وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264234 / تحميل: 5745
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد قذف امرأته، وهي حرَّة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحرِّ سواء؟ قال: نعم.

[ ٢٨٩٣٥ ] ٨ - وعنه، عن فضّالة، عن محمّد، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الحرّ، يلاعن المملوكة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٩٣٦ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مملوك كان تحته حرَّة، فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت:( يقولون) (١) : يجلد، قال: لا، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرَّة.

[ ٢٨٩٣٧ ] ١٠ - وعنه،( عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، والحرِّ تكون تحته المملوكة فيقذفها؟ قال: يلاعنها.

[ ٢٨٩٣٨ ] ١١ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركيِّ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة، أو نصرانية، أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمّ نفاه، ويحتمل الحمل على ما مرّ(٣) .

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٥

٩ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٥.

(١) ليس في المصدر.

١٠ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٦.

(٢) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط ».

١١ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١٢ و ٨: ١٨٩ / ٦٥٨ والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٧ باختلاف، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأوّلاد.

(٣) مرّ في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٤٢١

[ ٢٨٩٣٩ ] ١٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، جعفر، عن أبيه: أن عليا( عليه‌السلام ) قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لانّ الله يقول:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) (١) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنمّا اللعان باللسان.

قال الشيخ: قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٩٤٠ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي ( عليهم‌السلام ) ، قال: أربع ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان.

أقول: وتقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٩٤١ ] ١٤ - وعن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه،

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) النور ٢٤: ٤.

(٢) الخصال: ٣٠٤ / ٨٣.

١٣ - قرب الأسناد: ٤٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديثين ٤ و ١١ من هذا الباب.

١٤ - قرب الأسناد: ١٠٩.

٤٢٢

قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: نفى ولدها وقذفها(١) .

[ ٢٨٩٤٢ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصرانية تحت مسلم، زنت، وجاءت بولد فأنكره المسلم؟ قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع اُمّه، ويفرَّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله

[ ٢٨٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها(٤) زوجها، وينتفي من ولدها،

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣٧.

١٥ - السرائر: ٨٢ / ١٩.

(٢) تقدم في جميع أبواب اللعان عموماً، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب خصوصا.

(٣) يأتي في الأبواب الاتية من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: يرميها.

٤٢٣

فيلاعنها ويفارقها، ثمَّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذّب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه(١) ، وأمّا الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الأب الابن، يكون(٢) ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٨٩٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت، وزعم أنه منه، قال: يردّ إليه الولد، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيِّ(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم(٥) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٦) .

[ ٢٨٩٤٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قذف الرجل امرأته، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: أبداً.

(٢) في المصدر: ( و ) يكون.

(٣) التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٨ والتهذيب ٨: ١٩٢ / ٦٧٢.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٨ / ١٦٦٨.

(٥) التهذيب ٨: ١٩٤ / ٦٨٢.

(٦) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٦.

٣ - الكافي ٧: ٢١١ / ٤.

٤٢٤

أكذب نفسه جلد الحدّ، وكانت امرأته، وإن لم يكذّب نفسه تلاعنا، وفرّق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه أيضاً بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

[ ٢٨٩٤٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى قد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادّعاه، وأقرّ به، وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده، ويرثه، ولا يجلد ؛ لانّ اللعان قد مضى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبيِّ مثله(٣) .

[ ٢٨٩٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أن الولد ولده، هل يردّ عليه ولده؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يردّ عليه، ولا تحلُّ له إلى يوم القيامة.

قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقاً صحيحاً، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٨٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٦ / ٢٩٧.

٤ - الكافي ٦: ١٦٥ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وعن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٩.

٥ - التهذيب ٨: ١٩٤ / ٦٨٠،. الاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤٣.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب.

٤٢٥

[ ٢٨٩٤٨ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ، وردّ عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبداً.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان، ويمكن حمل الحد على التعزير، والحاق الولد بمعنى: أنّه يرث أباه، ولا يرثه أبوه، وهذا أقرب.

[ ٢٨٩٤٩ ] ٧ - وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ابن الملاعنة، من يرثه؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟ قال: أرده عليه ؛ من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه، ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في الميراث(٢) إن شاء الله.

٧ - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة.

[ ٢٨٩٥٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريِّ، عن جعفر، عن أبيه: أنه رفع إلى علي( عليه‌السلام ) أمرّ امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن، وكان زوجها غائباً، فأراد أن يقرّ بواحد،

__________________

٦ - التهذيب ٨: ١٩٤ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤٢.

