وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264010 / تحميل: 5742
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

سألته عن رجل قتل مملوكاً، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٠ - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفّارة بعتقه

[ ٢٨٨٩٢ ] ١ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) : عن( القاسم، عن علي) (٢) ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة، فأبطأ عليه، فبكى الغلام، وقال: الله، تبعثني في حاجتك، ثمّ تضربني، قال: فبكى أبي، وقال: يا بنيّ! اذهب إلى قبر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فصلّ ركعتين، وقل: اللهم اغفر لعليِّ بن الحسين خطيئته، ثمَّ قال للغلام: اذهب فأنت حرّ، فقلت: كان العتق كفّارة للذنب؟ فسكت.

[ ٢٨٨٩٣ ] ٢ - وعن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنَّ رجلاً من بني فهد كان يضرب عبداً له، والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمّد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يتعوَّذ بالله فلا تعيذه، ويتعوَّذ بمحمّد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمّد، فقال الرجل: هو حرّ لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحقِّ نبيّاً، لو لم تفعل لواقع وجهك حرّ النار.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الزهد: ٤٣ / ١١٦، باختصار.

(٢) في المصدر: القاسم بن علي.

٢ - الزهد: ٤٤ / ١١٩، باختصار.

٤٠١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) .

٣١ - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل

[ ٢٨٨٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في( نوادره) عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شق ثوبه على أبيه، أو على امه، أو على أخيه، أو على قريب له، فقال: لا بأس بشق الجيوب، قد شقّ موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشقّ الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا، أو يتوبا من ذلك، فاذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، وفي الخدش إذا دميت، وفي النتف كفّارة حنث يمين، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي( عليهما‌السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشقُّ الجيوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الدفن(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الوصايا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٢٥ / ١٢٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المواقيت.

(٣) تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الدفن.

٤٠٢

٣٢ - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه

[ ٢٨٨٩٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر(١) بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ما كفّارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٣ - باب كفّارة عمل السلطان، وكفّارة الافطار في شهر رمضان

[ ٢٨٨٩٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(٣) ، وفي الصوم(٤) .

٣٤ - باب كفارة الضحك

[ ٢٨٨٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق

____________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٤.

(١) في المصدر: حفص.

(٢) تقدم في الباب ١٥٥ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٠٨ / ٤٥٣، ٢٣٧ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٥.

٤٠٣

( عليه‌السلام ) : كفّارة الضحك(١) اللهمَّ لا تمقتني.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العشرة(٢) .

٣٥ - باب ان كفّارة الطيرة التوكل

[ ٢٨٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كفّارة الطيرة التوكّل.

[ ٢٨٨٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن حريز(٣) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الطيرة على ما تجعلها، إن هوّنتها تهوّنت، وإن شدَّدتها تشدّدت، وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيئاً.

٣٦ - باب كفّارة من تزوَّج امرأة، ولها زوج

[ ٢٨٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوَّج المرأة، ولها زوج؟ قال: إذا لم يرفع إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا.

____________________

(١) في المصدر زيادة: أن يقول.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٨: ١٩٨ / ٢٣٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

٢ - الكافي ٨: ١٩٧ / ٢٣٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب آداب السفر.

(٣) في المصدر: حريث، وفي أصل المصححتين: جرير.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٤.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير وزاد: هذا بعد أن يفارقها(١) .

٣٧ - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها.

[ ٢٨٩٠١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كفّارات المجالس أن تقول عند قيامك منها:( سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بقية الكفّارات، وأحكامها في الحجّ(٣) ، وفي الصوم(٤) ، والظهار(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك في النذور، والعهود(٧) ، والايمان(٨) ، والعتق(٩) ، والقصاص(١٠) ، وغير ذلك(١١) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٠.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٣٢.

(٢) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

(٣) تقدم في ابواب كفارات الصيد، وأبواب كفارات الاستمتاع وأبواب بقية كفارات الاحرام، وفي الأبواب ٤٦ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٦ من أبواب الذبح.

(٤) تقدم في الأبواب ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٥) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٨ من أبواب الظهار.

(٦) تقدم في الباب ٦ من أبواب الاعتكاف.

(٧) يأتي في البابين ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٨) يأتي في البابين ٢٣ و ٢٤ من أبواب الايمان.

