وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 455

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 455
المشاهدات: 222963
تحميل: 3942


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 455 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 222963 / تحميل: 3942
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 22

مؤلف:
العربية

[ ٢٨٠٢١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل [عليه‌السلام ](١) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة، وأراد أن يطلّقها، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق، فكتبعليه‌السلام : يعتزلها ثلاثة أشهر، ( ثمّ يطلقها )(٢) .

أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار، وإمّا على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة، لما مرّ، والله أعلم(٣) .

٢٩ - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها

[ ٢٨٠٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح - جميعاً -، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، ومحمّد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة جميعا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: الطلاق ثلاثا في غير عدّة، إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن(١) على طهر فليس بشيء.

[ ٢٨٠٢٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد

____________

٢ - الكافي ٦: ٩٧ | ١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: ويطلقها.

(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٢٩

فيه ٣٠ حديث

١ - الكافي ٦: ٧١ | ٣، التهذيب ٨: ٥٢ | ١٦٩، والاستبصار ٣: ٢٨٥ | ١٠٠٨.

(١) في المصدر: يكن.

٢ - الكافي ٦: ٧٠ | ١.

٦١

 - جميعاً - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وهي طاهر؟ قال: هي واحدة.

[ ٢٨٠٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، ( عن زرارة )(١) ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة.

[ ٢٨٠٢٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب(١) ، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد، قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.

[ ٢٨٠٢٦ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث - قال: قلت له رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: ويحك أما تقرأ سورة الطلاق؟ قلت: بلى، قال: فاقرأ فقرأت( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) (١) ، فقال أترى ههنا نجوم السماء؟ قلت: لا، فقلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فقال:

__________________

٣ - الكافي ٦: ٧١ | ٢، التهذيب ٨: ٥٢ | ١٦٨، والاستبصار ٣: ٢٨٥ | ١٠٠٧.

(١) ليس في الاستبصار.

٤ - الكافي ٦: ١٢٥ | ٥، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحسن بن صالح.

٥ - الكافي ١: ٢٨٤ | ٦، وأورد قطعه منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب الاطعمة المحرمة.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٦٢

 ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه، ثمّ قال: لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.

[ ٢٨٠٢٧ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن منصور الخزاعيِّ، عن علي بن سويد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، وعن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام - في حديث - أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب، هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم - إلى أن قال: - وسألت عن امهات أولادهم، وعن نكاحهم، وعن طلاقهم فأما امهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ، وطلاق في غير عدة فأما(١) من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله، ويقينه شكه.

[ ٢٨٠٢٨ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إنّ أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وكذا الأوّل والثالث.

[ ٢٨٠٢٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن

__________________

٦ - الكافي ٨: ١٢٥ | ٩٥.

(١) في المصدر: وأما.

٧ - الكافي ٦: ٧١ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ٥٣ | ١٧٠، والاستبصار ٣: ٢٨٦ | ١٠٠٩.

٨ - التهذيب ٨: ٥٤ | ١٧٧، والاستبصار ٣ ٢٨٧ | ١٠١٦.

٦٣

مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من(١) خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ. وذكر طلاق ابن عمر.

أقول: تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض(٢) .

ويأتي ما يدل عليه(٣) ، ويجوز حمله على أنه ليس بشيء في وقوع الثلاث، بل تقع واحدة قاله الشيخ.

[ ٢٨٠٣٠ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء، وقد رد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلاق ( ابن عمر )(١) ، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك الطلاق، وقال: كل شيء خالف كتاب الله والسنة(٢) رد إلى كتاب الله وقال: لا طلاق إلا في عدة.

[ ٢٨٠٣١ ] ١٠ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقال: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رد على عبدالله ابن عمر امرأته، طلّقها ثلاثاً وهي حائض فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك الطلاق وقال: كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.

[ ٢٨٠٣٢ ] ١١ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن

__________________

(١) في التهذيب: ومن.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ٢٢ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ٥٥ | ١٧٩، والاستبصار ٣: ٢٨٨ | ١٠١٨.

(١) في المصدر: عبدالله بن عمر.

(٢) في المصدر: فهو.

١٠ - التهذيب ٨: ٥٥ | ١٧٨، والاستبصار ٣: ٢٨٨ | ١٠١٧.

١١ - التهذيب ٨: ٥٣ | ١٧١، والاستصبار ٣: ٢٨٦ | ١٠١٠.

٦٤

 أسباط، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، عن أحدهماعليهما‌السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة.

