وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242329
تحميل: 4131


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242329 / تحميل: 4131
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة، أو على عدم ارادة الرجوع في التدبير، فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة، اشار إلى ذلك الشيخ.

٤ - باب جواز مكاتبة المدبر

[ ٢٩٢٣٠ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن العبد والامة يعتقان عن دبر، فقال: لمولاه ان يكاتبه ان شاء. الحديث.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله(١) .

[ ٢٩٢٣١ ] ٢ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه: ان علياعليه‌السلام قال: لا يباع المدبر الا من نفسه.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، وتقدم ما يدل على حكم البيع(١) ، ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما(٢) .

__________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٦٣ | ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٩ | ٩٨، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) الفقيه ٣: ٧٢ | ٢٥٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٢ | ٩٥٥، الاستبصار ٤: ٣٠ | ١٠٥.

(١) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ١، ٢، ٣ من ابواب المكاتبة.

١٢١

٥ - باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه

[ ٢٩٢٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دبر مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر، فولدت منه اولادا، ثم مات زوجها وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار. الحديث.

ورواه الشيخ باسناد عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٣٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى الكلابي، عن ابي الحسن الاولعليه‌السلام ، قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر(١) المرأة حال المولودة هي مدبّرة، أو غير مدبّرة، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبّرت، او بعد ما دبّرت؟ فقلت: لست أدري، ولكن اجبني فيهما جميعا، فقال: ان كانت المرأة دبّرت، وبها حبل، ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبّرة، والولد رقّ، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير امه.

__________________

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٤ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ | ٩٤١، والاستبصار ٤: ٢٩ | ١٠١.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ | ٥، والتهذيب ٨: ٢٦٠ | ٩٤٧، والاستبصار ٤: ٣١ | ١٠٩.

(١) في المصدر: تعلم.

١٢٢

ورواه الصدوق مرسلا نحوه، وزاد: لان الحمل انما حدث بعد التدبير(٢) .

[ ٢٩٢٣٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن رجل دبر جارية، وهي حبلى؟ فقال: ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن عليّ الوشاء مثله(٢) .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسىعن الوشاء مثله(٣) .

[ ٢٩٢٣٥ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن يزيد شعر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها، قال: فما ولدت فهم بمنزلتها، وهم من ثلثه، وان كانوا أفضل(١) من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاؤوا، فاذا أدوا اعتقوا.

[ ٢٩٢٣٦ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٧١ | ٢٤٦.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ | ٤.

(١) التهذيب ٨: ٢٦٠ | ٩٤٦، والاستبصار ٤: ٣١ | ١٠٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧١ | ٢٤٧.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦١ | ٩٥٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٦١ | ٩٥١، والاستبصار ٤: ٣١ | ١٠٦.

(١) في المصدر: اكثر.

٥ - قرب الاسناد: ٦٣.

١٢٣

محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّعليه‌السلام ، قال: ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها، يرقّون برقّها، ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك، لا يرقون برقها، ولا يعتقون بعتقها.

[ ٢٩٢٣٧ ] ٦ - وعن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل، قال: اذا مت فجاريتي فلانة حرّة، فعاش حتى ولدت الجارية اولاداً، ثم مات، ما حالها؟ قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك.

[ ٢٩٢٣٨ ] ٧ - ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله، وزاد: وسألته عن الرجل يقول لمملوكه: يا أخي، أو يا بنيّ، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

أقول: هذا محمول على التقيّة، وتقدّم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٦ - باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الاولاد.

[ ٢٩٢٣٩ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ

__________________

٦ - قرب الاسناد: ١١٩، ومسائل علي بن جعفر: ١٨٨ | ٣٧٧.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٨ | ٣٧٩.

(١) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٦٠ | ٩٤٨.

١٢٤

ابن رئاب، عن بريد بن معاوية، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسراً، فاشترى المدبر جارية(١) ، فمات قبل سيّده، قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال، او متاع فهو للذي دبّره، وأرى أن ام ولده للذي دبّره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فاذا مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٤) .

٧ - باب أن الاولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها، لا في تدبيرهم.

[ ٢٩٢٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دبر مملوكة(١) ، ثم زوجها من رجل آخر، فولدت منه اولادا، ثم مات زوجها، وترك أولاده منها، قال: أولاده منها كهيئتها، فاذا مات الذي دبر امهم فهم احرار، قلت له: أيجوز

__________________

(١) في الفقيه زيادة: بإذن مولاه فولدت منه أولادا، ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ | ٢٥٤.

(٣) الكافي ٦: ١٨٥ | ٨.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٤ | ٦.

(١) في المصدر: مملوكته.

