وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264099 / تحميل: 5744
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٦ - باب صيغة الطلاق

[ ٢٧٩٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن ابن سماعة، قال: ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين، أن يقول لها، وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكلّ ما سوى ذلك فهي ملغى.

[ ٢٧٩٧٤ ] ٢ - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يرسل إليها فيقول الرسول: اعتدّي، فانّ فلاناً قد فارقك، قال ابن سماعة: وإنمّا معنى قول الرسول: اعتدي، فانّ فلاناً قد فارقك يعني: الطلاق، أنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق.

[ ٢٧٩٧٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير - جميعاً - عن ابن اُذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، أو بائنة، أو بتّة، أو بريّة، أو خليّة؟ قال: هذا كله ليس بشيء إنمّا الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعدما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك: الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

ورواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب( الجامع) : عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن مسلم، على ما نقله العلّامة في( المختلف) ، وترك قوله أو اعتدِّي (٢) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٣٧ / ١١٠، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٥.

٢ - الكافي ٦: ٧٠ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٣ - الكافي ٦: ٦٩ / ١، والتهذيب ٨: ٣٦ / ١٠٨، والاستبصار ٣: ٢٧٧ / ٩٨٣ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) المختلف: ٥٨٥.

٤١

أقول: تقدّم الوجه في قوله: اعتدِّي(١) .

[ ٢٧٩٧٦ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق: أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق.

[ ٢٧٩٧٧ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق للعدّة: أن يطلّق الرجل امرأته عند كلِّ طهر يرسل إليها أن اعتدّي فان فلاناً قد طلّقك، قال: وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا كل ما قبله.

قال الشيخ: قوله: اعتدي إنمّا يكون إذا تقدمه قوله: أنت طالق، وإلّا فليس له معنى، فانّه لا بدّ أن يقول: اعتدي، لأنّي طلّقتك، فالاعتبار بالطلاق، لا بهذا القول(٣) . انتهى.

ويحتمل أن يحمل على التقيّة، أو على ما تقدّم(٤) ، والله أعلم.

[ ٢٧٩٧٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) في الرجل، يقال له: أطلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: قد طلّقها حينئذ.

____________________

(١) تقدّم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٦٩ / ٢، والتهذيب ٨: ٣٧ / ١٠٩، والاستبصار ٣: ٢٧٧ / ٩٨٤.

٥ - الكافي ٦: ٧٠ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع. الوافي ٣: ١٥٥ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

(٣) التهذيب ٨: ٣٧ / ذيل ١١٠، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ذيل ٩٨٥.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٨: ٣٨ / ١١١.

٤٢

[ ٢٧٩٧٩ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق: أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه(١) ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث.

قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلّقة على غير السنّة(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٧ - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية

[ ٢٧٩٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ طلاق بكلِّ لسان فهو طلاق.

أقول: قد قيّده جماعة عن علمائنا بتعذُّر العربيّة(٥) ، لما تقدَّم(٦) من أنّه لا يصحُّ الطلاق إلّا بصيغة خاصّة، وهي عربيّة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في القراءة في الصلاة(٧) .

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦١٩، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: وهو خاطب من الخطاب.

(٢) التهذيب ٨: ٨٩ / ذيل ٣٠٢، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ذيل ١١٢٠.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) يأتي في الأبواب ٢١ و ٢٢ و ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٢.

(٥) راجع السرائر: ٣٢٤، والقواعد ٢: ٦٣، والشرائع ٣: ١٧.

(٦) لما تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤٣

١٨ - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا ً

[ ٢٧٩٨١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك، أو بتُّ عنك فأنت طالق؟ فقال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من شرط شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ، لم يجز ذلك عليه ولا له.

[ ٢٧٩٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار، إن شربت حراما أو حلإلّا من الطلا(١) أبداً، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبداً، إن حلف أو لم يحلف، وأمّا الطلا فليس له أن يحرّم ما أحلّ الله عزّ وجلّ، قال الله عزّ وجلّ:( يا أيها النبي لم تحرِّم ما أحل الله لك ) (٢) ، فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٧٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن( جعفر بن بشير، عن أبي اسامة الشحام) (٣) ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي(٤) ، قريباً

____________________

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ وذيله في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢١ / ١٥٥٩، وأورد ذيله عن الكافي، والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الايمان.

(١) الطلا: ما طبخ من عصير العنب فذهب ثلثاه، « الصحاح [ ٦ / ٢٤١٤ ]، هامش المخطوط ».

(٢) التحريم ٦٦: ١.

٣ - التهذيب ٨: ٥٧ / ١٨٥، والاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٤.

