وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222949
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222949 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

 الازرق، ومعمر بن يحيى - كلّهم - عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام أنهما قالا: اذا طلق الرجل في دم النفاس، أو طلّقها بعد ما يمسها(٢) فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب(٣) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٧٩١٥ ] ٦ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها من يومه، ثمّ يطلّقها، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.

[ ٢٧٩١٦ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس، وهي حائض، فليس بشيء، وقد رد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثاً، وهي حائض، فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك الطلاق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ، وقال: لا طلاق إلا في عدة.

[ ٣٧٩١٧ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع.

( وفي نسخة: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

__________________

(٢) في نسخة: مسها.

(٣) التهذيب ٨: ٤٧ | ١٤٧.

٦ - الكافي ٦: ٦٠ | ١٢.

٧ - الكافي ٦: ٦٠ | ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٨ - الكافي ٦: ٦١ | ١٦.

٢١

 إسماعيل بن بزيع )(١) .

عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر، فقال: طلقها وهي طامث واحدة، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : أفلا قلتم له: إذا طلقها واحدة طامثاً(٢) ، أو غير طامث فهو أملك برجعتها؟ فقلت: قد قلت له ذلك، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثاً، فردّها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت الطلاق.

[ ٢٧٩١٨ ] ٩ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كل طلاق لغير العدة(١) فليس بطلاق، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٧٩١٩ ] ١٠ - وبالإسناد عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة، وهي حائض فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمر أن يأمره أن يراجعها؟ فقال: نعم، فقال له: كذبت - والله الذي لا إله إلا هو - على ابن عمر أنا(١) أما سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثا فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) النسخة الموجودة عندنا من الكافي خالية من هذا الاستدراك.

(٢) في المصدر: وهي طامث كانت.

٩ - الكافي ٦: ٦١ | ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) في نسخة: السنة « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ٤٨ | ١٤٨.

١٠ - الكافي ٦: ٦١ | ١٨.

(١) في نسخة: أما « هامش المخطوط ».

٢٢

 عليّ، وأمسكتها بعد الطلاق، فاتق الله يا نافع! ولا ترو على ابن عمر الباطل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٩ - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق

[ ٢٧٩٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد(١) ، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنّهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس، أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.

[ ٢٧٩٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال:

__________________

(٢) تقدم في الاحاديث ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ وفي الباب ٢١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٤ وفي الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧، وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ وفي الابواب ٤ و ٥ و ١٦ و ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة وفي الباب ٢ وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٠ | ١١، والتهذيب ٨: ٤٧ | ١٤٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: يزيد.

٢ - الكافي ٦: ٦٧ | ٦، والتهذيب ٨: ٤٩ | ١٥٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢٣

 سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا. الحديث.

[ ٢٧٩٢٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع. الحديث.

[ ٢٧٩٢٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثمّ ذكر في طلاق العدة مثل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٧٩٢٤ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن يونس، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن، وأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سنته، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق.

__________________

٣ - الكافي ٦: ٦٢ | ٣، والتهذيب ٨: ٥١ | ١٦٣، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٦: ٦٥ | ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(١) التهذيب ٨: ٢٦ | ٨٣.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٠٥.

٢٤

[ ٢٧٩٢٥ ] ٦ - وعن حريز(١) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدّة، وهو قوله:( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) (٢) الآية.

[ ٢٧٩٢٦ ] ٧ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( فطلقوهن لعدتهن ) (١) : والعدة الطهر من الحيض،( وأحصوا العدة ) (٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣)، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٠ - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، والا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء

[ ٢٧٩٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________

٦ - مجمع البيان: ١٠ ص ٣٠٥.

(١) في المصدر: جرير.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - تفسير القمي ٢: ٣٧٣.

(١ و ٢) الطلاق ٦٥: ١.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ وفي من الباب ٢٣ وفي الاحاديث ٥ و ١٩ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب أقسام الطلاق وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ١٠

فيه ١٣ حديثا

١ - الكافي ٦: ٥٨ | ٧، والتهذيب ٨: ٤٧ | ١٤٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨،

٢٥

 أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: جاء رجل إلى عليعليه‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي، قالعليه‌السلام : ألك بينة؟ قال: لا، قال: اُغرب.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٧٩٢٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين وغيره، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، ولا يجوز فيه شهادة النساء.

[ ٢٧٩٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وبكير، وبريد(١) ، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام - في حديث - أنه قال: وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع، ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إياها بطلاق.