[ ٢٨٠٣٣ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن عمر ابن اُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق.

[ ٢٨٠٣٤ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن عن أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل ولىّ [ امر ](١) امرأته رجلاً، وأمره أن يطلقها على السنّة، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد قال: يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

[ ٢٨٠٣٥ ] ١٤ - وعنه، عن إبراهيم، عن جماعة من أصحابنا، عن محمّد بن ( سعيد الاموي )(١) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد؟ قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.

أقول: صدر الحديث محمول على التقيّة، أو على من يعتقد ذلك لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

__________________

١٢ - التهذيب ٨: ٥٣ | ١٧٢، والاستبصار ٣: ٢٨٦ | ١٠١١، وأورده مع زيادة عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٣ - التهذيب ٨: ٥٣ | ١٧٣، والاستبصار ٣: ٢٨٦ | ١٠١٢.

(١) أثبتناه من المصدر

١٤ - التهذيب ٨: ٥٣ | ١٧٤، والاستبصار ٣: ٢٨٦ | ١٠١٣.

(١) في نسخة: سعد السندي ( هامش المخطوط )، وفي الإستبصار: سعد الأموي.

(٢) مضى في أحاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ١٦ و ١٨ و ٢٦ و ٢٨ و ٣٠ من هذا الباب.

٦٥

 [ ٢٨٠٣٦ ] ١٥ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجليّ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه، إن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة، فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما، ولا رجعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، فقد بانت منه بالأوّلى(١) ، وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته نكاحا جديدا، وإن شاءت لم تفعل.

أقول: حمله الشيخ على التقية، ويحتمل ما تقدم(٢) .

[ ٢٨٠٣٧ ] ١٦ - وعنه، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخرّاز(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كنت عنده، فجاء رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قال: بانت منه، قال: فذهب، ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: تطليقة، وجاء آخر، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: ليس بشيء، ثمّ نظر إليّ، فقال: هو ماترى، قال: قلت: كيف هذا؟ قال: هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثاً، وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء.

[ ٢٨٠٣٨ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن مثنى

__________________

١٥ - التهذيب ٨: ٥٣ | ١٧٥، والاستبصار ٣: ٢٨٦ | ١٠١٤.

(١) في الاستبصار: بالأوّل « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.

١٦ - التهذيب ٨: ٥٤ | ١٧٦، والاستبصار ٣: ٢٨٧ | ١٠١٥.

(١) في المصدر: الخزاز.

١٧ - التهذيب ٨: ٥٦ | ١٨١، والاستبصار ٣: ٢٨٩ | ١٠٢٠.

٦٦

 الحناط، عن الحسن(١) بن زياد الصيقل، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.

أقول: حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض، أو حال السكر، أو حال الاكراه، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث، بل يشهد بواحدة ؛ لبطلان الثنتين، أو لا يجوز حضور ذلك الطلاق، وسماع صيغته ؛ لعدم مشروعيته.

[ ٢٨٠٣٩ ] ١٨ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام وهو يقول: طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا، فجعلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدة، فردّها إلى الكتاب(١) والسنة.

أقول: هذا محمول على كونه طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولا ينافي ما تقدم لاحتمال كونه طلقها مرّتين، مرّة في الحيض، وكان طلاقها باطلاً، ومرّة في الطهر، فوقعت واحدة، ويحتمل التقية في الرواية ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٢٨٠٤٠ ] ١٩ - وبإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسنعليه‌السلام روى أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع بخطّه: أخطأ على أبي عبداللهعليه‌السلام إنّه لا يلزم الطلاق، ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.

أقول: حمله الشيخ على من كان سكران، أو مكرها، أو غير مريد،

__________________

(١) في الاستبصار: الحسين.

١٨ - التهذيب ٨: ٥٥ | ١٨٠، والاستبصار ٣: ٢٨٨ | ١٠١٩.

(١) في نسخة: كتاب الله « هامش المخطوط ».

(٢) مر في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٨ وفي الاحاديث ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٨: ٥٦ | ١٨٢، والاستبصار ٣: ٢٨٩ | ١٠٢١.

٦٧

 ويمكن حمله على التقية، ويكون قوله: إنه لا يلزم الطلاق بيانا للخطأ، والمراد: الطلاق الثاني والثالث، يعني: لا تقع واحدة، بل تقع ثلاث، فأفتى بذلك للتقية، ويحتمل الحمل على من يعتقد ذلك ؛ لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٨٠٤١ ] ٢٠ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمرابن حنظلة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فانهنّ ذوات أزواج.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٢٨٠٤٢ ] ٢١ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إياكم والمطلقات ثلاثاً، فانهن ذوات أزواج.