(٣) في الاستبصار: بشر بن جعفر، عن أبي أسامة الحناط.

(٤) « لي » ليس في المصدر.

٤٤

لي، أو صهراً لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً، فخرجت، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة، فأمرني أن أسألك، فأصغى إليّ، فقال: مره فليمسكها فليس بشيء، ثمّ التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج، ولها زوج.

[ ٢٧٩٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السيّاري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، رفعه قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: إن امرأته نازعته، فقالت له: يا سفلة، فقال لها: إن كان سفله فهي طالق، فقال له عمر: إن كنت ممّن يتبع القصاص، ويمشي في غير حاجة، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس كما قلت إليّ، فقال له عمر: ايته، فاستمع مايفتيك، فأتاه، فقال له(١) : إن كنت لا تبالي ما قلت، وما قيل لك فانت سفلة، وإلّا فلا شيء عليك.

أقول: هذا هو ظاهر في التقيّة.

[ ٢٧٩٨٥ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفيِّ، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أمرّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني، فان حلفت له تركني، وإن لم أحلف له فتّشني وظلمني، قال: احلف له، قلت: فانه يستحلفني بالطلاق، قال: احلف له، فقلت: فانّ المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك، إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ردّ طلاق ابن عمر، وقد طلّق امرأته ثلاثاً، وهي حائض، فلم ير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك شيئاً.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢١.

(١) في المصدر زيادة: أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

٥ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وأورده عن النوادر في الحديث ١٧ من الباب ١٢ من أبواب الايمان.

٤٥

[ ٢٧٩٨٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا تجوز يمين في قطيعة رحم، ولا في شيء من معصية الله، ولا يجوز عتق في استكراه، فمن حلف، أو حُلّف في شيء من هذا، وفعله، فلا شيء عليه، قال: وإنمّا الطلاق ما أُريد به الطلاق من غير استكراه، ولا إضرار على العدّة والسنّة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء، يردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٨٧ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا تتّبعوا خطوات الشيطان ) (١) قالا: إنّ من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق، والنذور في المعاصي، وكلُّ يمين بغير الله تعالى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي مايدلُّ عليه هنا(٣) ، وفي الايمان(٤) .

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٨.

٧ - مجمع البيان ١: ٢٥٢.

(١) البقرة ٢: ١٦٨.

(٢) تقدّم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٤ من أبواب الايمان، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب العتق، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من أبواب الظهار، ويأتي مايدلُّ على بعض المقصود في الباب ١٧ من أبواب النذر.

٤٦

١٩ - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه

[ ٢٧٩٨٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، أنّه سأل أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة، يصمت ولا يتكلّم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلّق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله، فانّه لا يكتب، ولا يسمع، كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(١) .

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٧٩٨٩ ] ٢ - وعنه(٣) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمّان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق الخرس، قال: يلف قناعها على رأسها، ويجذبه.

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٣.

(١) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٧، والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٥.

(٢) الكافي ٦: ١٢٨ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٤٧

[ ٢٧٩٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ(١) ، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ويعتزلها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم مثله(٢) .

[ ٢٧٩٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في رجل أخرس كتب في الارض بطلاق امرأته، قال: إذا فعل في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد ابن يعقوب مثله(٣) .

وكذا الذي قبله.

[ ٢٧٩٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد،( عن علي بن رئاب، عن أبي بصير) (٤) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها، ويضعها على رأسها، ثمّ يعتزلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القراءة في الصلاة عموماً(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٣ والتهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٩ والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٦.

(١) في المصادر الثلاثة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٤ والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٧.

٤ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٥٠، والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٨.

٥ - التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٤، والاستبصار ٣: ٣٠١ / ١٠٦٧.

(٤) في الاستبصار: علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي التهذيب: علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٥) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

٤٨

٢٠ - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلّق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأول باطلاً

[ ٢٧٩٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلا، ثمّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر؟ فقال: إنمّا امرّ أن يشهدا جميعاً.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٧٩٩٤ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم، وتعتدُّ من أوّل الشاهدين، وقال: لا يجوز حتّى يشهدا جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد، ويحتمل الحمل على التقيّة، وقد تقدّم ما يدلُّ على الحكمين(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٣) ، وفي أقسام الطلاق(٤) .

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٧١ / ١.

(١) التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٧، والاستبصار ٣: ٢٨٥ / ١٠٠٥.

٢ - التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٨، والاستبصار ٣: ٢٨٥ / ١٠٠٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق.

٤٩

٢١ - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة

[ ٢٧٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها، فجاء الى جماعة، فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم.

[ ٢٧٩٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم: اشهدوا، أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة.

