وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283412 / تحميل: 6208
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

بسم الله الرحمن الرحيم

اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء:

١ - على المسوّدة الثانية للمؤلّف رحمه ‌الله التي وضعناها في بداية كتاب النكاح.

٢ - وعلى المصحّحة الثانية، التي مرّ وصفها في بداية كتاب النكاح أيضاً.

أمّا المصححة الأُولى فقد خلت من التصحيحات من كتاب العتق الى نهاية كتاب الصيد والذبائح.

٥

٦

كتاب العتق

٧

٨

١ - باب استحبابه

[ ٢٨٩٨٢ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختري، عن أبي عبداً لله جعفر ابن محمّد( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يعتق المملوك، قال: يعتق الله عزَّ وجلَّ بكلِّ عضو منه عضواً من النار. الحديث.

ورواه الكليني، عن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومعاوية بن عمّار، وحفص بن البخترى كلّهم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٨٩٨٣ ] ٢ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبداً لله، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أعتق مسلماً اعتق الله العزيز الجبّار بكلِّ عضو منه عضواً من النار.

____________________

كتاب العتق

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٦ / ١، واورد مرسلا نحوه في الفقيه ٣: ٦٦ / ٢١٩. وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) الكافي ٦: ١٨٠ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٦ / ٧٦٩.

٩

محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي مثله، إلّا أنّه اسقط لفظ العزيز الجبّار(١) .

[ ٢٨٩٨٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ولقد أعتق عليٌّ( عليه‌السلام ) ألف مملوك لوجه الله عزَّ وجلَّ،( دبرت) (٢) فيهم يداه.

[ ٢٨٩٨٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عن بشير النبال، قال: سمعت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله، كفّر الله عنه مكان كل عضو منه عضواً من النار.

[ ٢٨٩٨٦ ] ٥ - وعن على بن محمّد بن عبداً لله، عن السياري، عن محمّد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) - في حديث -: ان فاطمة بنت أسد قالت لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً: انّي اُريد أن اعتق جاريتي هذه، فقال لها: ان فعلت أعتق الله بكلِّ عضو منها عضواً منك من النار.

[ ٢٨٩٨٧ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) الكافي ٦: ١٨٠ / ٢.

٣ - الكافي ٨: ١٦٤ / ١٧٥، والبحار ٤١: ١٣٠ / ٤١، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب آداب المائدة.

(٢) في المصدر: دَبَرت، الدَبَر: القرحة وتكون في يد الانسان من مزاولة آلات العمل « القاموس المحيط ٢ / ٢٦ ». وفي المصححة الثانية: وترب.

٤ - الكافي ٦: ١٨٠ / ٤.

٥ - الكافي ١: ٣٧٧ / ٢.

٦ - الكافي ٥: ٧٤ / ٤.

١٠

سيف بن عميرة، عن سلمة بيّاع السابري(١) ، عن أبي اُسامة زيد الشحام، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اعتق ألف مملوك من كدِّ يده.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف ابن عميرة، وسلمة صاحب السابرى جميعاً، عن زيد الشحام مثله (٣) .

[ ٢٨٩٨٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبداً لله، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن سماعة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أعتق مسلماً أعتق له بكلِّ عضو منه عضواً من النار.

[ ٢٨٩٨٩ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسى في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن الخالدي، عن محمّد بن يونس، عن أبي نعيم، عن الحكم بن أبي نعيم، قال: سمعت فاطمة بنت( عليّ) (٤) ( عليه‌السلام ) تحدّث، عن أبيها، قال(٥) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اعتق رقبة مؤمنة كان له بكلِّ عضو(٦) فكاك عضو منه من النار.

____________________

(١) في المصدر: سلمة صاحب السابري.

(٢) التهذيب ٦: ٣٢٥ / ٨٩٥.

(٣) المحاسن: ٦٢٤ / ٨٠.

٧ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١.

٨ - أمالي الطوسي ٢: ٤.

(٤) في المصدر المطبوع: محمّد ، وفي النسخة الخطية منه: علي.

(٥) في المصدر: قالت.

(٦) في المصدر زيادة: منها.

١١

[ ٢٨٩٩٠ ] ٩ - أحمد بن أبي عبداً لله البرقي في( المحاسن) عن الحسن ابن علىِّ بن يوسف، عن أبي عبداً لله المحلّي (١) ، عن بعض اصحابه، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: أربع من أتى بواحدة منهنَّ دخل الجنة: من سقى هامة ظامئة، أو أشبع كبداً جائعة، أو كسا جلدة عارية، أو أعتق رقبة عائية.

