وسائل الشيعة الجزء ٢٢

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 456

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 456 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264034 / تحميل: 5744
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٣٤ - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه

[ ٢٨٠٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيّوب نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً -، عن صفوان، عن أبي خالد القمَّاط قال: قلت لا عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل يعرف رأيه مرة، وينكره اخرى، يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حدَّ الطلاق، ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم، أن يقول غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلّا بمنزلة الامام، يعني: الولي

ورواه الصدوق بإسناده، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٨٠٧٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمّد بن مسلم، وبريد، وفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمرّ بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) : أنَّ الموله(٢) ليس له طلاق، ولا عتقه عتق.

[ ٢٨٠٧٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه، أو الصبي، أو

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٢، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٨.

٢ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٣.

(٢) في نسخة: المدله « هامش المخطوط »، والوله: ذهاب العقل « النهاية ٥ / ٢٢٧، هامش المخطوط » والمدله: كمعظم، الساهي القلب، الذاهب العقل « القاموس المحيط [ ٤ / ٢٨٣ ]، هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٨١

مبرسم، أو مجنون، أو مكره.

[ ٢٨٠٧٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل، أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك، أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن( عبد الكريم بن عمرو) (٢) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٣) .

[ ٢٨٠٨٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله( الحلبيِّ) (٤) قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لايجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الاحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت: فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.

[ ٢٨٠٨١ ] ٦ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السكران يطلق، أو يعتق، أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الحجر، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(١) التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥١، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٦٩.

(٢) في المصدرين: عبد الملك بن عمرو.

(٣) الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٦.

٥ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٥، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٤) في المصدر: عن الحلبي.

٦ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٤.

٨٢

[ ٢٨٠٨٢ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن سهل، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران، والصبي، والمعتوة، والمغلوب على عقله، ومن لم يتزوَّج بعد، فقال: لا يجوز.

[ ٢٨٠٨٣ ] ٨ - وبإسناده، عن حمَّاد، عن(١) شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سئل عن المعتوه، أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الاحمق الذاهب العقل، فقال: نعم.

أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل، لا فاقده، وعلى تولّي الولي الطلاق.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمَّاد بن عيسى، عن شعيب(٢) .

قال الصدوق: يعني: إذا طلّق عنه وليّه فأما ان يطلّق هو فلا، واستدل بما يأتي(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، يأتي ما يدلُّ عله في العتق(٥) وغيره(٦) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٧٣ / ٢٤٦، وأورده في الحديث ١٢ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥٢، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٧٠.

(١) في نسخة: بن « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٢٦ / ١٥٧٧.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب، والمستدل به هو الشيخ فأما الصدوق فقد استدل بما تقدّم في الباب ١ من هذا الباب الذي نحن فيه.

(٤) تقدم في الباب ٣ وفي الباب ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢١ من أبواب العتق.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٣٥ وبعمومه في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٨٣

٣٥ - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة

[ ٢٨٠٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ولم لا يطلّق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً: لم أطلّق، أولا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٨٠٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن شهاب بن عبد ربه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق، يطلّق عنه وليه على السنّة، قلت(٢) : فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال تردُّ(٣) إلى السنّة، فاذا مضت ثلاثة أشهر، أو ثلاثة قروء، فقد بانت منه بواحدة.

[ ٢٨٠٨٦ ] ٣ - عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في طلاق المعتوه قال: يطلّق عنه وليّه فاني أراه بمنزلة الامام عليه(٤) .

____________________

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٥ / ١، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٨: ٧٥ / ٢٥٣، والاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٧١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٥ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٩ هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: فإن جهل.

(٣) في المصدر: يردُّ.

٣ - الكفى ٦: ١٢٦ / ٧.

(٤) « عليه » ليس في المصدر.

٨٤

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على(٢) .

٣٦ - باب بطلان طلاق السكران

[ ٢٨٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال لا يجوز، ولا كرامة.

[ ٢٨٠٨٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس طلاق السكران بشيء.

[ ٢٨٠٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا كرامة.

[ ٢٨٠٩٠ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط والحسين بن هاشم، عن صفوان - جميعاً -، عن ابن مسكان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، ولا عتقه.

أقول: وتقدَّم ما يدل على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب اداب القاضي.

