وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264408 / تحميل: 5748
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٨ - باب انّه يستحبّ لحامل القرآن ملازمة الخشوع والصلاة والصوم والتواضع والحلم والقناعة والعمل ويجب عليه الاخلاص وتعظيم القران

[ ٧٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، وعن حميد بن زياد، عن الخشاب جميعاً، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : إنّ أحقّ الناس بالتخشّع في السر والعلانية لحامل القرآن، وإنّ أحقّ الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن، ثمّ نادى بأعلى صوته يا حامل القرآن، تواضع به يرفعك الله، ولا تعزّز به فيذلّك الله، يا حامل القرآن، تزيّن به لله يزيّنك الله به، ولا تزيّن به للناس فيشينك الله به، من ختم القرآن فكأنّما ادرجت النبوّة بين جنبيه ولكنّه لا يوحى إليه، ومن جمع القرآن فنوله(١) لا يجهل مع من يجهل عليه، ولايغضب فيمن يغضب عليه، ولا يجد فيمن يجد(٢) ، ولكنّه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم القرآن، ومن أوتي القرآن فظنّ أحداً من الناس أوتي أفضل ممّا أوتي فقد عظّم ما حقر الله وحقّر ما عظّم الله.

[ ٦٧٧٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ من الناس من يقرأ القرآن ليقال: فلان قارئ، ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدنيا ولا خير في

____________________

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٢/٥.

(١) النَوْل: الأجر والخط وما ينبغي، هامش المخطوط عن النهاية ٥: ١٢٩.

(٢) الوجد: الحزن ( مجمع البحرين ٣: ١٥٥ )، وفي المصدر: يحد.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٤/١، يأتي صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٨١

ذلك، ومنهم من يقرأ القرآن لينتفع به في صلاته وليله ونهاره.

[ ٧٦٧٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيس بن هشام،( عمّن ذكره) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قرّاء القرآن ثلاثة: رجل قرأ القرآن فاتّخذه بضاعة واستدرّ به الملوك واستطال به على الناس، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده وأقامه إقامة القدح، فلا كثّر الله هؤلاء من حملة القرآن، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فباولئك يدفع الله البلاء، وباولئك يديل الله من الأعداء، وباولئك ينزل الله الغيث من السماء، فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعزّ من الكبريت الأحمر.

ورواه الصدوق في( الأمالي ): عن علي بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن محمد بن خالد، مثله (٢) .

وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، مثله (٣) .

[ ٧٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث المناهي - قال: من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً، أو آثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلّا أن يتوب، ألا وإنّه إن مات على غير توبة حاجّه يوم القيامة فلا يزايله إلّا مدحوضاً.

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٥٩/١.

(١) في الامالي: عن غير واحد. (هامش المخطوط ).

(٢) أمالي الصدوق: ١٦٨/١٥.

(٣) الخصال: ١٤٢/١٦٤.

٤ - الفقيه ٤: ٦/١.

١٨٢

[ ٧٦٨٠ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القرّاء ثلاثة: قارىء قرأ القرآن ليستدرّ به الملوك ويستطيل به على الناس فذاك من أهل النار، وقارىء قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده فذاك من أهل النار، وقارىء قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحلّ حلاله ويحرّم حرامه فهذا ممّن ينقذه الله من مضلاّت الفتن، وهو من أهل الجنّة ويشفع فيمن يشاء.

[ ٧٦٨١ ] ٦ - وفي( الأمالي ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمّتي وإذا فسدا فسدت(١) : الأمراء والقرّاء.

[ ٧٦٨٢ ] ٧ - وفي( عقاب الأعمال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه.

[ ٧٦٨٣ ] ٨ - وبإسناد تقدّم في عيادة المريض(٢) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث - قال: من تعلّم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم، ومن قرأ القرآن يريد به سمعة والتماس الدنيا

____________________

٥ - الخصال: ١٤٢/١٦٥.

٦ - أمالي الصدوق: ٢٩٩/١٠.

(١) في المصدرزيادة: أمتي.

٧ - عقاب الأعمال: ٣٢٩.

٨ - عقاب الأعمال: ٣٣٢، وقطعة في: ٣٣٧، وقطعة في: ٣٤٦.

(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٨٣

لقي الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم وزجّ(١) القران في قفاه حتى يدخله النار، ويهوي فيها مع من هوى(٢) ، ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول: يا( رَ‌بِّ لِمَ حَشَرْ‌تَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرً‌ا ) قال: ( كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ) (٣) فيؤمر به إلى النار، ومن قرأ(٤) القرآن ابتغاء وجه الله وتفقّها في الدين كان له من الثواب(٥) مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء والمرسلون، ومن تعلّم القرآن يريد به رياءاً وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدنيا بدّد الله عظامه يوم القيامة ولم يكن في النار أشدّ عذاباً منه، وليس نوع من أنواع العذاب إلّا سيعذّب(٦) به من شدّة غضب الله عليه وسخطه، ومن تعلّم القرآن وتواضع في العلم وعلّم عباد الله وهو يريد ما عند الله لم يكن في الجنّة(٧) أعظم ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه، ولم يكن في الجنّة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلّا وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل.

[ ٧٦٨٤ ] ٩ - ورّام في كتابه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: إنّ في جهنّم وادياً يستغيث أهل النار كلّ يوم سبعين ألف مرّة منه - إلى أن قال - فقيل له: لمن يكون هذا العذاب؟ قال: لشارب الخمر من أهل القرآن وتارك الصلاة

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

____________________

(١) في نسخة: زجه. هامش المخطوط.

(٢) في المصدر: يهوي.

