وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264343 / تحميل: 5747
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

لهو المؤمن في ثلاثة أشياء

٢١٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني حماد بن يعلى بن حماد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى الجهني، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل.

من اجتمعت له ثلاث خصال فكأنما حيزت له الدنيا

٢١١ - حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الاسدي قال: حدثنا عبدالله بن سليمان، وعبدالله بن محمد الوهبي، وأحمد بن عمير، ومحمد بن أبي أيوب قالوا: حدثنا محمد بن بشر بن هانئ بن عبد الرحمن(١) قال: حدثنا أبي، عن عمه إبراهيم ابن أبي عبلة(٢) عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من أصبح معافى في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت(٣) له الدنيا. يا ابن خثعم(٤) يكفيك منها ما سد جوعتك ووارى عورتك فإن يكن بيت

______________

(١) السند إلى هنا هكذا في جميع النسخ. وفى الامالى للمصنف « عبدالله بن هانئ » بدل « محمد بن بشر بن هانئ ».

(٢) ابراهيم بن أبى عبلة - بسكون الموحدة - اسمه شمر بن يقظان الشامي يكنى أبا اسماعيل ثقة، وممن يروى عنه هانئ بن عبد الرحمن. وابراهيم ذكر فيمن يروى عن ام الدرداء كما في تهذيب التهذيب للعسقلاني.

(٣) في النهاية: يقال فلان آمن في سربه أي في نفسه وفلان واسع السرب أي رخى البال. ويروى - بالفتح - وهو المسلك والطريق، يقال: خل له سربه أي طريقه. وفى التنزيل « واتخذ سبيله في البحر سربا » أي مسلكا. قوله « حيزت » أي جمعت. وفى بعض النسخ « خيرت » وهو تصحيف.

(٤) كذا وهذا من غريب التصحيف الذى فعله النساخ والصواب « يا ابن آدم جفينة يكفيك - » كما رواه الطبراني في الكبير على ما في مجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٨٩ عن أبى الدرداء وهو هذا الحديث بلفظه. والجفينة تصغير جفنة وهى القصعة والمظنون جدا أنه =

١٦١

يكنك فذاك وإن تكن دابة تركبها فبخ، فلق الخبز وماء الجر(١) وما بعد ذلك حساب عليك أو عذاب.

ضرب النبي صلّى الله عليه وآله في الخندق بالمعول ثلاث مرات

وكبر ثلاث مرات

٢١٢ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد بن يونس الليثي(٢) قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن الفرج الشروطي(٣) قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن يزيد بن المهلب قال: حدثنا أبوسفيان(٤) قال: حدثني عوف، عن ميمون قال: أخبرني البراء بن - عازب قال: لما أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله: بحفر الخندق عرضت له صخرة عظيمة شديدة في عرض الخندق لا تأخذ فيها المعاول فجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله فلما رآها وضع ثوبه فأخذ المعول، وقال: بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها، فقال: الله أكبر اعطيت مفاتيح الشام، والله إني لابصر قصورها الحمر الساعة، ثم ضرب الثانية فقال: بسم الله، ففلق ثلثا آخر، فقال: الله أكبر اعطيت مفاتيح فارس، والله إني لابصر قصر المدائن الابيض، ثم ضرب الثالثة ففلق بقية الحجر، فقال: الله أكبر اعطيت مفاتيح اليمن، و الله إني لابصر أبواب صنعاء من مكاني هذا.

______________

= جعل الكاتب « جفينة » فوق « آدم » واتصل الهاء بالميم هكذا (جفينة يابن آدم) فقرأه بعضهم « يا ابن خثعم » كما في النسخ، وبعضهم « يا ابن جعشم » كما في الامالى والوسائل.

(١) في النسخ المطبوعة « فبخ بخ والخير وماء الخير » وهو أيضا من تصحيف النساخ، والجر لغة في الجرة - بالفتح - بمعنى الاناء، أو كتمرة وتمر كما في المصباح

(٢) احتمل بعض الافاضل اتحاده مع محمد بن أحمد بن ابراهيم بن أحمد المعاذى.

(٣) كذا، وفى الامالى « محمد بن عبدالله بن الفرج ».

(٤) هو أبوسفيان سعيد بن يحيى الحذاء الواسطي روى عن عوف الاعرابي البصري المترجم في التهذيب تحت رقم ٣٠١ وهو ممن يروى عن ميمون أبى عبدالله البصري الكندى المترجم فيه تحت رقم ٧٠٥ وهو عن البراء. وفى النسخ « حدثنا أبوسنان قال: حدثنى عوف بن ميمون » وهذا أيضا من تصحيف النساخ.

١٦٢

أحب الاعمال إلى الله عزّوجلّ ثلاثة

٢١٣ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: أخبرنا أبوالقاسم البغوي قال: حدثنا علي - يعني ابن الجعد - قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني الوليد بن العيزار ابن حريث(١) قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبدالله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلّى الله عليه وآله أي الاعمال أحب إلى الله عزّوجلّ؟ قال: الصلاة لوقتها، قلت: ثم أي شئ؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي شئ؟ قال: الجهاد في سبيل الله عزّوجلّ، قال: فحدثني بهذا ولو استزدته لزادني.

أشد ما يتخوف على امتى ثلاثة أشياء

٢١٤ - حدثنا أبوأحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا أبوأسيد أحمد بن محمد بن اسيد الاصبهاني قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي قال: حدثنا أبوغسان قال: حدثنا مسعود بن سعد الجعفي - وكان من خيار من أدركنا - عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أشد ما يتخوف على أمتي ثلاثة: زلة عالم، أو جدال منافق بالقرآن أو دنيا تقطع رقابكم، فاتهموها على أنفسكم.

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يفعل ثلاثة اشياء

٢١٥ - حدثنا الخليل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن معاذ قال: حدثنا علي بن -

______________

(١) قال العسقلاني: على بن الجعد بن عبيد الجوهرى البغدادي ثقة ثبت رمى بالتشيع مات سنة ثلاثين ومائتين. وذكره فيمن يروى عن شعبة بن الحجاج وهو ممن يروى عن الوليد بن العيزار بن حريث العبدى الكوفى الثقة وهو ممن يروى عن سعد بن اياس أبى عمرو الشيباني وهو مخضرم عاش مائة وعشرين سنة، حضر القادسية ومات بعد ٩٦. وممن يروى عن على بن الجعد أبوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي المذكور في صدر السند.

١٦٣

خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي معمر، عن سعيد المقبري(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر(٢) ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام(٣) .