الباب ٣٦

فيه: ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٢.

الكافي ٦: ١٢٦ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٤، وأورده في الحديث ١ من أبواب العتق.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٢، وفى الباب ٣٤ من هذه =

٨٥

٣٧ - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر

[ ٢٨٠٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق، فقلت: إني رجل تاجر أمرُّ بالعشّار، ومعي مال، فقال: غيبه ما استطعت، وضعه مواضعه، فقلت: فان حلفني بالطلاق والعتاق، فقال: احلف له، ثمّ أخذ تمرة فحفر(١) بها من زبد كان قدامة، فقال: ما ابالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق، أو آكلها.

[ ٢٨٠٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن ابن أبي عمير أو غيره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لو أن رجلاً مسلماً مرَّ بقوم ليسوا بسلطان، فقهروه حتّى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلّق ففعل لم يكن عليه شيء.

[ ٢٨٠٩٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل الجعفي في حديث انه قال لابي جعفر

____________________

= الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٦ من أبواب تروك الحج، ويأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٢١ من أبواب العتق.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب العتق.

(١) في المصدر: فحفن.

٢ - الكافي ٦: ١٢٦ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابه.

٣ - الكافي ٦: ١٢٨ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٨٦

( عليه‌السلام ) : أمرُّ بالعشّار، فيحلفني بالطلاق( والعتاق) (١) ، قال: احلف له.

[ ٢٨٠٩٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه(٢) ولا تجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال: - وإنمّا الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عليّ، عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٨ - باب ان من طلّق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه

[ ٢٨٠٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبيس بن هشام، وصالح بن خالد - جميعاً - عن منصور بن يونس، قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) وهو بالعريض(٦) ، فقلت له: جعلت فداك إنّي تزوَّجت امرأة، وكانت تحبني، فتزوَّجت عليها ابنة خالي، وقد كان

____________________

(١) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: ولا يجوز عتق في استكراه.

(٣) التهذيب ٨: ٧٤ / ٢٤٨.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٣.

(٦) العريض: واد بالمدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١١٤ ).

٨٧

لي من المرأة ولد، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة، ثمَّ راجعتها، ثمَّ طلقتها الثانية، ثمَّ راجعتها، ثمَّ خرجت من عندها أريد سفري هذا، حتّى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت اختي وخالتي: لا تنظر إليها - والله - أبداً حتّى تطلّق فلانة، فقلت: ويحكم - والله - ما لي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي: هو ما(١) شانك، ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة، وكانت ببغداد، وكانت هذه بالكوفة، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع، فأبوا عليِّ إلّا تطليقها ثلاثاً، ولا والله - جعلت فداك - ما أردت الله، ولا أردت إلّا أن اداريهم عن نفسي، وقد امتلأ قلبي من ذلك، فمكث طويلاً مطرقاً، ثمَّ رفع رأسه، وهو متبسّم فقال: أمّا بينك وبين الله فليس بشيء، ولكن إن قدَّموك إلى السلطان أبانها منك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معا ً

[ ٢٨٠٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار وعن الرزّاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - جميعاً - عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل جعل أمرّ امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان،( فيطلّقها) (٣) ، أيجوز ذلك للرجل؟

____________________

(١) في المصدر: من.

(٢) تقدم في الباب ١١ و ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٩ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

٨٨

فقال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى مثله(١) .

وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد - جميعاً - عن عليِّ ابن النعمان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٨٠٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يجيز ذلك، حتّى يجتمعا جميعاً على طلاق.

[ ٢٨٠٩٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن مسكان، عن أبي هلال الرازيِّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وكل رجلاً وكل رجلاً يطلّق(٤) امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل، فبدا له، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به، وأنّه قد بدا له في ذلك قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال(٥) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً، كما مرّ في الوكالة(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٨ / ١١٥، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٦.

(٢) الكافي ٦: ١٢٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٦، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٧.

٢ - الكافي ٦: ١٢٩ / ٣، التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٨، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٨٩.

٣ - الكافي ٦: ١٢٩ / ٤.

(٤) في المصدر: بطلاق.

(٥) التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٧، والاستبصار ٣: ٢٧٨ / ٩٨٨.

(٦) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الوكالة.

