وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264042 / تحميل: 5744
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

انهض تراهي اعله الخيم هجمت الجيمه

سلبوا حلينه او حرگوا اعلينه الصواوين

يتيمة الحسين تتعلق بأذيالها النار (بعد المصرع)

قال حميد بن مسلم في ما روي عنه: لما أضرم أصحاب ابن سعد النار في خيم النساء رأيت طفلة تعدو والنار تشتعل في ثيابها، فجئت إليها، وأخمدت النار، وقلت من أنت؟

قالت يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال بلى.

قالت يا شيخ أقرأت قوله تعالى:( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ ) (١) ؟ قلت: بلى قرأت ذلك.

قالت يا شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين، ثم قالت يا شيخ دلني على طريق الغري، فإن عمتي أخبرتني أن قبر جدنا أمير المؤمنين هناك. فقلت لها: بنية الغري بعيد عن هذا المكان فهلمي معي إلى شاطئ الفرات لتشربي الماء لأنك عطشى قال فسارت معي إلى شاطئ الفرات فلما وقفت على الماء ورأته يجري أنّت أنّة تزلزلت لها الأرضون وأخذت تبكي وتقول كيف أشرب الماء وقد قتل ابن رسول الله عطشانا فال حميد بن مسلم فما شربت شيئا من الماء فعدت بها على عمتها وأخواتها(٢) .

____________________

(١) - سورة الضحى، الآية: ٩.

(٢) - هذا الخبر من الأخبار المسموعة إلا أنه مشهور ومتداول من قبل فطاحل الخطباء ولهذا ذكرته في هذا الكتاب.

١٨١

(بحر طويل)

بالطف گال ابن مسلم يوم الهجمت العسكر

شفت طفله من المخيم تگوم اوترد تتعثر

ما تدري وثاري النار ابطرف الثوب تتوجر

ردت أگرب وطفي الثوب مسعره الناربذياله

صدت ليابگلب مرعوب وتهل دمه ادموع العين

گالت لييشيخ انته ابجدي اعليك گلي امنين

يشيخ انت امعين النه يوللگوم انته امعين

گلت الكم اولا للگوم وآنه امغير الحاله

گالت لي يشيخ اقريت هاي الآية بالقرآن

لعند ايتيم لا تقهر!! گال ابنصه الرحمان

بيَّه ما دريت انت يتيمة من گضه عطشان

مات اوما سگوه الماي ظامي اويبس دلاله

گاللها يغاتي النار اريد اگب واطفيها

امن الدهشه عمت عيني چوتهااولادرت بيها

گربت الها او فركت النار اوگلبي اترحم اعليها

غابتروحهاامن الحراوگلبها،امنالظمه اشحاله

گالت بالغري يا شيخ النه گبر دلّيني

گلتلها بعيد اعليچ دربه يا بعد عيني

١٨٢

گالت چالبوي احسين يشيخ الساع ودّيني

خذتها اوشافته اموزع اوراسه اسنانها شاله

(مقاصير بحر الطويل)(١)

طفله او والدي مذبوح

او دمّه علأرض مسفوح

لگضيه العمر بالنوح

وأرد اتلف عليه روحي

***

ويتيمةٍ فَزِعَتْ لجسمِ كفيلِها

حسرى القناعِ تَعُجُ في أصواتِها

____________________

(١) - للمؤلف.

١٨٣

المجلس الثامن والعشرون

القصيدة: لسيد محمد أبو الفلفل القطيفي الكربلائي

ت ١٢٧١ه

يا نفسُ إنْ شئتِ السلامةَ في غَدٍ

فعنِ القائحِ والخطايا فاقْلَعي

وتوسلي عند الإله بأحمدٍ

وبآلِه فهمُ الرجا في المفزع

يا نفس مِن هذا الرقادِ تنبَّهي

إن الحسين سليلُ فاطمةٍ نُعي

فتولّعي وجدا له وتوجَّعي

وتلهّفي وتأسّفي وتفجعي

منعوه شُربَ الماءِ لا شَرِبوا غدا

من كفِّ والدهِ البطينِ الأنزع

مذ جائها يبدي الصهيلَ جوادُه

يشكو الظليمةَ ساكبا للأدمع

يا أيها المـُهرُ المخضَّبُ بالدما

لا تقصدَنْ خِيَمَ النساءِ الضُيَّع

إني أخاف بأنْ تَرُوعَ قلوبَها

وهي التي ما عُوِّدت بتروُّع

لهفي لقلبِ الناظراتِ حماتَها

فوق الجنادل كالنجوم الطُلَّع

والريح سافيةٌ على أبدانِها

فمقطَّعٌ ثاوٍ بجنب مبضَّع

ولزينبٍ نوحٌ لفقدِ شقيقِها

وتقول يا ابن الزاكياتِ الرُكَّع

اليومَ أصبغُ في عزاك ملابسي

سودا وأسكُبُ هاطلاتِ الأدمع

اليوم شبَّوا نارَهم في منزلي

وتناهبوا ما فيه حتى مِقنعي

١٨٤

اليومَ ساقوني بقيدي يا أخي

والضربُ آلمني وأطفالي معي

حال الردى بيني وبينك يا أخي

لو كنتَ في الأحياء هالك موضعي

مسلوبةً مضروبةً مسحوبةً

منهوبةً حتى الخمار وبرقعي(١)

