وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222958
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222958 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

سألته عن رجل قتل مملوكا، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) .

٣٠ - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفارة بعتقه

[ ٢٨٨٩٢ ] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن ( القاسم، عن علي )(١) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة، فأبطأ عليه، فبكى الغلام، وقال: الله، تبعثني في حاجتك، ثمّ تضربني، قال: فبكى أبي، وقال: يا بني! اذهب إلى قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصل ركعتين، وقل: اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته، ثمّ قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب؟ فسكت.

[ ٢٨٨٩٣ ] ٢ - وعن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له، والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمّد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمّد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيّاً، لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار.

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الزهد: ٤٣ | ١١٦، باختصار.

(١) في المصدر: القاسم بن علي.

٢ - الزهد: ٤٤ | ١١٩، باختصار.

٤٠١

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا(١) .

٣١ - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل

[ ٢٨٨٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في ( نوادره ) عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه، أو على امه، أو على أخيه، أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا، أو يتوبا من ذلك، فاذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن عليعليهما‌السلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.

أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات(١) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الوصايا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٢٥ | ١٢٠٧.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المواقيت.

(٢) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الدفن.

٤٠٢

٣٢ - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

[ ٢٨٨٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر(١) بن عمر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة(٢) .

٣٣ - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان

[ ٢٨٨٩٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادقعليه‌السلام : كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة(١) ، وفي الصوم(٢) .

٣٤ - باب كفارة الضحك

[ ٢٨٨٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق

__________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ | ١١٢٤.

(١) في المصدر: حفص.

(٢) تقدم في الباب ١٥٥ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٠٨ | ٤٥٣، ٢٣٧ | ١١٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ | ١١٢٥.

٤٠٣

عليه‌السلام : كفارة الضحك(١) اللهم لا تمقتني.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة(٢) .

٣٥ - باب ان كفارة الطيرة التوكل

[ ٢٨٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كفارة الطيرة التوكل.

[ ٢٨٨٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن حريز(١) ، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : الطيرة على ما تجعلها، إن هونتها تهوّنت، وإن شددتها تشدّدت، وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.

٣٦ - باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج

[ ٢٨٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة، ولها زوج؟ قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.

__________________

(١) في المصدر زيادة: أن يقول.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ١٩٨ | ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٨: ١٩٧ | ٢٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

(١) في المصدر: حريث، وفي أصل المصححتين: جرير.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣٤.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها(١) .

٣٧ - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها.

[ ٢٨٩٠١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادقعليه‌السلام : كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها:( سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين ) (١) .

أقول: وتقدم ما يدل على بقية الكفّارات، وأحكامها في الحج(٢) ، وفي الصوم(٣) ، والظهار(٤) ، وغير ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل على ذلك في النذور، والعهود(٦) ، والايمان(٧) ، والعتق(٨) ، والقصاص(٩) ، وغير ذلك(١٠) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤٠.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٨ | ١١٣٢.

(١) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

(٢) تقدم في ابواب كفارات الصيد، وأبواب كفارات الاستمتاع وأبواب بقية كفارات الاحرام، وفي الابواب ٤٦ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب الذبح.

(٣) تقدم في الابواب ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٤) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من أبواب الظهار.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الاعتكاف.

(٦) يأتي في البابين ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٧) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب الايمان.

(٨) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العتق.

(٩) يأتي في الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

(١٠) يأتي في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٤٠٥

٤٠٦

كتاب اللعان

١ - باب كيفيته، وجملة من احكامه

[ ٢٨٩٠٢ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: إن عباد البصري سأل أبا عبداللهعليه‌السلام - وأنا عنده حاضر - كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال: يا رسول الله! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله، فرأى مع امرأته رجلا يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزّ وجلّ بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى ذلك الرجل، فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فايتني بامرأتك، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن لصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثمّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أمسك ووعظه، ثمّ قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثمّ قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحي، ثمّ

__________________

كتاب اللعان

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٩ | ١٦٧١.

٤٠٧

قالعليه‌السلام للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثمّ قال لها: امسكي، فوعظها، ثمّ قال لها: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمّ قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما، وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد، ما تلاعنتما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٠٣ ] ٢ - وبإسناده، عن البزنطيّ، أنّه سأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة والصبي عن يساره.

[ ٢٨٩٠٤ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول له الامام: اتق الله، فان لعنة الله شديدة، ثمّ يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمّ يقول لها الامام: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمّ تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.

فان نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها، ويتّقي الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحل له أبدا، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٤ | ٦٤٤، والاستبصار ٣: ٣٧٠ | ١٣٢٢.

