وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222981
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222981 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

[ ٢٨٥٩٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ قال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: « لا أبر لك قسما ولا اقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنّ فراشك، وأدخلن بيتك من تكره » من غير أن تعلم هذا، ولا يتكلّمون هم، وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث.

[ ٢٨٥٩٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا خلع الرجل امرأته، فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطّاب، ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها، وحتّى تقول: لا أبر لك قسماً، ولا أغتسل لك من جنابة، ولادخلن بيتك من تكره، ولأوطئنّ فراشك، ولا اقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٤ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها، ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبداللهعليه‌السلام : وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فاذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها، وحل لزوجها ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

٥ - الكافي ٦: ١٤٠ | ٢، التهذيب ٨: ٩٥ | ٣٢٣، والاستبصار ٣: ٣١٥ | ١١٢٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من هذه الابواب.

٦ - الكافي ٦: ١٤٠ | ٤، التهذيب ٨: ٩٦ | ٣٢٥، والاستبصار ٣: ٣١٦ | ١١٢٤.

٧ - الكافي ٦: ١٤١ | ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ٩٦ | ٣٢٦، والاستبصار ٣: ٣١٦ | ١١٢٥.

٢٨١

[ ٢٨٥٩٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام انه قال: الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه، فاذا قالت له هذا حل له(١) ما أخذ منها.

[ ٢٨٥٩٦ ] ٩ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول:(١) أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا، ولأوطئنّ فراشك، ولادخلن عليك بغير اذنك، فاذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها، وما زاد، وذلك(٢) قول الله:( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) (٣) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه(٤) وهي أملك بنفسها، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٥) .

٢ - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا

[ ٢٨٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ): بسند تقدم في

__________________

٨ - الفقيه ٣: ٣٣٨ | ١٦٣٠.

(١) في المصدر زيارة: أن يخلعها وحل له.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٧ | ٣٦٧.

(١) في المصدر زيادة: والله.

(٢) في المصدر: وهو.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: بتطليقة.

(٥) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - عقاب الاعمال: ٣٣٦ - ٣٣٨.

٢٨٢

عيادة المريض(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث - قال: ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها، لم يرض الله له بعقوبة دون النار ؛ لانّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم، ألا ومن قال لخادمه، أو لمملوكه، أو لمن كان من الناس: لا لبّيك، ولا سعديك، قال الله له يوم القيامة: لا لبّيك، ولا سعديك، اتعس في النار، ومن ضار(٢) مسلما فليس منّا، ولسنا منه في الدنيا والآخرة، وأيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين، حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها: ابشري بالنار فاذا كان يوم القيامة قيل لها: ادخلي النار مع الداخلين، ألا وان الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق، ألا وان الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه.

[ ٢٨٥٩٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن أحمد في ( روضة الواعظين ) قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٣ - باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق

[ ٢٨٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح

__________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في نسخة: خان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر، وفي هامش المصححة الثانية: أخاف.

٢ - روضة الواعظين: ٣٧٦.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ | ٩، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٢٨٣

عليه‌السلام ، قال: قال عليعليه‌السلام : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة.

أقول: المراد بالعدة هنا: عدّة الطهر، أي: لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز، بل ينتظر الطهر.

[ ٢٨٦٠٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.

أقول: هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية، وكذا مايأتي(١) ، كما قاله الشيخ وغيره(٢) .

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٣) .

[ ٢٨٦٠١ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: فاذا قالت(١) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب.

__________________

٢ - الكافي ٦: ١٣٩ | ١، والتهذيب ٨: ٩٥ | ٣٢٢ و ٩٦ | ٣٢٦، وأورد صدره في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) راجع التهذيب ٨: ٩٧ | ذيل ٣٢٨ و ٩٨ | ذيل ٣٣٠.

(٣) الكافي ٦: ١٤١ | ٥.

٣ - الكافي ٦: ١٤٠ | ٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: فعلت.

٢٨٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.

أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية(٣) ؛ لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٨٦٠٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها(١) من غير أن يسمى طلاقا. الحديث.

أقول: تقدم وجهه(٢) .

[ ٢٨٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، قال: المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة.

