وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283721 / تحميل: 6212
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٥٢٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلّا بالله، وقال: قول الرجل حين يقول:( لا، ب لشانيك) (٢) فانّما هو من قول الجاهليّة، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك(٣) أن يحلف بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٥٢٤ ] ٦ - وعن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك، ثم اليك، ثمّ حلفت له وحق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وحقّ فلان وفلان حتّى انتهيت إليه، أنّه لا يخرج(٥) ما تخبرني به إلى احد من الناس، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميّت؟ قال: قد والله مات، إلى ان قال: قلت: فأنت الامام؟ قال: نعم.

[ ٢٩٥٢٥ ] ٧ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن مروك بن عبيد، عن( محمّد بن يزيد الطبري) (٦) ، قال:

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٢١.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٣.

(٢) في المصدر: لا بل شانئك.

(٣) في نسخة من المصدر: ترك.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١١.

٦ - الكافي ١: ٣١١ / ١.

(٥) في المصدر زيادة: مني.

٧ - الكافي ١: ١٤٤ / ١٠.

(٦) في المصدر: محمّد بن زيد الطبري.

٢٦١

كنت قائماً على رأس الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان، إلى ان قال: فقال: بلغني ان الناس يقولون: إنَّا نزعم أنَّ الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قلته قطّ، ولا( سمعت أحداً) (١) من آبائي قاله، ولا بلغني من احد من آبائي قاله، ولكنّي اقول: ان الناس عبيد لنا في الطاعة، موالٍ لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب.

[ ٢٩٥٢٦ ] ٨ - وعن أبي محمّد القاسم بن العلاء رفعه، عن عبد العزيز بن مسلم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - في صفة الإِمام، والردّ على من يجوز اختياره - إلى ان قال: - فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدِّمونه؟ تعدّوا وبيت الله الحقّ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني، عن القاسم بن محمّد بن عليّ الهاروني، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم، عن الحسن الرقام (٣) عن القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم(٤) .

[ ٢٩٥٢٧ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( العيون

____________________

(١) في المصدر: سمعته.

٨ - الكافي ١: ١٥٧ / ١.

(٢) امالي الصدوق: ٥٤٠ / ١.

(٣) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا: محمّد بن القاسم الهرويّ، عن عمران بن موسى، عن ابراهيم بن الحسن الرقّام.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٢٢٢ / ١.

٩ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ٣٨.

٢٦٢

والمحاسن) عن عليّ بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، قال: إنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) مرّ برحبة القصّابين بالكوفة، فسمع رجلاً يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدّرة، وقال له: ويحك ان الله لا يحجبه شيء، ولا يحتجب عن شيء، قال الرجل: انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين؟ قال: لا، لأنّك حلفت بغير الله.

وفي( الإِرشاد) عن الشعبي عن امير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٩٥٢٨ ] ١٠ - وقد تقدّم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ستّ عمر.

أقول: هذا يحتمل الاختصاص به( عليه‌السلام ) .

[ ٢٩٥٢٩ ] ١١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله:( ما يؤمن اكثرهم بالله إلّا وهم مشركون ) (٢) ، قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك.

[ ٢٩٥٣٠ ] ١٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: شرك طاعة قول الرجل: لا والله وفلان. الحديث.

[ ٢٩٥٣١ ] ١٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عبد الله بن أبي يعفور (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك.

____________________

(١) ارشاد المفيد: ١٢٠.

١٠ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب العمرة.

١١ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ / ٩٠.

(٢) يوسف ١٢: ١٠٦.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ / ٩٣.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٧ / ٧٩، وعنه في البحار ١٠٤: ٢٤١ / ١٣٩.

(٣) في النوادر: عبد الله بن ابي يعقوب.

٢٦٣

[ ٢٩٥٣٢ ] ١٤ - وعن عليّ - يعني: ابن مهزيار - قال: قرأت في كتاب لابي جعفر( عليه‌السلام ) إلى داود بن القاسم: إنّي قد جئت وحياتك.

[ ٢٩٥٣٣ ] ١٥ - وعن العلاء، قال: سألته عن قوله:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (١) ؟ قال: أعظم إثم من حلف بها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، وما تضمّن الحلف بغير الله محمول على نفي التحرّيم في الصور المذكورة، وان كانت لا تنعقد، ولا توجب كفّارة، ولا تكفي في الدعوى الشرعيّة.

٣١ - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرّم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرّم، ونحوها

[ ٢٩٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (٤) قال: كان أهل الجاهليّة يحلفون بها، فقال الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (٥) قال: عظّم أمر من يحلف بها، قال: وكان الجاهليّة يعظّمون المحرّم، ولا يقسمون به، ولا

____________________

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢ / ٩٧.

١٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٠ / ٤٤٧.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٤.

(٤، ٥) الواقعة ٥٦: ٧٥.

٢٦٤

بشهر رجب، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهباً أو جائياً، وإن كان قتل اباه، ولا لشيء يخرج من الحرم دابّة أو شاة أو بعير او غير ذلك، فقال الله عزَّ وجلَّ لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( لا اُقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ) (١) قال: فبلغ من جهلهم أنّهم استحلّوا قتل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وعظّموا ايّام الشهر، حيث يقسمون به فيفون.

[ ٢٩٥٣٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض اصحابنا، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النجوم ) (٢) قال: اعظم إثم من يحلف بها، قال: وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرّم، ولا يقسمون به، ويستحلون حرّمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يخرجون منه دابّة، فقال الله تبارك وتعالى:( لا اُقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ووالد وما ولد ) (٣) قال: يعظمون البلد، أن يحلفوا به، ويستحلون فيه حرّمة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٢ - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

[ ٢٩٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) البلد ٩٠: ١ و ٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٥.

(٢) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٣) البلد ٩٠: ١ - ٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣١.

٢٦٥

محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف اليهوديّ، ولا النصراني، ولا المجوسي بغير الله، إنَّ الله عزّ وجلَ يقول:( وَأنِ احْكُمْ بينهم بما أنزل الله ) (١) .

[ ٢٩٥٣٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهوديّ، والنصرانيّ، والمجوسىّ لا تحلّفوهم إلّا بالله عز وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٣٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلّا بالله عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٥٣٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ان امير المؤمنين( عليه‌السلام ) استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه مخصوص بالإِماماذا رأى ذلك اردع لهم، قال: وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك، واذا عرفنا جاز أيضاً لنا.

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٩، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٥،

٢٦٦

انتهى. وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله.

[ ٢٩٥٤٠ ] ٥ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لايصلح لاحد أن يحلف احداً إلّا بالله عزَّ وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩٥٤١ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اهل الملل، كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلّا بالله.

[ ٢٩٥٤٢ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، وصفوان جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: في كلّ دين ما يستحلفون(٢) به.

أقول: وتقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٩٥٤٣ ] ٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، وابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه

____________________

٥ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٦، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٦.

(٢) في نسخة: يستحلون ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٨، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٧.

٢٦٧

السلام) يقول: قضى عليّ( عليه‌السلام ) فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملّته.

أقول: قد عرفت الوجه في مثله(١) .

[ ٢٩٥٤٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: تجوز على كلّ دين بما يستحلفون.

[ ٢٩٥٤٥ ] ١٠ - قال: وقضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن استحلف رجلاً من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه(٢) بكتابه وملّته.

[ ٢٩٥٤٦ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.

[ ٢٩٥٤٧ ] ١٢ - وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم(٣) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.

أقول: هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدّم(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٧.

(٢) في المصححة الثانية عن نسخة: يستحلف.

١١ - قرب الاسناد: ٤٢.

١٢ - قرب الاسناد: ٧١.

(٣) في المصدر: بكنائسهم.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢٦٨

[ ٢٩٥٤٨ ] ١٣ - وقد تقدّم في احاديث من افطر في شهر رمضان مستحلاً عن محمّد بن عمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لبعض عظماء اليهود: نشدتك بالتسع آيات التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) بطور سيناء، وبحق الكنائس الخمس، وبحق السمط الديان، هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى( عليه‌السلام ) ، شهدوا أنّ لا اله إلّا الله، ولم يشهدوا ان موسى رسول الله، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهوديُّ: نعم، ثم ذكر أنّه اسلم.

[ ٢٩٥٤٩ ] ١٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن استحلاف أهل الذمّة؟ قال: لا تحلفوهم إلّا بالله.

أقول: وروى أيضاً في( نوادره) اكثر الاحاديث السابقة هنا.

٣٣ - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

[ ٢٩٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض اصحابه، عن صفوان الجمال: ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رفع إليَّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو اليك، ويجمع لك الاموال، فقال: والله ما كان، إلى ان قال المنصور: فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك، فجاء الرجل الذي سعى به،

____________________

١٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب احكام شهر رمضان.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥١ / ٩١.

الباب ٣٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣.

٢٦٩

فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا! اتحلف؟ فقال: نعم، والله الذي لا اله إلّا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ويلك تبجّل الله، فيستحيي من تعذيبك، ولكن قل: برئت من حول الله وقوّته والجئت إلى حولي وقوّتي، فحلف بها الرجل، فلم يستتمها حتّى وقع ميّتاً، فقال أبو جعفر المنصور: لا اُصدّق عليك بعد هذا أبداً، واحسن جائزته، وردَّه.

