وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242232
تحميل: 4127


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242232 / تحميل: 4127
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، اظنه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا ابن رسول الله! ان عندك امرأة تبرأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه، فقال له امير المدينة: يا علي اما أن تحلف، واما ان تعطيها، فقال لي: يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة! جعلت فداك، ألست محقا؟! قال: بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : ما ترك عبد شيئا لله عزّ وجلّ، ففقده.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣ - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهما فما دون، والحلف على الغرم ان زادت

[ ٢٩٣٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض اصحابنا، عن أبي

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ | ١٠٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣٣ | ١٠٩٧.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣٥ | ٦.

٢٠١

عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان ادّعي عليك مال، ولم يكن عليك، فأراد أن يحلّفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه، ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف، ولا تعطه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، وتقدم ما يدل عليّ اختيار على بن الحسينعليه‌السلام الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار(٣) ، وهو محمول على بيان الجواز، أو على الاستحباب، وإن لم يكن مؤكدا بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً، أو أقلّ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.

٤ - باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية

[ ٢٩٣٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ان في كتاب عليعليه‌السلام : ان اليمين الكاذبة، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع(١) من أهلها، وتثقل(٢)

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ | ١٠٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ١٩ حديثا

١ - الكافي ٧: ٤٣٦ | ٩، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ | ٨ واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الاولاد.

(١) بلاقع: أي خالية، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها، يريد أن الحالف بها يفتقر، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين - بلقع - ٤: ٣٠٢.

(٢) في نسخة: وتنغل، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل، نغل الجرح: فسد ( القاموس المحيط ٤ | ٥٩ ).

٢٠٢

الرحم، يعني: انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٦٨ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٦٩ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم(١) ، عن محمد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان اليمين الفاجرة تنغل(٢) في الرحم، قلت: ما معنى تنغل في الرحم؟ قال: تعقر.

[ ٢٩٣٧٠ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الاحمر، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : من حلف على يمين، وهو يعلم أنه كاذب، فقد بارز الله.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال(١) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن سنان جميعا، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد.

والذي قبلهما عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عليّ بن ابراهيم، عن

__________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٦ | ٦، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ | ٢.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ | ١٠، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ | ٧.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) في عقاب الاعمال: تثقل ( هامش المخطوط )، تثقل، أثقله المرض: اشتد عليه « القاموس المحيط ٣ | ٣٤٣ ».

٤ - الكافي ٧: ٤٣٥ | ١.

(١) عقاب الاعمال: ٢٦٩ | ١.

٢٠٣

أبيه، عن ابن أبي عمير.

والاول عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد ابن محمد.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عليّ، عن ابن فضال مثله(٢) .

[ ٢٩٣٧١ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٧٢ ] ٦ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عليّ، عن علي بن عثمان بن رزين، عن محمد بن فرات، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إياكم واليمين الفاجرة، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع.

[ ٢٩٣٧٣ ] ٧ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن فليح بن أبي بكر الشيباني، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار(١) عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن حنان بن

__________________

(٢) المحاسن: ١١٩ | ١٣١.

٥ - الكافي ٧: ٤٣٥ | ٢، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ | ٤.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٥ | ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ | ٣.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٦ | ٤.

(١) في نسخة زيادة: ومحمد بن يحيى.

٢٠٤

سدير(٢) .

والذي قبله عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمد بن عليّ.

والذي قبلهما عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد مثله.

[ ٢٩٣٧٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان لله ملكا رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة، يقول: سبحانك، سبحانك حيث كنت، فما أعظمك، قال: فيوحي الله اليه: ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.

[ ٢٩٣٧٥ ] ٩ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن علي، عن عليّ بن حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

ورواه البرقيُ في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله(١) .

[ ٢٩٣٧٦ ] ١٠ - وبالاسناد عن عليّ بن حمّاد، عن حريز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اليمين الغموس التي

__________________

(٢) عقاب الاعمال: ٢٧٠ | ٥.

٨ - الكافي ٧: ٤٣٦ | ٥.

٩ - الكافي ٧: ٤٣٦ | ٧.

(١) المحاسن: ١١٩ | ١٣٠.