(٢) الكافي ٦: ١٦٣ | ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٦ | ١٦٦٤.

٣ - الفقيه ٣: ٣٤٧ | ١٦٦٥.

٤٠٨

الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده، ولم ترجع إليه امرأته، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن، لم يرثه الاب، ويكون ميراثه لامه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله، ولم يرثه أحد من قبل الاب، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار، ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك والحرة، وبين الحر والمملوكة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

[ ٢٨٩٠٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الملاعن والملاعنة، كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها، ولا ترجم من وجهها، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلها.

[ ٢٨٩٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الخشاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩٠٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن الملاعنة، قائما يلاعن أم قاعدا؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.

__________________

٤ - الكافي ٦: ١٦٥ | ١٠.

٥ - الكافي ٦: ١٦٥ | ١١.

(١) التهذيب ٨: ١٩١ | ٦٦٧.

٦ - الكافي ٦: ١٦٥ | ١٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٤٠٩

[ ٢٨٩٠٨ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ:( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) (١) ، قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحد، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ(٢) عن نفسها العذاب - والعذاب: هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات، قال: ترثه أمّه، فان ماتت امه ورثه أخواله، ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقرّ به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن ويرثه الابن.

محمّد، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن لاعنها فرّق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها(١) العذاب شهدت

____________

٧ - الكافي ٦: ١٦٢ | ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(١) النور ٢٤: ٦.

(٢) في المصدر: تدفع.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٤ | ٦٤٢، والاستبصار ٣: ٣٦٩ | ١٣٢١.

٨ - التهذيب ٨: ١٨٧ | ٦٤٩.

(١) في المصدر: عن نفسها.

٤١٠

أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه، ولا يرثهم إلا أن يرث امه، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

[ ٢٨٩١٠ ] ٩ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ): نقلا من ( تفسير ) النعماني بإسناده الآتي(١) عن عليعليه‌السلام ، قال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمر بن الحارث، فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط، فأعرض عنه، فأعاد إليه القول، فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام، ودخل، فنزل اللعان، فخرج إليه، وقال: ائتني بأهلك، فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى، فأتاه بأهله، وأتى معها قومها، فوافوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو يصلّي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم آية اللعان( والذين يرمون أزواجهم ) (٢) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : العني نفسك الخامسة، فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذهبا فلن يحل لك، ولن تحلي له أبداً، فقال عويمر: يا رسول الله! فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً، نحوه(٣) .

__________________

٩ - المحكم والمتشابه: ٩٠ باختلاف.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) النور ٢٤: ٦.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٨.

٤١١

أقول: ويأتي ما يدل على بعض الاحكام المذكورة هنا(٤) ، وعلى حكم الميراث في محله(٥) .

٢ - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل؟ فقال: إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها ستراً، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه، وعليه المهر كملا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر(٢) .

أقول: تقدم حكم الخلوة في المهور(٣) .

[ ٢٨٩١٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن

__________________

(٤) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الابواب ١ - ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٥ | ١٢، والتهذيب ٨: ١٩٣ | ٦٧٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) مسائل علي بن جعفر ١٣٤ | ١٣٢.

(٢) قرب الإسناد: ١١٠.

(٣) تقدم في الابواب ٥٥ - ٥٧ من أبواب المهور.

٢ - الكافي ٦: ١٦٢ | ١.

٤١٢

إبراهيم، عن ابيه، عن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن ابي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا قبله.

[ ٢٨٩١٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحد، ويخلى بينه وبينها.

[ ٢٨٩١٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ، وهي امرأته.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله، إلاّ أنه قال: ضرب الحد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مضارب مثله(٢) .

[ ٢٨٩١٥ ] ٥ - وعنه، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا تكون الملاعنة ولا الايلاء إلا بعد الدخول.

[ ٢٨٩١٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٢ | ٦٧١.

٣ - الكافي ٧: ٢١١ | ٢.

٤ - الكافي ٧: ٢١١ | ٣.

(١) الكافي ٧: ٢١٣ | ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٦ | ٢٩٢.

٥ - الكافي ٦: ١٦٢ | ٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٥ | ٦٤٦، والاستبصار ٣: ٣٧١ | ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤١٣

البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩١٧ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها، فقذفها؟ فقال: يجلد.

[ ٢٨٩١٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمّد بن مضارب، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا ( إلاّ بعد أن )(١) يدخل بها يضرب حدّاً، وهي امرأته، ويكون قاذفا.

٣ - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمّ نكل، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حدّ القاذف، ولا يفرّق بينه وبين امرأته.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ | ١٦٦٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ | ٣٠٣.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٧ | ٦٩٢.