[ ٢٨٩٩١ ] ١٠ - وعن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) مات، وترك ستين مملوكاً، فأعتق ثلثهم عند موته.

اقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها

[ ٢٨٩٩٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناد عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: يستحب للرجل ان يتقرَّب إلى الله عشيّة عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

[ ٢٨٩٩٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

____________________

٩ - المحاسن: ٢٩٤ / ٤٥٦.

(١) وفي المصححة الثانية: المجلي.

١٠ - المحاسن: ٦٢٤ / ٨١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٠ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب الصدقة، وفي الحديث ٧ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة، وفي الباب ٤٣ من ابواب وجوب الحج، وفي الباب ٣٠ من ابواب الكفارات.

(٣) يأتي في الابواب ٢ و ٢٧ و ٢٨ و ٣٢ من هذه الابواب

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٦٦ / ٢٢٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٦ / ٧٦٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

١٢

أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، وحفص بن البختري، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: ويستحب للرجل أن يتقرَّب عشيّة عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

ورواه الكليني، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، ومعاوية بن عمار، وحفص بن البختري(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي الحج(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

٣ - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة

[ ٢٨٩٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، رفعه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من اعتق مومناً اعتق الله بكلِّ عضو منه عضواً من النار، وان(٥) كانت انثى اعتق الله بكلِّ عضوين منها عضواً منه من النار ؛ لأنّ المرأة بنصف الرجل.

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي

____________________

(١) الكافي ٦: ١٨٠ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة.

(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٠ / ٣.

(٥) في المصدر: فإن.

(٦) الفقيه ٣: ٦٦ / ٢١٩.

١٣

عبداً لله، عن أبيه، عن ابراهيم بن أبي البلاد(٣) .

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

٤ - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

[ ٢٨٩٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وحماد، وابن اذينة، وابن بكير، وغير واحد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا عتق إلّا ما أُريد به وجه الله تعالى.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٩٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة(١) ، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: لا عتق إلّا ما طلب به وجه الله عزَّ وجلَّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في مقدّمة العبادات(٢) ،

____________________

(١) ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٦ / ٧٧٠.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٨ / ١.

(٣) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٢٨.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٢.

(٥) في المصدر زيادة: عن ابي بصير.

(٦) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب مقدّمة العبادات.

١٤

وخصوصاً في الوقوف والصدقات(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٢) . وفي الأيمان(٣) .

٥ - باب أنّه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا ً ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير

[ ٢٨٩٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٢٨٩٩٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداً لله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا عتق إلّا بعد ملك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٣ من احكام الوقوف والصدقات.

(٢) يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٢.

(٥) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٤، والاستبصار ٤: ٥ / ١٥.

١٥

[ ٢٨٩٩٩ ] ٣ – وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: كان الذين من قبلنا(١) يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلّا بعد ما يملك الرجل.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبي بصير مثله، وزاد: كلّ من اعتق ما لا يملك فهو باطل (٢) .

[ ٢٩٠٠٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن ابن أبي الصهبان، يعني - محمّد بن عبد الجبّار - عن أبي طالب عبداً لله بن الصلت، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.

[ ٢٩٠٠١ ] ٥ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك، وقال عليّ( عليه‌السلام ) : ولو وضع يده على رأسها.

[ ٢٩٠٠٢ ] ٦ - وبالإسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا طلاق إلّا من بعد نكاح، ولا عتق إلّا من بعد ملك.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٦٣ / ٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) قوله: كان الذين من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون (عليهم‌السلام ) ، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره (عليه‌السلام ) دإلّا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه ».

(٢) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٦ / ٤٦.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠٢.

٥ - قرب الاسناد: ٤٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

٦ - قرب الاسناد: ٥٠، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

١٦

[ ٢٩٠٠٣ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يقول: ان اشتريت فلاناً فهو حرّ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(١) والايلاء(٢) وعير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على نذر العتق، بل هو ظاهر فيه(٥) .

٦ - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

[ ٢٩٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، قال: قرأت عتق أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، فاذا هو(٦) : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد ، أعتق فلاناً غلامه لوجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكوراً، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويوالي أولياء الله، ويتبرّأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٦ / ١٧٦، واورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

(٥) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: شرحه.