أقول: تقدم أن مثله محمول على وقوعه في الحيض(١) ونحوه، وقرينته أن الطلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامة وهم لا يشترطون الطهر، وقد حمله الشيخ على ما تقدّم، وجوز حمله على كون الطلاق معلقا على شرط ؛ لما مر(٢) أيضا.

__________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٨ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٢٦ و ٢٨ و ٣٠ من هذا الباب.

٢٠ - التهذيب ٨: ٥٦ | ١٨٣، والاستبصار ٣: ٢٨٩ | ١٠٢٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ | ٢٦١، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٧ | ١٢١٨.

(٢) يأتي في ذيل الحديث الاتي.

٢١ - التهذيب ٨: ٥٦ | ١٨٤، والاستبصار ٣: ٢٨٩ | ١٠٢٣.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

(٢) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٨ من هذا الباب وفي الباب ١٨ من هذه الابواب.

٦٨

 [ ٢٨٠٤٣ ] ٢٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : لا طلاق إلا على السنّة، إنّ عبدالله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس، وامرأته حائض، فردّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طلاقه، وقال: ماخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

[ ٢٨٠٤٤ ] ٢٣ - وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.

[ ٢٨٠٤٥ ] ٢٤ - وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام في كتابه إلى المأمون، قال: وإذا طلقت المرأة ( بعد العدة )(١) ثلاث مرات، لم تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

قال: وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فانّهنّ ذوات أزواج.

وفي ( الخصال ): بإسناده، عن الأعمش، عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - مثله(٢) .

[ ٢٨٠٤٦ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمّد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انّ رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس، قال: ليس بشيء، ثمّ قال: أما تقرأ كتاب

__________________

٢٢ - الفقيه ٣: ٣٢٠ | ١٥٥٧، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٣ - الفقيه ٣: ٣٢١ | ١٥٦١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٤، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: للعدة.

(٢) الخصال: ٦٠٧.

٢٥ - قرب الإسناد: ٣٠.

٦٩

 الله:( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن - إلى قوله: -لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (١) ثمّ قال: كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.

[ ٢٨٠٤٧ ] ٢٦ - وعن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا، فجعلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدة، وردًّه إلى الكتاب والسنة.

[ ٢٨٠٤٨ ] ٢٧ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، والحسن بن موسى الخشّاب، ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط، عن يونس، عن بكار بن أبي بكر، عن موسى بن أشيم، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، إذ أتاه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مقعد، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : قد بانت منه بثلاث، ثمّ جاءه آخر، فسأله عن تلك المسألة بعينها، فقال: ليس بطلاق، فأظلم علي البيت لما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: يا ابن أشيم! إن الله فوض الملك إلى سليمان، فقال:( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (١) ، وإنّ الله فوض إلى محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر دينه، فقال:( وما آتيكم الرسول فخذوه ومانهيكم عنه فانتهوا ) (٢) ، فما كان مفوضا إلى محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد فوض إلينا.

[ ٢٨٠٤٩ ] ٢٨ - وعن يحيى بزكريا البصري، عن عدة من أصحابنا، عن

__________________

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٢٦ - قرب الإسناد: ٦٠.

٢٧ - مختصر بصائر الدرجات: ٩٥.

(١) ص ٣٨: ٣٩.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

٢٨ - مختصر بصائر الدرجات: ٩٧.

٧٠

 موسى بن أشيم، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال: ليس بشيء، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس، فقال: ترد الثلاث إلى واحدة، فقد وقعت واحدة، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث، ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه آخر، فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم علي البيت، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فقال: يا أبن أشيم! أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت، إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة - كما قال الله عزّ وجلّ - ثلاثا أو واحدة، فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرّد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدّة - كما أمر الله عزّ وجلّ - فقد بانت منه، ولا تحلّ له، حتى تنكح زوجا غيره، فلا تشكن يا ابن أشيم، ففي كلّ - والله - من ذلك الحق.

[ ٢٨٠٥٠ ] ٢٩ - سعد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن هارون بن خارجة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت: إني ابتليت، فطلّقت أهلي ثلاثا في دفعة، فسألت أصحابنا، فقالوا: ليس بشيء، وإن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء.

