وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264071 / تحميل: 5744
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

كتاب الإِيلاء والكفارات

أبواب الإِيلاء

١ - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة.

[ ٢٨٧٤٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة، فلا يأتي فراشه؟ قال: ليأت أهله.

وقال( عليه‌السلام ) : أيّما رجل آلى من امرأته - والإِيلاء أن يقول: والله لا أُجامعك كذا وكذا، والله لأَغيظنّك، ثمَّ يغاضبها - فإنّه يتربّص به أربعة أشهر. الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن

__________________

ابواب الايلاء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٦: ١٣٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢ / ١، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٤.

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١٢.

٣٤١

البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت(١) عليه، فامّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه

[ ٢٨٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ابن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول، ولا حق في الاربعة أشهر، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في الاَربعة أشهر، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فان رفعت أمرها، قيل له: إما أن تفيء فتمسّها، وإمّا أن تطلق، وعزم الطلاق: أن يخلي عنها، فاذا حاضت وطهرت طلّقها، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنّة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

(١) في المصدر: فاستعدت.

(٢) تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٨ و ٩، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١٠، والحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٣١ / ٤.

٣٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب انه لا ينعقد الايلاء إلّا بالله واسمائه الخاصة به

[ ٢٨٧٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،( عن الحلبيّ) (٣) ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ( واللّيل إذا يغشى ) (٤) ،( والنجم إذا هوى ) (٥) ، وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به.

[ ٢٨٧٤٧ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلّا بالله. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ و ٨ و ٩ و ١٠، وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الليل ٩٢: ١.

(٥) النجم ٥٣: ١.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان.

(٦) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الايمان، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٤٣

٤ - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار

[ ٢٨٧٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: يا أمير المؤمنين إنَّ امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت: والله لا أقربك حتّى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الأَيمان(٢) .

٥ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا

[ ٢٨٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أيما رجل آلى من امرأته(٣) فانه يتربّص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر - إلى أن قال: - فان لم يفىء جبر على الطلاق.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد مثله(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٣٢ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٧ / ١٨.

(٢) يأتي في الأبواب ١١ و ١٨ و ١٩ من أبوب الايمان.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٣٠ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: - والايلاء أن يقول: لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك - ثمّ يغاضبها.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤.

٣٤٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٧٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا بعد الدخول

[ ٢٨٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة قال: لا أعلمه إلّا عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون مؤليا حتّى يدخل(٤) .

[ ٢٨٧٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع الايلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها.

[ ٢٨٧٥٣ ] ٣ - وبالإسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ٦ / ١٢، والاستبصار ٣: ٢٥٣ / ٩٠٧.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٤ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: بها.

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٨: ٧ / ١٦.

٣ - الكافي ٦: ١٣٤ / ٤.

٣٤٥

قال: لا إيلاء حتّى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أنَّ رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك، أكان يكون ايلاء؟

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٥٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الإِيلاء حتّى يدخل بها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللعان(٣) .

٧ - باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة

[ ٢٨٧٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا. كيف يؤلي، وليس لها طلاق؟!.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧ / ١٧.

٤ - الكافي ٦: ١٣٤ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب الظهار.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٦٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

٣٤٦

٨ - باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف

[ ٢٨٧٥٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها - فانه يتربّص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف، فاذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان أيضاً بعد(١) الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء، أو يطلق.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، أنه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم، يوقف بعد سنة.

قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه ؛ لأَنّه لم يذكر أنّه إذا كان قبل ذلك لا يوقف، وإنمّا يدلُّ الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب

____________________

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: انقضاء.

(٢) الكافي ٦: ١٣٠ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢ / ١، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٤.

٢ - التهذيب ٨: ٥ / ٩، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩١٢.

٣٤٧

بدليل، وقد قدَّمناه.

[ ٢٨٧٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم( أنّه سأله) (١) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأَربعة أشهر وبعدها.

أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة، لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوَّز حمله على اجتماع الظهار والإِيلاء ؛ لما تقدّم(٢) في الظهار من أنَّ مدتَّه ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٧٥٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمّان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنه سأله(٣) عن رجل آلى من امرأته، متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر، ووقف(٤) ، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته.

