وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242225
تحميل: 4127


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242225 / تحميل: 4127
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام مثله(٥) .

[ ٢٩٥٢٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله، وقال: قول الرجل حين يقول: ( لا، ب لشانيك )(١) فانّماهو من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك(٢) أن يحلف بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٥٢٤ ] ٦ - وعن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي، قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك، ثم اليك، ثمّ حلفت له وحق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحقّ فلان وفلان حتى انتهيت إليه، انه لا يخرج(١) ما تخبرني به إلى احد من الناس، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميت؟ قال: قد والله مات، إلى ان قال: قلت: فأنت الامام؟ قال: نعم.

[ ٢٩٥٢٥ ] ٧ - وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن مروك بن عبيد، عن ( محمد بن يزيد الطبري )(١) ، قال:

__________________

(٥) قرب الاسناد: ١٢١.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٠ | ٣.

(١) في المصدر: لا بل شانئك.

(٢) في نسخة من المصدر: ترك.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٨ | ١٠١١.

٦ - الكافي ١: ٣١١ | ١.

(١) في المصدر زيادة: مني.

٧ - الكافي ١: ١٤٤ | ١٠.

(١) في المصدر: محمد بن زيد الطبري.

٢٦١

كنت قائما على رأس الرضاعليه‌السلام بخراسان، إلى ان قال: فقال: بلغني ان الناس يقولون: إنا نزعم ان الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما قلته قطّ، ولا ( سمعت احدا )(٢) من آبائي قاله، ولا بلغني من احد من آبائي قاله، ولكنّي اقول: ان الناس عبيد لنا في الطاعة، موال لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب.

[ ٢٩٥٢٦ ] ٨ - وعن أبي محمد القاسم بن العلاء رفعه، عن عبد العزيز بن مسلم، عن الرضاعليه‌السلام - في حديث طويل - في صفة الامام، والرد على من يجوز اختياره - إلى ان قال: - فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحقّ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.

ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني، عن القاسم بن محمد بن عليّ الهاروني، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم، عن الحسن الرقام(٢) عن القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم(٣) .

[ ٢٩٥٢٧ ] ٩ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( العيون

__________________

(٢) في المصدر: سمعته.

٨ - الكافي ١: ١٥٧ | ١.

(١) امالي الصدوق: ٥٤٠ | ١.

(٢) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا: محمد بن القاسم الهروي، عن عمران بن موسى، عن ابراهيم بن الحسن الرقام.

(٣) عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٢٢٢ | ١.

٩ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ٣٨.

٢٦٢

والمحاسن ) عن عليّ بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، قال: ان امير المؤمنينعليه‌السلام مر برحبة القصابين بالكوفة، فسمع رجلا يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدّرة، وقال له: ويحك ان الله لا يحجبه شيء، ولا يحتجب عن شيء، قال الرجل: انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين؟ قال: لا، لانك حلفت بغير الله.

وفي ( الارشاد ) عن الشعبي عن امير المؤمنينعليه‌السلام نحوه(١) .

[ ٢٩٥٢٨ ] ١٠ - وقد تقدم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ست عمر.

أقول: هذا يحتمل الاختصاص بهعليه‌السلام .

[ ٢٩٥٢٩ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ) (١) ، قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك.

[ ٢٩٥٣٠ ] ١٢ - وعنه، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: شرك طاعة قول الرجل: لا والله وفلان. الحديث.

[ ٢٩٥٣١ ] ١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عبدالله بن أبي يعفور(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال: اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك.

__________________

(١) ارشاد المفيد: ١٢٠.

١٠ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب العمرة.

١١ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ | ٩٠.

(١) يوسف ١٢: ١٠٦.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ | ٩٣.

١٣ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٤٧ | ٧٩، وعنه في البحار ١٠٤: ٢٤١ | ١٣٩.

(١) في النوادر: عبدالله بن ابي يعقوب.

٢٦٣

[ ٢٩٥٣٢ ] ١٤ - وعن عليّ - يعني: ابن مهزيار - قال: قرأت في كتاب لابي جعفرعليه‌السلام إلى داود بن القاسم: إنّي قد جئت وحياتك.

[ ٢٩٥٣٣ ] ١٥ - وعن العلاء، قال: سألته عن قوله:( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (١) ؟ قال: اعظم اثم من حلف بها.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وما تضمن الحلف بغير الله محمول على نفي التحريم في الصور المذكورة، وان كانت لا تنعقد، ولا توجب كفّارة، ولا تكفي في الدعوى الشرعية.

٣١ - باب انه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرم، ونحوها

[ ٢٩٥٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : في قول الله عزّ وجلّ:( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (١) قال: كان أهل الجاهلية يحلفون بها، فقال الله عزّ وجلّ:( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (٢) قال: عظم أمر من يحلف بها، قال: وكان الجاهلية يعظمون المحرّم، ولا يقسمون به، ولا

__________________

١٤ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٥٢ | ٩٧.

