وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222985
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222985 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

المختلعة لا سكنى لها، ولا نفقة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العدد(١) والنفقات(٢) .

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

[ ٢٨٦٥٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها، على أن له الذي لها عليه، ثمَّ بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه، وكان بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها، أنّه قد دفع إليها الذي لها، ولا شيء لها قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١١١.

(١) تقدم في البابين ٦ و ٨ من هذه الابواب.

٣٠١

٣٠٢

كتاب الظهار

١ - باب ان من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار.

[ ٢٨٦٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كان رجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يقال له: أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة، يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر امي، ثمّ ندم(١) ، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليّ، فجاءت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر امّي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) : ما اظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، فقالت: أشكو ( إلى الله )(٣) فراق زوجي، فأنزل الله يا محمّد:( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) (٤) الآيتين، ثمّ

____________

كتاب الظهار

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٠ | ١٦٤١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) في المصدر زيادة: من ساعته.

(٢) في المصدر زيادة: أيتها المرأة.

(٣) في المصدر: إليك.

(٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

٣٠٣

أنزل الله عزّ وجلّ الكفارة في ذلك، فقال:( والذين يظاهرون من نسائهم ) (٥) الآيتين.

[ ٢٨٦٥٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت: يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير مني مكروها، وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما(١) تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت عليّ حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين، فجعلت تبكي، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآنا:( بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) (٢) يعني: محاروتها لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في زوجها( إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ) (٣) فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المرأة، فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليَّ حرام كظهر امي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قد أنزل الله فيك(٤) قرآناً، فقرأ عليه ما

__________________

(٥) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٢ | ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) في المصدر: مما.

(٢ و ٣) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

(٤) في المصدر زيادة: وفي امرأتك.

٣٠٤

أنزل الله من قوله:( قد سمع الله قول التي تجادلك - إلى قوله: -إن الله لعفو غفور ) فضم امرأتك إليك، فإنك قد قلت منكرا من القول وزوراً، قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل، وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ:( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ) (٥) يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ حرام كظهر اميّ، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فان عليه( تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) (٦) يعني: مجامعتها( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (٧) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال:( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) (٨) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حد الظهار الحديث.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله(٩) .

[ ٢٨٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله(١) .

[ ٢٨٦٥٧ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من

__________________

(٥ و ٦ و ٧ و ٨) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٩) تفسير القمي ٢: ٣٥٣.

٣ - الكافي ٦: ١٥٥ | ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٣ | ١٦٤٧.

٤ - المحكم والمتشابه: ٨٨، باختلاف.

٣٠٥

كتاب ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي(١) عن عليعليه‌السلام ، قال: وأما المظاهرة في كتاب الله فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد، فلمّا هاجر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان بالمدينة رجل من الانصار، يقال له: أوس بن الصامت، وكان أول رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: أنت علي كظهر امي، ثمّ إنه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت، وبكت، وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزّ وجلّ:( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله: -والذين يظاهرون من نسائهم ) (٢) الآية، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنه شيخ كبير، لا يقدر على الصيام، قال: فمريه فليتصدق على ستين مسكينا، فقالت: وأنى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكيناً. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) المجادلة ٥٨: ١ و ٣.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي البابين ٤ و ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الكفار.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

٣٠٦

٢ - باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار

[ ٢٨٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران - في حديث - قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٥٩ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت عليَّ حرام مثل ظهر امي(١) ، وهو يريد بذلك الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق(٣) .

[ ٢٨٦٦٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

__________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ | ذيل ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) تفسير القمي ٢: ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٣ | ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: أو أختي.

(٢) التهذيب ٨: ٩ | ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ | ٩٢٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٠ | ١٦٤٠.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ | ٥.

٣٠٧

عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله(٢) .

[ ٢٨٦٦١ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن ( حمران )(١) عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) .

٣ - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة

[ ٢٨٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ | ١٦٣٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٣ | ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ | ٩٣٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٠ | ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ | ٩٢٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في الاستبصار: حمزة بن حمران « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ | ١٦٥٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ | ٢.

٣٠٨

عليه‌السلام ، قال: لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله(٢) .

[ ٢٨٦٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ): قال: روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر امّه، أنّه ليس عليه شيء، إذا لم يرد به التحريم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتى يكفّر

[ ٢٨٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

(١) التهذيب ٨: ٩ | ٢٧.

٢ - الكافي ٦: ١٥٨ | ٢٦.

(١) التهذيب ٨: ١١ | ٣٤.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ | ١٦٥٨.

٣ - المقنع: ١٠٨.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ | ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣٠٩

محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم من اُمّ، أو اُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

[ ٢٨٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته، أو خالته، قال: هو الظهار. الحديث.

[ ٢٨٦٦٧ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته: أنت علي ظهر اختي، أو عمّتي، أو خالتي، قال: فقال: إنما ذكر الله الامهات، وإنّ هذا لحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٦٦٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث الظهار - قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض(١) المحارم فقد لزمته الكفارة.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٩ | ٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ | ١٦٤٠.

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ | ١٠، والتهذيب ٨: ٩ | ٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٦: ١٥٧ | ١٨.

(١) التهذيب ٨: ١٠ | ٣٠.

٤ - الكافي ٦: ١٦١ | ٣٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: ذوات.

٣١٠

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

[ ٢٨٦٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل، قال لامه: كل امرأة أتزوّجها فهي علي مثلك حرام؟ قال: ليس هذا بشيء.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير

[ ٢٨٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: ولا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، وغيره، قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبداللهعليه‌السلام فأمره أن يقربهن.

