وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283401 / تحميل: 6208
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

سيّدي كاتبني، وشرط عليَّ نجوماً في كلِّ سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة، فسألته أن يأخذه كله ضربة، ويجيز عتقي، فأبى عليَّ، فدعاه عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ، إلّا النجوم التي شرطت، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أنت أحقّ بشرطك.

أقول: ذكر الشيخ: ان الأوّل يدلُّ على الجواز، والثاني على عدم الوجوب، ولا منافاة بينهما، وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً وخصوصاً(١) .

١٨ - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها

[ ٢٩٣٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان. عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ملك مملوكاً له مال، فسأل صاحبه المكاتبة، أله أن لا يكاتبه إلّا على الغلاء؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك بعمومه واطلاقه(٣) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الابواب ٤ و ١١ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٩.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.

١٦١

عليه(١) .

١٩ - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالاً، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه

[ ٢٩٣١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي، وله مال، قال: يقسّم ماله على قدر ما اُعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله.

[ ٢٩٣١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان(٣) .

____________________

(١) ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٤ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

١٦٢

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٣١٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضّالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٣) .

قال الشيخ: ليس في هذه الأخبار أنّه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال، أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على أنّه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.

[ ٢٩٣١٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب(٤) بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم؟ قال:( تخدم

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩١، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٣.

(٤) في المصدر: مكاتبة.

١٦٣

الباقي) (١) يوماً، وتخدم نفسها(٢) يوماً، قلت: فان ماتت(٣) وتركت مالاً؟ قال: المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى نحوه(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ٢٩٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري عن، جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتب مات، ولم يؤدّ من مكاتبته، وترك مالاً وولداً، من يرثه؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنّه ان عجز عن نجومه فهو ردّ في الرقّ، فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه رد في الرقّ، وان كان ولده بعده، أو كان كاتبه معه، وكان لم يشترط ذلك عليه، فان ابنه حرّ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه، وليس لابنه شيء حتّى يؤدّي ما عليه، وان لم يترك أبوه شيئاً فلا شيء على ابنه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه، لما تقدَّم في هذا الباب(٦) وغيره(٧) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الميراث(٨) .

____________________

(١) في المصدر: تخدم الثاني.

(٢) في الفقيه: نفسه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: مات ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٥) المقنع: ١٦٠.

٥ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٨) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث، وفي الباب ٥٠ من ابواب حدّ الزنا.

١٦٤

٢٠ - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية، وان أوصى او اُوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرّية، وكذا كل مبعض.

[ ٢٩٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذى له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اُعتق منها.

[ ٢٩٣١٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال اهل المرأة: لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اُعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة، فأجاز له ربع الوصيّة، وقضى في رجل حرّ اوصى لمكاتبة، وقد قضت سدس ما كان عليها، فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيّته بحساب ما أُعتق منه.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥١، ورواه في المقنع: ١٥٨.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٠، واورده بسند آخر في الباب ٨٠، وفي الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب احكام الوصايا، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

١٦٥

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

[ ٢٩٣١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن بعض اصحابنا عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها؟ قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه:( وفي الرِّقاب ) (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ و ٨١ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

(٤) البقرة ٢: ١٧٧، التوبة ٩: ٦٠.

(٥) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٨.

(٦) تقدم في الباب ٤٣ و ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

١٦٦

٢٢ - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ ٢٩٣١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا(١) ، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب: يجلد الحدّ بقدر ما أُعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ ٢٩٣١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوي،( عن العمركى) (٢) عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان، او على من كاتبه، او تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٥، والفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر: المعزى.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٧، والفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

١٦٧

أقول: تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الفطرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الحدّ(٢) والشهادة(٣) ، وأنَّ ما تضمّن عدم قبول شهادته محمول على التقيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من ابواب زكاة الفطرة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب حدّ الزنا.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

١٦٨

أبواب الاستيلاد

١ - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً.

[ ٢٩٣٢٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اُمِّ الولد؟ فقال: امة. الحديث.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٣٢١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

____________________

أبواب الاستيلاد

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤، واورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الكافي: ١٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من ابواب نكاح العبيد.

١٦٩

إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من اُمِّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع، أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، اذا كانت ام ولده.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.

[ ٢٩٣٢٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد، عن أبي ابراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال قلت له: اسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع امير المؤمنين( عليه‌السلام ) امهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية، فأولدها، ثم لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدَّى عنه، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت(٢) ، وأُدَّى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا.

[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن عمرو بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) في المصححة الثانية عن نسخة: ابي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) كذا في الاصل، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).

