وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة4%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 282862 / تحميل: 6186
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء:

١ - على المسوّدة الثانية للمؤلّف رحمه ‌الله التي وضعناها في بداية كتاب النكاح.

٢ - وعلى المصحّحة الثانية، التي مرّ وصفها في بداية كتاب النكاح أيضاً.

أمّا المصححة الأُولى فقد خلت من التصحيحات من كتاب العتق الى نهاية كتاب الصيد والذبائح.

٥

٦

كتاب العتق

٧

٨

١ - باب استحبابه

[ ٢٨٩٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختري، عن أبي عبداً لله جعفر ابن محمّد( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يعتق المملوك، قال: يعتق الله عزَّ وجلَّ بكلِّ عضو منه عضواً من النار. الحديث.

ورواه الكليني، عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية بن عمّار، وحفص بن البخترى كلّهم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٨٩٨٣ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبداً لله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أعتق مسلماً اعتق الله العزيز الجبّار بكلِّ عضو منه عضواً من النار.

____________________

كتاب العتق

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٦ / ١، واورد مرسلا نحوه في الفقيه ٣: ٦٦ / ٢١٩. وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦: ١٨٠ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٦ / ٧٦٩.

٩

محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي مثله، إلّا أنّه اسقط لفظ العزيز الجبّار(١) .

[ ٢٨٩٨٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ولقد أعتق عليٌّ( عليه‌السلام ) ألف مملوك لوجه الله عزَّ وجلَّ،( دبرت) (٢) فيهم يداه.

[ ٢٨٩٨٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن بشير النبال، قال: سمعت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله، كفّر الله عنه مكان كل عضو منه عضواً من النار.

[ ٢٨٩٨٦ ] ٥ - وعن على بن محمّد بن عبداً لله، عن السياري، عن محمّد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) - في حديث -: ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً: انّي اُريد أن اعتق جاريتي هذه، فقال لها: ان فعلت أعتق الله بكلِّ عضو منها عضواً منك من النار.

[ ٢٨٩٨٧ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) الكافي ٦: ١٨٠ / ٢.

٣ - الكافي ٨: ١٦٤ / ١٧٥، والبحار ٤١: ١٣٠ / ٤١، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب آداب المائدة.

(٢) في المصدر: دَبَرت، الدَبَر: القرحة وتكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل « القاموس المحيط ٢ / ٢٦ ». وفي المصححة الثانية: وترب.

٤ - الكافي ٦: ١٨٠ / ٤.

٥ - الكافي ١: ٣٧٧ / ٢.

٦ - الكافي ٥: ٧٤ / ٤.

١٠

سيف بن عميرة، عن سلمة بيّاع السابري(١) ، عن أبي اُسامة زيد الشحام، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اعتق ألف مملوك من كدِّ يده.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف ابن عميرة، وسلمة صاحب السابرى جميعاً، عن زيد الشحام مثله (٣) .

[ ٢٨٩٨٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبداً لله، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن سماعة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أعتق مسلماً أعتق له بكلِّ عضو منه عضواً من النار.

[ ٢٨٩٨٩ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسى في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الخالدي، عن محمّد بن يونس، عن أبي نعيم، عن الحكم بن أبي نعيم، قال: سمعت فاطمة بنت( عليّ) (٤) ( عليه‌السلام ) تحدّث، عن أبيها، قال(٥) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اعتق رقبة مؤمنة كان له بكلِّ عضو(٦) فكاك عضو منه من النار.

____________________

(١) في المصدر: سلمة صاحب السابري.

(٢) التهذيب ٦: ٣٢٥ / ٨٩٥.

(٣) المحاسن: ٦٢٤ / ٨٠.

٧ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ٤.

(٤) في المصدر المطبوع: محمّد ، وفي النسخة الخطية منه: علي.

(٥) في المصدر: قالت.

(٦) في المصدر زيادة: منها.

١١

[ ٢٨٩٩٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبداً لله البرقي في( المحاسن) عن الحسن ابن علىِّ بن يوسف، عن أبي عبداً لله المحلّي (١) ، عن بعض اصحابه، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: أربع من أتى بواحدة منهنَّ دخل الجنة: من سقى هامة ظامئة، أو أشبع كبداً جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عائية.

[ ٢٨٩٩١ ] ١٠ - وعن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) مات، وترك ستين مملوكاً، فأعتق ثلثهم عند موته.

اقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها

[ ٢٨٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناد عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: يستحب للرجل ان يتقرَّب إلى الله عشيّة عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

[ ٢٨٩٩٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

____________________

٩ - المحاسن: ٢٩٤ / ٤٥٦.

(١) وفي المصححة الثانية: المجلي.

١٠ - المحاسن: ٦٢٤ / ٨١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة، وفي الباب ٤٣ من ابواب وجوب الحج، وفي الباب ٣٠ من ابواب الكفارات.

(٣) يأتي في الابواب ٢ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٢ من هذه الابواب

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٦٦ / ٢٢٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٦ / ٧٦٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٢

أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختري، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ويستحب للرجل أن يتقرَّب عشيّة عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

ورواه الكليني، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، ومعاوية بن عمار، وحفص بن البختري(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي الحج(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

٣ - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة

[ ٢٨٩٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اعتق مومناً اعتق الله بكلِّ عضو منه عضواً من النار، وان(٥) كانت انثى اعتق الله بكلِّ عضوين منها عضواً منه من النار ؛ لأنّ المرأة بنصف الرجل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي

____________________

(١) الكافي ٦: ١٨٠ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٠ / ٣.

