وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222946
تحميل: 3941


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222946 / تحميل: 3941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

ثوبان. الحديث.

[ ٢٨٨٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) (١) قال: هو كما يكون أن(٢) يكون في البيت ( من يأكل المد، ومنهم )(٣) من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم ادما والادم أدناه ملح، وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم.

[ ٢٨٨٣٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٨٣٩ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز، يشبعهم به مرة واحدة، قلت كسوتهم، قال: ثوب واحد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ٤٥٣ | ٧، والتهذيب ٨: ٢٩٧ | ١٠٩٨، والاستبصار ٤: ٥٣ | ١٨٣.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

(٢) في المصدر: إنه.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٣ | ٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦١ | ١٢٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٧ | ١٠٩٩.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٤ | ١٤.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٦ | ١٠٩٥، والاستبصار ٤: ٥٢ | ١٧٨.

٣٨١

[ ٢٨٨٤٠ ] ٦ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر، عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام - في كفارة الظهار - قال: تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاً، ( لكل مسكين )(١) مدين مدين.

[ ٢٨٨٤١ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين: ألا ترى أنه يقول:( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (١) فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد، ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجنه، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم )(٢) لكل مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.

[ ٢٨٨٤٢ ] ٨ - وعن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال: مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين.

[ ٢٨٨٤٣ ] ٩ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في كفارة اليمين

__________________

٦ - التهذيب ٨: ٢٣ | ٧٥.

(١) ليس في المصدر.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٣٦ | ١٦٧، بأختلاف.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

(٢) في المصدر: فكسوته، وأن وافقت به الصيف فكسوته.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ | ١٧١.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ | ١٧٣.

٣٨٢

عتق رقبة، أو( إطعام عشرة مساكين ) (١) والادام(٢) والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (٣) ويصومهن متتابعا(٤) ، ويجوز في عتق الكفارة الولد، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.

[ ٢٨٨٤٤ ] ١٠ - وعن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة، ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب، صيام ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨٤٥ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، ( عن أبان بن عثمّان )(١) ، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في كفارة اليمين قال: عشر أمداد نقي طيّب، لكل مسكين مد.

[ ٢٨٨٤٦ ] ١٢ - وعن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين. الحديث.

[ ٢٨٨٤٧ ] ١٣ - وعن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في

__________________

(١ و ٣) المائدة ٥: ٨٩ وفي المصدر زيادة: « من أوسط ما تطعمون أهليكم ».

(٢) في المصدر: بالادام.

(٤) في المصدر: متتابعات.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ | ١٧٤.

١١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٨ | ١١٣.

(١) في المصدر: عن أبان، عن عثمّان.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ | ١١٦.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠ | ١١٨.

٣٨٣

كفارة اليمين مد وحفنة.

[ ٢٨٨٤٨ ] ١٤ - وعن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في كفارة اليمين قال: أطعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية، وهو قول الله عزّ وجلّ:( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) (١) إلخ.

أقول: وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد(٢) ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب(٣) ، وحمله الشيخ على القادر، وحمل المّد على العاجز(٤) .

١٥ - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان

[ ٢٨٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام في حديث كفارة اليمين - إلى أن قال: - قلنا: ( فمن وجد )(١) الكسوة، قال: ثوب يواري عورته.

[ ٢٨٨٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحجال،

__________________

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠ | ١١٩.

(١) التحريم ٦٦: ١.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي البابين ١٠ و ١٢ من هذه الابواب.

(٣) راجع الرياض ٢: ٢١١، وجواهر الكلام ٣٣: ٢٦٠.

(٤) راجع النهاية: ٥٦٩، والمبسوط ٥: ١٧٧.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٩٥ | ١٠٩٣ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(١) في المصدر: فما حد.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٣ | ٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦١ | ١٢٣.

٣٨٤

عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر(١) ، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين، قال: هو ثوب يواري عورته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٨٥١ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهعليه‌السلام - في حديث -: ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان.

[ ٢٨٨٥٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ): عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) (١) قال: ثوب.

