وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264162 / تحميل: 5744
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وعن الثاني : بأنّه محمول على دعوى مشاركته في الابتهال بناءً على أنَّ ذلك الكتاب بلغ في الكمال ما بلغ حَتَّى ناسب أن يشاركوه فيه ، وذلك كما يمدح رجل عدوَّه بالكمال الَّذي بلغ في الظهور حدّاً لا يمكن إخفاؤه.

قالرحمه‌الله : (وأمّا التقوَّي ، فلأن يكون إيماء إلى عظمة رجائه من الله. أن يجعله خالصاً ؛ لأنّ من رجا شيئاً يجتهد في تحصيله ، فاغتنم)(١) .

والابتهال : هو التضرُّع ويقال في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ(٢) أي : نخلص في الدعاء.

تحقيق لفظ الهداية

ثمّ المنقول عن حواشي الكشّاف للتفتازاني : (أنَّ الهداية لفظ مشترك بين المعنيين)(٣) ، أعني إراءة الطريق والإيصال إلى المطلوب ، وبذلك يرتفع الإشكال عن موارد استعماله في المعنيين ، كقوله تعالى : ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ(٤) ، فإنّه مستعمل في الدلالة ؛ إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحقّ.

__________________

(١) حاشية المعالم : ٦ بتفاوت يسير.

(٢) سورة آل عمران : من آية ٦١.

(٣) حاشية التفتازاني على الكشّاف : مخطوط ، عنه اللمعة البيضاء : ٤٣٦.

(٤) سورة فصلت : من آية ١٧ ، ولا يخفى أن الآية المباركة المذكورة لا تمثل مراد المؤلفرحمه‌الله وشاهد قوله في الآية الكريمة : ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد : آية ١٠] كما سيتبين إليك لاحقاً.

١٤١

وكقوله تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ(١) ، فإنّه مستعمل في الإيصال إلى الحقّ ، وحاصل ما ذكره : أنَّ الهداية لفظ يتعدّى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه نحو : ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ(٢) .

وتارة بالحرف نحو : ﴿وَاللَّـهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ(٣) .

وعلى الأوّل : معناه الإيصال ، وعلى الثاني : إراءة الطريق ، وفيه أنَّ قوله تعالى : ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ(٤) قَدْ تعدّى فيه فعل الهداية إلى المفعول الثاني بنفسه ، مع أنّ المراد بها الإراءة كما عرفت.

تحقيق لفظ المقدّمة

[٤١] ـ قالرحمه‌الله : «وقد رتّبنا كتابنا هذا على مقدِّمة وأقسام أربعة. والغرض من المقدِّمة منحصر في مقصدين »(٥) .

أقول : قال الزمخشري في الفائق : (المُقَدِّمة : الجماعة التي تتقدَّم الجيش ، من قدَّم بمعنى تقدَّم ، وقد استعبرت لأوّل كلّ شيء فقيل منه : مقدِّمة الكتاب بكسر الدال ، وفتح الدال خُلف) ، انتهى(٦) .

وقال في المُغرّب : ((قدّم وتقدّم) بمعنى ، ومنه (مقدِّمة الجيش) ، و (مقدِّمة الكتاب) بالكسر) ، انتهى(١) .

__________________

(١) سورة القصص : من آية ٥٦.

(٢) سورة الفاتحة : ٦.

(٣) سورة البقرة : من آية ٢١٣.

(٤) سورة الإنسان : آية ٣ ، ذكرنا مراد المؤلفرحمه‌الله سابقاً فليراجع.

(٥) معالم الدين : ٥.

(٦) الفائق في غريب الحديث ١ : ٤١.

١٤٢

ومثله في مجمع البحرين(٢) .

وقال في القاموس : (ومقدِّمة الجيش بكسر الدال ، وعن ثعلب فتح دالة : متقدموه ) ، انتهى(٣) .

وفي تاج العروس : (هي من قدّم بمعنى تقدّم ، قال لبيد :

قدّموا إذ قيلَ قيسٌ قدّموا

وارفعوا المجدَ بأطرافِ الأسَلْ

أراد : يا قيسُ) ، انتهى(٤) .

ومثله كلام الفيّومي وغيره في المصباح(٥) ، وظاهره كون مقدّمة الكتاب مأخوذة من مقدِّمة الجيش ، وكون كل منهما مأخوذين من (قدّم) اللازم بمعنى تقدّم فكأنهم مطبقون على ذلك.

وأمّا بحسب القياس ، فإمّا أن يكونا مأخوذين من قدَّم بمعنى المتعدي ، أو بمعنى تقدّم اللازم ، وعلى الأوّل يجوز فيهما الكسر والفتح ، ومعنى مقدّمة الجيش بناءً على كسرها : الجماعة الَّذين يقدّمون أنفسهم على الجيش ، اسم فاعل.

وبناءً على فتحها : الجماعة الَّذين قدَّمهم الجيش ، فهي اسم مفعول.

__________________

(١) المغرب في ترتيب المعرب : ٣٧٣.

(٢) مجمع البحرين ٣ : ٤٧٣.

(٣) القاموس المحيط ٤ : ١٦٢.

(٤) تاج العروس ٩ : ٢٠.

(٥) المصباح المنير : ١٧٧ مادة (ق. د. م).

١٤٣

ومعنى مقدمة الكتاب بناءً على كسرها : طائفة من الكتاب تقدّم نفسها على المقصود ، فإنّها لاشتمالها على سبب التقديم كأنها تقدّم نفسها ، أو لإفادتها البصيرة تقدّم من عرفها على من لم يعرفها.

وبناءً على فتحها : طائفة من الكتاب قدّمها المؤلِّف أمام الكتاب ؛ لاشتمالها على سبب التقديم ، وعلى الثاني : لا يجوز إلّا الكسر ، وهذه الوجوه صحيحة على القياس إلا أنّه ربّما يُنسب إلى المشهور كون الفتح خُلفاً كما عرفته من كلام الزمخشري في الفائق.

ولا كلام لنا في مقدّمة الجيش إذا كان المنقول فيها الكسر ، حيث إنَّ اللُّغة تابعة للنقل مع أنّ المنقول في عبارة القاموس المتقدّمة الفتح أيضاً.

وأمّا مقدّمة الكتاب فإن استقر بناء أهل الاصطلاح فيها ابتداء على الكسر بأن كانت منقولة من قدَّم بمعنى تقدم اللازم ، أو من قدّم المتعدي على وجه الاستعارة من مقدّمة الجيش بناءً على عدم جواز الفتح فيها فلا مشاحة ، وإلّا فالفتح جائز أيضاً على القياس كما عرفت.