(٩) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العتق.

(١٠) يأتي في الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

(١١) يأتي في الباب ١٢ من أبواب التدبير.

٤٠٥

٤٠٦

كتاب اللعان

١ - باب كيفيته، وجملة من احكامه

[ ٢٨٩٠٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: إنَّ عباد البصريّ سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده حاضر - كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إنَّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يا رسول الله! أرأيت لو أن رجلاً دخل منزله، فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها، ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عزّ وجلّ بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى ذلك الرجل، فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلّق فايتني بامرأتك، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انّك لمن لصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثمّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أمسك ووعظه، ثمَّ قال: اتق الله فإنَّ لعنة الله شديدة، ثمَّ قال: اشهد الخامسة أنَّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحي، ثمَّ

____________________

كتاب اللعان

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٩ / ١٦٧١.

٤٠٧

قال( عليه‌السلام ) للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به، قال: فشهدت ثمّ قال لها: امسكي، فوعظها، ثمّ قال لها: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمَّ قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت، قال: ففرّق بينهما، وقال لهما: لاتجتمعا بنكاح أبداً بعد، ما تلاعنتما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٠٣ ] ٢ - وبإسناده، عن البزنطيّ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة والصبي عن يساره.

[ ٢٨٩٠٤ ] ٣ - قال: وفي خبر آخر، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول له الامام: اتق الله، فان لعنة الله شديدة، ثمّ يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثمّ يقول لها الامام: اتقي الله، فان غضب الله شديد، ثمّ تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.

فإن نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها، ويتّقي الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحل له أبداً، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحدّ، فان ادّعى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٤، والاستبصار ٣: ٣٧٠ / ١٣٢٢.

(٢) الكافي ٦: ١٦٣ / ٤.

٢ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٤.

٣ - الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٥.

٤٠٨

الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده، ولم ترجع إليه امرأته، فان مات الاب ورثه الابن وإن مات الابن، لم يرثه الاب، ويكون ميراثه لأُمّه، فان لم يكن له ام فميراثه لاخواله، ولم يرثه أحد من قبل الاب، وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرار، ويكون اللعان بين الحرِّ والحرة وبين المملوك والحرة، وبين الحر والمملوكة، وبين العبد والأَمة، وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة.

[ ٢٨٩٠٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الملاعن والملاعنة، كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة، يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه، ويبدأ بالرجل ثمّ المرأة، والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها، ولا ترجم من وجهها، لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها.

[ ٢٨٩٠٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الخشاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩٠٧ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليِّ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الملاعنة، قائماً يلاعن أم قاعداً؟ قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٠.

٥ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١١.

(١) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٧.

٦ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤٠٩

[ ٢٨٩٠٨ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ) (١) ، قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثمّ أقر أنه كذب عليها جلد الحدُّ، وردَّت إليه امرأته، وإن أبى إلّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ(٢) عن نفسها العذاب - والعذاب: هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثمّ لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرِّق بينهما ولها ولد فمات، قال: ترثه أمّه، فان ماتت امه ورثه أخواله، ومن قال: إنّه ولد زنا جلد الحد، قلت: يردُّ إليه الولد إذا أقرَّ به؟ قال: لا، ولا كرامة، ولا يرث الابن ويرثه الابن.

محمّد، ابن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٠٩ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحدّ وردَّت إليه امرأته، وإن لاعنها فرّق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات بالله أنّي رأيتك تزنين، والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، فان أقرَّت رجمت، وإن أرادت أن تدرأ عنها(٤) العذاب شهدت

__________________

٧ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(١) النور ٢٤: ٦.

(٢) في المصدر: تدفع.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ٣٦٩ / ١٣٢١.

٨ - التهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٤٩.

(٤) في المصدر: عن نفسها.

٤١٠

أربع شهادات بالله انّه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه، ولا يرثهم إلّا أن يرث امه، فان سمّاه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحدّ.