[ ٢٨٧٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سأله صفوان - وأنا حاضر - عن الإِيلاء؟ فقال: إنمّا يوقف إذا قدمه إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمَّ يقول له: إمّا أن تطلّق، وأمّا أن تمسك.

[ ٢٨٧٦١ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبيه، عن صفوان، عن ابن

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٥ / ١٠، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٣.

(١) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الظهار.

٤ - التهذيب ٨: ٨ / ٢٣.

(٣) في نسخة: سئل « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: يوقف.

٥ - قرب الإسناد: ١٥٩.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٣٤٨

مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الإِيلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وأمّا أن تطلّق، فان أبي حبسه أبداً.

[ ٢٨٧٦٢ ] ٧ - العياشي في( تفسيره) : عن العباس بن هلال، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر لنا أنَّ أجل الإِيلاء أربعة أشهر، بعدما يأتيان السلطان، فاذا مضت الأَربعة الأَشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والإِمساك المسيس.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه إلّا بعد المرافعة

[ ٢٨٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - كلّهم - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنّك، فيتربّص بها أربعة أشهر، ثمَّ يؤخذ، فيوقف بعد الأَربعة أشهر، فانَّ فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ جبر

____________________

٧ - تفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٦.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٢ / ٩، والتهذيب ٨: ٣ / ٤، والاستبصار ٣: ٢٥٣ / ٩٠٦.

٣٤٩

على أن يطلّق، ولا يقع طلاق فيما بينهما - ولو كان بعد أربعة أشهر - ما لم ترفعه إلى الامام.

[ ٢٨٧٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته - والإِيلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لاغيظنّك - ثمّ يغاضبها، ثمّ يتربّص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح أهله - أو يطلّق عند ذلك، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الاربعة أشهر، حتّى يفيء، أو يطلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٦٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء، وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الإِيلاء: أن يقول الرجل لامرأته: والله لاغيظنك، ولاسوأنّك، ثمّ يهجرها، ولا يجامعها حتّى تمضى أربعة أشهر(٢) ، فقد وقع الإِيلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء، أو يطلّق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.

[ ٢٨٧٦٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٣١ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢ / ٢، والاستبصار ٣: ٢٥٣ / ٩٠٥.

٣ - الكافي ٦: ١٣٢ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: فإذا مضت أربعة أشهر.

٤ - التهذيب ٨: ٨ / ٢٤، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩١١.

٣٥٠

عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: الإِيلاء أن يقول الرجل: والله لا أُجامعك كذا وكذا، فانه يتربّص أربعة أشهر، فان فاء - والإِيفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله أو يطلّق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الإِمام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلّق رجعياً وبائناً، وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق.

[ ٢٨٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول الإِيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسّها، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأَربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإمّا، أن يفيء فيمسّها، وأمّا أن يعزم على الطلاق، فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت، وتطهرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.

[ ٢٨٧٦٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة، وهو أملك برجعتها.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٠ / ١، والتهذيب ٨: ٣ / ٣، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٥.

٢ - الكافي ٦: ١٣٢ / ٨، والتهذيب ٨: ٥ / ٨، والاستبصار ٣: ٢٥٦ / ٩١٦.

٣٥١

[ ٢٨٧٦٩ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم، قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلّق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه(١) : إن هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني، ويضرّني، ويمنعني من الزوج، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة، والتي تسكت، ولاتشكو، إن شاء طلّقها تطليقة يملك الرجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور، وحذف الرواية الأُخرى والتوجيه(٢) ، وكذا روى كل ما قبله.

قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن، بأن يبارئها، ثمَّ يطلّقها، وأن يكون مختصاً بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة، فيكون طلاقها بائناً.

أقول: ويمكن كون لفظ البائن مستعملاً بالمعنى اللغويّ، فانّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع، ويحتمل الحمل على التخيير، وعلى أنه لو رجع لجبره الإِمام على طلاق آخر، أو على الكفّارة والوطء.

[ ٢٨٧٧٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤلي(٣) من امرأته، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣١ / ٥.

(١) اي: أصحاب جميل أو ابن ابي عمير « منه قدّه ».

(٢) التهذيب ٨: ٣ / ٥، والاستبصار ٣: ٢٥٦ / ٩١٨.

٤ - التهذيب ٨: ٤ / ٧، والاستبصار ٣: ٢٥٦ / ٩١٩.

(٣) في المصدر: إذا آلى.