[ ٢٩٥٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : احلفوا الظالم اذا أردتم يمينه بأنّه بريء من حول الله وقوته، فانه اذا حلف بها كاذباً عوجل، واذا حلف بالله الذي لا اله إلّا هو لم يعاجل ؛ لأنّه قد وحدّ الله سبحانه.

[ ٢٩٥٥٢ ] ٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن الرضا، عن ابيه( عليهما‌السلام ) : أنّ رجلاً وشى إلى المنصور ان جعفر ابن محمّد( عليه‌السلام ) يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم(١) فاحضره المنصور، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : ما فعلت شيئاً من ذلك، فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعني: الصادق( عليه‌السلام ) - فقال الحاجب: قل والله الذي لا اله إلّا هو - وجعل يغلّظ عليه اليمين - فقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تحلّفه هكذا، فاني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: إنَّ من الناس من يحلف بالله كاذباً فيعظّم الله في يمينه، ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه، ولكن دعني أُحلّفه باليمين التي حدّثني أبي، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه لا يحلف بها

____________________

٢ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٩ / ٢٥٣.

٣ - الخرائج والجرائح: ٢٠٠.

(١) في نسخة: عليه.

٢٧٠

حالف إلّا باء بإثمه، فقال المنصور: فحلفه إذاً يا جعفر، فقال الصادق( عليه‌السلام ) للرجل: قل: ان كنت كاذباً عليك فبرئت من حول الله وقوته، ولجأت إلى حولي وقوّتي، فقالها الرجل، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : اللّهمَّ ان كان كاذباً فامته، فما استتمّ كلامه حتّى سقط الرجل ميتاً، واحتمل، ومضى به. الحديث.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) مرسلاً نحوه (١) .

٣٤ - باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرّم بحجة ان لم يفعل كذا

[ ٢٩٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي ابراهيم( عليه‌السلام ) : رجل قال هو يهوديّ أو نصرانيّ ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال، وليس عليه شيء.

[ ٢٩٥٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل، قال: هو محرم بحجّة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٥٥٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يقول: هو يهوديٌّ أو

____________________

(١) الإِرشاد: ٢٧٢.

الباب ٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٥٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٤.

٢٧١

نصرانيٌّ ان لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب ان من حلف بتحرّيم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرّم عليه

[ ٢٩٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حرّيز عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامرأته: انت عليّ حرّام، فقال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.

[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره(٢) ، وقلت له: الله أحلّها لك فما حرَّمها عليك، أنّه لم يزد على ان كذب. الحديث.

[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبوجعفر( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٦: ١٣٤ / ١، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) في المصدر: رأسه.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الكفارات.

٢٧٢

السلام ): قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( يا أيّها النبيّ لِمَ تحرّم ما أحلَّ الله لك قد فرض الله لكم تحلّة ايمانكم ) (١) فجعلها يميناً، وكفّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: بما كفّر؟ قال: اطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ. الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً في الطلاق وغيره(٢) .

٣٦ - باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً، واستثناء مشيّة الله سرّاً للخدعة في الحرّب

[ ٢٩٥٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عديّ، وكان مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حرّوبه: ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه: والله لأقتلنّ معاوية واصحابه، ثم يقول في آخر قوله: ان شاء الله، يخفض بها صوته، وكنت قريباً(٣) ، فقلت: يا امير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت: ثمَّ استثنيت، فما اردت بذلك؟ فقال لي: ان الحرّب خدعة، وانا عند المؤمنين غير كذوب، فاردت ان اُحرِّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا، ولكي يطمعوا فيهم، فافقههم

____________________

(١) التحريم ٦٦: ١ و ٢.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق، ويدلُّ عليه عموماً في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٣ و ١٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: منه.

٢٧٣

ينتفع بها بعد اليوم أنّ شاء الله، واعلم أنّ الله جلّ ثناؤه قال لموسى( عليه‌السلام ) حيث ارسله إلى فرعون:( فقولا له قولاً ليّناً لعلّه يتذكّر او يخشى ) (١) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرّص لموسى على الذهاب.

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) نحوه (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على جواز الخدعة في الحرّب في الجهاد(٣) .

٣٧ - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدّى إلى أولادها؟

[ ٢٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسان عن أبي عمر(٤) الارمني، عن عبد الله بن الحكم، عن عيسى بن عطية، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي آليت ان لا أشرب من لبن عنزي، ولا اكل من لحمها، فبعتها، وعندي من اولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، ولا تأكل من لحمها، فإنها منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ، عن أبي محمّد الارمني، عن عبد الله

____________________

(١) طه ٢٠: ٤٤.