١٧

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٠٠٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد ، - يعني: ابن أبي نصر -، عن ابن سنان - يعني: عبداً لله - عن غلام أعتقه أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : هذا ما أعتق جعفر بن محمّد ، اعتق غلامه السندي فلانا، على أنّه يشهد أن لا اله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن البعث حق، وأن الجنّة حق، وأن النار حق، وعلى أنّه يوالي أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، ويحل حلال الله، ويحرّم حرام الله، ويؤمن برسل الله، ويقر بما جاء من عند الله، أعتقه لوجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكوراً، وليس لاحد عليه سبيل إلّا بخير، شهد فلان.

٧ - باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرّمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه

[ ٢٩٠٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد

____________________

(١) المقنع: ١٥٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٦ / ٧٧١.

٢ - الكافي ٦: ١٨١ / ١.

الباب ٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٧ / ١، والتهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٩، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٥ وفيهما عن أحدهما (عليهما‌السلام ).

١٨

ابن مسلم، عن أبي جعفر الأوّل( عليه‌السلام ) قال: اذا ملك الرجل والديه، أو اُخته، أو خالته، أو عمّته عتقوا(١) ، ويملك ابن اخيه، وعمّه، ويملك اخاه، وعمّه، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٧ ] ٢ - وبالاسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يملك الرجل والده، ولا والدته، ولا عمّته، ولا خالته، ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء مثله، إلّا أنّه قال: لا يملك الرجل والديه، ولا ولده(٢) ، وكذا روى الذي قبله نحوه، وأسقط أخاه، وزاد بعد ابن اخيه: وعمّه، وخاله.

[ ٢٩٠٠٨ ] ٣ - وعن محمّد ، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا ملك الرجل والديه، أو اُخته، أو عمّته، أو خالته عتقوا، ويملك ابن اخيه، وعمّه، وخاله، ويملك أخاه، وعمّه، وخاله من الرضاعة.

[ ٢٩٠٠٩ ] ٤ - وعنه عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته، قال: لايملك والده، ولا والدته، ولا اُخته، ولا ابنة أخيه، ولا ابنة اُخته، ولا عمّته، ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته، ولا يملك اُمّه من الرضاعة.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ،

____________________

(١) في المصدر زيادة: عليه.

٢ - الكافي ٦: ١٧٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٨، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧٧ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٧.

١٩

عن معاوية بن وهب مثله(١) .

[ ٢٩٠١٠ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتخذ أباه، أو اُمّه، أو أخاه، أو أخته عبيدا، فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها، وأمّا الأخ فيسترقّه، وأمّا الابوان فقد عتقا حين يملكهما. الحديث.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، والقاسم، عن أبان مثله(٢) .

[ ٢٩٠١١ ] ٦ - وباسناده عن فضّالة، عن محمّد بن خالد، عن عبداً لله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب، ويملك ابن أخيه، ويملك أخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠١٢ ] ٧ - قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرّم من النساء، ولا يملك أبويه، ولا ولده، وقال: اذا ملك والديه، أو اخته، أو عمّته، او خالته، أو بنت أخيه - وذكر أهل هذه الاية من النساء - اعتقوا، ويملك ابن اخيه، وخاله، ولا يملك اُمّه من الرضاعة، ولا يملك اُخته، ولا خالته، اذا ملكهم عتقوا.

أقول: حمل الشيخ عدم ملك الأخ على استحباب عتقه ؛ لما مضى(٣)

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٧، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤٣.

٥ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤٢.

٦ - التهذيب ٨: ٢٤١ / ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٧.

٧ - التهذيب ٨: ٢٤١ / ٨٧١، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٧.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ ١٥٤٧ ] ٢ - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء واستحموا يوم الأربعاء، الحديث.

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٥٤٨ ] ٣ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ.

[ ١٥٤٩ ] ٤ - محمّد بن علي الفارسي الفتال في ( روضة الواعظين ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الأربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس، والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في حيضها، والأكل على الشبع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عدم كراهة النورة يوم الجمعة في أحاديث الجمعة، وأنّ ما تضمّن الكراهة محمول إمّا على النسخ أو التقية(٢) .

__________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٩ / ٢٠.

(١) الفقيه ١: ٧٧ / ٣٤٥ ويأتي تمام الحديث عنهما وعن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الخصال: ٣٨٨ / ٧٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر.