[ ٢٧٩٣٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة

__________________

وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٢١ | ١٥٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٦١ | ١٧، والتهذيب ٨: ٤٨ | ١٤٨، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٨، وأورد صدره بإسناد آخر عن التهذيبين في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٦: ٦٠ | ١١، والتهذيب ٨: ٤٧ | ١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: يزيد.

٤ - الكافي ٦: ٦٧ | ٦، والتهذيب ٨: ٤٩ | ١٥٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩، ومثله عن قرب الإسناد في الحديث ١٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٦

 عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، قلت: فكيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله، قلت: فان طلق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه، قلت: فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير.

أقول: يأتي الوجه في شهادة الناصب(١) .

[ ٢٧٩٣١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة، سمعت أن رجلا طلّقها، وجحد ذلك، أتقيم معه؟ قال: نعم، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزّ وجلّ بها.

[ ٢٧٩٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من طلق بغير شهود فليس بشيء.

[ ٢٧٩٣٣ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمّد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة، فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام :

__________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.

٥ - الكافي ٦: ٥٩ | ١٠، والتهذيب ٨: ٤٨ | ١٤٩.

٦ - الكافي ٦: ٦٠ | ١٣، والتهذيب ٨: ٤٨ | ١٥٠.

٧ - الكافي ٦: ٦٠ | ١٤، والتهذيب ٨: ٤٨ | ١٥١.

٢٧

 أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك(١) الله؟ فقال: لا، فقال: اذهب، فإنّ طلاقك ليس بشيء.

[ ٢٧٩٣٤ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد، لم يكن طلاقه طلاقا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٧٩٣٥ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قام رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: إني طلقت امرأتى للعدة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك.

[ ٢٧٩٣٦ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق، فقال: على طهر وكان عليعليه‌السلام يقول: لا يكون طلاق إلا بالشهود، فقال له رجل: إن طلّقها، ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتى تعتد؟ فقال: من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.

أقول: هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي(١) .

__________________

(١) في المصدر: أمر.

٨ - الكافي ٦: ٦٢ | ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ٥١ | ١٦٣. ٩ - الفقيه ٣: ٣٢١ | ٥.

٩ - التهذيب ٨: ٥٠ | ١٥٩.

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٨

 [ ٢٧٩٣٧ ] ١١ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): في قوله تعالى:( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (١) قال: معناه: وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، وهو المروي عن أئمتناعليهم‌السلام .

[ ٢٧٩٣٨ ] ١٢ - وقد تقدم في حديث محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، أنّه قال لابي يوسف: إن الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك، إن الله أمر في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم.

[ ٢٧٩٣٩ ] ١٣ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن عمر بن رياح(١) زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة، فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله. الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحج(٢) وفي الصوم(٣) وغير ذلك(٤) .

ويأتي ما يدل عليه(٥) .

__________________

١١ - مجمع البيان ٥: ٣٠٦.

(١) الطلاق ٦٥: ٢.

١٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحدام.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٣٣٠ | ١٤٤.

(١) في المصدر: رباح.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة، وفي الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٧ وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦، وفي الباب ٢٢، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٢٩، وفي

٢٩

١١ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، والا بطل

[ ٢٧٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول - في حديث -: ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع، وأشهد، ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّهما قالا: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.

[ ٢٧٩٤٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق.

__________________

الحديث ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبوب، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديثين ١ و ١٩ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء، وفي الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٢ | ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ٥١ | ١٦٣.

٢ - الكافي ٦: ٦٢ | ٢.

٣ - الكافي ٦: ٦٢ | ١.

٣٠

 [ ٢٧٩٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن الربيع الاقرع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٧٩٤٤ ] ٥ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن عبد الواحد بن المختار الانصاريِّ، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا(١) ، وفي الظهار(٢) ، وغير ذلك(٣) .

١٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه

[ ٢٧٩٤٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أنّه سئل عن رجل قال: كل امرأة

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٥١ | ١٦٠.

(١) التهذيب ٨: ٥١ | ١٦١.

٥ - التهذيب ٨: ٥١ | ١٦٢.

(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨، وفي الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الظهار.

(٣) يأتي في الحديث ١٦ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ١٣ حديثا

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ | ١٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣١

 أتزوجها ما عاشت امي فهي طالق، فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) .