(٣) طه ٢٠: ١٢٥.

(٤) في المصدر وفي نسخة عن الاصل: تعلم.

(٥) في نسخة: الأجر. هامش المخطوط.

(٦) في المصدر: ويعذب.

(٧) في المصدر زيادة: أحد.

٩ - تنبيه الخواطر: لم نعثر عليه ورواه في البحار ٧٩: ١٤٨ عن جامع الأخبار.

(٨) تقدمت في الباب ١ روايات تشتمل على الحث على العمل وفي الباب الثاني ما يدل على تعظيم القرآن من هذه الأبواب.

(٩) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٨٤

٩ - باب ان من دخل فى الإسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً فله كلّ سنة في بيت المال مائتا دينار

[ ٧٦٨٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن محمّد بن الحسين البزّاز، عن أحمد بن محمّد بن حمدويه (١) ، عن محمّد بن أحمد بن سعيد، عن العبّاس بن حمزة، عن أحمد بن إبراهيم، عن الربيع بن بدر، عن أبي الأشهب النخعي قال: قال علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : من دخل في الاسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً(٢) فله في كلّ سنة مائتا دينار في بيمت مال المسلمين، وإن منع في الدنيا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون إليها.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) مرسلاً (٣) .

١٠ - باب استحباب تعليم النساء سورة النور والمغزل دون سورة يوسف والكتابة

[ ٧٦٨٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبوعبد الله( عليه‌السلام ) : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة ولا تعلّموهنّ سورة يوسف، وعلّموهنّ المغزل وسورة النور، الحديث.

____________________

الباب ٩

فيه حدبث واحد

١ - الخصال: ٦٠٢/٦.

(١) في المصدر: حمويه.

(٢) استظهر الشيء: حفظه وقرأه ظاهراً. ظهر الشيء: تبين وظهرت عليه غلبته. ( هامش المخطوط عن الصحاح ٢: ٧٣٢ ).

(٣) مجمع البيان ١: ١٦.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه: ١: ٢٤٥/١٠٨٩.

١٨٥

أقول: وياتي ما يدل على ذلك في النكاح(١) .

١١ - باب استحباب كثرة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعلى كلّ حال، وختمه وافتتاحه واستماع قراءته واختيارها على غيرها من المندوبات

[ ٧٦٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وعليك بتلاوة القران على كلّ حال.

[ ٧٦٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري قال: قلت لعلي بن الحسين( عليه‌السلام ) : أيّ الأعمال أفضل؟ قال: الحال المرتحل: قلت: وما الحال المرتحل؟ قال: فتح القرآن وختمه، كلّما جاء بأوّله ارتحل في آخره.

وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ): من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ رجلاً أُعطي أفضل ممّا أعطي فقد صغّر عظيماً وعظّم صغيراً.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن القاسم بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: كلّما حلّ في أوّله ارتحل في آخره (٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٩٢ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ١١

فيه ٢١ حديثا

١ - الكافي ٨: ٧٩/٣٣، أورده عن المحاسن في الحديث ٢١ من هذا الباب، وأورده بتمامه عنه، وعن كتب أخرى في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٢/٧، أورد ذيله أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) معاني الأخبار: ١٩٠.

١٨٦

[ ٧٦٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص قال: سمعت موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: إنّ درجات، الجنّة على قدر آيات القرآن يقال له: اقرأ وارقأ، فيقرأ ثمّ يرقى.

[ ٧٦٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن معاذ بن مسلم، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه في صلاته جالساً كتب الله له بكلّ حرف خمسين حسنة، ومن قرأه في غير صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشرحسنات.

قال ابن محبوب: وقل سمعته عن معاذ على نحو ما رواه ابن سنان(١) .

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) (٢) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سليمان(٣) ، مثله.

[ ٧٦٩١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم أو غيره، و(٤) عن سيف بن عميرة، عن رجل، عن جابر بن(٥) مسافر، عن بشير بن غالب الأسدي(٦) ، عن الحسين بن علي( عليه‌السلام )

____________________

٣ - الكافي ٢: ٤٤٣/١٠، يأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٧/١.

(١) ذيل الحديث المذكور.

(٢) ثواب الأعمال: ١٢٦.

(٣) في المصدر: عبد الله بن سنان.

٥ - الكافي ٢: ٤٤٧/٣.

(٤) كتب المصنف على الواو علامة نسخة.

(٥) في المصدر: عن جابرعن مسافر.

(٦) في المصدر: عن بشر بن غالب الاسدي.

١٨٧

قال: من قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ في صلاته قائماً يكتب له بكلّ حرف مائة حسنة، فاذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات، وإن استمع القرآن كتب الله له بكلّ حرف حسنة، وإن ختم القرآن ليلاً صلّت عليه الملائكة حتّى يصبح، وإن ختمه نهاراً صلّت عليه الحفظة حتى يمسي، وكانت له دعوة مجابة، وكان خيراً له ممّا بين السماء إلى الأرض، قلت: هذا لمن قرأ القرآن، فمن لم يقرأه؟ قال: يا أخا بني أسد، إنّ الله جواد ماجد كريم إذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك.

[ ٧٦٩٢ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن علي بن حديد، عن منصور، عن محمّد بن بشير، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) - وقد روي هذا الحديث عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - قال: من استمع حرفاً من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة، ومحا عنه سيّئة، ورفع له درجة، ومن قرأ نظراً من غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف حسنة، ومحا عنه سيّئة، ورفع له درجة، ومن تعلّم منه حرفاً ظاهرا كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، قال: لا أقول: بكلّ آية، ولكن بكلّ حرف باء أو تاء أو شبههما، قال: ومن قرأ حرفاً وهو جالس في صلاة كتب الله له به خمسين حسنة، ومحا عنه خمسين سيئة، ورفع له خمسين درجة، ومن قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب الله له مائة حسنة، ومحا عنه مائة سيّئة، ورفع له مائة درجة، ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخّرة أو معجلة قال: قلت: جعلت فداك ختمه كلّه؟ قال: ختمه كلّه.

