وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242233
تحميل: 4127


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242233 / تحميل: 4127
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

سيّدي كاتبني، وشرط عليّ نجوما في كلّ سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة، فسألته أن يأخذه كله ضربة، ويجيز عتقي، فأبى عليّ، فدعاه عليّعليه‌السلام ، فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ، ألاّ النجوم التي شرطت، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه، فقال عليّعليه‌السلام : أنت أحق بشرطك.

أقول: ذكر الشيخ: ان الاول يدل على الجواز، والثاني على عدم الوجوب، ولا منافاة بينهما، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا(١) .

١٨ - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها

[ ٢٩٣٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان. عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل ملك مملوكا له مال، فسأل صاحبه المكاتبة، أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه(٢) ، ويأتي ما يدل

__________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الابواب ٤ و ١١ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٢ | ٩٩٤.

(١) الفقيه ٣: ٧٦ | ٢٦٩.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.

١٦١

عليه(٣) .

١٩ - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالا، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه

[ ٢٩٣١٠ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتب توفّي، وله مال، قال: يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله.

[ ٢٩٣١١ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - انه قال: في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثم يموت، ويترك ابناً، ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

ورواه الصدوق باسناده عن عليّ بن النعمان(٢) .

__________________

(٣) ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٤ | ٩٩٩، والاستبصار ٤: ٣٧ | ١٢٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ | ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ | ١٢٩.

(١) التهذيب ٨: ٢٧١ | ٩٩٠، والاستبصار ٤: ٣٩ | ١٣٠.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ | ٢٧٢.

١٦٢

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٩٣١٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في مكاتب يموت، وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان مثله(١) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وذكر نحوه(٢) .

قال الشيخ: ليس في هذه الاخبار انه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال، أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على أنه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.

[ ٢٩٣١٣ ] ٤ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في مكاتب(١) بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم؟ قال: ( تخدم

__________________

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٢ | ٩٩١، والاستبصار ٤: ٣٧ | ١٢٥.

(١) الفقيه ٣: ٧٧ | ٢٧٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧٢ | ٩٩٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٥ | ١٠٠٣.

(١) في المصدر: مكاتبة.

١٦٣

الباقي )(٢) يوما، وتخدم نفسها(٣) يوماً، قلت: فان ماتت(٤) وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى نحوه(٥) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا(٦) .

[ ٢٩٣١٤ ] ٥ - وباسناده عن البزوفري عن، جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن مكاتب مات، ولم يؤدّ من مكاتبته، وترك مالا وولداً، من يرثه؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز عن نجومه فهو رد في الرقّ، فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه رد في الرقّ، وان كان ولده بعده، أو كان كاتبه معه، وكان لم يشترط ذلك عليه، فان ابنه حرّ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه، وليس لابنه شيء حتى يؤدّي ما عليه، وان لم يترك أبوه شيئا فلا شيء على ابنه.

أقول: حمله الشيخ على انه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه، لما تقدم في هذا الباب(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدل على حكم الميراث(٣) .

__________________

(٢) في المصدر: تخدم الثاني.

(٣) في الفقيه: نفسه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: مات ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ٧٤ | ٢٦٠.

(٦) المقنع: ١٦٠.

٥ - التهذيب ٨: ٢٧٣ | ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٣٨ | ١٢٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث، وفي الباب ٥٠ من ابواب حد الزنا.

١٦٤

٢٠ - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية، وان اوصى او اوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض.

[ ٢٩٣١٥ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عبدالله بن سنان، انه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذى له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها.

[ ٢٩٣١٦ ] ٢ - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في مكاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال اهل المرأة: لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: انه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة، فأجاز له ربع الوصيّة، وقضى في رجل حر اوصى لمكاتبة، وقد قضت سدس ما كان عليها، فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.

__________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٧٢ | ٢٥١، ورواه في المقنع: ١٥٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧٥ | ١٠٠٠، واورده بسند آخر في الباب ٨٠، وفي الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب احكام الوصايا، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

١٦٥

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث(٣) .

٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

[ ٢٩٣١٧ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن بعض اصحابنا عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه:( وفي الرقاب ) (١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة(٣) .

__________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ و ٨١ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٥ | ١٠٠٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

(١) البقرة ٢: ١٧٧، التوبة ٩: ٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٧٤ | ٢٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٤٣ و ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

١٦٦

٢٢ - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ ٢٩٣١٨ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا(١) ، عن الحلبي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ ٢٩٣١٩ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي، ( عن العمركى )(١) عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان، او على من كاتبه، او تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر(٣) .

__________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٦ | ١٠٠٥، والفقيه ٣: ٢٩ | ٨٦، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر: المعزى.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٧ | ١٠٠٧، والفقيه ٢: ١١٧ | ٥٠٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ | ١٤٤.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٠.

١٦٧

أقول: تقدم ما يدل على الحكم الفطرة(٤) ، ويأتي ما يدل على حكم الحد(٥) والشهادة(٦) ، وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية.

__________________

(٤) تقدم في الباب ٥ من ابواب زكاة الفطرة.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا.

(٦) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

١٦٨

ابواب الاستيلاد

١ - باب ان ام الولد مملوكة ما دام سيدها حيّا.

[ ٢٩٣٢٠ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن ام الولد؟ فقال: امة. الحديث.

ورواه الكليني، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٣٢١ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن

__________________

ابواب الاستيلاد

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٢ | ٢٩٤، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الكافي: ١٩١ | ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٧ | ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١١ | ٣٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من ابواب نكاح العبيد.

١٦٩

اسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع، أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، اذا كانت ام ولده.

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢ - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.

[ ٢٩٣٢٢ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد، عن أبي ابراهيم(١) عليه‌السلام ، قال قلت له: اسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع امير المؤمنينعليه‌السلام امهات الاولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية، فأولدها، ثم لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدى عنه، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت(٢) ، وأدى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا.

[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ - ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن عمرو بن

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٣ | ٢٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) في المصححة الثانية عن نسخة: ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٢) كذا في الاصل، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).

٢ - الكافي ٦: ١٩٣ | ٥، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

١٧٠

يزيد نحوه الا أنه قال: أخذ ولدها منها، وبيعت.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) وغيره(٢) .

٣ - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لام الولد، وبيع ام الولد من الرضاع

[ ٢٩٣٢٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين، باسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام (١) - في حديث - انه قال في جارية لرجل كان يأتيها، فاسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي ام ولد.

[ ٢٩٣٢٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيهعليه‌السلام ، قال: اذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموماً(١) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثانى في الوصايا(٢) ، وعلى الثالث في النكاح(٣) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٨٧ | ١٣٦٨.

(١) في المصدر: ابي عبدالله عليه‌السلام .

٢ - قرب الاسناد: ٧٤.

(١) ياتي في البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨٢ من ابواب احكام الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرضاع.

١٧١

٤ - باب ان من تزوج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرم بيعها حتى تحمل منه بعد تملكها

[ ٢٩٣٢٦ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يتزوج الامة، فتلد منه أولاداً، ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء اعتق.

٥ - باب ان ام الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ

[ ٢٩٣٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن أبي مخلد السراج، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام ( لاسماعيل وحقيبة والحارث النضري )(١) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه، تكون مع ام فروة، فدلونا على جارية رجل من

__________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ | ١٩٤٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٧ | ١٥.

(١) في المصدر: لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.

١٧٢

السراجين، قد ولدت له ابنا ومات ولدها، فأخبروه بخبرها، فأمرهم، فاشتروها، وكان اسمها رسالة، فحول اسمها فسماها سلمى، وزوجها سالما مولاه، فهى ام حسين بن سالم.

[ ٢٩٣٢٨ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، ( عن أبي بصير )(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له ولدا، فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٩٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في ام ولد ليس لها ولد، مات ولدها، ومات عنها صاحبها، ولم يعتقها، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة، لا يحل لاحد تزويجها الا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد، وليس على الميت دين فهي للولد، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقية ثمنها.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٣٣٠ ] ٤ - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه،

__________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٣٨ | ٨٦١، والاستبصار ٤: ١٢ | ٣٨ واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) ليس في الكافي.