٧ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٧١.

٤٢٦

وينفي الآخر، فقال: ليس ذاك له، إمّا أن يقرّ بهما جميعاً، وإمّا أن ينكرهما جميعاً.

[ ٢٨٩٥١ ] ٢ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته، ثمّ طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ فقال إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدّتها لاعنها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٢) .

٨ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.

[ ٢٨٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبيِّ، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرّق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٥٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣١.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الأبواب الماضية من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) التهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٣.

٢ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٨، والتهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٨.

٤٢٧

رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدت(١) عند الامام جلد الحدّ، وفرّق بينها وبيّنه، ثمّ لا تحلُّ له أبداً، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثمّ عليها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه، ولا تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله، إلّا أنّه قال: وهي خرساء أو صمّاء.

[ ٢٨٩٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين(٥) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلّا أنه قال في المرأة الخرساء: يقذفها زوجها(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) في المصدر: فشهدوا.

(٢) الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٢.

٣ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٩.

(٣) التهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٤.

٤ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) التهذيب ٨: ١٩٣ / ٦٧٦.

(٥) في نسخة: الحسن ( هامش المصححة الثانية ).

(٦) التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٤.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب، ويأتي حكم قذف الاصم في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب حد القذف.

٤٢٨

٩ - باب أنه لايثبت اللعان إلّا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة.

[ ٢٨٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٩٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلّا بنفي الولد.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) .

أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها، ولم يدّع المعاينة، إلّا بنفي الولد ؛ لما تقدّم هنا(٣) ، وفي كيفيّة اللعان(٤) وغيره(٥) ، ولما يأتي(٦) .

____________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٦ / ١٦.

(١) التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٥، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٣.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٥ / ٦٤٦، والاستبصار ٣: ٣٧١ / ١٣٢٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٤٢٩

[ ٢٨٩٥٨ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يتزوَّج المرأة ليست بمأمونة، تدعي الحمل، قال: ليصبر ؛ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة

[ ٢٨٩٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد ابن محمّد مثله(٤) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٢٨٩٦٠ ] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يلاعن الحرُّ الأَمة، ولا الذميّة، ولا التي يتمتّع بها.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الباب ٤، وفي الاحاديث ١ و ٥ ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من أبواب حدّ القذف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١١٦ / ١٧.

(٣) في المصدر: بها.

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٢.

(٥) التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٨ / ٦٥٣.

٤٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: تقدَّم الوجه في حكم الأَمة والذميّة(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في المتعة(٣) .

١١ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

[ ٢٨٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهنَّ ملاعنة، - إلى أن قال: - والمجلود في الفرية ؛ لان الله تعالى يقول:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) (٤) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها

[ ٢٨٩٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٧ / ١٦٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ١٤ من الباب ٤، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٧ / ٦٩٣، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٨، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٤) النور ٢٤: ٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٦، والاستبصار ٣: ٣٥ / ١١٨.

٤٣١

[ ٢٨٩٦٣ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن( إسماعيل بن خراش) (١) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش مثله(٢) .

أقول: رجّح الشيخ وجماعة(٣) الخبر الأَوّل؛ لموافقته لظاهر القرآن في قوله:( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ) (٤) والاحاديث الآتية(٥) الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم، ويمكن الحمل على عدم الدخول، أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك ؛ لما مرّ(٦) .

[ ٢٨٩٦٤ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن( إبراهيم بن نعيم) (٧) ، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٨) .

____________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٧.

(١) في المصدر: إسماعيل عن خراش.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٤ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١١٩.

(٣) راجع الشرائع ٣: ١٠٢، والمسالك: ٩٨، والجواهر ٢٣: ٨٢.

(٤) النور ٢٤: ٦.

(٥) يأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

(٦) مرّ في الباب ٤ وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣٠٦.

(٧) في التهذيب والفقيه: نعيم بن إبراهيم.

(٨) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٧.

٤٣٢

[ ٢٨٩٦٥ ] ٤ - قال الصدوق: وقد روي أنَّ الزوج أحد الشهود(١) .

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

١٣ - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتّى تضع.

[ ٢٨٩٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي - يعني: ابن رئاب - عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلمّا وضعت ادعاه، وأقرّ به، وزعم أنّه منه، فقال: يرد عليه ولده، ويرثه ولا يجلد ؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(٣) .

[ ٢٨٩٦٧ ] ٢ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٨.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه.

