وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283474 / تحميل: 6208
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

كتاب الاقرار

١٨١

١٨٢

١ - باب حكم الإقرار في مرض الموت.

[ ٢٩٣٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اوصى لبعض ورثته أنّ له عليه دينا؟ فقال: ان كان الميّت مرضيّاً فاعطه الذي أوصى له.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) .

٢ - باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال، ثم مات ولم يعيّن فهو لذي البيّنة ان كانت، وإلّا فهو بينهما.

[ ٢٩٣٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

كتاب الاقرار

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤١ / ٢، ورواه الصدوق في الفقيه ٤: ١٧٠ / ٥٩٤ والتهذيب ٩: ١٥٩ / ٦٥٦، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٦ واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ١٦٢ / ٦٦٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من ابواب الوصايا.

١٨٣

عن أبي اسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) في رجل أقرَّ عند موته لفلان وفلان، لاحدهما عندي الف درهم، ثمَّ مات علىٌّ تلك الحال، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ايهما اقام البيّنة فله المال، وان لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

ورواه الكليني، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(٢) .

٣ - باب صحة الإِقرار من البالغ العاقل ولزومه له.

[ ٢٩٣٤١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( صفات الشيعة )، عن محمّد بن الحسن،( عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن العطّار) (٣) ، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه.

[ ٢٩٣٤٢ ] ٢ - وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: اقرار العقلاء على انفسهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٤) وغيره(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٧٤ / ٦١٠.

(٢) الكافي ٧: ٥٨ / ٥.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - صفات الشيعة: ٣٧.

(٣) في المصدر: محمّد بن يحيى العطار.

٢ - راجع تنقيح الرائع ٣: ٤٨٥ والجواهر ٣٥: ٣ وعوالي اللآلي ١: ٢٢٣ / ١٠٤ و ٢: ٢٥٧ / ٥ و ٣: ٤٤٢ / ٥ وغيرها.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٥) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من ابواب مقدمات الحدود.

١٨٤

٤ - باب ان من اقرّ عند الحبس، او التخويف، او التجريد، او التهديد لم يلزم.

[ ٢٩٣٤٣ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: من اقرَّ عند تجريد أو حبس، أو تخويف، أو تهديد فلا حدّ عليه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحدود(١) .

٥ - باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين، وجملة من احكام الإِقرار.

[ ٢٩٣٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن رواه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، فاقرَّ بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جملة من احكام الإِقرار في

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٢٦، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٢، ورواه الكليني في الكافي ٧: ٢٦١ / ٦، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب حدّ السرقة.

(١) يأتي في الباب ٧ من ابواب حد السرقة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ٣١٠ / ٨٥٤ و ١٩٠ / ٤٠٦ و ٩: ١٦٣ / ٦٦٩، والاستبصار ٣: ٧ / ١٧ و ٤: ١١٥ / ٤٣٧، والكافي ٧: ٤٣ / ٣ والفقيه ٤: ١٧١ / ٥٩٧ بأسانيد اُخرى، واورده عنهم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا.

١٨٥

الوصايا(١) ويأتي مايدلُّ على جملة منها في القضاء(٢) وغيره(٣) .

٦ - باب قبول اقرار الفاسق على نفسه

[ ٢٩٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن( محمّد) (٤) ، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا اقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الابواب ١٣ و ١٦ و ٢٥ و ٢٦ من ابواب الوصايا.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) يأتي في الابواب ١١ و ١٢ و ١٨ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٩٥ / ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من ابواب الشهادات.

(٤) في المصدر: سليمان.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٦٠٠.

(٦) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

(٧) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.

١٨٦

كتاب الجعالة

١٨٧

١٨٨

١ - باب أنّه لا بأس بجعل الابق والضالة.

[ ٢٩٣٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جعل الابق والضالة، قال: لا بأس به.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٠١ / ٩، والتهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٢، ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥١ نحوه، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٠ من ابواب العتق.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٤٠ / ١٥٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ من ابواب العتق.

١٨٩

عليه(١) .

٢ - باب حكم ما يجعل للحجّام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة

[ ٢٩٣٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن كسب الحجّام، فقال: مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وانّما يكره له، ولا بأس عليك.

[ ٢٩٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به اذا لم يشارط.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم الاخير(٣) .

____________________

(١) يأتي في البابين ١٩ و ٢١ من ابواب اللقطة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١١٦ / ٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ١١٥ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٦ و ١٩ من ابواب اللقطة.

١٩٠

٣ - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح، وجملة من احكام الجعالة

[ ٢٩٣٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر، فيربح فيه، قال: لا، إلّا ان يكون قد عمل فيه شيئا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جملة من احكام الجعالة في الاجارة(١) .

