وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264236 / تحميل: 5746
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٨٥٤٤ ] ٧ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدّتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدَّة الأَمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٤٥ ] ٨ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير،( عن حمّاد) (١) عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة إذا توفي عنها زوجها(٢) شهران وخمسة أيّام، وعدَّة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف.

[ ٢٨٥٤٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٧ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأَمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٧.

٨ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٥، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٨.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: فعدّتها « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٦، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٣٩.

١٠ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٠.

١١ - التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٣، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٥.

٢٦١

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف.

قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه، فرواه في المتوفّى عنها.

أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفّى عنها، وهي في العدّة البائنة، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد(٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه، وعمل به على إطلاقه(٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا(٥) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٦) ؛ ويأتي ما يدلُّ عليه في عدّة المتعة(٧) ، وغيرها(٨) .

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة

[ ٢٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٨: ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨.

(٤) راجع النهاية: ٥٣٦.

(٥) راجع شرائع الاسلام ٣: ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢: ٣١٤ و ٣١٧.

(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٥٠.

٢٦٢

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون(١) تحته السريّة فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٥٠ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها، ثمَّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتدُّ بحيضتين.

[ ٢٨٥٥١ ] ٣ - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتدُّ بثلاثة حيض.

[ ٢٨٥٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يعتق سرِّيته، أيصلح له أن يتزوَّجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتد ثلاثة أشهر.

قال: وسئل عن رجل قطع(٢) على أمته، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدّتها، قال: حيضة أو اثنتان.

[ ٢٨٥٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الامة إذا غشيها سيّدها، ثمَّ أعتقها فإنَّ عدَّتها ثلاثة حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأَوَّل.

____________________

(١) في المصدر: تكون.

٢ - الكافي ٦: ١٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧١ / ذيل ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٥، و ٥: ١٧٦ / ٤، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع( هامش المخطوط) .

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٨.

٢٦٣

[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدَّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته، وهو حيّ، وقد كان يطؤها؟ فقال: عدّتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال في أوّله: عدّة الحرة المتوفّى عنها(١) .

[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات مولاها: إنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون عنده السريَّة له، وقد ولدت منه، ومات ولدها، ثمَّ يعتقها، قال: لا يحلُّ لها أن تتزوَّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٧.

(١) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٦.

٧ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٢، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧.

٨ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٩.

٩ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٦.

٢٦٤

جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، أنّه قال في رجل أعتق أُمَّ ولده، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، والأَخير محمول على الاستحباب.

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن ت تزوَّج الزاني أو غيره

[ ٢٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزوّيجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوَّجها، وإنمّا يجوز له( تزويجها) (٣) بعد أن يقف على توبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه(٤) .

[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) : عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أن يتزوَّجها.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

٢٦٥

محمّد بن عليّ الجواد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوَّجها؟ فقال: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوَّج بها إن أراد، فإنمّا مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها، فأكل منها حلالاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة(١) ، وعدَّة غير المدخول بها(٢) ، وفي المهور، وغير ذلك(٣) .

[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ – كقولهم (عليهم‌السلام ) : إذا أدخله، فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم.

[ ٢٨٥٦١ ] ٤ - وقولهم (عليهم‌السلام ) : العدّة من الماء، وغير ذلك.

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة

[ ٢٨٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب وابن بكير - جميعاً -) (٤) عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣ و ٦ وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

٤ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧ و ١٠٩ / ٦ وتقدّم في الحديث ١ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

٢٦٦

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ وطلّقها(٢) ، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة؟ فقال: لا ؛ لأنَّ أهل الكتاب(٣) مماليك للامام، إلّا ترى أنّهم يؤدُّون الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها؟ قال: عدّتها عدّة الامة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدَّتها عدَّة المسلمة، قلت: فان مات عنها، وهي نصرانيّة، وهو نصرانيّ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوَّجها، قال: لا يتزوَّجها المسلم حتّى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدّتها إذا طلقت عدّة الامة، وجعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرَّة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها(٤) إذا توفي عنها زوجها، ثمّ قال: إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والأَمة لا تحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها(٥) .

[ ٢٨٥٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصرانية مات عنها زوجها، وهو نصرانيّ، ما عدَّتها؟ قال: عدَّة الحرَّة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

(١) في المصدر: فطلقها.

(٢) في التهذيب: الكتابين ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مثل عدّتها ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩١٨.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٣.