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها، ولم تحل له أبداً، لان اللعان لا يكفى إلّا بنفي الولد. انتهى فتدبر. « منه. قده ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٣٩، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٢، والاستبصار ٣: ٣٧٦ / ١٣٤١.

٤٣٣

[ ٢٨٩٦٨ ] ٣ - وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يلاعن في كلّ حال، إلّا أن تكون حاملا.

قال الشيخ: يعني: لا يقيم عليها الحد إن نكلت ؛ لما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٢) .

١٤ - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها.

[ ٢٨٩٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أن ميراث ولد الملاعنة لأُمّه فإن كانت أُمّه ليست بحيّة، فلأقرب الناس من أُمّه لأَخواله.

[ ٢٨٩٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عليِّ بن السنديّ عن عثمّان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى أُمّه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ٣٧٥ / ١٣٤٠.

(١) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨ ١٩٠ / ٦٦٣، وأورده بطريق اخر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٢ - التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٤٣٤

١٥ - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان.

[ ٢٨٩٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته، وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها.

[ ٢٨٩٧٢ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته، ثمّ خرج، فجاء وقد توفّيت، قال: يخيّر واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب(١) ، فيقام عليك الحدّ، وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت، فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن علوان(٢) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٠ / ٦٦٤.

٢ - التهذيب ٨: ١٩٤ / ٦٧٩.

(١) في الفقيه: الذم « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٨ / ١٦٦٩.

٤٣٥

١٦ - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة.

[ ٢٨٩٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن اسناده، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قاذف اللقيط، قال: يحد(١) قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً، وخصوصاً(٤) .

١٧ - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير.

[ ٢٨٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشيء(٥) ؛ لأنَّ العذرة تذهب بغير جماع.

ورواه الصدوق في( العلل) : عن أبيه، عن سعد، والحميري جميعاً، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى،( عن موسى ابن بكر، عن

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٩.

(١) في نسخة: يجلد ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الكافي ٧: ٢٠٩ / ١٩.

(٣) تقدّم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب حد القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٨٩، و ١٠: ٧٨ / ٣٠٠، والاستبصار ٣: ٣٧٧: ١٣٤٥، والكافي ٧: ٢١٢ / ١٢.

(٥) في الكافي: ليس عليه شيء « هامش المخطوط ».

٤٣٦

زرارة) (١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٩٧٥ ] ٢ - وعنه، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال: يضرب، فانّه يوشك أن ينتهي.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس: يضرب ضرب أدب، ليس بضرب الحدّ، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وترك الزيادة(٤) .

[ ٢٨٩٧٦ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليس له بيّنة، قال: يجلد الحدّ، ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن: والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.

أقول: حمل الشيخ(٥) وغيره(٦) الحدّ هنا على التعزير ؛ لما مرّ(٧) ،

____________________

(١) في العلل: عن موسى، عن ابن بكير زرارة.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٠ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٩.

(٣) الكافي ٧: ٢١٢ / ١١.

(٤) التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٩٠، والاستبصار ٣: ٣٧٧ / ١٣٤٧.

٣ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٣٧٧ / ١٣٤٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) راجع التهذيب ٨: ١٩٦ / ذيل ٦٨٩.

(٦) راجع المختلف: ٦٠٨، وأفتى به في المقنع: ١٤٩.

(٧) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤٣٧

ويأتي(١) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة.

[ ٢٨٩٧٧ ] ٤ - وعنه، عن ابن محبوب،( عن حمّاد، عن زياد بن سليمان) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قال لامرأته بعدما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حمّاد بن زياد مثله(٣) .

[ ٢٨٩٧٨ ] ٥ - وبأسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليست له بيّنة، يجلد الحدّ، ويخلّى بينه وبينها.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) .

[ ٢٨٩٧٩ ] ٦ - قال الصدوق: وفي خبر آخر أنَّ العذرة قد تسقط من غير جماع، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠١، والاستبصار ٤: ٢٣١ / ٨٧٠.

(٢) في التهذيب: عن حمّاد، عن زياد، عن سليمان، وفي الفقيه: حمّاد بن زياد، عن سليمان ابن خالد.

(٣) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٧٨ / ٣٠٢.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٥ / ١٠٤.

٤٣٨

١٨ - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان

[ ٢٨٩٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمَّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضاً بالزنا عليه حدٌّ؟ قال: نعم عليه حدٌّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٩ - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر

[ ٢٨٩٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن في( المجالس والاخبار) : بإسناده عن زريق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما، فانّ ذلك مجلس تنفر منه(٤) الملائكة، ثمّ قال: اللهمَّ لا تجعل لهما إليَّ مساغاً،

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٢ / ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حد القذف.