٤ - باب أنّه لا بأس بجعل الدلال والسمسار

[ ٢٩٣٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وأنا أسمع، فقال: ربّما أمرنا الرجل فيشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية، ونجعل له جعلاً، قال: لا بأس.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم،

____________________

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٧٣ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب الاجارة.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨٥ / ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به، وعن التهذيب بأسانيد اُخرى في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب احكام العقود.

١٩١

أو غيره، عن عبد الله بن سنان نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي، عن صفوان بن يحيى، عن عليّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة في احكام العقود(٣) وغيرها(٤) .

٥ - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قلّ او كثر.

[ ٢٩٣٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه ان ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه وما كثر، ومنع غرامته منه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه(٢) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٢٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب العقود.

(٤) تقدم في الباب ٨٥ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٢٨ / ١١ وكتب المصنف: هذا في القضاء « منه ».

(٥) في التهذيب: فيه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٦) التهذيب ٦: ٢٩٠ / ٨٠٣.

١٩٢

٦ - باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة.

[ ٢٩٣٥٢ ] ١ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لرجل: اعطيك عشرة دراهم وتعلّمني عملك، وتشاركني، هل يحلّ ذلك له؟ قال: اذا رضي فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر ١٢٥ / ٩٨، وقرب الاسناد: ١١٤.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب.

١٩٣

١٩٤

كتاب الأيمان

١٩٥

١٩٦

١ - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها

[ ٢٩٣٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يحكي له شيئاً، فكتب( عليه‌السلام ) اليه: والله ما كان ذلك، وإنّي لاكره أن أقول: « والله » على حال من الاحوال، ولكنه غمّني أن يقال ما لم يكن.

[ ٢٩٣٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، بن ابراهيم عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اجتمع الحواريون إلى عيسى( عليه‌السلام ) ، فقالوا: يا معلم الخير! ارشدنا، فقال: ان موسى نبيّ الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، ولا صادقين.

وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن

____________________

كتاب الايمان

الباب ١

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ٣.

١٩٧

أبي العباس الكوفي جميعاً، عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٣٥٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجلّ الله أن يحلف به أعطاه الله خيراً ممّا ذهب منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٣٥٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمربن علي، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان من أيمان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا، وأستغفر الله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على عدم انعقاد هذه اليمين(٣) ،، ولعلّ المراد هنا: أنّه كان يقول ذلك في مقام القسم فراراً منه.

[ ٢٩٣٥٧ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخرّاز، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فانّه عزّ وجلَ يقول:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٤) .

[ ٢٩٣٥٨ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٤٢ / ٧، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب النكاح.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ٢.والفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٤.

٤ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ٢٠.

(٣) يأتي في البابين ١٥ و ٣٠ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٣.

(٤) البقرة ٢: ٢٢٤.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٤ / ٤.

١٩٨

إبراهيم،(١) عن أبي سلام المتعبّد، أنّه سمع أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول لسدير: يا سدير! من حلف بالله كاذباً كفر، ومن حلف بالله صادقاً أثم، ان الله عزّ وجلّ يقول:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن اسماعيل، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد(٤) .

أقول: هذا محمول على الاستخفاف باليمين.

[ ٢٩٣٥٩ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عدي(٥) ، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فانَّ الله عزّ وجلّ قد نهى عن ذلك، فقال عزّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٦) .

[ ٢٩٣٦٠ ] ٨ - وبإسناده عن بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لو حلف الرجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه الله حتّى يحكَّ أنفه بالحائط، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لوكل الله به شيطاناً حتّى ينطح برأسه الحائط.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٥.

(٤) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٧٨.

(٥) في نسخة: عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

(٦) البقرة ٢: ٢٢٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٨٠.

١٩٩

[ ٢٩٣٦١ ] ٩ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) ( عن أبي أيّوب) (١) ، قال: سمعته يقول: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فان الله يقول:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (٢) .

[ ٢٩٣٦٢ ] ١٠ - وقال: اذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل، فلا يقولن: إن عليّ يميناً أن لا أفعل، وهو قول الله عزَّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروّا وتتّقوا وتصلحوا بين النّاس ) (٣) .

[ ٢٩٣٦٣ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) كثيراً ما يقول: والله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢ - باب أنّه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين

[ ٢٩٣٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ٣٤٠.

(١) في المصدر: عن أيّوب.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ذيل ٣٤٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٤.

١١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢.