١٥ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٧٠ | ٤٤٧.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٠ | ٤.

( ١، ٢ ) الواقعة ٥٦: ٧٥.

٢٦٤

بشهر رجب، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائياً، وإن كان قتل اباه، ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعير او غير ذلك، فقال الله عزّ وجلّ لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ) (٣) قال: فبلغ من جهلهم انهم استحلوا قتل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعظموا ايام الشهر، حيث يقسمون به فيفون.

[ ٢٩٥٣٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض اصحابنا، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( فلا اقسم بمواقع النجوم ) (١) قال: اعظم إثم من يحلف بها، قال: وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرم، ولا يقسمون به، ويستحلون حرمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يخرجون منه دابّة، فقال الله تبارك وتعالى:( لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ) (٢) قال: يعظمون البلد، أن يحلفوا به، ويستحلون فيه حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٣٢ - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

[ ٢٩٥٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

__________________

(٣) البلد ٩٠: ١ و ٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٠ | ٥.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٢) البلد ٩٠: ١ - ٣.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٥١ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٧٨ | ١٠١٣، والاستبصار ٤: ٣٩ | ١٣١.

٢٦٥

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يحلف اليهودي، ولا النصراني، ولا المجوسي بغير الله، انّ الله عزّ وجلّ يقول:( وان احكم بينهم بما انزل الله ) (١) .

[ ٢٩٥٣٧ ] ٢ - وبالاسناد عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهوديّ، والنصراني، والمجوسى لا تحلفوهم الا بالله عز وجل.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٣٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم الا بالله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٥٣٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسىعليه‌السلام .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: حمله الشيخ على انه مخصوص بالامام اذا رأى ذلك اردع لهم، قال: وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك، واذا عرفنا جاز ايضا لنا.

__________________

(١) المائدة ٥: ٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٥١ | ٥.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٨ | ١٠١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٠ | ١.

٤ - الكافي ٧: ٤٥١ | ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٩ | ١٠١٩، والاستبصار ٤: ٤٠ | ١٣٥،

٢٦٦

انتهى. وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله.

[ ٢٩٥٤٠ ] ٥ - وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف احدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لايصلح لاحد أن يحلف احدا الا بالله عزّ وجلّ.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩٥٤١ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اهل الملل، كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم الا بالله.

[ ٢٩٥٤٢ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، وصفوان جميعاً، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن احدهماعليه‌السلام ، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: في كل دين ما يستحلفون(١) به.

أقول: وتقدم وجهه(٢) .

[ ٢٩٥٤٣ ] ٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، وابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر ( عليه

__________________

٥ - الكافي ٧: ٤٥١ | ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٩ | ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٣٩ | ١٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٧٩ | ١٠١٦، والاستبصار ٤: ٤٠ | ١٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ٢٧٩ | ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٤٠ | ١٣٦.

(١) في نسخة: يستحلون ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٧٩ | ١٠١٨، والاستبصار ٤: ٤٠ | ١٣٧.

٢٦٧

السلام ) يقول: قضى عليّعليه‌السلام فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملته.

أقول: قد عرفت الوجه في مثله(١) .

[ ٢٩٥٤٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: تجوز على كل دين بما يستحلفون.

[ ٢٩٥٤٥ ] ١٠ - قال: وقضى امير المؤمنينعليه‌السلام فيمن استحلف رجلا من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه(١) بكتابه وملته.

[ ٢٩٥٤٦ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: ان علياعليه‌السلام كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.

[ ٢٩٥٤٧ ] ١٢ - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيهعليه‌السلام : ان علياعليه‌السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم(١) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.

أقول: هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدم(٢) .

__________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٢٣٦ | ١١١٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٦ | ١١١٧.

(١) في المصححة الثانية عن نسخة: يستحلف.

١١ - قرب الاسناد: ٤٢.

١٢ - قرب الاسناد: ٧١.

(١) في المصدر: بكنائسهم.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢٦٨

[ ٢٩٥٤٨ ] ١٣ - وقد تقدم في احاديث من افطر في شهر رمضان مستحلا عن محمد بن عمران، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام قال لبعض عظماء اليهود: نشدتك بالتسع آيات التي انزلت على موسىعليه‌السلام بطور سيناء، وبحق الكنائس الخمس، وبحق السمط الديان، هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسىعليه‌السلام ، شهدوا أن لا اله الا الله، ولم يشهدوا ان موسى رسول الله، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهودي: نعم، ثم ذكر انه اسلم.

[ ٢٩٥٤٩ ] ١٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن استحلاف أهل الذمة؟ قال: لا تحلفوهم الا بالله.