(نصاري)

طبوا للخيام او فرهدوها

او عزيزات النبوة سلبوها

او كم طفله النبيهم روّعها

او فرَّت من خيمها اتحوم واتدور

عگب ما فرهدوا ذيچ الصواوين

شبوا نارهم بخيام الحسين

او طلعت هايمه ذيچ النساوين

يتاماها تعثَّر بين الصخور

تصيح امذعرات بگلب حران

چي ترضه شيمكم يال عدنان

يشبون ابخيمنه العده نيران

او نبگه ضايعات ابولية اشرور

(مجردات)

يخويه اشلون اشوفنك امطبر

او راسك علرمح جسمك امعفر

او جاسم ذبيح او يَمّه الأكبر

او حامي الضعن جسمه امطشر

امگطّعه اچفوفه الله أكبر

وعلى الحرم هجمت العسكر

وراحت يخويه اضياع بالبر

(أبوذية)(٢)

المصايب دارن اعليه لوني

ونين الخنسه ما يوصل لوني

____________________

(١) - أدب الطف ج٧، ص٤٩.

(٢) - للمؤلف.

١٨٥

الموت الموت ياخذني لوني

ولا شوفك ذبيح اعلى الوطيه

حرق الخيام وتشريد حرائر الرسالة (بعد المصرع)

قال أبو مخنف: لما هجم القوم على المخيم ارتفع صياح النساء فصاح ابن سعد اكبسوا عليهن الخباء، واضرموها نارا فأحرقوها ومن فيها. فقال له رجل منهم: ويلك يا ابن سعد أما كفاك قتل الحسين وأهل بيته، وأنصاره عن إحراق أطفاله ونسائه؟ فقد أردت أن يخسف الله بنا الأرض؟ فامتنع ابن سعد، ولكنه نادى على بمشعل من نار لأحرق بيوت الظالمين، فجاءوا إليه بمشعل، فأضرم النار في المخيم، ففررن بنات رسول الله وأطفاله والتجئوا إلى عمتهم زينب.

(مجردات)

فرن او كل وحده ابمشيها

تتعثر او تندب وليها

واطفالها تبچي البچيها

وسياط أميه اتدگ عليها

فجاءت بهم الحوراء زينب إلى الإمام زين العابدينعليه‌السلام وهي تقول:

يا بقية الماضين، وثمال الباقين أضرموا النار في مضاربنا فما رأيك فينا؟

قال عليكن بالفرار، ففررن بنات الرسول صائحات، باكيات نادبات(١) .

(بحر طويل)

يفترن خوات احسين من خيمه لعد خيمه

اوكل خيمه تشب ابنار ردن ضربن الهيمه

____________________

(١) - ثمرات الأعواد ج١، ص٢١٦.

١٨٦

ينخن وين راحو وين مامش بالعده شيمه

والسجاداجوا سحبوه اودمعه اعلى الوجن ساله

(فائزي)

زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار

طلعت اوياها الحريم اصغار واكبار

تصرخ ابعالي الصوت طايح وين يحسين

خدري انهتك وانته غياث المستغيثين

عجل ادركنه اتهتكت خويه النساوين

لمن سمع گام ايتگلب والدمه فار

وكأني به يقول:

(فائزي)

گلها يزينب باليتامه لا تجيني

اولا تكثرين امن البواچي اتهيجيني

ردي اسكينه لا يذوبها ونيني

لا تكثري عتبي ولا اتجيني بلا اخمار

لا تكثري عتبي وانا جثه بلا راس

راسي اگبالچ والجسد بالخيل ينداس

گصدي الشريعه بلكن اتشوفين عباس

يگدر على الگومه او يسل سيفه البتار

(مجردات)