(٤) يأتي في البابين ٢ و ٦ من هذه الابواب، وتقدّم في الباب ٢٥ من الابواب آداب التجارة.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٥.

٢٠٠

محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنّه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا ابن رسول الله! إنَّ عندك امرأة تبرأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه، فقال له امير المدينة: يا علي إمّا أن تحلف، وإمّا ان تعطيها، فقال لي: يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة! جعلت فداك، ألست محقا؟! قال: بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : ما ترك عبد شيئاً لله عزّ وجلّ، ففقده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهماً فما دون، والحلف على الغرم ان زادت

[ ٢٩٣٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض اصحابنا، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٦.

٢٠١

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان ادّعي عليك مال، ولم يكن عليك، فأراد أن يحلّفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه، ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف، ولا تعطه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلّ عليّ اختيار علىّ بن الحسين( عليه‌السلام ) الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار(٣) ، وهو محمول على بيان الجواز، أو على الاستحباب، وإن لم يكن مؤكّداً بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً، أو أقلّ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.

٤ - باب تحرّيم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيّة

[ ٢٩٣٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ اليمين الكاذبة، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع(٤) من أهلها، وتثقل(٥)

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٩، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٨ واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الأولاد.

(٤) بلاقع: أي خالية، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها، يريد أن الحالف بها يفتقر، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين - بلقع - ٤: ٣٠٢.

(٥) في نسخة: وتنغل، وتنقّل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل، نغل الجرح: فسد ( القاموس المحيط ٤ / ٥٩ ).

٢٠٢

الرحم، يعني: انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٦٨ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٦٩ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: انَّ اليمين الفاجرة تنغل(٢) في الرحم، قلت: ما معنى تنغل في الرحم؟ قال: تعقر.

[ ٢٩٣٧٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من حلف على يمين، وهو يعلم أنّه كاذب، فقد بارز الله.

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضّال (٣) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد.

والذي قبلهما عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عليّ بن ابراهيم، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٦، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١٠، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٧.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) في عقاب الاعمال: تثقل ( هامش المخطوط )، تثقل، أثقله المرض: اشتد عليه « القاموس المحيط ٣ / ٣٤٣ ».

٤ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ١.

(٣) عقاب الاعمال: ٢٦٩ / ١.

٢٠٣

أبيه، عن ابن أبي عمير.

والأول عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد ابن محمّد

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ٢٩٣٧١ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٧٢ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن علي بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إياكم واليمين الفاجرة، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع.

[ ٢٩٣٧٣ ] ٧ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن فليح بن أبي بكر الشيباني، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار (٢) عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن حنان بن

____________________

(١) المحاسن: ١١٩ / ١٣١.

٥ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٢، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٤.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ / ٣.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٤.

(٢) في نسخة زيادة: ومحمّد بن يحيى.

٢٠٤

سدير(١) .

والذي قبله عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن عليّ.

والذي قبلهما عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمّد مثله.

[ ٢٩٣٧٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ لله ملكاً رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة، يقول: سبحانك، سبحانك حيث كنت، فما أعظمك، قال: فيوحي الله اليه: ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذباً.

[ ٢٩٣٧٥ ] ٩ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي مثله (٢) .

[ ٢٩٣٧٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن عليّ بن حمّاد، عن حرّيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس التي

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٥.

٨ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٥.

٩ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٧.

(٢) المحاسن: ١١٩ / ١٣٠.

١٠ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٨، وأورده عن عقاب الاعمال والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٠٥

توجب النار الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على خدش(١) ماله.

[ ٢٩٣٧٧ ] ١١ - وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن شيخ من أصحابنا، يكنّى أبا الحسن، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان الله خلق ديكاً أبيض، عنقه تحت العرش، ورجلاه في تخوم الارض السابعة، له جناح في المشرق، وجناح في المغرب، لا تصيح الديوك حتّى يصيح، فاذا صاح خفق بجناحيه، ثم قال: سبحان الله، سبحان الله العظيم، الذي ليس كمثله شيء، قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى، فيقول: لا يحلف بي كاذباً من يعرف ما تقول.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن أبي عمير نحوه (٤) .

[ ٢٩٣٧٨ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.

[ ٢٩٣٧٩ ] ١٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجلّ

____________________

(١) في المصدر: حبس، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة.

١١ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١١.

(٢) الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٨.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧١ / ١٠.

(٤) المحاسن: ١١٨ / ١٢٨.

١٢ - الفقيه ٣: ٢٣٢ / ١٠٩٥.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٦.

٢٠٦

الله ان يحلف به كاذباً، أعطاه الله عزَّ وجلَّ خيراً مما ذهب منه.