٤ - روضة الواعظين: ٣٠٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٦ من الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة.

(٢) يأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ والحديث ١٩ من الباب ١٣ من أبواب ما يكتسب به.

٨١

٤١ - باب استحباب الخضاب للرجل والمرأة وعدم وجوبه، وجواز اقسام الخضاب، واستحباب خضاب المرأة عند ارتفاع الحيض

[ ١٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ولم يمنع عليّاً إلّا قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : تخضب هذه من هذه، وقد خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام )

[ ١٥٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى الورّاق، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على أبي جعفر (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه ! فقال: إنّي رجل أُحبّ النساء فأنا أتصنّع لهنّ.

[ ١٥٥٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب، ومحبّة إلى النساء، ويزيد في الباه(١) .

[ ١٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاماً بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا:

__________________

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٦.

(١) الباه والباهة: النكاح وقيل: الحظ من النكاح ( لسان العرب ١٣: ٤٧٩ ).

٤ - الكافي ٦: ٤٩٧ / ٨.

٨٢

ممّن القوم ؟ - إلى أن قال: - فلمّا كان(١) في البيت الحارّ صمد(٢) لجدّي، فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب ؟ فقال له جدّي: أدركت من هو خير منّي ومنك لا يختضب، قال: فغضب لذلك حتّى عرفنا غضبه في الحمّام، قال: ومن ذاك الذي هو خير منّي ؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) وهو لا يختضب، قال: فنكس رأسه وتصابّ عرقاً، فقال: صدقت وبررت ثمّ قال: يا كهل إن تختضب فإنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قد خضب هو خير من علي، وان تترك فلك بعلي سنة، قال: فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين، ومعه ابنه محمّد بن علي (عليهما‌السلام )

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير، مثله، إلّا أنّه قال: وإن تترك فلك بعلي أُسوة(٣) .

[ ١٥٥٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ): الخضاب هدي إلى(٤) محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهومن السنّة.

[ ١٥٥٥ ] ٦ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ): لا بأس بالخضاب كلّه.

[ ١٥٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخضاب، فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يختضب وهذا شعره عندنا.

__________________

(١) في المصدر: كنّا.

(٢) صمده وصمد إليه: قَصَدَهُ ( لسان العرب ٣: ٢٥٨ ).

(٣) الفقيه ١: ٦٦ / ٢٥٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٤

(٤) إلى: ليس في المصدر.

٦ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٥.

٧ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٧.

٨٣

[ ١٥٥٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن مسعدة بن أسمع، عن أحمد بن حازم، عن محمّد بن كناسة، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبّهوا(١) باليهود والنصارى.

[ ١٥٥٨ ] ٩ - وعن أبي محمّد عبدالله الشافعي(٢) ، عن محمّد بن جعفر الأشعث، عن محمّد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالله الأنصاري، عن محمّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب، ولا تشبّهوا(٣) باليهود والنصارى.

قال الصدوق: إنّما أوردت هذين الخبرين: أحدهما عن الزبير، والآخر عن أبي هريرة لأنّ أهل النصب ينكرون على الشيعة استعمال الخضاب ولا يقدرون على دفع ما يصحّ عنهما، وفيهما حجّة لنا عليهم(٤) .

[ ١٥٥٩ ] ١٠ - وفي ( العلل ): عن محمّد بن أحمد السناني، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن محمّد بن أبي بشر، عن الحسين بن الهيثم، عن سليمان بن داود، عن علي بن غراب، عن ثابت بن أبي صفيّة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال: قلت لأمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : ما منعك من الخضاب وقد اختضب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ؟ قال: أنتظر أشقاها أن يخضب لحيتي من دم رأسي بعهد معهود أخبرني به حبيبي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

٨ - الخصال: ٤٩٧ / ٣.

(١) في المصدر: تتشبّهوا.

٩ - الخصال: ٤٩٨ / ٤.

(٢) كذا وفي المصدر: أبو محمد محمد بن عبدالله الشافعي.

(٣) في المصدر: تتشبّهوا.

(٤) الخصال: ٤٩٨.

١٠ - علل الشرائع: ١٧٣ / ١.

٨٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في السواك(١) ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وعلى الحكم الأخير في الحيض(٣) .