(صاحت) يعباس دير العين لينه

وانظر اعزيزتكم اسكينه

١٨٧

تگلي يعمه البطل وينه

خل ينظر اشلون انولينه

***

لم أنس زينب وهي تدعو بينهم

يا قوم ما في جمعكم من مسلمِ

إنا بنات المصطفى ووصيِّه

ومخدراتُ بني الحطيم وزمزم

قد أزعجوا أيتامنا قد أجّجوا

بخيامنا لهبَ السعير المضرَم

١٨٨

المجلس التاسع والعشرون

القصيدة: للشيخ حسون العبد الله الحلي

ت ١٣٠٥ه

إلى مَ فؤادي كلَّ يوم مروَّعُ

وفي كل آنٍ لي حبيبٌ مودَّعُ

وحتامَ طرفي يرقُبُ النجمَ ساهرا

حليفَ بكاءٍ والخَليّونَ هُجَّع

أزيد التياعا كلما هبَّتِ الصَبا

أو البرقُ من سفح الحما لاح يلمع

فيا قلبُ دعْ عهدَ الشبابِ وشرخَه

فليس لأيامٍ نأت عنك مرجع

وكم لائمٍ جهلا أطال ملامتي

غداةَ رآني مُدِنفا أتفجع

يظن حنيني للعُذيب ولَعلَعٍ

وهيهات يُشجيني العذيبُ ولعلع

فقلت له والوجدُ يهلبُ في الحشا

وللهمِّ أفعى في الجوانح تلسع

كأنك ما تدري لدى الطفِّ ما جرى

ومن بثراها لا أباً لك صُرِّعوا

غداة بنو حربٍ لحربِ ابنِ أحمدٍ

أتتْ من أقاصي الأرض تترا وتَهرَع

وأعظمُ خطبٍ لو على الشُمِّ بعضُه

يَحُطّ لراحت كالَهبا تتصدع

غداة تنادوا للرحيل وأُحضرت

نياقٌ لهاتيك العقائلِ ضُلَّع

ومرَّت على مثوى الحماةِ إذا بهم

ضحايا فمرضوضٌ قِرىً ومبضع

فحنت وألقت نفسَها فوق صدرِه

وأحنت عليه والنواظرُ هُمَّع

١٨٩

أخي كيف أمشي في السِباء مضامةً

وأنت بأسياف الأعادي موزَّع

أترضى بأني اليوم اُهدى سبيةً

ووجهيَ بادٍ لا يواريه برقُع

وحولي ضحايا لم تكن تعرف السبا

ولا عرفت يوما تُذلّ وتضرع(١)

(فائزي)

ردنا مآتم تعزيه ننصب بصنديد

بالمعركه يم مصرعك ما طاح بالإيد

ما صح بدينه انجيم ماتم نوح عندك

باچر يشيلون او تظل يحسين وحدك

ابگفره هجيره والثرى تصهر الخدك

اطيور السما امن ادموم نحرك تصبغ الجيد

يوم الملك جبريل من تضحك يناغيك

او يوم الإغاثه الدارميك بالحجر راميك

او يومٍ امن ابهامه النبي بالدَر يغذّيك

او يوم اللهيب اظماك منه ايذوب الحديد

يوم على صدر النبي تركب يمحروس

اويوم على صدرك شمر بن جوشن ايدوس

يوم ابوريدك يلْثمك صاحب الناموس

او يوم الشمر بالسيف يفري ذاك الوريد

____________________

(١) - أدب الطف ج٨، ص٤٧.

١٩٠

يوم على كتف النبي يحسين محمول

او يوم كريمك عالرمح للشام مشيول

او يوم يقبل مبسمك طاهه المرسول

او يوم على المبسم ابعوده يضرب ايزيد

(أبوذية)

على احسين الفرات انگطع مايه

او نخيت النصرته فزاع مايه

او عليه دم الدمع بالعين مايه

او ما مر مثل يوم الغاضريه

طفلان من آل عقيل يموتان عطشا (بعد المصرع)

قال الراوي: فلما خمدت النيران يوم عاشوراء افتقدت زينبعليها‌السلام الأطفال وإذا بها تفتقد طفلين وهما سعد وعقيل ابنا عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام فجعلت تدور في المعركة إلى أن وصلت إلى تل من الرمل فوجدت هناك الطفلين قد كشفا عن صدريهما وقد حفرا الأرض وجعلا صدريهما على الرمل الرطب من شدة العطش والطفلان معتنقان فلما حركتهما فإذا هما قد ماتا عطشا.

(مجردات)

هذا اعله هذا شابچ ايده

او كل فرد منهم لاوي جيده

ومن العطش يابس وريده

والمشرعه عنهم إبعيده

واشلون حالتهم امچيده

فصاحت: يا أم كلثوم ويا فضه هلممن لنحملهما فحملنهما إلى السجاد

١٩١

وصحن صيحة واحده فاندهش العسكر فسأل عمر بن سعد ما الخبر؟ قالوا له طفلان للحسين ماتا من العطش فاجتمع رؤساء عسكره عنده وجعلوا يوبخونه ويلومونه على منعه عنهم الماء فأمر السقائين أن يحملوا القرب وجاءوا بها إلى الأطفال والعيال وهم ينادون هلموا واشربوا الماء فلما رأى الأطفال الماء قد أبيح لهم تصارخوا وهرعوا في البيداء ينادون نحن لا نشرب الماء وسيدنا الحسين قتل عطشانا(١) .

(أبوذية)

عله يوم الهواشم زاد والماي

گضت كلها او بعد هيهات والماي

يموت احسين من العطش والماي

عليّه شربته تصبح هنيه

(تخميس)

أيذادُ نسلُ الطاهرينَ أباً وجَدْ

عن ورد ماءٍ قد اُبيح لمن وردْ

لو كنتَ يا ماءَ الفراتِ من الشَهَدْ

أيسوغ لي منك الورودَ وعنك قد

صدر الإمامُ سليلُ ساقي الكوثر

وا حسيناه، وا ظمآنا، وا عطشاناه.