(١) التهذيب ١٠: ٧٧ / ٢٩٧.

(٢) التهذيب ٨: ١٩٦ / ٦٨٨.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ٢: ٣١١.

(٤) في المصدر: عنه.

٤٣٩

واجعلهما(١) برأس من يكايد دينك، ويضادّ(٢) وليّك، ويسعى في الارض فساداً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم اللعن لغير المستحقّ(٣) ، والنهي عن مجالسة أهل المنكر(٥) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في أحكام الأوّلاد في أحاديث أقل الحمل وأكثره(٦) .

__________________

(١) في المصدر: اجعلها.

(٢) في المصدر: ويضار.

(٣) تقدم في الباب ١٦٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٧ من الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الامرّ والنهي.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

٤٤٠

الفهرس

أبواب مقدماته وشرائطه ١ - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه ٧

٢ - باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفواً في نهاية الشرف ٩

٣ - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة ١٠

٤ - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى ١٢

٥ - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها ٦ - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها ١٣

٧ - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية ١٥

٨ - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ ١٩

٩ - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، وإلّا بطل الطلاق ٢٣

١٠ - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلّا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء ٢٥

١١ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، وإلّا بطل ٣٠

١٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه ٣١

١٣ - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوَّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك ٣٥

١٤ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها ٣٦

١٥ - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام ٣٧

٤٤١

١٦ - باب صيغة الطلاق ٤١

١٧ - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية ٤٣

١٨ - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يميناً ٤٤

١٩ - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه ٤٧

٢٠ - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلّق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأول باطلاً ٤٩

٢١ - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة ٥٠

٢٢ - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعداً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها ٢٣ - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة ٥١

٢٤ - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتّى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه ٥٣

٢٥ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع ٥٤

٢٦ - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، إلا ما استثني، وان اتق ذلك ٥٦

٢٧ - باب جواز طلاق الحامل مطلقاً ٥٩

٢٨ - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلّقها بعد مضي شهر ٦٠

٤٤٢

٢٩ - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها ٦١

٣٠ - باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده ٧٢

٣١ - باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنّة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق ٧٦

٣٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى إلّا اذا بلغ عشر سنين ٧٧

٣٣ - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه ٨٠

٣٤ - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه ٨١

٣٥ - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة ٨٤

٣٦ - باب بطلان طلاق السكران ٨٥

٣٧ - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر ٨٦

٣٨ - باب ان من طلّق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه ٨٧

٣٩ - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معاً ٨٨

٤٠ - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، إلّا بعد ثلاثة أشهر ٩١

٤١ - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط ٩٢

٤٢ - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط ٩٨

٤٣ - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى ٩٨

٤٤٣

٤٤ - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها ١٠٠

٤٥ - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلّا باذن مولاه ١٠١

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ١ - باب كيفية طلاق السنّة، وجملة من أحكامه ١٠٣

٢ - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه ١٠٨

٣ - باب ان من طلّق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدّة لا يهدم تحريم الثالثة إلّا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً ١١٠

٤ - باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً ١١٨

٥ - باب استحباب اختيار طلاق السنّة على غيره ١٢٣

٦ - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث ١٢٥

٧ - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة ١٢٩

٨ - باب انه يشترط في المحلل البلوغ ١٣٠

٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوَّجها متعة ١٣١

١٠ - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٢

١١ - باب ان المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال ١٢ - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٣

١٣ - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر ١٣٤

١٤ - باب ان انكار الطلاق في العدّة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة ١٣٦

١٥ - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه ١٣٧

١٦ - باب ان من طلّق في العدّة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلّق صح، واعتدت بالاخير ١٣٨

٤٤٤

١٧ - باب ان من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصح للعدة ١٤٠

١٨ - باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع ولو بعد العدة ١٤٢

١٩ - باب ان من راجع ثمّ طلّق من غير جماع صح الطلاق، لكن لا يقع للعدة ١٤٣

٢٠ - باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدّة لا للسنّة ما دامت حاملاً، وتحرم في الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره ١٤٥

٢١ - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، وإلّا بطل، ولا مهر، ولا ميراث ١٤٩

٢٢ - باب ان المريض اذا طلّق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعية ١٥١