١٢٥

للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره اذا احتاج؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج، وبقي اولادها من الزوج الحرّ، أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها، وان يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا، انما كان له ان يرجع في تدبير امهم، اذا احتاج، ورضيت هي بذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٨ - باب ان المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

[ ٢٩٢٤١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهماعليهما‌السلام ، قال: المدبر من الثلث. الحديث.

[ ٢٩٢٤٢ ] ٢ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: المعتق على دبر فهو من الثلث، وما جنى هو، والمكاتب، واُمّ الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

[ ٢٩٢٤٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(٢) التهذيب ٨: ٢٥٩ | ٩٤١، والاستبصار ٤: ٢٩ | ١٠١.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٧٢ | ٢٤٨.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٢ | ٩٥٤، والاستبصار ٤: ٣١ | ١٠٧.

(١) الفقيه ٣: ٧٣ | ٢٥٥.

٣ - الكافي ٦: ١٨٤ | ٧.

١٢٦

محمد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره، ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء أمهره، قال: وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر اذا مات سيّده، وهو من الثلث، انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة، ثمّ بدا له بعد، فغيرها قبل موته، وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) ، وفي الوصايا(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٩ - باب ان من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول.

[ ٢٩٢٤٤ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن بيع المدبر؟ قال: اذا أذن في ذلك فلا بأس به، وان كان على مولى العبد دين، فدبّره فراراّ من الدين فلا

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ | ٩٤٢، والاستبصار ٤: ٣٠ | ١٠٢.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٦١ | ٩٥٠.

١٢٧

تدبير له، وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه، ويمضي تدبيره.

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٢٤٥ ] ٢ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص مثله(١) .

وباسناده عن الصفار عن محمد بن الحسين(٢) .

أقول: هذا محمول على عدم استيعاب الدين التركة ؛ لما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٩٢٤٦ ] ٣ - وعن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قلت له: أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما، وأنا ممن أشهد لهما، وعليه دين كثير، فما رأيك؟ قال: رضى الله عن أبيك، ورفعه مع محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهله، قضاء دينه خير له ان شاء الله.

أقول: وتقدم ما يدل على أن التدبير وصيّة، وان الدين مقدم

__________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦١ | ٩٤٩.

(١) الفقيه ٣: ٧٢ | ٢٥٣.

(٢) التهذيب ٦: ٣١١ | ٨٥٨.

(٣) مضى في الباب ٨ من هذه الابواب وفي الباب ١٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٤) ياتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٦٢ | ٩٥٣.

١٢٨

عليها(١) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في النكاح(٢) .

١٠ - باب ان الاباق يبطل التدبير، فان ولد له في حال اباقه كان اولاده رقّا.

[ ٢٩٢٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة، ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أرى انها وجميع ما معها(٢) للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، انّها(٣) أبقت عاصية لله ولسيّدها، فابطل الاباق التدبير.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٤) .

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم(٥) .

__________________

(١) تقدم في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب، وفي الباب ١٩ من ابواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من ابواب المهور، وفي الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠٠ | ٤.

(١) في نسخة زيادة: الاول ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة زيادة: فهو ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: لانها.

(٤) التهذيب ٨: ٢٦٤ | ٩٦٤ والاستبصار ٤: ٣٢ | ١١٠.

(٥) الفقيه ٣: ٨٧ | ٣٢٤.

١٢٩

ورواه أيضا مرسلا(٦) .

[ ٢٩٢٤٨ ] ٢ - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن ( الحسين بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة )(١) ، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دبّر غلاما له، فأبق الغلام، فمضى إلى قوم، فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد، فولد له، وكسب مالا، فمات مولاه الذي دبّره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا(٢) العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده رق(٣) لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبره، ورجع رقا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .

١١ - باب انه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فان ابق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج.

[ ٢٩٢٤٩ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن

__________________

(٦) المقنع: ١٦٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٦٥ | ٩٦٦، والاستبصار ٤: ٣٣ | ١١٢.

(١) في التهذيب: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة. وفي الاستبصار: الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة.

(٢) في المصدر: فطلبوا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من ابواب العتق.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٦٤ | ٩٦٥، والاستبصار ٤: ٣٢ | ١١١، والمقنع: ١٥٨.

١٣٠

النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فاذا مات فهي حرّة، فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها اذا(١) أبقت؟ قال(٢) : اذا مات الرجل فقد عتقت.

[ ٢٩٢٥٠ ] ٢ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام عن رجل زوج أمته من رجل حرّ(١) ، قال لها: اذا مات ( الزوج فهي )(٢) حرّة، فمات الزوج؟ قال: اذا مات الزوج فهي حرّة، تعتد ( عدة )(٣) المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

١٢ - باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه

[ ٢٩٢٥١ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألته عن رجل قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حرّ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين، أو

__________________

(١) في المصدر: بعدما.