ثمّ الظاهر من عبارة الزمخشري ، بل صريحها أنَّ المقدِّمة مستعارة من مقدّمة الجيش لأوّل كل شيء ، فهي مجاز في مقدمة العلم والكتاب ، وحقيقة في مقدِّمة الجيش.

والمستفاد من كلام المحقِّق التفتازاني ـ حيث قال : (والمقدِّمة مأخوذة من مقدّمة الجيش للجماعة المتقدِّمة منها ، من قدَّم بمعنى تقدّم)(١) ـ أنّها منقولة عنها

__________________

(١) المطول : ١٣٨.

١٤٤

لمناسبة بينهما ظاهرة ، وهي أنَّ كلاً منهما طائفة من الشيء تقدَّمت على ذلك الشيء ، فيكون حقيقة اصطلاحية في مقدّمة الكتاب والعلم لتحقق الوضع ثانياً من أرباب الاصطلاح ، وأنت خبير بأنَّ مقتضى العبارة المتقدمة عن المُغرّب والمجمع(١) ، أنه لا فرعية بين مقدّمة الجيش ومقدّمة الكتاب ، بل يكون كلّ منهما أصلاً برأسه.

هذا والتاء فيها للتأنيث كما هو الأصل ، باعتبار كون موصوفها مؤنَّثاً وهي الطائفة ، أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية بمعنى : أنَّ اللفظ إذا صار بنفسه اسماً لغلبة الاستعمال بعد ما كان وصفاً كانت اسميته فرعاً لوصفيته فيشبّه بالمؤنث لكونه فرعاً للمذكَّر ، فتجعل التاء علامة للفرعية كما جُعلت علامة لها في رجل علّامة لكثرة العلم ، بناء على أنَّ كثرة الشيء فرع تحقّق أصله ، فعلى هذا يلاحظ للمقدّمة موصوف.

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنَّ المعنى المستعمل فيه المقدِّمة على لسان أهل العلم مجازاً أو نقلاً كما عرفت متعدّد.

قال المحقّق التفتازاني في المطوّل : (يقال : مقدِّمة العلم لما تتوقَّف عليه مسائله ، كمعرفة حدّه وغايته وموضوعه. ومقدّمة الكتاب لطائفة من كلامه قُدّمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع فيه ، سواء توقَّف عليها أم لا )(٢) .

__________________

(١) أي كتابي المُغرّب في ترتيب المعرّب ومجمع البحرين.

(٢) المطول : ١٣٨.

١٤٥

وإثبات مقدِّمة الكتاب اصطلاح جديد من المحقّق المذكور لا نقل عليه في كلامهم ، ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم ، والَّذي حداه على ذلك أمران كما تشهد به عبارته حيث قال : (ولعدم فرق البعض بين مقدّمة العلم ومقدّمة الكتاب أشكل عليهم أمران احتاجوا في التقصّي عنهما إلى تكلُّف.

أحدهما : بيان توقف مسائل العلوم الثلاثة على ما ذكر في هذه المقدِّمة. وقد ذكره صاحب المفتاح في آخر المعاني والبيان.

والثاني : ما وقع في بعض الكتب من أنَّ المقدِّمة في بيان حدّ العلم ، والغرض منه ، وموضوعه زعماً منهم أنَّ هذا عين المقدِّمة) ، انتهى(١) .

وحاصل ما رفع به الإشكال الأوّل : هو أنّه ما تتوقَّف عليه مسائل العلوم هو نفس المعرفة المتعلّقة بالأُمور الثلاثة ، أعني : الموضوع والحدّ والغاية ، بحيث لا يمكن لأحدٍ الشروع في علم من العلوم على وجه الخبرة بدون معرفتها قبل الشروع ، ولكن لا يلزم من ذلك ذكر هذه الأُمور في مبادئ العلوم ، لإمكان المبادرة إلى تحصيل معرفتها وإن ذُكرت في الخاتمة كما فعله صاحب المفتاح ، بل المحقّق التفتازاني في خاتمة تهذيب المنطق جعل الأُمور الثلاثة من أجزاء العلوم ، حيث قال : (خاتمة أجزاء العلوم ثلاثة : الموضوعات وهي التي يبحث في العلم عن عوارضها الذاتية إلخ )(٢) .

مع أنَّ مقدِّمات الشيء خارجة عنه فذلك كاشف عن أنها ليست بذاتها مقدّمة ، فلا بأس في ذكرها أخيراً وإن لزم معرفتها أوّلاً.

__________________

(١) المطول : ١٣٨.

(٢) حاشية تهذيب المنطق : ١١٥.

١٤٦

والثاني : بأنَّ توهُّم اتحاد الظرف والمظروف من قول بعض : مقدّمة في تعريف العلم وغايته وموضوعه ، إنّما يلزم بزعم أنَّ هذه الأُمور الثلاثة هي عين المقدِّمة ، ولكن قَدْ عرفت أنّه توهُّم باطل ، فقول من قال : مقدّمة في بيان حد العلم والغرض منه وموضوعه ، محمول على إرادته مقدّمة الكتاب من ذلك ، فإنَّ ذكر هذه الأُمور الثلاثة ، وبيان تفاصيلها ـ ممَّا له ربط وانتفاع بالعلم ـ توجب معرفتها زيادة بصيرة ، فكأنّه جعل مقدّمة العلم ظرفاً لمقدّمة الكتاب فافهم واغتنم.

[بيان زيادة شرف علم الفقه على غيره]

[٤٢] ـ قالرحمه‌الله : «المقصد الأوّل : في بيان فضيلة العلم ، وذكر نبذ ممَّا يجب على العلماء مراعاته ، وبيان زيادة شرف علم الفقه على غيره ووجه الحاجة إليه ، وذكر حدّه ومرتبته وبيان موضوعه ومبادئه ومسائله »(١) .

أقول : أمّا بيان وجه الحاجة إلى هذا العلم ـ أعني علم الفقه ـ وذكر حدّه إلخ ، فهو موكول إلى محلّه ـ أعني الأصل الأوّل من المقصد الأوّل من هذا الكتاب ـ حسب ما تجده مفصّلاً هناك ، فعليك بالمراجعة إليه.

وأمّا بيان فضيلة العلم وما يتبعه ممَّا يجب على العلماء مراعاته ، وسائر ما ذكره ، فقد أشار إليه المصنّف.