٨٩

[ ٢٨٠٩٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين، فطلّق أحدهما، وأبى الآخر، فأبى عليٌّ( عليه‌السلام ) أن يجيز ذلك، حتّى يجتمعا على الطلاق جميعاً.

[ ٢٨١٠٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة - جميعاً - عن حمّاد بن عثمّان، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تجوز الوكالة في الطلاق.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١)

وكذا الذي قبله.

وكذا حديث السكوني.

أقول: حمله الشيخ على حضور الزوج، وخص الاحاديث السابقة بالغائب، ويحتمل الحمل على التقية، وعلى الانكار دون الاخبار، وعلى الكراهة دون المنع وعلى عدم ثبوت الوكالة، وعلى عدم علم الوكيل بطهر الزوجة، وعلى عدم جوازها بمجرد الدعوى وغير ذلك.

ويأتي ما يدل على جواز الوكالة للحاضر، فيما إذا وكلّها في طلاق نفسها(٢) .

[ ٢٨١٠١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٤ - الكافي ٦: ١٢٩ / ٥، التهذيب ٨: ٣٩ / ١١٩، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩٠.

٥ - الكافي ٦: ١٣٠ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٣٩ / ١٢٠، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩١.

(٢) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٨: ٤٠ / ١٢١، والاستبصار ٣: ٢٧٩ / ٩٩٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب المزار.

٩٠

محمّد بن عيسى اليقطينيِّ، قال: بعث إلي أبوالحسن( عليه‌السلام ) رزم(١) ثياب - إلى أن قال: - وأمرّ بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم(٢) ، زوجة كانت له، وأمرني أن اطلّقها عنه، وامتعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوكاله(٣) ، وفي الطلاق ثلاثاً(٤) ، وفي النشوز(٥) ، وغير ذلك(٦) .

٤٠ - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، إلّا بعد ثلاثة أشهر

[ ٢٨١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يستراب بها، ومثلها تحمل، ومثلها لا تحمل ولا تحيض، وقد واقعها زوجها، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر، ثمّ يطلّقها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد(٧) .

____________________

(١) في نسخة: برزم.

(٢) في نسخة: رخيم « هامش المخطوط » وفي المصدر: رحم.

(٣) تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الوكالة

(٤) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأبواب ١٠ و ١٢ و ١٣ من ابواب القسم والنشوز.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من ابواب المهور.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٩٧ / ١.

(٧) التهذيب ٨: ٦٩ / ٢٢٨.

٩١

أقول: ويأتي مايدلُّ على ذلك(١) .

٤١ - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط

[ ٢٨١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، وعليِّ بن الحسن بن رباط، عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخيار، فقال: وما هو وما ذاك إنمّا ذاك شيء كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١٠٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا خيّر امرأته، قال: إنمّا الخيرة لنا، ليس لاحد، وإنمّا خيّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لمكان عائشة(٢) ، فاخترن الله ورسوله، ولم يكن لهنَّ أن يخترن غير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١٠٥ ] ٣ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، ومحمّد بن زياد، عن أبي أيّوب الخراز(٣) ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٤١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٣٦ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٣٩ / ٦.

(٢) قوله: لمكان عائشة: أي لاجل قولها: طلقنا ليأتينا الاكفاء من قومنا كما يفهم من حديث اخر رواه الكليني « منه قده ».

٣ - الكافي ٦: ١٣٦ / ٢، والتهذيب ٨: ٨٨ / ٣٠٠، والاستبصار ٣: ٣١٢ / ١١١٢.

(٣) في المصدر: الخزاز.

٩٢

( عليه‌السلام ) : إني سمعت أباك يقول: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خير نساءه، فاخترن الله ورسوله، فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إنَّ هذا حديث كان يرويه(١) أبي، عن عائشة، وما للناس والخيار، إنمّا هذا شيء خصَّ الله به رسوله.

[ ٢٨١٠٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل خير امرأته، فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: لا، إنمّا هذا شيء كان لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خاصة، امرّ بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهنَّ لطلقهنَّ(٢) ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( قل لأزواجك إن كنتنَّ تردن الحيوة الدُّنيا وزينتها فتعالين أمتعكنَّ واسرِّحكنَّ سراحاً جميلاً ) (٣) .