(٥) في المصدر: فإن.

(٦) الفقيه ٣: ٦٦ / ٢١٩.

١٣

عبداً لله، عن أبيه، عن ابراهيم بن أبي البلاد(٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

٤ - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

[ ٢٨٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، وابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا عتق إلّا ما أُريد به وجه الله تعالى.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) ، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: لا عتق إلّا ما طلب به وجه الله عزَّ وجلَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في مقدّمة العبادات(٢) ،

____________________

(١) ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٦ / ٧٧٠.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٨ / ١.

(٣) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٢٨.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابي بصير.

(٦) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب مقدّمة العبادات.

١٤

وخصوصاً في الوقوف والصدقات(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٢) . وفي الأيمان(٣) .

٥ - باب أنّه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا ً ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير

[ ٢٨٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٢٨٩٩٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداً لله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا عتق إلّا بعد ملك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من احكام الوقوف والصدقات.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٢.

(٥) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٥ / ١٥.

١٥

[ ٢٨٩٩٩ ] ٣ – وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: كان الذين من قبلنا(١) يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلّا بعد ما يملك الرجل.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي بصير مثله، وزاد: كلّ من اعتق ما لا يملك فهو باطل (٢) .

[ ٢٩٠٠٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن ابن أبي الصهبان، يعني - محمّد بن عبد الجبّار - عن أبي طالب عبداً لله بن الصلت، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.

[ ٢٩٠٠١ ] ٥ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك، وقال عليّ( عليه‌السلام ) : ولو وضع يده على رأسها.

[ ٢٩٠٠٢ ] ٦ - وبالإسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا طلاق إلّا من بعد نكاح، ولا عتق إلّا من بعد ملك.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٦٣ / ٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) قوله: كان الذين من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون (عليهم‌السلام ) ، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره (عليه‌السلام ) دإلّا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه ».

(٢) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٦ / ٤٦.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠٢.

٥ - قرب الاسناد: ٤٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

٦ - قرب الاسناد: ٥٠، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

١٦

[ ٢٩٠٠٣ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يقول: ان اشتريت فلاناً فهو حرّ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(١) والايلاء(٢) وعير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على نذر العتق، بل هو ظاهر فيه(٥) .

٦ - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

[ ٢٩٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، قال: قرأت عتق أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، فاذا هو(٦) : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد ، أعتق فلاناً غلامه لوجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويوالي أولياء الله، ويتبرّأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٦ / ١٧٦، واورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

(٥) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: شرحه.

١٧

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٠٠٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ، - يعني: ابن أبي نصر -، عن ابن سنان - يعني: عبداً لله - عن غلام أعتقه أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد ، اعتق غلامه السندي فلانا، على أنّه يشهد أن لا اله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن البعث حق، وأن الجنّة حق، وأن النار حق، وعلى أنّه يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويحل حلال الله، ويحرّم حرام الله، ويؤمن برسل الله، ويقر بما جاء من عند الله، أعتقه لوجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكوراً، وليس لاحد عليه سبيل إلّا بخير، شهد فلان.

٧ - باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرّمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه

[ ٢٩٠٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد

____________________

(١) المقنع: ١٥٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٦ / ٧٧١.

٢ - الكافي ٦: ١٨١ / ١.

الباب ٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٧ / ١، والتهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٩، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٥ وفيهما عن أحدهما (عليهما‌السلام ).

١٨

ابن مسلم، عن أبي جعفر الأوّل( عليه‌السلام ) قال: اذا ملك الرجل والديه، أو اُخته، أو خالته، أو عمّته عتقوا(١) ، ويملك ابن اخيه، وعمّه، ويملك اخاه، وعمّه، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٧ ] ٢ - وبالاسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يملك الرجل والده، ولا والدته، ولا عمّته، ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء مثله، إلّا أنّه قال: لا يملك الرجل والديه، ولا ولده(٢) ، وكذا روى الذي قبله نحوه، وأسقط أخاه، وزاد بعد ابن اخيه: وعمّه، وخاله.

[ ٢٩٠٠٨ ] ٣ - وعن محمّد ، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا ملك الرجل والديه، أو اُخته، أو عمّته، أو خالته عتقوا، ويملك ابن اخيه، وعمّه، وخاله، ويملك أخاه، وعمّه، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٩ ] ٤ - وعنه عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لايملك والده، ولا والدته، ولا اُخته، ولا ابنة أخيه، ولا ابنة اُخته، ولا عمّته، ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٢ - الكافي ٦: ١٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٨، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧٧ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٧.

١٩

عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[ ٢٩٠١٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتخذ أباه، أو اُمّه، أو أخاه، أو أخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها، وأمّا الأخ فيسترقّه، وأمّا الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، والقاسم، عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٩٠١١ ] ٦ - وباسناده عن فضّالة، عن محمّد بن خالد، عن عبداً لله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠١٢ ] ٧ - قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرّم من النساء، ولا يملك أبويه، ولا ولده، وقال: اذا ملك والديه، أو اخته، أو عمّته، او خالته، أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الاية من النساء - اعتقوا، ويملك ابن اخيه، وخاله، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا يملك اُخته، ولا خالته، اذا ملكهم عتقوا.

أقول: حمل الشيخ عدم ملك الأخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى(٣)

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٧، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤٣.

٥ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤٢.

٦ - التهذيب ٨: ٢٤١ / ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٧.

٧ - التهذيب ٨: ٢٤١ / ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٧.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417