(٥) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١١.

٢٦٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن محبوب(١) .

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة

[ ٢٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في اُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت، أيتزوَّجها المسلم؟ قال: نعم، وعدّتها من النصرانيِّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدّتها فليتزوَّجها إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٦٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال: عدّة العلجة إذا أسلمت عدَّة المطلّقة، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٨.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر

[ ٢٨٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمّان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ، متى يجوز له أن يتزوَّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان: فساد الحيض، وفساد الحمل.

[ ٢٨٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلّق واحدة، فهل يحل له أن يتزوَّج أُخرى مكان التي طلّق؟ قال: لا يحلّ له أن يتزوَّج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدّة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٦٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهن قال: لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٦، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٦٩

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ ٢٨٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأة(٣) ، أو اختلعت، أو بانت، أله أن يتزوَّج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أُختها.

[ ٢٨٥٧١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧، التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٩، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: امرأته.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٠

طلّق امرأته، أيتزوَّج أُختها؟ قال: لا حتّى تنقضي عدَّتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوَّج أُختها؟ قال: من ساعته إن أحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، فلا بأس أن يتزوَّج أُختها، وهي في العدَّة.

[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن المثنّى، عن زرارة(٢) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوَّج اختها في عدَّتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، وغيرها(٤) .

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس

[ ٢٨٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢١٠، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١١.

(٢) في نسخة: ومحمّد بن مسلم( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١ و ٤٨٩ / ١٩٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧١

سنان، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٧) .

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة

[ ٢٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل( وهشام بن سالم - جميعاً -) (٨) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة طلّقت،

____________________

(١) الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٥.

(٨) في المصدر: عن هشام بن سالم.

٢٧٢

ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها، فإنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن مرازم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة تحت حر طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة، فان طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها فلا رجعة له عليها وعدَّتها عدَّة الأَمة.

[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة(٣) كانت تحت رجل فطلقها، ثمّ اعتقت، قال: تعتد عدّة الحرة.

أقول: هذا مخصوص بالعدّة الرجعيّة ؛ لـمّا مرّ(٤) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن القاسم بن(٥) بريد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧١، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٧.

(١) في نسخة: مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٥.

(٣) في نسخة: الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧٠، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٦.

(٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.

٢٧٣

بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة(١) .

أقول: هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) .

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها

[ ٢٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات عنها مولاها، أنّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٩.

(٢) مرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) راجع المسالك ٢: ٣٩.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ١٧٢ / ٨.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد

[ ٢٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدّة(١) ؟ فقال: تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأَمة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدّة وتحدُّ، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة كملا، ولا تحدُّ.

[ ٢٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و(٢) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة.

____________________

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥١، والفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: عدّة ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٥، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥٢.

(٢) في المصدر: أو.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة(١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٨٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدّة، لا في المدّة ؛ لما تقدّم(٢) .

[ ٢٨٥٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله(٣) بن علي بن أبي شعبة الحلبيِّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة وستّون يوماً.

أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدّم من حكمه، أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط(٤) ، فالأَقرب حمله على التقية، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٤.

(٣) في الاستبصار: عبدالله.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذا الأبواب.

(٥) تقدم في البابين ٣٠ و ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ً

[ ٢٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتمتّعة(١) خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(٣) .

٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء

[ ٢٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: المتعة.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٢ =

٢٧٧

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشترى جارية، وهي طامث، اتستبرىء رحمها بحيضة أُخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٢) ، وفي بيع الحيوان(٣) .

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها

[ ٢٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك، إذا علم الله الصحّة منها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المصاهرة(٤) .

____________________

= من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦، وفي الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة

[ ٢٨٥٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أُطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٨، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

(٢) الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٧٩

عن زرعة، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا أُطيع الله فيك، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.

[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،( عن أبيه) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحل خلعها حتّى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنَّ فراشك، ولاذننَّ عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقال( عليه‌السلام ) : يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلّم(٢) .