[ ٢٨٠٥١ ] ٣٠ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ): عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ فقيل

__________________

٢٩ - الخرائج والجرائح: ١٦٩.

٣٠ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ | ٢٦١.

٧١

 له: إنها واحدة. فقال لها: أنت امرأتي، فقالت: لا أرجع إليك أبدا، فقال: لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣٠ - باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده

[ ٢٨٠٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيِّ، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال: ومن حنثه بطلاقها غير مرّة، فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فانّه إنما نوى الفراق بعينه.

[ ٢٨٠٥٣ ] ٢ - وعنه، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن بعض أصحابه، قال: ذكر عند الرضاعليه‌السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: أما انه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟ قال: لانه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين ٧ و ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٣٠

فيه ١١ حديثا

١ - التهذيب ٨: ٥٧ | ١٨٦، والاستبصار ٣: ٢٩١ | ١٠٢٧.

٢ - التهذيب ٨: ٥٨ | ١٨٧، والاستبصار ٣: ٢٩١ | ١٠٢٨.

٧٢

 [ ٢٨٠٥٤ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، والحسن ابن عديس - جميعاً - عن أبان، عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: امرأة طلقت على غير السنّة، فقال: يتزوج هذه المرأة، لا تترك بغير زوج.

[ ٢٨٠٥٥ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدّة، ثمّ أمسك عنها حتى انقضت عدّتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج.

[ ٢٨٠٥٦ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن غير(١) واحد، عن علي بن أبي حمزة(٢) ، أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك.

[ ٢٨٠٥٧ ] ٦ - وعنه، عن جعفر بن سماعة، أنّه سئل عن امرأة طلقت على غير السنّة، ألي أن أتزوّجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنّة، فإنّهنّ ذوات أزواج؟ فقال: يا بنيّ! رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ، انه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك.

[ ٢٨٠٥٨ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الوليد والعباس بن عامر - جميعاً - عن

__________________

٣ - التهذيب ٨: ٥٨ | ١٨٨، والاستبصار ٣: ٢٩١ | ١٠٢٩.

٤ - التهذيب ٨: ٥٨ | ١٨٩، والاستبصار ٣: ٢٩٢ | ١٠٣٠.

٥ - التهذيب ٨: ٥٨ | ١٩٠، والاستبصار ٣: ٢٩٢ | ١٠٣١.

(١) في المصدر زيادة: من أصحاب علي بن أبي حمزة.

(٢) « عن علي بن أبي حمزة » ليس في الاستبصار.

٦ - التهذيب ٨: ٥٨ | ١٩٠، والاستبصار ٣: ٢٩٢ | ١٠٣٢.

٧ - التهذيب ٨: ٥٩ | ١٩١، والاستبصار ٣: ٢٩٢ | ١٠٣٣.

٧٣

 يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا؟ قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.

[ ٢٨٠٥٩ ] ٨ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العبّاس البقباق، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقال لي: ارو عنّي أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فقد بانت منه.

[ ٢٨٠٦٠ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر ابن محمّد بن عبدالله(١) العلوي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثاً، فقال لي: إن طلاقكم(٢) لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحلّ لكم ؛ لأنّكم لا ترون الثلاث شيئاً، وهم يوجبونها.

وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمّد نحوه(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد(٤) .

[ ٢٨٠٦١ ] ١٠ - وقالعليه‌السلام : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم.

محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) و ( معاني الاخبار ) و ( العلل ) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

٨ - التهذيب ٨: ٥٩ | ١٩٢، والاستبصار ٣: ٢٩٢ | ١٠٣٤.

٩ - التهذيب ٨: ٥٩ | ١٩٣، والاستبصار ٣: ٢٩٢ | ١٠٣٥.

(١) في نسخة: عبدالله « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام زيادة: الثلاث « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٩ | ١٨٨٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٧ | ١٢٢١.

٧٤

محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد الاشعري، عن أبيه عن الرضاعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٨٠٦٢ ] ١١ - وعن أبيه، عن الحسين(١) بن أحمد المالكي، عن عبدالله بن طاووس، قال: قلت لابي الحسن الرضاعليه‌السلام : إن لي ابن أخ، زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب، ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنّه عنى الفراق، قال: قلت: أليس قد روي عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: إياكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس فانّهنًّ ذوات الأزواج، فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن الحسن بن بندار، عن الحسن بن أحمد المالكي(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي مايدل عليه(٤) .

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢: ٨٥ | ٢٨، وعلل الشرائع: ٥١١. لم نعثر عليه في معاني الاخبار المطبوع.