[ ٢٨٩١٠ ] ٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) : نقلا من( تفسير) النعماني بإسناده الآتي (١) عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما رجع من غزاة تبوك قام إليه عويمرّ بن الحارث، فقال: إن امرأتي زنت بشريك بن السمحاط، فأعرض عنه، فأعاد إليه القول، فأعرض عنه، فأعاد عليه ثالثة، فقام، ودخل، فنزل اللعان، فخرج إليه، وقال: ائتني بأهلك، فقد أنزل الله فيكما قرآنا، فمضى، فأتاه بأهله، وأتى معها قومها، فوافوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وهو يصلّي العصر، فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما: تقدما إلى المنبر فلاعنا، فتقدّم عويمرّ إلى المنبر فتلا عليها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) آية اللعان( والذين يرمون أزواجهم ) (٢) الآية فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ثمّ شهدت بالله أربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : العني نفسك الخامسة، فشهدت وقالت في الخامسة: ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فقال لهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذهبا فلن يحل لك، ولن تحلي له أبداً، فقال عويمر: يا رسول الله! فالذي أعطيتها، فقال: إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، نحوه (٣) .

____________________

٩ - المحكم والمتشابه: ٩٠ باختلاف.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) النور ٢٤: ٦.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٨.

٤١١

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض الاحكام المذكورة هنا(١) ، وعلى حكم الميراث في محلّه(٢) .

٢ - باب أنه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت أنها حامل؟ فقال: إن أقامت البيّنة على أنّه أرخى عليها ستراً، ثمّ أنكر الولد لاعنها، ثمّ بانت منه، وعليه المهر كملا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر (٤) .

أقول: تقدَّم حكم الخلوة في المهور(٥) .

[ ٢٨٩١٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن

____________________

(١) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١ - ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٧، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) مسائل علي بن جعفر ١٣٤ / ١٣٢.

(٤) قرب الإِسناد: ١١٠.

(٥) تقدم في الأبواب ٥٥ - ٥٧ من أبواب المهور.

٢ - الكافي ٦: ١٦٢ / ١.

٤١٢

إبراهيم، عن ابيه، عن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن ابي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بأهله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا قبله.

[ ٢٨٩١٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، قال: يضرب الحدُّ، ويخلى بينه وبينها.

[ ٢٨٩١٤ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ، وهي امرأته.

وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّا، عن أبان، عن ابن مضارب مثله، إلّا أنّه قال: ضرب الحدّ(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مضارب مثله(٣) .

[ ٢٨٩١٥ ] ٥ - وعنه، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تكون الملاعنة ولا الإِيلاء إلّا بعد الدخول.

[ ٢٨٩١٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧١.

٣ - الكافي ٧: ٢١١ / ٢.

٤ - الكافي ٧: ٢١١ / ٣.

(٢) الكافي ٧: ٢١٣ / ١٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٢.

٥ - الكافي ٦: ١٦٢ / ٢.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٤١٣

البزنطيّ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر مثله(١) .

[ ٢٨٩١٧ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة غائبة لم يرها، فقذفها؟ فقال: يجلد.

[ ٢٨٩١٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين وموسى بن عمر، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن محمّد بن مضارب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعناً( إلّا بعد أن) (٢) يدخل بها يضرب حدّاً، وهي امرأته، ويكون قاذفاً.

٣ - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما.

[ ٢٨٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أوقفه الامام للّعان فشهد شهادتين ثمَّ نكل، وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حدّ القاذف، ولا يفرّق بينه وبين امرأته.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٣.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٢.

(٢) في المصدر: حتّى.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ٦ وفي ٦: ١٦٣ / ٥ بالطريق الأوّل.

٤١٤

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٨٩٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال: يلاعنها، ثمّ يفرق بينهما، فلا تحل له أبداً، فان أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً، وهي امرأته.

[ ٢٨٩٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات بالله، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال: إن نكل عن(٣) الخامسة فهي امرأته وجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه علي بن جعفر، وزاد وقال: الملاعنة وما أشبهها من قيام (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر(٥) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٨.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٤.

٢ - الكافى ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢.

(٣) في المصدر: في.

(٤) قرب الاسناد: ١١١.

(٥) التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٥.

٤١٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤ - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي

[ ٢٨٩٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: إنّه قد رأى بين رجليها من يفجر بها.

[ ٢٨٩٢٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته، قال: يجلد، ثمّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أنّي رأيتك تفعلين كذا وكذا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٢٨٩٢٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليِّ الوشّاء، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون لعان(٤) حتّى يزعم أنّه قد عاين.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٥، والتهذيب ٨: ١٨٦ / ٦٤٨ و ١٩٣ / ٦٧٨، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٦ و ١٣٢٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٥.