٣٥٢

[ ٢٨٧٧١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن(١) علي بن حديد، عن جميل، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلّق تطليقة بائنة.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

أقول: قد عرفت الوجه فيه(٣) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١١ - باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلّق بعد المدة ولم يفيء، حبسه الامام، وضيق عليه في المطعم والمشرب، فان أبى فله قتله.

[ ٢٨٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجعل له حظيرة من قصب، ويجعله(٦) فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلق.

[ ٢٨٧٧٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المؤلي: إما أن يفيء، أو يطلّق، فان فعل، وإلّا ضربت عنقه.

____________________

٥ - التهذيب ٨: ٤ / ٦، والاستبصار ٣: ٢٥٦ / ٩١٧.

(١) في المصدر: عن.

(٢) التهذيب

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ و ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١٠، والتهذيب ٨: ٦: ١٣، والاستبصار ٣: ٢٥٧ / ٩٢٠.

(٦) في التهذيب والاستبصار: يحبسه « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١١.

٣٥٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(١) .

أقول: حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الإِمام.

[ ٢٨٧٧٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسيِّ، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له خطيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأَوّل.

[ ٢٨٧٧٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي أنه إن فاء - وهو أن يراجع إلى الجماع - وإلّا حبس في خطيرة من قصب، وشدِّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يطلّق.

[ ٢٨٧٧٦ ] ٥ - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين.

[ ٢٨٧٧٧ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : قال: روي عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلاً آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إمّا أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلّق، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة.

[ ٢٨٧٧٨ ] ٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن صفوان بن يحيى، عن بعض

____________________

(١) التهذيب ٨: ٦ / ١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٧ / ٩٢٢.

٣ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١٣.

(٢) التهذيب ٨: ٦ / ١٥، والاستبصار ٣: ٢٥٧ / ٩٢١.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٦.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٧ - تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٤٨.

٣٥٤

أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: كان علي( عليه‌السلام ) يجعل له حظيرة من قصب، ويحبسه فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٢ - باب ان المؤلي اذا طلّق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفّارة عن يمينه

[ ٢٨٧٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف، فان عزم الطلاق اعتدَّت امرأته كما تعتد المطلّقة، فان فاء فأمسك فلا بأس.

[ ٢٨٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِيلاء؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، فامّا(٣) أن يطلّق، وأمّا أن يفيء، قلت: فان طلّق، تعتدُّ عدّة المطلّقة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٧٨١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه، وعليها عدّة المطلّقة، وإلّا كفّر عن يمينه وأمسكها.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩٠٩، وتفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٤.

٢ - التهذيب ٨: ٧ / ١٩، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩٠٨.

(٣) في المصدر زيادة: أن.

٣ - التهذيب ٨: ٨ / ٢١، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩١٠.

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله(١) .

محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٧٨٢ ] ٤ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل، هل يخطبها مع الخطّاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين، ولا يقربها حتّى يكفّر يمينه.

[ ٢٨٧٨٣ ] ٥ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على وجوب العدّة(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على وجوب كفّارة اليمين(٤) .

١٣ - باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع.

[ ٢٨٧٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه إن عليا( عليه‌السلام ) سئل عن المرأة تزعم أنَّ زوجها لا يمسّها

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٧.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٥.

٤ - تفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٤٩.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٨ / ٢٥.

٣٥٦

ويزعم أنّه يمسّها؟ قال: يحلف، ثمَّ يترك(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العيوب(٢)

____________________

(١) في نسخة: تحلف وتترك ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب العيوب.

٣٥٧

٣٥٨

أبواب الكفارات

١ - باب وجوب الكفّارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة

[ ٢٨٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ:( والَّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا ) (١) ، يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ كظهر امي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإن عليه( تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ) (٢) ، يعني: مجامعتها( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا.

__________________

أبواب الكفارات

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الظهار.

(١ و ٢) المجادلة ٥٨: ٣.

(٣) المجادلة ٥٨: ٣، ٤.

٣٥٩

[ ٢٨٧٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي(١) ، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: إذهب فأطعم ستّين مسكيناً. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان ابن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٨٧٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر امه؟ قال: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، والرقبة تجزى عنه صبيّ ممّن ولد في الإِسلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب مثله(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦ / ١٣٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: شيء.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٤٩.

(٣) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٨.