[ ٢٨٦٧٢ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي

__________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤٣.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثا

١ - الكافي ٦: ١٥٣ | ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ١٥٤ | ٦.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ | ٧.

٣١١

العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح - جميعا - عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير، فلما أراد أيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثمّ ذكر ذلك لابي عبداللهعليه‌السلام ، فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٨٦٧٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يصلي الصلوات، أو يتوضأ، فيشك فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك، إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنّما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلاّ فلا كفارة عليه فوقع بخطهعليه‌السلام : لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

__________________

(١) التهذيب ٨: ١١ | ٣٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ | ٩٢٦.

٤ - الكافي ٦: ١٥٥ | ٨.

٥ - الكافي ٦: ١٥٧ | ١٩.

(١) التهذيب ٨: ١٢ | ٣٨.

٣١٢

أحمد، عن ( محمّد بن عبدالله )(٢) .

أقول: الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال، وحمله الشيخ على مجرد التعليق بالشرط، ويجوز حمله على التقية.

[ ٢٨٦٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفارة بعدما يواقع.

قال معاوية بن حكيم: ليس يصح هذا على جهة النظر والاثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا: انّه لا يكون الايمان إلا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.

أقول: هذا محمول على التقية.

[ ٢٨٦٧٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق ( على الكتاب والسنة )(١) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت

__________________

(٢) في التهذيب: عبدالله بن محمّد.

٦ - الكافي ٦: ١٦٠ | ٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٧ - قرب الإسناد: ١٢٥.

(١) في المصدر: طلاق آل محمّد على السنة.

٣١٣

الصلاة، فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين، قال: فقال أبو الحسن الأوّلعليه‌السلام : الاهل أهله، ولا شيء عليه، إنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

[ ٢٨٦٧٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: لا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي،(١) يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يكون ظهار في يمين. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله، إلاّ أنّه قال: يأتيها، وليس عليها ولا عليه شيء.

[ ٢٨٦٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عطيّة بن رستم، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن رجل

__________________

٨ - التهذيب ٨: ٩ | ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ | ٩٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٠ | ٣٢، والفقيه ٣: ٣٤٥ | ١٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: يريد أن.

١٠ - التهذيب ٨: ١٠ | ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ | ٩٢٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٥ | ١٦٥٧.

١١ - التهذيب ٨: ١١ | ٣٥، والاستبصار ٣: ٢٥٨ | ٩٢٥.

٣١٤

يظاهر من امرأته، قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط، كما قاله الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار

[ ٢٨٦٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: الظهار لايقع على الغضب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) راجع التهذيب ٨: ١٢ | ذيل ٣٨، والاستبصار ٣: ٢٥٩ | ذيل ٩٢٨.

(٥) راجع روضة المتقين ٩: ١٦٢.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ | ٢٥.

(١) التهذيب ٨: ١٠ | ٣١.

٢ - التهذيب ٨: ١٠ | ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ | ٩٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٥ | ١٦٥٧.

٣١٥

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٢) .

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

[ ٢٨٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعا - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتى يدخل بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و(١) أبي عبداللهعليهما‌السلام ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء، ولا ظهار.

٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته

[ ٢٨٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ | ٢١.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ | ١٦٣٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢١ | ٦٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢١ | ٦٥.

(١) في المصدر: أو عن.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦١ | ٣٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٣١٦

صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر امّه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦٨٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر امي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها، قال: ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوجها لم تجب

[ ٢٨٦٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.

__________________

٢ - التهذيب ٨: ١٠ | ٢٩، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ | ١٢، والتهذيب ٨: ١٧ | ٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.

٣١٧

[ ٢٨٦٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها تطليقة؟ فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتى يخلو(١) أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، وذكر مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٩ ] ٣ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه، هل عليه كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٩٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته،

__________________

٢ - الكافي ٦: ١٦١ | ٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه: يحل « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١٦ | ٥١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٢ | ١٦٤٣.

٣ - الكافي ٦: ١٦١ | ٣٥ والتهذيب ٨: ١٧ | ٥٣.

٤ - الكافى ٦: ١٥٥ | ١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الكفارات.

٣١٨

قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله(٢) .

[ ٢٨٦٩١ ] ٥ - وبسناد، عن جميل، وابن بكير، وحمّاد بن عثمّان - كلهم - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.

[ ٢٨٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن بن عليّ، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل ظاهر، ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها، قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لاينوي شيئا من ذلك، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.

أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨٦٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(١) ، عن

__________________

(١) التهذيب ٨: ٩ | ٢٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٣ | ١٦٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٥٨ | ٢٣.

٦ - الكافي ٦: ١٥٩ | ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٨ | ٥٥.

(١) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.

٣١٩

أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد، عن أبي عبدالله،عليه‌السلام ، قال: إذا طلق المظاهر، ثمّ راجع فعليه الكفارة.

[ ٢٨٦٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر. الحديث.

[ ٢٨٦٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت ثمّ طلقها الذي تزوّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين، انتهى.

ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٦٩٦ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): قال: وأما ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّدعليهم‌السلام فهو أن المراد من العود: ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لان الوطء لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلا بعد الكفارة.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٨ - التهذيب ٨: ١٨ | ٥٦، والاستبصار ٣: ٢٦٥ | ٩٤٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٧ | ٥٢.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٤٧.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الابواب ١٢ - ١٩ من هذه الابواب.

٣٢٠