أقول: وروى ايضا في ( نوادره ) اكثر الاحاديث السابقة هنا.

٣٣ - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

[ ٢٩٥٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض اصحابه، عن صفوان الجمال: ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبداللهعليه‌السلام : رفع إليّ ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو اليك، ويجمع لك الاموال، فقال: والله ما كان، إلى ان قال المنصور: فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك، فجاء الرجل الذي سعى به،

____________

١٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب احكام شهر رمضان.

١٤ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٥١ | ٩١.

الباب ٣٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ | ٣.

٢٦٩

فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : يا هذا! اتحلف؟ فقال: نعم، والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبداللهعليه‌السلام : ويلك تبجل الله، فيستحيي من تعذيبك، ولكن قل: برئت من حول الله وقوته والجئت إلى حولي وقوتي، فحلف بها الرجل، فلم يستتمها حتى وقع ميتا، فقال أبو جعفر المنصور: لا اصدق عليك بعد هذا أبدا، واحسن جائزته، ورده.

[ ٢٩٥٥١ ] ٢ - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : احلفوا الظالم اذا أردتم يمينه بانه بريء من حول الله وقوته، فانه اذا حلف بها كاذبا عوجل، واذا حلف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل ؛ لانه قد وحد الله سبحانه.

[ ٢٩٥٥٢ ] ٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن الرضا، عن ابيهعليهما‌السلام : ان رجلا وشى إلى المنصور ان جعفر ابن محمدعليه‌السلام يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم(١) فاحضره المنصور، فقال الصادقعليه‌السلام : ما فعلت شيئا من ذلك، فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعني: الصادقعليه‌السلام - فقال الحاجب: قل والله الذي لا اله الا هو - وجعل يغلظ عليه اليمين - فقال الصادقعليه‌السلام : لا تحلّفه هكذا، فاني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انه قال: ان من الناس من يحلف بالله كاذبا فيعظم الله في يمينه، ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه، ولكن دعني احلفه باليمين التي حدثني أبي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، انه لا يحلف بها

__________________

٢ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٩ | ٢٥٣.

٣ - الخرائج والجرائح: ٢٠٠.

(١) في نسخة: عليه.

٢٧٠

حالف الا باء بإثمه، فقال المنصور: فحلفه إذاً يا جعفر، فقال الصادقعليه‌السلام للرجل: قل: ان كنت كاذبا عليك فبرئت من حول الله وقوته، ولجأت إلى حولي وقوتي، فقالها الرجل، فقال الصادقعليه‌السلام : اللهم ان كان كاذبا فامته، فما استتم كلامه حتى سقط الرجل ميتا، واحتمل، ومضى به. الحديث.

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه(٢) .

٣٤ - باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا

[ ٢٩٥٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي ابراهيمعليه‌السلام : رجل قال هو يهودي أو نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال، وليس عليه شيء.

[ ٢٩٥٥٤ ] ٢ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل، قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٥٥٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الرجل يقول: هو يهودي أو

__________________

(٢) الإرشاد: ٢٧٢.

الباب ٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٨ | ١٠١٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٨٨ | ١٠٥٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٨ | ١٠٦٤.

٢٧١

نصراني ان لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشيء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٣٥ - باب ان من حلف بتحريم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرم عليه

[ ٢٩٥٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل قال لامرأته: انت عليّ حرام، فقال: ليس عليه كفارة ولا طلاق.

[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره(١) ، وقلت له: الله احلها لك فما حرمها عليك، انه لم يزد على ان كذب. الحديث.

[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبوجعفر ( عليه

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٥ | ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٦: ١٣٤ | ١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) في المصدر: رأسه.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٢ | ٤، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الكفارات.

٢٧٢

السلام ): قال الله عزّ وجلّ لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( يا ايها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ) (١) فجعلها يمينا، وكفّرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت: بما كفّر؟ قال: اطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد. الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، وقد تقدم ما يدل على ذلك ايضا في الطلاق وغيره(٢) .

٣٦ - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا، واستثناء مشية الله سرا للخدعة في الحرب

[ ٢٩٥٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم، عن أبيه، عن جده عديّ، وكان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام في حروبه: ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه: والله لاقتلن معاوية واصحابه، ثم يقول في آخر قوله: ان شاء الله، يخفض بها صوته، وكنت قريبا(١) ، فقلت: يا امير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت: ثم استثنيت، فما اردت بذلك؟ فقال لي: ان الحرب خدعة، وانا عند المؤمنين غير كذوب، فاردت ان احرّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا، ولكي يطمعوا فيهم، فافقههم

__________________

(١) التحريم ٦٦: ١ و ٢.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق، ويدل عليه عموما في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٣ و ١٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ | ١.

(١) في المصدر زيادة: منه.