[ ٢٨٦٠٤ ] ٦ - قال الشيخ: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : لو كان الامر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة.

[ ٢٨٦٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.

__________________

(٢) التهذيب ٨: ٩٥ | ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ | ١١٢٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٨ | ١٦٣١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: وهي تجزي.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ٩٧ | ٣٢٩، والاستبصار ٣: ٣١٧ | ١١٢٩.

٦ - التهذيب ٨: ٩٧ | ذيل ٣٢٩.

٧ - التهذيب ٨: ٩٨ | ٣٣٠، والاستبصار ٣: ٣١٨ | ١١٣٠.

٢٨٥

اقول: وفي معناه أحاديث كثيرة جدا، يأتي بعضها في القضاء(١)، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة، أنه استدل به على أن ما تضمن أن الخلع طلاق، ورد من باب التقية مضافا إلى القرائن والتصريحات(٢) .

[ ٢٨٦٠٦ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن سليمان بن خالد، قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها، أيجوز عليها؟ قال: ولم يطلّقها، وقد كفاه الخلع، ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا.

[ ٢٨٦٠٧ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك، ( أو تكون )(١) امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه، وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت، فقلت: فانّه(٢) قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق، بمعنى: أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا.

[ ٢٨٦٠٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن

____________

(١) يأتي في الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢) نقله في التهذيب ٨: ٩٧ | ذيل ٣٢٩.

٨ - التهذيب ٨: ٩٩ | ٣٣٣، والاستبصار ٣: ٣١٨ | ١١٣٣.

٩ - التهذيب ٨: ٩٨ | ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ | ١١٣٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: أو هي.

(٢) في نسخة: إنه ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) الكافي ٦: ١٤٣ | ٧.

١٠ - التهذيب ٨: ٩٨ | ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ | ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢٨٦

بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمراً، - إلى أن قال: - ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.

أقول: قد عرفت وجهه(١) ، وقد استدل به على أن الاحاديث السابقة محمول على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان.

[ ٢٨٦٠٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليه‌السلام : أن علياعليه‌السلام كان يقول في المختلعة: أنّها تطليقة واحدة.

أقول: تقدم وجهه(١) .

٤ - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة

[ ٢٨٦١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ( ما شئت )(١) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لانّ المختلعة تعتدي في الكلام، وتكلّم بما لا يحلّ لها.

[ ٢٨٦١١ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، ( عن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ - قرب الإسناد: ٧٢.

(١) تقدم في الحديث ٩ من هذا الباب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ | ٢، والتهذيب ٨: ١٠١ | ٣٤٠.

(١) في المصدر: ما شاء.

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ | ٥، والتهذيب ٨: ١٠٠ | ٣٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢٨٧

صفوان )(١) ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث المباراة، قال: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها، إلاّ المهر فما دونه.

[ ٢٨٦١٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا وخل سبيلي؟ فقال: هذه المبارئة.

أقول: هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨٦١٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعا - عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة؟ فقال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما إلى أن قال: فاذا اختلعت فهي بائن، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٦١٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال:

__________________

(١) في المصدر: عن سفيان.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ | ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٤ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٩٥ | ٣٢٣ والاستبصار ٣: ٣١٥ | ١١٢٢.

٥ - التهذيب ٨: ٩٨ | ٣٣١، والاستبصار ٣: ٣١٨ | ١١٣١، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢٨٨

لا يكون الخلع حتى تقول: لا اطيع لك أمرا، ولا أبرّ لك قسماً، ولا اُقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦١٥ ] ٦ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا اطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة

[ ٢٨٦١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا اطيع لك أمراً، مفسرا وغير مفسّر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ والصدوق كما مر(١) .

[ ٢٨٦١٧ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الخلع

__________________

٦ - التهذيب ٨: ٩٦ | ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ | ١١٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الاوباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ | ٦.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابوب.

٢ - الكافي ٦: ١٤١ | ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العدد.

٢٨٩

والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطاب.

[ ٢٨٦١٨ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: اذا قالت المرأة: والله لا اطيع لك أمراً، مفسّرا أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمّد بن مسلم نحوه(١) .