[ ٧٦٩٣ ] ٧ - وبهذا الإسناد عن منصور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

٦ - الكافي ٢: ٤٤٨/٦.

٧ - الكافي ٢: ٤٤٨/٧.

١٨٨

قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : ختم القرآن إلى حيث يعلم.

[ ٧٦٩٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إلّا وله بكلّ حرف مائة حسنة، ولا قرأ في صلاته جالساً إلّا وله بكلّ حرف خمسون حسنة، ولا في غير صلاته إلّا وله بكلّ حرف عشر حسنات.

[ ٧٦٩٥ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قيل: ( يا رسول الله) (١) ، أيّ الرجل خير؟ قال: الحال المرتحل، قيل: ( يا رسول الله) (٢) : وما الحال المرتحل؟ قال: الفاتح الخاتم الذي يقرأ(٣) القرآن ويختمه فله عند الله دعوة مستجابة.

ورواه الرضي في( المجازات النبويّة) مثله، إلى قوله: الفاتح الخاتم (٤) .

[ ٧٦٩٦ ] ١٠ - وفي( المجالس ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان،

____________________

٨ - الكافي ٨: ٢١٤/٢٦٠.

٩ - ثواب الأعمال: ١٢٧.

(١ و ٢) في نسخة: يابن رسول الله ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يفتتح.

(٤) المجازات النبوية: ٩٦.

١٠ - امالي الصدوق: ٢٩٤/١٠، تقدمت قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ١ من أبواب السواك ويأتي تمامه في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

١٨٩

عن المفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه: قال عليكم بتلاوة القرآن فإنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن: اقرأ وارق، فكلّما قرأ آية يرقى درجة.

[ ٧٦٩٧ ] ١١ - وفي( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة، ومن قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له في اللوح [ المحفوظ ](١) قنطاراً من الحسنات، والقنطار ألف ومائتا اوقية، والاوقية أعظم من جبل أحد.

[ ٧٦٩٨ ] ١٢ - وعن أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن بابويه، عن علي بن أحمد الطبري، عن أبي سعيد الطبري، عن خراش، عن أنس قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين، ومن قرأ ثلاثمائة آية لم يحاجّه القرآن، يعني من حفظ قدر ذلك من القرآن، يقال قد قرأ الغلام القرآن: إذا حفظه.

[ ٧٦٩٩ ] ١٣ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن القاسم المفسّر، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش - إلى أن قال - ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله أعطاه الله بكلّ حرف منها حسنة كلّ واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ومن استمع إلى قاريء يقرؤها كان له قدر ما

____________________

١١ - معاني الأخبار: ١٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - معاني الأخبار: ٤١٠.

١٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٢/٦٠.

١٩٠

للقاريء، فليستكثر أحدكم من هذا الخير.

[ ٧٧٠٠ ] ١٤ - وفي( صفات الشيعة ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن ابن البرقي، عن ابن شفون، عن عبد الله بن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما شيعة علي الناحلون، الشاحبون، الذابلون، ذابلة شفاههم من الصيام - ألى أن قال - كثيرة صلاتهم، كثيرة تلاوتهم للقرآن، يفرح الناس ويحزنون.

[ ٧٧٠١ ] ١٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: أفضل العبادة قراءة القران.

[ ٧٧٠٢ ] ١٦ - وعنه( عليه‌السلام ) أنّه قال - في حديث -: إنّ هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين، والشفاء النافع - إلى أن قال - فاتلوه فإنّ الله يأجركم على تلاوته بكلّ حرف عشر حسنات، أما إنّي لا أقول: الم عشر، ولكن الف عشر، ولام عشر، وميم عشر.

[ ٧٧٠٣ ] ١٧ - وعنه( عليه‌السلام ) أنّه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقه، ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها.

[ ٧٧٠٤ ] ١٨ - وعنه( عليه‌السلام ) قال: من قرأ القرآن فكأنّما اُدرجت النبوة بين جنبيه إلّا أنّه لا يوحى إليه.

[ ٧٧٠٥ ] ١٩ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن (١)

____________________

١٤ - صفات الشيعة: ١٠ بإختلاف.

١٥ - مجمع البيان ١: ١٥.

١٦ - مجمع البيان ١: ١٦، تقدم صدره في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

١٧ - مجمع البيان ١: ١٦.

١٨ - مجمع البيان ١: ١٦.

١٩ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

(١) في المصدر زيادة: ابن.

١٩١

حمويه، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن سلمة(١) ، عن أبي بلال(٢) ، عن بكر بن عبد الله أنّ عمر دخل على النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وهو موقوذ(٣) أو قال: محموم، فقال له: يا رسول الله، ما أشدّ وعكك أو حماك؟ فقال له: ما منعني ذلك أن قرأت الليلة: ثلاثين سورة فيهن السبع الطول (٤) ، فقال: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد؟! فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً.

[ ٧٧٠٦ ] ٢٠ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: قال الله تبارك وتعالى: من شغل بقراءة القرآن عن دعائي ومسئلتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين.

[ ٧٧٠٧ ] ٢١ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في - وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: وعليك بقراءة القرآن على كلّ حال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) ليس في المصدر: وفي نسخة خطية من الامالي: عن مسلم.

