وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222987
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222987 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

كتاب الايلاء والكفارات

أبواب الايلاء

١ - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة.

[ ٢٨٧٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة، فلا يأتي فراشه؟ قال: ليأت أهله.

وقالعليه‌السلام : أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك، ثمّ يغاضبها - فانه يتربص به أربعة أشهر. الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن

____________

ابواب الايلاء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦: ١٣٠ | ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢ | ١، والاستبصار ٣: ٢٥٢ | ٩٠٤.

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ | ١٢.

٣٤١

البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت(١) عليه، فاما أن يفيء، وإما أن يطلّق، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.

أقول: وتقدم ما يدل على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢ - باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه

[ ٢٨٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد ابن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول، ولا حق في الاربعة أشهر، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في الاربعة أشهر، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فان رفعت أمرها، قيل له: إما أن تفيء فتمسها، وإما أن تطلق، وعزم الطلاق: أن يخلي عنها، فاذا حاضت وطهرت طلقها، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

__________________

(١) في المصدر: فاستعدت.

(٢) تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٨ و ٩، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١٠، والحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٣١ | ٤.

٣٤٢

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣ - باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به

[ ٢٨٧٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، ( عن الحلبي )(١) ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ( والليل إذا يغشى ) (٢) ،( والنجم إذا هوى ) (٣) ، وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

[ ٢٨٧٤٧ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٥ و ٨ و ٩ و ١٠، وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤٩ | ١، والتهذيب ٨: ٢٧٧ | ١٠٠٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الليل ٩٢: ١.

(٣) النجم ٥٣: ١.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٩ | ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٨ | ١٠١٠.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الايمان، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٤٣

٤ - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار

[ ٢٨٧٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان(٢) .

٥ - باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا

[ ٢٨٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: أيما رجل آلى من امرأته(١) فانه يتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر - إلى أن قال: - فان لم يفىء جبر على الطلاق.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد مثله(٢) .

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٣٢ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ٧ | ١٨.

(٢) يأتي في الابواب ١١ و ١٨ و ١٩ من أبوب الايمان.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٣٠ | ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: - والايلاء أن يقول: لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك - ثمّ يغاضبها.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٤.

٣٤٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٧٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٦ - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول

[ ٢٨٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل(١) .

[ ٢٨٧٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

[ ٢٨٧٥٣ ] ٣ - وبالإسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها،

__________________

(٣) التهذيب ٨: ٢ | ١.

٢ - التهذيب ٨: ٦ | ١٢، والاستبصار ٣: ٢٥٣ | ٩٠٧.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٤ | ٣.

(١) في المصدر زيادة: بها.

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ | ١، والتهذيب ٨: ٧ | ١٦.

٣ - الكافي ٦: ١٣٤ | ٤.

٣٤٥

قال: لا ايلاء حتى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك، أكان يكون ايلاء؟

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٥٤ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار(١) ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان(٢) .

٧ - باب انه لا يقع الايلاء من الامة

[ ٢٨٧٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا. كيف يؤلي، وليس لها طلاق؟!.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٧ | ١٧.

٤ - الكافي ٦: ١٣٤ | ٢.

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب الظهار.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٦٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

٣٤٦

٨ - باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف

[ ٢٨٧٥٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها - فانه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف، فاذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد(١) الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء، أو يطلق.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، أنه سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم، يوقف بعد سنة.

قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه ؛ لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف، وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب

__________________

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: انقضاء.

(٢) الكافي ٦: ١٣٠ | ٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢ | ١، والاستبصار ٣: ٢٥٢ | ٩٠٤.

٢ - التهذيب ٨: ٥ | ٩، والاستبصار ٣: ٢٥٤ | ٩١٢.

٣٤٧

بدليل، وقد قدمناه.

[ ٢٨٧٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم ( أنه سأله )(١) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها.

أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة، لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء ؛ لما تقدم(٢) في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٧٥٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمّان بن عيسى، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، أنه سأله(١) عن رجل آلى من امرأته، متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر، ووقف(٢) ، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته.

[ ٢٨٧٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سأله صفوان - وأنا حاضر - عن الايلاء؟ فقال: إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إما أن تطلّق، وإمّا أن تمسك.

[ ٢٨٧٦١ ] ٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أبيه، عن صفوان، عن ابن

__________________

٣ - التهذيب ٨: ٥ | ١٠، والاستبصار ٣: ٢٥٥ | ٩١٣.