١٠ - الكافي ٧: ٤٣٦ | ٨، وأورده عن عقاب الاعمال والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٠٥

توجب النار الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على خدش(١) ماله.

[ ٢٩٣٧٧ ] ١١ - وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن شيخ من أصحابنا، يكنّى أبا الحسن، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: ان الله خلق ديكا أبيض، عنقه تحت العرش، ورجلاه في تخوم الارض السابعة، له جناح في المشرق، وجناح في المغرب، لا تصيح الديوك حتى يصيح، فاذا صاح خفق بجناحيه، ثم قال: سبحان الله، سبحان الله العظيم، الذي ليس كمثله شيء، قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى، فيقول: لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن ابن أبي عمير نحوه(٣) .

[ ٢٩٣٧٨ ] ١٢ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادقعليه‌السلام : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.

[ ٢٩٣٧٩ ] ١٣ - قال: وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من أجل

__________________

(١) في المصدر: حبس، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة.

١١ - الكافي ٧: ٤٣٧ | ١١.

(١) الفقيه ١: ٣٠٦ | ١٣٩٨.

(٢) عقاب الاعمال: ٢٧١ | ١٠.

(٣) المحاسن: ١١٨ | ١٢٨.

١٢ - الفقيه ٣: ٢٣٢ | ١٠٩٥.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٣٣ | ١٠٩٦.

٢٠٦

الله ان يحلف به كاذبا، أعطاه الله عزّ وجلّ خيرا مما ذهب منه.

[ ٢٩٣٨٠ ] ١٤ - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - في حديث المناهي - قال: ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: انها تترك الديار بلاقع، وقال: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزّ وجلّ وهو عليه غضبان، الا أن يتوب ويرجع.

[ ٢٩٣٨١ ] ١٥ - وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عليّ بن اسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفىء غضب الرب، وان قطيعة الرحم، واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقلان الرحم، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٨٢ ] ١٦ - وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: في كتاب عليعليه‌السلام : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون فجارا، فيتواصلون فتنمى اموالهم، ويبرون فتزاد أعمارهم، وان اليمين

__________________

١٤ - الفقيه ٤: ٤ | ١.

١٥ - معاني الاخبار: ٢٦٤ | ١، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من ابواب الصدقة.

١٦ - الخصال: ١٢٤ | ١١٩.

٢٠٧

الكاذبة، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها، وتثقلان الرحم، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

وفي ( عقاب الاعمال ) بهذا السند مثله إلى قوله: يبارز الله بها(١) .

[ ٢٩٣٨٣ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن اسماعيل، عن بشير الدهّان، عمّن ذكره، عن ميثم رفعه، قال: قال الله عزّ وجلّ: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا اُدني منّي يوم القيامة من كان زانيا.

[ ٢٩٣٨٤ ] ١٨ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه، عن الحفّار عن عفان(١) بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن حريز(٢) ، وأبي زيد، عن شعبة، عن الاعمش، عن أبي وائل(٣) ، عن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال: من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه، لقي الله عزّ وجلّ وهوعليه غضبان، فأنزل الله عزّ وجلّ تصديق ذلك في كتابه:( الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) (٤) قال: فبرز الاشعث بن قيس، فقال: فيّ نزلت الاية، خاصمت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقضى عليَّ باليمين.

__________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٦١ | ١.

١٧ - عقاب الاعمال: ٢٦١ | ٢، واورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرم.

١٨ - امالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(١) في المصدر: عثمان.

(٢) في المصدر: وهب بن جرير.

(٣) في المصدر زيادة: عن عبدالله.

(٤) آل عمران ٣: ٧٧.

٢٠٨

[ ٢٩٣٨٥ ] ١٩ - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال: قالعليه‌السلام : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٥ - باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا

[ ٢٩٣٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من قال: الله يعلم، فيما لا يعلم، اهتز لذلك عرشه اعظاما له.

[ ٢٩٣٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : اذا قال العبد: علم الله، وكان كاذبا، قال الله عزّ وجلّ: اما وجدت احدا تكذب عليه غيري؟!.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

__________________

١٩ - المجازات النبوية: ٨٠ | ٤٨، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٨، وعقاب الاعمال: ٢٧١ | ١١، وامالي الصدوق: ٣٩٠ | ٥، والمحاسن: ١١٩ | ١٢٩.

