وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242453
تحميل: 4132


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242453 / تحميل: 4132
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

مقالتهما، فقال: أنا قاض في ذا، قل لها: فلتأكل معها، وليظلها واياها سقف بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتق الله ربّها، ولا تعد إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان، وفضالة عن العلاء(١) ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى.

وروى أحاديث كثيرة مما تقدم ويأتي(٢) .

[ ٢٩٤١٦ ] ١١ - ( وعن عليّ بن ابراهيم، عن محمد بن علي )(١) ، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم. الحديث.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٤١٧ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة، قال: ليس بشيء، فليكلّم الذي حلف عليه الحديث.

__________________

(١) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٢٧ | ١٩.

(٢) راجع نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٢٧ - ٣٣.

١١ - الكافي ٧: ٤٤٢ | ١٧.

(١) في التهذيب: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٦ | ١٠٥٣.

١٢ - الكافي ٧: ٤٤١ | ١٢، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٩ | ٥٥، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٢١

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٩٤١٨ ] ١٣ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يمين في معصية الله، او في قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٩ ] ١٤ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، قال: ذلك من خطوات الشيطان.

وباسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن محمد مثله.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية(٢) .

[ ٢٩٤٢٠ ] ١٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألت عن رجل يصرم(١) أخاه، أو ذا قرابة ممن لا يعرف الولاية؟ قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه.

أقول: هذا محمول على التقية.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٢ | ١١٦٠، والاستبصار ٤: ٤٧ | ١٦٠.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٨٨ | ١٠٦٠، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٢ | ٣١.

١٤ - التهذيب ٨: ٢٨٨ | ١٠٦٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٣ | ٣٦ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر، وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(١) تفسير العياشي ١: ٧٣ | ١٤٩.

(٢) راجع تفسير العياشي ١: ٧٣ و ٧٤.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ | ١٩٢.

(١) يصرم: صرم الرجل إذا قطعت كلامه « الصحاح ٥: ١٩٦٥ ».

٢٢٢

[ ٢٩٤٢١ ] ١٦ - العياشي في ( تفسيره ) عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) قال: يعني: الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك، أولا يكلم امه.

[ ٢٩٤٢٢ ] ١٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، انه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شيء، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.

[ ٢٩٤٢٣ ] ١٨ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كل يمين في معصية فليس بشيء، في طلاق وغيره.

[ ٢٩٤٢٤ ] ١٩ - وعن ربعي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعني: الرجل يحلف أن لا يكلم امه أو اباه او ما اشبه ذلك.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

__________________

١٦ - تفسير العياشي ١: ١١٢ | ٣٣٩.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

١٧ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٢ | ٣٢.

١٨ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٣ | ٣٤.

١٩ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٦ | ٤٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٣

١٢ - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله.

[ ٢٩٤٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه، كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.

[ ٢٩٤٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمدعليه‌السلام : ان الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل، فعلّمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام ، قال: وعلّمنا والله، ثم قال: ما صنعتم من شيء، أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٢٧ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل حلف تقيّة، فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فان لم

__________________

الباب ١٢

فيه ١٩ حديثا

١ - الكافي ٧: ٤٤٠ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٨٥ | ١٠٤٨، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ | ١٥.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٦ | ١٠٥٢.

٣ - الكافي ٧: ٤٦٣ | ١٧.

٢٢٤

تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.

ورواه الصدوق مرسلا نحوه(١) .

[ ٢٩٤٢٨ ] ٤ - محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : احلف بالله كاذبا، ونج أخاك من القتل.

ورواه الصدوق مرسلا عن عليّعليه‌السلام (١) .

[ ٢٩٤٢٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن العيص بن محمد، عن الحسن بن قرة، عن مسعدة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: ما آمن بالله من وفي لهم بيمين.

[ ٢٩٤٣٠ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : نمر بالمال على العشّار، فيطلبون منا أن نحلف لهم، ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منا الا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحلّ(١) من التمر والزبد.

[ ٢٩٤٣١ ] ٧ - قال: وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٣٢ ] ٨ - وباسناده عن الحلبي، انّه سأل أبا عبداللهعليه‌السلام

__________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣٠ | ١٠٨٦.

٤ - التهذيب ٨: ٣٠٠ | ١١١١.

(١) الفقيه ٣: ٢٣٥ | ١١١٠.

