وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283522 / تحميل: 6208
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وعن الثاني : بأنّه محمول على دعوى مشاركته في الابتهال بناءً على أنَّ ذلك الكتاب بلغ في الكمال ما بلغ حَتَّى ناسب أن يشاركوه فيه ، وذلك كما يمدح رجل عدوَّه بالكمال الَّذي بلغ في الظهور حدّاً لا يمكن إخفاؤه.

قالرحمه‌الله : (وأمّا التقوَّي ، فلأن يكون إيماء إلى عظمة رجائه من الله. أن يجعله خالصاً ؛ لأنّ من رجا شيئاً يجتهد في تحصيله ، فاغتنم)(١) .

والابتهال : هو التضرُّع ويقال في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ نَبْتَهِلْ(٢) أي : نخلص في الدعاء.

تحقيق لفظ الهداية

ثمّ المنقول عن حواشي الكشّاف للتفتازاني : (أنَّ الهداية لفظ مشترك بين المعنيين)(٣) ، أعني إراءة الطريق والإيصال إلى المطلوب ، وبذلك يرتفع الإشكال عن موارد استعماله في المعنيين ، كقوله تعالى : ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ(٤) ، فإنّه مستعمل في الدلالة ؛ إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحقّ.

__________________

(١) حاشية المعالم : ٦ بتفاوت يسير.

(٢) سورة آل عمران : من آية ٦١.

(٣) حاشية التفتازاني على الكشّاف : مخطوط ، عنه اللمعة البيضاء : ٤٣٦.

(٤) سورة فصلت : من آية ١٧ ، ولا يخفى أن الآية المباركة المذكورة لا تمثل مراد المؤلفرحمه‌الله وشاهد قوله في الآية الكريمة : ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد : آية ١٠] كما سيتبين إليك لاحقاً.

١٤١

وكقوله تعالى : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ(١) ، فإنّه مستعمل في الإيصال إلى الحقّ ، وحاصل ما ذكره : أنَّ الهداية لفظ يتعدّى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه نحو : ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ(٢) .

وتارة بالحرف نحو : ﴿وَاللَّـهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ(٣) .

وعلى الأوّل : معناه الإيصال ، وعلى الثاني : إراءة الطريق ، وفيه أنَّ قوله تعالى : ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ(٤) قَدْ تعدّى فيه فعل الهداية إلى المفعول الثاني بنفسه ، مع أنّ المراد بها الإراءة كما عرفت.

تحقيق لفظ المقدّمة

[٤١] ـ قالرحمه‌الله : «وقد رتّبنا كتابنا هذا على مقدِّمة وأقسام أربعة. والغرض من المقدِّمة منحصر في مقصدين »(٥) .

أقول : قال الزمخشري في الفائق : (المُقَدِّمة : الجماعة التي تتقدَّم الجيش ، من قدَّم بمعنى تقدَّم ، وقد استعبرت لأوّل كلّ شيء فقيل منه : مقدِّمة الكتاب بكسر الدال ، وفتح الدال خُلف) ، انتهى(٦) .

وقال في المُغرّب : ((قدّم وتقدّم) بمعنى ، ومنه (مقدِّمة الجيش) ، و (مقدِّمة الكتاب) بالكسر) ، انتهى(١) .

__________________

(١) سورة القصص : من آية ٥٦.

(٢) سورة الفاتحة : ٦.

(٣) سورة البقرة : من آية ٢١٣.

(٤) سورة الإنسان : آية ٣ ، ذكرنا مراد المؤلفرحمه‌الله سابقاً فليراجع.

(٥) معالم الدين : ٥.

(٦) الفائق في غريب الحديث ١ : ٤١.

١٤٢

ومثله في مجمع البحرين(٢) .

وقال في القاموس : (ومقدِّمة الجيش بكسر الدال ، وعن ثعلب فتح دالة : متقدموه ) ، انتهى(٣) .

وفي تاج العروس : (هي من قدّم بمعنى تقدّم ، قال لبيد :

قدّموا إذ قيلَ قيسٌ قدّموا

وارفعوا المجدَ بأطرافِ الأسَلْ

أراد : يا قيسُ) ، انتهى(٤) .

ومثله كلام الفيّومي وغيره في المصباح(٥) ، وظاهره كون مقدّمة الكتاب مأخوذة من مقدِّمة الجيش ، وكون كل منهما مأخوذين من (قدّم) اللازم بمعنى تقدّم فكأنهم مطبقون على ذلك.

وأمّا بحسب القياس ، فإمّا أن يكونا مأخوذين من قدَّم بمعنى المتعدي ، أو بمعنى تقدّم اللازم ، وعلى الأوّل يجوز فيهما الكسر والفتح ، ومعنى مقدّمة الجيش بناءً على كسرها : الجماعة الَّذين يقدّمون أنفسهم على الجيش ، اسم فاعل.

وبناءً على فتحها : الجماعة الَّذين قدَّمهم الجيش ، فهي اسم مفعول.

__________________

(١) المغرب في ترتيب المعرب : ٣٧٣.

(٢) مجمع البحرين ٣ : ٤٧٣.

(٣) القاموس المحيط ٤ : ١٦٢.

(٤) تاج العروس ٩ : ٢٠.

(٥) المصباح المنير : ١٧٧ مادة (ق. د. م).

١٤٣

ومعنى مقدمة الكتاب بناءً على كسرها : طائفة من الكتاب تقدّم نفسها على المقصود ، فإنّها لاشتمالها على سبب التقديم كأنها تقدّم نفسها ، أو لإفادتها البصيرة تقدّم من عرفها على من لم يعرفها.

وبناءً على فتحها : طائفة من الكتاب قدّمها المؤلِّف أمام الكتاب ؛ لاشتمالها على سبب التقديم ، وعلى الثاني : لا يجوز إلّا الكسر ، وهذه الوجوه صحيحة على القياس إلا أنّه ربّما يُنسب إلى المشهور كون الفتح خُلفاً كما عرفته من كلام الزمخشري في الفائق.

ولا كلام لنا في مقدّمة الجيش إذا كان المنقول فيها الكسر ، حيث إنَّ اللُّغة تابعة للنقل مع أنّ المنقول في عبارة القاموس المتقدّمة الفتح أيضاً.