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٧ | ١، والتهذيب ٨: ٢٨٣ | ١٠٣٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٧ | ٢، وامالي الصدوق: ٣٤٢ | ١٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ | ١٠٣٩.

٢٠٩

[ ٢٩٣٨٨ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب(١) ابن حفص، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من قال: علم الله ( ما لا يعلم )(٢) اهتز العرش اعظاما له.

[ ٢٩٣٨٩ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن وهب بن عبد ربّه، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: من قال: يعلم الله، لما لا يعلم الله اهتز العرش اعظاما لله عزّ وجلّ.

وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، وذكر مثل الحديث الثاني.

وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن وهب، عن شهاب بن عبد ربّه، وذكر مثل الحديث الثالث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ | ٣، وامالي الصدوق: ٣٤٢ | ١٣.

(١) في المصدر: وهب.

(٢) في المصدر: ما لم تعلم.

٤ - امالي الصدوق: ٢٩٢ | ٣.

(١) تقدم في البابين ١٣٨ و ١٣٩ من ابواب احكام العشرة.

(٢) ياتي في الباب ٩ من ابواب الشهادات.

٢١٠

٦ - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

[ ٢٩٣٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تحلفوا الا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٩٣٩١ ] ٢ - ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن محمد ابن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان الله عزّ وجلّ ليبغض المنفق سلعته بالايمان، ثم ذكر الحديث.

[ ٢٩٣٩٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء، ومن

____________

الباب ٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ | ١، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ | ١٠٤٠.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - عقاب الاعمال: ٢٧٢ | ١٢، واورد صدره في امالي الصدوق: ٣٩٠ | ٦ بسند آخر.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٨ | ٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٦٠.

٢١١

حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.

ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب(١) .

ورواه في ( الامالي ) عن الحسين بن أحمد بن ادريس، عن أبيه، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى مثله، الا انه قال في الموضعين: فليس من الله في شيء(٢) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى(٣) .

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .

٧ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان او كاذبا، وانها لا تنعقد، وكفارتها

[ ٢٩٣٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، قال: سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجلا يقول: انا برىء من دين محمد، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ويلك اذا برئت من دين محمد، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى مات.

ورواه الصدوق مرسلا(١) .

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٩ | ١٠٧٩.

(٢) امالي الصدوق: ٣٩١ | ٧.

(٣) المحاسن: ١٢٠ | ١٣٣.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ | ١، والتهذيب ٨: ٢٨٤ | ١٠٤١.

(١) الفقيه ٣: ٢٣٤ | ١١٠٧.

٢١٢

[ ٢٩٣٩٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منا صادقا كان أو كاذبا فقد برىء منا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن ظبيان مثله(٢) .

[ ٢٩٣٩٥ ] ٣ - وعنه قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقععليه‌السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ، ويستغفر الله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٣٩٦ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من برىء من الله صادقا كان او كاذبا فقد برىء من الله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات(١) ، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد اليمين بغيرالله(٢) .

__________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٨ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٤ | ١٠٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٦ | ١١١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٦١ | ٧، والفقيه ٣: ٢٣٧ | ١١٢٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٦ | ١١١٥.

(١) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٣

٨ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمةعليهم‌السلام

[ ٢٩٣٩٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول في قول الله عزّ وجلّ:( فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) (١) يعني به: البراءة من الائمةعليهم‌السلام ، يحلف بها الرجل، يقول: ان ذلك عند الله عظيم.

قال الصدوق: وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

٩ - باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها

[ ٢٩٣٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن حديد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الايمان ثلاث: يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة،

__________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ | ١١٢٣.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥ و ٧٦.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة عليهم السلام، او رد عليهم، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب ١٠ من ابواب حد المرتد.

الباب ٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ | ١، والتهذيب ٨: ٢٨٧ | ١٠٥٥.

٢١٤

ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله، فكفّارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفّارة، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله، فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، ( عن النوفلي )(١) ، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها، يستغفر الله منها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادقعليه‌السلام : اليمين على وجهين، إلى أن قال: وأمّا التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم، أو على حقه ظلماً، فهذه يمين غموس(١) توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا.