(٢) في المصدر: أبو هلال.

(٣) الموقوذ: الشديد المرض ( لسان العرب ٣: ٧ ).

(٤) في المصدر: الطوال.

٢٠ - عدّة الداعي: ٢٦٨.

٢١ - المحاسن: ١٧/٤٨، وأورده بتمامه عنه وعن كتب أخرى في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس وأخرجه عن الكافي في الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب السواك وفي الباب ٥٣ من أبواب المواقيت أن رسول الله كان يكرر آيات من سورة آل عمران كل ليلة وتقدم في القراءة أبواب كثيرة تدل على ذلك، وتقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٣ والباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ =

١٩٢

١٢ - باب انّه لا يجوز ترك القرآن تركاً يؤدّي إلى النسيان

[ ٧٧٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن ابن فضّال، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّي كنت قرأت القرآن فتفلت(١) منّي فادع الله عزّ وجلّ أن يعلّمنيه، قال: فكأنه فزع لذلك فقال: علّمك الله هو وإيّانا جميعاً، وقال: ونحن نحو من عشرة ثمّ قال: السورة تكون مع الرجل قد قرأها ثمّ تركها فتأتيه يوم القيامة في أحسن صورة وتسلّم عليه فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا وكذا، فلو أنّك تمسّكت بي وأخذت بي لأنزلتك هذه الدرجة فعليكم بالقرآن.

[ ٧٧٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال قال: أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من نسي سورة من القرآن مثّلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنّة، فإذا رآها قال: ما أنت؟ فما أحسنك؟ ليتك لي، فتقول أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا، ولو لم تنسني لرفعتك إلى هذا( المكان) (٢) .

____________________

= والباب ٢٧ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥٢ من أبواب آداب السفر وفي الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٤/١، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) التفلت والإفلات والانفلات: التخلص. وفي الحديث شيعتنا ينطقون بنور الله ومن يخالفونهم ينطقون بتفلت، أي من غير فكر ولا تدبر، والمراد هنا النسيان ( مجمع البحرين ٢: ٢١٣ ).

٢ - الكافي ٢: ٤٤٤/٢.

(٢) ليس في المصدر، وقد كتب المصنف عن عقاب الاعمال.

١٩٣

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله (٢) .

[ ٧٧١٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ ديناً كثيراً وقد دخلني ما كاد القرآن يتفلّت منّي، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : القرآن القرآن إنّ الآية من القران والسورة لتجيء يوم القيامة حتّى تصعد ألف درجة يعني في الجنّة، فتقول: لوحفظتني لبلغت بك هاهنا.

[ ٧٧١١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلّا وقد تفلت منّي منه طائفة حتى القرآن، لقد تفلت مني طائفة منه، قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن ثمّ قال: إنّ الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتّى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول: السلام عليك، فيقول: وعليك السلام من أنت؟ فتقول: أنا سورة كذا، وكذا ضيّعتني وتركتني، أما لو تمسّكت بي لبلغت بك هذه الدرجة، ثمّ أشار بأصبعه، ثمّ قال: عليكم بالقرآن فتعلّموه، فإنّ من الناس من يتعلّم القرآن ليقال: فلان قارىء، ومنهم من يتعلّمه فيطلب به الصوت فيقال: فلان حسن الصوت، وليس في ذلك خير، ومنهم من يتعلّمه فيقوم به في ليله ونهاره لا يبالي

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٢٨٣.

(٢) المحاسن: ٩٦/٥٧ - الباب ٢٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٤٤/٣.

٤ - الكافي ٢: ٤٤٥/٦.

١٩٤

من علم ذلك ومن لم يعلمه.

[ ٧٧١٢ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّ الرجل إذا كان يعلم السورة ثم نسيها أو تركها ودخل الجنّة أشرفت عليه من فوق في أحسن صورة فتقول: تعرفني؟ فيقول: لا، فتقول: أنا سورة كذا وكذا لم تعمل بي وتركتني أما والله لو عملت بي لبلغت بك هذه الدرجة وأشارت بيدها إلى ما فوقها.

[ ٧٧١٣ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقرأ القرآن ثمّ ينساه، ثم يقرأه ثمّ ينساه، أعليه فيه حرج؟ فقال: لا.

أقول: ويأتي وجهه(١) .

[ ٧٧١٤ ] ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن العبّاس بن عامر، عن الحجّاج الخشّاب، عن أبي كهمس الهيثم بن عبيد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قرأ القرآن ثمّ نسيه فرددت عليه ثلاثاً: أعليه فيه حرج؟ فقال(٢) : لا.

أقول هذا محمول على من نسي بغير تفريط ولا تقصير ولم يكن سببه الترك والتهاون كما مرّ(٣) .

____________________

٥ - الكافي ٢: ٤٤٥/٤.

٦ - الكافي ٢: ٤٦٣/٢٤.

(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٢: ٤٤٥/٥.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٧٧١٥ ] ٨ - محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه في - حديث المناهي - أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: ألا ومن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي الله يوم القيامة مغلولاً يسلّط الله عليه بكلّ آية منها(١) حيّة تكون قرينه(٢) إلى النار إلّا أن يغفر له.

وفي( عقاب الأعمال) (٣) باسناد تقدّم(٤) في عيادة المريض، مثله إلّا أنّه قال: ثمّ نسيه متعمّداً.

١٣ - باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن، وجواز قراءة الجنب والحائض والنفساء ما عدا العزائم

[ ٧٧١٦ ] ١ - عبد الله بن جعفر الحميري في( قرب الإسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: لا، حتّى تتوضّأ للصلاة.