(تخميس)

فمن مبلغُ الزهراءِ بضعةِ أحمدِ

قضى نجلُها ظامٍ بصارمِ ملحد

أيقضي ظماً سبطُ النبيِّ محمدِ

ووالدُه الساقي على الحوض في غد

وفاطمةُ ماءُ الفراتِ لها مهر

____________________

(١) - ثمرات الأعواد ج١، ص٢١٤. معالي السبطين ج٢.

١٩٢

المجلس الثلاثون

القصيدة: للشيخ صالح الكواز الحلي

ت ١٢٩٠ه

يا راكبا شُدقميّا في قوائمه

يطوي أديمَ الفيافي كلَّما ذرعا

يجتابُ متَّقدَ الرمضاءِ مستعراً

لو جازه الطيرُ في رمضائه وقعا

عُجْ بالمدينةِ واصرخْ في شوارِعها

بصرخةٍ تملأ الدنيا بها جزعا

نادِ الذين إذا نادى الصريخُ بهم

لبوه قبل صدىً من صوته رجعا

قل يا بني شيبةِ الحمدِ الذين بهم

قامت دعائمُ دينِ اللهِ وارتفعا

قوموا فقد عصفت بالطفِّ عاصفةٌ

مالت بأرجاءِ طودِ العزِّ فانصدعا

إن لم تسُدُّوا الفضا نقعا فلم تجدوا

إلى العلا لكمُ من منهج شرعا

فلتلطم الخيلُ خدَّ الأرضِ عاريةً

فإن خدَّ حسينٍ للثرى ضَرَعا

ولتُملأِ الأرض نعيا في صوارمكم

فإن ناعي حسينٍ في السماء نعى

ولتذهلِ اليومَ منكم كلُّ مرضعةٍ

فطفلُه من دما أوداجِه رضعا

لئن ثوى جسمُه في كربلاء لُقىً

فرأسُه لنساه في السباء رعى

نسيتُم أو تناسيتم كرائمَكم

بعد الكرام عليها الذُل قد رقعا(١)

____________________

(١) - ديوان الكواز ص٣٢.

١٩٣

(مجردات)

يراكب على المنعوت صيته

لا وين وجهك هاي نيته

إنْ كان الوطن جدي اوثنيته

اوصيك واجهدلي ابوصيته

(تگله) ذبحوا احسين او أهل بيته

او زينب تگول الهاي ريته

يحضر لخوي امن اعتنيته

او عليه الشمر يفتر لگيته

(نصاري)

يبويه گوم شوف اعزيزك احسين

على التربان محزوز الوريدين

او عباس النفل مگطوع الايدين

او باجي اگمارنه نومه على اصخور

يبويه گوم شوف اشلون ولياي

كلها امذبحه او ماضاگت الماي

يبويه لو تشوف اشماته اعداي

او تشوف ابناتكم تاهت بالبرور

(أبوذية)

يحگي انصب على أهل المجد ماتم

بدر تم بالبلوغ او بدر ماتم

عجيد اصياح منهم أبد ماتم

بس ديارهم أمست خليه

(تخميس)

همُ الأمانُ لدهرٍ راعه فزعُ

والواصلون إذا ما أهلُه قطعوا

هل بعد غيبتهم في الوصل لي طمعُ

نَذَر عليَّ لإن عادوا وإن رجعوا

لأزرعنَّ طريقَ الطفِ ريحانا

العقيلة زينب إلى جنب

الإمام علي بن الحسين (عليهما‌السلام )

قال الراوي: لما هجم القوم على خيام الحسين وانتهبوا ما فيه ثم أضرموا

١٩٤

النار فيها فرت النساء، واليتامى من النار، إلا زينب الكبرى، فإنما كانت واقفة تنظر إلى زين العابدينعليه‌السلام لأنه لا يتمكن من النهوض والقيام. قال بعض من شهد المعركة: رأيت امرأة جليلة واقفة بباب الخيمة، والنار تشتعل في جوانبها، وهي تارة تنظر يمنة ويسرة، وأخرى تنظر إلى السماء، وتصفق بيديها، وتارة تدخل في تلك الخيمة، وتخرج فأسرعت إليها، وقلت يا هذه ما وقوفك هاهنا والنار تشتعل من جوانبك، وهؤلاء النسوة قد فررن، وتفرقن، ولم تلحقي بهن؟ وماشأنك؟ فبكت، وقالت يا شيخ إن لنا عليلا في داخل الخيمة، وهو لا يتمكن من الجلوس والنهوض، فكيف أفارقه، وقد أحاطت به النار؟(١)

(فائزي)

من شبوا النيران فرت كل العيال

بس العقيلة اتحيرت والدمع همال

ناده عدوها اشحيرچ يربات الادلال

نادت او مثل المطر يهمل مدمع العين

عدنه عليل امن المرض ما يگدر ايگوم

نايم طريح او سادته بالخيم يا گوم

هو البقيَّه من نسل حيدر المظلوم

اوهوه الشريده اللي بگت من خلفة احسين

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤، ص٣٦٩. معالي السبطين ج٢.