وأمّا مقدّمة الكتاب فإن استقر بناء أهل الاصطلاح فيها ابتداء على الكسر بأن كانت منقولة من قدَّم بمعنى تقدم اللازم ، أو من قدّم المتعدي على وجه الاستعارة من مقدّمة الجيش بناءً على عدم جواز الفتح فيها فلا مشاحة ، وإلّا فالفتح جائز أيضاً على القياس كما عرفت.

ثمّ الظاهر من عبارة الزمخشري ، بل صريحها أنَّ المقدِّمة مستعارة من مقدّمة الجيش لأوّل كل شيء ، فهي مجاز في مقدمة العلم والكتاب ، وحقيقة في مقدِّمة الجيش.

والمستفاد من كلام المحقِّق التفتازاني ـ حيث قال : (والمقدِّمة مأخوذة من مقدّمة الجيش للجماعة المتقدِّمة منها ، من قدَّم بمعنى تقدّم)(١) ـ أنّها منقولة عنها

__________________

(١) المطول : ١٣٨.

١٤٤

لمناسبة بينهما ظاهرة ، وهي أنَّ كلاً منهما طائفة من الشيء تقدَّمت على ذلك الشيء ، فيكون حقيقة اصطلاحية في مقدّمة الكتاب والعلم لتحقق الوضع ثانياً من أرباب الاصطلاح ، وأنت خبير بأنَّ مقتضى العبارة المتقدمة عن المُغرّب والمجمع(١) ، أنه لا فرعية بين مقدّمة الجيش ومقدّمة الكتاب ، بل يكون كلّ منهما أصلاً برأسه.

هذا والتاء فيها للتأنيث كما هو الأصل ، باعتبار كون موصوفها مؤنَّثاً وهي الطائفة ، أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية بمعنى : أنَّ اللفظ إذا صار بنفسه اسماً لغلبة الاستعمال بعد ما كان وصفاً كانت اسميته فرعاً لوصفيته فيشبّه بالمؤنث لكونه فرعاً للمذكَّر ، فتجعل التاء علامة للفرعية كما جُعلت علامة لها في رجل علّامة لكثرة العلم ، بناء على أنَّ كثرة الشيء فرع تحقّق أصله ، فعلى هذا يلاحظ للمقدّمة موصوف.

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنَّ المعنى المستعمل فيه المقدِّمة على لسان أهل العلم مجازاً أو نقلاً كما عرفت متعدّد.

قال المحقّق التفتازاني في المطوّل : (يقال : مقدِّمة العلم لما تتوقَّف عليه مسائله ، كمعرفة حدّه وغايته وموضوعه. ومقدّمة الكتاب لطائفة من كلامه قُدّمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع فيه ، سواء توقَّف عليها أم لا )(٢) .

__________________

(١) أي كتابي المُغرّب في ترتيب المعرّب ومجمع البحرين.

(٢) المطول : ١٣٨.

١٤٥

وإثبات مقدِّمة الكتاب اصطلاح جديد من المحقّق المذكور لا نقل عليه في كلامهم ، ولا هو مفهوم من إطلاقاتهم ، والَّذي حداه على ذلك أمران كما تشهد به عبارته حيث قال : (ولعدم فرق البعض بين مقدّمة العلم ومقدّمة الكتاب أشكل عليهم أمران احتاجوا في التقصّي عنهما إلى تكلُّف.

أحدهما : بيان توقف مسائل العلوم الثلاثة على ما ذكر في هذه المقدِّمة. وقد ذكره صاحب المفتاح في آخر المعاني والبيان.

والثاني : ما وقع في بعض الكتب من أنَّ المقدِّمة في بيان حدّ العلم ، والغرض منه ، وموضوعه زعماً منهم أنَّ هذا عين المقدِّمة) ، انتهى(١) .

وحاصل ما رفع به الإشكال الأوّل : هو أنّه ما تتوقَّف عليه مسائل العلوم هو نفس المعرفة المتعلّقة بالأُمور الثلاثة ، أعني : الموضوع والحدّ والغاية ، بحيث لا يمكن لأحدٍ الشروع في علم من العلوم على وجه الخبرة بدون معرفتها قبل الشروع ، ولكن لا يلزم من ذلك ذكر هذه الأُمور في مبادئ العلوم ، لإمكان المبادرة إلى تحصيل معرفتها وإن ذُكرت في الخاتمة كما فعله صاحب المفتاح ، بل المحقّق التفتازاني في خاتمة تهذيب المنطق جعل الأُمور الثلاثة من أجزاء العلوم ، حيث قال : (خاتمة أجزاء العلوم ثلاثة : الموضوعات وهي التي يبحث في العلم عن عوارضها الذاتية إلخ )(٢) .

مع أنَّ مقدِّمات الشيء خارجة عنه فذلك كاشف عن أنها ليست بذاتها مقدّمة ، فلا بأس في ذكرها أخيراً وإن لزم معرفتها أوّلاً.

__________________

(١) المطول : ١٣٨.

(٢) حاشية تهذيب المنطق : ١١٥.

١٤٦

والثاني : بأنَّ توهُّم اتحاد الظرف والمظروف من قول بعض : مقدّمة في تعريف العلم وغايته وموضوعه ، إنّما يلزم بزعم أنَّ هذه الأُمور الثلاثة هي عين المقدِّمة ، ولكن قَدْ عرفت أنّه توهُّم باطل ، فقول من قال : مقدّمة في بيان حد العلم والغرض منه وموضوعه ، محمول على إرادته مقدّمة الكتاب من ذلك ، فإنَّ ذكر هذه الأُمور الثلاثة ، وبيان تفاصيلها ـ ممَّا له ربط وانتفاع بالعلم ـ توجب معرفتها زيادة بصيرة ، فكأنّه جعل مقدّمة العلم ظرفاً لمقدّمة الكتاب فافهم واغتنم.

[بيان زيادة شرف علم الفقه على غيره]

[٤٢] ـ قالرحمه‌الله : «المقصد الأوّل : في بيان فضيلة العلم ، وذكر نبذ ممَّا يجب على العلماء مراعاته ، وبيان زيادة شرف علم الفقه على غيره ووجه الحاجة إليه ، وذكر حدّه ومرتبته وبيان موضوعه ومبادئه ومسائله »(١) .