[ ٢٨٥٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا أُعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا أُطيع لك أمراً، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك، ولاُوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

يبن الحسن ما تنهض يراعي الثار

چي تصبر او للسا مغمد البتار

أخبرك وانته تدري بالجره والصار

حگّم ليش للساعه امخلينه

حگكم ضاع يبن الحسن المندوب

يا آية هدى ابلوع العرش مكتوب

گلبي ابيا ذنب جدك علي المطلوب

من بعد النبي ابداره امجنبينه

من بعد النبي دارت عليه الگوم

ظل جاعد ابداره يبچي او مهظوم

على افراگ النبي حرّم لذيذ النوم

يگول العفه اعلى الدنيا عگب عينه

على الدنيا العفه عگب النبي الهادي

اوليت الغيث لا سال اوروه الوادي

والزهره تلوع او تبچي واتنادي

ابونه المصطفى سيد الرسل وينه

أول ثار غصبوا نحلت الزهره

والثاني ابحيدر وادوا الغدره

والثالث يبو صالح صعب ذكره

ما شفنه ضلع گبله امكسرينه

ما شفنه ضلع گلبه انكسر بالباب

ولا شفنه تمزّق گبل صكها اكتاب

يبن الحسن يوصل ليك مني اعتاب

چي تنسه جنين اللي امسگطينه

چي تنسه الذي واطوا گبرها ابليل

چي تنسه الحسن بالسم گضه ياويل

اوچي تنسه الحسين الرضرضنّه الخيل

او چي تنسه العليل اللي امگيدينه

شهادة الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام

وخلافة الإمام المهدي (عج)

قال القمي في منتهى الآمال: روى ابن بابويه بسند معتبر عن أبي الأديان انه قال: كنت أخدم الحسن بن علي بن محمد... وأحمل كتبه إلى الأمصار

٣٤١

فدخلت عليه في علته التي توفي فيها صلوات الله عليه فكتب معي كتابا وقال امض بها إلى المدائن فإنك ستغيب خمسة عشر يوما وتدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشر وتسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل.

قال أبو الأديان فقلت: يا سيدي فإذا كان ذلك فَمَن؟ قال من طالبك بجواباك كتبي فهو القائم من بعدي فقلت: زدني فقال: من يصلي عليّ فهو القائم بعدي فقتل: زدني، فقال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي ثم منعتني هيبته أن أسأله عما في الهميان، وخرجت بالكتاب إلى المدائن وأخذت جواباتها ودخلت سر من رأى يوم الخامس عشر كما ذكر ليعليه‌السلام فإذا أنا بالواعية في داره وإذا به على المغتسل - أي وا إماماه، وا سيداه -

باحت بسم أبي محمد غيلة

بكوامن الأحقاد والشنآن

بأبي الذي ختمت رزايا أهله

فيه فليس لرزئه من ثان

وقضى قصيَّ الدار لم ير حوله

أحداً من الأنصار والأعوان

وإذا بجعفر بن علي أخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ويهنونه(١) فتقدمت فعزيت وهنيت فلم يسألني عن شيء ثم خرج عقيد (خادم الإمام) فقال يا سيدي قد كفن أخوك فقم وصل عليه فدخل جعفر بن علي والشيعة من حوله فلما صرنا في الدار إذا نحن بالحسن بن علي صلوات الله عليه على نعشه مكفنا فتقدم جعفر بن علي ليصلي على أخيه فلما همّ بالتكبير خرج

____________________

(١) - يهنونه بالإمامة والمقصود بالشيعة عوام الشيعة لا علمائها فإن أهل البصيرة الذين لا تخفى عليهم مثل هذه المسائل الخطيرة لاسيما أن الأئمة معروفة أسمائهم وأوصافهم قبل أن يولدوا.

٣٤٢

صبي بوجهه سمرة، بشعره قطط، بأسنانه تفليج.

يا غَيرةَ اللهِ اهتِفي

بحميِّةِ الدينِ المنيعه

ما ذنبُ أهلِ البيتِ

حتى منهمُ اخلَوا ربوعه

تركوهُم شتي مصا

رعُهم واجمعُها فظيعه

فمكابدٌ للسمِّ قد

سُقيت حُشاشتُه نقيعه

ومضرَّجٌ بالسيف آثر

عزَّه وأبى خضوعه

ولكن لم يمثل بجسد أحد منهم كما مثل بجسد جدك الحسين ولم يقطع رأسه أحدهم كما قطع رأس الحسين ولم تحمل نساء إمام كما حملت نساء الحسين، يا بقية الله يا حجة الله متى ترانا ونراك متى نرى تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة؟

متى نرى وجهَك ما بيننا

كالشمس ضاءت بعد طولِ استتارْ

لنا قلوبٌ لك مشتاقةٌ

كالنبت إذ يشتاق صَوبَ القَفار

فجذب برداء جعفر بن علي وقال تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي فتأخر جعفر وقد اربدّ وجهه واصفر.

