وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222998
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222998 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

 أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١٦ - باب صيغة الطلاق

[ ٢٧٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن ابن سماعة، قال: ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها، وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى.

[ ٢٧٩٧٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي، فاّن فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة: وإنما معنى قول الرسول: اعتدي، فانّ فلاناً قد فارقك يعني: الطلاق، أنّه لا تكون فرقة إلا بطلاق.

[ ٢٧٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - جميعاً - عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك: الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب ( الجامع ): عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مسلم، على ما نقله العلامة في ( المختلف )، وترك قوله أو اعتدي(١) .

__________________

(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٠ | ٤، والتهذيب ٨: ٣٧ | ١١٠، والاستبصار ٣: ٢٧٨ | ٩٨٥.

٢ - الكافي ٦: ٧٠ | ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٦: ٦٩ | ١، والتهذيب ٨: ٣٦ | ١٠٨، والاستبصار ٣: ٢٧٧ | ٩٨٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) المختلف: ٥٨٥.

٤١

 أقول: تقدم الوجه في قوله: اعتدي(٢) .

[ ٢٧٩٧٦ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الطلاق: أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.

[ ٢٧٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: الطلاق للعدّة: أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كل ما قبله.

قال الشيخ: قوله: اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلا فليس له معنى، فانّه لا بدّ أن يقول: اعتدي، لأنّي طلّقتك، فالاعتبار بالطلاق، لا بهذا القول(٢) . انتهى.

ويحتمل أن يحمل على التقيّة، أو على ما تقدم(٣) ، والله أعلم.

[ ٢٧٩٧٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام في الرجل، يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلقها حينئذ.

__________________

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٦٩ | ٢، والتهذيب ٨: ٣٧ | ١٠٩، والاستبصار ٣: ٢٧٧ | ٩٨٤.

٥ - الكافي ٦: ٧٠ | ٣.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي ٣: ١٥٥ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

(٢) التهذيب ٨: ٣٧ | ذيل ١١٠، والاستبصار ٣: ٢٧٨ | ذيل ٩٨٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٨: ٣٨ | ١١١.

٤٢

[ ٢٧٩٧٩ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الطلاق: أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه(١) ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث.

قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٧ - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية

[ ٢٧٩٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليه‌السلام ، قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.

أقول: قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية(١) ، لما تقدم(٢) من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصّة، وهي عربية، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة(٣) .

____________

٧ - الفقيه ٣: ٣٣٥ | ١٦١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: وهو خاطب من الخطاب.

(٢) التهذيب ٨: ٨٩ | ذيل ٣٠٢، والاستبصار ٣: ٣١٤ | ذيل ١١٢٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) يأتي في الابواب ٢١ و ٢٢ و ٣١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٨ | ١١٢.

(١) راجع السرائر: ٣٢٤، والقواعد ٢: ٦٣، والشرائع ٣: ١٧.

(٢) لما تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤٣

١٨ - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا

[ ٢٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك، أو بت عنك فأنت طالق؟ فقال: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عزّ وجلّ، لم يجز ذلك عليه ولا له.

[ ٢٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار، إن شربت حراما أو حلالا من الطلا(١) أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عزّ وجلّ، قال الله عزّ وجلّ:( يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك ) (٢) ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٧٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن ( جعفر بن بشير، عن أبي اسامة الشحام )(١) ، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن لي(٢) ، قريباً

__________________

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ | ١٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢١ | ١٥٥٩، وأورد ذيله عن الكافي، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الايمان.

(١) الطلا: ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه، « الصحاح [ ٦ | ٢٤١٤ ]، هامش المخطوط ».

(٢) التحريم ٦٦: ١.

٣ - التهذيب ٨: ٥٧ | ١٨٥، والاستبصار ٣: ٢٩٠ | ١٠٢٤.

(١) في الاستبصار: بشر بن جعفر، عن أبي أسامة الحناط.

(٢) « لي » ليس في المصدر.

٤٤

 لي، أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا، فخرجت، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة، فأمرني أن أسألك، فأصغى إلي، فقال: مره فليمسكها فليس بشيء، ثمّ التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج، ولها زوج.

[ ٢٧٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، رفعه قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إن امرأته نازعته، فقالت له: يا سفلة، فقال لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممن يتبع القصاص، ويمشي في غير حاجة، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : ليس كما قلت إليّ، فقال له عمر: ايته، فاستمع مايفتيك، فأتاه، فقال له(١) : إن كنت لا تبالي ما قلت، وما قيل لك فانت سفلة، وإلاّ فلا شيء عليك.

أقول: هذا هو ظاهر في التقية.

[ ٢٧٩٨٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفيِّ، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني، فان حلفت له تركني، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني، قال: احلف له، قلت: فانه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت: فانّ المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ردّ طلاق ابن عمر، وقد طلق امرأته ثلاثا، وهي حائض، فلم ير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك شيئا.

__________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٥ | ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين عليه‌السلام .

