٧، التهذيب ٧: ٢٨٦ | ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٦٩ | ٦١٩، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: امرأته.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٢ | ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٠

طلق امرأته، أيتزوج اختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوج اختها؟ قال: من ساعته إن أحب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ): عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، فلا بأس أن يتزوج اختها، وهي في العدة.

[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن المثنى، عن زرارة(١) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة - جميعا - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوّج اختها في عدَّتها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .

٤٩ - باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس

[ ٢٨٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن

__________________

(١) التهذيب ٧: ٢٨٧ | ١٢١٠، والاستبصار ٣: ١٧١ | ٦٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ | ٣١٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ | ٣١١.

(١) في نسخة: ومحمّد بن مسلم ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) تقدم في الابواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ | ١٩٠١ و ٤٨٩ | ١٩٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧١

سنان، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٧) .

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة، وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة

[ ٢٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل ( وهشام بن سالم - جميعا - )(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في أمة طلقت،

__________________

(١) الاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ١٩١ | ٦٩٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٥.

(٤) تقدم في الابواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٢ | ١٦٨٥.

(١) في المصدر: عن هشام بن سالم.

٢٧٢

ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فإن عدتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن مرازم(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة.

[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في أمة(١) كانت تحت رجل فطلقها، ثمّ اعتقت، قال: تعتد عدة الحرة.

أقول: هذا مخصوص بالعدة الرجعيّة ؛ لمّا مرّ(٢) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن(١) بريد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت

__________________

٢ - التهذيب ٨: ١٣٥ | ٤٧١، والاستبصار ٣: ٣٣٦ | ١١٩٧.

(١) في نسخة: مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٨: ١٣٥ | ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٣٥ | ١١٩٥.

(١) في نسخة: الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٣٥ | ٤٧٠، والاستبصار ٣: ٣٣٥ | ١١٩٦.

(١) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.

٢٧٣

بعض عدتها منه ثمّ اعتقت، فانّها تعتدّ عدة المملوكة.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة(٢) .

أقول: هذا مخصوص بالعدة البائنة ؛ لما مرّ(٣) ، ذكره الشيخ وغيره(٤) .

٥١ - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها

[ ٢٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المدبرة إذا مات عنها مولاها، أنّ عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.

ورواه الكليني عن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٣٥١ | ١٦٧٩.

(٣) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) راجع المسالك ٢: ٣٩.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٣ | ١٩٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٩ | ١٢٤٧، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦: ١٧٢ | ٨.

(٢) تقدم في الابواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الابواب.

٢٧٤

٥٢ - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد

[ ٢٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدة(١) ؟ فقال: تعتد أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الامة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إياما فعليها العدة وتحد، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا، ولا تحد.

[ ٢٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و(١) على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

__________________

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٥٧ | ٥٤٤، والاستبصار ٣: ٣٥٠ | ١٢٥١، والفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: عدة ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٨: ١٥٧ | ٥٤٥، والاستبصار ٣: ٣٥٠ | ١٢٥٢.

(١) في المصدر: أو.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اذينة(٢) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٨٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما.

أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدّة، لا في المدّة ؛ لما تقدم(١) .

[ ٢٨٥٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله(١) بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما.

أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدم من حكمه، أنّ عدّتها نصف عدة الحرة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط(٢) ، فالأقرب حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا(٣) .

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ١٥٧ | ٥٤٦، والاستبصار ٣: ٣٥١ | ١٢٥٣.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٥٨ | ٥٤٧، والاستبصار ٣: ٣٥١ | ١٢٥٤.

(١) في الاستبصار: عبدالله.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذا الابواب.

(٣) تقدم في البابين ٣٠ و ٤٢ من هذه الابواب.

٢٧٦

٥٣ - باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما

[ ٢٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : عدة المتمتعة(١) خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة(١) .

٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء

[ ٢٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: المتعة.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٥ | ٥٧٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٣ | ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٢

٢٧٧

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشترى جارية، وهي طامث، اتستبرىء رحمها بحيضة اخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٢) ، وفي بيع الحيوان(٣) .

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها

[ ٢٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، انه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليعليهما‌السلام في امرأة طلقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقععليه‌السلام : لا بأس بذلك، إذا علم الله الصحة منها.

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المصاهرة(١) .

__________________

من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦، وفي الابواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٢٢ | ١٥٦٦.

(١) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ - باب انه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة

[ ٢٨٥٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمراً، مفسرا وغير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم،

__________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٩٧ | ٣٢٨، والاستبصار ٣: ٣١٦ | ١١٢٧، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٣.

(٢) الكافي ٦: ١٤١ | ٦.

٢ - التهذيب ٨: ٩٦ | ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ | ١١٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢٧٩

عن زرعة، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.

[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، ( عن أبيه )(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، ولاذنن عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقالعليه‌السلام : يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلم(٢) .

[ ٢٨٥٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا اعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولاذنن في بيتك بغير اذنك، ولاوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

__________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٩ | ١، التهذيب ٨: ٩٥ | ٣٢٢، والاستبصار ٣: ٣١٥ | ١١٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ | ١٦٣١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٠ | ٣، التهذيب ٨: ٩٥ | ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ | ١١٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢٨٠