وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242227
تحميل: 4127


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242227 / تحميل: 4127
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

حتّى تؤدّي ما عليها، أو يعتق النصف الآخر.

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان لا يملك منها اكثر من النصف، ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة، قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله: حتى تؤدّي ما عليها.

[ ٢٩١٩٥ ] ٤ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن الحارثي(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل توفّى، وترك جارية له، أعتق ثلثها فتزوجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث، انّها تقوّم، وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا لم يملك غيرها ؛ لما يأتي(٤) ، ووجهه استيعاب الدين ما سواها.

[ ٢٩١٩٦ ] ٥ - وعنه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علىعليه‌السلام ، قال: ان رجلا أعتق عبدا له عند موته، لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول:

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٩ | ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٧ | ٢١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في التهذيب: الجازي.

(٢) في المقنع: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) المقنع: ١٦٠.

(٤) يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢٩ | ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٧ | ٢٢.

١٠١

يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

[ ٢٩١٩٧ ] ٦ - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى(١) ، عن زرعة، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها، هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها، فلتخدم بحساب ما عتق منها.

[ ٢٩١٩٨ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، أنه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن امرأة عتقت(١) ثلث خادمها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذي له منها، ويكون لها من نفسها بحساب الّذي عتق منها.

[ ٢٩١٩٩ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه، وهو صحيح، ما حاله؟ قال: يعتق النصف، ويستسعى في النصف الآخر، يقوم قيمة عدل.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: هذا محمول على وجود الشريك، وتقدم ما يدل على ذلك في

__________________

٦ - التهذيب ٨: ٢٣٠ | ٨٢٩، والاستبصار ٤: ٧ | ٢٣.

(١) ليس في الاستبصار.

٧ - الفقيه ٣: ٧٢ | ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب المكاتبة، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من ابواب الوصايا.

(١) في المصدر: أعتقت.

٨ - قرب الاسناد: ١٢٠.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ | ١٤٥.

١٠٢

الوصايا(٢) .

٦٥ - باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة.

[ ٢٩٢٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: كان عليعليه‌السلام يسهم بينهم.

[ ٢٩٢٠١ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان أبي ترك ستين مملوكا(١) ، فاقرعت بينهم، فاخرجت عشرين، فاعتقتهم.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

__________________

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٣٤ | ٨٤٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣، وعن الفقيه في الحديث ١٦ من الباب ١٣ ابواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٤ | ٨٤٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر زيادة: واوصى بعتق ثلثهم.

(٢) الفقيه ٣: ٧٠ | ٢٤١.

(٣) تقدم في الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى.

١٠٣

٦٦ - باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي، او امرأة

[ ٢٩٢٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي أيوب(١) ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني: أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتني: أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا(٢) .

٦٧ - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

[ ٢٩٢٠٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد ابن عليّ، عن آبائه، عن عليعليه‌السلام ، قال: أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل، فقال: يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان أبي عمد

__________________

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٥ | ٨٤٨.

(١) في المصدر: أيوب.

(٢) مر في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب أحكام الوصايا.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٥ | ٨٤٩.

١٠٤

إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنت ومالك من هبة الله لابيك، أنت سهم من كنانته( يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما ) (١) جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.

أقول: وتقدم ما يدل على انه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك(٢) ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه، واما على كون الاب شريكا فيه وان كان للولد اكثره، واما على كونه ممن ينعتق على الولد، واما على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه، واما على كون هذا الحكم منسوخاً. والله اعلم.

٦٨ - باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئا من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له

[ ٢٩٢٠٤ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمّن حدّثه، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن مملوك

__________________

(١) الشورى ٤٢: ٤٩، ٥٠.

(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب ٥ من هذه الابواب، وتقدم حكم الاخذ من مال الولد والاب في الباب ٧٨ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ | ٨٥٠.

١٠٥

اراد ان يشتري نفسه فدس انساناً، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد(١) فلا ينبغي، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً، ان شاء زاد درهما، وان شاء زاد ما شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، واخبرنا بذلك عن بريد.

ورواه الصدوق باسناده عن ياسين، عن حريز، عن سليمان بن خالد نحوه، إلى قوله: فيكون ولاء العبد له(٢) .

٦٩ - باب حكم من اعتق امة حبلى، واستثنى الحمل.

[ ٢٩٢٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن آبائهعليهم‌السلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى، فاستثنى ما في بطنها، قال: الامة حرّة، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها(١) .

ورواه الصدوق، باسناده عن السكوني(٢) .

__________________

(١) في الفقيه زيادة: الا يخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٨١ | ٢٩٢.

الباب ٦٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ | ٨٥١.

(١) حمله ابن ادريس على التقية فتامل « منه « قده ».

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ | ٣٠٩.