[ ٧٧١٧ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال) باسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتى يتطهّر.

[ ٧٧١٨ ] ٣ - أحمد بن فهد في( عدّة الداعي) قال: قال( عليه‌السلام ) :

____________________

٨ - الفقيه: ٤: ٦.

(١) في المصدر: منه.

(٢) وفيه: قرينته.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - قرب الاسناد: ١٧٥.

٢ - الخصال: ٦٢٧.

٣ - عدّة الداعي: ٢٦٩.

١٩٦

لقاريء القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصلاة قائماً مائة حسنة، وقاعداً خمسون حسنة، ومتطهّراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة، وغير متطهّر عشر حسنات، أمّا إنّي لا أقول: المر، بل له بالألف عشر، وباللام عشر، وبالميم عشر، وبالراء عشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على باقي الأحكام في مواضعه(١) .

١٤ - باب استحباب الاستعاذة عند التلاوة وكيفيّتها

[ ٧٧١٩ ] ١ - الحسن بن علي العسكري في تفسيره قال: أما قوله الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فانّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال إن قوله: أعوذ بالله أي أمتنع بالله - إلى ان قال - والاستعاذة هي ما قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القران بقوله(١) ( فَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّ‌جِيمِ ) (٢) ، ومن تأدّب بأدب الله أدّاه إلى الفلاح الدائم.

ثمّ ذكر حديثاً طويلاً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) يقول فيه: إن أردت أن لا يصيبك شرّهم ولا يبدأك مكروههم(٣) فقل: إذا أصبحت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنّ الله يعيذك من شرّهم.

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن الحلبي، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الوضوء، وفي الباب ١٩ من ابواب الجنابة، وفي الباب ٣٨ من أبواب الحيض.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ١٦/٣.

(١) في المصدر: فقال:

(٢) النحل ١٦: ٩٨.

(٣) في المصدر: مكرهم.

٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٧٠/٦٨.

١٩٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن التعوذّ من الشيطان عند كلّ سورة نفتتحها؟ قال: نعم فتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٥ - باب تأكّد استحباب تلاوة خمسين آية فصاعداً في كل يوم

[ ٧٧٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القرآن عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده، وأن يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية.

[ ٧٧٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن علي بن محمّد جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: آيات القرآن خزائن فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.

[ ٧٧٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاّد، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٧ من أبواب القراءة.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٦/١.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٦/٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٣٨/٥٣٧.

(٢) تقدّم في الباب ٦ و ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ هن الباب ٤، وفي الحديث ٨ من الباب ٦

١٩٨

١٦ - باب استحباب قراءة القرآن في المنزل، وكراهة تعطيله عن الصلاة والقراءة وذكر الله، واستحباب قراءة القرآن في المساجد

[ ٧٧٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراياه أهل السماء كما يترايا أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء.

[ ٧٧٢٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، وإنّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عزّ وجلّ فيه تقلّ بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين.

[ ٧٧٢٦ ] ٣ - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه - في حديث - قال: كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منّا، ومن كان لا يقرأ منّا أمره بالذكر، والبيت الذي يقرأ فيه

____________________

من أبواب جهاد النفس.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٤٦/٢.

٢ - الكافي ٢: ٤٤٦/٣.

٣ - الكافي ٢: ٣٦١/١، أورد في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الذكر.

١٩٩

القرآن ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته، وذكر نحوه.

[ ٧٧٢٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الفضيل بن عثمان، عن ليث بن أبي سليم رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتّخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى صلّوا في الكنائس والبيع وعطّلوا بيوتهم، فان البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره، واتّسع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا.

[ ٧٧٢٨ ] ٥ - أحمد بن فهد في( عدة الداعي) عن الرضا( عليه‌السلام ) يرفعه إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن، فإن البيت إذا قرئ فيه القرآن يسّر على أهله، وكثر خيره، وكان سكّانه في زيادة، وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله، وقلّ خيره، وكان سكّانه في نقصان.

[ ٧٧٢٩ ] ٦ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في( كتاب الرجال ): عن جعفر بن محمّد، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي هارون قال: كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين فل-مّا علم انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) أخرجني من داره، قال فمرّ بي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: يا أبا هارون، بلغني أنّ هذا أخرجك من داره؟ قلت: نعم، قال: بلغني أنّك كنت تكثر فيها تلاوة كتاب الله، والدار إذا تلي فيها كتاب الله كان لها نور ساطع في السماء، وتعرف من بين الدور.

____________________

٤ - الكافي ٢: ٤٤٦/١.

٥ - عدة الداعي: ٢٦٩.

٦ - رجال الكشي ٢: ٤٨٦/٣٩٥.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

ثوبان. الحديث.

[ ٢٨٨٣٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) (١) قال: هو كما يكون أن(٢) يكون في البيت( من يأكل المدَّ، ومنهم) (٣) من يأكل أكثر من المدّ ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ فبين ذلك، وإن شئت جعلت لهم أُدما والأُدم أدناه ملح، وأوسطه الخل والزيت، وأرفعه اللحم.

[ ٢٨٨٣٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كفّارة اليمين مدّ مدّ من حنطة وحفنة، لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٨٣٩ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ قال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخلّ والزيت والتمرّ والخبز، يشبعهم به مرَّة واحدة، قلت كسوتهم، قال: ثوب واحد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ٧، والتهذيب ٨: ٢٩٧ / ١٠٩٨، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨٣.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

(٢) في المصدر: إنّه.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦١ / ١٢٢.

(٤) التهذيب ٨: ٢٩٧ / ١٠٩٩.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٤ / ١٤.