أقول : أمّا بيان وجه الحاجة إلى هذا العلم ـ أعني علم الفقه ـ وذكر حدّه إلخ ، فهو موكول إلى محلّه ـ أعني الأصل الأوّل من المقصد الأوّل من هذا الكتاب ـ حسب ما تجده مفصّلاً هناك ، فعليك بالمراجعة إليه.

وأمّا بيان فضيلة العلم وما يتبعه ممَّا يجب على العلماء مراعاته ، وسائر ما ذكره ، فقد أشار إليه المصنّف.

__________________

(١) معالم الدين : ٧.

١٤٧

[في بيان فضيلة العلم]

[٤٣] ـ قالرحمه‌الله : «اعلم أنَّ فضيلة العلم ، وارتفاع درجته ، وعلوّ رتبته أمر كفى انتظامه في سلك الضرورة مؤنة الاهتمام ببيانه ، غير أنّا نذكر على سبيل التنبيه أشياء في هذا المعنى من جهة العقل والنقل كتاباً وسُنَّةً ، مقتصرين على ما يتأدّى به الغرض ، فإنَّ الاستيعاب في ذلك يقتضي تجاوز الحدّ ، ويُفضي إلى الخروج عمّا هو المقصد.

فأمّا الجهة العقلية فهي أنَّ المعقولات تنقسم إلى : جماد ، ونامٍ(١) ، ولا ريب أنّ النامي أشرف ، ثُمَّ النامي ينقسم إلى حسّاس وغيره ، ولا شك أنّ الحسّاس أشرف. ثُمَّ الحسّاس ينقسم إلى : عاقل وغير عاقل ، ولا ريب أنّ العاقل أشرف. ثُمَّ العاقل ينقسم إلى : عالم ، وجاهل ، ولا شك أنّ العالم أشرف من الجاهل ، فالعالِمُ أشرف المعقولات»(٢) .

أقول : قال بعض المحقّقين : (إنَّ الأُمور على أربعة أقسام : قسم يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة ، وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل ، وقسم يرضاه العقل والشهوة معاً ، وقسم لا يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة.

أمّا الأوّل : فهو الأمراض والمكاره في الدنيا.

وأمّا الثاني : فهو المعاصي أجمع.

وأمّا الثالث : فهو العلم.

وأمّا الرابع : فهو الجهل.

__________________

(١) إنّ المعقولات تنقسم إلى موجود ومعدوم ، وظاهرٌ أنّ الشرف للموجود ، ثُمَّ الموجود ينقسم إلى جماد ونام إلخ. (السيد محمد الطباطبائي)

(٢) معالم الدين : ٨.

١٤٨

فينزل العلم من الجهل منزلة الجنَّة من النار ، فكما أنَّ العقل والشهوة لا يرضيان بالنار فكذلك لا يرضيان بالجهل ، كما أنهما يرضيان بالجنَّة فكذا يرضيان بالعلم ، فمن رضي بالجهل فقد رضي بنار حاضرة ، ومن اشتغل بالعلم فقد خاض في جنَّة حاضرة ، فكلّ من اختار العلم يقال له : تعوَّدت المقام في الجنَّة فادخل الجنَّة ، ومن اكتفى بالجهل يقال له : تعوَّدت النار فادخل النار ، والَّذي يدل على أنَّ العلم جنَّة والجهل نار : أنَّ كمال اللَّذة في إدراك المحبوب ، وكمال الألم في البعد عن المحبوب ، والجراحة إنّما تؤلم لأنها تبعد جزءً من البدن عن جزء محبوب من تلك الأجزاء ، وهو الاجتماع فلمَّا اقتضت الجراحة إزالة ذلك الاجتماع ، فقد اقتضت إزالة المحبوب وبعده ، فلا جَرَمَ كان ذلك مؤلماً ، والإحراق بالنار إنّما كان أشد إيلاماً من الجرح ، لأنَّ الجرح لا يفيد إلّا تبعيد جزء معيَّن عن جزء معيَّن.

أمّا النار ، فإنّها تغوص في جميع الأجزاء فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء بعضها عن بعض ، فلمَّا كانت التفريقات في الإحراق أشدّ كان هناك أصعب.

أمّا اللذة فهي عبارة عن إدراك المحبوب ، فلذة الأكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن ، وكذلك لذة النظر إنّما تحصل لأنّ القوَّة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرثيات ، فلا جرم كان ذلك لذّة لها ، فقد ظهر بهذا أنّ اللَّذة عبارة عن إدراك المحبوب ، والألم عبارة عن إدراك المكروه.

وإذا عرفت هذا فنقول(١) : كلَّما كان الإدراك أغوص وأشدّ ، والمدرك أشرف وأكمل ، والمدرك أتقن وأبقى ، وجب أن تكون اللَّذة أشرف وأكمل. ولا شك أنّ محلَّ العلم هو الروح وهو أشرف من البدن ، ولا شك أنّ الإدراك العقلي أغوص وأشرف. وأمّا المعلوم فلا شك أشرف ، لأنّه هو الله ربّ العالمين ، وجميع مخلوقاته

__________________

(١) القول هنا للشهيد الثانيرحمه‌الله والَّذي أشار إليه المؤلفرحمه‌الله ببعض المحققين.

١٤٩

من الملائكة والأفلاك ، والعناصر والجمادات والنبات والحيوان ، وجميع أحكامه وأوامره وتكاليفه ، وأيّ معلوم أشرف من ذلك(١) .

فثبت أنّه لا كمال ولا لذَّة فوق كمال العلم ولذَّته ، ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه ، وممّا يدل على ذلك أنّه إذا سُئل الواحد منا عن مسألة علمية ، فإنَّ علمها وقدر على الجواب فرح وابتهج به. وإن جهلها نكس رأسه حياءُ من الجهل. وذلك يدل على أنّ اللَّذة الحاصلة بالعلم أكمل اللَّذات ، والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء)(٢) .

آية ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

انظر إلى ما في القرآن الكريم إذ يقول عزّ من قائل : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً(٣) ، فقالت الملائكة : يا ربّ ، أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدّس لك؟ فأجابهم الله تعالى بقوله عزّ من قائل : ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(٤) .