(١) في المصدر: عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الظهار.

٤ - التهذيب ٨: ٨ | ٢٣.

(١) في نسخة: سئل « هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: يوقف.

٥ - قرب الإسناد: ١٥٩.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٣٤٨

مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الايلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلّق، فان أبي حبسه أبداً.

[ ٢٨٧٦٢ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ): عن العباس بن هلال، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر، بعدما يأتيان السلطان، فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والامساك المسيس.

أقول: وتقدم مايدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٩ - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة

[ ٢٨٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - كلهم - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنّك، فيتربص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ، فيوقف بعد الاربعة أشهر، فان فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ جبر

__________________

٧ - تفسير العياشي ١: ١١٣ | ٣٤٦.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الابواب ٩ و ١٠ و ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٢ | ٩، والتهذيب ٨: ٣ | ٤، والاستبصار ٣: ٢٥٣ | ٩٠٦.

٣٤٩

على أن يطلّق، ولا يقع طلاق فيما بينهما - ولو كان بعد أربعة أشهر - ما لم ترفعه إلى الامام.

[ ٢٨٧٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: إذا آلى الرجل من امرأته - والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لاغيظنّك - ثمّ يغاضبها، ثمّ يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح أهله - أو يطلق عند ذلك، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الاربعة أشهر، حتى يفيء، أو يطلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٦٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء، وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء: أن يقول الرجل لامرأته: والله لاغيظنك، ولاسوأنّك، ثمّ يهجرها، ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر(١) ، فقد وقع الايلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء، أو يطلّق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.

[ ٢٨٧٦٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن

__________________

٢ - الكافي ٦: ١٣١ | ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢ | ٢، والاستبصار ٣: ٢٥٣ | ٩٠٥.

٣ - الكافي ٦: ١٣٢ | ٧.

(١) في المصدر زيادة: فإذا مضت أربعة أشهر.

٤ - التهذيب ٨: ٨ | ٢٤، والاستبصار ٣: ٢٥٤ | ٩١١.

٣٥٠

عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: الايلاء أن يقول الرجل: والله لا اجامعك كذا وكذا، فانه يتربص أربعة أشهر، فان فاء - والايفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الامام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٠ - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً، وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق.

[ ٢٨٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول الايلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسّها، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فامّا، أن يفيء فيمسّها، وإما أن يعزم على الطلاق، فيخلي عنها حتى إذا حاضت، وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.

[ ٢٨٧٦٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة، وهو أملك برجعتها.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٠ | ١، والتهذيب ٨: ٣ | ٣، والاستبصار ٣: ٢٥٥ | ٩١٥.

٢ - الكافي ٦: ١٣٢ | ٨، والتهذيب ٨: ٥ | ٨، والاستبصار ٣: ٢٥٦ | ٩١٦.

٣٥١

[ ٢٨٧٦٩ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور بن حازم، قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه(١) : إن هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني، ويضرّني، ويمنعني من الزوج، يجبر على أن يطلقها تطليقة بائنة، والتي تسكت، ولاتشكو، إن شاء طلقها تطليقة يملك الرجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور، وحذف الرواية الاخرى والتوجيه(٢) ، وكذا روى كل ما قبله.

قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن، بأن يبارئها، ثمّ يطلقها، وأن يكون مختصا بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة، فيكون طلاقها بائنا.

أقول: ويمكن كون لفظ البائن مستعملا بالمعنى اللغويّ، فانّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع، ويحتمل الحمل على التخيير، وعلى أنه لو رجع لجبره الامام على طلاق آخر، أو على الكفارة والوطء.

[ ٢٨٧٧٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يؤلي(١) من امرأته، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.

__________________

٣ - الكافي ٦: ١٣١ | ٥.

(١) اي: أصحاب جميل أو ابن ابي عمير « منه قده ».

(٢) التهذيب ٨: ٣ | ٥، والاستبصار ٣: ٢٥٦ | ٩١٨.

٤ - التهذيب ٨: ٤ | ٧، والاستبصار ٣: ٢٥٦ | ٩١٩.

(١) في المصدر: إذا آلى.

٣٥٢

[ ٢٨٧٧١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن(١) علي بن حديد، عن جميل، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

أقول: قد عرفت الوجه فيه(٣) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

١١ - باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء، حبسه الامام، وضيق عليه في المطعم والمشرب، فان أبى فله قتله.