(١) في المصدر: حتى.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ | ٦ وفي ٦: ١٦٣ | ٥ بالطريق الأوّل.

٤١٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٨٩٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - انه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها، ثمّ يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً، وهي امرأته.

[ ٢٨٩٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات بالله، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال: إن نكل عن(١) الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر(٣) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٩١ | ٦٦٨.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٦ | ٢٩٤.

٢ - الكافى ٦: ١٦٣ | ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ | ٦٥٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ | ١٢.

(١) في المصدر: في.

(٢) قرب الإسناد: ١١١.

(٣) التهذيب ٨: ١٩١ | ٦٦٥.

٤١٥

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .

٤ - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي

[ ٢٨٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتى يقول: انه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.

[ ٢٨٩٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته، قال: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٨٩٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يكون لعان(١) حتّى يزعم أنه قد عاين.

__________________

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ | ٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٦ | ١٥، والتهذيب ٨: ١٨٦ | ٦٤٨ و ١٩٣ | ٦٧٨، والاستبصار ٣: ٣٧٢ | ١٣٢٦ و ١٣٢٨.

(١) التهذيب ١٠: ٧٦ | ٢٩٥.

٣ - الكافي ٦: ١٦٧ | ٢١.

(١) في المصدر: اللعان.

٤١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٩٢٥ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزني بها. الحديث.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(١)

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٢٦ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الكوفي، عن ( الحسن بن يوسف )(١) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب(٢) جلد الحدّ، أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر(٣) عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنه لم يره قيل له: أقم البينة على ما قلت، وإلا

__________________

(٢) التهذيب ٨: ١٨٦ | ٦٤٧، والاستبصار ٣: ٣٧٢ | ١٣٢٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٥ | ٦٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦: ١٦٣ | ٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٨ | ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٢ | ١٣٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ١٩٢ | ٦٧٠.

(١) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٢) في المصدر: قريب.

(٣) في الفقيه: جعفر بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٤١٧

كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لا يدخله غيره والد ولا ولد، يدخله بالليل والنهار، فجاز له أن يقول: رأيت، ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متّهم، فلا بد من أن يقيم عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف(٤) ، عن محمّد بن سليمان نحوه(٥) .

[ ٢٨٩٢٧ ] ٦ - ورواه في ( العلل ): عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن بعض أصحابه، عن الرضاعليه‌السلام نحوه، وزاد: وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الاربعة الشهداء، مكان كلّ شاهد يمين.

ورواه البرقي في ( المحاسن ): عن أبيه، وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبي خالد الهيثمّ الفارسي، قال: سئل أبو الحسن الثانيعليه‌السلام ، وذكر لحديث نحوه مع الزيادة(١) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي مايدل عليه(٤) .

__________________

(٤) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٥) الفقيه ٣: ٣٤٨ | ١٦٧٠.

٦ - علل الشرائع: ٥٤٥ | ١.

(١) المحاسن: ٣٠٢ | ١١.

(٢) الكفي ٧: ٤٠٣ | ٦.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٤١٨

٥ - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته

[ ٢٨٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٨٩٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحرو المملوكة.

[ ٢٨٩٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

__________________

الباب ٥

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ | ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ | ٦٥٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) الاستبصار ٣: ٣٧٣ | ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٤ | ٧، والتهذيب ٨: ١٨٨ | ٦٥٢، والاستبصار ٣: ٣٧٣ | ١٣٣١.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ | ١٤.

(١) التهذيب ٨: ١٨٨ | ٦٥١، والاستبصار ٣: ٣٧٣ | ١٣٣٠.

٤١٩

[ ٢٨٩٣١ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يلاعن الحر الامة، ولا الذمية، والتي يتمتع بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوج الامة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية(٢) ، لما يأتي(٣) .

[ ٢٨٩٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الحرّ، يلاعن المملوكة، قال: نعم، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

[ ٢٨٩٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في العبد، يلاعن الحرة، قال: نعم، إذا كان مولاه زوجه إيّاها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والامة، والمسلم والذمية لعان.

[ ٢٨٩٣٤ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن

__________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٨ | ٦٥٣، والاستبصار ٣: ٣٧٣ | ١٣٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣ ٣٤٧ | ١٦٦٧.

(٢) راجع التهذيب ٨: ١٨٩ | ذيل الحديث ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ | ذيل الحديث ١٣٣٤.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ - ١٠ والحديث ١٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٨ | ٦٥٤، والاستبصار ٣: ٣٧٣ | ١٣٣٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٧ | ١٦٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٩ | ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ | ١٣٣٤.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ | ٣٠٤.

٤٢٠