__________________

(١) معالم الدين : ٧.

١٤٧

[في بيان فضيلة العلم]

[٤٣] ـ قالرحمه‌الله : «اعلم أنَّ فضيلة العلم ، وارتفاع درجته ، وعلوّ رتبته أمر كفى انتظامه في سلك الضرورة مؤنة الاهتمام ببيانه ، غير أنّا نذكر على سبيل التنبيه أشياء في هذا المعنى من جهة العقل والنقل كتاباً وسُنَّةً ، مقتصرين على ما يتأدّى به الغرض ، فإنَّ الاستيعاب في ذلك يقتضي تجاوز الحدّ ، ويُفضي إلى الخروج عمّا هو المقصد.

فأمّا الجهة العقلية فهي أنَّ المعقولات تنقسم إلى : جماد ، ونامٍ(١) ، ولا ريب أنّ النامي أشرف ، ثُمَّ النامي ينقسم إلى حسّاس وغيره ، ولا شك أنّ الحسّاس أشرف. ثُمَّ الحسّاس ينقسم إلى : عاقل وغير عاقل ، ولا ريب أنّ العاقل أشرف. ثُمَّ العاقل ينقسم إلى : عالم ، وجاهل ، ولا شك أنّ العالم أشرف من الجاهل ، فالعالِمُ أشرف المعقولات»(٢) .

أقول : قال بعض المحقّقين : (إنَّ الأُمور على أربعة أقسام : قسم يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة ، وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل ، وقسم يرضاه العقل والشهوة معاً ، وقسم لا يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة.

أمّا الأوّل : فهو الأمراض والمكاره في الدنيا.

وأمّا الثاني : فهو المعاصي أجمع.

وأمّا الثالث : فهو العلم.

وأمّا الرابع : فهو الجهل.

__________________

(١) إنّ المعقولات تنقسم إلى موجود ومعدوم ، وظاهرٌ أنّ الشرف للموجود ، ثُمَّ الموجود ينقسم إلى جماد ونام إلخ. (السيد محمد الطباطبائي)

(٢) معالم الدين : ٨.

١٤٨

فينزل العلم من الجهل منزلة الجنَّة من النار ، فكما أنَّ العقل والشهوة لا يرضيان بالنار فكذلك لا يرضيان بالجهل ، كما أنهما يرضيان بالجنَّة فكذا يرضيان بالعلم ، فمن رضي بالجهل فقد رضي بنار حاضرة ، ومن اشتغل بالعلم فقد خاض في جنَّة حاضرة ، فكلّ من اختار العلم يقال له : تعوَّدت المقام في الجنَّة فادخل الجنَّة ، ومن اكتفى بالجهل يقال له : تعوَّدت النار فادخل النار ، والَّذي يدل على أنَّ العلم جنَّة والجهل نار : أنَّ كمال اللَّذة في إدراك المحبوب ، وكمال الألم في البعد عن المحبوب ، والجراحة إنّما تؤلم لأنها تبعد جزءً من البدن عن جزء محبوب من تلك الأجزاء ، وهو الاجتماع فلمَّا اقتضت الجراحة إزالة ذلك الاجتماع ، فقد اقتضت إزالة المحبوب وبعده ، فلا جَرَمَ كان ذلك مؤلماً ، والإحراق بالنار إنّما كان أشد إيلاماً من الجرح ، لأنَّ الجرح لا يفيد إلّا تبعيد جزء معيَّن عن جزء معيَّن.

أمّا النار ، فإنّها تغوص في جميع الأجزاء فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء بعضها عن بعض ، فلمَّا كانت التفريقات في الإحراق أشدّ كان هناك أصعب.

أمّا اللذة فهي عبارة عن إدراك المحبوب ، فلذة الأكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن ، وكذلك لذة النظر إنّما تحصل لأنّ القوَّة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرثيات ، فلا جرم كان ذلك لذّة لها ، فقد ظهر بهذا أنّ اللَّذة عبارة عن إدراك المحبوب ، والألم عبارة عن إدراك المكروه.

وإذا عرفت هذا فنقول(١) : كلَّما كان الإدراك أغوص وأشدّ ، والمدرك أشرف وأكمل ، والمدرك أتقن وأبقى ، وجب أن تكون اللَّذة أشرف وأكمل. ولا شك أنّ محلَّ العلم هو الروح وهو أشرف من البدن ، ولا شك أنّ الإدراك العقلي أغوص وأشرف. وأمّا المعلوم فلا شك أشرف ، لأنّه هو الله ربّ العالمين ، وجميع مخلوقاته

__________________

(١) القول هنا للشهيد الثانيرحمه‌الله والَّذي أشار إليه المؤلفرحمه‌الله ببعض المحققين.

١٤٩

من الملائكة والأفلاك ، والعناصر والجمادات والنبات والحيوان ، وجميع أحكامه وأوامره وتكاليفه ، وأيّ معلوم أشرف من ذلك(١) .

فثبت أنّه لا كمال ولا لذَّة فوق كمال العلم ولذَّته ، ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه ، وممّا يدل على ذلك أنّه إذا سُئل الواحد منا عن مسألة علمية ، فإنَّ علمها وقدر على الجواب فرح وابتهج به. وإن جهلها نكس رأسه حياءُ من الجهل. وذلك يدل على أنّ اللَّذة الحاصلة بالعلم أكمل اللَّذات ، والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء)(٢) .

آية ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

انظر إلى ما في القرآن الكريم إذ يقول عزّ من قائل : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً(٣) ، فقالت الملائكة : يا ربّ ، أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدّس لك؟ فأجابهم الله تعالى بقوله عزّ من قائل : ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(٤) .

وحاصل إشكالهم على الله تعالى : أنّك تجعل آدم خليفتك في الأرض وترجّحه علينا ، مع أنَّ مقتضى ما فيه من الطبع البشري هو الفساد وسفك الدماء ؛ لغلبة القوَّة الشهوانية والغضبية ، والدواعي النفسانيّة المفضية إلى الفساد ، ونحن

__________________

(١) حكاه الشهيد الثاني في منية المريد : ١٢٦.

(٢) قاله الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب. (تفسير الرازي ٢ : ١٨٦)

(٣) سورة البقرة : من آية ٣٠.

(٤) سورة البقرة : من آية ٣٠.

١٥٠

منزَّهون عن هذا الاقتضاء ، مشغولون بتقديسك وتسبيحك ، لا نفتر عن ذلك بحال من الأحوال.