١٠٦

٧٠ - باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام، حرّاً كان، أو عبداً، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمنا

[ ٢٩٢٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فان أبي قتل، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه، ولم يكن بينهما ميراث.

[ ٢٩٢٠٧ ] ٢ - وعنه، عن العبيدي، عن الفضل بن المبارك، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة، فلا يجدها، كيف يصنع؟ قال: فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم، فان خرجت مؤمنة فذاك، والا لم يكن عليكم شيء.

ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .

__________________

الباب ٧٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٣٦ | ٨٥٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٦ | ٨٥٣، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(١) الفقيه ٣: ٩٣ | ٣٤٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب الكفارات، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

١٠٧

٧١ - باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته، ولم يستحب اذا كان موافقاً، وكان مولاه محسنا اليه

[ ٢٩٢٠٨ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه(١) ، وكان موافقاً له، وكان محسناً اليه، فلا يبعه، ولا كرامة له.

٧٢ - باب حكم العبد الابق اذا سرق، وأبى ان يرجع.

[ ٢٩٢٠٩ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان العبد اذا أبق من مواليه، ثم سرق لم يقطع وهو آبق ؛ لانّه بمنزلة المرتدّ عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثمّ قتل، والمرتدّ اذا سرق بمنزلته.

أقول: وتقدم ما يدل على أن الاباق بمنزلة الارتداد عن الاسلام(١) .

__________________

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٣٨ | ٨٥٤، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من ابواب حد السرقة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب حد المرتد.

(١) استبعته الشيء: سألته ان يبيعه لك « الصحاح ٣ | ١١٨٩ ».

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٨ | ٣٢٩.

(١) تقدم في الباب ٣٥ من ابواب أقسام الطلاق.

١٠٨

٧٣ - باب ان عبد الذمي اذا اسلم تعين بيعه من مسلم.

[ ٢٩٢١٠ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى رفعه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام أتى بعبد لذمّي قد اسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، ولا تقرّوه عنده.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٧٤ - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق.

[ ٢٩٢١١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ادع بهذا الدعاء للآبق، واكتب في ورقة: « اللهم السماء لك، والارض لك، وما بينهما لك، فاجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده عليّ وتظفرني به »، وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدوّرة، ثمّ ادفنه، أوضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذى كان يأوى فيه بالليل.

[ ٢٩٢١٢ ] ٢ - وباسناده عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن

__________________

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٢٨٧ | ٧٩٥، والنهاية: ٣٤٩ | ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب عقد البيع.

الباب ٧٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٩ | ٣٣٢.

٢ - الفقيه ٣: ٨٨ | ٣٣١.

١٠٩

أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اكتب للابق في ورقة أو في قرطاس: « بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه، اذا أخرجها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » ثم لفّها، ثمّ اجعلها بين عودين، ثمّ القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذى كان يأوى فيه.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على جملة من احكام العتق في بيع الحيوان(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، وفي نكاح الاماء(٤) ، وفي المهور(٥) ، وفي العدد(٦) ، وغير ذلك(٧) ، ويأتي ما يدل على جملة اخرى منها(٨) .

٧٥ - باب عدم جواز الرجوع في العتق.

[ ٢٩٢١٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيي عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام قال:

__________________

(١) المقنع: ١٦٢.

(٢) تقدم في البابين ٤ و ٢٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ١٧، وفي الابواب ٤٩ و ٦٥ و ٦٧ و ٧١ - ٧٧ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٤ و ٨٦ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الابواب ٩ و ١١ - ١٦ و ٢١، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣، وفي الابواب ٢٦ و ٥٠ و ٥٢ و ٥٣ و ٥٤ و ٥٨ و ٦٥ و ٧١ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) تقدم في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٢٠، وفي البابين ٢٣ و ٣٧ من ابواب المهور.

(٦) تقدم في الابواب ٤٣ و ٥٠ و ٥١ من ابواب العدد.

(٧) تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٨) يأتي في البابين ١ و ٥ من ابواب التدبير، وفي الابواب ٤ و ٧ و ١٢ و ١٩ من ابواب المكاتبة، وفي الابواب ٥ و ٦ و ٨ من ابواب الاستيلاد.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٥٢ | ٦٢٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من ابواب الوقوف والصدقات.

١١٠

من تصدق بصدقة، ثمّ ردّت عليه فلا يأكلها، لانّه لا شريك لله عزوجل في شيء مماجعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح(١) ردها بعد ما يعتق.

ورواه الحميري وابن فهد كما مر في الزكاة(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(١) في المصدر: لا يصح.

(٢) مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الصدقة.

(٣) تقدم في الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٤، وفي الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ١٤ من ابواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٥ من الباب ٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب الهبات.