فتقدم الصبي وصلّى عليه. ودفن إلى جانب قبر أبيهعليه‌السلام ثم قال: يا بصري هات جوابات الكتاب التي معك فدفعتها إليه فقلت في نفسي هذه بينتان بقي الهميان... فنحن جلوس إذ قدم نفر من (قم) فسألوا عن الحسن بن عليعليه‌السلام فعرفوا موته فقالوا: فمن نعزي؟ فأشار الناس إلى جعفر بن علي، فسلّموا عليه وعزوه وهنّوه وقالوا: ان معنا كتبا ومالا فتقول ممن الكتب وكم

٣٤٣

المال؟

فقام ينفض أثوابه ويقول: أتريدون منا أن نعلم الغيب؟ فخرج الخادم فقال معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه ألف دينار وعشرة دنانير منها مطلية فدفعوا إليه الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لأخذ ذلك هو الإمام(١) .

نعم لقد فجع مولانا صاحب العصر والزمان بشهادة أبيه والذي كان يحز في نفسه المقدسة انه كان لا يستطيع الظهور أمام الملأ ولم يكن يتمكن من إظهار الحزن والفجيعة بأبيه انها مصيبة عظيمة ولكن المصيبة الأعظم مصيبة أبي عبد اللهعليه‌السلام لأن أهل البيت قد قضوا بين مذبوح بسيف ومقتول بسم.

(موال)

يا يوم تروي ظمانه من عذب منهلك

واتشد على اعداك للثار او تكر منهلك

تعتب عليك النواعي والعتب منهلك

ما تعن غوجك او تلبس للحرب لامته

تبگه اعله هذا الصبر يا سيدي لامته

لتلوم ناس الجنابك بالعتب لامته

يو چتل يو سم ياهو الماگضه من هلك

ولكن يا فرج الله إن جدك الحسين قتل بالسيف وقطع جسده ي صحراء كربلاء بحوافر الخيول وفصل رأسه عن الجسد وتركوه ثلاثة أيام بلا دفن وسيروا نساءه على أقتاب الإبل بلا غطاء ولا وطاء ورؤوس الشهداء أمامهن وإذا بكت منهن واحدة أسكته القوم بكعب الرمح فتستغيث بأهلها ولا من مغيث، فهذا هوالمصاب الأعظم ولا مصاب أعظم منه.

____________________

(١) - منتهى الآمال ج٢، ص٦٧٨/٦٨٠.

٣٤٤

(أبوذية)

راعي الثار ما يظهر علامه

وينشر لليتانونه علامه

نسه بمتون عماته علامه

ابضرب اسياط زجر او جور اميه

***

أدرك تراتك أيها الموتور

فلكم بكل يد دم مهدور

٣٤٥

٣٤٦

الإمام

الحجة المنتظر

(عج)

٣٤٧

٣٤٨

الإمام الحجة بن الحسن (عج)