[ ٢٨٦١٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لاترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه ؛ لانّ العصمة قد انقطعت منهن ومنه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٦ - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملا

[ ٢٨٦٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

__________________

٣ - الكافي ٦: ١٤١ | ٨، وأورده بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٣.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٠ | ٣٣٥، والاستبصار ٣: ٣٠٨ | ١٠٩٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب ميراث الازواج.

(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد، وفي الاحاديث ١ و ٦ و ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابوب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٣ | ٨.

٢٩٠

شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار - جميعا - عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام هل يكون خلع أو مباراة بطهر؟ فقال: لا يكون إلا بطهر.

[ ٢٨٦٢١ ] ٢ - وبالإسناد عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وعن صفوان، عن عنبسة بن مصعب، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا طلاق، ولا تخيير، ولا مباراة إلاّ على طهر من غير جماع بشهود.

[ ٢٨٦٢٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال: لا طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا خيار، إلاّ على طهر من غير جماع.

أقول. حكم التخيير قد تقدم وجهه في الطلاق(١) .

[ ٢٨٦٢٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان ابن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يكون خلع، ولا تخيير، ولا مباراة إلا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غيرحماع يوم خيرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا؟ قال: يشهد الشاهدان(١) عليها بذلك للرجل، حذار أن تأتي بعد فتدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، وإنما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم،

__________________

٢ - الكافي ٦: ١٤٣ | ٩.

٣ - الكافي ٦: ١٤٣ | ١٠.

(١) تقدم في الباب ٤١ ووجهه في ذيل الحديث ١٢ من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق.

٤ - التهذيب ٨: ٩٩ | ٣٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: الشاهدين ( هامش المخطوط ).

٢٩١

وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس، فاذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليها(٢) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها، سمّي طلاقاً، أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال: والطلاق والتخيير من قبل الرجل، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة.

[ ٢٨٦٢٤ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمّد بن عبدالله، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير، قالا: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع.

[ ٢٨٦٢٥ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن محمّد بن عبدالله، عن عليِّ بن حديد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الخلع تطليقة(١) بائنة، وليس فيها رجعة، قال زرارة: لايكون إلا على مثل موضع الطلاق، إما طاهراً، وإما حاملاً بشهود.

[ ٢٨٦٢٦ ] ٧ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(٢) في المصدر: عليهما.

٥ - التهذيب ٨: ١٠٠ | ٣٣٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٠٠ | ٣٣٨، والاستبصار ٣: ٣١٧ | ١١٢٨.

(١) هكذا في التهذيب: الخلع تطليقة بائنة، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن: المباراة تطليقة بائنة. « منه قده ».

٧ - التهذيب ٨: ١٠٢ | ٣٤٧.

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٢٩٢

٧ - باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة

[ ٢٨٦٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال في المختلعة: انها لا تحل له، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.

[ ٢٨٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضاعليه‌السلام في حديث الخلع، قال: وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها، وتكون امرأته فعلت.

[ ٢٨٦٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمّان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح، يقول: لا رجعن في بضعك.

[ ٢٨٦٣٠ ] ٤ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الخلع لا يكون، إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما، ولاخرجن بغير إذنك، ولأوطئنَّ فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا اطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك(١) على

__________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤١ | ١٠.

٢ - التهذيب ٨: ٩٨ | ٣٣٢، والاستبصار ٣: ٣١٨ | ١١٣٢، وأورده بتمامه في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٠ | ٣٣٧.

٤ - تفسير القمي ١: ٧٥.

(١) في المصدر زيادة: طلقها.

٢٩٣

طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة، وهوخاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع، ولا مباراة، ولا تخيير، إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثمّ طلقها، يحلّ للأوَّل أن يتزوجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة، ولا على المبارئة إلا أن يبدو للمرأة، فيردّ عليها ما أخذ منها.

أقول: ويأتي مايدل على ذلك(٢) .

٨ - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

[ ٢٨٦٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني، فتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شيء منه، فأنا أملك ببضعك.

[ ٢٨٦٣٢ ] ٢ - قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها.

[ ٢٨٦٣٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد - جميعاً - عن عثمّان بن

__________________

(٢) يأتي في الباب ٨ هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٦ | ١٦٢٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٦ | ١٦٢٤.