١٩٥

والله جسيه اگلوبهم والله جسيه

طبّوا يويلي فرهدوا نطع الشفيه

خلوه ابلايه افراش مرمي اعلى الوطيه

مدري يعالج بالمرض لو هجمة البين

وفي تلك الحال نادت زينبعليها‌السلام بصوت يقرّح القلوب مخاطبة جدها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا محمداه بناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا وهذا الحسين محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى بأبي من أضحى عسكره في يوم الاثنين نهبا بأبي من فسطاطه مقطع العرى... بأبي العطشان حتى قضى بأبي من شيبته تقطر بالدماء...(١) .

(أبوذية)

امصابك ما جره اعله احد ولامار

او ربنه مارضه القتلك ولامار

جرعت المر يبو اليمه والآمر

انحرمت الماي وانهاره جريه

(أبوذية)

امصابك يسعر ابگلبي وناراك

صفيت من الحزن علّه وناراك

صدگ جسمك يرضونه وناراك

اموذّر عاري امسلب رميه

***

والطهرُ زينبُ تستغيث بنَدبِها

غرقت بفيض دموعها وجناتُها

رقّت لعظمِ مصابِها أعدائُها

ومن الرزية أن ترقَّ عداتُها

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٢، ص٣٧٣.

١٩٦

المجلس الحادي والثلاثون

القصيدة: للحاج كاظم الأزري

ت ١٢١١ه

هي المعالُم ابلتْها يدُ الغِيَرِ

وصارمُ الدهرِ لا ينفك ذا أثرِ

يا سعدُ دعْ عنك دعوى الحب ناحيةً

وخلِّني وسؤالِ الأرسُمِ الدُثُرِ

أين الأولى كان إشراقُ الزمانِ بهم

إشراقَ ناحيةِ الآكامِ بالزَهَر

جار الزمانُ عليهمْ غيرَ مكتوثٍ

وأيُّ حرٍّ عليه الدهرُ لم يَجُر

وإنْ يَنَلْ منكَ مقداراً فلا عجبٌ

هل ابنُ آدمَ إلا عرضةُ الخطرِ

وكيف تأمن من مكر الزمان يدا

خانت بآلِ عليٍّ خيرةِ الخير

لله مَن في فيافي كربلاءَ ثووا

وعندهم علمُ ما يجري من القدر

سل كربلا كم حوت منهم بدورَ دجىً

كأنها فلك للأنجم الزهر

لم أنس حاميةَ الإسلامِ منفردا

صفرَ الأناملِ من حامٍ ومنتصر

ولم أنسه وهو خوّاضُ عجاجتَها

يشقُّ بالسيف سُورة السُوَرِ

وأقبل النصر يسعى نحوه عَجِلا

مسعى غلامٍ إلى مولاه مبتدر

حتى دعتْك من الأقدار داعيةٌ

إلى جوار عزيزِ الملكِ مقتدر

إنْ يقتلوك فلا عن فقد معرفة

الشمسُ معروفةٌ بالعين والأثر(١)

___________________

(١) - ديوان الشيخ كاظم الأزري ص٢٩٦.

١٩٧

(تخميس)

أفدي الذي رزْؤُهُ أبكى السماءَ دما

وزعزعَ الدينَ والأركانَ والحرما

يا من بِخيلِ الأعادي صدرُهُ حُطِما

أيُ المحاجرِ لا تبكي عليك دما

أبكَيْتَ والله حتى مِحجَرَ الحجرِ

(أبوذية)

احسين الطاعته الباري فرضها

الظالم هشّم اضلوعه فرضها

عليه صلت سيوف الشر فرضها

وهو صابر جرع حر المنيه

(أبوذية)

العده اعله احسين جمعها ورضها

او عليهم كربلا تشهد ورضها

الشمر آمر على اضلوعه ورضها

أخذ راسه او ظل جسمه رميه

(أبوذية)

زينب يم أبو السجاد ظلت

او عليه بطراف ردن الثوب ظلت

تگله ابقتْلتك هلگوم ضلت

او خصمها المصطفى سيد البريه

جواد الإمام الحسينعليه‌السلام (بعد المصرع)

قال في تظلم الزهراء: نقل أنه لما قتل الحسينعليه‌السلام جعل جواده يصهل ويحمحم، ويتخطى القتلى في المعركة، واحدا بعد واحد، فنظر إليه عمر بن سعد، فصاح بالرجال خذوه وأتوني به، وكان من جياد خيل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: فتراكضت الفرسان إليه فجعل يرفس برجليه ويمانع عن نفسه ويكدم بفمه حتى قتل أربعين رجلا، ونكس فرسانا عن خيولهم ولم يقدروا عليه فصاح ابن سعد: ويلكم تباعدوا عنه، ودعوه لننظر ما يصنع، فتباعدوا عنه

