وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222964
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222964 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

[ ٢٨٧٨٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا. الحديث.

أقول: هذا وما وافقه محمول على التقسيم، لا التخيير جمعا.

[ ٢٨٧٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (١) قال: من مرض أو عطاش(٢) .

[ ٢٨٧٩٠ ] ٦ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي، قال: [ عليه ](١) عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.

أقول: تقدم وجهه(٢) .

[ ٢٨٧٩١ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان، وغيره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث الظهار - قال: ثمّ

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٦ | ١١، والاستبصار ٣: ٢٥٥ | ٩١٤، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الظهار.

٥ - التهذيب ٨: ٣٢٥ | ١٢٠٦.

(١) المجادلة ٥٨: ٤.

(٢) العطاش: داء يصيب الانسان يشرب فلا يروى « لسان العرب ٦: ٣٨١ ».

٦ - التهذيب ٨: ٣٢٢ | ١١٩٤، والاستبصار ٤: ٥٨ | ١٩٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥ | ١٣٣.

(١) اثبيناه من المصدر.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٤٠ | ١٦٤١، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الظهار.

٣٦١

أنزل الله الكفارة في ذلك، فقال:( الذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) (١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار(٢) ، وفي الصوم(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٥) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٦) .

٢ - باب ان من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق

[ ٢٨٧٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: إذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس

__________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٤) تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٥) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب.

(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥٥ | ٩.

٣٦٢

عندي، قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكيناً، قال: اذهب فتصدق بها، فقال والذي بعثك بالحقّ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب فكل وأطعم عيالك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم(٤) .

٣ - باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر، ولا في المرض

[ ٢٨٧٩٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج، أنّه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ - إلى أن قال: - قلت: فإن صام فمرض فأفطر، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال: إن صام شهرا، ثمّ مرض استقبل، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٥ | ٤٨.

(٢) التهذيب ٨: ٣٢١ | ١١٩١، والاستبصار ٤: ٥٧ | ١٩٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٤ | ١٦٤٩.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٤٣ | ١٦٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الظهار.

٣٦٣

عن جميل بن دراج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٧٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المظاهر إذ صام شهرا ومن الشهر الآخر يوما فقد واصل، فان شاء فليقض متفرقا، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام.

أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود(٢) ، وحكم المرض محمول على المرض الذي يقدر معه على الصوم ؛ لما يأتي(٣) ، والاطعام محمول على العجز عن الصوم ؛ لما مر(٤) .

٤ - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، الا ان يصوم قبله ولو يوما.

[ ٢٨٧٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) الكافي ٦: ١٥٥ | ١٠.

(٢) التهذيب ٨: ٩ | ٢٨.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٥ | ١٦٥٣.

(١) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب.

وتقدم ما يدل على عدم جواز صوم الكفارة في السفر في الباب ٩ من أبواب من يصح منه الصوم.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٤) مر في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥٦ | ١٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٤ | ١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الظهار، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب، وبإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب من يصح منه الصوم، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب بقيه الصوم الواجب.

٣٦٤

عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث - قال: فان ظاهر في شعبان، ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان، ثمّ يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر، انتظر حتّى يقدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والحسن(٢) ، عن صفوان، عن العلاء(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم(٤) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٥) وفي الصوم(٦) .

٥ - باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر.

[ ٢٨٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث الظهار - قال: فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٧ | ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٧ | ٩٥٧.

(٢) في المصدر: والحسين.

(٣) التهذيب ٨: ٣٢٢ | ١١٩٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٣ | ١٦٤٨.

(٥) تقدم في الباب ٣ من هده الابواب.

(٦) تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

٣٦٥

ورواه الشيخ والصدوق كما مر(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٨٧٩٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن الاحول، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار، ثمّ وجد نسمة، قال: يعتقها، ولا يعتدّ بالصوم.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(١) .

[ ٢٨٧٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل صام من الظهار، ثمّ أيسر، وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال: إذا صام شهرا، ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الظهار(٢) .

__________________

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب، وأشرنا هناك الى مواضع قطعاته.

(٢) التهذيب ٤: ٢٣٢ | ٦٨١.

٢ - التهذيب ٨: ١٧ | ٥٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ | ٩٥٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - قرب الإسناد: ١١١.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٥ | ٦.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الظهار.

٣٦٦

٦ - باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك.

[ ٢٨٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم(١) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله(٢) .

[ ٢٨٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفرعليه‌السلام - وأناعنده - عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة؟ فقال أبو جعفرعليه‌السلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(١) .

أقول: يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانه يمكن إسقاط الكفارة بأن

__________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦ | ٥٠ و ٣٢٠ | ١١٨٩، والاستبصار ٤: ٥٦ | ١٩٥.

(١) في نسخة: حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٧: ٤٦١ | ٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢ | ٧٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب الظهار.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٥ | ١٦٥٤.