٣ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢١.

(٤) في المصدر: اللعان.

٤١٦

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٩٢٥ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢)

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٢٦ ] ٥ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الكوفيِّ، عن( الحسن بن يوسف) (٤) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب(٥) جلد الحدّ، أو يقيم البينة على ما قال؟ فقال: قد سئل أبو جعفر(٦) عن ذلك، فقال: إن الزوج إذا قذف امرأته فقال: رأيت ذلك بعيني، كانت شهادته أربع شهادات بالله، وإذا قال: إنّه لم يره قيل له: أقم البيّنة على ما قلت، وإلّا

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٨٦ / ٦٤٧، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٢ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.

(٣) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٢ / ١٣٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧٠.

(٤) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٥) في المصدر: قريب.

(٦) في الفقيه: جعفر بن محمّد ( هامش المخطوط ).

٤١٧

كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلاً لا يدخله غيره والد ولا ولد، يدخله بالليل والنهار، فجاز له أن يقول: رأيت، ولو قال غيره: رأيت، قيل له: وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ أنت متّهم، فلا بد من أن يقيم عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ الكوفيّ، عن الحسين بن سيف(١) ، عن محمّد بن سليمان نحوه(٢) .

[ ٢٨٩٢٧ ] ٦ - ورواه في( العلل) : عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن علي الكوفيِّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن بعض أصحابه، عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وإنمّا صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله ؛ لمكان الاربعة الشهداء، مكان كلّ شاهد يمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) : عن أبيه، وعلي بن عيسى الانصاري، عن محمّد بن سليمان الديلميِّ، عن أبي خالد الهيثم الفارسيِّ، قال: سئل أبو الحسن الثاني( عليه‌السلام ) ، وذكر لحديث نحوه مع الزيادة(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد بن خالد البرقي، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف نحوه وذكر الزيادة(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الحسن بن يوسف، وفي الفقيه: الحسين بن يوسف، وفي نسخة منه: الحسن بن سيف.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٨ / ١٦٧٠.

٦ - علل الشرائع: ٥٤٥ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٠٢ / ١١.

(٤) الكفي ٧: ٤٠٣ / ٦.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤١٨

٥ - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته

[ ٢٨٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن المرأة الحرَّة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، وعن الحرّ تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٨٩٢٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحر، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان، ولا يتوارث الحرُّ و المملوكة.

[ ٢٨٩٣٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

الباب ٥

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) الاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٧، والتهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٢، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣١.

٣ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٤.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥١، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٠.

٤١٩

[ ٢٨٩٣١ ] ٤ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يلاعن الحرُّ الأمة، ولا الذمّيّة، والتي يتمتع بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: حمله الشيخ والصدوق على الأمة الموطوءة بالملك والذمة المملوكة، وجوز الشيخ حمله على كون الحر تزوَّج الامة بغير اذن مولاها، وجوز حمله على التقية(٢) ، لما يأتي(٣) .

[ ٢٨٩٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الحرّ، يلاعن المملوكة، قال: نعم، إذا كان مولاها الذي زوَّجها إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(٤) .

[ ٢٨٩٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد، يلاعن الحرة، قال: نعم، إذا كان مولاه زوَّجه إيّاها لاعنها بأمرّ مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والامة، والمسلم والذميّة لعان.

[ ٢٨٩٣٤ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن

____________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٣، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣ ٣٤٧ / ١٦٦٧.

(٢) راجع التهذيب ٨: ١٨٩ / ذيل الحديث ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ذيل الحديث ١٣٣٤.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ - ١٠ والحديث ١٥ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٤، والاستبصار ٣: ٣٧٣ / ١٣٣٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٤.

٧ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٤.

٤٢٠

حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد قذف امرأته، وهي حرَّة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحرِّ سواء؟ قال: نعم.

[ ٢٨٩٣٥ ] ٨ - وعنه، عن فضّالة، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الحرّ، يلاعن المملوكة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٩٣٦ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مملوك كان تحته حرَّة، فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت:( يقولون) (١) : يجلد، قال: لا، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرَّة.