٥ - التهذيب ٨: ٣٠١ | ١١١٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٣٠ | ١٠٨٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٣ | ١٥٢.

(١) في نسخة: أحلى ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٣: ٢٣٠ | ١٠٨٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٣١ | ١٠٩٠.

٢٢٥

عن الرجل يحلف لصاحب العشور، يحرز(١) بذلك ماله قال: نعم.

[ ٢٩٤٣٣ ] ٩ - قال: وقال الصادقعليه‌السلام : اليمين على وجهين، إلى أن قال: فأمّا الذي يوجر عليها الرجل اذا حلف كاذبا، ولم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره. الحديث.

[ ٢٩٤٣٤ ] ١٠ - وفي ( عيون الاخبار ) باسناد الاتى(١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليه‌السلام في كتابه إلى المأمون، قال: والتقية في دار التقية واجبة، ولا حنث على من حلف تقيّة، يدفع بها ظلما عن نفسه.

[ ٢٩٤٣٥ ] ١١ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن )، عن أبيه، عن فضالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: اذا خشي سيفه وسطوته(١) فليس عليه شيء، يا أبا بكر! ان الله عزّ وجلّ يعفو، والناس لا يعفون.

[ ٢٩٤٣٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه

__________________

(١) في نسخة: يحوز ( هامش المخطوط ).

٩ - الفقيه ٣: ٢٣١ | ١٠٩٤، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

١٠ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٢٤.

(١) ياتي في الفائدة الاولى | ٣٨٢ من الخاتمة.

١١ - المحاسن: ٣٣٩ | ١٢٣، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٣ | ١٥٥.

(١) في المصدر: وسوطه.

١٢ - المحاسن: ٣٣٩ | ١٢٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٦

وما لم يطيقوا، وما اخطاوا.

[ ٢٩٤٣٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بيّاع الاكسية، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : انا نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ فقال: احلف لهم بما أرادوا اذا خفت.

[ ٢٩٤٣٨ ] ١٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن فضال، وفضالة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها، فقال: يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا، قلت: جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال: بما شاؤوا.

[ ٢٩٤٣٩ ] ١٥ - وقال أبو عبداللهعليه‌السلام : التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٤٠ ] ١٦ - وعنه، عن معمر بن يحيى، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : انّ معي بضائع للناس، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار، فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال: وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين، كلّها واحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.

[ ٢٩٤٤١ ] ١٧ - وعنه، عن اسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر

__________________

١٣ - المحاسن: ٣٣٩ | ١٢٥، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٥ | ١٦٣.

١٤ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٣ | ١٥٣.

١٥ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٣ | ١٥٣.

١٦ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٣ | ١٥٤.

١٧ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ | ١٥٦، واورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢٢٧

عليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي المال، فيستحلفوني، فان حلفت تركوني، وان لم احلف فتّشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون لي، قال: تتقى مال اخيك.

[ ٢٩٤٤٢ ] ١٨ - وعن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه، وقال: ليس شيء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه.

[ ٢٩٤٤٣ ] ١٩ - وعن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ( نحلف لصاحب العشور، نجيز )(١) بذلك مالنا، قال: نعم. الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٣ - باب ان من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئا جاز ان يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك.

[ ٢٩٤٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن

__________________

١٨ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٥ | ١٦١.

١٩ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٥ | ١٦٢.

(١) في المصدر: نحلف بالله لصاحب العشار تجيز.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) ياتي في البابين ٤١ و ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ الكافي ٧: ٤٤١ | ١١، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٥ | ٤٢.

٢٢٨

صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيمعليه‌السلام عن رجل، قال: لله عليّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيية، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا، عن اسحاق بن عمّار نحوه(١) .

[ ٢٩٤٤٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئاً، قال: فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن ابن رباط، عن ابن بكير مثله(٢) .

[ ٢٩٤٤٦ ] ٣ - وباسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم الاعشى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه. قال: يشتري لهم، قلت: إنّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه، وليس عليه فيه ضرر، قال: يشتري لهم.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٠ | ١١١٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ | ١٤.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٦ | ١٠٥١.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٨ | ١٠٦١.

٣ - التهذيب ٨: ٣٠١ | ١١١٥.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .

١٤ - باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

[ ٢٩٤٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.

[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق(١) .

ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٩٤٤٩ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : ان المنصور قال له: رفع إليّ: أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك،

__________________

(١) ياتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٢ | ١٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٤١ | ١٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٣ | ٣٥، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: او غيره ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣١٢ | ١١٦٠، والاستبصار ٤: ٤٧ | ١٦٠، وفي الاستبصار: الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير

٣ - الكافي ٦: ٤٤٥ | ٣، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب الملابس وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٢٣٠

ويجمع لك الاموال، فقال: والله ما كان، فقال: لا أرضى منك الا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي، فقال: أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟! انه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. الحديث.

[ ٢٩٤٥٠ ] ٤ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : اما سمعت بطارق؟ ان طارقا كان نخّاساً بالمدينة، فاتى أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا أبا جعفر إنّي هالك، إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال: يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٥١ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ، فليس بشيء في طلاق ولا غيره.

[ ٢٩٤٥٢ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة، او فلانا فهو حرّ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشيء، لا يطلق الا ما يملك، ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق الا ما يملك.

[ ٢٩٤٥٣ ] ٧ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٨٧ | ١٠٥٨، تفسير العياشي ١: ٧٣ | ١٤٨، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣١ | ٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ٢٨٨ | ١٠٦٢.

٦ - التهذيب ٨: ٢٨٩ | ١٠٦٩، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٤١ | ٦٠.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٢ | ١٠٨١، والاستبصار ٤: ٤٤ | ١٥٠، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢٣١

عن عليّعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كل يمين فيها كفارة، الا ما كان من طلاق، او عتاق، أو عهد، أو ميثاق.

[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن عمر، عن محمد بن عذافر(١) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب ؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.

أقول: ويحتمل التقية.

[ ٢٩٤٥٥ ] ٩ - وعنه، عن محمد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا طلاق الا على كتاب الله، ولا عتق الا لوجه الله.

[ ٢٩٤٥٦ ] ١٠ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي، قال: قال الصادقعليه‌السلام : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق، أو عتق، وقال: في كفارة اليمين مد وحفنة.

[ ٢٩٤٥٧ ] ١١ - وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان، عن ابراهيم بن العباس قال:

__________________

٨ - التهذيب ٨: ٢٩٩ | ١١٠٩، والاستبصار ٤: ٤٤ | ١٥١.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن يزيد.

٩ - التهذيب ٨: ٣٠٠ | ١١١٠، والاستبصار ٤: ٤٤ | ١٤٩.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٠ | ١٠٨٨ و ١٠٨٩.

١١ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٣٧ | ١١.

٢٣٢

سمعت عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام يقول: حلفت بالعتق، ( الا احلف )(١) بالعتق الا اعتقت رقبة، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا - وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه - بقرابتي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.

أقول: هذا محمول على التقية ؛ لما مر(٢) ، او على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٥ - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله.

[ ٢٩٤٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة، فاعار بعض أهلها بغير امرها؟ فقال: ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزّ وجلّ.

وسئل عن الرجل يقول: عليّ الف بدنة وهو محرم بألف حجة؟

__________________

(١) في نسخة: ولا احلف ( هامش المخطوط ).

(٢) مر في هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من ابواب الظهار.

(٤) ياتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد.

الباب ١٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤١ | ١٢، نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٩ | ٥٦ و ٥٧.

٢٣٣

قال: ذلك من خطوات الشيطان.

وعن الرجل يقول؟ هو محرم بحجة؟ قال: ليس بشيء.

او يقول: انا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشيء ان الطعام لا يهدى.

او يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله؟ قال: انما تهدى البدن وهن احياء، وليس تهدى حين صارت لحما.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه(٢) .

[ ٢٩٤٥٩ ] ٢ - قال الصدوق: وروي في حديث آخر في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله.

[ ٢٩٤٦٠ ] ٣ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: اذا قال الرجل: أقسمت، أو حلفت فليس بشيء، حتى يقول: أقسمت بالله، أو حلفت بالله.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٢٩٤٦١ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٢ | ١١٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣١ | ١٠٩١ و ١٠٩٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣١ | ١٠٩٣.

٣ - التهذيب ٨: ٣٠١ | ١١١٩.

(١) الفقيه ٣: ٢٣٤ | ١١٠٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ٧٤ | ١٥٠.

٢٣٤

[ ٢٩٤٦٢ ] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، قال: هذا من خطوات الشيطان، وقال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٦٣ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن قوله تعالى:( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) (١) قال: ان اهل الجاهلية كان من قولهم: كلاّ وأبيك، وبلى وأبيك، فامروا أن يقولوا: لا والله، وبلى والله.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .

١٦ - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا اكراه.

[ ٢٩٤٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: أصلحك الله، فما

____________

٥ - تفسير العياشي ١: ٧٣ | ١٤٩ و ١٥٠.

٦ - تفسير العياشي ١: ٩٨ | ٢٧٢.

(١) البقرة ٢: ٢٠٠.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٣٠ و ٣١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣٤ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٢ | ١٦، والتهذيب ٨: ٢٨٦ | ١٠٥٣، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٣٥

فرق بين الجبر والاكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب، وليس ذلك بشيء.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن محمد بن عليّ، عن موسى بن سعدان مثله(١) .

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن القاسم(٢) .

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ الكوفي، عن موسى بن سعدان، وترك قوله: ولا قطيعة رحم(٣) .

ورواه أيضا عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن القاسم مثله(٤) .

[ ٢٩٤٦٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: قلت لابي الحسن موسىعليه‌السلام : انّي كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي، وانه بلغها ذلك، فخرجت من منزلي، وأبت أن ترجع إلى منزلي، فأتيتها في منزل أهلها، فقلت لها: ان الذي بلغك باطل، وان الذي أتاك بهذا عدوّ لك، أراد أن يستفزك، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا، حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك، وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية، وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين، وقالت لي: فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة، فقلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة، وقد اعتزلت

__________________

(١) الكافي ٧: ٤٤٢ | ١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٥ | ١١٠٩.

(٣) معاني الاخبار: ١٦٦ | ١.

(٤) معاني الاخبار: ٣٨٩ | ٢٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ | ١٨.

٢٣٦

جاريتي، وهممت أن اعتقها، وأتزوجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء، واعلم أنه لا يجوز عتق، ولا صدقة، الا ما اريد به وجه الله عزّ وجلّ، وثوابه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٤٦٦ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الامة ست خصال: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا اليه.

[ ٢٩٤٦٧ ] ٤ - وعن ربعي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عفي عن امّتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه، قال أبو عبداللهعليه‌السلام : وهنا رابعة، وهي ما لا يطيقون.

[ ٢٩٤٦٨ ] ٥ - وعن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن اُمّتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.

[ ٢٩٤٦٩ ] ٦ - وعن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٦ | ١٠٥٤.

٣ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ | ١٥٧.

٤ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ | ١٥٨.

٥ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ | ٥٩.

٦ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٧٥ | ١٦٠، المحاسن: ٣٣٩ | ١٢٤، اورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٣٧

ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

١٧ - باب انه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

[ ٢٩٤٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال: اللغو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، ولا يعقد على شيء.

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام (٢) .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٤٧١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كان له على رجل دين، فلزمه، فقال: الملزوم كل حل عليه حرام

__________________

(١) تقدم في الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٣ | ١.

(١) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

(٢) تفسير العياشي ١: ٣٣٦ | ١٦٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٠ | ١٠٢٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٠ | ٣.

٢٣٨

ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، ولا يدري ما يبلغ يمينه، وليس له فيها نية، فقال: ليس بشيء.

[ ٢٩٤٧٢ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال: هو لا والله، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٣ ] ٤ - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قوله:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) قال: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٤ ] ٥ - وعن أبي الصباح قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قوله:( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) (١) قال: هو لا والله، وبلى والله، وكلا والله لا يعقد عليها، او لا يعقد على شيء.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) وتقدم ما ظاهره المنافاة، وانه محمول على الاستحباب(٣) .

__________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ | ١٠٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

٤ - تفسير العياشي ١: ١١١ | ٣٣٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٥ - تفسير العياشي ١: ١١٢ | ٣٤١.

(١) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

(٢) ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٣٩

١٨ - باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه

[ ٢٩٤٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى ان تركها افضل، وان لم يتركها خشي ان يأثم، ايتركها؟ قال: اما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان مثله(١) .

[ ٢٩٤٧٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي، هو خير، ولا كفارة عليه، وانما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعا عن أبان مثله(١) .

__________________

الباب ١٨

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٤ | ٣.

(١) الكافي ٧: ٤٤٤ | ٥، والتهذيب ٨: ٢٨٤ | ١٠٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٣ | ١، والتهذيب ٨: ٢٨٤ | ١٠٤٣.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٩ | ١٠٦٥.

٢٤٠