[ ٢٧٩٤٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وإن اشتريت فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين )(١) ، فقال: ليس بشيء، لا يطلق إلا ما يملك، ( ولا يعتق إلا ما يملك )(٢) ، ولا ( يصدق إلا ما )(٣) يملك.

[ ٢٧٩٤٧ ] ٣ - وعن محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن أبي علي الاشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه - في حديث - عن علي بن الحسينعليه‌السلام في رجل سمى امرأة(١) بعينها، وقال: يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثاً، ثمّ بدا له أن يتزوّجها، أيصلح(٢) ذلك؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران مثله(٣) .

__________________

(١) المقنع: ١٥٧.

٢ - الكافي ٦: ٦٣ | ٥.

(١) في المصدر: للمساكين.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: يتصدق الا بما.

٣ - الكافي ٦: ٦٣ | ٤.

(١) في المصدر: امرأئه.

(٢) في المصدر زيادة: له.

(٣) الكافي ٦: ٦٢ | ١.

٣٢

 [ ٢٧٩٤٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن النضر بن قرواش، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولايتم بعد إدراك.

[ ٢٧٩٤٩ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشيء، انّه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.

[ ٢٧٩٥٠ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.

[ ٢٧٩٥١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك. قال: وقال عليعليه‌السلام : ولو وضع يده على رأسها.

[ ٢٧٩٥٢ ] ٨ - وبهذا الإسناد، عن عليّعليه‌السلام ، قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك.

[ ٢٧٩٥٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن علي بن

__________________

٤ - الكافي ٨: ١٩٦ | ٢٣٤، أورده بتمامه في الحديث ١ من أبواب أحكام الدواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب آداب السفر.

٥ - الكافي ٦: ٦٣ | ٢.

٦ - الكافي ٦: ٦٣ | ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب العتق.

٧ - قرب الإسناد: ٤٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب العتق.

٨ - قرب الإسناد: ٥٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.

٩ - التهذيب ٨: ٥١ | ١٦٥.

٣٣

 الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفرعليه‌السلام ، قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتها وفلان إن اشتريته، فليتزوّج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

[ ٢٧٩٥٤ ] ١٠ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى بن ( سالم )(١) عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألناه عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين )(٢) ، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، لا يطلق الرجل إلا ما ملك، ولا يعتق إلا ما ( ملك )(٣) ، ولا يتصدق إلا بما ملك.

[ ٢٧٩٥٥ ] ١١ - وعنه، عن محمّد وأحمد، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى بن ( سالم )(١) ، أنّه سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا يطلق الرجل إلا ما ( ملك )(٢) ، ولا يعتق إلا ما ( ملك )(٣) ، ولا يتصدق إلا بما ( ملك )(٤) .

[ ٢٧٩٥٦ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد، فقال: لا يجوز.

__________________

١٠ - التهذيب ٨: ٥٢ | ١٦٦.

(١) في نسخة: سام - بسام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: بسام.

(٢) في نسخة: لك ملك ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يملك.

١١ - التهذيب ٨: ٥٢ | ١٦٧.

(١) في المصدر: بسام.

(٢، ٣، ٤) في المصدر: يملك.

١٢ - التهذيب ٨: ٧٣ | ٢٤٦، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٣٤

 [ ٢٧٩٥٧ ] ١٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كنت عند علي بن الحسينعليه‌السلام ، فقال له رجل: إني قلت: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: اذهب فتزوّجها، فإنّ الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق، فقال:( إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهن ) (١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق(٣) وغيره(٤) .

١٣ - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك

[ ٢٧٩٥٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له. الحديث.

[ ٢٧٩٥٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن

__________________

١٣ - مجمع البيان ٨: ٣٦٤.

(١) الاحزاب ٣٣: ٤٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب العتق.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الايمان.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ | ١٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ٥١ | ١٦٤، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب المهور.

٣٥

 عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد - جميعاً - عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى عليعليه‌السلام في رجل تزوج امرأة، وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة، أو هجرها، أو اتخذ عليها سريّة، فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها، ونكح عليها.

أقول: وتقدم مايدل على ذلك في المهور(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٤ - باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها

[ ٢٧٩٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، أو كتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء حتى ينطق به.

[ ٢٧٩٦١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل كتب بطلاق امرأته، أو بعتق غلامه، ثمّ بدا له - فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق، ولا عتاق حتى يتكلم به.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٦ الباب ٢٠ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٥٣ | ١٨١٥، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب العتق.