(٥) التهذيب ٨: ٢٩٦ / ١٠٩٥، والاستبصار ٤: ٥٢ / ١٧٨.

٣٨١

[ ٢٨٨٤٠ ] ٦ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر، عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في كفّارة الظهار - قال: تصدق على ستّين مسكيناً ثلاثين صاعاً،( لكلّ مسكين) (١) مدَّين مدَّين.

[ ٢٨٨٤١ ] ٧ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين: إلّا ترى أنه يقول:( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ) (٢) فلعلَّ أهلك أن يكون قوتهم لكلّ إنسان دون المد، ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجنه، فإذا هو يجزي لكلّ إنسان مدّ، وأمّا كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء( فكسوتهم) (٣) لكلّ مسكين إزار ورداء، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم، إنمّا الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.

[ ٢٨٨٤٢ ] ٨ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: في كفّارة اليمين يعطى كلّ مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال: مدٌّ من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين.

[ ٢٨٨٤٣ ] ٩ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كفّارة اليمين

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢٣ / ٧٥.

(١) ليس في المصدر.

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٧، بأختلاف.

(٢) المائدة ٥: ٨٩.

(٣) في المصدر: فكسوته، وأن وافقت به الصيف فكسوته.

٨ - تفسير العياشي ١: ٣٣٧ / ١٧١.

٩ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٣.

٣٨٢

عتق رقبة، أو( إطعام عشرة مساكين ) (١) والادام(٢) والوسط الخلّ والزيّت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مدّ لكلّ مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام، يقول الله( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (٣) ويصومهن متتابعاً(٤) ، ويجوز في عتق الكفّارة الولد، ولا يجوز في عتق القتل إلّا مقرة بالتوحيد.

[ ٢٨٨٤٤ ] ١٠ - وعن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّين من حنطة، ومد من دقيق وحفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أيّ الثلاثة شاء صنع، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب، صيام ثلاثة أيّام.

[ ٢٨٨٤٥ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله،( عن أبان بن عثمّان) (٥) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في كفّارة اليمين قال: عشر أمداد نقي طيّب، لكلِّ مسكين مدّ.

[ ٢٨٨٤٦ ] ١٢ - وعن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أطعم في كفّارة اليمين مدّاً لكلّ مسكين. الحديث.

[ ٢٨٨٤٧ ] ١٣ - وعن عبيد الله الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في

____________________

(١ و ٢) المائدة ٥: ٨٩ وفي المصدر زيادة: « من أوسط ما تطعمون أهليكم ».

(٣) في المصدر: بالادام.

(٤) في المصدر: متتابعات.

١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٣٨ / ١٧٤.

١١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٨ / ١١٣.

(٥) في المصدر: عن أبان، عن عثمّان.

١٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ / ١١٦.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠ / ١١٨.

٣٨٣

كفّارة اليمين مدّ وحفنة.

[ ٢٨٨٤٨ ] ١٤ - وعن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في كفّارة اليمين قال: أطعم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام في أمرّ مارية، وهو قول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها النبيُّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك ) (١) إلخ.

أقول: وتقدَّم عدَّة أحاديث تدلّ على أنّه يجزي إطعام المدّ(٢) ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدَّين على الاستحباب(٣) ، وحمله الشيخ على القادر، وحمل المّد على العاجز(٤) .

١٥ - باب ان الكسوة في الكفّارة ثوب لكلّ مسكين، ويستحب ثوبان

[ ٢٨٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) في حديث كفّارة اليمين - إلى أن قال: - قلنا:( فمن وجد) (٥) الكسوة، قال: ثوب يواري عورته.

[ ٢٨٨٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحجّال،

____________________

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠ / ١١٩.

(١) التحريم ٦٦: ١.

(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي البابين ١٠ و ١٢ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الرياض ٢: ٢١١، وجواهر الكلام ٣٣: ٢٦٠.

(٤) راجع النهاية: ٥٦٩، والمبسوط ٥: ١٧٧.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٣ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٥) في المصدر: فما حد.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦١ / ١٢٣.

٣٨٤

عن ثعلبة بن ميمون، عن معمرّ بن عمرّ(١) ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّن وجب عليه الكسوة في كفّارة اليمين، قال: هو ثوب يواري عورته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٨٥١ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( عليه‌السلام ) - في حديث -: ويجزي في كفّارة الظهار صبيٌّ ممّن ولد في الاسلام، وفي كفّارة اليمين ثوب يواري عورته، وقال: ثوبان.

[ ٢٨٨٥٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) (٣) قال: ثوب.

وقد روى في( نوادره) أيضاً أحاديث كثيرة مما مضى (٤) ويأتي(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى الأمر بالثوبين أيضاً(٦) ، وهو محمول على الاستحباب.

____________________

(١) في نسخة: عثمّان « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٤، والاستبصار ٤: ٥١ / ١٧٧.

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٨ / ١١٢.

(٣) المائدة ٥: ٨٩.

(٤) مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ١٢ و ١٦ من الباب ١٢، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٨٥

١٦ - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتّى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل.

[ ٢٨٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثمَّ يعطيهم غدا.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام ستّين مسكيناً، أيجمع ذلك لإِنسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم. الحديث

أقول: حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة ؛ لما تقدَّم(١) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٨ / ١١٠٢، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٨ / ١١٠٣، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨٥، وتفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ / ١١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابوب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذه الأبواب.

٣٨٦

١٧ - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفّارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء.

[ ٢٨٨٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله(١) .

[ ٢٨٨٥٦ ] ٢ - وبإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم، عن النوفليِّ، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً، فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير.