[ ٢٨١٠٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن هارون(٤) بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل جعل أمرّ امرأته بيدها؟ قال: فقال لي: ولّى الامرّ من ليس أهله، وخالف السنّة، ولم يجز النكاح.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

وكذا الحديثان اللذان قبله.

[ ٢٨١٠٨ ] ٦ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، وأحمد

____________________

(١) فيه اشعار بأن مثله تقيّة « منه قدّه »

٤ - الكافى ٦: ١٣٧ / ٣، والتهذيب ٨: ٨٧ / ٢٩٩، والاستبصار ٨: ٣١٢ / ١١١١.

(٢) في الاستبصار: لطلّقن « هامش المخطوط ».

(٣) الاحزاب ٣٣ / ٢٨.

٥ - الكافي ٦: ١٣٧ / ٤.

(٤) في الاستبصار: مروان - هامش المخطوط - وكذالك التهذيبين.

(٥) التهذيب ٨: ٨٨ / ٣٠١، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٣.

٦ - التهذيب ٨: ٨٨ / ٣٠٢، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٤.

٩٣

ابني الحسن، عن عليِّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز، قال: سأل رجل أبا عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) ، وأنا عنده، فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك قال: أنّى يكون هذا، والله يقول:( الرِّجال قوّامون على النساء ) (٢) ؟ ليس هذا بشيء.

[ ٢٨١٠٩ ] ٧ - وعنه، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له رجل خيّر امرأته، قال: إنمّا الخيار لها(٣) ما داما في مجلسهما، فإذا تفرَّقا فلا خيار لها(٤) .

أقول: حمله الشيخ على التقية، وكذا ما يأتي(٥) .

[ ٢٨١١٠ ] ٨ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود

[ ٢٨١١١ ] ٩ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا اختارت نفسها، فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

[ ٢٨١١٢ ] ١٠ - وعنه، عن عمرو بن عثمّان، عن الحسن بن محبوب، عن عليَّ بن رئاب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئاً في عدَّتها ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين

____________________

(١) في التهذيبين: أبا جعفر.

(٢) التساء ٤: ٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ٨٩ / ٣٠٣، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٥.

(٣ و ٤) في الاستبصار: لهما.

(٥) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٨٩ / ٣٠٤، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٦.

٩ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٥، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٧.

١٠ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٦، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١١٨.

٩٤

زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما.

[ ٢٨١١٣ ] ١١ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق، ولا ميراث بينهما ؛ لأنَّ العصمة(١) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

[ ٢٨١١٤ ] ١٢ - وبإسناده، عن عليِّ بن الحسن، عن عليِّ بن أسباط،( عن محمّد بن زياد) (٢) ، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل خيّر امرأته، فقال: إنمّا الخيار لها ما داما في مجلسهما، فاذا تفرَّقا فلا خيار لها، فقلت: - أصلحك الله - فان طلقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرقا من مجلسهما، قال: لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدَّتها، قد خيّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نساءه، فاخترنه، فكان طلاقاً، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهنَّ(٣) ؟ قال: فقال لي: ما ظنك برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لو اخترن أنفسهنَّ أكان يمسكهنَّ؟!.

أقول: قد عرفت أنَّ الشيخ حمل هذه الاحاديث على التقيَّة(٤) ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبي والائمة (عليهم‌السلام ) ، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك، أو على أنّ الزوج وكلّ المرأة في طلاق نفسها، كما يفهم من بعض ما مضى(٥) ، ويأتي(٦) ، أو على ما لو طلّقها الزوج بعد التخيير، أو على

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٧، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١١٩.

(١) في الاسبصار زياده: بينهما « هامش المخطوط ».

١٢ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٨، والاستبصار ٣: ٣١٤ / ١١٢٠.

(٢) في الستبصار: عن ابن رئاب.

(٣) في نسخة: لَبِنّ؟.

(٤) في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٥) مضى في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذا الباب

٩٥

استحباب طلاقها لو اختارت نفسها، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم.

[ ٢٨١١٥ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال: ما للنساء والتخيير، إنمّا ذلك شيء خصَّ الله به نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١١٦ ] ١٤ - وبإسناده عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال إذا خيرها، و(١) وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدَّتها من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشيء، وإن خيَّرها، و(٢) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدَّتها، فهي بالخيار مالم يتفرَّقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق.

أقول: هذا ظاهر في أنه وكّلها في طلاق نفسها، ويحتمل ما تقدَّم(٣) .