٢ - الكافي ٦: ٦٤ | ٢، التهذيب ٨: ٣٨ | ١١٣.

٣٦

 [ ٢٧٩٦٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمّاليّ، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه، أو يخطّه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود [ و ](١) يكون غائبا من أهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الصدوق أيضا كذلك(٣) .

أقول: حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية، وإما على التلفظ معها، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق، أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما يأتي(٤) ، والله أعلم.

١٥ - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام

[ ٢٧٩٦٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خليّة أو بريّة، أو بتّة، أو بائن، أو حرام، قال: ليس بشيء.

__________________

٣ - الكافي ٦: ٦٤ | ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٣٨ | ١١٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٥ | ١٥٧٢.

(٤) يأتي في الباب ١٦ و ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٦ | ١٧٠٢، التهذيب ٨: ٤٠ | ١٢٢.

٣٧

 ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٧٩٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه، وقلت له: الله أحلها، فمن حرمها عليك؟ أنّه لم يزد على أن كذب، فزعم أن ما أحل الله له حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له: فقول الله عزّ وجلّ:( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) (١) فجعل عليه فيه الكفّارة، فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية، وحلف أن لا يقربها، وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف، ولم يجعل عليه في التحريم.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٢) .

[ ٢٧٩٦٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته: أنت منّي خليّة، أو برية، أو بتّة، أو حرام؟ فقال: ليس بشيء.

[ ٢٧٩٦٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

__________________

(١) الكافي ٦: ١٣٦ | ٣.

٢ - الفقيه ٣: ٣٥٦ | ١٧٠٣، التهذيب ٨: ٤١ | ١٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(١) التحريم ٦٦: ١، ٢.

(٢) الكافي ٦: ١٣٤ | ١.

٣ - الكافي ٦: ١٣٥ | ١، التهذيب ٨: ٤٠ | ١٢٢.

٤ - الكافي ٦: ١٣٦ | ٢، التهذيب ٨: ٤١ | ١٢٣

٣٨

 محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن، وأنت منّي خليّة، وأنت مني برية؟ فقال: ليس بشيء.

[ ٢٧٩٦٧ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا كل ما قبله.

[ ٢٧٩٦٨ ] ٦ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، فانّا نروى بالعراق: أنّ عليّاعليه‌السلام جعلها ثلاثا، فقال: كذبوا، لم يجعلها طلاقا، ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ثمّ أقول: إن الله أحلها لك، فماذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت، فقلت لشيء أحلّه الله لك: إنه حرام.

[ ٢٧٩٦٩ ] ٧ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السرّاج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال لي شيبة بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله عليّ حرام، أنّك لا ترى ذلك شيئا؟ فقلت: أما قولك: الحلّ علىّ حرام، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في ام سلامة امرأته، وأنه بعث يستفتي أهل العراق، وأهل الحجاز،

__________________

٥ - الكافي ٦: ٦٩ | ١، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ٣٦ | ١٠٨، والاستبصار ٣: ٢٧٧ | ٩٨٣.

٦ - الكافي ٦: ١٣٥ | ٢.

٧ - الكافي ٦: ١٣٥ | ٣.

٣٩

 وأهل الشام فاختلفوا عليه، فأخذ بقول أهل الحجاز، إنّ ذلك ليس بشيء.

[ ٢٧٩٧٠ ] ٨ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.

[ ٢٧٩٧١ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام؟ قال: هي يمين يكفرها، قال الله تعالى لمحمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ) (١) فجعلها يميناً، فكفّرها نبيُّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

قال: وسألته بما يكفر يمينه؟ قال: إطعام عشرة مساكين فقلت: كم إطعام كل مسكين؟ فقال: مد مد.

قال: وسألته عن هذا الآية:( أو كسوتهم ) (٢) للمساكين؟ فقال: ثوب يواري به عورته.

أقول: هذا محمول على الحلف لما مرّ(٣) ، أو على التقية، أو على الاستحباب.

[ ٢٧٩٧٢ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء، وهي امرأته.

__________________

٨ - الكافي ٦: ١٣٥ | ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٦ - ١٤٧ | ١٧٨ و ١٨٩ و ١٨١.

(١) التحريم ٦٦: ١ - ٢.

(٢) المائدة ٥: ٨٩.

(٣) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١٠ - قرب الإسناد: ١١١، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٤٠