٢ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

١٧٠

يزيد نحوه إلّا أنَّه قال: أخذ ولدها منها، وبيعت.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في بيع الحيوان(١) وغيره(٢) .

٣ - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيّدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لأمّ الولد، وبيع أمّ الولد من الرضاع

[ ٢٩٣٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) - في حديث - أنّه قال في جارية لرجل كان يأتيها، فاسقطت سقطاً منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي أُمّ ولد.

[ ٢٩٣٢٥ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أسقطت الجارية من سيّدها فقد عتقت.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثانى في الوصايا(٥) ، وعلى الثالث في النكاح(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٨.

(٣) في المصدر: ابي عبد الله (عليه‌السلام ).

٢ - قرب الاسناد: ٧٤.

(٤) ياتي في البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٨٢ من ابواب احكام الوصايا.

(٦) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرضاع.

١٧١

٤ - باب ان من تزوّج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرّم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملكها

[ ٢٩٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوج الأمة، فتلد منه أولاداً، ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها، ثمَّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء اعتق.

٥ - باب ان أمّ الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ ٍ

[ ٢٩٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن أبي مخلّد السراج، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( لإِسماعيل وحقيبة والحارث النضري) (١) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه، تكون مع اُمِّ فروة، فدلونا على جارية رجل من

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٥.

(١) في المصدر: لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.

١٧٢

السراجين، قد ولدت له ابناً ومات ولدها، فأخبروه بخبرها، فأمرهم، فاشتروها، وكان اسمها رسالة، فحوَّل اسمها فسمّاها سلمى، وزوّجها سالماً مولاه، فهى أُمُّ حسين بن سالم.

[ ٢٩٣٢٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،( عن أبي بصير) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له ولداً، فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قوِّمت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٩٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في أُمِّ ولد ليس لها ولد، مات ولدها، ومات عنها صاحبها، ولم يعتقها، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة، لا يحلُّ لاحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد، وليس على الميّت دين فهي للولد، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقيّة ثمنها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٣٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦١، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٨ واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) ليس في الكافي.

٣ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٣، والاستبصار ٤: ١٣ / ٣٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٣

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج عبداً له من ام ولد له ولا ولد لها من السيّد ثمَّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٣٣١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، وله اُمّ، ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: اخبرت أنَّ علياً( عليه‌السلام ) أوصى في أُمّهات الأوّلاد اللاتي كان يطوف عليهنّ، من كان منهنَّ لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة، وانما جعل من كان منهنَّ لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح إلّا باذن أهلها.

أقول: قوله: فهي حرّة على وجه الوصية لها بالعتق، لا علي وجه الحكم العام والفتوى، فلا اشكال فيه، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكاً ؛ لما مرّ في نكاح الاماء(٢) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٥.

٥ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٦.

(٢) مرّ في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

١٧٤

٦ - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيّاً وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيّدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب.

[ ٢٩٣٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد، او لا ولد لها، فان(١) أعتقها ربها عتقت، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد، وترك مالاً، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم مثله، وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها عتقت، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا، وان شاؤوا اعتقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد

____________________

الباب ٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٣، والفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

(١) في الفقيه زيادة: كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٠، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

١٧٥

ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان على الميّت دين من ثمنها، ولم يقض من ذلك شيئاً، فإنّها توقف إلى أن يبلغ ولدها، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام، قال: قدمت من مصر، ومعي رقيق، فمررت بالعاشر(٣) ، فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّ فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس(٤) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٥) .

[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٤.

علّق المصنّف ما نصّه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).

(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.

(٣) في نسخة: بالعشار ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: بأس ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٦

قال: اذا أعتق رجل جارية، ثمَّ أراد أن يتزوّجها مكانه، فلا بأس، فلا تعتدّ من مائه، وان ارادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدَّة الحرّة، وأيّ رجل اشترى جارية، فولدت منه ولداً، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر، ثمّ يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل اُمّه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.

أقول: الانتظار حتّى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مرّ(١) ، فعتقها موقوف على أدائه، ويستحبّ لولدها أن يؤدِّيه، وتنعتق، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدَّم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية، فولدت منه ولدا، فمات، ثمَّ ذكر نحوه وترك قوله: من ثمنها(٣) .

[ ٢٩٣٣٦ ] ٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يموت، وله أُمّ ولد، وله معها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به عليّ( عليه‌السلام ) في أُمّهات الأولاد؟ قلت: نعم، قال إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) اوصى أيما امرأة منهنَّ كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي العتق(٥) ، وفي بيع

____________________

(١) مرّ في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٤.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من ابواب العتق.