[ ٢٩٣٨٠ ] ١٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع، وقال: من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبان، إلّا أن يتوب ويرجع.

[ ٢٩٣٨١ ] ١٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفىء غضب الرب، وإنَّ قطيعة الرحم، واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقلان الرحم، وإنَّ ثقل الرحم انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٨٢ ] ١٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب علي( عليه‌السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتّى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون فجارا، فيتواصلون فتنمى اموالهم، ويبرون فتزاد أعمارهم، وإنَّ اليمين

____________________

١٤ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٥ - معاني الأخبار: ٢٦٤ / ١، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من ابواب الصدقة.

١٦ - الخصال: ١٢٤ / ١١٩.

٢٠٧

الكاذبة، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها، وتثقلان الرحم، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

وفي( عقاب الأعمال) بهذا السند مثله إلى قوله: يبارز الله بها (١) .

[ ٢٩٣٨٣ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن اسماعيل، عن بشير الدهّان، عمّن ذكره، عن ميثم رفعه، قال: قال الله عزَّ وجلّ: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا أُدني منّي يوم القيامة من كان زانياً.

[ ٢٩٣٨٤ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحفّار عن عفّان (٢) بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن حرّيز(٣) ، وأبي زيد، عن شعبة، عن الاعمش، عن أبي وائل(٤) ، عن النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: من حلف على يمين كاذباً يقتطع بها مال أخيه، لقي الله عزَّ وجلَّ وهوعليه غضبان، فأنزل الله عزَّ وجلَّ تصديق ذلك في كتابه:( الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) (٥) قال: فبرز الاشعث بن قيس، فقال: فيَّ نزلت الآية، خاصمت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقضى عليَّ باليمين.

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٦١ / ١.

١٧ - عقاب الاعمال: ٢٦١ / ٢، واورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرّم.

١٨ - امالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٢) في المصدر: عثمان.

(٣) في المصدر: وهب بن جرير.

(٤) في المصدر زيادة: عن عبد الله.

(٥) آل عمران ٣: ٧٧.

٢٠٨

[ ٢٩٣٨٥ ] ١٩ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) قال: قال( عليه‌السلام ) : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب تحرّيم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا

[ ٢٩٣٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: الله يعلم، فيما لا يعلم، اهتزَّ لذلك عرشه إعظاماً له.

[ ٢٩٣٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اذا قال العبد: علم الله، وكان كاذباً، قال الله عزَّ وجلّ: أما وجدت أحداً تكذب عليه غيري؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

١٩ - المجازات النبوية: ٨٠ / ٤٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨، وعقاب الاعمال: ٢٧١ / ١١، وامالي الصدوق: ٣٩٠ / ٥، والمحاسن: ١١٩ / ١٢٩.

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ٢، وامالي الصدوق: ٣٤٢ / ١٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٩.

٢٠٩

[ ٢٩٣٨٨ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد ، عن وهيب(١) ابن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: علم الله( ما لا يعلم) (٢) اهتزّ العرش إعظاماً له.

[ ٢٩٣٨٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الامالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن وهب بن عبد ربّه، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قال: يعلم الله، لما لا يعلم الله اهتزّ العرش إعظاماً لله عزَّ وجلّ.

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، وذكر مثل الحديث الثاني.

وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن وهب، عن شهاب بن عبد ربّه، وذكر مثل الحديث الثالث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ٣، وامالي الصدوق: ٣٤٢ / ١٣.

(١) في المصدر: وهب.

(٢) في المصدر: ما لم تعلم.

٤ - امالي الصدوق: ٢٩٢ / ٣.

(٣) تقدم في البابين ١٣٨ و ١٣٩ من ابواب احكام العشرة.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب الشهادات.

٢١٠

٦ - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

[ ٢٩٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تحلفوا إلّا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٩٣٩١ ] ٢ - ورواه في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد ابن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ الله عزَّ وجلَّ ليبغض المنفق سلعته بالأيمان، ثمَّ ذكر الحديث.

[ ٢٩٣٩٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء، ومن

____________________

الباب ٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٤٠.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - عقاب الاعمال: ٢٧٢ / ١٢، واورد صدره في امالي الصدوق: ٣٩٠ / ٦ بسند آخر.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠.

٢١١

حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(١) .

ورواه في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن ادريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال في الموضعين: فليس من الله في شيء (٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٧ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً كان او كاذباً، وانها لا تنعقد، وكفارتها

[ ٢٩٣٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، قال: سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً يقول: أنا برىء من دين محمّد ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ويلك اذا برئت من دين محمّد ، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى مات.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٧٩.