[ ٢٨٨٥٧ ] ٣ - وبإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين، أيعطي(٢) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلّهم سواء. الحديث.

أقول: حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدَّم في حديث الحلبيِّ من قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المدّ، ومنهم من يأكل أكثر، ولا يخفى أنّه مخصوص بالإِعطاءِ، والأَوَّل

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٤ / ١٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٧ / ١١٠٠، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨٢.

٢ - التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٣.

٣ - التهذيب ٨: ٢٩٧ / ١١٠١، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: أيطعم.

٣٨٧

بالإِطعام(١) ، وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفّارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب.

[ ٢٨٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث الكفّارة - قال: ويتمم إذا لم يقدر على(٣) المسلمين وعيالاتهم تمام العدَّة التي تلزمه الضعف ممّن لا ينصب.

[ ٢٨٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام ستّين مسكيناً، - إلى أن قال: - قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحبّ إليَّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٩٧ / ١١٠١، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: من.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٨ / ١١٠٣، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨٥، وتفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ / ١١٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب، وتفدم ما يدلُّ على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣٨٨

١٩ - باب انه لا تجب كفارة اليمين إلّا بعد الحنث.

[ ٢٨٨٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمّالي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن قال: والله، ثمَّ لم يف؟ فقال: كفّارته إطعام عشرة مساكين. الحديث.

[ ٢٨٨٦١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل أن يحنث.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨٨٦٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفّارة اليمين قبل الحنث.

____________________

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٥، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الايمان.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٦، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الايمان.

٣٨٩

٢٠ - باب كفّارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث

[ ٢٨٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفّارته؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ.

ورواه الشسيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله، إلّا أنّه قال: من الله أو من رسوله(٢) .

[ ٢٨٨٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكلّ ما يملكه في سبيل الله، وهو بريء من دين محمّد؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام، ويتصدّق على عشرة مساكين.

٢١ - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفّارة اليمين

[ ٢٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٧.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب النذر.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٩.

٣٩٠

النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هل تطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ فقال: لا ؛ لأنه قربان لله.

ورواه الصدوق في( العلل) كما تقدَّم في الذبح (١) .

٢٢ - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدّتها

[ ٢٨٨٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا،( عن الطيالسيِّ) (٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في كفّارة الطمث -: انّه يتصدّق إذا كان في أوَّله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث.

[ ٢٨٨٦٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيِّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر، الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين،( يقوت) (٣) كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه.

قول:، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٤) ، وعلى كفّارة تزويج المرأة

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الذبح.

الباب ٢٢

فيه حدثان

١ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٨، والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

(٢) ليس في التهذيب.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٣.

(٣) في المصدر: بقدر قوت.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

٣٩١

في عدَّتها في المصاهرة(١) .

٢٣ - باب كفّارة خلف النذر.

[ ٢٨٨٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن قلت: لله علىَّ فكفّارة يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبيِّ مرسلاً مثله(٢) .

[ ٢٨٨٦٩ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن عليِّ بن مهزيار، قال: وكتب إليه يسأله يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفّارة؟ فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار مثله(٣) .

[ ٢٨٨٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: بأبي أنت وأُمّي، إنّي جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله، قال: كفّر

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل على كفارة تزويج ذات البعل في الباب ٣٦ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ٩، والتهذيب ٨: ٣٠٦ / ١١٣٦، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب النذر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٧.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب بقيّة الصوم الواجب، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٥ / ١١٣٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ١٨، والتهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩١.

٣٩٢

يمينك، فإنمّا جعلت على نفسك يميناً، وما جعلته لله فف به.

[ ٢٨٨٧١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن كفّارة النذر؟ فقال: كفّارة النذر كفّارة اليمين، ومن نذر بدنة(١) فعليه ناقة يقلدها ويشعرها، ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد القاسانيِّ، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٨٨٧٢ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، انّه قال: كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين.

محمّد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٨٨٧٣ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: النذر نذران فما كان لله فف به، وما كان لغير الله فكفّارته كفّارة يمين.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب النذر والعهد.

(١) في المصدر: هدياً.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤١.

(٣) التهذيب ٨: ٣١٦ / ١١٧٥، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٨٦.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٧.

(٥) التهذيب ٨: ٣٠٦ / ١١٣٧، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩٢.

٦ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥١، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩٠.

٣٩٣

أقول: يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله: ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلّقاً على شرط كحصول شفاء المريض، وعلى كلِّ تقدير فالحنث مراد، وإلّا لم تجب الكفّارة.

[ ٢٨٨٧٤ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه؟ قال:( لا أعلمه) (١) إلّا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكيناً.

[ ٢٨٨٧٥ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيديِّ عن عليّ، وإسحاق ابني سليمان بن داود: ان إبراهيم بن محمّد أخبرهما، قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) : يا مولاي! نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل عليه من ذلك من مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفّارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك؟ فكتب يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفّارة.

أقول: جمع جماعة من الاصحاب بين هذه الاخبار(٢) وما تقدَّم في الصوم(٣) وما يأتي(٤) ، بأن المنذور إن كان صوماً وجب بالحنث كفّارة شهر رمضان وإلّا فكفّارة اليمين وهو حسن، وما تضمن الصدقة بما دون ذلك محمول على العجز عما زاد لما مرّ(٥) ، أو على الاستحباب مع العجز عن الوفاء بالنذر.

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٥، والاستبصار ٤: ٥٤ / ١٨٨.

(١) في المصدر: ولا أعلم.

٨ - التهذيب ٢: ٣٣٥ / ١٣٨٣ و ٤: ٣٢٩ / ١٠٢٦ نحوه.