١١١

١١٢

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

١١٣

١١٤

أبواب التدبير

١ - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة

[ ٢٩٢١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له، ثمّ احتاج إلى ثمنه، فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتّى يموت، فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

__________________

ابواب التدبير

الباب ١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٥ | ٩، واورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

١١٥

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢١٥ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس في المدبر والمدبرة يباعان، يبيعهما صاحبهما في حياته، فاذا مات فقد عتقا ؛ لان التدبير عدة، وليس بشيء واجب، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الّذي يتركه، وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها، وللمشتري الذي اشتراها حلال بشرائه قبل موته.

[ ٢٩٢١٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يدبّر المملوك، وهو حسن الحال، ثم يحتاج(١) ، يحوز له أن يبيعه؟ قال: نعم، اذا احتاج إلى ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن الوشاء(٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٢١٧ ] ٤ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر، ثمّ يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فان كان عن ثمنه غنيا، قال: ان رضي المملوك فلابأس.

[ ٢٩٢١٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ | ٩٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧ | ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ١٨٥ | ١٠، والتهذيب ٨: ٢٦٠ | ٩٤٤.

٣ - الكافي ٦: ١٨٣ | ١.

(١) في المصدر زيادة: هل.

(٢) الفقيه ٣: ٧١ | ٢٤٧، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٥٨ | ٩٣٨، والاستبصار ٤: ٢٧ | ٨٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦٢ | ٩٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨ | ٩٢، والفقيه ٣: ٧٠ | ٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ٢٦٢ | ٩٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨ | ٩٣.

١١٦

عبد اللهعليه‌السلام عن المدبّر، أيباع؟ قال: ان احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: اذا رضي المملوك فلا بأس.

ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه(١) ، والذي قبله باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.

[ ٢٩٢١٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يعتق غلامه، او جاريته في دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ فقال: لا الا أن يشترط على الذي يبيعه ايّاه أن يعتقه عند موته.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك(١) .

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٩٢٢٠ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل دبر مملوكه، ثم يحتاج إلى الثمن، قال: اذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء، وان شاء اعتق، فذلك من الثلث.

[ ٢٩٢٢١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، انّه سئل عن المدبّرة، أيطؤها سيّدها؟ قال: نعم.

__________________

(١) الفقيه ٣: ٧١ | ٢٢٤.

٦ - التهذيب ٨: ٢٦٣ | ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨ | ٩٥.

(١) التهذيب ٨: ٢٦٣ | ٩٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٧١ | ٢٤٥.

٧ - التهذيب ٨: ٢٦٢ | ٩٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨ | ٩٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٦ من ابواب نكاح العبيد والإماء.

١١٧

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه(٣) .

٢ - باب انه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

[ ٢٩٢٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبّر، فقال: هو بمنزلة الوصيّة، يرجع فيما شاء منها.

[ ٢٩٢٢٣ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المدبّر، أهو من الثلث؟ قال: نعم، وللموصي أن يرجع في وصيّته، اوصى في صحّة، أو مرض.

[ ٢٩٢٢٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء

__________________

(١) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢، وفي الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٣ | ٢، والتهذيب ٨: ٢٥٨ | ٩٣٩، و ٩: ٢٢٥ | ٨٨٤، والاستبصار ٤: ٣٠ | ١٠٣، واورده عن التهذيب في الحديث ١٣ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ | ٣، والتهذيب ٨: ٢٥٨ | ٩٤٠، والاستبصار ٤: ٣٠ | ١٠٤، واورده عن التهذيب في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ | ٧.

١١٨

أمهره. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الاول.

وروى الاول ايضا باسناده عن عليّ بن ابراهيم، والثاني باسناده عن محمد بن يحيى مثله.

[ ٢٩٢٢٥ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: المدبر من الثلث، وللرجل أن يرجع في ثلثه، ان كان أوصى في صحّة، أو مرض.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) ، وفي الوصايا(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب جواز اجارة المدبر.

[ ٢٩٢٢٦ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها ان شاء، او ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: أيّ ذلك شاء فعل.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ | ٩٤٢.

٤ - الفقيه ٣: ٧٢ | ٢٤٨.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ١٨ وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٦٣ | ٩٦١، والاستبصار ٤: ٢٩ | ٩٧، والفقيه ٣: ٧٢ | ٢٤٩.

١١٩

[ ٢٩٢٢٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء، وليس له ان يبيعه، الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله ان كان له مال.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد، والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما: مدة حياته(١) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(٢) .

[ ٢٩٢٢٨ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: ان اراد بيعها باع خدمتها في حياته، فاذا مات اعتقت الجارية، وان ولدت اولادا فهم بمنزلتها.

[ ٢٩٢٢٩ ] ٤ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: باع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خدمة المدبّر، ولم يبع رقبته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، وما تضمن

__________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٣ | ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٩ | ٩٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٧٢ | ٢٥٠.

(٢) المقنع: ١٥٨.

٣ - التهذيب ٨: ٢٦٤ | ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٩ | ٩٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦٠ | ٩٤٥، والاستبصار ٤: ٢٩ | ١٠٠.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٢٠