٥ - الكافي ٦: ١٢٨ | ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب، وأورده عن النوادر في الحديث ١٧ من الباب ١٢ من أبواب الايمان.

٤٥

 [ ٢٧٩٨٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف، أو حُلّف في شيء من هذا، وفعله، فلا شيء عليه، قال: وإنما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه، ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٨٧ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام في قوله تعالى:( ولاتتبعوا خطوات الشيطان ) (١) قالا: إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق، والنذور في المعاصي، وكل يمين بغير الله تعالى.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي مايدل عليه هنا(٣) ، وفي الايمان(٤) .

__________________

٦ - الكافي ٦: ١٢٧ | ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ٧٤ | ٢٤٨.

٧ - مجمع البيان ١: ٢٥٢.

(١) البقرة ٢: ١٦٨.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب الايمان، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من أبواب الظهار، ويأتي مايدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب النذر.

٤٦

 ١٩ - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه

[ ٢٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت ولا يتكلّم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله، فانّه لا يكتب، ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٧٩٨٩ ] ٢ - وعنه(١) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمّان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن طلاق الخرس، قال: يلف قناعها على رأسها، ويجذبه.

__________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٣ | ١٦١٣.

(١) التهذيب ٨: ٧٤ | ٢٤٧، والاستبصار ٣: ٣٠١ | ١٠٦٥.

(٢) الكافي ٦: ١٢٨ | ١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٨ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٤٧

[ ٢٧٩٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(١) ، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ويعتزلها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[ ٢٧٩٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنة.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب مثله(١) .

وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٩٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد، ( عن علي بن رئاب، عن أبي بصير )(١) عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ثمّ يعتزلها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة عموما(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٦: ١٢٨ | ٣ والتهذيب ٨: ٧٤ | ٢٤٩ والاستبصار ٣: ٣٠١ | ١٠٦٦.

(١) في المصادر الثلاثة زيادة: عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) التهذيب ٨: ٩٢ | ٣١٤ والاستبصار ٣: ٣٠١ | ١٠٦٧.

٤ - الكافي ٦: ١٢٨ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ٧٤ | ٢٥٠، والاستبصار ٣: ٣٠١ | ١٠٦٨.

٥ - التهذيب ٨: ٩٢ | ٣١٤، والاستبصار ٣: ٣٠١ | ١٠٦٧.

(١) في الاستبصار: علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي التهذيب: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام.

(٢) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤٨

 ٢٠ - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأوّل باطلا

[ ٢٧٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلا، ثمّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنّما امر أن يشهدا جميعا.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٩٤ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم، وتعتدُّ من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد، ويحتمل الحمل على التقيّة، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكمين(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) ، وفي أقسام الطلاق(٣) .

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٧١ | ١.

(١) التهذيب ٨: ٥٠ | ١٥٧، والاستبصار ٣: ٢٨٥ | ١٠٠٥.

٢ - التهذيب ٨: ٥٠ | ١٥٨، والاستبصار ٣: ٢٨٥ | ١٠٠٦.

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق.

٤٩

٢١ - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة

[ ٢٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها، فجاء الى جماعة، فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم.

[ ٢٧٩٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة.

[ ٢٧٩٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، قال: سألته وذكر مثله، وزاد: أفتترك معلقة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا كل ما قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٢ | ٣، والتهذيب ٨: ٤٩ | ١٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٧٢ | ٤، والتهذيب ٨: ٤٩ | ١٥٥.

٣ - الكافي ٦: ٧١ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٤٩ | ١٥٣.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٥٠

 ٢٢ - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها

[ ٢٧٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: اشهدا إن امرأتي هاتين طالق، وهما طاهرتان، أيقع الطلاق؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٢٣ - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة

[ ٢٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - جميعاً -، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان،

__________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٢ | ١.

(١) التهذيب ٨: ٥٠ | ١٥٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٧ و ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣١ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

٥١

 فطلق واحدة من الاربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلّقة، ثمّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع، وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال: ( يشهد الشاهدان )(١) عليها بذلك للرجل ( حذار أن

__________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب وفي أكثر الاحاديث الوارده بذيلها.

(٢) يأتي في الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب. وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد.

(٣) التهذيب ٨: ٩٣ | ٣١٩.

٢ - التهذيب ٨: ٩٩ | ٣٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمبارات.

(١) في المصدر: تشهد الشاهدين.

٥٢

 يأتي بعد، فيدّعي )(٢) أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها. الحديث.

أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار، بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين، وإن حصلت بعد الاشهاد، وإن كان صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة، كما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

٢٤ - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه

[ ٢٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثمّ قدم وأراد طلاقها، وكانت حائضا تركها حتى تطهر، ثمّ يطلقها.

[ ٢٨٠٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشّاب، قال سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كان في سفر، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق.

__________________

(٢) في المصدر: حذرا أن تأتي بعد فتدعي.

(٣) مضى في ذيل الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٧ و ١٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٧٩ | ٢، والتهذيب ٨: ٦٤ | ٢٠٨، والاسيبصار ٣: ٢٩٥ | ١٠٤٤

٢ - الكافي ٦: ٧٨ | ١.