٢٣ - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها ١٥٦

٢٤ - باب ان الأمة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وان كان المطلّق حرا ١٥٩

٢٥ - باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبداً ١٦١

٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٣

٢٧ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٥

٢٨ - باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة ١٦٦

٢٩ - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتّى تنكح زوجاً غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد ٣٠ - باب حكم زوجة المرتد ١٦٨

٣١ - باب حكم طلاق المشرك المشركة ٣٢ - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضاً، وكذا الموطوءة بالملك ١٦٩

٤٤٥

٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي ١٧٠

٣٤ - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق ١٧١

٣٥ - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع ١٧٢

أبواب العدد ١ - باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها، ولها أن تتزوَّج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها ١٧٥

٢ - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدّة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها ١٧٧

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما ١٨١

٤ - باب عدّة المسترابة وما أشبهها ١٨٣

٥ - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، وإلّا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر ١٩٠

٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين ١٩١

٧ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ١٩٢

٨ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، إلّا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة ١٩٢

٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها ١٩٣

١٠ - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوَّج حتّى تضع الاخر ١٩٦

١١ - باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها ١٩٧

١٢ - باب ان عدّة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض ١٩٨

٤٤٦

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة ١٩٩

١٤ - باب ان الاقراء في العدّة هي الاطهار ٢٠١

١٥ - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيراً ٢٠٣

١٦ - باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوَّج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتّى تطهر ٢١٠

١٧ - باب حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة ١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلّا باذن، ولا تخرج إلّا أن تأتى بفاحشة ٢١٢

١٩ - باب ان المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار ٢١٥

٢٠ - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية، لا البائنة ٢١٦

٢١ - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد ٢١٧

٢٢ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدّة البائنة واجباً وندباً ٢١٩

٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدّة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها ٢٢٠

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدّة مع الامكان قبل قولها ٢٢٢

٢٥ - باب عدّة المسترابة بالحمل ٢٢٣

٢٦ - باب ان المطلّقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت ٢٢٥

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، إلّا بعد انقضاء العدة، فلا عدّة عليها ٢٢٧

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين ٢٢٨

٤٤٧

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما ٢٣٣

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ٢٣٥

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر ٢٣٩

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت ٢٤١

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها ٢٤٣

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها ٢٤٦

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها ٢٤٧

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة ٢٤٩

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر ٢٥٢

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة ٢٥٤

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها ٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما ٢٥٦

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبداً ٢٥٨

٤٤٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها ٢٥٩

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة ٢٦٢

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن تتزوَّج الزاني أو غيره ٢٦٥

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة ٢٦٦

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة ٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر ٢٦٩

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة ٢٧٠

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس ٢٧١

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة ٢٧٢

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها ٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد ٢٧٥

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء ٢٧٧

٤٤٩

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها ٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة ١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة ٢٧٩

٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً ٢٨٢

٣ - باب ان المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق ٢٨٣

٤ - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة ٢٨٧

٥ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة ٢٨٩

٦ - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملاً ٢٩٠

٧ - باب أن المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة ٢٩٣

٨ - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه ٢٩٤

٩ - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث ٢٩٦

١٠ - باب وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة كعدّة المطلقة ٢٩٧

١١ - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة ٢٩٩

١٢ - باب انه يجوز للزوج أن يتزوَّج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة ١٣ - باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة ٣٠٠

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان ٣٠١

كتاب الظهار ١ - باب أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار ٣٠٣

٤٥٠

٢ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار ٣٠٧

٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة ٣٠٨

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتّى يكفّر ٣٠٩

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج ٣١١

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير ٣١١

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار ٣١٥

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع ٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته ٣١٦

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلّق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوَّجها لم تجب ٣١٧

١١ - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له ٣٢١

١٢ - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق، ولا اطعام ٣٢٣

١٣ - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة ٣٢٤

١٤ - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكلّ واحدة كفّارة، وان كان بلفظ واحد ٣٢٦

١٥ - باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفّارة اخرى، ولم يحل له الوطء حتى يكفّر ٣٢٨

١٦ - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله ٣٣٢

١٧ - باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة والوطء ان لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفّارة ٣٣٦

٤٥١

١٨ - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفّارة والوطء أو الطلاق، إلّا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفّارة وأحكامها ٣٣٧

١٩ - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار ٢٠ - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار ٣٣٨