وحاصل إشكالهم على الله تعالى : أنّك تجعل آدم خليفتك في الأرض وترجّحه علينا ، مع أنَّ مقتضى ما فيه من الطبع البشري هو الفساد وسفك الدماء ؛ لغلبة القوَّة الشهوانية والغضبية ، والدواعي النفسانيّة المفضية إلى الفساد ، ونحن

__________________

(١) حكاه الشهيد الثاني في منية المريد : ١٢٦.

(٢) قاله الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب. (تفسير الرازي ٢ : ١٨٦)

(٣) سورة البقرة : من آية ٣٠.

(٤) سورة البقرة : من آية ٣٠.

١٥٠

منزَّهون عن هذا الاقتضاء ، مشغولون بتقديسك وتسبيحك ، لا نفتر عن ذلك بحال من الأحوال.

وخلاصة جواب الباري تعالى عن إشكالهم : أنّكم بواسطة قصور علمكم وقلّة فهمكم لاحظتم هذه الجهة ، ولم تطَّلعوا على سائر الجهات من الأسرار والأنوار التي تعرض النفوس البشرية ، والدرجات الرفيعة الحاصلة لها من العلم ، فإنّي أعلم مالا تعلمون ، ومن ذلك ظهر لهم شرف العلم وأنّه لابد من تفويض الأمر إلى من هو أعلم ، فإنّه يعلم بما هو أليق وما ينبغي.

ولأجل مزيد البيان وتفصيل ذلك الجواب المجمل ، أخذ تعالى في بيان فضل آدمعليه‌السلام بما لم يكن معلوماً لهم وذلك بأن : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَـٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ(١) ، ولما تبيّن قصورهم عنه في العلم ، وأنّ الفضيلة والرجحان والمزية إنّما هو في العلم الَّذي هو منبع الكمالات ، ومبدأ المحامد وصفة الخالق تعالى ، وأنّ مجرد التسبيح والتقديس والإطاعة من صفات المخلوق لا توجب رجحاناً يوجب استحقاق الخلافة : ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(٢) .

وفي الآية دلالة على شرف العلم من وجه آخر من حيث إنّه سبحانه ما أظهر كمال حكمته في خلق آدمعليه‌السلام إلّا بأن أظهر علمه ، فلو كان في الإمكان

__________________

(١) سورة البقرة : من آية ٣١.

(٢) سورة البقرة : ٣٢.

١٥١

وجود شيء أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم.

ما ورد في العلم نظما ونثرا

ولذا قال مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام :

ما الفضلُ إلّا لأَهلِ العلمِ إنَّهُمُ

عَلَى الهُدى لِمَنِ استَهْدَى أدلّاءُ(١)

وقالعليه‌السلام :

رضينا قِسْمَةَ الجبَّارِ فينا

لنا عِلمٌ وللأعداءِ مالُ

فإنَّ المالَ بالإنفاقِ يَفنَى

وإنَّ العلم باقٍ لا يزالُ(٢)

وقالعليه‌السلام : «العلم وراثة كريمة ، والأدب حُلَلٌ مجدّدة ، والفكر مرآة صافية »(٣) .

وإنّما قال : «العلم وراثة » ؛ لأن كلّ عالم من البشر إنّما يكتسب علمه من أُستاذ يهذّبه ، وموقفٍ يعلّمه ، فكأنّه ورث العلم منه كما يرث الابن المال من أبيه.

وكان يقال : عطيّة العالم شبيهة بمواهب الله عزَّ وجلَّ ؛ لأنها لا تنفد عند الجود بها ، وتبقى بكمالها عند مفيدها.

وكان يقال : الفضائل العلميّة تشبه النخل ، بطيء الثمرة بعيد الفساد.

__________________

(١) تفسير القرطبي ١٦ : ٣٤٢ ، الدر المختار ١ : ٤٣.

(٢) بحار الأنوار ٣٤ : ٤٣١ / ٧١ ، وفيه : (فإن المال يفنى عن قريب).

(٣) شرح نهج البلاغة ١٨ : ٩٣.

١٥٢

وكان يقال : العلم في الأرض بمنزلة الشمس في الفلك ، لولا الشمس لاظلَمَّ الجو ، ولولا العلم لاظلمَّ أهلُ الأرض.

وكان يقال : لا حُلّة أجمل من حُلّة أهل العلم والأدب ؛ لأن حُلل الثياب تبلى ، وحُلل الأدب تبقى ، وحُلل الثياب قَدْ يغتصبها الغاصب ويسرقها السارق ، وحُلل الآداب باقية مع جوهر النفس(١) .

ولذا قالعليه‌السلام : «الناس موتى وأهلُ العلمِ أحياءُ »(٢) .

وقالعليه‌السلام : «قيمة كل أمرئٍ ما يحسنه »(٣) ، حَتَّى قال الجاحظ في كتاب (البياني والتبيين) عند ذكر هذه الكلمة : (لو لم نقف من هذا الكتاب إلّا على هذه الكلمة لوجدناها شافية كافية ، ومجزية مُغنية ، بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية ، وغير مقصّرة عن الغاية)(٤) .

ومن كلام بعض الحكماء : (عليكم بالأدب فإنّه صاحب في السِّفر ، ومؤنس في الوحدة ، وجمال في المحفل ، وسبب إلى طلب الحاجة)(٥) .

وقال سقراط الحكيم : (من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن يخدمك فيه أحد ، كما تجد من يخدمك في سائر الأشياء ، بل تخدمه بنفسك ولا يقدر أحد على سلبه عنك)(٦) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٨ : ٩٣.

(٢) الدر المختار ١ : ٤٣ وصدر البيت : (ففز بعلم ولا تجهل به أبدا ).

(٣) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٥٨.

(٤) البيان والتبيين ١ : ٦٥.

(٥) شرح نهج البلاغة ١٨ : ٩٣.

(٦) تفسير الرازي ٢ : ١٩٢.

١٥٣

وقيل لبعض الحكماء : (لا تنظر ، فغمَّض عينيه ، وقيل له : لا تسمع ، فسدَّ اُذنيه ، وقيل له : لا تتكلَّم ، فوضع يده على فمه ، وقيل له : لا تعلم ، فقال : لا أقدر عليه)(١) .