٥٣

 ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على كونها حائضاً، أو في طهر جامعها فيه، ذكره الشيخ، وقد تقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة.

٢٥ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع

[ ٢٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست(١) عن المحيض.

[ ٢٨٠٠٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٦٣ | ٢٠٧، والاستبصار ٣: ٢٩٦ | ١٠٤٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز وفي البابين ٧ و ٩ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ و ١٥ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١. من هذه الابواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب ١٣ وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٤ | ١٦١٥.

(١) في المصدر: حبست.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٤ | ١٦١٦.

٥٤

 محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلاّ أنّه أسقط لفظ المتبين حملها(١) .

وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه(٢) .

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج مثله(٤) .

[ ٢٨٠٠٥ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.

[ ٢٨٠٠٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.

[ ٢٨٠٠٧ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن

__________________

(١) الكافي ٦: ٧٩ | ذيل ٣.

(٢) الكافي ٦: ٧٩ | ٣.

(٣) الكافي ٦: ٧٩ | ١.

(٤) التهذيب ٨: ٦١ | ١٩٨، والاستبصار ٣: ٢٩٤ | ١٠٣٩.

٣ - الكافي ٦: ٧٩ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.

٤ - التهذيب ٨: ٧٠ | ٢٣٠.

٥ - الخصال: ٣٠٣ | ٨١.

٥٥

 عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

٢٦ - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، الا ما استثني، وان اتق ذلك

[ ٢٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته، وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها.

[ ٢٨٠٠٩ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة عن بكير، قال: اشهد على أبي جعفرعليه‌السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة والشهور.

[ ٢٨٠١٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب. وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ | ٧، والتهذيب ٨: ٦٠ | ١٩٥ والاستبصار ٣: ٢٩٤ | ١٠٣٨.

٢ - الكافي ٦: ٧٩ | ١، والتهذيب ٨: ٦٣ | ٢٠٥.

٣ - الكافي ٦: ٨٠ | ٣، والتهذيب ٨: ٦٢ | ٢٠٢، والاستبصار ٣: ٢٩٥ | ١٠٤١.

٥٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمار مثله(٢) .

[ ٢٨٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعا - عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الاشعريِّ، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفرعليه‌السلام معي: إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت، وإما رددتك فطلقها، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.

[ ٢٨٠١٢ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ فقال: حدثني إسحاق بن عمار، أو روى إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أو أبي الحسنعليه‌السلام قال: إذا مضى له شهر.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٠١٣ ] ٦ - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر ابن محمّد عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان )(١) أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله ( عليه

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٥ | ١٥٧٤.

(٢) الكافي ٦: ٨٠ | ٢.

٤ - الكافي ٦: ٨١ | ٩، والتهذيب ٨: ٦١ | ٢٠٠.

٥ - الكافي ٦: ٨١ | ٨.

(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - التهذيب ٨: ٦٢ | ٢٠١، والاستبصار ٣: ٢٩٤ | ١٠٤٠.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع، وفي الاستبصار: هاشم بن حنان.

٥٧

 السلام ): الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز.

[ ٢٨٠١٤ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، أحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٨٠١٥ ] ٨ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيمعليه‌السلام : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستّة أشهر، قال(١) : حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان(٢) .

أقول: حمله الشيخ على من لا تحيض إلا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدم(٣) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق ألا ترى أنه اعتبر أولا ستة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر، وقد تقدم حديث أن لكل شهر حيضة(٤) ، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .

__________________

٧ - التهذيب ٨: ٦٢ | ٢٠٣.

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٦٢ | ٢٠٤.

(١) في المصدر: قلت « وهو الصواب ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٥ | ١٥٧٣.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.

٥٨

 ٢٧ - باب جواز طلاق الحامل مطلقا

[ ٢٨٠١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح - جميعا - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المراديّ، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.

[ ٢٨٠١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله(١) .

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة وصفوان، عن ابن بكير مثله(٢) .

[ ٢٨٠١٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال - وعد منهن الحبلى -.

[ ٢٨٠١٩ ] ٤ - وبالإسناد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: طلاق

__________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٨٢ | ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٢ - الكافي ٦: ١٨ | ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٧٠ | ٢٣٣، والاسيبصار ٣: ٢٩٨ | ١٠٥٥.

(٢) الكافي ٦: ٨١ | ٤.

٣ - الكافي ٦: ٧٩ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٦: ٨٢ | ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٥٩

الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٨ - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر

[ ٢٨٠٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها(١) ، وهي في منزل أهلها(٢) ، وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها فيعلم(٣) طمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلّق(٤) بالاهلة الشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها، فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه، يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الابواب ٩ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٨٦ | ١، التهذيب ٨: ٦٩ | ٢٢٩.

(١، ٢) في الفقيه: أهله ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: ليعلم.

(٤) في المصدر: يطلقها.

(٥) الفقيه ٣: ٣٣٣ | ١٦١٤.

٦٠