وقد روى في ( نوادره ) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى(٢) ويأتي(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى الامر بالثوبين أيضا(٤) ، وهو محمول على الاستحباب.

__________________

(١) في نسخة: عثمّان « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٥ | ١٠٩٤، والاستبصار ٤: ٥١ | ١٧٧.

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٠ | ١١٨٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٨ | ١١٢.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

(٢) مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ١٢ و ١٦ من الباب ١٢، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.

٣٨٥

١٦ - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل.

[ ٢٨٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدا.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام ستين مسكيناً، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم. الحديث

أقول: حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة ؛ لما تقدّم(١) .

__________________

١ - الكافي ٧: ٤٥٣ | ١٠.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٨ | ١١٠٢، والاستبصار ٤: ٥٣ | ١٨٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٨ | ١١٠٣، والاستبصار ٤: ٥٣ | ١٨٥، وتفسير العياشي ١: ٣٣٦ | ١٦٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ | ١١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابوب.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذه الابواب.

٣٨٦

١٧ - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء.

[ ٢٨٨٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله(١) .

[ ٢٨٨٥٦ ] ٢ - وبإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أن علياعليه‌السلام ، قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكباراً، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.

[ ٢٨٨٥٧ ] ٣ - وبإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أيعطي(١) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء. الحديث.

أقول: حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبداللهعليه‌السلام : أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد، ومنهم من يأكل أكثر، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء، والأوّل

__________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٤ | ١٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٧ | ١١٠٠، والاستبصار ٤: ٥٣ | ١٨٢.

٢ - التهذيب ٨: ٣٠٠ | ١١١٣.

٣ - التهذيب ٨: ٢٩٧ | ١١٠١، والاستبصار ٤: ٥٣ | ١٨١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في التهذيب: أيطعم.

٣٨٧

بالاطعام(٢) ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك(٣) .

١٨ - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب.

[ ٢٨٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث الكفّارة - قال: ويتمم إذا لم يقدر على(١) المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب.

[ ٢٨٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام ستين مسكيناً، - إلى أن قال: - قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحبّ إليَّ.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٩٧ | ١١٠١، والاستبصار ٤: ٥٣ | ١٨١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: من.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٨ | ١١٠٣، والاستبصار ٤: ٥٣ | ١٨٥، وتفسير العياشي ١: ٣٣٦ | ١٦٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ | ١١٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب، وتفدم ما يدل على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣٨٨

١٩ - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث.

[ ٢٨٨٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عمن قال: والله، ثمّ لم يف؟ فقال: كفارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.

[ ٢٨٨٦١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل أن يحنث.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨٨٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاًعليه‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

__________________

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٣ | ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٩ | ١١٠٥، والاستبصار ٤: ٤٤ | ١٥٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الايمان.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٩٩ | ١١٠٦، والاستبصار ٤: ٤٤ | ١٥٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الايمان.

٣٨٩

٢٠ - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث

[ ٢٨٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّدعليه‌السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقععليه‌السلام : يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، ويستغفر الله عزّ وجلّ.

ورواه الشسيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله، إلاّ أنّه قال: من الله أو من رسوله(٢) .

[ ٢٨٨٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو بريء من دين محمّد؟ قال: يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

٢١ - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين

[ ٢٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦١ | ٧.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٩ | ١١٠٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٧ | ١١٢٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٠ | ١١٥٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب النذر.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦١ | ٩.

٣٩٠

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام : هل تطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ فقال: لا ؛ لأنه قربان لله.

ورواه الصدوق في ( العلل ) كما تقدم في الذبح(١) .

٢٢ - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها

[ ٢٨٨٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، ( عن الطيالسي )(١) ، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في كفارة الطمث -: انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث.

[ ٢٨٨٦٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر، الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين، ( يقوت )(١) كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه.

قول:، وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض(٢) ، وعلى كفارة تزويج المرأة

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الذبح.