١٩٨

فلما أمن الطلب جعل يتخطى القتلى ويطلب الحسينعليه‌السلام حتى إذا وصل إليه جعل يشم رائحته، ويقبله بفمه، ويمرغ ناصيته عليه وهو مع ذلك يصهل ويبكي بكاء الثكلى حتى أعجب كل من حضر ثم انفتل يطلب خيمة النساء وقد ملأ البيداء صهيلا وكان يقول بصهيله وعويله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها فسمعت زينب صهيله فأقبلت على سكينه وقالت هذا فرس أخي الحسينعليه‌السلام قد أقبل لعل معه شيئا من الماء فخرجت متخمرة من باب الخباء تتطلع إلى الفرس فلما نظرته فإذا هو عار من راكبه والسرج خال منه عند ذلك نادت قتل والله الحسين فسمعت زينب فصرخت وبكت ثم خرجت النساء فلطمن الخدود وصحن وا محمداه وا علياه وا فاطمتاه وا حسناه وا حسيناه وارتفع الضجيج وعلا الصراخ(١) .

(مشطر):بحر طويل ومقاصيره.

بمهر احسين حاچيني

گاصد للخيم بيها

لبَّالك زلم ظلت

تحشّمها او تنخّيها

غير الحرم والرضعان

ماتم هلخيم بيها

بس واحد بگه وجعان جسمه امن

المرض نحلان ابوه ابخطة الميدان

علينه ضاعت اخباره

او لا نندل طريقه امنين

***

مدري اشعوگه عنّه

او هاي الخيل اجت لينه

خاف اتفرهد اخيمنه

او تفرهد عز العلينه

___________________

(١) - تظلم الزهراء ص٢٦٠/٢٦١.

١٩٩

اخذنه اوياك للميدان

واعله احسين دلينه

مشه والحرم تبعنَّه او بيهن

للولي اتعنَّه سمعن من بعد ونَّه

او صوت ايصيح يا زينب

يختي طالعه لا وين

***

سمعت زينب او ركضت

او گامت تركض النسوان

لَّمن وصلن الحومه

لگنَّه اموسد التربان

يلوج امن العطش ويصيح

وحگ جدي النبي عطشان

يهل وادم درحموني شربة ماي

اس گ وني بعد ما شوف بعيوني

گامت علصدر تلطم

او منها تجري العينين

***

تدنَّت زينب او گامت

تجلب اجروح البصدره

لنها اتشوف المثلث

طالع من خرز ظهره

گامت علوجه تلطم

او تسچب زينب العبره

تگلّه ويل گلبي اعليك يخويه هلسهم

ماذيك تلوج اعله الثره امخليك

هوه اللي گطع حيلك

او جاسم چبدتك نصين

***

زينب جاعده يمَّه

او تجلب جرح البچبده

يحيدر چان مگصدها

تطلْع السهم واتشده

لن الشمر يا كرار

لازم مرهفه إبَيدَّه

لمـَّن وصل گامت ليه تتوسل

يحيدر بيه تگله الهلحرم خلّيه

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٢٨٥٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول: « لا أبرّ لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، وأدخلن بيتك من تكره » من غير أن تعلم هذا، ولا يتكلّمون هم، وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث.

[ ٢٨٥٩٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحلُّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتّى تقول: لا أبرّ لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك، ولا أُقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس يحلُّ خلعها حتّى تقول لزوجها، ثمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها، وحلَّ لزوجها ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٢، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٣، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٤، التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٥، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٤.

٧ - الكافي ٦: ١٤١ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٦، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٥.

٢٨١

[ ٢٨٥٩٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال: الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسماً، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه، فاذا قالت له هذا حلّ له(١) ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٦ ] ٩ - العياشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتّى تقول:(١) أبرّ لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولأوطئنّ فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها، وما زاد، وذلك(٢) قول الله:( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (٣) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه(٤) وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا ً

[ ٢٨٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) : بسند تقدّم في

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣٠.

(١) في المصدر زيارة: أن يخلعها وحل له.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٧.

(٢) في المصدر زيادة: والله.

(٣) في المصدر: وهو.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) في المصدر زيادة: بتطليقة.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٦ - ٣٣٨.

٢٨٢

عيادة المريض(١) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ؛ لأنَّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، إلّا ومن قال لخادمه، أو لمملوكه، أو لمن كان من الناس: لا لبّيك، ولا سعديك، قال الله له يوم القيامة: لا لبّيك، ولا سعديك، اتعس في النار، ومن ضارّ(٢) مسلماً فليس منّا، ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: ابشري بالنار فاذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، إلّا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلّا وإنَّ الله ورسوله بريئان ممّن أضرّ بامرأته حتّى تختلع منه.