(٢) في المصدر زيادة: لا.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ | ١٤٠٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٥ من ابواب نكاح العبيد.

(١) في المصدر زيادة: ثم.

(٢) في المصدر: زوجك فأنت.

(٣) في المصدر: منه عدة الحرة.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٦٥ | ٩٦٧.

١٣١

ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.

ورواه الصدوق باسناده عن أبان(١) .

أقول: ويمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره، وعلى كون التدبير واجبا ؛ لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات(٢) وغيرها(٣) ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة بالتدبير فلا يجزي اذ شرطها تنجيز العتق، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه والتدبير نوع منه(٤) ، وتقدّم ما يدل على أحكام الوصيّة، وعلى ان التدبير وصية(٥) .

١٣ - باب ان المدبر مملوك ما دام سيده حيّاً.

[ ٢٩٢٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له، ثمّ احتاج إلى ثمنه؟ فقال: هو مملوكه ان شاء باعه. الحديث.

[ ٢٩٢٥٣ ] ٢ - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي

__________________

(١) الفقيه ٣: ٧٢ | ٢٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

(٣) تقدم في الحديثين ١٢ و ١٣ من الباب ١٨ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في ابواب العتق.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على احكام الوصية في - ابواب احكام الوصايا.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٥ | ٩، والتهذيب ٨: ٢٥٩ | ٩٤٣، والاستبصار ٤: ٢٧ | ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ١٨٤ | ٧.

١٣٢

حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره ان شاء. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٥٩ | ٩٤٢، والاستبصار ٤: ٣٠ | ١٠٢.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

١٣٣

١٣٤

أبواب المكاتبة

١٣٥

١٣٦

١ - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال أو كسب.

[ ٢٩٢٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزوجل:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال: ان علمتم لهم دينا ومالا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .

[ ٢٩٢٥٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام - في حديث - قال: سألته عن قول الله عزوجل:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم

__________________

ابواب المكاتبة

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٧ | ١٠.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧٠ | ٩٨٤.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ | ٧، والمقنع: ١٥٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

١٣٧

خيرا ) (١) ؟ قال: الخير: ان علمت أن عنده مالا.

[ ٢٩٢٥٦ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في حديث انه قال: في قول الله عزّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال: كاتبوهم ان علمتم(٢) لهم مالا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٩٢٥٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال: ان علمتم لهم مالا. الحديث.

[ ٢٩٢٥٨ ] ٥ - وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ) (١) قال: الخير: ان يشهد أن لا اله الا الله، وان محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويكون بيده عمل يكتسب، به او يكون له حرفة.

__________________

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٣ - الكافي ٦: ١٨٧ | ٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

(٢) في المصدر زيادة: أن.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ | ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٣٥ | ١١٨ باختلاف.

٤ - الفقيه ٣: ٧٣ | ٢٥٦، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٥ - الفقيه ٣: ٧٨ | ٢٧٨.

(١) النور ٢٤ | ٣٣.

١٣٨

[ ٢٩٢٥٩ ] ٦ - وفي ( المقنع ) قال: روي في تفسير قوله تعالى:( ان علمتم فيهم خيرا ) (١) ان علمتم لهم مالا.

[ ٢٩٢٦٠ ] ٧ - قال: وروي في تفسيرها: اذا رأيتموهم يحبون آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فارفعوهم درجة.

أقول: وتقدم ما يدل على استحباب العتق(١) ، والمكاتبة سبب من اسبابه.

٢ - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وان لم يكن له مال.

[ ٢٩٢٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن العبد يكاتبه مولاه، وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: يكاتبه وان كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال، فانّ الله يزرق العباد بعضهم من بعض، والمؤمن معان، ويقال: المحسن معان.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه قال: ومن بعض والمحسن معان(١) .

__________________

٦ - المقنع: ١٥٩.

(١) النور ٢٤: ٣٣ وفي المصدر: فكاتبوهم ان علمتم

٧ - المقنع: ١٥٩.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من ابواب العتق ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٧ | ١١.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٢ | ٩٩٥.

١٣٩

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة(٢) .

٣ - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن.

[ ٢٩٢٦٢ ] ١ - على بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء، ويضمن عنه ذلك، أيصلح؟ قال: اذا سمى خماسيّاً، او رباعيّاً، أو غيره فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٤ - باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى، والمشروط عليه ان عجز رد في الرق، لا ينعتق منه شيء، حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة

[ ٢٩٢٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ | ٢٦٨، تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٣ | ٧٩، ورواه في قرب الاسناد: واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٢) ويأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ١٦ حديثا

١ - الكافي ٦: ١٨٥ | ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

١٤٠