١١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٣١٠ | ٧٤، ومعاني الاخبار: ٢٦٣.

(١) في العيون: الحسن.

(٢) رجال الكشي ٢: ٨٦٣ | ١١٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ و ٢٧ و ٢٨ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من هذه الابواب، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ميراث المجوس، وفي الاحاديث ٧ و ٩ و ١١ من الباب ٣٢ من أبواب الايمان.

٧٥

٣١ - باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق

[ ٢٨٠٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا، فأراد رجل أن يتزوجها، كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها.

أقول: حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ(١) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٠٦٤ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا، كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تحيض وتطهر، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان، فيقول له: قد طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر، ثمّ خطبها إلى نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري نحوه(١) .

__________________

الباب ٣١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٥٩ | ١٩٤، والاستبصار ٣: ٢٩٣ | ١٠٣٦.

(١) مر في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٧ | ١٢١٩، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٠ | ١٨٨٤.

٧٦

 [ ٢٨٠٦٥ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ): عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أعبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) .

٣٢ - باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى الا اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٨٠٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ليس طلاق الصبي بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٨٠٦٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:(١) يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.

[ ٢٨٠٦٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ | ٢٦٥.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب المصاهرة.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٤ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٧٦ | ٢٥٦، والاستبصار ٣: ٣٠٣ | ١٠٧٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٤ | ٥، ورواه بسند آخر في التهذيب ٨: ٧٥ | ٢٥٤.

(١) في الكافي زيادة: ( لا ).

٣ - الكافي ٦: ١٢٦ | ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

٧٧

 عليه‌السلام ، قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، أوالصبيّ، أو مبرسم(١) ، أو مجنون، أو مكره.

[ ٢٨٠٦٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.

[ ٢٨٠٧٠ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين عن عدة من أصحابه(١) ، عن ابن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ( لا يجوز )(٢) طلاق الغلام(٣) ، ووصيته، وصدقته إن لم يحتلم.

وفي نسخة ( يجوز )، وكذا في رواية الشيخ.

أقول: على النسخة الاُولى، يكون مخصوصا بما دون العشر سنين، وعلى الثانية بها وبما فوقها.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٤) .

[ ٢٨٠٧١ ] ٦ - وبهذا الإسناد قال: يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين.

__________________

(١) البرسام: علة يهذي فيها صاحبها وهو المبرسم. « القاموس المحيط ٤ | ٧٩ ».

٤ - الكافي ٦: ١٢٤ | ٣.

٥ - الكافي ٦: ١٢٤ | ٤، والتهذيب ٨: ٧٦ | ٢٥٧، والاستبصار ٣: ٣٠٣ | ١٠٧٥.

(١) في نسخة: أصحابنا « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: يجوز « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر زيادة: إذا كان قد عقل.

(٤) الكافي ٦: ١٢٤ | ذيل ٤.

٦ - الكافي ٦: ١٢٤ | ٥ وإسناده: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، ولم نعثر في الكافي على الحديث بالسند الذي ذكره المصنف، وكذلك لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٧٨

 [ ٢٨٠٧٢ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم، وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

ورواه الصدوق بإسناده، عن زرعة، عن سماعة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن زرعة، عن سماعة(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا اللذان قبله، وكذا الثاني.

[ ٢٨٠٧٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) ، وفي ميراث الازواج(٣) .

__________________

٧ - الكافي ٦: ١٢٤ | ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٢٥ | ١٥٧٥.

(٢) التهذيب ٨: ٩٤ | ٣٢١، والاستبصار ٣: ٣٠٣ | ١٠٧٦.

(٣) التهذيب ٨: ٧٦ | ٢٥٥، والاستبصار ٣: ٣٠٣ | ١٠٧٣.

٨ - قرب الإسناد: ٥٠.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب ٤٤ من أبواب الوصايا وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.

٧٩

٣٣ - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه

[ ٢٨٠٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمّان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا. الحديث.

[ ٢٨٠٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية، هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

أقول: وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، وتقدم مايدل على المقصود أيضاً، في أحاديث ثبوت الولاية للاب والجد(٣) ، وفي المهور(٤) ، وفي أحاديث ما لو زوجه غير الاب والجد(٥) ، وغير ذلك(٦) .

____________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٠ | ١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.

٢ - الكافي ٧: ١٣٢ | ٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في البابين ٤٢ و ٤٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح.

(٦) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ١١ من أبواب عقد النكاح.

٨٠