(٢) تفسير القمي ٢: ٦٠.

(٣) تقدم في الباب ٥٣ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٢.

(٤) في المصدر: عمران.

٢٧٤

ابن الحكم(١) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف، وعلى الكراهة، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.

٣٨ - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عدداً جاز ان يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده

[ ٢٩٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطار، قال: سافرت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى مكة، فأمر غلاُمّه بشيء، فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : والله لاضربنّك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك، إنّك حلفت لتضربنَّ غلامك، فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله عزَّ وجلَّ يقول:( وان تعفوا أقرب للتّقوى ) (٢) ؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن القاسم بن محمّد ، عن أبيه، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمّد العطّار مثله(٣) .

[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى، في( نوادره) عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨٢.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٣.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٢ / ٤٤٩.

٢٧٥

يعني: الثاني( عليه‌السلام ) أنّه سئل هل يصحّ اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عدداً أن يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٩ - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة

[ ٢٩٥٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من حلف فقال: لا وربّ المصحف، فحنث، فعليه كفّارة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي، عن النوفلي(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على انعقاد هذه اليمين(٥) .

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٧.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٩.

(٥) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٧٦

٤٠ - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد إلّا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ ٢٩٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن( محمّد بن سهل) (١) ، عن محمّد بن سنان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون عليه اليمين(٢) فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا بعلمه(٣) ، فقال: لا يخرج حتّى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل، عن ابن سنان نحوه(٤) .

[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه، فقال الملزوم: كلُّ حلّ عليه حرّام ان برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، كيف يصنع، ولا يدري ما بلغ(٥) يمينه، وليس له فيها نيّة؟ فقال: ليس بشيء.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٠.

(١) في المصدر: سهل.

(٢) في التهذيب ظاهراً: الدين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يعلمه.

(٤) التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧١.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر: يبلغ.

٢٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤١ - باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقراً به للغير.

[ ٢٩٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن علاء بيّاع السابري، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة اودعت(٢) رجلاً مالاً، فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء، أيحلف لهم؟ قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف، وان كانت متّهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) في المصدر: استودعت.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٨، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣١.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

٢٧٨

٤٢ - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء.

[ ٢٩٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن حفص، وغير واحد من اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال: ليس عليه شيء، إنّما أراد أكرامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يأكل(٢) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفّارة؟ فقال: الكفّارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له، فيكفر عن يمينه. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي(٤)

____________________

الباب ٤٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٩، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٦، واورده بتماُمّه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يطعم.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٧٩، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٤٠.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٨.

(٤) في التهذيب: ابن.

٢٧٩

المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٩٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن رجل، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: اذا اقسم الرجل على اخيه فلم(١) يبرّ قسمه فعلى المقسم كفّارة يمين.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، قاله الشيخ وغيره.

[ ٢٩٥٧١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: سألت احدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله إلّا ما طلّقتني؟ قال يوجعها ضرباً، او يعفو عنها.

[ ٢٩٥٧٢ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن بكير بن اعين،( عن أبيه (٣) )، قال: ان اخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على اخت لها، وهي مريضة، فقالت لها اُختها: افطري، فابت، فقالت اُختها جاريتى حرّة ان لم تفطري، او كلّمتك أبداً، فقالت: جاريتي حرّة ان افطرت، فقالت الاُخرى: فعليّ المشي إلى بيت الله، وكلّ مالي

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨٠، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٤١.

(١) في نسخة: لما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢٢.

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٩ / ٢٢.

(٣) ليس في المصدر.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

رسول الله(١) ، وقاموا معه حتّى أتوا منزله فقال للرباب: أخرجي ما كنت تدّخرين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب استحباب اختيار إطعام المؤمنين على العتق المندوب

[ ٣٠٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رجل يدخل بيته مؤمنين، فيطعمهما شبعهما، إلّا كان أفضل من عتق نسمة.

[ ٣٠٦٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مقرن، عن عبيد الله الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً مسلماً أحبّ إليَّ من(٤) أعتق افقاً من الناس، قلت وكم الأفق ؟ قال: عشرة آلاف.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (٥) ، والذي قبله، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى مثله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: وتعمى عين.

(٢) تقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب ٥ من أبواب الفعل المعروف وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ و ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٤، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٤.

٢ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٠.

(٤) في المصدر زيادة: أن.