التخوف على الامة من ثلاث خصال

٢١٦ - حدثنا أبوالحسن علي بن عبدالله الاسواري المذكر قال: حدثنا أبويوسف أحمد بن محمد بن قيس السجزي المذكر قال: حدثنا أبويعقوب قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى، عن أبي عبيدة(٤) عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إنما أتخوف على امتي من بعدي ثلاث خصال: أن يتأولوا القرآن على غير تأويله(٥) أو يتبعوا زلة العالم، أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا، و سانبئكم المخرج من ذلك: أما القرآن فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأما

______________

(١) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبرى أبوسعد المدنى ثقة. (التقريب).

(٢) وان لم يشرب هو وذلك لوجوب ازالة المنكر وحرمة الكون في مجلس يفعل فيه الحرام لانه تقرير على منكر.

(٣) أي بغير عذر شرعى كلزوم الطهارة أو إذا ما يترتب عليه مفسدة، أو إذا ما خرجت منفردة دون أن يراقبها أحد من محارمه.

(٤) المراد بعيسى عيسى بن يونس بن أبى اسحاق السبيعى كما في الحديث السابق وأبو عبيدة هو ابن عبيد الله بن عبد الرحمن الاشجعى. وما في نسخ الخصال من « ابن عبيدة » مصحف، وفى البحار كما في المتن وهو الصواب.

(٥) التأويل ارجاع الكلام وصرفه عن معناه الظاهرى إلى معنى أخفى منه مأخوذ من آل يؤل إذا رجع وصار إليه. واعلم أن التأويل غير جائز في مذهبنا وبابه مسدود الا عن أهله وهم الراسخون في العلم، والمراد بهم الائمة المعصومون عليهم السلام.

١٦٤

العالم فانتظروا فيئته ولا تتبعوا زلته(١) ، وأما المال فان المخرج منه شكر النعمة و أداء حقه.

حبب إلى النبي صلّى الله عليه وآله من الدنيا ثلاث

٢١٧ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار الشافعي بفرغانة قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا صالح بن محمد البغدادي قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا سلام أبوالمنذر(٢) قال: سمعت ثابت البناني ولم أسمع من غيره يحدث عن أنس بن مالك، عن النبي صلّى الله عليه وآله قال: حبب إلي من الدنيا(٣) النساء. والطيب، وقرة عيني في الصلاة.

٢١٨ - حدثنا أبوعلي الحسن بن علي بن محمد بن [ علي بن ] عمر [ و ] العطار ببلخ قال: حدثنا أبومصعب محمد بن أحمد بن مصعب بن القاسم السلمي بترمذ قال: حدثنا أبومحمد أحمد بن محمد بن إسحاق بن هارون الآملي بآمل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن غالب البصري الزاهد ببغداد قال: حدثنا يسار مولى أخا(٤) أنس بن مالك، عن أنس، عن النبي صلّى الله عليه وآله: قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: إن الملحدين يتعلقون بهذا الخبر ويقولون: إن النبي صلّى الله عليه وآله قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وأراد أن يقول الثالث فندم وقال: « وجعل قرة عيني في الصلاة » وكذبوا لانه صلّى الله عليه وآله لم يكن مراده بهذا الخبر إلا الصلاة وحدها لانه صلّى الله عليه وآله قال: ركعتين يصليهما المتزوج أفضل

______________

(١) أي فانتظروا رجوعه عن الزلة إلى الحق والاستقامة.

(٢) هو سلام سليمان المزني أبوالمنذر القارئ النحوي الكوفى قال ابن أبى حاتم صدوق صالح الحديث. وفى النسخ المطبوعة « سلام بن المنذر ».

(٣) زاد هنا في بعض النسخ « ثلاث » ولا أصل له إذ يغير المعنى لانه انما ذكر اثنين وفصل الاخير بقوله « قرة عينى ». ويأتى بيان الخبر عند قول المصنف.

(٤) كذا.

١٦٥

عند الله من سبعين ركعة يصليها غير متزوج، وإنما حبب الله إليه النساء لاجل الصلاة وهكذا قال: ركعتين يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر، وإنما حبب الله إليه الطيب أيضا لاجل الصلاة، ثم قال عليه السلام « وجعل قرة عيني في الصلاة » لان الرجل لو تطيب وتزوج، ثم لم يصل لم يكن له في التزويج والطيب فضل و لا ثواب(١) .

______________

(١) ينبغى التأمل في ألفاظ الخبر قبل توضيحه. الاول قوله صلّى الله عليه وآله: « حبب » بصيغة المجهول دون « أحببت » والثانى « من دنياكم » والثالث « قرة عينى في الصلاة ». وأما قوله « حبب » اشارة إلى أن جبلته صلّى الله عليه وآله مجبولة على حب امور الآخرة دون الدنيا. ولكن الله تعالى حببه لهذين الشيئين: حب النساء والطيب من امور الدنيا لكثرة ما يترتب عليهما من المنافع والخيرات. اما النساء فيترتب على حبهن مضافا على كثرة التناسل امور اخر وقد أباح الله تعالى له صلّى الله عليه وآله تزويج تسعة من النساء دون أمته لتلك الامور وهى أن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها وما يستحيا من ذكره وما لا يستحيا منه وكان صلّى الله عليه وآله أشد الناس حياء، فجعل الله له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله و يسمعنه من أقواله ويذكرنه من سنته في معاشرته معهن التى قد يستحيى من الافصاح بها بحضرة الرجال وذلك ليتكمل نقل الشريعة. فقد نقلن كثيرا من آدابه في تهجده وسواكه ونومه ويقظته وسائر اموره ما لم يكن ينقله غيرهن وما رأينه في منامه وخلواته من الايات الباهرات والحجج البالغات على نبوته، ومن جده واجتهاده في العبادة وخشيته من الله وغيرها مما يشهد كل ذى لب أنها لا تكون الا لنبى وما كان يشاهدها غيرهن، فحصل بذلك خير عظيم. و هذا هو المشاهد لمن سبر كتب الحديث.

وأما الطيب وان كان تنعم في الدنيا الا أنه يقوى القلب والجوارح، مضافا إلى أنه حظ الملائكة ففى الخبر « لا تدع الطيب فان الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن ».