٢١ - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع ٣٣٩

كتاب الإِيلاء والكفارات أبواب الإِيلاء ٣٤١

١ - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة ٣٤١

٢ - باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه ٣٤٢

٣ - باب انه لا ينعقد الايلاء إلّا بالله واسمائه الخاصة به ٣٤٣

٤ - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار ٥ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا ٣٤٤

٦ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا بعد الدخول ٣٤٥

٧ - باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة ٣٤٦

٨ - باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف ٣٤٧

٩ - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه إلّا بعد المرافعة ٣٤٩

١٠ - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلّق رجعياً وبائناً، وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق ٣٥١

٤٥٢

١١ - باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلّق بعد المدة ولم يفيء، حبسه الامام، وضيق عليه في المطعم والمشرب، فان أبى فله قتله ٣٥٣

١٢ - باب ان المؤلي اذا طلّق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفّارة عن يمينه ٣٥٥

١٣ - باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع ٣٥٦

أبواب الكفارات ١ - باب وجوب الكفّارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة ٣٥٩

٢ - باب ان من تطوع بكفّارة الظهار، وكفّارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق ٣٦٢

٣ - باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفّارة في السفر، ولا في المرض ٣٦٣

٤ - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، إلّا ان يصوم قبله ولو يوماً ٣٦٤

٥ - باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفّارة الظهار على العبد صوم شهر ٣٦٥

٦ - باب ان كل من عجز عن الكفّارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك ٣٦٧

٧ - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفّارة الظهار اذا ولد في الإسلام، وكذا في كفّارة اليمين، ولا يجزي في كفّارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة ٣٦٩

٨ - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوماً ٩ - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفّارة ٣٧٢

١٠ - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبداً. ١١ - باب وجوب الكفّارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت ٣٧٤

١٢ - باب وجوب الكفّارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله ٣٧٥

٤٥٣

١٣ - باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفّارة ٣٧٩

١٤ - باب أنه يجزى في الإِطعام مد لكلّ مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الآدام وادناه الملح وارفعه اللحم ٣٨٠

١٥ - باب ان الكسوة في الكفّارة ثوب لكلّ مسكين، ويستحب ثوبان ٣٨٤

١٦ - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتّى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل ٣٨٦

١٧ - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفّارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء ٣٨٧

١٨ - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفّارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب ٣٨٨

١٩ - باب انه لا تجب كفارة اليمين إلّا بعد الحنث ٣٨٩

٢٠ - باب كفّارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ٢١ - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفّارة اليمين ٣٩٠

٢٢ - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدّتها ٣٩١

٢٣ - باب كفّارة خلف النذر ٣٩٢

٢٤ - باب وجوب الكفّارة المخيرة بخلف العهد ٢٥ - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف ٣٩٥

٢٦ - باب أنه يجزي في الكفّارة عتق ام الولد ٣٩٦

٢٧ - باب أنه لا يجزى في الكفّارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزي الأشلّ والاعرج والاقطع والاعور ٣٩٧

٢٨ - باب وجوب كفّارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً ٣٩٨

٢٩ - باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمداً لزمه أيضاً كفارة الجمع ٤٠٠

٣٠ - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفّارة بعتقه ٤٠١

٤٥٤

٣١ - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل ٤٠٢

٣٢ - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه ٣٣ - باب كفّارة عمل السلطان، وكفّارة الافطار في شهر رمضان ٣٤ - باب كفارة الضحك ٤٠٣

٣٥ - باب ان كفّارة الطيرة التوكل ٤٠٤

٣٦ - باب كفّارة من تزوَّج امرأة، ولها زوج ٤٠٤

٣٧ - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها ٤٠٥

كتاب اللعان ١ - باب كيفيته، وجملة من احكامه ٤٠٧

٢ - باب أنه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما ٤١٢

٣ - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما ٤١٤

٤ - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي ٤١٦

٥ - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته ٤١٩

٦ - باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله ٤٢٣

٧ - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة ٤٢٦

٨ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف ٤٢٧

٤٥٥

٩ - باب أنه لايثبت اللعان إلّا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة ٤٢٩

١٠ - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة ٤٣٠

١١ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية ١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها ٤٣١

١٣ - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتّى تضع ٤٣٣

١٤ - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها ٤٣٤

١٥ - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان ٤٣٥

١٦ - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة. ١٧ - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير ٤٣٦

١٨ - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان ١٩ - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر ٤٣٩

الفهرس ٤٤١

٤٥٦