(٤) التهذيب ٨: ٣٢١ / ١١٩١.

٣ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦ / ١٣٦.

(٥) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٩.

(٦) التهذيب ٨: ٣٢١ / ١١٩٢، والاستبصار ٤: ٥٨ / ١٩٨.

٣٦٠

[ ٢٨٧٨٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً. الحديث.

أقول: هذا وما وافقه محمول على التقسيم، لا التخيير جمعاً.

[ ٢٨٧٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (١) قال: من مرض أو عطاش(٢) .

[ ٢٨٧٩٠ ] ٦ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي، قال: [ عليه ](٣) عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٨٧٩١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: ثمّ

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٦ / ١١، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٤، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الظهار.

٥ - التهذيب ٨: ٣٢٥ / ١٢٠٦.

(١) المجادلة ٥٨: ٤.

(٢) العطاش: داء يصيب الانسان يشرب فلا يروى « لسان العرب ٦: ٣٨١ ».

٦ - التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٤: ٥٨ / ١٩٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥ / ١٣٣.

(٣) اثبيناه من المصدر.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤١، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الظهار.

٣٦١

أنزل الله الكفّارة في ذلك، فقال:( و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار(٢) ، وفي الصوم(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٥) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٦) .

٢ - باب ان من تطوع بكفّارة الظهار، وكفّارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق

[ ٢٨٧٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: إذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستّين مسكيناً، قال: ليس

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٤) تقدم ما يدل على كفّارة الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٩.

٣٦٢

عندي، قال: فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنا أتصدَّق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستّين مسكيناً، قال: اذهب فتصدق بها، فقال والذي بعثك بالحقّ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ثبوت هذا الحكم في كفّارة إفطار شهر رمضان في الصوم(٤) .

٣ - باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفّارة في السفر، ولا في المرض

[ ٢٨٧٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ - إلى أن قال: - قلت: فإن صام فمرض فأفطر، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهراً، ثمّ مرض استقبل، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٨.

(٢) التهذيب ٨: ٣٢١ / ١١٩١، والاستبصار ٤: ٥٧ / ١٩٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٤٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الظهار.

٣٦٣

عن جميل بن درّاج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٧٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المظاهر إذ صام شهراً ومن الشهر الآخر يوماً فقد واصل، فان شاء فليقض متفرّقاً، وإن شاء فليعط لكلّ يوم مدّاً من طعام.

أقول وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم ؛ لما يأتي(٣) ، والاطعام محمول على العجز عن الصوم ؛ لما مرَّ(٤) .

٤ - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، إلّا ان يصوم قبله ولو يوماً.

[ ٢٨٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٣.

(٣) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب.

وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفّارة في السفر في الباب ٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) مر في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٤ / ١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الظهار، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وبإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب.

٣٦٤

عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: فان ظاهر في شعبان، ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان، ثمَّ يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، انتظر حتّى يقدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة والحسن(٢) ، عن صفوان، عن العلاء(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي الصوم(٦) .

٥ - باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفّارة الظهار على العبد صوم شهر.

[ ٢٨٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: فان صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٧ / ٩٥٧.

(٢) في المصدر: والحسين.

(٣) التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٨.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هده الأبواب.

(٦) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيّة الصوم الواجب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

٣٦٥

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٨٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الأَحول، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار، ثمّ وجد نسمة، قال: يعتقها، ولا يعتدّ بالصوم.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدّم(٣) .

[ ٢٨٧٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صام من الظهار، ثمّ أيسر، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال: إذا صام شهرا، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الظهار(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٢ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٨: ١٧ / ٥٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - قرب الإِسناد: ١١١.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٠٥ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الظهار.

٣٦٦

٦ - باب ان كل من عجز عن الكفّارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك.

[ ٢٨٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم(١) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله(٢) .

[ ٢٨٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وأناعنده - عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرَّة؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يطيق لكلّ مرَّة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(٣) .

أقول: يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانّه يمكن إسقاط الكفّارة بأن

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦ / ٥٠ و ٣٢٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ٥٦ / ١٩٥.

(١) في نسخة: حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٧: ٤٦١ / ٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٧٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب الظهار.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٤.