وأما قوله صلّى الله عليه وآله « من دنياكم » كما في الخبر الثاني ففيه مالا يخفى من اضافة الدنيا إلى غيره. وأما قوله صلّى الله عليه واله « قرة عينى في الصلاة » اشارة إلى أنه وان كان حبب إليه من الدنيا « النساء والطيب » لكن قرة عينه في الصلاة لا غير، يعنى محبوبه الحقيقي وما يقر عينه و =

١٦٦

كان الصادق (عليه السلام) لا يخلو من احدى ثلاث خصال

٢١٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه قال: حدثنا أبوأحمد محمد بن زياد الازدي قال: سمعت مالك بن أنس(١) فقيه المدينة يقول: كنت أدخل على الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام فيقدم لي مخدة ويعرف لي قدرا ويقول: يا مالك إني احبك فكنت أسر بذلك وأحمد الله عليه، وكان عليه السلام لا يخلو من إحدى ثلاث خصال: إما صائما وإما قائما وإما ذاكرا، وكان من عظماء العباد وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عزّوجلّ، وكان كثير الحديث، طيب المجالسة، كثير الفوائد فإذا قال: « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله » اخضر مرة واصفر اخرى حتى ينكره من يعرفه، ولقد حججت معه سنة فلما استوت به راحلته عند الاحرام كان كلما هم بالتلبية انقطع الصوت في حلقه وكاد يخر من راحلته، فقلت: قل يا ابن رسول الله فلابد لك من أن تقول، فقال عليه السلام: يا ابن أبي عامر كيف أجسر أن أقول: « لبيك اللهم لبيك » وأخشى أن يقول عزّوجلّ [ لي ]: لا لبيك ولا سعديك.(٢)

ينتفع زائر الرضا عليه السلام في ثلاث مواطن

٢٢٠ - حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبي -

______________

= يتعلق سويداء قلبه به هو في الصلاة هذا إذا كانت « الصلاة » بفتح الصاد، وأما إذا كان بكسر الصاد كما قد قرء فهو من باب « وصل » واحدها صلة بكسر الصاد فهى العطية والاحسان و الجائزة وما يقال له بالفارسية (چشم روشنى) فلعل المراد اهداء الطيب كما يظهر من بعض الاخبار ففى معاني الاخبار في معنى لا يأبى الكرامة الا الحمار المراد الطيب والتوسعة في المجلس. لكنه بعيد ومخالف لكتابة الصلاة لانها بالتاء المدور لا الممدود.

(١) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر أبوعبدالله المدنى الفقيه.

(٢) لبيك أي مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة. وسعديك أي اسعدك اسعادا بعد اسعاد.

١٦٧

عبدالله الكوفي، عن أحمد بن محمد بن صالح الرازي، عن حمدان الديواني(١) قال: قال الرضا عليه السلام: من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن حتى اخلصه من أهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، وعند الميزان.

الاعمال على ثلاثة أحوال

٢٢١ - حدثنا أبوالحسن محمد بن عمرو بن علي البصري قال: حدثنا أبوالحسن علي بن الحسن بن الميثمي قال: حدثنا أبوالحسن علي بن مهرويه القزويني قال: حدثنا أبوأحمد الغازي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي موسى ابن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثنا أبي علي بن الحسين قال: حدثنا أبي الحسين بن علي قال: سمعت أبي علي بن أبي - طالب عليهم السلام يقول: الاعمال على ثلاثة أحوال فرائض، وفضائل، ومعاصي. فأما الفرائض فبأمر الله وبرضى الله وبقضاء الله وتقديره ومشيئته وعلمه عزّوجلّ. وأما الفضائل فليست بأمر الله(٢) ولكن برضى الله وبقضاء الله وبمشيئته الله وبعلم الله عز وجل، وأما المعاصي فليست بأمر الله ولكن بقضاء الله وبقدر الله وبمشيئته وعلمه ثم يعاقب عليها.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - المعاصي بقضاء الله معناه بنهي الله لان حكمه عزّوجلّ فيها على عباده الانتهاء عنها، ومعنى قوله « بقدر الله » أي بعلم الله بمبلغها ومقدارها. ومعنى قوله « وبمشيئته » فانه عزّوجلّ شاء أن لا يمنع العاصي من المعاصي إلا بالزجر والقول والنهي والتحذير، دون الجبر والمنع بالقوة و الدفع بالقدرة.

______________

(١) في بعض النسخ « الديرانى ».

(٢) يعنى الامر الوجوبى. أي لا يأمر بها وجوبا.

١٦٨

أمر الباقر عليه السلام ابنه الصادق عليه السلام

بثلاث ونهاه عن ثلاث

٢٢٢ - حدثنا أبوأحمد القاسم بن محمد السراج الهمذاني بهمذان قال: حدثنا أبوبكر محمد بن أحمد الضبي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، عن سفيان الثوري قال: لقيت الصادق بن الصادق جعفر بن - محمد عليهما السلام فقلت له: يا ابن رسول الله أوصني فقال لي: يا سفيان لا مروءة لكذوب، ولا أخ لملوك ولا راحة لحسود، ولا سودد لسيئ الخلق، فقلت: يا ابن رسول الله زدني، فقال لي: يا سفيان ثق بالله تكن مؤمنا، وارض بما قسم الله لك تكن غنيا، وأحسن مجاورة من جاورته تكن مسلما، ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره، وشاور في أمرك الذين يخشون الله عزّوجلّ، فقلت: يا ابن رسول الله زدني، فقال لي: يا سفيان من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فلينقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته، فقلت: زدني يا ابن رسول الله، فقال لي: يا سفيان أمرني والدي عليه السلام بثلاث ونهاني عن ثلاث، فكان فيما قال لي: يا بني من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم، ثم أنشدني [ فقال ] عليه السلام:

عود لسانك قول الخير تحظ به

إن اللسان لما عودت يعتاد

موكل بتقاضي ما سننت له

في الخير والشر فانظر كيف تعتاد

إذا قام القائم عليه السلام حكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله

٢٢٣ - حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال: حدثنا حمزة بن القاسم العلوي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عمران البرقي قال: حدثنا محمد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: لو قد قام القائم(١) لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ الزاني، ويقتل مانع الزكاة، ويورث الاخ أخاه في الاظلة.(٢)

______________

(١) في بعض النسخ « إذا قام القائم » عليه السلام.

(٢) يعنى عالم الاظلة والاشباح وهو عالم الذر.

١٦٩

قول النبي صلّى الله عليه وآله لسلمان الفارسى (ره)

ان لك في علتك ثلاث خصال

٢٢٤ - حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لسلمان الفارسي رضي الله عنه: يا سلمان إن لك في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال أنت من الله تبارك وتعالى بذكر، ودعاؤك فيها مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا إلا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء أجلك.

قول عمر أتوب إلى الله من ثلاث

٢٢٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن علي الاصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال: أخبرني يحيى بن الحسن ابن الفرات القزاز قال: حدثنا هارون بن عبيدة، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن - الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال: قال عمر حين حضره الموت: أتوب إلى الله من ثلاث: اغتصابي هذا الامر أنا وأبو بكر من دون الناس واستخلافي عليهم، وتفضيلي المسلمين بعضهم على بعض(١) .