٣٦٧

يطلّق، ثمّ يتزوجها، ويمكن الحمل على عدم سقوط الكفارة بالكلية، بل حتى يتمكن منها بخلاف غير الظهار، كما قاله الشيخ(٢) ؛ لما يأتي(٣) .

[ ٢٨٨٠١ ] ٣ - وعنه، عن بعض أصحابنا، ( عن الطيالسي )(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إن الاستغفار توبة، وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة.

[ ٢٨٨٠٢ ] ٤ - محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثمّ ليواقع، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله، فانه يجزيه إذا كان محتاجاً، وإلاّ يجد ذلك فليستغفر ربه، وينوي أن لايعود فحسبه ذلك - والله - كفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

__________________

(٢) راجع التهذيب ٨: ٣٢١ | ذيل ١١٩١، والاستبصار ٤: ٥٧ | ذيل ١٩٦.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٠ | ١١٨٨، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحض، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(١) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٤٦١ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ٣٢٠ | ١١٩٠، والاستبصار ٤: ٥٦ | ١٩٦.

٣٦٨

٧ - باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزي في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة.

[ ٢٨٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ن الحكم، ( عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام (١) - في حديث الظهار - قال: والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

[ ٢٨٨٠٤ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني قال: قال عليعليه‌السلام : الولد يجزي(١) في الظهار.

[ ٢٨٨٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها، كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة

__________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٨ | ٢٢، وأورد مثله بسند اخر في الحديث ١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام وكذلك في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥ | ٤٩.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٣ | ذيل حديث ١٦٤٤ وهو قول المصنف.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٦ | ١٦٦٢.

(١) في المصدر: ام الولد تجزئ.

٣ - الفقيه ٣: ٩٣ | ٣٤٨.

٣٦٩

فليس عليكم شيء.

[ ٢٨٨٠٦ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لايجوز في القتل إلا رجل، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.

[ ٢٨٨٠٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن موسى النوفليّ، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) قال: يعني مقرة(٢) .

[ ٢٨٨٠٨ ] ٦ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فان الله تعالى يقول:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) ، قال: يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث.

ورواه الكليني عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير - جميعاً - عن معمر بن يحيى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٢) .

العياشي في ( تفسيره ) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله: بلغت

__________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٧ | ١١٢١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٦٢ | ١٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ٢٤٩ | ٩٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢ | ١٢٦.

(١) النساء ٤: ٩٢.

(٢) في نسخة زيادة: بالامامة « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ٣٢٠ | ١١٨٧، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٧ | ١٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) النساء ٤: ٩٢.

(٢) الكافي ٧: ٤٦٢ | ١٥.

٣٧٠

الحنث(٣) .

[ ٢٨٨٠٩ ] ٧ - وعن كردويه الهمداني، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قوله( فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) ، كيف تعرف المؤمنة؟ قال: على الفطرة.

[ ٢٨٨١٠ ] ٨ - وعن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: الرقبة المؤمنة التي ذكر(١) الله إذا عقلت، والنسمة التي لا تعلم إلاّ ما قلته، وهي صغيرة.

[ ٢٨٨١١ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الظهار، هل يجوز فيه عتق صبي؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.

[ ٢٨٨١٢ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ): عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله:( فتحرير رقبة مؤمنة ) (١) ، قال: يعني: مقرة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(٣) تفسير العياشي ١: ٢٦٣ | ٢١٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ | ٢٢٠.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٦٣ | ٢٢١.

(١) في المصدر: ذكرها.

٩ - قرب الإسناد: ١١١.

١٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٢ | ١٢٦.

(١) النساء ٤: ٩٢.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٣٧١

٨ - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما

[ ٢٨٨١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، ( عن وهيب بن حفص )(١) ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمّانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٩ - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة

[ ٢٨٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن هشام بن ادين(١) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي

__________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣ | ٧٤.

(١) في المصدر: عن وهب بن حفص النخاس.

(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٤ | ٣.

(١) في نسخة: أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب: هشام بن اُذينة.

٣٧٢

كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

وبإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٨١٥ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.

وبإسناده، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

أقول: يأتي ما يدل على أن المدبر رق(٢) ، ويجوز الرجوع في التدبير(٣) ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به: أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه، فلا يجوز عتقه عن الكفارة، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول، ويراد به: أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة، أو المراد: أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز، والله أعلم.

__________________

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣١ | ٨٣٧.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٨ | ٩٠٠.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٨ | ٩٠٠.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب التدبير.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب التدبير.

٣٧٣

١٠ - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبدا.

[ ٢٨٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا، - إلى أن قال: - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه، ثمّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول، فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم(١) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص(٢) ، وغيره.

١١ - باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.

[ ٢٨٨١٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفر عنه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٢٢ | ١١٩٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٤ | ١١٠٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب ٧ من أبواب قصاص النفس وعلى وجوب الدية في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.

٣٧٤

١٢ - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله.

[ ٢٨٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعا - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في كفارة اليمين، يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة، أو مد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيّ ذلك شاء صنع(١) ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين؟ فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: مد مد(١) .