٤٢ - باب استحباب الانفاق في الخضاب

[ ١٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن بندار، ومحمّد بن الحسن، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن محمّد بن عبدالله بن مهران، عن أبيه رفعه قال: قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة درهم في سبيل الله، إنّ فيه أربع عشرة خصلة: يطرد الريح من الأُذنين، ويجلو الغشا عن(٤) البصر، ويلين الخياشيم، ويطيب النكهة، ويشدّ اللثة، ويذهب بالغشيان(٥) ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن، ويغيظ به الكافر، وهو زينة، وهو طيب، وبراءة في قبره، ويستحيي منه منكر ونكير.

[ ١٥٦١ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لعلي (عليه‌السلام ) - قال: يا علي، درهم في

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الباب ٣٥، ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤٢ - ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٤٣ من أبواب الحيض.

(٣) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١٢، ورواه الصدوق في الخصال: ٤٩٧ / ١، وثواب الأعمال: ٣٨ / ٣.

(٤) في نسخة: من، ( منه قدّه ).

(٥) الظاهر: بالغثيان، ( منه قدّه ).

٢ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

٨٥

الخضاب أفضل(١) من ألف درهم ينفق في سبيل الله وفيه أربع عشرة خصلة، ثمّ ذكر نحوه، إلّا أنّه قال: ويجلو البصر، وقال: ويذهب بالضنى بدل قوله: ويذهب بالغشيان، ورواه أيضاً مرسلاً(٢) .

ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي(٣) . عن أنس بن محمّد(٤) .

وروى الذي قبله في ( الخصال )(٥) وفي ( ثواب الأعمال )(٦) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمّد بن علي البغدادي(٧) الهمداني، عن أبيه، عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن زيد رفع الحديث قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وذكر، مثله.

٤٣ - باب كراهة نصول الخضاب واستحباب اعادته

[ ١٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله: إيّاك ونصول الخضاب فإنّ ذلك بؤس.

[ ١٥٦٣ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: إن الحسين (عليه‌السلام ) كان يختضب بالحنّاء والكتم(٨) وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل

__________________

(١) في نسخة: خير. ( منه قدّه ).

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٥.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (خ).

(٤) الخصال: ٤٩٧ / ١.

(٥، ٦) تقدم في الحديث ١.

(٧) نسخة الخصال فقط، ( منه قدّه ).

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١١.

٢ - إرشاد المفيد: ٢٥٢.

(٨) الكتم: نبت يخلط مع الحناء ويصبغ به الشعر، فيكون لونه أسود. وهو نبت ورقه كورق الآس أو أصغر، ينبت في أعالي الجبال ( أنظر لسان العرب ١٢: ٥٠٨ ).

٨٦

الخضاب من عارضيه(١) .

أقول: هذا محمول على الجواز، أو على الضرورة، وعدم تمكّنه من إعادته.

٤٤ - باب استحباب خضاب الشيب وعدم وجوبه وعدم استحبابه لأهل المصيبة

[ ١٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مسكين [ بن ](٢) أبي الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: جاء رجل الى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فنظر إلى الشيب في لحيته، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور، ثمّ قال: من شاب شيبة في الإِسلام كانت له نوراً يوم القيامة، قال: فخضب الرجل بالحنّاء ثمّ جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فلمّا رأى الخضاب قال: نور وإسلام، فخضب الرجل بالسواد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : نور وإسلام وإيمان، ومحبّة إلى نسائكم، ورهبة في قلوب عدوّكم.

[ ١٥٦٥ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه سئل عن قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : غيّروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال: إنّما قال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك والدين قُلّ، وأمّا الآن وقد اتّسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار.

__________________

(١) العارض: الخدّ يقال: أخذ الشعر من عارضيه وهما جانبا اللحية ( لسان العرب ٧: ١٨٠ ).

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ٢.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نهج البلاغة ٣: ١٥٤ / ١٦.

٨٧

[ ١٥٦٦ ] ٣ - قال: وقيل له: لو غيّرت شيبك يا أمير المؤمنين، فقال: الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة، يريد برسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤٥ - باب استحباب خضاب الرأس واللحية

[ ١٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن حفص الأعور قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الرأس واللحية أمن السنة ؟ فقال: نعم، قلت: إن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) لم يختضب، قال: إنما منعه قول رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : إنّ هذه ستخضب من هذه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه إنشاء الله(٤) .