٣٦٧

يطلّق، ثمّ يتزوَّجها، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفّارة بالكلّيّة، بل حتّى يتمكّن منها بخلاف غير الظهار، كما قاله الشيخ(١) ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٨٨٠١ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا،( عن الطيالسي) (٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن الاستغفار توبة، وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.

[ ٢٨٨٠٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثمّ ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوما من الأَيّام فليكفّر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربه، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك - والله - كفّارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

(١) راجع التهذيب ٨: ٣٢١ / ذيل ١١٩١، والاستبصار ٤: ٥٧ / ذيل ١٩٦.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٨، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحض، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٦.

(٤) التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٩٠، والاستبصار ٤: ٥٦ / ١٩٦.

٣٦٨

٧ - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفّارة الظهار اذا ولد في الإسلام، وكذا في كفّارة اليمين، ولا يجزي في كفّارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة.

[ ٢٨٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ن الحكم،( عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (١) - في حديث الظهار - قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٨٨٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن السكونيِّ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الولد يجزي(٤) في الظهار.

[ ٢٨٨٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها، كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة

____________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٢، وأورد مثله بسند اخر في الحديث ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وكذلك في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٩.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ذيل حديث ١٦٤٤ وهو قول المصنف.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٢.

(٤) في المصدر: ام الولد تجزئ.

٣ - الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٨.

٣٦٩

فليس عليكم شيء.

[ ٢٨٨٠٦ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لايجوز في القتل إلّا رجل، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيٌّ.

[ ٢٨٨٠٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفليّ، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) قال: يعني مقرّة(٢) .

[ ٢٨٨٠٨ ] ٦ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كل العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل، فان الله تعالى يقول:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (٣) ، قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الإِسلام الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير - جميعاً - عن معمرّ بن يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

العيّاشيُّ في( تفسيره) عن معمرّ بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٦٢ / ١٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢ / ١٢٦.

(١) النساء ٤: ٩٢.

(٢) في نسخة زيادة: باللإِمامة « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٧، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٧ / ١٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) النساء ٤: ٩٢.

(٤) الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٥.

٣٧٠

الحنث(١) .

[ ٢٨٨٠٩ ] ٧ - وعن كردويه الهمدانيّ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قوله( فتحرير رقبة مؤمنة ) (٢) ، كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.

[ ٢٨٨١٠ ] ٨ - وعن السكونيّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر(٣) الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلّا ما قلته، وهي صغيرة.

[ ٢٨٨١١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبيّ؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.

[ ٢٨٨١٢ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (٤) ، قال: يعني: مقرَّة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢٢٠.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢٢١.

(٣) في المصدر: ذكرها.

٩ - قرب الإسناد: ١١١.

١٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢ / ١٢٦.

(٤) النساء ٤: ٩٢.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٧١

٨ - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوما ً

[ ٢٨٨١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،( عن وهيب بن حفص) (١) ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدَّق، ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمّانية عشر يوما، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفّارة

[ ٢٨٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ هشام بن ادين(١) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣ / ٧٤.

(١) في المصدر: عن وهب بن حفص النخاس.

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٣.

(٣) في نسخة: أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب: هشام بن اُذينة.

٣٧٢

كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميّت؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عليِّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.

وبإسناده، عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

أقول: يأتي ما يدلُّ على أنَّ المدبّر رق(٤) ، ويجوز الرجوع في التدبير(٥) ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به: أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه، فلا يجوز عتقه عن الكفّارة، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيّاً للمجهول، ويراد به: أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفّارة، أو المراد: أنَّ عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز، والله أعلم.

____________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٧.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٩٠٠.

(٣) التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٩٠٠.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب التدبير.

(٥) يأتي في الباب ٢ من أبواب التدبير.

٣٧٣

١٠ - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبداً.

[ ٢٨٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمداً، - إلى أن قال: - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول، فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في القصاص(٢) ، وغيره.

١١ - باب وجوب الكفّارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.

[ ٢٨٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفّر عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلُّ على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب ٧ من أبواب قصاص النفس وعلى وجوب الدية في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.

٣٧٤

١٢ - باب وجوب الكفّارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله.

[ ٢٨٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في كفّارة اليمين، يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مد من حنطة، أو مدّ من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيّ ذلك شاء صنع(١) ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن كفّارة اليمين؟ فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلّا أنّه قال: مدّ مدّ(٢) .