[ ٢٩٤٠١ ] ٤ - وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل،

__________________

٢ - الكافي ٧: ٤٦٣ | ١٩.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ | ١٠٩٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٣١ | ١٠٩٤.

(١) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه، ( القاموس المحيط ٢: ٢٣٥، منه قده ).

٤ - عقاب الاعمال: ٢٧١ | ٩، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢١٥

عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن البزنطي، عن عليّ، عن حريز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حق امرىء مسلم على حبس ماله.

أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن حريز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(١) .

[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ - وعن الحسين بن المختار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) .

١٠ - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الاذن

[ ٢٩٤٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال: لا يمين لولد(١) مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيده.

__________________

(١) المحاسن: ١١٩ | ١٣٢.

٥ - المحاسن: ١١٩ | ١٣١، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٩ | ١، والتهذيب ٨: ٢٨٥ | ١٠٤٩.

(١) في المصدر: للولد.

٢١٦

[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله(٢) .

[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ - وباسناده عن حماد بن عمرو، وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعليّعليه‌السلام ، قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.

١١ - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال، او تحليل حرام، او قطيعة رحم

[ ٢٩٤٠٦ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن

__________________

٢ - الكافي ٧: ٤٤٠ | ٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرم، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ | ١٠٥٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ | ١٠٧٠.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ | ٨٢٤.

الباب ١١

فيه ١٩ حديثا

١ - الفقيه ٣: ٢٢٧ | ١٠٧٠.

٢١٧

أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا، يمين في قطيعة.

ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور ابن حازم(١) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن اسماعيل(٢) .

ورواه الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن مثله(٣) .

[ ٢٩٤٠٧ ] ٢ - وباسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، انه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً، وكل مملوك لها حرا ان كلمت اختها ابدا؟ قال: تكلّمها، وليس هذا بشيء(١) انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

__________________

(١) امالي الصدوق: ٣٠٩ | ٤.

(٢) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٤٦ | ١٧.

(٣) امالي الطوسي ٢: ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٢٨ | ١٠٧١، وتفسير العياشي ١: ٧٣ | ١٤٦. ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٢٦ | ١٦.

(١) في نسخة: شيئا « هامش المخطوط ».

٢١٨

[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ - قال: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : في رجل حلف ان كلم اباه، او امه فهو يجيء بحجة، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ - وفي ( الخصال ) باسناده عن عليّعليه‌السلام - في حديث الاربعمائة - قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا صمت يوما إلى الليل الا بذكر الله، ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

[ ٢٩٤١٠ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اسماعيل بن سعد الاشعرى، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.

[ ٢٩٤١١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا تجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٢ ] ٧ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، والذي قبله باسناده عن

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ | ١٠٧٤.

٤ - الخصال: ٦٢١ | ١٠، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

٥ - الكافي ٧: ٤٤٠ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٨٥ | ١٠٤٨.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٩ | ٣، والتهذيب ٨: ٢٨٥ | ١٠٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٩ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ | ١٠٤٦.

٢١٩

الحسن بن محبوب، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٤١٣ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام - وأنا أسمع - عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى، قال: وحلف بكل يمين غليظ ألا اكلم أبي أبدا، ولا أشهد له خبزا(١) ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت، فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : أبقى شيء؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشيء.

[ ٢٩٤١٤ ] ٩ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذراً، أو هديا ان هو كلم اباه، أو امّه، أو اخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية.

[ ٢٩٤١٥ ] ١٠ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، ان امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها، وقالت: ادنييا فلانة، فكلي معي، فقال: لا، فحلفت، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرام، وعتق ما تملك وأن لا يظلها واياها سقف بيت أبدا، ولا تأكل معها على خوان أبدا، فقالت الاخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام

__________________

٨ - الكافي ٧: ٤٤٠ | ٥.

(١) في المصدر: خيرا.

٩ - الكافي ٧: ٤٤٠ | ٧، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٢٧ | ١٨.

١٠ - الكافي ٧: ٤٤٠ | ٨، وتفسير العياشي ١: ٧٣ | ١٤٧.

٢٢٠