[ ٢٨١١٧ ] ١٥ - وبإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فان اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.

[ ٢٨١١٨ ] ١٦ - وبإسناده، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٣٣٦ / ١٦٢٢.

١٤ الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦١٨.

(١ و ٢) في المصدر: أو.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب

١٥ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦١٩، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

١٦ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦٢٠.

٩٦

الرجل يخيّر امرأته، أو أباها، أو أخاها، أو وليها، فقال: كلّهم بمنزلة واحدة، إذا رضيت.

[ ٢٨١١٩ ] ١٧ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن تقوم؟ قال: يجوز ذلك عليه، فقلت: فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال: نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج.

أقول: قد عرفت وجه هذه الأحاديث(٢) .

[ ٢٨١٢٠ ] ١٨ - وفي( المقنع) قال: روي: ما للناس والتخيير، إنمّا ذلك شيء خصّ الله به نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٨١٢١ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: إنّي أحببت أن تبيني، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا، ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء، وهي امرأته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٧ - الفقيه ٣: ٣٣٥ / ١٦٢١.

(١) في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٨ - المقنع: ١١٧.

١٩ - قرب الإسناد: ١١١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

٩٧

٤٢ - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط

[ ٢٨١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة نكحها رجل، فأصدقته المرأة، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، فقال: خالف السنّة، وولّى الحق من ليس أهله، وقضى أن على الرجل الصداق. وأنّ بيده الجماع والطلاق. وتلك السنّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) ، وفي المهور(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٣ - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى

[ ٢٨١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد، فانَّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردّها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو

__________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٠٣ / ٧ وأورده في الحديث ١ من أبواب المهور.

(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المهور.

(٣) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب، وفي الباب الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.

الباب ٤٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٨ / ١، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب نكاح العبيد.

٩٨

وامرأته لرجل واحد، إلّا أن يكون العبد لرجل، والمرأة لرجل، وتزوجها باذن مولاه وإذن مولاها، فان طلّق، وهو بهذه المنزلة فانّ طلاقه جائز.

[ ٢٨١٢٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن مفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) ، وإن كانت أمة قوم آخرين، أو حرَّة جاز طلاقه.

[ ٢٨١٢٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأذن لعبده، أن يتزوَّج الحرّة، أو أمة قوم، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد؟ فقال: الطلاق إلى العبد.

[ ٢٨١٢٦ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل زوَّج غلامه جاريته؟ قال: الطلاق بيد المولى. وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد؟ قال: بيعها طلاقها.

[ ٢٨١٢٧ ] ٥ - وعنه، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يزوِّج(٢) غلامه جارية حرَّة؟ فقال: الطلاق بيد الغلام، فان تزوّجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٢، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٤.

(٢) في المصدر: تزوج.

٩٩

أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغويّ، يعني: له أن لا يجيز العقد، ويفرّق بينهما ؛ لما تقدَّم في محلّه(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في نكاح العبيد والاماء(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

وقد روى العياشيُّ في( تفسيره) عدَّة أحاديث في هذا المعنى (٤) .

٤٤ - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها

[ ٢٨١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليِّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته، عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّاً؟ فقال: الطلاق بيد الحرِّ.

[ ٢٨١٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل انكح أمته حرّاً، أو عبد قوم آخرين؟ فقال: ليس له أن ينزعها منه، فان باعها، فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.

ورواه الصدوق بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهريِّ، عن عليِّ بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٤) راجع تفسير العياشي ٢: ٢٦٥ - ٢٦٦.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٧، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

المختلعة لا سكنى لها، ولا نفقة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(١) والنفقات(٢) .

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان

[ ٢٨٦٥٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها، على أن له الذي لها عليه، ثمَّ بلغها أنَّ سلطاناً إذا رفع ذلك إليه، وكان بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف تصنع؟ قال: فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها، أنّه قد دفع إليها الذي لها، ولا شيء لها قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموما(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب العدد.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب النفقات.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١١.

(٣) تقدم في البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب.

٣٠١

٣٠٢

كتاب الظهار

١ - باب أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار.