الباب ٢٢

فيه حدثان

١ - التهذيب ٨: ٣٢٠ | ١١٨٨، والاستبصار ١: ١٣٤ | ٤٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

(١) ليس في التهذيب.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٢ | ١٣.

(١) في المصدر: بقدر قوت.

(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

٣٩١

في عدتها في المصاهرة(٣) .

٢٣ - باب كفارة خلف النذر.

[ ٢٨٨٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إن قلت: لله على فكفارة يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مرسلا مثله(١) .

[ ٢٨٨٦٩ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، قال: وكتب إليه يسأله يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(١) .

[ ٢٨٨٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن محمّد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: بأبي أنت وامي، إنّي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله، قال: كفر

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب ٣٦ من هذه الابواب وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٦ | ٩، والتهذيب ٨: ٣٠٦ | ١١٣٦، والاستبصار ٤: ٥٥ | ١٩٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب النذر.

(١) الفقيه ٣: ٢٣٠ | ١٠٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٦ | ١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر.

(١) التهذيب ٨: ٣٠٥ | ١١٣٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٨ | ١٨، والتهذيب ٨: ٣٠٧ | ١١٤٠، والاستبصار ٤: ٥٥ | ١٩١.

٣٩٢

يمينك، فانما جعلت على نفسك يميناً، وما جعلته لله فف به.

[ ٢٨٨٧١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة النذر؟ فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة(١) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها، ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمّد القاسانيّ، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٨٨٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، انّه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

محمّد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٨٧٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: النذر نذران فما كان لله فف به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.

__________________

٤ - الكافي ٧: ٤٥٧ | ١٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النذر والعهد.

(١) في المصدر: هديا.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٧ | ١١٤١.

(٣) التهذيب ٨: ٣١٦ | ١١٧٥، والاستبصار ٤: ٥٥ | ١٨٦.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٧ | ١٧.

(١) التهذيب ٨: ٣٠٦ | ١١٣٧، والاستبصار ٤: ٥٥ | ١٩٢.

٦ - التهذيب ٨: ٣١٠ | ١١٥١، والاستبصار ٤: ٥٥ | ١٩٠.

٣٩٣

أقول: يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله: ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض، وعلى كل تقدير فالحنث مراد، وإلا لم تجب الكفارة.

[ ٢٨٨٧٤ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه؟ قال: ( لا أعلمه )(١) إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا.

[ ٢٨٨٧٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيدي عن عليّ، وإسحاق ابني سليمان بن داود: ان إبراهيم بن محمّد أخبرهما، قال: كتبت إلى الفقيهعليه‌السلام : يا مولاي! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل عليه من ذلك من مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة.

أقول: جمع جماعة من الاصحاب بين هذه الاخبار(١) وما تقدم في الصوم(٢) وما يأتي(٣) ، بأن المنذور إن كان صوما وجب بالحنث كفارة شهر رمضان وإلا فكفارة اليمين وهو حسن، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مر(٤) ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر.

__________________

٧ - التهذيب ٨: ٣١٤ | ١١٦٥، والاستبصار ٤: ٥٤ | ١٨٨.

(١) في المصدر: ولا أعلم.

٨ - التهذيب ٢: ٣٣٥ | ١٣٨٣ و ٤: ٣٢٩ | ١٠٢٦ نحوه.

(١) راجع السرائر: ٣٦١، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد ١: ٢٦٦، ورسائل الشريف المرتضى ١: ٢٤٦ | ٦٣.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب، وفي الابواب ١٠ و ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٤) مر في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.

٣٩٤

٢٤ - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد

[ ٢٨٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلويّ(١) ، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين.

[ ٢٨٨٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

٢٥ - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف

[ ٢٨٨٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن

____________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣٠٩ | ١١٤٨، والاستبصار ٤: ٥٥ | ١٨٩.

(١) في نسخة: الكوكبي ( هامش المخطوط ) بدل العلوي، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله: ( محمّد ابن أحمد بن يحيى عن ).