وخلاصة جواب الباري تعالى عن إشكالهم : أنّكم بواسطة قصور علمكم وقلّة فهمكم لاحظتم هذه الجهة ، ولم تطَّلعوا على سائر الجهات من الأسرار والأنوار التي تعرض النفوس البشرية ، والدرجات الرفيعة الحاصلة لها من العلم ، فإنّي أعلم مالا تعلمون ، ومن ذلك ظهر لهم شرف العلم وأنّه لابد من تفويض الأمر إلى من هو أعلم ، فإنّه يعلم بما هو أليق وما ينبغي.

ولأجل مزيد البيان وتفصيل ذلك الجواب المجمل ، أخذ تعالى في بيان فضل آدمعليه‌السلام بما لم يكن معلوماً لهم وذلك بأن : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ(١) ، ولما تبيّن قصورهم عنه في العلم ، وأنّ الفضيلة والرجحان والمزية إنّما هو في العلم الَّذي هو منبع الكمالات ، ومبدأ المحامد وصفة الخالق تعالى ، وأنّ مجرد التسبيح والتقديس والإطاعة من صفات المخلوق لا توجب رجحاناً يوجب استحقاق الخلافة : ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(٢) .

وفي الآية دلالة على شرف العلم من وجه آخر من حيث إنّه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلق آدمعليه‌السلام إلّا بأن أظهر علمه ، فلو كان في الإمكان

__________________

(١) سورة البقرة : من آية ٣١.

(٢) سورة البقرة : ٣٢.

١٥١

وجود شيء أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم.

ما ورد في العلم نظما ونثرا

ولذا قال مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام :

ما الفضلُ إلّا لأَهلِ العلمِ إنَّهُمُ

عَلَى الهُدى لِمَنِ استَهْدَى أدلّاءُ(١)

وقالعليه‌السلام :

رضينا قِسْمَةَ الجبَّارِ فينا

لنا عِلمٌ وللأعداءِ مالُ

فإنَّ المالَ بالإنفاقِ يَفنَى

وإنَّ العلم باقٍ لا يزالُ(٢)

وقالعليه‌السلام : «العلم وراثة كريمة ، والأدب حُلَلٌ مجدّدة ، والفكر مرآة صافية »(٣) .

وإنّما قال : «العلم وراثة » ؛ لأن كلّ عالم من البشر إنّما يكتسب علمه من أُستاذ يهذّبه ، وموقفٍ يعلّمه ، فكأنّه ورث العلم منه كما يرث الابن المال من أبيه.

وكان يقال : عطيّة العالم شبيهة بمواهب الله عزَّ وجلَّ ؛ لأنها لا تنفد عند الجود بها ، وتبقى بكمالها عند مفيدها.

وكان يقال : الفضائل العلميّة تشبه النخل ، بطيء الثمرة بعيد الفساد.

__________________

(١) تفسير القرطبي ١٦ : ٣٤٢ ، الدر المختار ١ : ٤٣.

(٢) بحار الأنوار ٣٤ : ٤٣١ / ٧١ ، وفيه : (فإن المال يفنى عن قريب).

(٣) شرح نهج البلاغة ١٨ : ٩٣.

١٥٢

وكان يقال : العلم في الأرض بمنزلة الشمس في الفلك ، لولا الشمس لاظلَمَّ الجو ، ولولا العلم لاظلمَّ أهلُ الأرض.

وكان يقال : لا حُلّة أجمل من حُلّة أهل العلم والأدب ؛ لأن حُلل الثياب تبلى ، وحُلل الأدب تبقى ، وحُلل الثياب قَدْ يغتصبها الغاصب ويسرقها السارق ، وحُلل الآداب باقية مع جوهر النفس(١) .

ولذا قالعليه‌السلام : «الناس موتى وأهلُ العلمِ أحياءُ »(٢) .

وقالعليه‌السلام : «قيمة كل أمرئٍ ما يحسنه »(٣) ، حَتَّى قال الجاحظ في كتاب (البياني والتبيين) عند ذكر هذه الكلمة : (لو لم نقف من هذا الكتاب إلّا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية ، ومجزية مُغنية ، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية ، وغير مقصّرة عن الغاية)(٤) .

ومن كلام بعض الحكماء : (عليكم بالأدب فإنّه صاحب في السِّفر ، ومؤنس في الوحدة ، وجمال في المحفل ، وسبب إلى طلب الحاجة)(٥) .

وقال سقراط الحكيم : (من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن يخدمك فيه أحد ، كما تجد من يخدمك في سائر الأشياء ، بل تخدمه بنفسك ولا يقدر أحد على سلبه عنك)(٦) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٨ : ٩٣.

(٢) الدر المختار ١ : ٤٣ وصدر البيت : (ففز بعلم ولا تجهل به أبدا ).

(٣) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٥٨.

(٤) البيان والتبيين ١ : ٦٥.

(٥) شرح نهج البلاغة ١٨ : ٩٣.

(٦) تفسير الرازي ٢ : ١٩٢.

١٥٣

وقيل لبعض الحكماء : (لا تنظر ، فغمَّض عينيه ، وقيل له : لا تسمع ، فسدَّ اُذنيه ، وقيل له : لا تتكلَّم ، فوضع يده على فمه ، وقيل له : لا تعلم ، فقال : لا أقدر عليه)(١) .

وقال نافع بن الأزرق لولده : (يا بنيّ ، عليك بالأدب ، فإنّه دليل على المروءة ، واُنس في الوحشة ، وصاحب في الغربة ، وقرين في الحضر ، وصدر في المجلس ، ووسيلة عند انقضاء الوسائل ، وغنى عند العُدم ، ورفعة للخسيس ، وكمال للشريف ، وجلال للملك)(٢) .

وقال الزمخشري :

وكلُّ فضيلةٍ فيها سناءُ

وَجدْتُ العِلمَ من هاتيكَ أسنى

فلا تَعْتدَّ غيرَ العلمِ ذُخراً

فإنَّ العلمَ كنزٌ ليسَ يَفنى(٣)

ومن ذلك قيل : (لا شيء أنفع من العلم ، ولا أرفع منه ، ولا لأحد غنىً عنه ، ومن طعم حلاوته ، وتنعَّم بآياته ، وسحب ضافي ثوابه ، وشرب صافي أكوابه ، لم يشتغل بسواه ، ولم يعدل في صُواه ، ورآه أنفع شيء ناله في اكتسابه ، وأرفع ثواب اكتسى به)(٤) .