٣ - الكافي ٦: ١٩٣ | ٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٣٩ | ٨٦٣، والاستبصار ٤: ١٣ | ٣٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٣

عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل زوّج عبدا له من ام ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٣٣١ ] ٥ - وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يموت، وله ام، ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: اخبرت أن علياعليه‌السلام أوصى في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهنّ، من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة، وانما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.

أقول: قوله: فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق، لا علي وجه الحكم العام والفتوى، فلا اشكال فيه، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الاماء(١) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٨٢ | ٢٩٥.

٥ - الفقيه ٣: ٨٢ | ٢٩٦.

(١) مر في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

١٧٤

٦ - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيا وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب.

[ ٢٩٣٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ايما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد، او لا ولد لها، فان(١) أعتقها ربها عتقت، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد، وترك مالا، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله، وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها عتقت، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا، وان شاؤوا اعتقوا.

ورواه الشيخ باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد

__________________

الباب ٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٢ | ٣، والفقيه ٣: ٨٣ | ٣٠٠.

(١) في الفقيه زيادة: كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٨ | ٨٦٠، والاستبصار ٤: ١٢ | ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٨٣ | ٣٠٠.

١٧٥

ابن محمّد، عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان على الميت دين من ثمنها، ولم يقض من ذلك شيئاً، فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام، قال: قدمت من مصر، ومعي رقيق، فمررت بالعاشر(١) ، فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس(٢) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ - وباسناده عن علي بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ،

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٩ | ٨٦٤.

علق المصنف ما نصه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).

(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ٨٤ | ٣٠١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.

(١) في نسخة: بالعشار ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: بأس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٢٢٧ | ٨١٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢١٤ | ٧٦٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٦

قال: اذا أعتق رجل جارية، ثم أراد أن يتزوجها مكانه، فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وان ارادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرّة، وأيّ رجل اشترى جارية، فولدت منه ولداً، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثمّ يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.

أقول: الانتظار حتى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مر(١) ، فعتقها موقوف على أدائه، ويستحب لولدها ان يؤديه، وتنعتق، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدم(٢) .

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية، فولدت منه ولدا، فمات، ثم ذكر نحوه وترك قوله: من ثمنها(٣) .

[ ٢٩٣٣٦ ] ٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يموت، وله أم ولد، وله معها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به عليّعليه‌السلام في أمهات الاولاد؟ قلت: نعم، قال ان علياعليه‌السلام اوصى أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

أقول: وتقدم مايدل على ذلك هنا(١) ، وفي العتق(٢) ، وفي بيع

__________________

(١) مر في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣٩ | ٨٦٥، والاستبصار ٤: ١٤ | ٤١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ | ١٨٤.

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب العتق.

١٧٧

الحيوان(٣) ، وغير ذلك(٤) ، وتقدم ما يدلّ على ان من ملك اُمّه انعتقت عليه(٥) ، وعلى تقديم الدين والوصية على الميراث(٦) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٧) .

٧ - باب جواز جبر ام الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

[ ٢٩٣٣٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر ام الولد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في احكام الاولاد(١) وتقدم ما يدل على ان ام الولد مملوكة، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيا(٢) .

__________________

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد.

(٥) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٦) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الوصايا.

(٧) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٣ | ٢٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من ابواب احكام الاولاد.

(١) تقدم في الباب ٦٨ من ابواب احكام الاولاد.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

١٧٨

٨ - باب حكم ام الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوجت نصرانيا، وولدت.

[ ٢٩٣٣٨ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن عليّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قضى عليعليه‌السلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل، فولدت لسيدها غلاما، ثمّ ان سيدها مات فأصابها عتاق السريّة، فنكحت رجلا نصرانيا دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحملت آخر، فقضى فيها ان يعرضعليها‌السلام ، فأبت، قال: اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول، واحبسها حتى تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها.

أقول: يأتي وجهه في الحدود، في حد المرتد(١) .

__________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ | ٧٦١، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.

(١) يأتي في ذيل الحديث من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.

١٧٩

١٨٠