[ ٢٨٨٢٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي

__________________

الباب ١٢

فيه ١٦ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٥١ | ١، التهذيب ٨: ٢٩٥ | ١٠٩١، والاستبصار ٤: ٥١ | ١٧٤.

(١) في نسخة: أي الثلاثة صنع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٤٥٢ | ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٨ | ١١٤.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٥ | ١٠٩٢ والاستبصار ٤: ٥١ | ١٧٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٢ | ٥، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

٣٧٥

جميلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: في كفارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، - إلى أن قال: - فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله عزّ وجلّ:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ٢٨٨٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عمن قال: والله، ثمّ لم يف؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا(١) دقيق أو حنطة، ( أو كسوتهم )(٢) ، أو تحرير رقبة، أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته وذكر مثله وترك قوله: أو كسوتهم(٣) .

[ ٢٨٨٢٢ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليماني، عن أبى خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدا مدا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨٢٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال،

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٦ | ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٥٢ | ١٧٩.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٣ | ٨، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٧ | ١١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: من.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٩ | ١٠٨٢.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٤ | ١٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٥٣ | ١١.

٣٧٦

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن شيء من كفارة اليمين، فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: إن(١) ضعف عن الصوم وعجز، قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: إنه عجز عن ذلك، قال: يستغفر الله ولا يعد، فانه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه، فليستغفر الله، ويظهر توبة وندامة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلى قوله: فليستغفر الله، ولا يعود(٢) .

أقول: الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ، فانّه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر.

[ ٢٨٨٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن حمزة، ( عن جعفر، عن أبيه: ان عليا )(١) عليه‌السلام قال: ( فوض الله )(٢) إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء، وقال: كل شيء في القرآن أو، فصاحبه فيه بالخيار.

[ ٢٨٨٢٥ ] ٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن كفارة صوم اليمين، أيصومها جميعا، أم يفرق بينها؟ قال: يصومها جميعا.

[ ٢٨٨٢٥ ] ٩ - العياشي في ( تفسيره ): عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله

__________________

(١) في المصدر: إنه.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٨ | ١١٠٤، والاستبصار ٤: ٥٢ | ١٨٠، وفيه عن أبي عبدالله.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٩ | ١١٠٧، تفسير العياشي ١: ٣٣٨ | ١٧٥.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر.

(٢) في المصدر: سمعته يقول: إن الله فوض.

٨ - مسائل على بن جعفر: ١٧٥ | ٣١٢.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ | ١٦٨.

٣٧٧

عليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) (١) في كفارة اليمين؟ قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: أو كسوتهم، قال: ثوبين لكل رجل.

[ ٢٨٨٢٧ ] ١٠ - وعن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) (١) ، قال: قوت عيالك، والقوت يؤمئذ مد، قلت:( أو كسوتهم ) (٢) قال: ثوب.

[ ٢٨٨٢٨ ] ١١ - وعن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.

[ ٢٨٨٢٩ ] ١٢ - وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - في كفارة اليمين، قال: صيام ثلاثة أيّام، لا يفرق بينهن.

[ ٢٨٨٣٠ ] ١٣ - وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا، أو أعتق رقبة أو كسوتهم، والكسوة ثوبان(١) ، أي ذلك فعل أجزأ عنه، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام.

[ ٢٨٨٣١ ] ١٤ - وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، وإطعام عشرة مساكين مد مد.

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ | ١٦٩.

(١ و ٢) المائدة ٥: ٨٩.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ | ١٧٢.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ | ١٧٧.

١٣ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ | ١٧٨.

(١) في المصدر زيادة: أو اطعام عشرة مساكين.

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ | ١٧٩.

٣٧٨

[٢٨٨٣٢ ] ١٥ - وعن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله يقول:( فصيام ثلاثة أيام ) (١) ، أي: متتابعات.

[ ٢٨٨٣٣ ] ١٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ): عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٣ - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.

[ ٢٨٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله:( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (١) ، ما حدّ من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.

____________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٣٩ | ١٨٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

١٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠ | ١٢٠، وتفسير العياشي ١: ٣٣٨ | ١٧٦.

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ | ٢.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٣٧٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

١٤ - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الادام وادناه الملح وارفعه اللحم.

[ ٢٨٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ( عن ابن أبي عمير )(١) ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : قال الله عزّ وجلّ لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ... *قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) (٢) فجعلها يمينا، وكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، قلنا: ( فمن وجد )(٣) الكسوة؟ قال: ثوب يواري به عورته.

[ ٢٨٨٣٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: في كفارة اليمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد(١) من حنطة لكل مسكين، والكسوة

__________________

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٦ | ١٠٩٦.

الباب ١٤

فيه ١٤ حديثا

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٩٥ | ١٠٩٣، والاستبصار ٤: ٥١ | ١٧٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ | ١١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر: عن ابن أبي نجران.

(٢) التحريم ٦٦: ١ و ٢.

(٣) في المصدر: فما حد.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٢ | ٥، والتهذيب ٨: ٢٩٦ | ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٥٢ | ١٧٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: مد « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

٣٨٠