وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222972
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222972 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في عبد قذف امرأته، وهي حرة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.

[ ٢٨٩٣٥ ] ٨ - وعنه، عن فضالة، عن محمّد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الحرّ، يلاعن المملوكة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٩٣٦ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة، فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: ( يقولون )(١) : يجلد، قال: لا، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة.

[ ٢٨٩٣٧ ] ١٠ - وعنه، ( عن محمّد بن عيسى )(١) ، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها؟ قال: يلاعنها.

[ ٢٨٩٣٨ ] ١١ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية، أو نصرانية، أو أمة نفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمّ نفاه، ويحتمل الحمل على ما مر(١) .

__________________

٨ - التهذيب ١٠: ٧٨ | ٣٠٥

٩ - التهذيب ٨: ١٨٩ | ٦٥٦، والاستبصار ٣: ٣٧٤ | ١٣٣٥.

(١) ليس في المصدر.

١٠ - التهذيب ٨: ١٨٩ | ٦٥٧، والاستبصار ٣: ٣٧٤ | ١٣٣٦.

(١) ليس في الاستبصار « هامش المخطوط ».

١١ - التهذيب ٧: ٤٧٦ | ١٩١٢ و ٨: ١٨٩ | ٦٥٨ والاستبصار ٣: ٣٧٤ | ١٣٣٧ باختلاف، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأوّلاد.

(١) مر في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٤٢١

[ ٢٨٩٣٩ ] ١٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفليّ، عن إسماعيل بن أبي زياد، جعفر، عن أبيه: أن علياعليه‌السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية، لانّ الله يقول:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) (١) ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان.

قال الشيخ: قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمّد، عن آبائهعليهم‌السلام مثله(٢) .

[ ٢٨٩٤٠ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: أربع ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان.

أقول: وتقدم وجهه(١) .

[ ٢٨٩٤١ ] ١٤ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه،

__________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٩٧ | ٦٩٣، والاستبصار ٣: ٣٧٥ | ١٣٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) النور ٢٤: ٤.

(٢) الخصال: ٣٠٤ | ٨٣.

١٣ - قرب الأسناد: ٤٢.

(١) تقدم في ذيل الحديثين ٤ و ١١ من هذا الباب.

١٤ - قرب الأسناد: ١٠٩.

٤٢٢

قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: نفى ولدها وقذفها(١) .

[ ٢٨٩٤٢ ] ١٥ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ): نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن نصرانية تحت مسلم، زنت، وجاءت بولد فأنكره المسلم؟ قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع امّه، ويفرق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٦ - باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله

[ ٢٨٩٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها(١) زوجها، وينتفي من ولدها،

__________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ | ١٣٧.

١٥ - السرائر: ٨٢ | ١٩.

(١) تقدم في جميع أبواب اللعان عموما، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب خصوصا.

(٢) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ | ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ | ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٦ | ١٣٤٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: يرميها.

٤٢٣

فيلاعنها ويفارقها، ثمّ يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه؟ فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه(٢) ، وأما الولد فاني أرده عليه إذا ادعاه ولا أدع ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الاب، ولا يرث الأب الابن، يكون(٣) ميراثه لاخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٢٨٩٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت، وزعم أنه منه، قال: يرد إليه الولد، ولا يجلد ؛ لأنّه قد مضى التلاعن.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم(٢) .

وبإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٢٨٩٤٥ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا قذف الرجل امرأته، ثمّ

__________________

(٢) في المصدر زيادة: أبدا.

(٣) في المصدر: ( و ) يكون.

(٤) التهذيب ٨: ١٩٥ | ٦٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٦٤ | ٨ والتهذيب ٨: ١٩٢ | ٦٧٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٨ | ١٦٦٨.

(٢) التهذيب ٨: ١٩٤ | ٦٨٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٧ | ٢٩٦.

٣ - الكافي ٧: ٢١١ | ٤.

٤٢٤

أكذب نفسه جلد الحد، وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا، وفرّق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

ورواه أيضا بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

[ ٢٨٩٤٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته، وهي حبلى قد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادّعاه، وأقرّ به، وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده، ويرثه، ولا يجلد ؛ لانّ اللعان قد مضى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي مثله(١) .

[ ٢٨٩٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أن الولد ولده، هل يرد عليه ولده؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يردّ عليه، ولا تحل له إلى يوم القيامة.

قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقا صحيحاً، يرثه ويرثه أبوه ؛ لما مضى(١) ويأتي(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٦ | ٦٨٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٦ | ٢٩٧.

٤ - الكافي ٦: ١٦٥ | ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة، وعن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٨: ١٩٠ | ٦٦٠، والاستبصار ٣: ٣٧٥ | ١٣٣٩.

٥ - التهذيب ٨: ١٩٤ | ٦٨٠،. الاستبصار ٣: ٣٧٦ | ١٣٤٣.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من هذا الباب.

٤٢٥

[ ٢٨٩٤٨ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، وانتفى من ولدها، ثمّ أكذب نفسه، هل يرد عليه ولده؟ فقال: إذا أكذب نفسه جلد الحدّ، وردّ عليه ابنه، ولا ترجع إليه امرأته أبدا.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان، ويمكن حمل الحد على التعزير، والحاق الولد بمعنى: أنّه يرث أباه، ولا يرثه أبوه، وهذا أقرب.

[ ٢٨٩٤٩ ] ٧ - وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن ابن الملاعنة، من يرثه؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟ قال: أرده عليه ؛ من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه، ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الميراث(٢) إن شاء الله.

٧ - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة.

[ ٢٨٩٥٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنه رفع إلى عليعليه‌السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن، وكان زوجها غائباً، فأراد أن يقر بواحد،

____________

٦ - التهذيب ٨: ١٩٤ | ٦٨١، والاستبصار ٣: ٣٧٦ | ١٣٤٢.

٧ - التهذيب ٨: ١٩٥ | ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ٧١.

٤٢٦

وينفي الآخر، فقال: ليس ذاك له، إما أن يقربهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا.

[ ٢٨٩٥١ ] ٢ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته، ثمّ طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها؟ فقال إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لاعنها.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

٨ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.

[ ٢٨٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال: يفرق بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٩٥٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن

__________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ | ١٣١.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الاخير في جميع الابواب الماضية من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٤ | ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨: ١٩٣ | ٦٧٣.

٢ - الكافي ٦: ١٦٦ | ١٨، والتهذيب ٧: ٣١٠ | ١٢٨٨.

٤٢٧

رجل قذف امرأته بالزنا، وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بينة فشهدت(١) عند الامام جلد الحدّ، وفرّق بينها وبينه، ثمّ لا تحل له أبدا، وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثمّ عليها منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٥٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه، ولا تحل له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله، إلا أنّه قال: وهي خرساء أو صماء.

[ ٢٨٩٥٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما، ولا تحلّ له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين(٢) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله، إلا أنه قال في المرأة الخرساء: يقذفها زوجها(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

__________________

(١) في المصدر: فشهدوا.

(٢) الفقيه ٤: ٣٦ | ١١٢.

٣ - الكافي ٦: ١٦٦ | ١٩.

(١) التهذيب ٨: ١٩٣ | ٦٧٤.

٤ - الكافي ٦: ١٦٧ | ٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨: ١٩٣ | ٦٧٦.

(٢) في نسخة: الحسن ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) التهذيب ٨: ١٩٧ | ٦٩٤.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب، ويأتي حكم قذف الاصم في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب حد القذف.

٤٢٨

٩ - باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة.

[ ٢٨٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد، وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٩٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: حمله الشيخ على أنه لا يكون اللعان إذا قذفها، ولم يدّع المعاينة، إلا بنفي الولد ؛ لما تقدم هنا(٢) ، وفي كيفية اللعان(٣) وغيره(٤) ، ولما يأتي(٥) .

__________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٦ | ١٦.

(١) التهذيب ٨: ١٨٥ | ٦٤٥، والاستبصار ٣: ٣٧١ | ١٣٢٣.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٥ | ٦٤٦، والاستبصار ٣: ٣٧١ | ١٣٢٤، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ | ١٦٦٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٤٢٩

[ ٢٨٩٥٨ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة، تدعي الحمل، قال: ليصبر ؛ لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولد للفراش، وللعاهر الحجر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٠ - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة

[ ٢٨٩٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد ابن محمّد مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٩٦٠ ] ٢ - وعنه، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يلاعن الحر الامة، ولا الذميّة، ولا التي يتمتع بها.

__________________

٣ - التهذيب ٨: ١٨٣ | ٦٤٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الباب ٤، وفي الاحاديث ١ و ٥ ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٤ من أبواب حد القذف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١١٦ | ١٧.

(١) في المصدر: بها.