[ ٢٨٩٣٧ ] ١٠ - وعنه،( عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، والحرِّ تكون تحته المملوكة فيقذفها؟ قال: يلاعنها.

[ ٢٨٩٣٨ ] ١١ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركيِّ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة، أو نصرانية، أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمّ نفاه، ويحتمل الحمل على ما مرّ(٣) .

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٥

٩ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٥.

(١) ليس في المصدر.

١٠ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٦.

(٢) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط ».

١١ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٢ و ٨: ١٨٩ / ٦٥٨ والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٧ باختلاف، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأوّلاد.

(٣) مرّ في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٤٢١

[ ٢٨٩٣٩ ] ١٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، جعفر، عن أبيه: أن عليا( عليه‌السلام ) قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لانّ الله يقول:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) (١) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنمّا اللعان باللسان.

قال الشيخ: قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٩٤٠ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي ( عليهم‌السلام ) ، قال: أربع ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان.

أقول: وتقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٩٤١ ] ١٤ - وعن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه،

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) النور ٢٤: ٤.

(٢) الخصال: ٣٠٤ / ٨٣.

١٣ - قرب الأسناد: ٤٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديثين ٤ و ١١ من هذا الباب.

١٤ - قرب الأسناد: ١٠٩.

٤٢٢

قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: نفى ولدها وقذفها(١) .

[ ٢٨٩٤٢ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصرانية تحت مسلم، زنت، وجاءت بولد فأنكره المسلم؟ قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع اُمّه، ويفرَّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله

[ ٢٨٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها(٤) زوجها، وينتفي من ولدها،

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣٧.

١٥ - السرائر: ٨٢ / ١٩.

(٢) تقدم في جميع أبواب اللعان عموماً، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب خصوصا.

(٣) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: يرميها.

٤٢٣

فيلاعنها ويفارقها، ثمَّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذّب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه(١) ، وأمّا الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الأب الابن، يكون(٢) ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٨٩٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت، وزعم أنه منه، قال: يردّ إليه الولد، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيِّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم(٥) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٦) .

[ ٢٨٩٤٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قذف الرجل امرأته، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: أبداً.

(٢) في المصدر: ( و ) يكون.

(٣) التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٨ والتهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧٢.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٨ / ١٦٦٨.

(٥) التهذيب ٨: ١٩٤ / ٦٨٢.

(٦) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٦.

٣ - الكافي ٧: ٢١١ / ٤.

٤٢٤

أكذب نفسه جلد الحدّ، وكانت امرأته، وإن لم يكذّب نفسه تلاعنا، وفرّق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه أيضاً بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

[ ٢٨٩٤٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى قد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادّعاه، وأقرّ به، وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده، ويرثه، ولا يجلد ؛ لانّ اللعان قد مضى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبيِّ مثله(٣) .

[ ٢٨٩٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أن الولد ولده، هل يردّ عليه ولده؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يردّ عليه، ولا تحلُّ له إلى يوم القيامة.

قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقاً صحيحاً، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٨٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٧.

٤ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وعن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٩.

٥ - التهذيب ٨: ١٩٤ / ٦٨٠،. الاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤٣.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب.

٤٢٥

[ ٢٨٩٤٨ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ، وردّ عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبداً.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان، ويمكن حمل الحد على التعزير، والحاق الولد بمعنى: أنّه يرث أباه، ولا يرثه أبوه، وهذا أقرب.

[ ٢٨٩٤٩ ] ٧ - وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن الملاعنة، من يرثه؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟ قال: أرده عليه ؛ من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه، ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الميراث(٢) إن شاء الله.

٧ - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة.

[ ٢٨٩٥٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر، عن أبيه: أنه رفع إلى علي( عليه‌السلام ) أمرّ امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن، وكان زوجها غائباً، فأراد أن يقرّ بواحد،

__________________

٦ - التهذيب ٨: ١٩٤ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤٢.

٧ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٧١.

٤٢٦

وينفي الآخر، فقال: ليس ذاك له، إمّا أن يقرّ بهما جميعاً، وإمّا أن ينكرهما جميعاً.

[ ٢٨٩٥١ ] ٢ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته، ثمّ طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ فقال إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدّتها لاعنها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٢) .

٨ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.

[ ٢٨٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرّق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٥٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣١.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) التهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٣.