[ ٢٧٩٩٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، قال: سألته وذكر مثله، وزاد: أفتترك معلّقة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٧٢ / ٣، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٧٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٥.

٣ - الكافي ٦: ٧١ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٤٩ / ١٥٣.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٠

٢٢ - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا ً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها

[ ٢٧٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: اشهدا إنّ امرأتيّ هاتين طالق، وهما طاهرتان، أيقع الطلاق؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٣ - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة

[ ٢٧٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - جميعاً -، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال في مجلس واحد ومهورهنَّ مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان،

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٧٢ / ١.

(١) التهذيب ٨: ٥٠ / ١٥٦.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١٧ و ٣٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

٥١

فطلّق واحدة من الاربع، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثمّ تزوَّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة، ثمّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوَّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهنَّ العدّة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعاً، وعليهن جميعاً العدَّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٠٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع، وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال:( يشهد الشاهدان) (٤) عليها بذلك للرجل( حذار أن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب وفي أكثر الاحاديث الوارده بذيلها.

(٢) يأتي في الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب. وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد.

(٣) التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٩.

٢ - التهذيب ٨: ٩٩ / ٣٣٤، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمبارات.

(٤) في المصدر: تُشهد الشاهدين.

٥٢

يأتي بعد، فيدّعي) (١) أنّه خيّرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها. الحديث.

أقول: هذا محمول إمّا على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار، بل هو ظاهر في ذلك على أنّه مخصوص بالخلع والمباراة، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً، وأمّا على أنّ إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين، وإن حصلت بعد الاشهاد، وإن كان صحّة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة، كما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

٢٤ - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتّى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه

[ ٢٨٠٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثمّ قدم وأراد طلاقها، وكانت حائضاً تركها حتّى تطهر، ثمّ يطلّقها.

[ ٢٨٠٠٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حجّاج الخشّاب، قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان في سفر، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق.

____________________

(١) في المصدر: حذراً أن تأتي بعدُ فتدّعي.

(٢) مضى في ذيل الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٧ و ١٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٧٩ / ٢، والتهذيب ٨: ٦٤ / ٢٠٨، والاسيبصار ٣: ٢٩٥ / ١٠٤٤

٢ - الكافي ٦: ٧٨ / ١.

٥٣

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على كونها حائضاً، أو في طهر جامعها فيه، ذكره الشيخ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة.

٢٥ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع

[ ٢٨٠٠٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفيِّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست(٤) عن المحيض.

[ ٢٨٠٠٤ ] ٢ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٧، والاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٥.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز وفي البابين ٧ و ٩ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٥ و ١٥ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١. من هذه الأبواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب ١٣ وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٤ / ١٦١٥.

(٤) في المصدر: حبست.

٢ - الفقيه ٣: ٣٣٤ / ١٦١٦.

٥٤

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلّا أنّه أسقط لفظ المتبيّن حملها(١) .

وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه(٢) .

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج مثله(٤) .

[ ٢٨٠٠٥ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بطلاق خمس على كلِّ حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.

[ ٢٨٠٠٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال: خمس يطلّقهنَّ أزواجهنَّ متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.

[ ٢٨٠٠٧ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن أبيه، عن سعد بن

____________________

(١) الكافي ٦: ٧٩ / ذيل ٣.

(٢) الكافي ٦: ٧٩ / ٣.

(٣) الكافي ٦: ٧٩ / ١.

(٤) التهذيب ٨: ٦١ / ١٩٨، والاستبصار ٣: ٢٩٤ / ١٠٣٩.

٣ - الكافي ٦: ٧٩ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٠.

٥ - الخصال: ٣٠٣ / ٨١.

٥٥

عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: خمس يطلّقن على كلّ حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٦ - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، إلا ما استثني، وان اتق ذلك

[ ٢٨٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته، وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كلِّ حال، وتعتد امرأته من يوم طلّقها.

[ ٢٨٠٠٩ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة عن بكير، قال: اشهد على أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّي سمعته يقول: الغائب يطلّق بالأهلّة والشهور.

[ ٢٨٠١٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهراً.

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب. وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٧، والتهذيب ٨: ٦٠ / ١٩٥ والاستبصار ٣: ٢٩٤ / ١٠٣٨.

٢ - الكافي ٦: ٧٩ / ١، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٥.

٣ - الكافي ٦: ٨٠ / ٣، والتهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠٢، والاستبصار ٣: ٢٩٥ / ١٠٤١.

٥٦

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله(١) .

وعن محمّد بن يحيى، أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمّار مثله(٢) .

[ ٢٨٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) معي: إنّ امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إمّا طلقت، وأمّا رددتك فطلقها، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.