______________

(١) اعلم أن السنة النبوية جرت بالاتفاق على القسم بالسوية لان الفئ والغنائم ونحو ذلك هي من حقوق المسلمين يجب صرفها إليهم على الوجه الذى دلت عليه الشريعة المقدسة وتفضيل طائفة في القسمة واعطاءها اكثر مما جرت السنة عليه لا يمكن الا بمنع من استحق بالشرع حقه وهو غصب لمال الغير وصرف له في غير أهله، وأول من فضل السابقين على غيرهم وفضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين وفضلهم كافة على الانصار جميعا وفضل العرب على العجم وفضل الصريح على المولى عمر وقد كان أشار على ابى بكر أيام خلافته بذلك فلم يقبل وقال ان الله لم يفضل أحدا على أحد، ولكنه قال « انما الصدقات للفقراء والمساكين » =

١٧٠

٢٢٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن علي الاصبهاني، عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال: حدثني المسعودي قال: حدثنا الحسن بن حماد الطائي، عن زياد بن المنذر، عن عطية - فيما يظن - عن جابر بن عبدالله قال: شهدت عمر عند موته يقول: أتوب إلى الله من ثلاث من ردي رقيق اليمن، ومن رجوعي عن جيش اسامة بعد أن أمره رسول الله صلّى الله عليه وآله علينا، ومن تعاقدنا على أهل هذا البيت إن قبض الله رسوله لا نولي منهم أحدا.

٢٢٧ - وبهذا الاسناد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال: حدثني محمد بن علي قال: حدثنا الحسين بن سفيان، عن أبيه قال: حدثني فضل بن الزبير قال: حدثني أبوعبيدة الحذاء زياد بن عيسى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما حضر عمر الموت قال: أتوب إلى الله من رجوعي عن جيش اسامة، وأتوب إلى الله من عتقي سبي اليمن، وأتوب إلى الله من شئ كنا أشعرناه قلوبنا نسئل الله أن يكفينا ضره، وأن بيعة أبي بكر كانت فلتة.

قول أبى بكر لا آسى من الدنيا الا على ثلاث فعلتها وددت أنى تركتها، وثلاث تركتها وددت أنى فعلتها، وثلاث وددت أنى كنت سألت عنها رسول الله صلّى الله عليه وآله

٢٢٨ - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا عبدالله بن حماد، وسليمان بن معبد قالا: حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد، عن علوان بن داود بن صالح، عن صالح بن كيسان، عن عبد الرحمن ابن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: قال أبوبكر في مرضه الذي قبض فيه: أما إني لا آسى من الدنيا إلا على ثلاث فعلتها ووددت أني تركتها، وثلاث تركتها

______________

= ولم يخص قوما دون قوم، فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أولا، وخالفه في ذلك على عليه السلام وقصته عليه السلام مع أخيه عقيل المسماة بالحديدة المحماة مشهورة (كذا في هامش المطبوع الحروفى).

١٧١

ووددت أني فعلتها، وثلاث وددت أني كنت سألت عنهن رسول الله صلّى الله عليه واله أما التي وددت أني تركتها فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة وإن كان أعلن(١) علي الحرب. ووددت أني لم أكن أحرقت الفجاءة(٢) وأني قتلته سريحا أو أطلقته نجيحا، ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الامر في عنق أحد الرجلين: عمر، أو أبي عبيدة، فكان أميرا وكنت وزيرا. وأما التي تركتها [ فوددت أني فعلتها ] فوددت أني يوم أتيت بالاشعث أسيرا كنت ضربت عنقه فانه يخيل لي(٣) أنه لم ير صاحب شر إلا أعانه، ووددت أني حين سيرت خالدا إلى أهل الردة(٤) كنت قدمت إلى قرية فان

______________

(١) في بعض النسخ المخطوطة « أغلق » وفى النسخ المطبوعة « علق ».

(٢) قوله « لم اكن أحرقت الفجاءة » هو اياس بن عبدالله بن عبد ياليل رجل من بنى سليم قدم على أبى بكر فقال انى مسلم وقد اردت جهاد من ارتد من الكفار، فاحملني وأعنى، فحمله أبوبكر على ظهر وأعطاه سلاحا فخرج يستعرض الناس المسلم والمرتد فشن الغارة على كل مسلم في سليم وعامر وهوازن فأخذ أموالهم ويصيب من امتنع منهم، فلما بلغ أبا بكر خبره ارسل إلى طريفة بن حاجز وكتب إليه: أن عدو الله الفجاءة أتانى يزعم أنه مسلم ويسألني أن أقويه على من ارتد عن الاسلام، فحملته وسلحته، ثم انتهى إلى - من يقين - الخبر أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد، يأخذ اموالهم، ويقتل من خالفه منهم، فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به فسار إليه طريفة فهرب الفجاءة فلحقه فأسره ثم بعث به إلى أبى بكر فلما قدم عليه أمر أبوبكر أن توقد له نار في مصلى المدينة ثم رمى به فيها مكتوفا مقموطا. راجع تاريخ الطبري والكامل لابن الاثير ج ٢ ص ٢٣٧.

(٣) يعنى به الاشعث بن قيس الكندى الزنديق وكان سبب اسارته ومقاتلة قومه امتناعهم عن البيعة وتركهم الصدقة لكن لما قدم على أبى بكر عفى عنه وزوجه اخته أم فروة و قوله « يخيل لى »: على بناء المفعول من التخييل وفى بعض النسخ « إلى » بدل « لى » والمعنى أظن.

(٤) يعنى به مالك بن نويرة وقومه حيث أنكروا خلافته وامتنعوا من اعطاء الصدقات إلى عامله فامر أبوبكر خالد بن وليد بقتله فذهب خالد إليه في جمع وقتله وأسر نساءه و تزوج بزوجته ليلته.

١٧٢

ظفر المسلمون ظفروا وإن هزموا كيدا كنت بصدد لقاء أو مدد، ووددت أني كنت إذ وجهت خالدا إلى الشام قذفت المشرق لعمر بن الخطاب فكنت بسطت يدي يميني وشمالي في سبيل الله، وأما التي وددت أني كنت سألت عنهن رسول الله صلّى الله عليه وآله فوددت أني كنت سألته فيمن هذا الامر فلم ننازعه أهله، ووددت أني كنت سألته هل للانصار في هذا الامر نصيب، ووددت أني كنت سألته عن ميراث الاخ والعم، فان في نفسي منها حاجة(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: إن يوم غدير خم لم يدع لاحد عذرا هكذا قالت سيدة النسوان فاطمة عليها السلام لما منعت فدك وخاطبت الانصار، فقالوا: يا بنت محمد لو سمعنا هذا الكلام منك قبل بيعتنا لابي بكر ما عدلنا بعلي أحدا، فقالت: وهل ترك أبي يوم غدير خم لاحد عذرا.