(٢) التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩٢.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٩ | ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٨: ١٨٨ | ٦٥٣.

٤٣٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: تقدم الوجه في حكم الامة والذمية(٢) ، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة(٣) .

١١ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

[ ٢٨٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة، - إلى أن قال: - والمجلود في الفرية ؛ لان الله تعالى يقول:( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) (١) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها

[ ٢٨٩٦٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٧ | ١٦٦٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ١٤ من الباب ٤، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٧ | ٦٩٣، والاستبصار ٣: ٣٧٥ | ١٣٣٨، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(١) النور ٢٤: ٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٨٢ | ٧٧٦، والاستبصار ٣: ٣٥ | ١١٨.

٤٣١

[ ٢٨٩٦٣ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ( إسماعيل بن خراش )(١) ، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش مثله(٢) .

أقول: رجح الشيخ وجماعة(٣) الخبر الأوّل لموافقته لظاهر القرآن في قوله:( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) (٤) والاحاديث الآتية(٥) الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم، ويمكن الحمل على عدم الدخول، أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك ؛ لما مرّ(٦) .

[ ٢٨٩٦٤ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن ( إبراهيم بن نعيم )(١) ، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور، أحدهم زوجها، قال: يجلدون الثلاثة، ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما، ولا تحلّ له أبداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

__________________

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٢ | ٧٧٧.

(١) في المصدر: إسماعيل عن خراش.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٤ | ٦٤٣، والاستبصار ٣: ٣٦ | ١١٩.

(٣) راجع الشرائع ٣: ١٠٢، والمسالك: ٩٨، والجواهر ٢٣: ٨٢.

(٤) النور ٢٤: ٦.

(٥) يأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب حد الزنا.

(٦) مر في الباب ٤ وفي الباب ٩ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٧٩ | ٣٠٦.

(١) في التهذيب والفقيه: نعيم بن إبراهيم.

(٢) الفقيه ٤: ٣٧ | ١١٧.

٤٣٢

[ ٢٨٩٦٥ ] ٤ - قال الصدوق: وقد روي أن الزوج أحد الشهود(١) .

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

١٣ - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع.

[ ٢٨٩٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي - يعني: ابن رئاب - عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى، وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها، فلما وضعت ادعاه، وأقرّ به، وزعم أنه منه، فقال: يرد عليه ولده، ويرثه ولا يجلد ؛ لانّ اللعان بينهما قد مضى.

ورواه الكليني كما مر(١) .

[ ٢٨٩٦٧ ] ٢ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

__________________

٤ - الفقيه ٤: ٣٧ | ١١٨.

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه.

قال الصدوق: هذان الخبران متفقان. وذلك أنه متى شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها، ولم ينف ولدها فالزوج أحد الشهود. ومتى نفى ولدها، مع اقامة الشهادة عليها بالزنا، جلد الثلاثة الحد، ولاعنها زوجها، ولم تحل له أبدا، لان اللعان لا يكفى الا بنفي الولد. انتهى فتدبر. « منه. قده ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٩٠ | ٦٦٠، والاستبصار ٣: ٣٧٥ | ١٣٣٩، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(١) مر في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ١٩٠ | ٦٦٢، والاستبصار ٣: ٣٧٦ | ١٣٤١.

٤٣٣

[ ٢٨٩٦٨ ] ٣ - وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يلاعن في كل حال، إلا أن تكون حاملا.

قال الشيخ: يعني: لا يقيم عليها الحد إن نكلت ؛ لما مرّ(١) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود(٢) .

١٤ - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها.

[ ٢٨٩٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام : أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحيّة، فلأقرب الناس من امه لاخواله.

[ ٢٨٩٧٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن عثمّان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى امه.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٣ - التهذيب ٨: ١٩٠ | ٦٦١، والاستبصار ٣: ٣٧٥ | ١٣٤٠.

(١) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨ ١٩٠ | ٦٦٣، وأورده بطريق اخر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٢ - التهذيب ٨: ١٩١ | ٦٦٦.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

٤٣٤

١٥ - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان.

[ ٢٨٩٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قذف امرأته، وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء: لا ميراث لك، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها، أخذ الميراث زوجها.

[ ٢٨٩٧٢ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام في رجل قذف امرأته، ثمّ خرج، فجاء وقد توفّيت، قال: يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب(١) ، فيقام عليك الحدّ، وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت، فلاعنت أدنى قرابتها إليها، ولا ميراث لك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن علوان(٢) .