٢٧٣

ينتفع بها بعد اليوم ان شاء الله، واعلم ان الله جل ثناؤه قال لموسىعليه‌السلام حيث ارسله إلى فرعون:( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ) (٢) وقد علم انه لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب.

ورواه عليّ بن ابراهيم في ( تفسيره ) نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على جواز الخدعة في الحرب في الجهاد(٤) .

٣٧ - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدى إلى اولادها؟

[ ٢٩٥٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن حسان عن أبي عمر(١) الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن عيسى بن عطية، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي، ولا اكل من لحمها، فبعتها، وعندي من اولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، ولا تأكل من لحمها، فإنها منها.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ، عن أبي محمد الارمني، عن عبدالله

__________________

(٢) طه ٢٠: ٤٤.

(٣) تفسير القمي ٢: ٦٠.

(٤) تقدم في الباب ٥٣ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ | ٢.

(١) في المصدر: عمران.

٢٧٤

ابن الحكم(٢) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف، وعلى الكراهة، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.

٣٨ - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده

[ ٢٩٥٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن نجية العطار، قال: سافرت مع أبي جعفرعليه‌السلام إلى مكة، فأمر غلامه بشيء، فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : والله لاضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك، إنك حلفت لتضربن غلامك، فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله عزّ وجلّ يقول:( وان تعفوا أقرب للتقوى ) (١) ؟!

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد العطار مثله(٢) .

[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى، في ( نوادره ) عن أبي جعفر

__________________

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٢ | ١٠٨٢.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ | ٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٠ | ١٠٧٣.

٢ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٧٢ | ٤٤٩.

٢٧٥

يعني: الثانيعليه‌السلام انه سئل هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده؟ قال: نعم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) .

٣٩ - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة

[ ٢٩٥٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : من حلف فقال: لا ورب المصحف، فحنث، فعليه كفارة واحدة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي(٢) .

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

أقول: وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين(٤) .

__________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦١ | ٨.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٤ | ١٠٨٧.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٢ | ١١٢٠.

(٣) الفقيه ٣: ٢٣٨ | ١١٢٩.

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٧٦

٤٠ - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ ٢٩٥٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ( محمد بن سهل )(١) ، عن محمد بن سنان، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يكون عليه اليمين(٢) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه(٣) ، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن ابن سنان نحوه(٤) .

[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه، فقال الملزوم: كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، كيف يصنع، ولا يدري ما بلغ(١) يمينه، وليس له فيها نية؟ فقال: ليس بشيء.

__________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ | ١٠.

(١) في المصدر: سهل.

(٢) في التهذيب ظاهرا: الدين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يعلمه.

(٤) التهذيب ٨: ٢٩٠ | ١٠٧١.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٠ | ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: يبلغ.

٢٧٧

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

٤١ - باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقرا به للغير.

[ ٢٩٥٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن علاء بياع السابري، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة اودعت(١) رجلا مالا، فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء، أيحلف لهم؟ قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف، وان كانت متهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

(٢) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ | ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر: استودعت.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ | ١٠٨٨، والاستبصار ٤: ١١٢ | ٤٣١.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

٢٧٨

٤٢ - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء.

[ ٢٩٥٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حفص، وغير واحد من اصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال: ليس عليه شيء، انما اراد اكرامه.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يأكل(١) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له، فيكفر عن يمينه. الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي(١)

__________________

الباب ٤٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ | ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٤ | ١٠٨٩، والاستبصار ٤: ٤١ | ١٣٩.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٦ | ٦، واورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: يطعم.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٢ | ١٠٧٩، والاستبصار ٤: ٤١ | ١٤٠.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٧ | ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ٤٠ | ١٣٨.

(١) في التهذيب: ابن.

٢٧٩

المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.

[ ٢٩٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، قال: اذا اقسم الرجل على اخيه فلم(١) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، قاله الشيخ وغيره.

[ ٢٩٥٧١ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، قال: سألت احدهماعليهما‌السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا ما طلقتني؟ قال يوجعها ضربا، او يعفو عنها.

[ ٢٩٥٧٢ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن ابن بكير بن اعين، ( عن أبيه(١) )، قال: ان اخت عبدالله جد ابن المختار دخلت على اخت لها، وهي مريضة، فقالت لها اختها: افطري، فابت، فقالت اختها جاريتى حرة ان لم تفطري، او كلمتك ابدا، فقالت: جاريتي حرة ان افطرت، فقالت الاخرى: فعليّ المشي إلى بيت الله، وكل مالي

__________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٩٢ | ١٠٨٠، والاستبصار ٤: ٤١ | ١٤١.

(١) في نسخة: لما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٢ | ١١٢٢.

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٨ | ١٠٧٧.

٦ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٢٩ | ٢٢.

(١) ليس في المصدر.

٢٨٠