[ ٢٨٥٩٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد في( روضة الواعظين) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب ان المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق

[ ٢٨٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: خان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر، وفي هامش المصححة الثانية: أخاف.

٢ - روضة الواعظين: ٣٧٦.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٩، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢٨٣

( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.

أقول: المراد بالعدّة هنا: عدّة الطهر، أي: لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز، بل ينتظر الطهر.

[ ٢٨٦٠٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة.

أقول: هذا يدلُّ على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ورد من باب التقيّة، وكذا مايأتي(١) ، كما قاله الشيخ وغيره(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٨٦٠١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا قالت(٤) ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما اخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطّاب.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، والتهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢ و ٩٦ / ٣٢٦، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) راجع التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٨ و ٩٨ / ذيل ٣٣٠.

(٣) الكافي ٦: ١٤١ / ٥.

٣ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فعلت.

٢٨٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية(٢) ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٦٠٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، وخلعها طلاقها(٥) من غير أن يسمّى طلاقاً. الحديث.

أقول: تقدّم وجهه(٦) .

[ ٢٨٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدَّة.

[ ٢٨٦٠٤ ] ٦ - قال الشيخ: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان الأَمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السنّة.

[ ٢٨٦٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن أيّوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما سمعته منّى يشبه قول الناس فيه التقيّة، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر زيادة: وهي تجزي.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٣١٧ / ١١٢٩.

٦ - التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٩.

٧ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٠.

٢٨٥

أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدّاً، يأتي بعضها في القضاء(١)، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة، أنّه استدلّ به على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق، ورد من باب التقيّة مضافاً إلى القرائن والتصريحات(٢) .

[ ٢٨٦٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد، قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها، أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلّقها، وقد كفاه الخلع، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً.

[ ٢٨٦٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك،( أو تكون) (٣) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه(٤) قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٥) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق، بمعنى: أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإنَّ الخلع المجرَّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعاً.

[ ٢٨٦٠٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن

__________________

(١) يأتي في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢) نقله في التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٩.

٨ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٣، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٣.

٩ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: أو هي.

(٤) في نسخة: إنه ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) الكافي ٦: ١٤٣ / ٧.

١٠ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٦

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الخلع حتّى تقول: لا أُطيعُ لك أمراً، - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقاً.

أقول: قد عرفت وجهه(١) ، وقد استدلَّ به على أنَّ الأَحاديث السابقة محمولٌ على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان.

[ ٢٨٦٠٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في المختلعة: أنّها تطليقة واحدة.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

٤ - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة

[ ٢٨٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها( ما شئت) (٣) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنمّا صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنَّ المختلعة تعتدي في الكلام، وتكلّم بما لا يحلّ لها.

[ ٢٨٦١١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار،( عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ - قرب الاسناد: ٧٢.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٠.

(٣) في المصدر: ما شاء.

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٥، والتهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٨٧

صفوان) (١) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث المباراة، قال: ولا يحلُّ لزوجها أن يأخذ منها، إلّا المهر فما دونه.

[ ٢٨٦١٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخلِّ سبيلي؟ فقال: هذه المبارئة.

أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٨٦١٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ فقال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول: لا أبرُّ لك قسماً إلى أن قال: فاذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ الذي أعطاها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٦١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر: عن سفيان.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٣ والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٢.

٥ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٨

لا يكون الخلع حتّى تقول: لا أُطيع لك أمراً، ولا أبرّ لك قسماً، ولا اُقيم لك حدّاً فخذ منّي وطلّقني، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦١٥ ] ٦ - وعنه، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حلَّ له أن يأخذ منها ما وجد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة

[ ٢٨٦١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(٣) .

[ ٢٨٦١٧ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخلع

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الاوباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

(٣) مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابوب.

٢ - الكافي ٦: ١٤١ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العدد.

٢٨٩

والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٦١٨ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمراً، مفسّراً أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[ ٢٨٦١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنَّ في مرض الزوج، وإن مات في مرضه ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنَّ ومنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملا ً

[ ٢٨٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤١ / ٨، وأورده بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، والاستبصار ٣: ٣٠٨ / ١٠٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ميراث الأزواج.

(٢) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابوب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٨.

٢٩٠

شاذان، وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار - جميعاً - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يكون خلع أو مباراة بطهر؟ فقال: لا يكون إلّا بطهر.

[ ٢٨٦٢١ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق، ولا تخيير، ولا مباراة إلّا علىِّ طهر من غير جماع بشهود.

[ ٢٨٦٢٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا خيار، إلّا على طهر من غير جماع.

أقول. حكم التخيير قد تقدّم وجهه في الطلاق(١) .

[ ٢٨٦٢٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون خلع، ولا تخيير، ولا مباراة إلّا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان(٢) عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنمّا يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٩.

٣ - الكافي ٦: ١٤٣ / ١٠.

(١) تقدم في الباب ٤١ ووجهه في ذيل الحديث ١٢ من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق.