القصيدة: للسيد حيدر الحلي

إن ضاع وِترُك يا ابنَ حامي الدينِ

لا قال سيفُك للمنايا كوني

أو لم تُناهض آلَ حربٍ هاشمٌ

لا بُشّرت علويةٌ بجنين

طال انتظارُ السمر طعنتَك التي

تلد المنونَ بنفس كلّ طعين

عجبا لسيفك كيف يألف غمده

وشَباهُ كافلُ وترِه المضمون

لله قلب وهو أَغضبُ للهدى

ما كان أصبرَه لهتك الدين

فيما اعتذارُك للنهوضِ وفيكُمُ

للظيم وشمٌ فوق كلِّ جبين

أَيمنُكم فقدت قوائمَ بيضِها

أم خيلُكم أضحت بغير متون

لا مثلُ يومِكُمُ بعرصة كربلا

في سالفات الدهر يومُ شجون

قد ارهفوا فيه لجدِّك انصلاً

تركت وجوهكمُ بلا عرنين

يومٌ أبيُّ الضيمِ صابَرَ محنةً

غضب الإلهُ لوقعها في الدين

سلبتْه أطرافُ الأسنةِ مهجةً

تُفدى بجملة عالَم التكوين

فثوى بضاحية الهجيرِ ضريبةً

تحت السيوف لحدِّها المسنون

وقفت له الأفلاكُ حين هُويِّه

وتبدلت حركاتُها بسكون

٣٤٩

أضميرَ عَيبِ اللهِ كيف لك القنا

نفذت وراء حجابِها المخزون

وتصِكُّ جبهتَك السيوفُ وإنها

لو لا يمينُك لم تكن ليمين

وأجلِّ يومٍ بعد يومِك حلَّ في

الإسلام منه يَشيبُ كلّ جنين

يومٌ سرت أسرى كما شاء العدى

فيه الفواطمُ من بني ياسين

أبرزنا من حرم النبي وانه

حرم الإله بواضح التبيين

من كلِّ محصنةٍ هناك برغمِها

أضحت بلا خدرٍ ولا تحصين(١)

(مجردات) (٢)

يبن الحسن دنهض يمندوب

او عاين ضلع امك المصيوب

او حيدر علي بدماه مخضوب

او بسموم چبد الحسن معيوب

او للطف تعال او عاين النوب

جدك ذبيح او ما عليه ثوب

شنهو الجناه او چان مطلوب

والحرم يمه اتنوح واتلوب

(وينك يمن عن عيني محجوب)

دنهض او جيم اعليها الحروب

(موال)

يبن الحسن بالعتب، طول الدهر بسهم

ما ضگت مِنّ الدهر، طعم الفرح بسهم

خلْ نرشد الكربله، يكفي الدمع بسهم

ودموع جدّك تهب، نسمات هاشمها

____________________

(١) - ديوان السيد حيدر الحلي ص١١١/١١٤.

(٢) - للمؤلف.

٣٥٠

حافر اخيول العده، لظلوعه هاشمها

وانچان ثاره انّسه، يا فرع هاشمها

گوم اطلب ابثار، طفله المنفطم بسّهم

عزاء وندبة للإمام المنتظر المهدي (عج)

أعزيك يا فرج الله بجميع أهلك (سلام الله عليهم) الذين قضوا ما بين مسموم ومذبوح:

فلهفي عليهم ما قضى حتفَ أنفِه

كريمٌ لهم إلا بسمِّ وصارمِ

ويقول آخر:

أبادوهم قتلا وسما ومُثلةً

كأنَّ رسولَ اللهِ ليس لهم أبُ

كأن رسول الله من حكم شَرعِه

على آله أن يُقتلوا أو يُصلَّبوا

أما أمك الزهراءعليها‌السلام فقد ظلموها واغتصبوا حقها وعصروها بين الحائط والباب وأسقطوا جنينها وكسروا ضلعها.

والبضعةُ الزهراءُ أمُّك قد قضت

قرحى الفؤادِ وضلعُا مكسورُ

وكأني بسيدي ومولاي الحجة بن الحسن يجيبني قائلا:

لا تراني اتخذتُ لا وعلاها

بعد بيتِ الأحزانِ بيتَ سرورِ

سيدي يا حجة الله وأما جدك أمير المؤمنينعليه‌السلام فقد اغتصبوا حقه من الخلافة وتركوه جليس داره ولما نهض بالأمر بعد خمس وعشرين سنة حاربوه وبينما هو يؤدي فريضة الصلاة في مسجد الكوفة ضربوه على رأسه بالسيف حتى فلقوا هامته وبقي ينزف دما لثلاثة أيام حتى قضى نحبه مظلوما.

٣٥١

لقد أراقوا ليلةَ القدرِ دما

دماؤُهم انصببنَ في انصبابِهِ

قتلتم الصلاةَ في محرابها

يا قاتليه وهو في محرابه

سيدي يا ابن الحسن وأما عمك الحسنعليه‌السلام فقد جرعوه الغصص والمحن فمن طعنة في فخذه طعنوه بها إلى السم الذي سقوه وهو صائم فلما قضى نحبه أتى به أخوه الحسين ليدفنه عند جدكم المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، منعته المرأة ومن معها من بني أمية من دفنه عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ورموا جنازته بالسهام حتى سل منها سبعون سهما.

وعدوا على الحسن الزكي بأن

يرى مثواه حيث محمد مقبور

سيدي يا صاحب الأمر: وأما جدك الحسينعليه‌السلام فقد حاصروه في كربلاء بجيش جراء ولم يكن معه إلا ثلة قليلة.

