وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 240196
تحميل: 4057


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 240196 / تحميل: 4057
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء:

١ - على المسودة الثانية للمؤلفرحمه‌الله التي وضعناها في بداية كتاب النكاح.

٢ - وعلى المصححة الثانية، التي مر وصفها في بداية كتاب النكاح ايضا.

اما المصححة الاولى فقد خلت من التصحيحات من كتاب العتق الى نهاية كتاب الصيد والذبائح.

٥

٦

كتاب العتق

٧

٨

١ - باب استحبابه

[ ٢٨٩٨٢ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله جعفر ابن محمدعليهما‌السلام ، انه قال في الرجل يعتق المملوك، قال: يعتق الله عزّ وجلّ بكل عضو منه عضوا من النار. الحديث.

ورواه الكليني، عن على بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية بن عمّار، وحفص بن البخترى كلّهم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام نحوه(١) .

[ ٢٨٩٨٣ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعتق مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.

__________________

كتاب العتق

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٦ | ١، واورد مرسلا نحوه في الفقيه ٣: ٦٦ | ٢١٩. وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦: ١٨٠ | ١.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٦ | ٧٦٩.

٩

 محمد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي مثله، الا أنه اسقط لفظ العزيز الجبار(١) .

[ ٢٨٩٨٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث طويل - قال: ولقد أعتق عليّعليه‌السلام ألف مملوك لوجه الله عزّ وجلّ، ( دبرت )(١) فيهم يداه.

[ ٢٨٩٨٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن بشير النبال، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار.

[ ٢٨٩٨٦ ] ٥ - وعن على بن محمد بن عبدالله، عن السياري، عن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث -: ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوما: انّي اريد أن اعتق جاريتي هذه، فقال لها: ان فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار.

[ ٢٨٩٨٧ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) الكافي ٦: ١٨٠ | ٢.

٣ - الكافي ٨: ١٦٤ | ١٧٥، والبحار ٤١: ١٣٠ | ٤١، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب آداب المائدة.

(١) في المصدر: دبرت، الدبر: القرحة وتكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل « القاموس المحيط ٢ | ٢٦ ». وفي المصححة الثانية: وترب.

٤ - الكافي ٦: ١٨٠ | ٤.

٥ - الكافي ١: ٣٧٧ | ٢.

٦ - الكافي ٥: ٧٤ | ٤.

١٠

سيف بن عميرة، عن سلمة بياع السابري(١) ، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان أمير المؤمنينعليه‌السلام اعتق ألف مملوك من كدّ يده.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف ابن عميرة، وسلمة صاحب السابرى جميعاً، عن زيد الشحام مثله(٣) .

[ ٢٨٩٨٨ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن سماعة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أعتق مسلما أعتق له بكل عضو منه عضوا من النار.

[ ٢٨٩٨٩ ] ٨ - الحسن بن محمد الطوسى في ( الأمالي ) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الخالدي، عن محمد بن يونس، عن أبي نعيم، عن الحكم بن أبي نعيم، قال: سمعت فاطمة بنت ( عليّ )(١) عليه‌السلام تحدّث، عن أبيها، قال(٢) : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو(٣) فكاك عضو منه من النار.

__________________

(١) في المصدر: سلمة صاحب السابري.

(٢) التهذيب ٦: ٣٢٥ | ٨٩٥.

(٣) المحاسن: ٦٢٤ | ٨٠.

٧ - ثواب الاعمال: ١٦٦ | ١.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ٤.

(١) في المصدر المطبوع: محمد، وفي النسخة الخطية منه: علي.

(٢) في المصدر: قالت.

(٣) في المصدر زيادة: منها.

١١

[ ٢٨٩٩٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن الحسن ابن علىّ بن يوسف، عن أبي عبدالله المحلّي(١) ، عن بعض اصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة: من سقى هامة ظامئة، أو أشبع كبداً جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عائية.

[ ٢٨٩٩١ ] ١٠ - وعن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان ابا جعفرعليه‌السلام مات، وترك ستين مملوكا، فأعتق ثلثهم عند موته.

اقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢ - باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها

[ ٢٨٩٩٢ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناد عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: يستحب للرجل ان يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

[ ٢٨٩٩٣ ] ٢ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

__________________

٩ - المحاسن: ٢٩٤ | ٤٥٦.

(١) وفي المصححة الثانية: المجلي.

١٠ - المحاسن: ٦٢٤ | ٨١.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة، وفي الباب ٤٣ من ابواب وجوب الحج، وفي الباب ٣٠ من ابواب الكفارات.

(٢) يأتي في الابواب ٢ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٢ من هذه الابواب

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٦٦ | ٢٢٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٦ | ٧٦٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٢

أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - انه قال: ويستحب للرجل ان يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، ومعاوية بن عمار، وحفص بن البختري(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي الحج(٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما(٤) .

٣ - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الامة

[ ٢٨٩٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من اعتق مومنا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وان(١) كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها عضوا منه من النار ؛ لأن المرأة بنصف الرجل.

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي

__________________

(١) الكافي ٦: ١٨٠ | ١.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٠ | ٣.

(١) في المصدر: فإن.

(٢) الفقيه ٣: ٦٦ | ٢١٩.

١٣

عبدالله، عن أبيه، عن ابراهيم بن أبي البلاد(٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

٤ - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

[ ٢٨٩٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، وابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال: لا عتق الا ما اريد به وجه الله تعالى.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٩٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا عتق الا ما طلب به وجه الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات(٢) ،

__________________

(٣) ثواب الاعمال: ١٦٦ | ١.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٦ | ٧٧٠.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٨ | ١.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ | ٢٢٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٧ | ٧٧٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٨ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي بصير.