__________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٠ | ٦٦٤.

٢ - التهذيب ٨: ١٩٤ | ٦٧٩.

(١) في الفقيه: الذم « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٨ | ١٦٦٩.

٤٣٥

١٦ - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة.

[ ٢٨٩٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن اسناده، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قاذف اللقيط، قال: يحد(١) قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموماً، وخصوصا(٤) .

١٧ - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير.

[ ٢٨٩٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس بشيء(١) ؛ لان العذرة تذهب بغير جماع.

ورواه الصدوق في ( العلل ): عن أبيه، عن سعد، والحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان بن يحيى، ( عن موسى ابن بكر، عن

__________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩١ | ٦٦٩.

(١) في نسخة: يجلد ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الكافي ٧: ٢٠٩ | ١٩.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب حد القذف.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٩٦ | ٦٨٩، و ١٠: ٧٨ | ٣٠٠، والاستبصار ٣: ٣٧٧: ١٣٤٥، والكافي ٧: ٢١٢ | ١٢.

(١) في الكافي: ليس عليه شيء « هامش المخطوط ».

٤٣٦

زرارة )(٢) ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٣) .

[ ٢٨٩٧٥ ] ٢ - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال: يضرب، فانه يوشك أن ينتهي.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس: يضرب ضرب أدب، ليس بضرب الحدّ، لئلاّ يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب وترك الزيادة(٢) .

[ ٢٨٩٧٦ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليس له بيّنة، قال: يجلد الحدّ، ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن: والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة.

أقول: حمل الشيخ(١) وغيره(٢) الحد هنا على التعزير ؛ لما مر(٣) ،

__________________

(٢) في العلل: عن موسى، عن ابن بكير زرارة.

(٣) علل الشرائع: ٥٠٠ | ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٧٧ | ٢٩٩.

(١) الكافي ٧: ٢١٢ | ١١.

(٢) التهذيب ٨: ١٩٦ | ٦٩٠، والاستبصار ٣: ٣٧٧ | ١٣٤٧.

٣ - التهذيب ٨: ١٩٥ | ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٣٧٧ | ١٣٤٦، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) راجع التهذيب ٨: ١٩٦ | ذيل ٦٨٩.

(٢) راجع المختلف: ٦٠٨، وأفتى به في المقنع: ١٤٩.

(٣) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٤٣٧

ويأتي(٤) ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة.

[ ٢٨٩٧٧ ] ٤ - وعنه، عن ابن محبوب، ( عن حماد، عن زياد بن سليمان )(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته بعدما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد مثله(٢) .

[ ٢٨٩٧٨ ] ٥ - وبأسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليست له بيّنة، يجلد الحدّ، ويخلّى بينه وبينها.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٨٩٧٩ ] ٦ - قال الصدوق: وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.

__________________

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٧٨ | ٣٠١، والاستبصار ٤: ٢٣١ | ٨٧٠.

(١) في التهذيب: عن حماد، عن زياد، عن سليمان، وفي الفقيه: حماد بن زياد، عن سليمان ابن خالد.

(٢) الفقيه ٤: ٣٤ | ١٠٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٧٨ | ٣٠٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٥ | ١٠٤.

٤٣٨

١٨ - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان

[ ٢٨٩٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثمّ قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

وبإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

١٩ - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر

[ ٢٨٩٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ): بإسناده عن زريق، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما، فانّ ذلك مجلس تنفر منه(١) الملائكة، ثمّ قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغاً،

__________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢١٢ | ١٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب حد القذف.

(١) التهذيب ١٠: ٧٧ | ٢٩٧.

(٢) التهذيب ٨: ١٩٦ | ٦٨٨.

(٣) تقدم في أكثر أحاديث هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ٢: ٣١١.

(١) في المصدر: عنه.

٤٣٩

واجعلهما(٢) برأس من يكايد دينك، ويضاد(٣) وليّك، ويسعى في الارض فسادا.

أقول: وتقدم ما يدل على تحريم اللعن لغير المستحق(٤) ، والنهي عن مجالسة أهل المنكر(٥) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحكام الأوّلاد في أحاديث أقل الحمل وأكثره(٦) .

____________

(٢) في المصدر: اجعلها.

(٣) في المصدر: ويضار.

(٤) تقدم في الباب ١٦٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٧ من الباب ٧١ من أبواب جهاد النفس.

(٥) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي.

(٦) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

٤٤٠