[ ٢٨٠١٢ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق الغائب؟ فقال: حدَّثني إسحاق بن عمّار، أو روى إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أو أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا مضى له شهر.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٠١٣ ] ٦ - وبإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر ابن محمّد عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان) (٤) أبي سعيد المكاريِّ، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٤.

(٢) الكافي ٦: ٨٠ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٨١ / ٩، والتهذيب ٨: ٦١ / ٢٠٠.

٥ - الكافي ٦: ٨١ / ٨.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - التهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠١، والاستبصار ٣: ٢٩٤ / ١٠٤٠.

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع، وفي الاستبصار: هاشم بن حنان.

٥٧

السلام) : الرجل يطلّق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلّقها كانت طامثاً، قال: يجوز.

[ ٢٨٠١٤ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، أحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٨٠١٥ ] ٨ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الغائب الذي يطلّق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستّة أشهر، قال(٢) : حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان(٣) .

أقول: حمله الشيخ على من لا تحيض إلّا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة لما تقدّم(٤) ، ويجوز حمله على الاستحباب والاستظهار كما يفهم من الصدوق إلّا ترى أنه اعتبر أولا ستّة أشهر فلما راجعه اكتفى بثلاثة أشهر ولعله لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر، وقد تقدّم حديث أنّ لكلّ شهر حيضة(٥) ، وتقدّم أيضاً ما يدلُّ على المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠٣.

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٦٢ / ٢٠٤.

(٢) في المصدر: قلت « وهو الصواب ».

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٥ / ١٥٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الحيض.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٦ من أبواب العدد.

٥٨

٢٧ - باب جواز طلاق الحامل مطلقا ً

[ ٢٨٠١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المراديّ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

[ ٢٨٠١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى تطلّق تطليقة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله(١) .

وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة وصفوان، عن ابن بكير مثله(٢) .

[ ٢٨٠١٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال - وعدَّ منهنَّ الحبلى -.

[ ٢٨٠١٩ ] ٤ - وبالإِسناد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق

____________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٨٢ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٢ - الكافي ٦: ١٨ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٧٠ / ٢٣٣، والاسيبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٥.

(٢) الكافي ٦: ٨١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٧٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٨٢ / ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٥٩

الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الأجلين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلّقها بعد مضي شهر

[ ٢٨٠٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة سرّاً من أهلها(٣) ، وهي في منزل أهلها(٤) ، وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها فيعلم(٥) طمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلّق(٦) بالاهلة الشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها، فيعلم حالها كيف يطلّقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه، يطلّقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتدُّ فيها.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٨٦ / ١، التهذيب ٨: ٦٩ / ٢٢٩.

(٣، ٤) في الفقيه: أهله ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة: ليعلم.

(٦) في المصدر: يطلقها.

(٧) الفقيه ٣: ٣٣٣ / ١٦١٤.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له امة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤١

الجارية او يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(٣) .

____________________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٤ / ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٩.

٤٤٢

ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (١) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا، قال: لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له: انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً فخرج يسبح(٣) بين الجبال ويقول: ما ذنبيّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٨ / ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٦.

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤٠ باختلاف.

(٣) في المصدر: يسيح.

(٤) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٤٤٣

١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقاً له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».

٤٤٤

هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى غلاماً، أتحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) ايضاً مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اُخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١.

٥ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٧.

٤٤٥

١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التي تتزوّج ولها زوّج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوّج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدّتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧١، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤٤٦

[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوّج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتّى تتزوّج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوّج الأوّل أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوّج الأوّل امرأته(٢) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٣) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر زيادة: فهو أحقّ بها.

(٣) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ / ٦٨٨.

٤٤٧

وعنه، عن محمّد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل(٤) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأول.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(٤) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس.

(٥) الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٤٨

[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٤٤٩

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالما ًكان أو جاهلاً، وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن

____________________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.

٤٥٠

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لا، إمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل، فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٥.

٤٥١

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٨.

٤٥٢

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : بلغنا عن أبيك انّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم(٣) .

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ١٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٧.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨١.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٥٣

المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(٣) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٢.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٧.

٤٥٤

( عليه‌السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت( أبا عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً ويفرق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثمّ تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها ألذّى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى انّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً.

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٩، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ / ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٨.

(٢) في المصدر: ابا جعفر.

٤٥٥

[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدّة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب.

أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الإِسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوّجها ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوّج الآخر ثمّ لا تحل له أبداً وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد،

____________________

١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

١٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٧.

(١) مرّ في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٧.

٢١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧.

٤٥٦