وليس له من ناصر سوى نيف

وسبعين ليثا ما هناك مزيد

سطت وأنابيب الرماح كأنها

آجامٌ وهم تحت الرماح أسود

فمنعوه ومن معه من شرب الماء حتى تفطرت أكبادهم من الظما ثم هجموا عليه يقاتلونه فما انجلت الغبرة وما انقضى يوم عاشوراء حتى صرع جميع من معه فبقي وحيدا فريدا تارة يقاتل القوم وأخرى يطمئن على النساء ويصبرهن حتى أثخن بالجراح وبقي مطروحا على وجه الأرض ثلاث ساعات حتى أتى إليه الشمر واحتز رأسه الشريف ثم حملوه على رمح طويل ومن خلفه نساؤكم سبايا إلى ابن زياد ويزيد.

سيدي لدي أبيات استميحك العذر في إنشادها:

٣٥٢

مثلُ الإما يَدخلنَ في مجلس

به يزيدٌ ضاحكا مطربا

مستهزأً يرنو لها شامتا

وهو يدير الكأس كي يشربا

ورأس المظلوم أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام بين يديه والنساء تنظر إليه.

عترة الوحي غدت في قتلها

حرماتُ الله في الطفّ حلالا

قتلت صبرا على مشرعة

وجدت فيها الردى أضحى سجالا

(مجردات) (١)

ماتوا هلك ما بين مسموم

او مذبوح منه تجري الدموم

واعظم واشد گلهم المظلوم

الذبحوه وامن الماي محروم

او عگبه سبوا زينب او كلثوم

اوياها العليل او گلبه مالوم

دنهض او شيل اللوه ابهليوم

***

يا غائبا طال انتظارُ محبِّه

لظهورِه وخصومُه تُؤذيهِ

عجِّل فديتُك والمصائبُ جَّمةٌ

منها كتمنا ضِعفَ ما نُبديه

____________________

(١) - للمؤلف.

٣٥٣

٣٥٤

زيد الشهيد

بن علي بن الحسين

عليه‌السلام

٣٥٥

٣٥٦

زيد بن علي الشهيد

(رضوان الله عليه)

القصيدة: للشيخ جعفر العماري النجفي الشهير بالنقدي

جار الزمانُ على أهل الهدى وغدا

مَن كان من شيعة الكرارِ يظلمهُ

أعطى يدا لبني مروانَ فانقلبت

بمِعولِ الشركِ للتوحيد تهدمهُ

تحكمت فاستباحت مايحلِّلُه

دينُ الهدى وأباحت ما يحرِّمه

وقدَّمت بهواها مَن يؤخّره

وأخَّرت بأذاها مَن يُقدِّمه

فأنهضتْ بالضُبا زيدا حمِّيتُه

لرغم مَن بات للإسلام يُرغمه

وثار كالليث لا تُلوى عزيمتُه

وقلبُه الغيظُ يذكيهِ ويُضرمه

وشبَّها للسما حمراءَ ساطعةً

كادت لملك بني مروانَ تَلهمه

لكنَّ صرفَ القضا أمضى مقدَّرُه

وعاق مسعاه ما يُفضي محتَّمه

أَصابه السهمُ مسموما بجبهتِه

فسال فوق الثرى من وجهِه دمه

هوى وقد نال منه السمُ قل جبل

عالي الذري طاح فوق الأرض معظمه

يا ميتا ناح أصحاب الكساء له

كما بكاه من التنزيل محكمه

ويا قتيلا له عينُ الوجودِ هَمَتْ

دما يُخضِّب وجهَ الكونِ عَندمُه

٣٥٧

لم يرضَ بالأرض أنْ تغدو له سكنا

فراح ينحو السما والجِذعُ سُلِّمه

له الفضاء ارتدى بردَ الحداد وقد

اُقيم في العالم العلويِّ مأتمه

تُظلُّه الطيرُ مصلوبا وقد بَعثت

أشعة الشمسِ للإبصار أعظُمه

يا جِذْعَه طُلْ على الأفلاك متتخرا

بجسمِ مَن ودتِ الأملاكُ تخدمه

أبا الحسين بكت عينُ السماء دما

عليكَ والأفقُ سودا غِبْنَ أنجمه

يا ليت مَن سهمُه أرداك حين رمى

تُصيب قبلَك منه القلبَ أسهمه

وليت من أحرقوا تلك العظامَ بهم

هوت من الله في الدنيا جهنمه(١)