١٧٧

الحيوان(١) ، وغير ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ من ملك اُمّه انعتقت عليه(٣) ، وعلى تقديم الدين والوصيّة على الميراث(٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٧ - باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

[ ٢٩٣٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمّد ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو سمعته يقول: لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر امّ الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في احكام الأولاد(٦) وتقدّم ما يدلُّ على أنَّ أُمّ الولد مملوكة، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيّاً(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الوصايا.

(٥) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٦) تقدم في الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٧) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

١٧٨

٨ - باب حكم أم الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوّجت نصرانياً، وولدت.

[ ٢٩٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل، فولدت لسيدها غلاماً، ثمَّ إنّ سيّدها مات فأصابها عتاق السريّة، فنكحت رجلاً نصرانياً دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحملت آخر، فقضى فيها ان يعرض (عليها‌السلام ) ، فأبت، قال: أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوّل، واحبسها حتّى تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها.

أقول: يأتي وجهه في الحدود، في حدّ المرتدّ(١) .

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦١، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.

(١) يأتي في ذيل الحديث من الباب ٤ من ابواب حدّ المرتد.

١٧٩

١٨٠

كتاب الاقرار

١٨١

١٨٢

١ - باب حكم الإقرار في مرض الموت.

[ ٢٩٣٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا؟ فقال: ان كان الميّت مرضيّاً فاعطه الذي أوصى له.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) .

٢ - باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال، ثم مات ولم يعيّن فهو لذي البيّنة ان كانت، وإلّا فهو بينهما.

[ ٢٩٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

كتاب الاقرار

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤١ / ٢، ورواه الصدوق في الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٤ والتهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٦، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٦ واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من ابواب الوصايا.

١٨٣

عن أبي اسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) في رجل أقرَّ عند موته لفلان وفلان، لاحدهما عندي الف درهم، ثمَّ مات علىٌّ تلك الحال، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ايهما اقام البيّنة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

ورواه الكليني، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(٢) .

٣ - باب صحة الإِقرار من البالغ العاقل ولزومه له.

[ ٢٩٣٤١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( صفات الشيعة )، عن محمّد بن الحسن،( عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن العطّار) (٣) ، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه.

[ ٢٩٣٤٢ ] ٢ - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: اقرار العقلاء على انفسهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٤) وغيره(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٤ / ٦١٠.

(٢) الكافي ٧: ٥٨ / ٥.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - صفات الشيعة: ٣٧.

(٣) في المصدر: محمّد بن يحيى العطار.

٢ - راجع تنقيح الرائع ٣: ٤٨٥ والجواهر ٣٥: ٣ وعوالي اللآلي ١: ٢٢٣ / ١٠٤ و ٢: ٢٥٧ / ٥ و ٣: ٤٤٢ / ٥ وغيرها.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٥) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.

١٨٤

٤ - باب ان من اقرّ عند الحبس، او التخويف، او التجريد، او التهديد لم يلزم.

[ ٢٩٣٤٣ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: من اقرَّ عند تجريد أو حبس، أو تخويف، أو تهديد فلا حدّ عليه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحدود(١) .

٥ - باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين، وجملة من احكام الإِقرار.

[ ٢٩٣٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن رواه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، فاقرَّ بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جملة من احكام الإِقرار في

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٢٦، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٢، ورواه الكليني في الكافي ٧: ٢٦١ / ٦، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب حدّ السرقة.

(١) يأتي في الباب ٧ من ابواب حد السرقة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٤ و ١٩٠ / ٤٠٦ و ٩: ١٦٣ / ٦٦٩، والاستبصار ٣: ٧ / ١٧ و ٤: ١١٥ / ٤٣٧، والكافي ٧: ٤٣ / ٣ والفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٧ بأسانيد اُخرى، واورده عنهم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا.

١٨٥

الوصايا(١) ويأتي مايدلُّ على جملة منها في القضاء(٢) وغيره(٣) .

٦ - باب قبول اقرار الفاسق على نفسه

[ ٢٩٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن( محمّد) (٤) ، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا اقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الابواب ١٣ و ١٦ و ٢٥ و ٢٦ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) يأتي في الابواب ١١ و ١٢ و ١٨ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من ابواب الشهادات.

(٤) في المصدر: سليمان.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٠.

(٦) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

(٧) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.

١٨٦

كتاب الجعالة

١٨٧

١٨٨

١ - باب أنّه لا بأس بجعل الابق والضالة.

[ ٢٩٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جعل الابق والضالة، قال: لا بأس به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٠١ / ٩، والتهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٢، ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥١ نحوه، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من ابواب العتق.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب العتق.

١٨٩

عليه(١) .