وقال نافع بن الأزرق لولده : (يا بنيّ ، عليك بالأدب ، فإنّه دليل على المروءة ، واُنس في الوحشة ، وصاحب في الغربة ، وقرين في الحضر ، وصدر في المجلس ، ووسيلة عند انقضاء الوسائل ، وغنى عند العُدم ، ورفعة للخسيس ، وكمال للشريف ، وجلال للملك)(٢) .

وقال الزمخشري :

وكلُّ فضيلةٍ فيها سناءُ

وَجدْتُ العِلمَ من هاتيكَ أسنى

فلا تَعْتدَّ غيرَ العلمِ ذُخراً

فإنَّ العلمَ كنزٌ ليسَ يَفنى(٣)

ومن ذلك قيل : (لا شيء أنفع من العلم ، ولا أرفع منه ، ولا لأحد غنىً عنه ، ومن طعم حلاوته ، وتنعَّم بآياته ، وسحب ضافي ثوابه ، وشرب صافي أكوابه ، لم يشتغل بسواه ، ولم يعدل في صُواه ، ورآه أنفع شيء ناله في اكتسابه ، وأرفع ثواب اكتسى به)(٤) .

ألم تسمع ما قاله الشاعر المصيب الَّذي نال من العلم أوفى نصيب :

فإنَّ رَفَعَ الغنيُّ لواءَ مالٍ

لأَنتَ لواءَ عِلمِكَ قَدْ رَفَعْتَا

وإنْ جَلَسَ الغنيُّ على الحشايا

لأَنتَ على الكواكِبَ قَدْ جَلَستا

__________________

(١) تفسير الرازي ٢ : ١٩٢.

(٢) تفسير الرازي ٢ : ١٩٢ ، وفيه أنَّ القائل هو ابن عبَّاس لولده ، فلاحظ.

(٣) لم أهتد إلى مصدره.

(٤) لم أهتد إلى مصدره.

١٥٤

وَمَهْمَا افتضّ أبكارَا لغواني

فَكَمْ بكرٍ مِنَ الحِكَمِ افتَضَضْتا

ثمَّ قال بجهل من فضّل المالَ على العلم

جَعَلْتَ المالَ فوقَ العِلمِ جَهْلاً

لَعَمرُكَ في القضية ما عَدَلنا

وبينَهُما بنصّ الوحي بَوْنٌ

سَتَعْلَمُهُ إذا طه قرأتا(١)

يريد قوله تعالى : ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا(٢) .

وكفى للعلم فضيلة قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما ورد عنه : «نِعْمَ وزيرُ الإيمانِ العلمُ ، ونِعْمَ وزيرُ العِلمِ الحِلْمُ ، وَنِعْمَ وزيرُ الرِّفقِ الصَّبرُ »(٣) .

وقديماً ما زال أهل العلم والأدب ينسلون إليه من كلّ حدب ، يجتنون أزهاره ويقطعون أثماره ، ويستكثرون منه بلحظة ، ويؤثرون ولو بلفظة ، يدأبون في جمعه وضمَّه ، وينصَبونَ في حفظه وفهمه ، حَتَّى قيل :

أخو العلم حيٌّ خالِدٌ بَعْدَ موتِهِ

وَأَوْصالُهُ تَحْتَ التُّرابِ رَميمُ

وذو الجَهلِ مَيْتٌ وهْوَ ماشٍ على الثرى

يُعَدُّ من الأحياءِ وَهوَ عَديمُ

وهما لابن السيّد(٤) .

__________________

(١) القصيدة للعلّامة الحلّيرحمه‌الله يوصي بها ولده بطلب العلم وتعليمه لمستحقيه. (ينظر : مقدمة إرشاد الأذهان ١ : ١٦٦ ، مقدمة قواعد الأحكام ١ : ١٤٥ ، مقدمة مختلف الشيعة ١ : ١٤٤ ، مجلة تراثنا ٨ : ٣٢٨).

(٢) سورة طه : من آية ١١٤.

(٣) الكافي ١ : ٤٨ ح ٣.

(٤) ابن السيّد : هو أبو محمّد عبد الله بن محمّد ابن السيِّد البطليوسي الأندلسي النحوي اللغوي ت ٥٢١ هـ (ينظر : وفيات الأعيان ٣ : ٩٦ رقم ٣٤٧ ، الوافي بالوفيات ١٧ : ٣٠٧ ، البداية والنهاية ١٢ : ١٤٥) ، وفيها البيتان.

١٥٥

ويروى أنّ سفيان الثوري لمّا قدم عسقلان مكث ثلاثة أيام لا يسأله إنسان عن شيء ، فقال : (اكثروا لي حَتَّى أخرج من هذا البلد ، هذا البلد يموت فيه العلم)(١) .

وقال فتح الموصلي(٢) : (أليس المريض إذا مُنع من الطعام والشراب والدواء يموت؟ قالوا : نعم. قال : فكذلك القلب إذا مُنعت عنه الحكمة والعلم ثلاثة أيام يموت)(٣) .

وينقل عن أبي الدرداء أنه قال : (لأن أتعلّم مسألة من العلم أحب إليَّ من قيام ليلة)(٤) .

وفي رواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما استرذل الله عبداً إلا حظر عنه العلم والأدب»(٥) .

وقال عليعليه‌السلام في خطبته في نهج البلاغة : «إذا أرذل الله عبداً حظر عليه العلم »(٦) .

يقال : (أرذل الله عبداً واسترذله ، أي : جعله رذلاً ، وهو الخسيس الدنيء )(٧) .

وفيه دلالة على أنّ الجهالة من الرذالة ، وأنّه لا شرف لمن لا علم له.

__________________

(١) إحياء علوم الدين ١ : ١١.

(٢) قوله : (وقال فتح الموصلي) في كتاب (مدينة المريد للشهيد الثانيرحمه‌الله ) ، نسب هذا الكلام إلى بعض العارفين. (مرتضى الطباطبائي)

(٣) إحياء علوم الدين ١ : ٧ والمؤلفرحمه‌الله ذكره باختصار وما أثبتناه من المصدر.

(٤) إحياء علوم الدين ١ : ٩.

(٥) مسند الشهاب ٢ : ١٧ ح ٧٩٥ ، كنز العمال ١٠ : ١٥٧ ح ٢٨٨٠٦.

(٦) نهج البلاغة : ٦٩.

(٧) شرح اُصول الكافي للمازندراني ٢ : ٢٠٤.