[ ٢٨٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمّان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب، ويجعله(١) فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

[ ٢٨٧٧٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، يرفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام في المؤلي: إما أن يفيء، أو يطلق، فان فعل، وإلا ضربت عنقه.

__________________

٥ - التهذيب ٨: ٤ | ٦، والاستبصار ٣: ٢٥٦ | ٩١٧.

(١) في المصدر: عن.

(٢) التهذيب

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ و ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الباب ٨ و ٩ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ١١ و ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٣ | ١٠، والتهذيب ٨: ٦: ١٣، والاستبصار ٣: ٢٥٧ | ٩٢٠.

(١) في التهذيب والاستبصار: يحبسه « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ | ١١.

٣٥٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن خلف بن حماد(١) .

أقول: حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام.

[ ٢٨٧٧٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كان أميرالمؤمنينعليه‌السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأوّل.

[ ٢٨٧٧٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي أنه إن فاء - وهو أن يراجع إلى الجماع - وإلا حبس في خطيرة من قصب، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.

[ ٢٨٧٧٦ ] ٥ - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين.

[ ٢٨٧٧٧ ] ٦ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): قال: روي عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق، وإلا أحرقت عليك الحظيرة.

[ ٢٨٧٧٨ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ): عن صفوان بن يحيى، عن بعض

__________________

(١) التهذيب ٨: ٦ | ١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٧ | ٩٢٢.

٣ - الكافي ٦: ١٣٣ | ١٣.

(١) التهذيب ٨: ٦ | ١٥، والاستبصار ٣: ٢٥٧ | ٩٢١.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣٤٠ | ١٦٣٦.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٧ - تفسير العياشي ١: ١١٤ | ٣٤٨.

٣٥٤

أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: كان عليعليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب، ويحبسه فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٢ - باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه

[ ٢٨٧٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف، فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة، فان فاء فأمسك فلا بأس.

[ ٢٨٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الايلاء؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، فامّا(١) أن يطلق، وإما أن يفيء، قلت: فان طلّق، تعتدُّ عدَّة المطلّقة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٧٨١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه، وعليها عدة المطلقة، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٧ | ٢٠، والاستبصار ٣: ٢٥٤ | ٩٠٩، وتفسير العياشي ١: ١١٣ | ٣٤٤.

٢ - التهذيب ٨: ٧ | ١٩، والاستبصار ٣: ٢٥٤ | ٩٠٨.

(١) في المصدر زيادة: أن.

٣ - التهذيب ٨: ٨ | ٢١، والاستبصار ٣: ٢٥٤ | ٩١٠.

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله(١) .

محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٢٨٧٨٢ ] ٤ - وعن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين، ولا يقربها حتى يكفر يمينه.

[ ٢٨٧٨٣ ] ٥ - وعن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.

أقول: وتقدم مايدل على وجوب العدة(١) ، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين(٢) .

١٣ - باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع.

[ ٢٨٧٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن علياعليه‌السلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ | ١٦٣٧.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٣ | ٣٤٥.

٤ - تفسير العياشي ١: ١١٣ | ٣٤٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١١٤ | ٣٤٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٨ | ٢٥.

٣٥٦

ويزعم أنه يمسّها؟ قال: يحلف، ثمّ يترك(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب(٢)

__________________

(١) في نسخة: تحلف وتترك ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب العيوب.

٣٥٧

٣٥٨

أبواب الكفارات

١ - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة

[ ٢٨٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث الظهار - قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ:( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ) (١) ، يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت علي كظهر امي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإن عليه( تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) (٢) ، يعني: مجامعتها( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا.

____________

أبواب الكفارات

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٢ | ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الظهار.

(١ و ٢) المجادلة ٥٨: ٣.

(٣) المجادلة ٥٨: ٣، ٤.

٣٥٩

[ ٢٨٧٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي(١) ، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: إذهب فأطعم ستين مسكينا. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان ابن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٨٧٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر امه؟ قال: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، والرقبة تجزى عنه صبي ممن ولد في الاسلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب مثله(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ | ٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦ | ١٣٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: شيء.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٤ | ١٦٤٩.

(٣) التهذيب ٨: ١٥ | ٤٨.

(٤) التهذيب ٨: ٣٢١ | ١١٩١.

٣ - الكافي ٦: ١٥٨ | ٢٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦ | ١٣٦.

(١) التهذيب ٨: ١٥ | ٤٩.

(٢) التهذيب ٨: ٣٢١ | ١١٩٢، والاستبصار ٤: ٥٨ | ١٩٨.

٣٦٠