٤ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) في نسخة: الشاهدين ( هامش المخطوط ).

٢٩١

وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها(١) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمّي طلاقاً، أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدَّة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.

[ ٢٨٦٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع.

[ ٢٨٦٢٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن عليِّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع تطليقة(٢) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لايكون إلّا على مثل موضع الطلاق، إمّا طاهراً، وأمّا حاملاً بشهود.

[ ٢٨٦٢٦ ] ٧ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: عليهما.

٥ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٨، والاستبصار ٣: ٣١٧ / ١١٢٨.

(٢) هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. « منه قده ».

٧ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٧.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلُّ عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٩٢

٧ - باب أن المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة

[ ٢٨٦٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في المختلعة: انّها لا تحلّ له، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.

[ ٢٨٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث الخلع، قال: وإن شاءت أن يردَّ إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت.

[ ٢٨٦٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمّان، عن فضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول: لأرجعنَّ في بضعك.

[ ٢٨٦٣٠ ] ٤ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع لا يكون، إلّا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسماً، ولأخرجنّ بغير إذنك، ولأوطئنَّ فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أُطيع لك أمرا أو تطلّقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك(١) على

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٧.

٤ - تفسير القمي ١: ٧٥.

(١) في المصدر زيادة: طلقها.

٢٩٣

طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهوخاطب من الخطّاب، فان شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوَّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع، ولا مباراة، ولا تخيير، إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوَّجت زوجاً آخر ثمَّ طلّقها، يحلّ للأوَّل أن يتزوَّجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة، فيردّ عليها ما أخذ منها.

أقول: ويأتي مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

[ ٢٨٦٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني، فتركها إلّا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه، فأنا أملك ببضعك.

[ ٢٨٦٣٢ ] ٢ - قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها.

[ ٢٨٦٣٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٤.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ / ١.

٢٩٤

عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأُبارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شيء ممّا تركت، فأنا أحقّ ببضعك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله، وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٤ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - جميعاً -( عن صفوان) (٢) ، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركها إلّا أنه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٣٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني، فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شيء، فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن سفيان.

(٣) التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٩.

٥ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٦، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٩٥

٩ - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث.

[ ٢٨٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة، وهو خاطب من الخطّاب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفيِّ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المباراة تطليقة بائن، وليس فيها رجعة(٢) .

[ ٢٨٦٣٨ ] ٣ - وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يتحدَّث، قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما، لانّ العصمة منها(٣) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨٦٣٩ ] ٤ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج،

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤١ وفيه محمّد بن الفضل.

٢ - الاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٤

(٢) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٣.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٥، والاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٦.

(٣) في المصدر: منهما.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٦، والاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٧.

٢٩٦

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.

قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره، نحمله على أنه تكون مباراة، وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحاً في الفرقة لحملناه على التقيَّة، حسب ما قدَّمناه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق، فانّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة(٣) .

١٠ - باب وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة كعدّة المطلقة

[ ٢٨٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المختلعة عدَّة المطلّقة، وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتّع بشيء؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٤١ ] ٢ - وعنه،( عن الحسن، عن جعفر بن سماعة) (٤) ، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦، والتهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٣، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٩.

(٤) في الاستبصار: عن الحسن بن محمّد بن سماعة.

٢٩٧

داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في المختلعة قال: عدَّتها عدَّة المطلقة، وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

[ ٢٨٦٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المختلعة مثل عدَّة المطلقة، وخلعها طلاقها.

[ ٢٨٦٤٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن عدّة المختلعة، كم هي؟ قال: عدّة المطلّقة، ولتعتدّ في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الثاني.

[ ٢٨٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدّة المطلّقة، ويعتددن في بيوت أزواجهنَّ.

[ ٢٨٦٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال عدَّة المختلعة خمسة وأربعون يوما.ً

قال الشيخ هذا محمول على الامة، أو على امرأة تحيض ثلاث مرَّات في هذه المدّة ؛ لما مرّ(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ / ١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٢، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٨.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٥، والاستبصار ٣: ٣٧٧ / ١٢٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٤، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠١.

(٢) مرّ في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٩٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١١ - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة.

[ ٢٨٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٢) ، قال: المختلعة لا تمتّع.

[ ٢٨٦٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لاتمتع المختلعة.

[ ٢٨٦٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن بن(٣) البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لكلّ مطلقة متعة إلّا المختلعة، فإنّها اشترت نفسها.

[ ٢٨٦٤٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة، ألها متعة؟ فقال: لا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٨.

(٣) في نسخة: أبي « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

(٤) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب المهور، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٩٩

١٢ - باب انه يجوز للزوج أن يتزوَّج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة

[ ٢٨٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلُّ له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .

١٣ - باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة

[ ٢٨٦٥١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة، ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها، ولا نفقة.

[ ٢٨٦٥٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456