٤٦ - باب استحباب الخضاب بالسواد

[ ١٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) وقد اختضب بالسواد فقلت: أراك اختضبت بالسواد، فقال: إنّ في الخضاب أجراً والخضاب والتهيئة ممّا يزيد الله عزّ وجلّ في عفّة النساء، ولقد

__________________

٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٦٥ / ٤٧٣.

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الآتية من الخضاب.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٥.

(٣) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب التالية.

الباب ٤٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨٠ / ١.

٨٨

ترك النساء العفّة بترك أزواجهنَّ لهنّ التهيئة، قال: قلت: بلغنا أنّ الحنّاء يزيد في الشيب، قال: أيّ شيء يزيد في الشيب، الشيب يزيد في كلّ يوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(١) .

[ ١٥٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح، عن أبي خالد الزيدي، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: دخل قوم على الحسين بن علي (عليه‌السلام ) فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك، فمدّ يده إلى لحيته، ثمّ قال: أمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين.

[ ١٥٧٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن حسين بن عمر بن يزيد، عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الخضاب بالسواد أُنس للنساء، ومهابة للعدوّ.

محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٧١ ] ٤ - قال: وقال (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ) (٣) قال: منه الخضاب بالسواد.

__________________

(١) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٦. وجاء في هامش المخطوط ما نصّه: « سيأتي في أحاديث الحنّاء أنّه يزيد في الشيب وكأنّه على وجه المدح، فهذا محمول على إنكار الزيادة المعتد بها وإرادة أنّ الزيادة بسبب مرور الأيام أكثر وأعظم من زيادة الحناء » ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٧.

(٢) الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨١.

٤ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

(٣) الأنفال ٨: ٦٠.

٨٩

[ ١٥٧٢ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن عمرو بن خليفة العبدي، عن المثنّى اليماني قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أحبّ خضابكم إلى الله الحالك(١) .

[ ١٥٧٣ ] ٦ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: الخضاب بالسواد زينة للنساء ومكبتة(٢) للعدوّ.

أقول: تقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٧ - باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة، واختيار الحمرة على الصفرة، واختيار السواد عليهما

[ ١٥٧٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: إنّ رجلاً دخل على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد صفر لحيته، فقال له رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ما أحسن هذا ؟ ثمّ دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحنّاء فتبسّم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقال: هذا أحسن من ذاك، ثمّ دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد، فضحك إليه، وقال هذا أحسن من ذاك وذاك.

__________________

٥ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ٢.

(١) الحالك: يقال للأسود الشديد السواد: حالك وقد حلك الشيء: اشتدّ سواده. ( لسان العرب ١٠: ٤١٥ ).

٦ - ثواب الأعمال: ٣٩ / ٥.

(٢) مُكبتة، من الكبت: وهو الخيبة، والذلّ، والغلبة. ( لسان العرب ٢: ٧٦ ).

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب التالي، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٢.

٩٠

[ ١٥٧٥ ] ٢ - وفي ( المجالس ) عن أبيه، عن الحسين(١) بن أحمد المالكي، عن أبيه، عن علي بن المؤمّل قال: لقيت موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وكان يخضب بالحمرة، فقلت: جعلت فداك ليس هذا من خضاب أهلك، فقال: أجل كنت أختضب بالوسمة فتحرّكت عليَّ أسناني، إنّ الرجل كان إذا أسلم على عهد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فعل ذلك، ولقد خضب أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بالصفرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال ( في الخضاب )(٢) إسلام، فخضبه بالحمرة، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان، فخضبه بالسواد، فبلغ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ذلك، فقال: إسلام وإيمان ونور.

[ ١٥٧٦ ] ٣ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن علي الأنصاري، عن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه قال: بلغ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أنّ قوماً من أصحابه صفروا لحاهم، فقال: هذا خضاب الإِسلام، إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) فمررت ( عليهم فأخبرتهم )(٣) فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإِسلام، قال: فلمّا سمعوا ذلك منه رغبوا فأقنوا(٤) فلمّا بلغ ذلك رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: هذا خضاب الإيمان إنّي لأُحبّ أن أراهم.

قال علي (عليه‌السلام ) : فمررت عليهم فأخبرتهم فأتوه، فلمّا رآهم، قال: هذا خضاب الإيمان، فلمّا سمعوا ذلك منه بقوا عليه حتّى ماتوا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الخضاب بالحمرة إن شاء الله تعالى(٥) ، وتقدّم

__________________

٢ - أمالي الصدوق: ٢٥٠ / ٩.