قول عبدالله بن مسعود علماء الارض ثلاثة

٢٢٩ - حدثنا أبوالقاسم الحسن بن محمد السكوني المزكي(٢) بالكوفة قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي قال: حدثنا محمد بن مرزوق قال: حدثنا حسين قال: حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي الزعراء قال: قال عبدالله بن مسعود: علماء الارض ثلاثة: عالم بالشام، وعالم بالحجاز، وعالم بالعراق، أما عالم الشام فأبو الدرداء، وأما عالم الحجاز فهو علي عليه السلام، وأما عالم العراق فهو أخ لكم بالكوفة(٣) ، وعالم الشام، وعالم العراق محتاجان إلى عالم الحجاز، وعالم الحجاز

______________

(١) أورد نحوه صاحب الامامة والسياسة في مرض أبى بكر.

(٢) كذا، ولعل الصواب المذكر. وفى بعض النسخ « المولى ».

(٣) قوله فهو أخ لكم بالكوفة: أراد به نفسه ونقل عن الشيرازي في طبقات الفقهاء انه قال مسروق: « انتهى العلم إلى ثلاثة عالم بالمدينة وعالم بالشام وعالم بالعراق، فعالم المدينة على بن أبى طالب وعالم العراق عبدالله بن مسعود وعالم الشام أبوالدرداء، فإذا التقوا سأل عالم العراق وعالم الشام عالم المدينة، ولم يسألهما ».

١٧٣

لا يحتاج إليهما.

ثلاثة لم يكفروا بالوحى طرفة عين

٢٣٠ - حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب [ الاصبهاني ] قال: حدثنا أحمد ابن الفضل بن المغيرة قال: حدثنا أبونصر منصور بن عبدالله بن إبراهيم الاصبهاني قال: حدثنا علي بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال: حدثنا محمد بن المغيرة الشهرزوري قال: حدثنا يحيى بن الحسين المدايني قال: حدثنا ابن لهيعة(١) ، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين: مؤمن آل يس، وعلي بن أبي طالب عليه السلام، وآسية امرأة فرعون.

ثواب من كن له ثلاث بنات فصبر عليهن

٢٣١ - حدثنا أبومحمد محمد بن أبي عبدالله الشافعي الفرغاني بفرغانة قال: حدثنا أبوجعفر محمد بن جعفر بن الاشعث قال: حدثنا أبوحاتم قال: حدثنا محمد بن - عبدالله الانصاري قال: حدثني ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عمر بن نبهان(٢) ، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى الله عليه وآله قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لاوائهن و ضرائهن وسرائهن كن له حجابا يوم القيامة.

ثلاثة يشكون إلى الله عزّوجلّ يوم القيامة

٢٣٢ - حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي المعروف بالجعابي قال: حدثنا

______________

(١) تقدم ضبطه وأنه عبدالله بن لهيعة في ص ١١٣. وهو ممن يروى عن محمد بن مسلم ابن تدرس أبى الزبير المكى.

(٢) ذكره ابن حبان في الثقات. وفى جميع النسخ « عمر بن تيهان » وهو تصحيف راجع التهذيب ج ٧ تحت رقم ٨٣٧.

١٧٤

عبدالله بن بشير(١) قال: حدثنا الحسن بن الزبرقان المرادي قال: حدثنا أبوبكر ابن عياش، عن الاجلح(٢) ، عن أبي الزبير، عن جابر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: يجئ يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عزّوجلّ: المصحف، والمسجد، والعترة. يقول المصحف: يا رب حرقوني ومزقوني، ويقول المسجد: يا رب عطلوني وضيعوني، وتقول العترة: يا رب قتلونا وطردونا وشردونا فأجثوا للركبتين للخصومة، فيقول الله جل جلاله لي: أنا أولى بذلك.

رفع القلم عن ثلاثة

٢٣٣ - حدثنا الحسن بن محمد السكوني المزكي بالكوفة(٣) قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية قال: حدثني أبي، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: أتى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها، فمروا بها على علي عليه السلام فقال: ما هذه؟ فقالوا: مجنونة قد فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لا تعجلوا فأتى عمر فقال: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ(٤) .

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه جاء هذا الحديث هكذا، والاصل في هذا قول أهل البيت عليهم السلام أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد لان المجنون يأتي والمجنونة تؤتى.

الشح يولد ثلاث خصال مذمومة

٢٣٤ - حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا الحسن بن -

______________

(١) كذا في الوسائل والموجود في كتب الرجال، وفى النسخ « عبدالله بشر ».

(٢) هو يحيى بن عبدالله. كما في التقريب.

(٣) تقدم الكلام فيه.

(٤) هذا الخبر بهذا السند مع قول المصنف تقدم تحت رقم ٤٠ من هذا الباب والظاهر أن التكرار من المؤلف لوجوده في جميع النسخ في الموضعين.

١٧٥

عرفة قال: حدثنا عمر بن عبد الرحمن أبوحفص الابار، عن محمد بن جحادة(١) عن بكير ابن عبدالله المدني، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي صلّى الله عليه وآله قال: إياكم والشح(٢) فانما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالكذب فكذبوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا(٣) .

٢٣٥ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا أبوالعباس السراج قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بكر بن عجلان(٤) عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال: إياكم والفحش فان الله عزّوجلّ لا يحب الفاحش المتفحش(٥) وإياكم والظلم فان الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح فانه دعا الذين من قبلكم حتى سفكوا دماءهم، ودعاهم حتى قطعوا أرحامهم، ودعاهم

______________

(١) محمد بن جحادة - بتقديم المعجمة على المهملة والدال المخففة - ثقة، يروى عنه عمر بن عبد الرحمن أبوحفص الابار - بتشديد الباء - الكوفى الحافظ نزيل بغداد هو أيضا صدوق ثقة مات في ولاية هارون. وروى محمد بن جحادة عن بكير بن عبدالله بن الاشج أبى عبدالله المدنى، نزيل مصر.

(٢) تقدم أن الشح هو البخل مع الحرص.

(٣) المراد بالقطيعة هو قطيعة الرحم فالشح مخالف للايمان ومانع من السعادة والفلاح( وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) .

(٤) بكر بن عجلان غير مذكور في الرجال والصحيح « قتيبة قال حدثنا: بكر، عن ابن عجلان » وهو قتيبة بن سعيد راوي بكر بن مضر راوي محمد بن عجلان راوي سعيد بن أبى سعيد المقبرى كما في التهذيب.