(٢) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب مقدمة العبادات.

١٤

وخصوصا في الوقوف والصدقات(٣) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٤) . وفي الايمان(٥) .

٥ - باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير

[ ٢٨٩٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٨٩٩٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا عتق الا بعد ملك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

(٣) تقدم في الباب ١٣ من احكام الوقوف والصدقات.

(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٩ | ١، والتهذيب ٨: ٢١٧ | ٧٧٣.

(١) الفقيه ٣: ٦٩ | ٢٣٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢١٧ | ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٥ | ١٥.

١٥

[ ٢٨٩٩٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كان الذين من قبلنا(١) يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله، وزاد: كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل(٢) .

[ ٢٩٠٠٠ ] ٤ - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن ابن أبي الصهبان، يعني - محمد بن عبد الجبار - عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.

[ ٢٩٠٠١ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّعليه‌السلام ، انه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك، وقال عليّعليه‌السلام : ولو وضع يده على رأسها.

[ ٢٩٠٠٢ ] ٦ - وبالإسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّعليه‌السلام قال: لا طلاق الا من بعد نكاح، ولا عتق الا من بعد ملك.

__________________

٣ - الكافي ٦: ٦٣ | ٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) قوله: كان الذين من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقونعليهم‌السلام ، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريرهعليه‌السلام دالا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه ».

(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٦ | ٤٦.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٩ | ٩٠٢.

٥ - قرب الاسناد: ٤٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

٦ - قرب الاسناد: ٥٠، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

١٦

[ ٢٩٠٠٣ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل يقول: ان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق(١) والايلاء(٢) وعير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنه محمول على نذر العتق، بل هو ظاهر فيه(٥) .

٦ - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

[ ٢٩٠٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، قال: قرأت عتق أبي عبداللهعليه‌السلام ، فاذا هو(١) : هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.

__________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٦ | ١٧٦، واورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

(٥) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨١ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: شرحه.

١٧

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٠٠٥ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، - يعني: ابن أبي نصر -، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن غلام أعتقه أبو عبداللهعليه‌السلام : هذا ما أعتق جعفر بن محمد، اعتق غلامه السندي فلانا، على أنه يشهد أن لا اله الا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن البعث حق، وأن الجنّة حق، وأن النار حق، وعلى أنه يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويحل حلال الله، ويحرم حرام الله، ويؤمن برسل الله، ويقر بما جاء من عند الله، أعتقه لوجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكوراً، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير، شهد فلان.

٧ - باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه

[ ٢٩٠٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد

__________________

(٢) المقنع: ١٥٥.

(٣) التهذيب ٨: ٢١٦ | ٧٧١.

٢ - الكافي ٦: ١٨١ | ١.

الباب ٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٧ | ١، والتهذيب ٨: ٢٤٠ | ٨٦٩، والاستبصار ٤: ١٥ | ٤٥ وفيهما عن أحدهماعليهما‌السلام .

١٨

ابن مسلم، عن أبي جعفرالاولعليه‌السلام قال: اذا ملك الرجل والديه، أو أخته، أو خالته، أو عمته عتقوا(١) ، ويملك ابن اخيه، وعمه، ويملك اخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٧ ] ٢ - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: لا يملك الرجل والده، ولا والدته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء مثله، الا انه قال: لا يملك الرجل والديه، ولا ولده(١) ، وكذا روى الذي قبله نحوه، وأسقط أخاه، وزاد بعد ابن اخيه: وعمه، وخاله.

[ ٢٩٠٠٨ ] ٣ - وعن محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا ملك الرجل والديه، أو اخته، أو عمته، أو خالته عتقوا، ويملك ابن اخيه، وعمه، وخاله، ويملك أخاه، وعمه، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٩ ] ٤ - وعنه عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لايملك والده، ولا والدته، ولا أخته، ولا ابنة أخيه، ولا ابنة اخته، ولا عمته، ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،

__________________

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٢ - الكافي ٦: ١٧٧ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٠ | ٨٦٨، والاستبصار ٤: ١٥ | ٤٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧٧ | ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٨ | ٧.

١٩

عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[ ٢٩٠١٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يتخذ أباه، أو اُمّه، أو أخاه، أو أخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها، وأما الاخ فيسترقه، وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم، عن أبان مثله(١) .

[ ٢٩٠١١ ] ٦ - وباسناده عن فضالة، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠١٢ ] ٧ - قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا يملك أبويه، ولا ولده، وقال: اذا ملك والديه، أو اخته، أو عمّته، او خالته، أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الاية من النساء - اعتقوا، ويملك ابن اخيه، وخاله، ولا يملك امه من الرضاعة، ولا يملك اخته، ولا خالته، اذا ملكهم عتقوا.

أقول: حمل الشيخ عدم ملك الاخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى(١)

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٤٠ | ٨٦٧، والاستبصار ٤: ١٤ | ٤٣.

٥ - الكافي ٦: ١٧٨ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٠ | ٨٦٦، والاستبصار ٤: ١٤ | ٤٢.

٦ - التهذيب ٨: ٢٤١ | ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٥ | ٤٧.

٧ - التهذيب ٨: ٢٤١ | ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٥ | ٤٧.

(١) مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٢٠