٢ - التهذيب ٨: ٣١٥ | ١١٧٠، والاستبصار ٤: ٥٤ | ١٨٧، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ | ١١٧٢، وأورد نحوه في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٣٩٥

أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم شهرا، ثمّ يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم، وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، هل تقضيه؟ قال: لا يجزئها الأوّل.

[ ٢٨٨٧٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: المظاهر إذا صام شهرا، ثمّ مرض اعتد بصيامه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي الصوم(٢) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة(٣) ، وبينا وجهه(٤) .

٢٦ - باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد

[ ٢٨٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: ام الولد تجزي في الظهار.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

__________________

٢ - التهذيب ٨: ٣٢٢ | ١١٩٥، وأورده عن النوادر في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب، وفي ذيل الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٩ | ١١٨٥.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ | ١٦٦٢.

٣٩٦

أقول: وتقدم ما يدل على أن ام الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية.

٢٧ - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور

[ ٢٨٨٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : أن أميرالمؤمنينعليه‌السلام قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الاشل والاعرج.

ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق(١) .

[ ٢٨٨٨٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: لا يجزي الاعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد.

[ ٢٨٨٨٣ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام قال: العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعتقهم.

__________________

(٢) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٦ | ١١.

(١) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٩ | ١١٨٦.

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٤ | ١٢٠٤.

٣٩٧

[ ٢٨٨٨٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال: إن كان ممن يباع أجزأ عنه، إلاّ أن يكون وقت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقت.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق(١) .

٢٨ - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا.

[ ٢٨٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد - جميعا - عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير - جميعا - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، - إلى أن قال: - فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول، فأقر عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزّ وجلّ.

[ ٢٨٨٨٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه، عازما على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وأن

__________________

٤ - قرب الإسناد: ١١٩، وأورده عن المسائل في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب العتق.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٦ | ٢، وتفسير العياشي ١: ٢٦٧ | ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص النفس.

٢ - التهذيب ٨: ٣٢٢ | ١١٩٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣٩٨

يندم على ما كان منه، ويعزم على ترك العود، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبدا ما بقي. الحديث.

[ ٢٨٨٨٧ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل(١) قتل مؤمناً، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنّه حمله الغضب على أنه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ قال: توبته(٢) ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه، فأعلمهم أنه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدّق على ستين مسكينا.

ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(٤) .

[ ٢٨٨٨٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن منذر بن جعفر(١) عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمداً، قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قال: قلت: لا يقبلون منه الدية، قال: يتزوج إليهم ثمّ يجعلها صلة يصلهم(٢) بها، قال: قلت: لا

__________________

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٣ | ١١٩٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٣ | ١٢٩.

(١) في المصدر زيادة: مؤمن.

(٢) في المصدر: يقرّبه.

(٣) الكافي ٧: ٢٧٦ | ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٢ | ٦٥٠.

٤ - التهذيب ٨: ٣٢٤ | ١٢٠٣.

(١) في المصدر: جيفر.

(٢) في المصدر: يصلحهم.

٣٩٩

يقبلون منه، ولا يزوجونه، قال: يصره(٣) صررا يرمي بها في دارهم.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص(٤) ، وغيره(٥) .

٢٩ - باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا كفارة الجمع

[ ٢٨٨٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال في رجل قتل مملوكه، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك.

[ ٢٨٨٩٠ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن ( أبي المغرا )(١) حميد بن المثنى، عن معلى بن أبي عثمّان، عن المعلّى، وأبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، ( و )(٢) يصوم شهرين متتابعين، ( و )(٣) يطعم ستين مسكينا.

[ ٢٨٨٩١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال:

__________________

(٣) في المصدر: يصرها.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٩، والاحاديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

(٥) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٣٢٤ | ١٢٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٤ | ١٣٠.

٢ - التهذيب ٨: ٣٢٤ | ١٢٠٢.

(١) في المصدر: أبي المعزا.

(٢ و ٣) في المصدر أو.

٣ - قرب الإسناد: ١١٢، وتفسير العياشي ١: ٢٦٨ | ٢٤١.

٤٠٠