ألم تسمع ما قاله الشاعر المصيب الَّذي نال من العلم أوفى نصيب :

فإنَّ رَفَعَ الغنيُّ لواءَ مالٍ

لأَنتَ لواءَ عِلمِكَ قَدْ رَفَعْتَا

وإنْ جَلَسَ الغنيُّ على الحشايا

لأَنتَ على الكواكِبَ قَدْ جَلَستا

__________________

(١) تفسير الرازي ٢ : ١٩٢.

(٢) تفسير الرازي ٢ : ١٩٢ ، وفيه أنَّ القائل هو ابن عبَّاس لولده ، فلاحظ.

(٣) لم أهتد إلى مصدره.

(٤) لم أهتد إلى مصدره.

١٥٤

وَمَهْمَا افتضّ أبكارَا لغواني

فَكَمْ بكرٍ مِنَ الحِكَمِ افتَضَضْتا

ثمَّ قال بجهل من فضّل المالَ على العلم

جَعَلْتَ المالَ فوقَ العِلمِ جَهْلاً

لَعَمرُكَ في القضية ما عَدَلنا

وبينَهُما بنصّ الوحي بَوْنٌ

سَتَعْلَمُهُ إذا طه قرأتا(١)

يريد قوله تعالى : ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا(٢) .

وكفى للعلم فضيلة قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما ورد عنه : «نِعْمَ وزيرُ الإيمانِ العلمُ ، ونِعْمَ وزيرُ العِلمِ الحِلْمُ ، وَنِعْمَ وزيرُ الرِّفقِ الصَّبرُ »(٣) .

وقديماً ما زال أهل العلم والأدب ينسلون إليه من كلّ حدب ، يجتنون أزهاره ويقطعون أثماره ، ويستكثرون منه بلحظة ، ويؤثرون ولو بلفظة ، يدأبون في جمعه وضمَّه ، وينصَبونَ في حفظه وفهمه ، حَتَّى قيل :

أخو العلم حيٌّ خالِدٌ بَعْدَ موتِهِ

وَأَوْصالُهُ تَحْتَ التُّرابِ رَميمُ

وذو الجَهلِ مَيْتٌ وهْوَ ماشٍ على الثرى

يُعَدُّ من الأحياءِ وَهوَ عَديمُ

وهما لابن السيّد(٤) .

__________________

(١) القصيدة للعلّامة الحلّيرحمه‌الله يوصي بها ولده بطلب العلم وتعليمه لمستحقيه. (ينظر : مقدمة إرشاد الأذهان ١ : ١٦٦ ، مقدمة قواعد الأحكام ١ : ١٤٥ ، مقدمة مختلف الشيعة ١ : ١٤٤ ، مجلة تراثنا ٨ : ٣٢٨).

(٢) سورة طه : من آية ١١٤.

(٣) الكافي ١ : ٤٨ ح ٣.

(٤) ابن السيّد : هو أبو محمّد عبد الله بن محمّد ابن السيِّد البطليوسي الأندلسي النحوي اللغوي ت ٥٢١ هـ (ينظر : وفيات الأعيان ٣ : ٩٦ رقم ٣٤٧ ، الوافي بالوفيات ١٧ : ٣٠٧ ، البداية والنهاية ١٢ : ١٤٥) ، وفيها البيتان.

١٥٥

ويروى أنّ سفيان الثوري لمّا قدم عسقلان مكث ثلاثة أيام لا يسأله إنسان عن شيء ، فقال : (اكثروا لي حَتَّى أخرج من هذا البلد ، هذا البلد يموت فيه العلم)(١) .

وقال فتح الموصلي(٢) : (أليس المريض إذا مُنع من الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا : نعم. قال : فكذلك القلب إذا مُنعت عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت)(٣) .

وينقل عن أبي الدرداء أنه قال : (لأن أتعلّم مسألة من العلم أحب إليَّ من قيام ليلة)(٤) .

وفي رواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما استرذل الله عبداً إلا حظر عنه العلم والأدب»(٥) .

وقال عليعليه‌السلام في خطبته في نهج البلاغة : «إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم »(٦) .

يقال : (أرذل الله عبداً واسترذله ، أي : جعله رذلاً ، وهو الخسيس الدنيء )(٧) .

وفيه دلالة على أنّ الجهالة من الرذالة ، وأنّه لا شرف لمن لا علم له.

__________________

(١) إحياء علوم الدين ١ : ١١.

(٢) قوله : (وقال فتح الموصلي) في كتاب (مدينة المريد للشهيد الثانيرحمه‌الله ) ، نسب هذا الكلام إلى بعض العارفين. (مرتضى الطباطبائي)

(٣) إحياء علوم الدين ١ : ٧ والمؤلفرحمه‌الله ذكره باختصار وما أثبتناه من المصدر.

(٤) إحياء علوم الدين ١ : ٩.

(٥) مسند الشهاب ٢ : ١٧ ح ٧٩٥ ، كنز العمال ١٠ : ١٥٧ ح ٢٨٨٠٦.

(٦) نهج البلاغة : ٦٩.

(٧) شرح اُصول الكافي للمازندراني ٢ : ٢٠٤.

١٥٦

ولذا قالعليه‌السلام : «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك »(١) .

ومن ذلك تفسير الماء في عالم الرؤيا بالعلم ، إذ كما يُدفع ألم العطش من النفوس بالماء ، كذلك يُدفع ألم الجهل عن النفوس بالعلم(٢) .

وقال بديع الزَّمان الهمذاني المتوفّى سنة ٣٩٧ في وصف العلم : (العلم شيء بعيد المرام ، لا يًصطاد بالسهام ، ولا يُقسّم بالأزلام ، ولا يُرى في المنام ، ولا يُضبط باللّجام ، ولا يورث عن الآباء والأعمام ، وزرعٌ لا يزكو إلا متى صادق من الحزم ثرى طيِّباً ، ومن التوفيق مطراً صيّباً ، ومن الطبع جواً صافياً ، ومن الجهد روحاً دائماً ، ومن الصبر سقياً نافعاً ، وغرضٌ لا يصاب إلا بافتراش المدر ، واستناد الحجر ، ورد الضجر ، وركوب الخطر ، وإدمان السهر ، واصطحاب السفر ، وكثرة النظر ، وإعمال الفكر )(٣) .