٢ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٨، والتهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٨.

٤٢٧

رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدت(١) عند الامام جلد الحدّ، وفرّق بينها وبيّنه، ثمّ لا تحلُّ له أبداً، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثمّ عليها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه، ولا تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: وهي خرساء أو صمّاء.

[ ٢٨٩٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين(٥) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنه قال في المرأة الخرساء: يقذفها زوجها(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) في المصدر: فشهدوا.

(٢) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٢.

٣ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٩.

(٣) التهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٤.

٤ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) التهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٦.

(٥) في نسخة: الحسن ( هامش المصححة الثانية ).

(٦) التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٤.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي حكم قذف الاصم في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب حد القذف.

٤٢٨

٩ - باب أنه لايثبت اللعان إلّا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة.

[ ٢٨٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٩٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) .

أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها، ولم يدّع المعاينة، إلّا بنفي الولد ؛ لما تقدّم هنا(٣) ، وفي كيفيّة اللعان(٤) وغيره(٥) ، ولما يأتي(٦) .

____________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٦.

(١) التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٥، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٣.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٢٩

[ ٢٨٩٥٨ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يتزوَّج المرأة ليست بمأمونة، تدعي الحمل، قال: ليصبر ؛ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة

[ ٢٨٩٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد مثله(٤) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٨٩٦٠ ] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يلاعن الحرُّ الأَمة، ولا الذميّة، ولا التي يتمتّع بها.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الباب ٤، وفي الاحاديث ١ و ٥ ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١١٦ / ١٧.

(٣) في المصدر: بها.

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٢.

(٥) التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٣.

٤٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: تقدَّم الوجه في حكم الأَمة والذميّة(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في المتعة(٣) .

١١ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

[ ٢٨٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنَّ ملاعنة، - إلى أن قال: - والمجلود في الفرية ؛ لان الله تعالى يقول:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) (٤) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها

[ ٢٨٩٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ١٤ من الباب ٤، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٨، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) النور ٢٤: ٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٦، والاستبصار ٣: ٣٥ / ١١٨.

٤٣١

[ ٢٨٩٦٣ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن( إسماعيل بن خراش) (١) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش مثله(٢) .

أقول: رجّح الشيخ وجماعة(٣) الخبر الأَوّل؛ لموافقته لظاهر القرآن في قوله:( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ) (٤) والاحاديث الآتية(٥) الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم، ويمكن الحمل على عدم الدخول، أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك ؛ لما مرّ(٦) .

[ ٢٨٩٦٤ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن( إبراهيم بن نعيم) (٧) ، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٨) .

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٧.

(١) في المصدر: إسماعيل عن خراش.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١١٩.

(٣) راجع الشرائع ٣: ١٠٢، والمسالك: ٩٨، والجواهر ٢٣: ٨٢.

(٤) النور ٢٤: ٦.

(٥) يأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

(٦) مرّ في الباب ٤ وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٦.

(٧) في التهذيب والفقيه: نعيم بن إبراهيم.

(٨) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٧.

٤٣٢

[ ٢٨٩٦٥ ] ٤ - قال الصدوق: وقد روي أنَّ الزوج أحد الشهود(١) .

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

١٣ - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتّى تضع.

[ ٢٨٩٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي - يعني: ابن رئاب - عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلمّا وضعت ادعاه، وأقرّ به، وزعم أنّه منه، فقال: يرد عليه ولده، ويرثه ولا يجلد ؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٣) .

[ ٢٨٩٦٧ ] ٢ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٨.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه.

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها، ولم تحل له أبداً، لان اللعان لا يكفى إلّا بنفي الولد. انتهى فتدبر. « منه. قده ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٩، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٢، والاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤١.

٤٣٣

[ ٢٨٩٦٨ ] ٣ - وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يلاعن في كلّ حال، إلّا أن تكون حاملا.

قال الشيخ: يعني: لا يقيم عليها الحد إن نكلت ؛ لما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) .

١٤ - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها.

[ ٢٨٩٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أن ميراث ولد الملاعنة لأُمّه فإن كانت أُمّه ليست بحيّة، فلأقرب الناس من أُمّه لأَخواله.