٣ - الكافي ٦: ١٤٢ | ١.

٢٩٤

عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المباراة، كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر، أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وابارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شيء مما تركت، فأنا أحقّ ببضعك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله، وأبي الحسنعليهما‌السلام مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٤ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - جميعا - ( عن صفوان )(١) ، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٦٣٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني، فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شيء، فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٠١ | ٣٤٢.

٤ - الكافي ٦: ١٤٣ | ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: عن سفيان.

(٢) التهذيب ٨: ١٠٠ | ٣٣٩.

٥ - الكافي ٦: ١٤٣ | ٦، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٩٥

٩ - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث.

[ ٢٨٦٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة، وهو خاطب من الخطاب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: المباراة تطليقة بائن، وليس فيها رجعة(١) .

[ ٢٨٦٣٨ ] ٣ - وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يتحدّث، قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما، لانّ العصمة منها(١) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨٦٣٩ ] ٤ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج،

__________________

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٢ | ٣.

(١) التهذيب ٨: ١٠١ | ٣٤١ وفيه محمّد بن الفضل.

٢ - الاستبصار ٣: ٣١٩ | ١١٣٤

(١) التهذيب ٨: ١٠١ | ٣٤٣.

٣ - التهذيب ٨: ١٠٢ | ٣٤٥، والاستبصار ٣: ٣١٩ | ١١٣٦.

(١) في المصدر: منهما.

٤ - التهذيب ٨: ١٠٢ | ٣٤٦، والاستبصار ٣: ٣١٩ | ١١٣٧.

٢٩٦

عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.

قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره، نحمله على أنه تكون مباراة، وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التقية، حسب ما قدّمناه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الانكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق، فانه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة(٣) .

١٠ - باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة

[ ٢٨٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: عدة المختلعة عدة المطلّقة، وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتع بشيء؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٤١ ] ٢ - وعنه، ( عن الحسن، عن جعفر بن سماعة )(١) ، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ | ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ | ٦، والتهذيب ٨: ١٣٦ | ٤٧٣، والاستبصار ٣: ٣٣٦ | ١١٩٩.

(١) في الاستبصار: عن الحسن بن محمّد بن سماعة.

٢٩٧

داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة، وتعتد في بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

[ ٢٨٦٤٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة، وخلعها طلاقها.

[ ٢٨٦٤٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن عدة المختلعة، كم هي؟ قال: عدة المطلقة، ولتعتدّ في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الثاني.

[ ٢٨٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة، ويعتددن في بيوت أزواجهن.

[ ٢٨٦٤٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما.

قال الشيخ هذا محمول على الامة، أو على امرأة تحيض ثلاث مرات في هذه المدّة ؛ لما مرّ(١) .

__________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ | ١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٤ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٣٦ | ٤٧٢، والاستبصار ٣: ٣٣٦ | ١١٩٨.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٦ | ٤٧٥، والاستبصار ٣: ٣٧٧ | ١٢٠٠.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٦ | ٤٧٤، والاستبصار ٣: ٣٣٧ | ١٢٠١.

(١) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

٢٩٨

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

١١ - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة.

[ ٢٨٦٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، ( عن أبي عبداللهعليه‌السلام )(١) ، قال: المختلعة لا تمتع.

[ ٢٨٦٤٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لاتمتع المختلعة.

[ ٢٨٦٤٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن بن(١) البختريِّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة، فإنّها اشترت نفسها.

[ ٢٨٦٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن المختلعة، ألها متعة؟ فقال: لا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ | ٣.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ | ٢.

٣ - الكافي ٦: ١٤٤ | ٨.

(١) في نسخة: أبي « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٢، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب المهور، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٩٩

١٢ - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة

[ ٢٨٦٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم، قد برءت عصمتها منه، وليس له عليها رجعة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد(١) في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) .

١٣ - باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة

[ ٢٨٦٥١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن المختلعة، ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها، ولا نفقة.

[ ٢٨٦٥٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٤٤ | ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على المقصود بالعموم في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب النفقات

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب النفقات.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ | ٧.

٣٠٠