[وما قيل فيه نظما أيضا]

ولنعم ما قال مؤيد الدين الإصفهاني المعروف بالطغرائي المتوفّى سنة ٥١٣ هـ ، في أوّل لاميَّته المشهورة :

أصالَةُ الرأيِ صانَتني عَنِ الخَطَلِ

وحِليَةُ الفضلِ زادَتني لَدَى العَطَل(٤)

__________________

(١) نهج البلاغة ٤ : ٢١ ح ٩٤.

(٢) تأويل الآيات ٢ : ٥٨٦ ضمن حديث ١٣.

(٣) شرح مقامات بديع الزَّمان الهمذاني : ٣١٣.

(٤) البداية والنهاية ١٢ : ٢٣٥ ، والخطل : المنطق الفاسد المضطرب. (ينظر : النهاية في غريب الحديث ٢ / ٥٠ ، ولسان العرب ١١ / ٢٠٩ مادة (خطل) ، ومجمع البحرين ١ / ٦٦٦).

١٥٧

وقال ابن سينارحمه‌الله :

هَذْبِ النفسَ بالعُلوم لِتَرقى

وترى(١) الكلَّ فهْيَ للكُلّ بَيْتُ

إنّما النفسُ كالزُّجاجَةِ والعقلُ(٢)

سِراجٌ وحِكمَةُ اللهِ زَيْتُ

فإذا أشرَقَتْ فإنَّكَ حَيٌّ

وإذا أظلمَتْ فإنَّكَ مُيْتُ(٣)

وقال آخر :

العلمُ أشرَفُ شيءٍ نالَهُ رَجُلٌ

مَن لَمْ يَكُنْ فيهِ عِلمٌ لَمْ يَكُنْ رَجُلا

تعلَّمِ العِلَمَ واعمَلْ يا أُخَيُّ بهِ

فالعِلمُ زَيْنٌ لَمِنْ بالعِلمِ قَدْ عَمِلا(٤)

وقال آخر :

العِلمُ مُبلغ قوٍمٍ ذِرْوَةَ الشّرفِ

وصاحِبُ العِلمِ محفوظٌ مِنَ التّلَفِ

يا صاحبَ العِلمِ مَهْلاً لا تُدَنّسُهُ

بالمُوبِقات فما للعِلمِ مِن خَلَفِ

العِلمُ يَرفَعُ بيتاً لا عِمادَ لَهُ

والجَهْلُ يَهدِمُ بيتَ العزّ والشَّرفِ(٥)

وقال آخر :

__________________

(١) في بعض المصادر : (وذر).

(٢) في بعض المصادر : (العلم).

(٣) عيون الأنباء في طبقات الأطباء : ٤٥٢ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٦١ ، أعيان الشيعة ٦ : ٧٩.

(٤) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٤٩.

(٥) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٤٩.

١٥٨

العلم زَيْنٌ وتشريفٌ لصاحبه

فاطلُب هُديتَ فنونَ العِلمِ والأدَبا

كم سيِّدٍ بطل آباؤه نُجُبٌ

كانوا الرُّؤوسَ فأمسى بَعدَهُم ذَنَبا

ومُقرفٍ خامِلِ الآباءِ ذي أدبٍ

نال المعاليَ بالآداب والرُّتبا

العِلمُ كنزٌ وذخرٌ لا فناءَ له

نِعمَ القرينُ إذا ما صاحِبٌ صحبا

قد يجمع المالَ شخصٌ ثُمَّ يُحرَمُهُ

عمَّا قليلٍ فَيَلْقى الذُّلَّ والحَرَبا

وجامِعُ العلمِ مغبوطٌ به أبداً

ولا يُحاذِرُ منه الفَوْتَ والسَّلبا

يا جامِعَ العِلم نِعْمَ الذُّخرُ تجمَعُهُ

لا تعدِلَنَّ به دُرّاً ولا ذَهبا(١)

وقال آخر :

بالعلمِ والعقلِ لا بالمالِ والذّهبِ

يزدادُ رَفْعُ الفتى قَدْراً بلا طَلَبِ

فالعِلمُ طَوْقُ النُّهى يزهو به شَرَفاً

والجهلُ قيدٌ لَهُ يَبْليه باللَّغَبِ(٢)

كَنْ يَرْفعُ العلم أشخاصاً إلى رُتَب

ويخفِضُ الجَهلُ أشرافاً بلا أدبِ

العِلمُ كنزٌ فلا تَفْنى ذخائرُهُ

والمرءُ ما زاد عِلْمَاً زاد بالرُّتَبِ

فالعلمَ فاطلُبْ لكي يُجْديكَ جَوهَرُهُ

كالقوتِ للجِسمِ لا تطلُبْ غنى الذَّهَبِ(٣)

__________________

(١) القصيدة لأبي الأسود الدؤليرحمه‌الله ديوان أبي الأسود الدؤلي : ٣٨٣. (ينظر : تاريخ مدينة دمشق ٢٥ : ٢٠٩ ، جواهر الأدب ٢ : ٤٥٠ ، الكنى والألقاب ١ : ١٠).

(٢) اللغب : التعب والعناء. (ينظر : النهاية في غريب الحديث ٤ / ٢٥٦) ، وقيل : اللغب : الرديء من الكلام. (ينظر : تاج العروس ١ / ٤٩٦).

(٣) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٥٠.

١٥٩

وقال آخر :

العِلمُ زينٌ فكُن للعِلْمِ مُكْتَسِباً

وكُنْ لَهُ طالِباً عِشْت مُقتَبسا

اركَنْ إليهِ وثِقْ باللهِ واغنَ بهِ

وكُنْ حَليماً رَزِينَ العَقلِ مُحْتَرِسا

وكُنْ فتىً سَالكاً مَحْضَ التُّقى

وَرَعاً للدِّين مُغتَنِمَاً في العِلمِ مُنغَمِسا

فمَنْ تخلّقَ بالآدابِ ظَلَّ بها

رئيسَ قومٍ إذا ما فارَقَ الرُّؤسا(١)

وقال آخر :

العِلمُ يغرسُ كلَّ فضلٍ فاجتَهِدْ

ألَّا يفوتَكَ فَضْلُ ذاكَ المغْرسِ

واعلَمْ بأنّ العِلمَ لَيسَ ينالُهُ

مَنْ همُّهُ في مَطعَمٍ أو مَلْبًسِ

إلّا أخو العِلمِ الَّذي يزهُو بهِ

في حالَتيهِ عارياً أو مُكتسي

فاجعَلْ لِنَفْسِكَ مِنْهُ حَظّاً وافراً

واهجُر بهِ طيبَ الرُّقاد وعبِّسِ

فلعلّ يوماً إن حَضَرْتَ بمجلسٍ

كنتَ الرَّئيسَ وفَخْرَ ذاكَ المجلِسِ(٢)

وقال آخر :

يا ساعياً في طلاب(٣) المال همَّتهُ

إنّي أراكَ ضعيفَ العَقْلِ والدِّينِ

عليكَ بالعِلْمِ لا تطلُبْ لَهُ بَدلاً

واعلَم بأنّك فيه غيرُ مَغْبونِ

__________________

(١) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٥٠.