[ ٢٨٦٥٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رجل على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، يقال له: أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة، يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمّي، ثمَّ ندم(١) ، وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلّا وقد حرمت عليّ، فجاءت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي: أنت عليَّ كظهر أمّي، وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٢) : ما أظنّك إلّا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء، فقالت: أشكو( إلى الله) (٣) فراق زوجي، فأنزل الله يا محمّد:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها ) (٤) الآيتين، ثمَّ

__________________

كتاب الظهار

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤١، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) في المصدر زيادة: من ساعته.

(٢) في المصدر زيادة: أيتها المرأة.

(٣) في المصدر: إليك.

(٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

٣٠٣

أنزل الله عزّ وجلّ الكفّارة في ذلك، فقال:( والّذين يظاهرون من نسائهم ) (١) الآيتين.

[ ٢٨٦٥٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقالت: يا رسول الله إنَّ فلاناً زوجي قد نثرت له بطني، وأعنته على دنياه وآخرته، فلم ير منّي مكروهاً، وأنا أشكوه إلى الله وإليك، قال: فما(٢) تشكينه؟ قالت: إنه قال لي اليوم: أنت عليَّ حرام كظهر امي، وقد أخرجني من منزلي، فانظر في أمري، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما أنزل الله عليَّ كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكي، وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت، فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عزّ وجلّ بذلك قرآناً:( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم * قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ) (٣) يعني: محاروتها لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في زوجها( إن الله سميع بصير * الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنَّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلّا اللّائي ولدنهم وإنّهم ليقولون منكراً من القول وزورا وإنَّ الله لعفوٌّ غفور ) (٤) فبعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المرأة، فأتته، فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتته به، فقال: أقلت لامرأتك هذه: أنت عليَّ حرام كظهر أمّي؟ فقال: قد قلت ذلك، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قد أنزل الله فيك(٥) قرآناً، فقرأ عليه ما

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٢ / ١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(٢) في المصدر: مما.

(٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ١ و ٢.

(٥) في المصدر زيادة: وفي امرأتك.

٣٠٤

أنزل الله من قوله:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك - إلى قوله: -إنَّ الله لعفوٌّ غفور ) فضم امرأتك إليك، فإنَّك قد قلت منكراً من القول وزوراً، قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل، وهو نادم على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ:( والّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا ) (١) يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ حرام كظهر أميّ، قال: فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوَّل فانَّ عليه( تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ) (٢) يعني: مجامعتها( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، وقال:( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) (٤) فجعل الله عزّ وجلّ هذا حدّ الظهار الحديث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (٥) .

[ ٢٨٦٥٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٦) .

[ ٢٨٦٥٧ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من

____________________

(١ و ٢ و ٣ و ٤) المجادلة ٥٨: ٣ و ٤.

(٥) تفسير القمي ٢: ٣٥٣.

٣ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٤ - المحكم والمتشابه: ٨٨، باختلاف.

٣٠٥

كتاب( تفسير) النعمانيِّ بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: وأمّا المظاهرة في كتاب الله فإنَّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الابد، فلمّا هاجر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان بالمدينة رجل من الانصار، يقال له: أوس بن الصامت، وكان أوَّل رجل ظاهر في الاسلام، فجرى بينه وبين امرأته كلام، فقال لها: أنت علي كظهر امي، ثمّ إنّه ندم على ما كان منه، فقال: ويحك إنّا كنّا في الجاهليّة تحرم علينا الازواج في مثل هذا قبل الاسلام، فلو أتيت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تسأليه عن ذلك، فجاءت المرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فأخبرته، فقال لها: ما أظنك إلّا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد، فجزعت، وبكت، وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي، فأنزل الله عزّ وجلّ:( قد سمع الله قول الّتي تجادلك في زوجها - إلى قوله: -والّذين يظاهرون من نسائهم ) (٢) الآية، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قولي لاوس زوجك: يعتق نسمة، فقالت: وأنى له نسمة، والله ما له خادم غيري، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: إنّه شيخ كبير، لا يقدر على الصيام، قال: فمريه فليتصدق على ستّين مسكيناً، فقالت: وأنّى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها أحوج منا، قال: فقولي له: فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطرَ وسقِ تمرّ فليتصدّق به على ستّين مسكيناً. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٢) المجادلة ٥٨: ١ و ٣.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢، في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي البابين ٤ و ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الكفار.

وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

٣٠٦

٢ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار

[ ٢٨٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران - في حديث - قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلّا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن عليِّ بن الحسين، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٢٨٦٥٩ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله كيف الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت عليَّ حرام مثل ظهر أمّي(٢) ، وهو يريد بذلك الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وكذا رواه الصدوق(٤) .

[ ٢٨٦٦٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ذيل ١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

(١) تفسير القمي ٢: ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: أو أختي.

(٣) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤.

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٥.

٣٠٧

عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .

[ ٢٨٦٦١ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن( حمران) (٣) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون ظهاراً إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .

٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة

[ ٢٨٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ٩٣٥.

٤ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: حمزة بن حمران « هامش المخطوط ».

(٤) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٢.

٣٠٨

( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق، ولا ظهار إلّا ما أُريد به الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٦٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الظهار الواجب، فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطيِّ مثله(٣) .

[ ٢٨٦٦٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( المقنع) : قال: روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه، أنّه ليس عليه شيء، إذا لم يرد به التحريم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتّى يكفّر

[ ٢٨٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٧.

٢ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٦.

(٢) التهذيب ٨: ١١ / ٣٤.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٨.

٣ - المقنع: ١٠٨.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٠٩

محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم من اُمّ، أو اُخت، أو عمّة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

[ ٢٨٦٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كظهر عمّته، أو خالته، قال: هو الظهار. الحديث.

[ ٢٨٦٦٧ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن الجبّار، عن صفوان، عن سيف التمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ ظهر اختي، أو عمّتي، أو خالتي، قال: فقال: إنمّا ذكر الله الامهات، وإنّ هذا لحرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٦٦٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: وكذلك إذا هو قال: كبعض(٤) المحارم فقد لزمته الكفّارة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٤٠.

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ٩ / ٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٠ / ٣٠.

٤ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: ذوات.

٣١٠

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج

[ ٢٨٦٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل، قال لامه: كلّ امرأة أتزوَّجها فهي عليَّ مثلك حرام؟ قال: ليس هذا بشيء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير

[ ٢٨٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، وغيره، قال: تزوَّج حمزة بن حمران بنت بكير، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فأمره أن يقربهنَّ.

[ ٢٨٦٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي

____________________

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٣.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٧.

٣١١

العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة قال: تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير، فلمّا أراد أيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق ؛ لانك لا تراه شيئاً، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من امّهات أولادك وجواريك فظاهر منهنَّ، ثمَّ ذكر ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: ليس عليك شيء ارجع إليهنَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان مثله(١) .

[ ٢٨٦٧٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يصلّي الصلوات، أو يتوضّأ، فيشكُّ فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة، أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنمّا جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه، فان حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلّا فلا كفّارة عليه فوقّع بخطّه( عليه‌السلام ) : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث.

ورواه الشيخ(٢) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١ / ٣٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٦.

٤ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٢ / ٣٨.

٣١٢

أحمد، عن( محمّد بن عبدالله) (١) .

أقول: الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظهار، وقصد الوطء كما يظهر من السؤال، وحمله الشيخ على مجرَّد التعليق بالشرط، ويجوز حمله على التقيّة.

[ ٢٨٦٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع، فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنمّا عليه الكفّارة بعدما يواقع.

قال معاوية بن حكيم: ليس يصحُّ هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الاثر أن يكون الظهار ؛ لانّ أصحابنا رووا: انّه لا يكون الايمان إلّا بالله، وكذلك نزل بها القرآن.

أقول: هذا محمول على التقية.

[ ٢٨٦٧٦ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق على السنّة إن أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي طالق على الكتاب والسنّة إن أعدت الصلاة فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق( على الكتاب والسنّة) (٢) إن أعدت الصلاة فأعدت، قال: فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي عليَّ كظهر امّي إن أعدت

____________________

(١) في التهذيب: عبدالله بن محمّد.

٦ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

(٢) في المصدر: طلاق آل محمّد على السنّة.

٣١٣

الصلاة، فأعدت، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين، قال: فقال أبو الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) : الاهل أهله، ولا شيء عليه، إنمّا هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

[ ٢٨٦٧٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يكون الظهار في يمين.

[ ٢٨٦٧٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عبدالله بن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامته: أنت علي كظهر امي،(١) يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها، ليس عليه شيء.