(٥) قوله الفاحش المتفحش: قال في النهاية الفاحش ذو الفحش في كلامه وفعاله والمتفحش الذى يتكلف ذلك ويتعمده انتهى. وقيل ان المراد بالمتفحش الذى يقبل الفحش من غيره فالفاحش المتفحش هو الذى لا يبالى ما قال ولا ما قيل له ويؤيد ذلك ما روى في الكافي عن أبى جعفر عليه السلام قال خطب رسول الله صلّى الله عليه وآله الناس - إلى قوله - ثم قال صلّى الله عليه وآله: ألا اخبركم بمن هو شر من ذلك قالوا بلى يا رسول الله قال: المتفحش اللعان، الذى إذا ذكر عنده المؤمنون لعنهم وإذا ذكروه لعنوه » بناء على كون الجزء الثاني تفسيرا للمتفحش.

١٧٦

حتى انتهكوا واستحلوا محارمهم.(١)

بدء أمر النبي صلّى الله عليه وآله من ثلاثة

٢٣٦ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار الفقيه بأخسيكث(٢) قال: حدثنا أبوالعباس محمد بن جمهور(٣) الحمادي قال: حدثني أبوعلي صالح بن محمد البغدادي ببخارا قال: حدثنا سعيد بن سليمان، ومحمد بن بكار، وإسماعيل بن إبراهيم قال(٤) : حدثنا الفرج بن فضالة، عن لقمان بن عامر، عن أبي امامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان بدء أمرك، قال: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي أنه خرج منها شئ أضاءت منه قصور الشام(٥) .

ثلاث خصال من فعلهن فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم

٢٣٧ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس محمد بن محمد ابن جمهور(٣) الحمادي قال: حدثنا صالح بن محمد البغدادي(٦) قال: حدثنا العباس بن -

______________

(١) انتهك فلان الحرمة: تناولها بما لا يحل. وفلان فلانا نقض عرضه وذهب بحرمته. وفى بعض النسخ « انهتكوا » وهتك الله ستر الفاجر أي فضحه.

(٢) كذا وأخسيكت بالتاء المثناة أو الثاء المثلثة. من بلاد فرغانة وفى اللباب: الاخسيكثى - بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وكسر السين المهملة وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح الكاف وفى آخرها الثاء المثلثة هذه النسبة إلى اخسيكث.

(٣) كذا.

(٤) كذا أي قال كل واحد منهم: حدثنا.

(٥) قوله « دعوة ابراهيم » اشارة إلى قوله تعالى( رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ - الاية) البقرة: ١٢٩. و « بشرى عيسى بن مريم » اشارة إلى قوله تعالى:( وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ) الصف: ٦. و « رأت أمي » يعنى ما رأته حين ولادته صلّى الله عليه وآله كما في المناقب ج ١ ص ٢٣.

(٦) راجع ترجمته مفصلا تاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٢٢.

١٧٧

الوليد النرسي(١) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من استقبل قبلتنا، و صلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا فله مالنا وعليه ما علينا.

ثلاثة أشياء كل واحد منها جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة

٢٣٨ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا صالح بن محمد البغدادي قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عبيدة ابن حميد قال: حدثنا قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الهدى الصالح، والسمت الصالح(٢) ، والاقتصاد جزء من خمسة وأربعين جزءا من النبوة.

الايمان ثلاثة أشياء

٢٣٩ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا محمد بن عمر بن منصور البلخي بمكة قال: حدثنا أبويونس أحمد بن محمد ابن يزيد بن عبدالله الجمحي قال: حدثنا عبد السلام بن صالح، عن علي بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن علي بن - الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الايمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاركان.

٢٤٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح الرازي، عن أبي الصلت الهروي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الايمان فقال: الايمان عقد بالقلب

______________

(١) النرسى بفتح النون وسكون الراء بعدها سين مهملة. وهو عباس بن الوليد بن نصر النرسى ابو الفضل البصري.

(٢) الهدى - بفتح الهاء وسكون الدال -: الطريقة والسيرة. والسمت هيئة أهل الخير.

١٧٨

[ و ] لفظ باللسان [ و ] عمل بالجوارح، لا يكون الايمان إلا هكذا.

٢٤١ - أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي قال: حدثني علي بن - عبد العزيز، ومعاذ بن المثنى قالا: حدثنا عبد السلام بن صالح الهروي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الايمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالاركان.

٢٤٢ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: حدثنا أبوالحسن علي بن محمد البزاز قال: حدثنا أبوأحمد داود بن سليمان الغازي قال: حدثني علي ابن موسى الرضا عليهما السلام قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني أبي جعفر ابن محمد قال: حدثني أبي محمد بن علي الباقر قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين بن علي قال: حدثني أبي أميرالمؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الايمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالاركان.

قال حمزة بن محمد رضي الله عنه وسمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: سمعت أبي يقول: وقد روى هذا الحديث عن أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح، عن علي ابن موسى الرضا عليهما السلام باسناد مثله. قال أبوحاتم: لو قرء هذا الاسناد على مجنون لبرأ.

ثلاثة لا يدخلون الجنة

٢٤٣ - حدثنا أبوالعباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا أبومحمد يحيى بن محمد بن صاعد بمدينة السلام قال: حدثنا إبراهيم بن - جميل قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي جرير أن أبا بردة حدثه، عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم. ومن مات مدمن خمر سقاه الله عزّوجلّ من نهر الغوطة، قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات(١) يؤذي

______________

(١) المومسة: الفاجرة.

١٧٩

أهل النار ريحهن.

٢٤٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: السفاك للدم، وشارب الخمر، ومشاء بنميمة.

فيمن مات له ثلاثة أولاد

٢٤٥ - أخبرنا الخليل بن أحمد قال: أخبرنا المخلدي(١) قال: حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري(٢) حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من ثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عزّوجلّ وجبت له الجنة.

ثواب ثلاث خصال: اسباغ الوضوء وافشاء السلام وصدقة السر

٢٤٦ - حدثنا أبوالحسن محمد بن عمرو بن علي البصري قال: حدثنا أبوعبدالله عبد السلام بن محمد بن هارون بن الفضل بن العباس بن علي بن عبدالله بن العباس بن - عبدالله المأمون بن هارون الرشيد بن موسى الهادي(٣) بن محمد المهدي بن عبدالله المنصور ابن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس قال: حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني(٤) قال: حدثنا أبوالقاسم الخضر بن أبان، عن أبي هدية إبراهيم بن هدية البصري(٥) عن أنس

______________

(١) الظاهر هو بقى بن المخلد. وفى بعض النسخ « الخلدى ».

(٢) ابو عشانة المعافرى هو حى بن يؤمن بن حجيل بن جريج المصرى ثقة من أحبار اليمن توفى سنة ١١٨.

(٣) كذا. واشتبه على الراوى فان موسى الهادى هو اخو هارون وانما أبوه هو المهدى.

(٤) كذا.