(٢) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٥١.

(٣) في المصدر : (وطلاب المال).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[ ٢٨٥٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول: « لا أبرّ لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، وأدخلن بيتك من تكره » من غير أن تعلم هذا، ولا يتكلّمون هم، وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث.

[ ٢٨٥٩٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحلُّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتّى تقول: لا أبرّ لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك، ولا أُقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس يحلُّ خلعها حتّى تقول لزوجها، ثمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها، وحلَّ لزوجها ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٥ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٢، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٣، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من هذه الأبواب.

٦ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٤، التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٥، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٤.

٧ - الكافي ٦: ١٤١ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٦، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٥.

٢٨١

[ ٢٨٥٩٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال: الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسماً، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه، فاذا قالت له هذا حلّ له(١) ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٦ ] ٩ - العياشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتّى تقول:(١) أبرّ لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولأوطئنّ فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها، وما زاد، وذلك(٢) قول الله:( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (٣) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه(٤) وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا ً

[ ٢٨٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( عقاب الأعمال) : بسند تقدّم في

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣٠.

(١) في المصدر زيارة: أن يخلعها وحل له.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٧.

(٢) في المصدر زيادة: والله.

(٣) في المصدر: وهو.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٥) في المصدر زيادة: بتطليقة.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٦ - ٣٣٨.

٢٨٢

عيادة المريض(١) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ؛ لأنَّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، إلّا ومن قال لخادمه، أو لمملوكه، أو لمن كان من الناس: لا لبّيك، ولا سعديك، قال الله له يوم القيامة: لا لبّيك، ولا سعديك، اتعس في النار، ومن ضارّ(٢) مسلماً فليس منّا، ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: ابشري بالنار فاذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، إلّا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، إلّا وإنَّ الله ورسوله بريئان ممّن أضرّ بامرأته حتّى تختلع منه.

[ ٢٨٥٩٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد في( روضة الواعظين) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب ان المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق

[ ٢٨٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: خان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر، وفي هامش المصححة الثانية: أخاف.

٢ - روضة الواعظين: ٣٧٦.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٩، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢٨٣

( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.

أقول: المراد بالعدّة هنا: عدّة الطهر، أي: لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز، بل ينتظر الطهر.

[ ٢٨٦٠٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة.

أقول: هذا يدلُّ على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ورد من باب التقيّة، وكذا مايأتي(١) ، كما قاله الشيخ وغيره(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٨٦٠١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا قالت(٤) ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما اخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطّاب.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، والتهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢ و ٩٦ / ٣٢٦، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) راجع التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٨ و ٩٨ / ذيل ٣٣٠.

(٣) الكافي ٦: ١٤١ / ٥.

٣ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فعلت.

٢٨٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية(٢) ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٦٠٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، وخلعها طلاقها(٥) من غير أن يسمّى طلاقاً. الحديث.

أقول: تقدّم وجهه(٦) .

[ ٢٨٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأَوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدَّة.

[ ٢٨٦٠٤ ] ٦ - قال الشيخ: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان الأَمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السنّة.

[ ٢٨٦٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن أيّوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما سمعته منّى يشبه قول الناس فيه التقيّة، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر زيادة: وهي تجزي.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٣١٧ / ١١٢٩.

٦ - التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٩.

٧ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٠.

٢٨٥

أقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدّاً، يأتي بعضها في القضاء(١)، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة، أنّه استدلّ به على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق، ورد من باب التقيّة مضافاً إلى القرائن والتصريحات(٢) .

[ ٢٨٦٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد، قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها، أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلّقها، وقد كفاه الخلع، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً.

[ ٢٨٦٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك،( أو تكون) (٣) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه(٤) قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٥) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق، بمعنى: أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإنَّ الخلع المجرَّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعاً.

[ ٢٨٦٠٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن

__________________

(١) يأتي في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢) نقله في التهذيب ٨: ٩٧ / ذيل ٣٢٩.

٨ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٣، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٣.

٩ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: أو هي.

(٤) في نسخة: إنه ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) الكافي ٦: ١٤٣ / ٧.

١٠ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٦

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الخلع حتّى تقول: لا أُطيعُ لك أمراً، - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقاً.

أقول: قد عرفت وجهه(١) ، وقد استدلَّ به على أنَّ الأَحاديث السابقة محمولٌ على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان.

[ ٢٨٦٠٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في المختلعة: أنّها تطليقة واحدة.

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

٤ - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة

[ ٢٨٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها( ما شئت) (٣) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنمّا صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنَّ المختلعة تعتدي في الكلام، وتكلّم بما لا يحلّ لها.

[ ٢٨٦١١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار،( عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ - قرب الاسناد: ٧٢.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٠.

(٣) في المصدر: ما شاء.

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٥، والتهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٨٧

صفوان) (١) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث المباراة، قال: ولا يحلُّ لزوجها أن يأخذ منها، إلّا المهر فما دونه.

[ ٢٨٦١٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخلِّ سبيلي؟ فقال: هذه المبارئة.

أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٨٦١٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ فقال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول: لا أبرُّ لك قسماً إلى أن قال: فاذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ الذي أعطاها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٦١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر: عن سفيان.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٣ والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٢.

٥ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٨

لا يكون الخلع حتّى تقول: لا أُطيع لك أمراً، ولا أبرّ لك قسماً، ولا اُقيم لك حدّاً فخذ منّي وطلّقني، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦١٥ ] ٦ - وعنه، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حلَّ له أن يأخذ منها ما وجد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة

[ ٢٨٦١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(٣) .

[ ٢٨٦١٧ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الخلع

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الاوباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

(٣) مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابوب.

٢ - الكافي ٦: ١٤١ / ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العدد.