١٥٦

ولذا قالعليه‌السلام : «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك »(١) .

ومن ذلك تفسير الماء في عالم الرؤيا بالعلم ، إذ كما يُدفع ألم العطش من النفوس بالماء ، كذلك يُدفع ألم الجهل عن النفوس بالعلم(٢) .

وقال بديع الزَّمان الهمذاني المتوفّى سنة ٣٩٧ في وصف العلم : (العلم شيء بعيد المرام ، لا يًصطاد بالسهام ، ولا يُقسّم بالأزلام ، ولا يُرى في المنام ، ولا يُضبط باللّجام ، ولا يورث عن الآباء والأعمام ، وزرعٌ لا يزكو إلا متى صادق من الحزم ثرى طيِّباً ، ومن التوفيق مطراً صيّباً ، ومن الطبع جواً صافياً ، ومن الجهد روحاً دائماً ، ومن الصبر سقياً نافعاً ، وغرضٌ لا يصاب إلا بافتراش المدر ، واستناد الحجر ، ورد الضجر ، وركوب الخطر ، وإدمان السهر ، واصطحاب السفر ، وكثرة النظر ، وإعمال الفكر )(٣) .

[وما قيل فيه نظما أيضا]

ولنعم ما قال مؤيد الدين الإصفهاني المعروف بالطغرائي المتوفّى سنة ٥١٣ هـ ، في أوّل لاميَّته المشهورة :

أصالَةُ الرأيِ صانَتني عَنِ الخَطَلِ

وحِليَةُ الفضلِ زادَتني لَدَى العَطَل(٤)

__________________

(١) نهج البلاغة ٤ : ٢١ ح ٩٤.

(٢) تأويل الآيات ٢ : ٥٨٦ ضمن حديث ١٣.

(٣) شرح مقامات بديع الزَّمان الهمذاني : ٣١٣.

(٤) البداية والنهاية ١٢ : ٢٣٥ ، والخطل : المنطق الفاسد المضطرب. (ينظر : النهاية في غريب الحديث ٢ / ٥٠ ، ولسان العرب ١١ / ٢٠٩ مادة (خطل) ، ومجمع البحرين ١ / ٦٦٦).

١٥٧

وقال ابن سينارحمه‌الله :

هَذْبِ النفسَ بالعُلوم لِتَرقى

وترى(١) الكلَّ فهْيَ للكُلّ بَيْتُ

إنّما النفسُ كالزُّجاجَةِ والعقلُ(٢)

سِراجٌ وحِكمَةُ اللهِ زَيْتُ

فإذا أشرَقَتْ فإنَّكَ حَيٌّ

وإذا أظلمَتْ فإنَّكَ مُيْتُ(٣)

وقال آخر :

العلمُ أشرَفُ شيءٍ نالَهُ رَجُلٌ

مَن لَمْ يَكُنْ فيهِ عِلمٌ لَمْ يَكُنْ رَجُلا

تعلَّمِ العِلَمَ واعمَلْ يا أُخَيُّ بهِ

فالعِلمُ زَيْنٌ لَمِنْ بالعِلمِ قَدْ عَمِلا(٤)

وقال آخر :

العِلمُ مُبلغ قوٍمٍ ذِرْوَةَ الشّرفِ

وصاحِبُ العِلمِ محفوظٌ مِنَ التّلَفِ

يا صاحبَ العِلمِ مَهْلاً لا تُدَنّسُهُ

بالمُوبِقات فما للعِلمِ مِن خَلَفِ

العِلمُ يَرفَعُ بيتاً لا عِمادَ لَهُ

والجَهْلُ يَهدِمُ بيتَ العزّ والشَّرفِ(٥)

وقال آخر :

__________________

(١) في بعض المصادر : (وذر).

(٢) في بعض المصادر : (العلم).

(٣) عيون الأنباء في طبقات الأطباء : ٤٥٢ ، وفيات الأعيان ٢ : ١٦١ ، أعيان الشيعة ٦ : ٧٩.

(٤) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٤٩.

(٥) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٤٩.

١٥٨

العلم زَيْنٌ وتشريفٌ لصاحبه

فاطلُب هُديتَ فنونَ العِلمِ والأدَبا

كم سيِّدٍ بطل آباؤه نُجُبٌ

كانوا الرُّؤوسَ فأمسى بَعدَهُم ذَنَبا

ومُقرفٍ خامِلِ الآباءِ ذي أدبٍ

نال المعاليَ بالآداب والرُّتبا

العِلمُ كنزٌ وذخرٌ لا فناءَ له

نِعمَ القرينُ إذا ما صاحِبٌ صحبا

قد يجمع المالَ شخصٌ ثُمَّ يُحرَمُهُ

عمَّا قليلٍ فَيَلْقى الذُّلَّ والحَرَبا

وجامِعُ العلمِ مغبوطٌ به أبداً

ولا يُحاذِرُ منه الفَوْتَ والسَّلبا

يا جامِعَ العِلم نِعْمَ الذُّخرُ تجمَعُهُ

لا تعدِلَنَّ به دُرّاً ولا ذَهبا(١)

وقال آخر :

بالعلمِ والعقلِ لا بالمالِ والذّهبِ

يزدادُ رَفْعُ الفتى قَدْراً بلا طَلَبِ

فالعِلمُ طَوْقُ النُّهى يزهو به شَرَفاً

والجهلُ قيدٌ لَهُ يَبْليه باللَّغَبِ(٢)

كَنْ يَرْفعُ العلم أشخاصاً إلى رُتَب

ويخفِضُ الجَهلُ أشرافاً بلا أدبِ

العِلمُ كنزٌ فلا تَفْنى ذخائرُهُ

والمرءُ ما زاد عِلْمَاً زاد بالرُّتَبِ

فالعلمَ فاطلُبْ لكي يُجْديكَ جَوهَرُهُ

كالقوتِ للجِسمِ لا تطلُبْ غنى الذَّهَبِ(٣)

__________________

(١) القصيدة لأبي الأسود الدؤليرحمه‌الله ديوان أبي الأسود الدؤلي : ٣٨٣. (ينظر : تاريخ مدينة دمشق ٢٥ : ٢٠٩ ، جواهر الأدب ٢ : ٤٥٠ ، الكنى والألقاب ١ : ١٠).