(٥) بالياء المثناة التحتانية على ما في نسخ الخصال، لكن في نسخة الوسائل هدبة بضم الهاء وسكون الدال بعدها باء موحدة وهو والخضر بن أبان عنونهما الخطيب في التاريخ ولم أجد راويه محمد بن محمد بن عقبة. ولعله محمد بن عقبة الشيباني أبوجعفر الطحان.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ٢٨٧٨٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستّين مسكيناً. الحديث.

أقول: هذا وما وافقه محمول على التقسيم، لا التخيير جمعاً.

[ ٢٨٧٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (١) قال: من مرض أو عطاش(٢) .

[ ٢٨٧٩٠ ] ٦ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي، قال: [ عليه ](٣) عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين.

أقول: تقدّم وجهه(٤) .

[ ٢٨٧٩١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: ثمّ

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٦ / ١١، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٤، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الظهار.

٥ - التهذيب ٨: ٣٢٥ / ١٢٠٦.

(١) المجادلة ٥٨: ٤.

(٢) العطاش: داء يصيب الانسان يشرب فلا يروى « لسان العرب ٦: ٣٨١ ».

٦ - التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٤: ٥٨ / ١٩٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥ / ١٣٣.

(٣) اثبيناه من المصدر.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤١، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الظهار.

٣٦١

أنزل الله الكفّارة في ذلك، فقال:( و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار(٢) ، وفي الصوم(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٥) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٦) .

٢ - باب ان من تطوع بكفّارة الظهار، وكفّارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق

[ ٢٨٧٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: إذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستّين مسكيناً، قال: ليس

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٤) تقدم ما يدل على كفّارة الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٩.

٣٦٢

عندي، قال: فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنا أتصدَّق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستّين مسكيناً، قال: اذهب فتصدق بها، فقال والذي بعثك بالحقّ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ثبوت هذا الحكم في كفّارة إفطار شهر رمضان في الصوم(٤) .

٣ - باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفّارة في السفر، ولا في المرض

[ ٢٨٧٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ - إلى أن قال: - قلت: فإن صام فمرض فأفطر، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهراً، ثمّ مرض استقبل، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٨.

(٢) التهذيب ٨: ٣٢١ / ١١٩١، والاستبصار ٤: ٥٧ / ١٩٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٤٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الظهار.

٣٦٣

عن جميل بن درّاج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٧٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المظاهر إذ صام شهراً ومن الشهر الآخر يوماً فقد واصل، فان شاء فليقض متفرّقاً، وإن شاء فليعط لكلّ يوم مدّاً من طعام.

أقول وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم ؛ لما يأتي(٣) ، والاطعام محمول على العجز عن الصوم ؛ لما مرَّ(٤) .

٤ - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، إلّا ان يصوم قبله ولو يوماً.

[ ٢٨٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٣.

(٣) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب.

وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفّارة في السفر في الباب ٩ من أبواب من يصحّ منه الصوم.

(٤) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٦) مر في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٤ / ١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الظهار، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب، وبإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب.

٣٦٤

عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: فان ظاهر في شعبان، ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان، ثمَّ يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، انتظر حتّى يقدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة والحسن(٢) ، عن صفوان، عن العلاء(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) وفي الصوم(٦) .

٥ - باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفّارة الظهار على العبد صوم شهر.

[ ٢٨٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: فان صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابتدأ فيه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٧ / ٩٥٧.

(٢) في المصدر: والحسين.

(٣) التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٨.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هده الأبواب.

(٦) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيّة الصوم الواجب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

٣٦٥

ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٨٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الأَحول، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار، ثمّ وجد نسمة، قال: يعتقها، ولا يعتدّ بالصوم.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدّم(٣) .

[ ٢٨٧٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صام من الظهار، ثمّ أيسر، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال: إذا صام شهرا، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الظهار(٥) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٢ / ٦٨١.

٢ - التهذيب ٨: ١٧ / ٥٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - قرب الإِسناد: ١١١.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٠٥ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الظهار.

٣٦٦

٦ - باب ان كل من عجز عن الكفّارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك.

[ ٢٨٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم(١) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله(٢) .

[ ٢٨٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وأناعنده - عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرَّة؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يطيق لكلّ مرَّة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(٣) .

أقول: يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانّه يمكن إسقاط الكفّارة بأن

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦ / ٥٠ و ٣٢٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ٥٦ / ١٩٥.

(١) في نسخة: حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٧: ٤٦١ / ٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٧٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب الظهار.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٤.

٣٦٧

يطلّق، ثمّ يتزوَّجها، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفّارة بالكلّيّة، بل حتّى يتمكّن منها بخلاف غير الظهار، كما قاله الشيخ(١) ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٨٨٠١ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا،( عن الطيالسي) (٣) ، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إن الاستغفار توبة، وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة.

[ ٢٨٨٠٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثمّ ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفّر يوما من الأَيّام فليكفّر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً، وإلّا يجد ذلك فليستغفر ربه، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك - والله - كفّارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

____________________

(١) راجع التهذيب ٨: ٣٢١ / ذيل ١١٩١، والاستبصار ٤: ٥٧ / ذيل ١٩٦.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٨، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحض، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٦.

(٤) التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٩٠، والاستبصار ٤: ٥٦ / ١٩٦.

٣٦٨

٧ - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفّارة الظهار اذا ولد في الإسلام، وكذا في كفّارة اليمين، ولا يجزي في كفّارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة.

[ ٢٨٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ن الحكم،( عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (١) - في حديث الظهار - قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الإِسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٨٨٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن السكونيِّ قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الولد يجزي(٤) في الظهار.

[ ٢٨٨٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها، كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة

____________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٢، وأورد مثله بسند اخر في الحديث ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وكذلك في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٩.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ذيل حديث ١٦٤٤ وهو قول المصنف.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٢.

(٤) في المصدر: ام الولد تجزئ.

٣ - الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٨.

٣٦٩

فليس عليكم شيء.

[ ٢٨٨٠٦ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لايجوز في القتل إلّا رجل، ويجوز في الظهار وكفّارة اليمين صبيٌّ.

[ ٢٨٨٠٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفليّ، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) قال: يعني مقرّة(٢) .

[ ٢٨٨٠٨ ] ٦ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كل العتق يجوز له المولود إلّا في كفّارة القتل، فان الله تعالى يقول:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (٣) ، قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الإِسلام الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير - جميعاً - عن معمرّ بن يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

العيّاشيُّ في( تفسيره) عن معمرّ بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٦٢ / ١٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢ / ١٢٦.

(١) النساء ٤: ٩٢.

(٢) في نسخة زيادة: باللإِمامة « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٧، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٧ / ١٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) النساء ٤: ٩٢.

(٤) الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٥.

٣٧٠

الحنث(١) .

[ ٢٨٨٠٩ ] ٧ - وعن كردويه الهمدانيّ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قوله( فتحرير رقبة مؤمنة ) (٢) ، كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.