(١) في المصدر: الحسن.

٣ - ثواب الأعمال: ٣٧ / ١.

(٢) في المصدر: بهم وأخبرتهم.

(٣) وفيه: فاقنؤوا.

(٤) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٩١

ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤٨ - باب استحباب الخضاب بالكتم ( * )

[ ١٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن خضاب الشعر فقال: قد خضب النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر (عليهم‌السلام ) بالكتم.

[ ١٥٧٨ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) والحسين بن علي، وأبو جعفر محمّد بن علي (عليهم‌السلام ) يختضبون بالكتم وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يختضب بالحناء والكتم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤٩ - باب استحباب الخضاب بالوسمة ( * )

[ ١٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ والحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

* - ورد في هامش المخطوط ما نصه: قال ابن الأثير الكتم هو نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر أسود وقيل هو الوسمة، وقال الجوهري الكتم بالتحريك نبت يخلط بالوسمة يختضب به، ( منه قدّه ).

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٧.

٢ - الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٩ و ٧٠ / ٢٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

* - الوسمة بكسر السين: نبات يختضب به. ( لسان العرب ١٢: ٦٣٧ ).

١ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ١.

٩٢

علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت مع أبي علقمة، والحارث بن المغيرة، وأبي حسّان عند أبي عبدالله (عليه‌السلام ) وعلقمة مختضب بالحنّاء، والحارث مختضب بالوسمة، وأبو حسان لا يختضب، فقال كل رجل منهم: ما ترى في هذا رحمك الله ؟ وأشار إلى لحيته، فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : ما أحسنه ؟ قالوا: أكان أبو جعفر (عليه‌السلام ) مختضباً بالوسمة ؟ قال: نعم، ذلك حين تزوّج الثقفيّة أخذته جواريها فخضّبنه.

[ ١٥٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الوسمة ؟ فقال: لا بأس بها للشيخ الكبير.

[ ١٥٨١ ] ٣ - وبالإسناد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يمضغ علكاً، فقال: يا محمّد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدّها، قال: وكانت استرخت فشدّها بالذهب.

[ ١٥٨٢ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) نقضت أضراسي الوسمة.

أقول: هذا يدلّ على ملازمته لها، فيفيد الاستحباب، وليس بصريح في الذم وكذا الذي قبله.

[ ١٥٨٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم قال: قال أبو عبدالله

__________________

٢ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٢ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب لباس المصلّي.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٥.

٩٣

(عليه‌السلام ) : قتل الحسين (عليه‌السلام ) ، وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن يونس، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الخضاب بالوسمة، فقال: لا بأس قد قتل الحسين (عليه‌السلام ) وهو مختضب بالوسمة.

[ ١٥٨٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين قال: وقد خضب الأئمّة (عليهم‌السلام ) بالوسمة.

٥٠ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء

[ ١٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) يختضب بالحنّاء خضاباً قانياً.

[ ١٥٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب.

[ ١٥٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام ) ، مخضوباً بالحنّاء.

[ ١٥٨٩ ] ٤ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

__________________

٦ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٦.

٧ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٤.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٢.

٩٤

صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الحنّاء يشعل الشيب.

أقول: ويأتي إن شاء الله ما يدلّ على مدح الشيب فلا بأس بزيادته(١) .

[ ١٥٩٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن حريز، عن مولى لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) قال: سمعت علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : اخضبوا بالحنّاء فإنّه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة.

[ ١٥٩١ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عبدوس بن إبراهيم، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الحنّاء يذهب بالسهك، ويزيد في ماء الوجه، ويطيب النكهة(٢) ، ويحسن الولد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٥٩٢ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن صدقة العنبري قال: لما توفّي أبو إبراهيم موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فدخل عليه سبعون رجلاً من شيعته فنظروا إلى موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) وليس به أثر جراحة ولا سمّ ولا خنق، وكان في رجله أثر الحنّاء، الحديث.

__________________

(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٦: ٤٨٣ / ٤، ورواه الصدوق في الفقيه ١: ٦٨ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٨٤ / ٥، وأورد نحوه في الحديث ٩ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) النكهة: ريح الفم، ( منه قده ) نقلاً عن الصحاح ٦: ٢٢٥٣.

(٣) الفقيه ١: ٦٩ / ٢٧٣.

٧ - إكمال الدين: ٣٩.

٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ عليه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم

[ ١٥٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن أبي شيبه الأسدي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) ، عن خضاب الشعر، فقال: خضب الحسين وأبو جعفر (عليهما‌السلام ) بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٤ ] ٢ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: اختضب الحسين وأبي بالحنّاء والكتم.

[ ١٥٩٥ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) قال: كان الحسين (عليه‌السلام ) ، يختضب بالحنّاء والكتم، وقتل (عليه‌السلام ) وقد نصل الخضاب من عارضيه.

[ ١٥٩٦ ] ٤ - أحمد بن علي بن العبّاس النجاشي في ( كتاب الرجال ): عن أبي العبّاس أحمد بن علي بن نوح، عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن هارون، عن محمّد بن الحسين، وعيسى بن عبدالله، عن محمّد بن سعيد، عن شريك، عن جابر، عن عمرو بن حريث، عن عبيدالله بن الحرّ أنّه سأل الحسين بن علي

__________________

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٤٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي مايدلّ عليه في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٨١ / ٩.

٢ - قرب الإِسناد: ٣٩.

٣ - الإِرشاد: ٢٥٢، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٤ - رجال النجاشي: ٩ / ٦.

٩٦

(عليه‌السلام ) عن خضابه، فقال: أما أنّه ليس كما ترون، إنّما هو حنّاء وكتم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٢ - باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل

[ ١٥٩٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً، وإن كانت مسنّة.

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ١٥٩٨ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) ، قال: رخّص رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أمّا ذات البعل فتزيّن(٣) لزوجها، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي، وفي أحكام الملابس،

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٠ / ٢٨٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٢٤ / ٦.

٢ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(٣) في المصدر: فتتزين.

٩٧

وفي النكاح وغير ذلك(١) .

٥٣ - باب استحباب الخضاب عند لقاء الأعداء، وعند لقاء النساء

أقول: قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث متفرّقة في الأبواب السابقة وفي بعضها ما يدلّ على أن مهابة الأعداء هو العلة في استحباب الخضاب أو الأمر به في أوّل الإسلام، والله أعلم.

٥٤ - باب استحباب الكحل للرجل والمرأة

[ ١٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يعذب الفم.

[ ١٦٠٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويحدّ البصر، ويعين على طول السجود.

[ ١٦٠١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

__________________

(١) يأتي في:

أ - الباب ٥٨ من أبواب لباس المصلي.

ب - في الباب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس.

ج - الباب ٨٥ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٥٣

تقدم في الأبواب ٤١، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٨.

٩٨

فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل يزيد في المباضعة.

[ ١٦٠٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الكحل ينبت الشعر، ويجفف الدمعة، ويعذب الريق، ويجلو البصر.

محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال )(١) : عن ( محمّد بن الحسن بن أحمد )(٢) ، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن سهل بن زياد مثله.

وفي ( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، مثله(٣) .

[ ١٦٠٣ ] ٥ - وفي ( ثواب الأعمال ): عن أحمد بن علي، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن عبدالله بن مقاتل، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٥٥ - باب استحباب الاكتحال بالإِثمد، وخصوصاً بغير مسك

[ ١٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ١٠.

(١) ثواب الأعمال: ٤١ / ٤.

(٢) كذا في الأصل وفي المصدر: الحسين بن أحمد.

(٣) الخصال: ١٨ / ٦٣.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ٢.

(٤) يأتي في الأبواب ٥٥ - ٥٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٩٣ / ١.

٩٩

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراري(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يكتحل بالأثمد(٢) إذا آوى إلى فراشه وتراً وتراً.

[ ١٦٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه وعمّه قالا: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ): الاكتحال بالأثمد يطيب النكهة، ويشدّ أشفار العين.

[ ١٦٠٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الأثمد يجلو البصر، وينبت الشعر ( في الجفن )(٣) ، ويذهب بالدمعة.

[ ١٦٠٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من نام على أثمد غير ممسك أمن من الماء الأسود أبداً ما دام ينام عليه.

[ ١٦٠٨ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن علي بن

__________________

(١) في المصدر: « الفراء ».

(٢) الأثمد: حجر يتخذ منه الكحل وقيل ضرب من الكحل وقيل هو نفس الكحل. ( لسان العرب ٣: ١٠٥ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٧.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٦: ٤٩٤ / ٩.

٥ - ثواب الأعمال: ٤٠ / ١، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٤ و ٧ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417