[ ٢٨٩٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عليِّ بن السنديّ عن عثمّان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى أُمّه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٤٠.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨ ١٩٠ / ٦٦٣، وأورده بطريق اخر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٢ - التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٤٣٤

١٥ - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان.

[ ٢٨٩٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته، وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها.

[ ٢٨٩٧٢ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته، ثمّ خرج، فجاء وقد توفّيت، قال: يخيّر واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب(١) ، فيقام عليك الحدّ، وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت، فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن علوان(٢) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٤.

٢ - التهذيب ٨: ١٩٤ / ٦٧٩.

(١) في الفقيه: الذم « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٨ / ١٦٦٩.

٤٣٥

١٦ - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة.

[ ٢٨٩٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن اسناده، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قاذف اللقيط، قال: يحد(١) قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً، وخصوصاً(٤) .

١٧ - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير.

[ ٢٨٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشيء(٥) ؛ لأنَّ العذرة تذهب بغير جماع.

ورواه الصدوق في( العلل) : عن أبيه، عن سعد، والحميري جميعاً، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى،( عن موسى ابن بكر، عن

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٩.

(١) في نسخة: يجلد ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الكافي ٧: ٢٠٩ / ١٩.

(٣) تقدّم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب حد القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٨٩، و ١٠: ٧٨ / ٣٠٠، والاستبصار ٣: ٣٧٧: ١٣٤٥، والكافي ٧: ٢١٢ / ١٢.

(٥) في الكافي: ليس عليه شيء « هامش المخطوط ».

٤٣٦

زرارة) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٩٧٥ ] ٢ - وعنه، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال: يضرب، فانّه يوشك أن ينتهي.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس: يضرب ضرب أدب، ليس بضرب الحدّ، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وترك الزيادة(٤) .

[ ٢٨٩٧٦ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليس له بيّنة، قال: يجلد الحدّ، ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن: والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.

أقول: حمل الشيخ(٥) وغيره(٦) الحدّ هنا على التعزير ؛ لما مرّ(٧) ،

____________________

(١) في العلل: عن موسى، عن ابن بكير زرارة.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٠ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٩.

(٣) الكافي ٧: ٢١٢ / ١١.

(٤) التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٩٠، والاستبصار ٣: ٣٧٧ / ١٣٤٧.

٣ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٣٧٧ / ١٣٤٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) راجع التهذيب ٨: ١٩٦ / ذيل ٦٨٩.

(٦) راجع المختلف: ٦٠٨، وأفتى به في المقنع: ١٤٩.

(٧) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤٣٧

ويأتي(١) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة.

[ ٢٨٩٧٧ ] ٤ - وعنه، عن ابن محبوب،( عن حمّاد، عن زياد بن سليمان) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لامرأته بعدما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(٣) .

[ ٢٨٩٧٨ ] ٥ - وبأسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليست له بيّنة، يجلد الحدّ، ويخلّى بينه وبينها.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) .

[ ٢٨٩٧٩ ] ٦ - قال الصدوق: وفي خبر آخر أنَّ العذرة قد تسقط من غير جماع، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠١، والاستبصار ٤: ٢٣١ / ٨٧٠.

(٢) في التهذيب: عن حمّاد، عن زياد، عن سليمان، وفي الفقيه: حمّاد بن زياد، عن سليمان ابن خالد.

(٣) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٢.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٤.

٤٣٨

١٨ - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان

[ ٢٨٩٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا عليه حدٌّ؟ قال: نعم عليه حدٌّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٩ - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر

[ ٢٨٩٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والاخبار) : بإسناده عن زريق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما، فانّ ذلك مجلس تنفر منه(٤) الملائكة، ثمّ قال: اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً،

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حد القذف.

(١) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٧.

(٢) التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٨٨.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ٢: ٣١١.

(٤) في المصدر: عنه.

٤٣٩

واجعلهما(١) برأس من يكايد دينك، ويضادّ(٢) وليّك، ويسعى في الارض فساداً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم اللعن لغير المستحقّ(٣) ، والنهي عن مجالسة أهل المنكر(٥) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في أحكام الأوّلاد في أحاديث أقل الحمل وأكثره(٦) .

__________________

(١) في المصدر: اجعلها.

(٢) في المصدر: ويضار.

(٣) تقدم في الباب ١٦٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٧ من الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الامرّ والنهي.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456