(٢) امالي الصدوق: ٣٩١ / ٧.

(٣) المحاسن: ١٢٠ / ١٣٣.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤١.

(٥) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٧.

٢١٢

[ ٢٩٣٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برىء منّا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن ظبيان مثله(٢) .

[ ٢٩٣٩٥ ] ٣ - وعنه قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٣٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من برىء من الله صادقاً كان او كاذباً فقد برىء من الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) ، ويأتي ما يدلّ على عدم انعقاد اليمين بغيرالله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٧، والفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

(٤) ياتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٣

٨ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم‌السلام

[ ٢٩٣٩٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في قول الله عزَّ وجلّ:( فلا اقسم بمواقع النجوم وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم ) (١) يعني به: البراءة من الائمة (عليهم‌السلام ) ، يحلف بها الرجل، يقول: ان ذلك عند الله عظيم.

قال الصدوق: وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٩ - باب تحرّيم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها

[ ٢٩٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفّارة، ويمين فيها كفّارة،

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٣.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥ و ٧٦.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة (عليهم‌السلام ) ، او ردَّ عليهم، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب ١٠ من ابواب حد المرتد.

الباب ٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٥.

٢١٤

ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله، فكفّارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفّارة، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله، فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه،( عن النوفلي) (١) ، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها، يستغفر الله منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين، إلى أن قال: وأمّا التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم، أو على حقّه ظلماً، فهذه يمين غموس(٣) توجب النار، ولا كفّارة عليه في الدنيا.

[ ٢٩٤٠١ ] ٤ - وفي( عقاب الاعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٩.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٩٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤.

(٣) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه، ( القاموس المحيط ٢: ٢٣٥، منه قده ).

٤ - عقاب الاعمال: ٢٧١ / ٩، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢١٥

عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن البزنطي، عن عليّ، عن حرّيز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي، عن حرّيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ - وعن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

١٠ - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإِذن

[ ٢٩٤٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا يمين لولد(٣) مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيّده.

____________________

(١) المحاسن: ١١٩ / ١٣٢.

٥ - المحاسن: ١١٩ / ١٣١، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٩.

(٣) في المصدر: للولد.

٢١٦

[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

ورواه الشيخ باسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وانس بن محمّد ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.

١١ - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحرّيم حلال، او تحليل حرّام، او قطيعة رحم

[ ٢٩٤٠٦ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرّم بالمصاهرة، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرّم، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٥٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٢١٧

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا، يمين في قطيعة.

ورواه في( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن اسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور ابن حازم (١) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن اسماعيل(٢) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .

[ ٢٩٤٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً، وكل مملوك لها حرّاً ان كلّمت اُختها أبداً؟ قال: تكلّمها، وليس هذا بشيء(٤) إنّما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

____________________

(١) امالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

(٢) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٤٦ / ١٧.

(٣) امالي الطوسي ٢: ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧١، وتفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٦. ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٦ / ١٦.

(٤) في نسخة: شيئاً « هامش المخطوط ».

٢١٨

[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في رجل حلف ان كلّم أباه، او اُمّه فهو يجيء بحجّة، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا صمت يوماً إلى الليل إلّا بذكر الله، ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

[ ٢٩٤١٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن اسماعيل بن سعد الأشعرى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.

[ ٢٩٤١١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تجوز يمين في تحليل حرّام، ولا تحرّيم حلال، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٢ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرّام، ولا تحرّيم حلال، ولا قطيعة رحم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٤.

٤ - الخصال: ٦٢١ / ١٠، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

٥ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٨.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٦.

٢١٩

الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٢٩٤١٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى، قال: وحلف بكلِّ يمين غليظ ألّا أُكلّم أبي أبداً، ولا أشهد له خبزاً(١) ، ولا يأكل معي على الخوان أبداً، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أبقى شيء؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشيء.

[ ٢٩٤١٤ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقاً، أو نذراً، أو هديا ان هو كلّم اباه، أو أُمّه، أو أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية.

[ ٢٩٤١٥ ] ١٠ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، أنَّ امرأة من آل المختار حلفت على اُختها أو ذات قرابة لها، وقالت: ادنييا فلانة، فكلي معي، فقال: لا، فحلفت، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرّام، وعتق ما تملك وأن لا يظلّها وايّاها سقف بيت أبداً، ولا تأكل معها على خوان أبدا، فقالت الاُخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٨ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٥.

(١) في المصدر: خيراً.

٩ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ / ١٨.

١٠ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٨، وتفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٧.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417