(بحر طويل)

أنشدني عن أبويحيى التحت الساجيه دفنوه

عليه دلوه بني مروان اجوامن حفرته شالوه

چتله ما كفاهم ذاك بغضا للجذع صلبوه

ثلث اسنين اهوامعلَّگ شوف الكُرِه والتعنيد

هذي اصياحهايازيد خلها اتنوح بت الدوح

انشدني عن بگايه الطير بعد المن يون وينوح

نوحه اعله الغريب المات عاري ابكربله مطروح

اوراسه اعلى الرمح شالوه واعياله مشت ليزيد

____________________

(١) - شعراء الغري ج٢، ص١٠١ علي الخاقاني.

٣٥٨

(نصاري) (١)

على زيد الشهيد اتسح العيون

مثل احسين جده موش مدفون

والاعظم للجسم تالي يحرگون

او لاهل الشام راسه يصير منظر

شهادة زيد بن الإمام علي بن الحسينعليه‌السلام

لقد قام زيد (رض) بثورة عظيمة في الكوفة وأسبابها بشكل مختصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بثأر الحسينعليه‌السلام شهيد كربلاء، ورفع الظلم عن عامة المسلمين وإعادة الخلافة إلى أهل البيت بقيادة الإمام المعصومعليه‌السلام وكان آنذاك هو الإمام الصادقعليه‌السلام لان الإجتماع قام على أن زيداً دعى إلى الرضا من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو الإمام المعصوم.

وكانت ثورته في زمن هشام بن عبد الملك سنة ١٢٢ه وأجهضت بسبب قلة الأنصار والاغتيال الذي حصل له من خلال سهم غادر وقع في جبهته وبعد مقتله تسلم قيادة الثورة ابنه الشاب يحيى الذي انتقل مع عدد من أصحابه إلى بلاد إيران.

وهذه روايات شريفة في فضل زيد بن عليعليه‌السلام :

١- عن حذيفة بن اليمان قال: نظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى زيد بن حارثة فقال: المظلوم من أهل بيتي والمقتول في الله والمصلوب من أمتي سميُّ هذا وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: ادن مني يا زيد زادك اسمك عندي حبا فأنت سميُّ الحبيب من أهل بيتي.

____________________

(١) - للمؤلف.

٣٥٩

٢- وروي عن الإمام الحسينعليه‌السلام قال: سيكون منا رجل اسمه زيد يخرج فيقتل فلا يبقى في السماء ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا تلقى روحه ليرفعه أهل كل السماء إلى سماء الخير.

٣- وعن الفضيل بن يسار قال: دخلت على أبي عبد الله بعدما قتل زيد بن علي فقال يا فضيل: قتل عمي زيد؟ قلت: نعم جعلت فداك، قال: رحمه الله، أما انه كان مؤمنا وكان عارفا وكان عالما صدوقا أما انه لو ظفر لوفى أما انه لو ملك لعرف كيف يضعها إلى أحاديث أخرى(١) .

لقد أبدى زيد بن علي شجاعة فائقة أثناء المعارك، بحيث أعاد للأذهان بطولات أجداده الطاهرين واستطاع أن يلحق الهزائم بالعدو مرات عديدة، فكانت الحرب تسير لصالحه لولا ذلك السهم الغادر الذي أصاب جبهته.

تقول الروايات: فبينما زيد (رض) يقاتل جنود الأمويين في الكوفة وقد أصيب بثلاثة عشر سهما إذ رُمي بسهم وقع في جبهته اليسرى فنزل السهم في الدماغ فرجع ورجع أصحابه إلى بيت حران بن أبي كريمة وجاءوا له بطبيب فقال له: إنك إن نزعته من رأسك مت قال زيد (رض): الموت أيسر عليّ مما أنا فيه وانتزع السهم من جبينه فما أن انتزعه حتى قضى نحبه (رض).

قال أصحابه: أين ندفنه وأين نواريه؟ فقال بعضهم: نلبسه درعين ثم نلقيه في الماء وقال بعضهم: لا بل نحتز رأسه وقال بعضهم: نحمله إلى العباسية فندفنه فيها فقبلوا رأيه، فانطلقوا به إلى العباسية فدفنوه وأجروا عليه الماء وكان

____________________

(١) - راجع كتاب عوامل خلود الثورة الحسينية ١٨٦ للمؤلف.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456