[ ٢٨٨٢٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي

____________________

الباب ١٢

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٥١ / ١، التهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩١، والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٤.

(١) في نسخة: أي الثلاثة صنع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٨ / ١١٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٢ والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٧٥

جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، - إلى أن قال: - فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله عزّ وجلّ:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوَّل.

[ ٢٨٨٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمن قال: والله، ثمّ لم يف؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كفارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً(٣) دقيق أو حنطة،( أو كسوتهم) (٤) ، أو تحرير رقبة، أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله وترك قوله: أو كسوتهم(٥) .

[ ٢٨٨٢٢ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليمانيِّ، عن أبى خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨٢٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٧٩.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ٨، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٧ / ١١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: من.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٨٢.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٤ / ١٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ١١.

٣٧٦

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين، فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن(١) ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدّق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد، فانه أفضل الكفّارة وأقصاه وأدناه، فليستغفر الله، ويظهر توبة وندامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلى قوله: فليستغفر الله، ولا يعود(٢) .

أقول: الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ، فانّه إذا عجز عن الجميع تصدَّق بما تيسر.

[ ٢٨٨٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن حمزة،( عن جعفر، عن أبيه: ان عليّاً) (٣) ( عليه‌السلام ) قال:( فوَّض الله) (٤) إلى الناس في كفّارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال: كل شيء في القرآن أو، فصاحبه فيه بالخيار.

[ ٢٨٨٢٥ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن كفّارة صوم اليمين، أيصومها جميعاً، أم يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعاً.

[ ٢٨٨٢٥ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) : عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله

____________________

(١) في المصدر: إنه.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٨ / ١١٠٤، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٨٠، وفيه عن أبي عبدالله.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٧، تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٥.

(٣) في المصدر: عن أبي جعفر.

(٤) في المصدر: سمعته يقول: إن الله فوض.

٨ - مسائل على بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٢.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٦٨.

٣٧٧

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) (١) في كفّارة اليمين؟ قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً، وكان يعجبه مد لكلّ مسكين، قلت: أو كسوتهم، قال: ثوبين لكلّ رجل.

[ ٢٨٨٢٧ ] ١٠ - وعن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) (٢) ، قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذٍ مدّ، قلت:( أو كسوتهم ) (٣) قال: ثوب.

[ ٢٨٨٢٨ ] ١١ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كفّارة اليمين ثوبين لكلّ رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.

[ ٢٨٨٢٩ ] ١٢ - وعن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في كفّارة اليمين، قال: صيام ثلاثة أيّام، لا يفرّق بينهنَّ.

[ ٢٨٨٣٠ ] ١٣ - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في كفّارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مداً مداً، أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان(٤) ، أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام.

[ ٢٨٨٣١ ] ١٤ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مدّ مدّ.

____________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٦٩.

(٢ و ٣) المائدة ٥: ٨٩.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٧٢.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٧.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٨.

(٤) في المصدر زيادة: أو اطعام عشرة مساكين.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٧٩.

٣٧٨

[ ٢٨٨٣٢ ] ١٥ - وعن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: صيام ثلاثة أيام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلّا صيام ثلاثة أيام في كفّارة اليمين، فان الله يقول:( فصيام ثلاثة أيام ) (١) ، أي: متتابعات.

[ ٢٨٨٣٣ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في كفّارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفّارة.

[ ٢٨٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كفّارة اليمين في قوله:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ) (٤) ، ما حدّ من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد.

__________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٨٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

١٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠ / ١٢٠، وتفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٢.

(٤) المائدة ٥: ٨٩.

٣٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٤ - باب أنه يجزى في الإِطعام مد لكلّ مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الآدام وادناه الملح وارفعه اللحم.

[ ٢٨٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (٢) ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( يا أيّها النبيُّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك *قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم ) (٣) فجعلها يميناً، وكفّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: بما كفّر؟ قال: أطعم عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مدّ، قلنا:( فمن وجد) (٤) الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته.

[ ٢٨٨٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في كفّارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخلّ والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مدّ(٥) من حنطة لكلّ مسكين، والكسوة

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٦.

الباب ١٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٣، والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ / ١١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٢) في المصدر: عن ابن أبي نجران.

(٣) التحريم ٦٦: ١ و ٢.

(٤) في المصدر: فما حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة زيادة: مدّ « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456