٢ - باب حكم ما يجعل للحجّام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة

[ ٢٩٣٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام، فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وانّما يكره له، ولا بأس عليك.

[ ٢٩٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به اذا لم يشارط.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم الاخير(٣) .

____________________

(١) يأتي في البابين ١٩ و ٢١ من ابواب اللقطة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١١٦ / ٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ١١٥ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٦ و ١٩ من ابواب اللقطة.

١٩٠

٣ - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح، وجملة من احكام الجعالة

[ ٢٩٣٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر، فيربح فيه، قال: لا، إلّا ان يكون قد عمل فيه شيئا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة(١) .

٤ - باب أنّه لا بأس بجعل الدلال والسمسار

[ ٢٩٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وأنا أسمع، فقال: ربّما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية، ونجعل له جعلاً، قال: لا بأس.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم،

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٧٣ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب الاجارة.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به، وعن التهذيب بأسانيد اُخرى في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب احكام العقود.

١٩١

أو غيره، عن عبد الله بن سنان نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة في احكام العقود(٣) وغيرها(٤) .

٥ - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قلّ او كثر.

[ ٢٩٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه ان ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه وما كثر، ومنع غرامته منه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه(٢) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب العقود.

(٤) تقدم في الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٨ / ١١ وكتب المصنف: هذا في القضاء « منه ».

(٥) في التهذيب: فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٦) التهذيب ٦: ٢٩٠ / ٨٠٣.

١٩٢

٦ - باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة.

[ ٢٩٣٥٢ ] ١ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لرجل: اعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك، وتشاركني، هل يحلّ ذلك له؟ قال: اذا رضي فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر ١٢٥ / ٩٨، وقرب الاسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

١٩٣

١٩٤

كتاب الأيمان

١٩٥

١٩٦

١ - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها

[ ٢٩٣٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يحكي له شيئاً، فكتب( عليه‌السلام ) اليه: والله ما كان ذلك، وإنّي لاكره أن أقول: « والله » على حال من الاحوال، ولكنه غمّني أن يقال ما لم يكن.

[ ٢٩٣٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، بن ابراهيم عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اجتمع الحواريون إلى عيسى( عليه‌السلام ) ، فقالوا: يا معلم الخير! ارشدنا، فقال: ان موسى نبيّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، ولا صادقين.

وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن

____________________

كتاب الايمان

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ٣.

١٩٧

أبي العباس الكوفي جميعاً، عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٣٥٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيراً ممّا ذهب منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٣٥٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمربن علي، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان من أيمان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا، وأستغفر الله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على عدم انعقاد هذه اليمين(٣) ،، ولعلّ المراد هنا: أنّه كان يقول ذلك في مقام القسم فراراً منه.

[ ٢٩٣٥٧ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخرّاز، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فانّه عزّ وجلَ يقول:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٤) .

[ ٢٩٣٥٨ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٤٢ / ٧، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النكاح.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ٢.والفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٤.

٤ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ٢٠.

(٣) يأتي في البابين ١٥ و ٣٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٣.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ٤.

١٩٨

إبراهيم،(١) عن أبي سلام المتعبّد، أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول لسدير: يا سدير! من حلف بالله كاذباً كفر، ومن حلف بالله صادقاً أثم، ان الله عزّ وجلّ يقول:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن اسماعيل، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد(٤) .

أقول: هذا محمول على الاستخفاف باليمين.

[ ٢٩٣٥٩ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عدي(٥) ، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فانَّ الله عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك، فقال عزّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٦) .

[ ٢٩٣٦٠ ] ٨ - وبإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لو حلف الرجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه الله حتّى يحكَّ أنفه بالحائط، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكل الله به شيطاناً حتّى ينطح برأسه الحائط.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٥.

(٤) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٧٨.

(٥) في نسخة: عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٦) البقرة ٢: ٢٢٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٨٠.

١٩٩

[ ٢٩٣٦١ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) ( عن أبي أيّوب) (١) ، قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فان الله يقول:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٢) .

[ ٢٩٣٦٢ ] ١٠ - وقال: اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل، فلا يقولن: إن عليّ يميناً أن لا أفعل، وهو قول الله عزَّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروّا وتتّقوا وتصلحوا بين النّاس ) (٣) .

[ ٢٩٣٦٣ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) كثيراً ما يقول: والله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢ - باب أنّه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين

[ ٢٩٣٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ٣٤٠.

(١) في المصدر: عن أيّوب.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ذيل ٣٤٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٤.

١١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢.

(٤) يأتي في البابين ٢ و ٦ من هذه الابواب، وتقدّم في الباب ٢٥ من الابواب آداب التجارة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٥.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417