[ ٢٨٨١٠ ] ٨ - وعن السكونيّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر(٣) الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلّا ما قلته، وهي صغيرة.

[ ٢٨٨١١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبيّ؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.

[ ٢٨٨١٢ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (٤) ، قال: يعني: مقرَّة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢١٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢٢٠.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ / ٢٢١.

(٣) في المصدر: ذكرها.

٩ - قرب الإسناد: ١١١.

١٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢ / ١٢٦.

(٤) النساء ٤: ٩٢.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٧١

٨ - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوما ً

[ ٢٨٨١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،( عن وهيب بن حفص) (١) ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدَّق، ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمّانية عشر يوما، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفّارة

[ ٢٨٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ هشام بن ادين(١) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣ / ٧٤.

(١) في المصدر: عن وهب بن حفص النخاس.

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٣.

(٣) في نسخة: أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب: هشام بن اُذينة.

٣٧٢

كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميّت؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن عليِّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.

وبإسناده، عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

أقول: يأتي ما يدلُّ على أنَّ المدبّر رق(٤) ، ويجوز الرجوع في التدبير(٥) ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به: أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه، فلا يجوز عتقه عن الكفّارة، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيّاً للمجهول، ويراد به: أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفّارة، أو المراد: أنَّ عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز، والله أعلم.

____________________

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٧.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٩٠٠.

(٣) التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٩٠٠.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب التدبير.

(٥) يأتي في الباب ٢ من أبواب التدبير.

٣٧٣

١٠ - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبداً.

[ ٢٨٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمداً، - إلى أن قال: - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول، فالكفّارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في القصاص(٢) ، وغيره.

١١ - باب وجوب الكفّارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.

[ ٢٨٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفّر عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلُّ على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب ٧ من أبواب قصاص النفس وعلى وجوب الدية في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.

٣٧٤

١٢ - باب وجوب الكفّارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله.

[ ٢٨٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في كفّارة اليمين، يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مد من حنطة، أو مدّ من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيّ ذلك شاء صنع(١) ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن كفّارة اليمين؟ فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلّا أنّه قال: مدّ مدّ(٢) .

[ ٢٨٨٢٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي

____________________

الباب ١٢

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٥١ / ١، التهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩١، والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٤.

(١) في نسخة: أي الثلاثة صنع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٨ / ١١٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٢ والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٧٥

جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، - إلى أن قال: - فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله عزّ وجلّ:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوَّل.

[ ٢٨٨٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمن قال: والله، ثمّ لم يف؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كفارته إطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً(٣) دقيق أو حنطة،( أو كسوتهم) (٤) ، أو تحرير رقبة، أو صوم ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئاً من ذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله وترك قوله: أو كسوتهم(٥) .

[ ٢٨٨٢٢ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليمانيِّ، عن أبى خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدّاً مدّاً، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨٢٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٧٩.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ٨، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٧ / ١١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: من.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٨٢.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٤ / ١٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ١١.

٣٧٦

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شيء من كفّارة اليمين، فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن(١) ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدّق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد، فانه أفضل الكفّارة وأقصاه وأدناه، فليستغفر الله، ويظهر توبة وندامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلى قوله: فليستغفر الله، ولا يعود(٢) .

أقول: الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ، فانّه إذا عجز عن الجميع تصدَّق بما تيسر.

[ ٢٨٨٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن حمزة،( عن جعفر، عن أبيه: ان عليّاً) (٣) ( عليه‌السلام ) قال:( فوَّض الله) (٤) إلى الناس في كفّارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال: كل شيء في القرآن أو، فصاحبه فيه بالخيار.

[ ٢٨٨٢٥ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن كفّارة صوم اليمين، أيصومها جميعاً، أم يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعاً.

[ ٢٨٨٢٥ ] ٩ - العياشي في( تفسيره) : عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله

____________________

(١) في المصدر: إنه.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٨ / ١١٠٤، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٨٠، وفيه عن أبي عبدالله.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٧، تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٥.

(٣) في المصدر: عن أبي جعفر.

(٤) في المصدر: سمعته يقول: إن الله فوض.

٨ - مسائل على بن جعفر: ١٧٥ / ٣١٢.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٦٨.

٣٧٧

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) (١) في كفّارة اليمين؟ قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماً، وكان يعجبه مد لكلّ مسكين، قلت: أو كسوتهم، قال: ثوبين لكلّ رجل.

[ ٢٨٨٢٧ ] ١٠ - وعن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) (٢) ، قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذٍ مدّ، قلت:( أو كسوتهم ) (٣) قال: ثوب.

[ ٢٨٨٢٨ ] ١١ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كفّارة اليمين ثوبين لكلّ رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.

[ ٢٨٨٢٩ ] ١٢ - وعن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في كفّارة اليمين، قال: صيام ثلاثة أيّام، لا يفرّق بينهنَّ.

[ ٢٨٨٣٠ ] ١٣ - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في كفّارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مداً مداً، أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان(٤) ، أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام.

[ ٢٨٨٣١ ] ١٤ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مدّ مدّ.

____________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٦٩.

(٢ و ٣) المائدة ٥: ٨٩.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٧٢.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٧.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٨.

(٤) في المصدر زيادة: أو اطعام عشرة مساكين.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٧٩.

٣٧٨

[ ٢٨٨٣٢ ] ١٥ - وعن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: صيام ثلاثة أيام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلّا صيام ثلاثة أيام في كفّارة اليمين، فان الله يقول:( فصيام ثلاثة أيام ) (١) ، أي: متتابعات.

[ ٢٨٨٣٣ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في كفّارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفّارة.

[ ٢٨٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: سألته عن كفّارة اليمين في قوله:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ) (٤) ، ما حدّ من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد.

__________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ / ١٨٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

١٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠ / ١٢٠، وتفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٢.

(٤) المائدة ٥: ٨٩.

٣٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

١٤ - باب أنه يجزى في الإِطعام مد لكلّ مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الآدام وادناه الملح وارفعه اللحم.

[ ٢٨٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (٢) ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( يا أيّها النبيُّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك *قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم ) (٣) فجعلها يميناً، وكفّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: بما كفّر؟ قال: أطعم عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مدّ، قلنا:( فمن وجد) (٤) الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته.

[ ٢٨٨٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في كفّارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخلّ والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مدّ(٥) من حنطة لكلّ مسكين، والكسوة

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٦.

الباب ١٤

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٣، والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ / ١١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٢) في المصدر: عن ابن أبي نجران.

(٣) التحريم ٦٦: ١ و ٢.

(٤) في المصدر: فما حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) في نسخة زيادة: مدّ « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456