(٢) اللغب : التعب والعناء. (ينظر : النهاية في غريب الحديث ٤ / ٢٥٦) ، وقيل : اللغب : الرديء من الكلام. (ينظر : تاج العروس ١ / ٤٩٦).

(٣) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٥٠.

١٥٩

وقال آخر :

العِلمُ زينٌ فكُن للعِلْمِ مُكْتَسِباً

وكُنْ لَهُ طالِباً عِشْت مُقتَبسا

اركَنْ إليهِ وثِقْ باللهِ واغنَ بهِ

وكُنْ حَليماً رَزِينَ العَقلِ مُحْتَرِسا

وكُنْ فتىً سَالكاً مَحْضَ التُّقى

وَرَعاً للدِّين مُغتَنِمَاً في العِلمِ مُنغَمِسا

فمَنْ تخلّقَ بالآدابِ ظَلَّ بها

رئيسَ قومٍ إذا ما فارَقَ الرُّؤسا(١)

وقال آخر :

العِلمُ يغرسُ كلَّ فضلٍ فاجتَهِدْ

ألَّا يفوتَكَ فَضْلُ ذاكَ المغْرسِ

واعلَمْ بأنّ العِلمَ لَيسَ ينالُهُ

مَنْ همُّهُ في مَطعَمٍ أو مَلْبًسِ

إلّا أخو العِلمِ الَّذي يزهُو بهِ

في حالَتيهِ عارياً أو مُكتسي

فاجعَلْ لِنَفْسِكَ مِنْهُ حَظّاً وافراً

واهجُر بهِ طيبَ الرُّقاد وعبِّسِ

فلعلّ يوماً إن حَضَرْتَ بمجلسٍ

كنتَ الرَّئيسَ وفَخْرَ ذاكَ المجلِسِ(٢)

وقال آخر :

يا ساعياً في طلاب(٣) المال همَّتهُ

إنّي أراكَ ضعيفَ العَقْلِ والدِّينِ

عليكَ بالعِلْمِ لا تطلُبْ لَهُ بَدلاً

واعلَم بأنّك فيه غيرُ مَغْبونِ

__________________

(١) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٥٠.

(٢) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٥١.

(٣) في المصدر : (وطلاب المال).

١٦٠

سيّدي كاتبني، وشرط عليَّ نجوماً في كلِّ سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة، فسألته أن يأخذه كله ضربة، ويجيز عتقي، فأبى عليَّ، فدعاه عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ، إلّا النجوم التي شرطت، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أنت أحقّ بشرطك.

أقول: ذكر الشيخ: ان الأوّل يدلُّ على الجواز، والثاني على عدم الوجوب، ولا منافاة بينهما، وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً وخصوصاً(١) .

١٨ - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها

[ ٢٩٣٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان. عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ملك مملوكاً له مال، فسأل صاحبه المكاتبة، أله أن لا يكاتبه إلّا على الغلاء؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك بعمومه واطلاقه(٣) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الابواب ٤ و ١١ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٩.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.

١٦١

عليه(١) .

١٩ - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالاً، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه

[ ٢٩٣١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي، وله مال، قال: يقسّم ماله على قدر ما اُعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله.

[ ٢٩٣١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان(٣) .

____________________

(١) ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٤ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

١٦٢

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٣١٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضّالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٣) .

قال الشيخ: ليس في هذه الأخبار أنّه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال، أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على أنّه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.

[ ٢٩٣١٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب(٤) بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم؟ قال:( تخدم

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩١، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٣.

(٤) في المصدر: مكاتبة.

١٦٣

الباقي) (١) يوماً، وتخدم نفسها(٢) يوماً، قلت: فان ماتت(٣) وتركت مالاً؟ قال: المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى نحوه(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ٢٩٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري عن، جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتب مات، ولم يؤدّ من مكاتبته، وترك مالاً وولداً، من يرثه؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنّه ان عجز عن نجومه فهو ردّ في الرقّ، فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه رد في الرقّ، وان كان ولده بعده، أو كان كاتبه معه، وكان لم يشترط ذلك عليه، فان ابنه حرّ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه، وليس لابنه شيء حتّى يؤدّي ما عليه، وان لم يترك أبوه شيئاً فلا شيء على ابنه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه، لما تقدَّم في هذا الباب(٦) وغيره(٧) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الميراث(٨) .

____________________

(١) في المصدر: تخدم الثاني.

(٢) في الفقيه: نفسه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: مات ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٥) المقنع: ١٦٠.

٥ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٨) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث، وفي الباب ٥٠ من ابواب حدّ الزنا.

١٦٤

٢٠ - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية، وان أوصى او اُوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرّية، وكذا كل مبعض.

[ ٢٩٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذى له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اُعتق منها.

[ ٢٩٣١٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال اهل المرأة: لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اُعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة، فأجاز له ربع الوصيّة، وقضى في رجل حرّ اوصى لمكاتبة، وقد قضت سدس ما كان عليها، فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيّته بحساب ما أُعتق منه.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥١، ورواه في المقنع: ١٥٨.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٠، واورده بسند آخر في الباب ٨٠، وفي الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب احكام الوصايا، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

١٦٥

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

[ ٢٩٣١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن بعض اصحابنا عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها؟ قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه:( وفي الرِّقاب ) (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ و ٨١ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

(٤) البقرة ٢: ١٧٧، التوبة ٩: ٦٠.

(٥) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٨.

(٦) تقدم في الباب ٤٣ و ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

١٦٦

٢٢ - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ ٢٩٣١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا(١) ، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب: يجلد الحدّ بقدر ما أُعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ ٢٩٣١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوي،( عن العمركى) (٢) عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان، او على من كاتبه، او تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٥، والفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر: المعزى.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٧، والفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

١٦٧

أقول: تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الفطرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الحدّ(٢) والشهادة(٣) ، وأنَّ ما تضمّن عدم قبول شهادته محمول على التقيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من ابواب زكاة الفطرة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب حدّ الزنا.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

١٦٨

أبواب الاستيلاد

١ - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً.

[ ٢٩٣٢٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اُمِّ الولد؟ فقال: امة. الحديث.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٣٢١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

____________________

أبواب الاستيلاد

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤، واورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الكافي: ١٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من ابواب نكاح العبيد.