٢٨٩

والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٨٦١٨ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمراً، مفسّراً أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[ ٢٨٦١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهنَّ في مرض الزوج، وإن مات في مرضه ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنَّ ومنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملا ً

[ ٢٨٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤١ / ٨، وأورده بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٥، والاستبصار ٣: ٣٠٨ / ١٠٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ميراث الأزواج.

(٢) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابوب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٨.

٢٩٠

شاذان، وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار - جميعاً - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل يكون خلع أو مباراة بطهر؟ فقال: لا يكون إلّا بطهر.

[ ٢٨٦٢١ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق، ولا تخيير، ولا مباراة إلّا علىِّ طهر من غير جماع بشهود.

[ ٢٨٦٢٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا خيار، إلّا على طهر من غير جماع.

أقول. حكم التخيير قد تقدّم وجهه في الطلاق(١) .

[ ٢٨٦٢٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يكون خلع، ولا تخيير، ولا مباراة إلّا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان(٢) عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنمّا يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٩.

٣ - الكافي ٦: ١٤٣ / ١٠.

(١) تقدم في الباب ٤١ ووجهه في ذيل الحديث ١٢ من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق.

٤ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) في نسخة: الشاهدين ( هامش المخطوط ).

٢٩١

وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها(١) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمّي طلاقاً، أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدَّة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.

[ ٢٨٦٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع.

[ ٢٨٦٢٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن عليِّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع تطليقة(٢) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لايكون إلّا على مثل موضع الطلاق، إمّا طاهراً، وأمّا حاملاً بشهود.

[ ٢٨٦٢٦ ] ٧ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: عليهما.

٥ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٨، والاستبصار ٣: ٣١٧ / ١١٢٨.

(٢) هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. « منه قده ».

٧ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٧.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلُّ عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٩٢

٧ - باب أن المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة

[ ٢٨٦٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في المختلعة: انّها لا تحلّ له، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.

[ ٢٨٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث الخلع، قال: وإن شاءت أن يردَّ إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت.

[ ٢٨٦٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمّان، عن فضل أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول: لأرجعنَّ في بضعك.

[ ٢٨٦٣٠ ] ٤ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الخلع لا يكون، إلّا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسماً، ولأخرجنّ بغير إذنك، ولأوطئنَّ فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أُطيع لك أمرا أو تطلّقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك(١) على

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ / ١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٩٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ / ١١٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٧.

٤ - تفسير القمي ١: ٧٥.

(١) في المصدر زيادة: طلقها.

٢٩٣

طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهوخاطب من الخطّاب، فان شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوَّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع، ولا مباراة، ولا تخيير، إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوَّجت زوجاً آخر ثمَّ طلّقها، يحلّ للأوَّل أن يتزوَّجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة، فيردّ عليها ما أخذ منها.

أقول: ويأتي مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

[ ٢٨٦٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني، فتركها إلّا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه، فأنا أملك ببضعك.

[ ٢٨٦٣٢ ] ٢ - قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها.

[ ٢٨٦٣٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمان بن

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٤.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ / ١.

٢٩٤

عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأُبارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شيء ممّا تركت، فأنا أحقّ ببضعك.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله، وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٤ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - جميعاً -( عن صفوان) (٢) ، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركها إلّا أنه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٣٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني، فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شيء، فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٢.

٤ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن سفيان.

(٣) التهذيب ٨: ١٠٠ / ٣٣٩.

٥ - الكافي ٦: ١٤٣ / ٦، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢٩٥

٩ - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث.

[ ٢٨٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة، وهو خاطب من الخطّاب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفيِّ، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: المباراة تطليقة بائن، وليس فيها رجعة(٢) .

[ ٢٨٦٣٨ ] ٣ - وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يتحدَّث، قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما، لانّ العصمة منها(٣) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨٦٣٩ ] ٤ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج،

____________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤١ وفيه محمّد بن الفضل.

٢ - الاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٤

(٢) التهذيب ٨: ١٠١ / ٣٤٣.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٥، والاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٦.

(٣) في المصدر: منهما.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٢ / ٣٤٦، والاستبصار ٣: ٣١٩ / ١١٣٧.

٢٩٦

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.

قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره، نحمله على أنه تكون مباراة، وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحاً في الفرقة لحملناه على التقيَّة، حسب ما قدَّمناه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق، فانّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة(٣) .

١٠ - باب وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة كعدّة المطلقة

[ ٢٨٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المختلعة عدَّة المطلّقة، وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتّع بشيء؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٤١ ] ٢ - وعنه،( عن الحسن، عن جعفر بن سماعة) (٤) ، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦، والتهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٣، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٩.

(٤) في الاستبصار: عن الحسن بن محمّد بن سماعة.

٢٩٧

داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في المختلعة قال: عدَّتها عدَّة المطلقة، وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

[ ٢٨٦٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدَّة المختلعة مثل عدَّة المطلقة، وخلعها طلاقها.

[ ٢٨٦٤٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن عدّة المختلعة، كم هي؟ قال: عدّة المطلّقة، ولتعتدّ في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الثاني.

[ ٢٨٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدّة المطلّقة، ويعتددن في بيوت أزواجهنَّ.

[ ٢٨٦٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال عدَّة المختلعة خمسة وأربعون يوما.ً

قال الشيخ هذا محمول على الامة، أو على امرأة تحيض ثلاث مرَّات في هذه المدّة ؛ لما مرّ(٢) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ / ١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٢، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٨.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٥، والاستبصار ٣: ٣٧٧ / ١٢٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٤، والاستبصار ٣: ٣٣٧ / ١٢٠١.

(٢) مرّ في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٩٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١١ - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة.

[ ٢٨٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (٢) ، قال: المختلعة لا تمتّع.

[ ٢٨٦٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لاتمتع المختلعة.

[ ٢٨٦٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن بن(٣) البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لكلّ مطلقة متعة إلّا المختلعة، فإنّها اشترت نفسها.

[ ٢٨٦٤٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة، ألها متعة؟ فقال: لا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٣.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٨.

(٣) في نسخة: أبي « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

(٤) تقدّم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب المهور، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٩٩

١٢ - باب انه يجوز للزوج أن يتزوَّج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة

[ ٢٨٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلُّ له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .

١٣ - باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة

[ ٢٨٦٥١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المختلعة، ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها، ولا نفقة.

[ ٢٨٦٥٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٧.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456