(٢) راجع السرائر: ٣٦١، والارشاد على ما نقل في هامش الروضة للشهيد ١: ٢٦٦، ورسائل الشريف المرتضى ١: ٢٤٦ / ٦٣.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٤) يأتي في الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ١٠ و ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٥) مرّ في الاحاديث ١ - ٧ من هذا الباب.

٣٩٤

٢٤ - باب وجوب الكفّارة المخيرة بخلف العهد

[ ٢٨٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد العلويّ(١) ، عن العمركيّ البوفكيّ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين.

[ ٢٨٨٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمرّ لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

٢٥ - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف

[ ٢٨٨٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن

__________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣٠٩ / ١١٤٨، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٨٩.

(١) في نسخة: الكوكبي ( هامش المخطوط ) بدل العلوي، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله: ( محمّد ابن أحمد بن يحيى عن ).

٢ - التهذيب ٨: ٣١٥ / ١١٧٠، والاستبصار ٤: ٥٤ / ١٨٧، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الباب ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ / ١١٧٢، وأورد نحوه في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

٣٩٥

أيوب، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم شهراً، ثمَّ يمرض، هل يعتدّ به؟ قال: نعم، أمرّ الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم، وتستأنف أيامها التي قعدت حتّى تتم الشهرين قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، هل تقضيه؟ قال: لا يجزئها الأوّل.

[ ٢٨٨٧٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المظاهر إذا صام شهراً، ثمَّ مرض اعتدَّ بصيامه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الصوم(٢) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة(٣) ، وبيّنا وجهه(٤) .

٢٦ - باب أنه يجزي في الكفّارة عتق ام الولد

[ ٢٨٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: أُمَّ الولد تجزي في الظهار.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٥، وأورده عن النوادر في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي ذيل الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٩ / ١١٨٥.

(٥) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٢.

٣٩٦

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أنَّ أُمُّ الولد أمة لا تخرج عن ملك مولاها(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، فتدخل في عموم الاحاديث السابقة والآتية.

٢٧ - باب أنه لا يجزى في الكفّارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزي الأشلّ والاعرج والاقطع والاعور

[ ٢٨٨٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختريِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الأشلّ والاعرج.

ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق(٣) .

[ ٢٨٨٨٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يجزي الاعمى في الرقبة، ويجزي ما كان منه مثل الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد.

[ ٢٨٨٨٣ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: العبد الاعمى ولاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعتقهم.

____________________

(١) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١١.

(٣) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٩ / ١١٨٦.

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠٤.

٣٩٧

[ ٢٨٨٨٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال: إن كان ممن يباع أجزأ عنه، إلّا أن يكون وقت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقت.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العتق(١) .

٢٨ - باب وجوب كفّارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً.

[ ٢٨٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً، - إلى أن قال: - فقال: إن لم يكن علم به انطلّق إلى أولياء المقتول، فأقر عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزَّ وجلَّ.

[ ٢٨٨٨٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه، عازماً على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، وأن

____________________

٤ - قرب الإسناد: ١١٩، وأورده عن المسائل في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.

(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب العتق.

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٦ / ٢، وتفسير العياشي ١: ٢٦٧ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص النفس.

٢ - التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٣٩٨

يندم على ما كان منه، ويعزم على ترك العود، ويستغفر الله عزَّ وجلَّ أبداً ما بقي. الحديث.

[ ٢٨٨٨٧ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل(١) قتل مؤمناً، وهو يعلم أنّه مؤمن، غير أنّه حمله الغضب على أنه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلك، أو لا توبة له؟ قال: توبته(٢) ان لم يعلم انطلّق إلى أوليائه، فأعلمهم أنه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية، وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدّق على ستّين مسكيناً.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي جميلة، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٢٨٨٨٨ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن منذر بن جعفر(٥) عن أبي بكر الحضرميِّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل رجلاً متعمّداً، قال: جزاؤه جهنم، قال: قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، ويعتق رقبة، ويؤدّي ديته، قال: قلت: لا يقبلون منه الدية، قال: يتزوَّج إليهم ثمّ يجعلها صلة يصلهم(٦) بها، قال: قلت: لا

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٣٢٣ / ١١٩٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٣ / ١٢٩.

(١) في المصدر زيادة: مؤمن.

(٢) في المصدر: يقرّبه.

(٣) الكافي ٧: ٢٧٦ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٥٠.

٤ - التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠٣.

(٥) في المصدر: جيفر.

(٦) في المصدر: يصلحهم.

٣٩٩

يقبلون منه، ولا يزوِّجونه، قال: يصرّه(١) صرراً ثمّ يرمي بها في دارهم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٢) ، وغيره(٣) .

٢٩ - باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمداً لزمه أيضاً كفارة الجمع

[ ٢٨٨٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انّه قال في رجل قتل مملوكه، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، ثمّ تكون التوبة بعد ذلك.

[ ٢٨٨٩٠ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن( أبي المغرا) (٤) حميد بن المثنى، عن معلّى بن أبي عثمّان، عن المعلّى، وأبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة،( و) (٥) يصوم شهرين متتابعين،( و) (٦) يطعم ستّين مسكيناً.

[ ٢٨٨٩١ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال:

____________________

(١) في المصدر: يصرها.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٩، والاحاديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٤ / ١٣٠.

٢ - التهذيب ٨: ٣٢٤ / ١٢٠٢.

(٤) في المصدر: أبي المعزا.

(٥ و ٦) في المصدر أو.

٣ - قرب الإسناد: ١١٢، وتفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤١.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456