[ ٢٨٦٧٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يكون ظهار في يمين. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عبدالله بن بكير مثله، إلّا أنّه قال: يأتيها، وليس عليها ولا عليه شيء.

[ ٢٨٦٨٠ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عطيّة بن رستم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٢، والفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: يريد أن.

١٠ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

١١ - التهذيب ٨: ١١ / ٣٥، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٥.

٣١٤

يظاهر من امرأته، قال: إن كان في يمين فلا شيء عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وهو محمول على مجرَّد التعليق بالشرط، كما قاله الشيخ(٤) ، وغيره(٥) .

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار

[ ٢٨٦٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار لايقع على الغضب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله(٦) .

[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٧) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

(٣) يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) راجع التهذيب ٨: ١٢ / ذيل ٣٨، والاستبصار ٣: ٢٥٩ / ذيل ٩٢٨.

(٥) راجع روضة المتقين ٩: ١٦٢.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٥.

(٦) التهذيب ٨: ١٠ / ٣١.

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٧) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.

٣١٥

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

[ ٢٨٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتّى يدخل بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و(٤) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء، ولا ظهار.

٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته

[ ٢٨٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٨.

(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢١ / ٦٥.

(٤) في المصدر: أو عن.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣١٦

صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي أو كيدها أكبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها، أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي عليه كظهر أُمّه، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها، ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير. الحديث.

[ ٢٨٦٨٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته: أنت عليَّ كشعر أُمّي، أو ككفّها، أو كبطنها، أو كرجلها، قال: ما عنى به؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار.

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلّق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوَّجها لم تجب

[ ٢٨٦٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها، عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٠ / ٢٩، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.

٣١٧

[ ٢٨٦٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن يزيد الكناسيّ، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها تطليقة؟ فقال: إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت، فان تركها حتّى يخلو(١) أجلها، وتملك نفسها، ثمّ تزوَّجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٩ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمَّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه، هل عليه كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٩٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألناه عن الظهار، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه: يحل « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٨: ١٦ / ٥١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٣.

٣ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٥ والتهذيب ٨: ١٧ / ٥٣.

٤ - الكافى ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الكفارات.

٣١٨

قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها، أعليه كفّارة؟ قال: لا، سقطت عنه الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٢) .

[ ٢٨٦٩١ ] ٥ - وبسناد، عن جميل، وابن بكير، وحمّاد بن عثمّان - كلّهم - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة.

[ ٢٨٦٩٢ ] ٦ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره، عن الحسن بن عليّ، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر، ثمّ طلّق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فانه راجعها، قال: إن كان إنمّا طلّقها لاسقاط الكفارة عنه، ثمّ راجعها فالكفارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة، وإن كان طلّقها وهو لاينوي شيئاً من ذلك، فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه.

أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعلّه محمول على المراجعة بعد العدَّة بعقد جديد ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٦٩٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٥) ، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٩ / ٢٨.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٣.

٦ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٥.

(٥) في المصدر زيادة: عن محمّد بن عيسى.

٣١٩

أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله والحسن بن زياد، عن أبي عبدالله،( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق المظاهر، ثمَّ راجع فعليه الكفارة.

[ ٢٨٦٩٤ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يظاهر من امرأته، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسّها حتّى يكفّر. الحديث.

[ ٢٨٦٩٥ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت ثمّ طلّقها الذي تزوَّجها، فراجعها الأوّل، هل عليه الكفارة للظهار الأوّل؟ قال: نعم، عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّه مذهب قوم من المخالفين، انتهى.

ويحتمل الحمل على الاستحباب.

[ ٢٨٦٩٦ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) : قال: وأمّا ما ذهب اليه أئمة الهدى من آل محمّد ( عليهم‌السلام ) فهو أنَّ المراد من العود: ارادة الوطء أو نقض القول الذي قاله ؛ لأَنَّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأوّل إلّا بعد الكفارة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٨ - التهذيب ٨: ١٨ / ٥٦، والاستبصار ٣: ٢٦٥ / ٩٤٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٨: ١٧ / ٥٢.

١٠ - مجمع البيان ٥: ٢٤٧.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف، وفي الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١، وفي الأبواب ١٢ - ١٩ من هذه الأبواب.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456