١٦٩

إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من اُمِّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع، أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، اذا كانت ام ولده.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.

[ ٢٩٣٢٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد، عن أبي ابراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال قلت له: اسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع امير المؤمنين( عليه‌السلام ) امهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية، فأولدها، ثم لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدَّى عنه، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت(٢) ، وأُدَّى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا.

[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن عمرو بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) في المصححة الثانية عن نسخة: ابي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) كذا في الاصل، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).

٢ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

١٧٠

يزيد نحوه إلّا أنَّه قال: أخذ ولدها منها، وبيعت.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في بيع الحيوان(١) وغيره(٢) .

٣ - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيّدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لأمّ الولد، وبيع أمّ الولد من الرضاع

[ ٢٩٣٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) - في حديث - أنّه قال في جارية لرجل كان يأتيها، فاسقطت سقطاً منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي أُمّ ولد.

[ ٢٩٣٢٥ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أسقطت الجارية من سيّدها فقد عتقت.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثانى في الوصايا(٥) ، وعلى الثالث في النكاح(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٨.

(٣) في المصدر: ابي عبد الله (عليه‌السلام ).

٢ - قرب الاسناد: ٧٤.

(٤) ياتي في البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٨٢ من ابواب احكام الوصايا.

(٦) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرضاع.

١٧١

٤ - باب ان من تزوّج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرّم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملكها

[ ٢٩٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوج الأمة، فتلد منه أولاداً، ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها، ثمَّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء اعتق.

٥ - باب ان أمّ الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ ٍ

[ ٢٩٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن أبي مخلّد السراج، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( لإِسماعيل وحقيبة والحارث النضري) (١) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه، تكون مع اُمِّ فروة، فدلونا على جارية رجل من

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٥.

(١) في المصدر: لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.

١٧٢

السراجين، قد ولدت له ابناً ومات ولدها، فأخبروه بخبرها، فأمرهم، فاشتروها، وكان اسمها رسالة، فحوَّل اسمها فسمّاها سلمى، وزوّجها سالماً مولاه، فهى أُمُّ حسين بن سالم.

[ ٢٩٣٢٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،( عن أبي بصير) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له ولداً، فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قوِّمت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٩٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في أُمِّ ولد ليس لها ولد، مات ولدها، ومات عنها صاحبها، ولم يعتقها، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة، لا يحلُّ لاحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد، وليس على الميّت دين فهي للولد، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقيّة ثمنها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٣٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦١، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٨ واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) ليس في الكافي.

٣ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٣، والاستبصار ٤: ١٣ / ٣٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٣

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج عبداً له من ام ولد له ولا ولد لها من السيّد ثمَّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٣٣١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، وله اُمّ، ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: اخبرت أنَّ علياً( عليه‌السلام ) أوصى في أُمّهات الأوّلاد اللاتي كان يطوف عليهنّ، من كان منهنَّ لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة، وانما جعل من كان منهنَّ لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح إلّا باذن أهلها.

أقول: قوله: فهي حرّة على وجه الوصية لها بالعتق، لا علي وجه الحكم العام والفتوى، فلا اشكال فيه، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكاً ؛ لما مرّ في نكاح الاماء(٢) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٥.

٥ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٦.

(٢) مرّ في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

١٧٤

٦ - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيّاً وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيّدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب.

[ ٢٩٣٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد، او لا ولد لها، فان(١) أعتقها ربها عتقت، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد، وترك مالاً، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم مثله، وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها عتقت، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا، وان شاؤوا اعتقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد

____________________

الباب ٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٣، والفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

(١) في الفقيه زيادة: كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٠، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

١٧٥

ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان على الميّت دين من ثمنها، ولم يقض من ذلك شيئاً، فإنّها توقف إلى أن يبلغ ولدها، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام، قال: قدمت من مصر، ومعي رقيق، فمررت بالعاشر(٣) ، فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّ فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس(٤) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٥) .

[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٤.

علّق المصنّف ما نصّه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).

(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.

(٣) في نسخة: بالعشار ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: بأس ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٦

قال: اذا أعتق رجل جارية، ثمَّ أراد أن يتزوّجها مكانه، فلا بأس، فلا تعتدّ من مائه، وان ارادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدَّة الحرّة، وأيّ رجل اشترى جارية، فولدت منه ولداً، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر، ثمّ يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل اُمّه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.

أقول: الانتظار حتّى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مرّ(١) ، فعتقها موقوف على أدائه، ويستحبّ لولدها أن يؤدِّيه، وتنعتق، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدَّم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية، فولدت منه ولدا، فمات، ثمَّ ذكر نحوه وترك قوله: من ثمنها(٣) .

[ ٢٩٣٣٦ ] ٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يموت، وله أُمّ ولد، وله معها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به عليّ( عليه‌السلام ) في أُمّهات الأولاد؟ قلت: نعم، قال إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) اوصى أيما امرأة منهنَّ كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي العتق(٥) ، وفي بيع

____________________

(١) مرّ في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٤.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من ابواب العتق.

١٧٧

الحيوان(١) ، وغير ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ من ملك اُمّه انعتقت عليه(٣) ، وعلى تقديم الدين والوصيّة على الميراث(٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٧ - باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

[ ٢٩٣٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمّد ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو سمعته يقول: لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر امّ الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في احكام الأولاد(٦) وتقدّم ما يدلُّ على أنَّ أُمّ الولد مملوكة، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيّاً(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الوصايا.

(٥) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٦) تقدم في الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٧) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

١٧٨

٨ - باب حكم أم الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوّجت نصرانياً، وولدت.

[ ٢٩٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل، فولدت لسيدها غلاماً، ثمَّ إنّ سيّدها مات فأصابها عتاق السريّة، فنكحت رجلاً نصرانياً دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحملت آخر، فقضى فيها ان يعرض (عليها‌السلام ) ، فأبت، قال: أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوّل، واحبسها حتّى تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها.

أقول: يأتي وجهه في الحدود، في حدّ المرتدّ(١) .

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦١، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.

(١) يأتي في ذيل الحديث من الباب ٤ من ابواب حدّ المرتد.

١٧٩

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417