(٥) المحاسن: ٣٩١ / ٣٢.

٣٠١

[ ٣٠٦٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن سدير الصيرفي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما منعك أن تعتق كلَّ يوم نسمة ؟ قلت: لا يحتمل مالي ذلك، قال: تطعم كل يوم مسلماً، فقلت: موسراً أو معسراً ؟ فقال: إنّ الموسر قد يشتهي الطعام.

أقول: فيكون إطعام مسلمين أفضل من العتق.

[ ٣٠٦٠٧ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحبّ إليَّ من أن أعتق رقبة.

[ ٣٠٦٠٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أشبع رجلاً من إخوانى أحبّ إليَّ من أن أدخل سوقكم هذه، فأبتاع منها رأساً، فأُعتقه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٦٠٩ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن آخذ خمسة دراهم، فادخل الى سوقكم هذه، فأبتاع بها الطعام، وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أعتق نسمة.

____________________

٣ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٢، المحاسن: ٣٩٤ / ٤٩.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٣، المحاسن: ٣٩٤ / ٥٣.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٤.

(١) المحاسن: ٣٩٤ / ٥٢.

٦ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٥، المحاسن: ٣٩٣ / ٤٤ و ٣٩٦ / ٦٣.

٣٠٢

[ ٣٠٦١٠ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل محمد بن عليّ( عليه‌السلام ) : ما يعدل عتق رقبة ؟ فقال: إطعام رجل مسلم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الوشّاء (١) ، والذي قبله عن عليّ بن الحكم، عن أبان مثله.

[ ٣٠٦١١ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً محتاجاً أحبّ إليَّ من ان أزوره، ولئن أزوره أحبّ إليَّ من أن أعتق عشر رقاب.

[ ٣٠٦١٢ ] ٩ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد،( عن أبي عبد الله) (٢) ، ويزيد بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً موسراً كان له بعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه، من الذبح، ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له بعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل، ينقذها من الذبح.

[ ٣٠٦١٣ ] ١٠ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لإِطعام مؤمن أحبّ إليَّ من عتق عشر رقاب وعشر حجج، قلت: عشر رقاب وعشر حجج ؟ قال: يا نصر ! إن لم

____________________

٧ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٦.

(١) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٥.

٨ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٨.

٩ - الكافي ٢: ١٦٣ / ١٩.

(٢) ليس في المصدر: عبد الله بن محمد يروي عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

١٠ - الكافي ٢: ١٦٣ / ٢٠.

٣٠٣

تطعموه مات، أو تذلّونه فيجيء إلى ناصب فيسأله، والموت خير له من مسألة ناصب، يا نصر ! من أحيى مؤمناً فكأنّما أحيىٰ الناس جميعاً، فإن لم تطعموه فقد أمتّموه، وإن أطعمتموه فقد أحييتموه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٠ - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين.

[ ٣٠٦١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاثة جنان في ملكوت السماوات: الفردوس، وجنّة عدن، وطوبى، وهي شجرة تخرج في جنّة عدن، غرسها ربّنا بيده.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي نجران، عن صفوان مثله (٢) .

[ ٣٠٦١٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً من المسلمين أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقاً من الناس، قلت: وما الأفق ؟ قال: مائة ألف، أو يزيدون.

[ ٣٠٦١٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١١، من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٣.

(٢) المحاسن: ٣٩٣ / ٤٣، وفيه: صفوان بن مهران الجمال.

٢ - الكافي ٢: ١٦٠ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ١٦١ / ٨، أورده بسند آخر عن الأمالي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

٣٠٤

عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم الصحّاف، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أتحبُّ إخوانك يا حسين ؟ قلت: نعم، قال وتنفع فقرائهم ؟ قلت: نعم، قال: أما أنّه يحقّ عليك أن تحبّ من يحبّ الله، أما أنّك(١) لا تنفع منهم أحداً حتّى تحبّه، أتدعوهم إلى منزلك ؟ قلت:(٢) ما آكل إلّا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلّ والأكثر، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أما أنّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم، فقلت: جعلت فداك، أُطعمهم طعامي، وأُوطئهم رحلي، ويكون فضلهم عليَّ أعظم ؟ قال: نعم إنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك، وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٤) .

وعن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن نعيم نحوه(٥) .

وعن عثمان بن عيسى، عن حسين بن نعيم نحوه(٦) .

[ ٣٠٦١٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم أخاه في الله كان( كمن أطعم) (٧) فئاماً من الناس، قلت: وما الفئام ؟ قال مائة ألف من الناس.

____________________

(١) في المصدر: والله.

(٢) في المصدر زيادة: نعم.

(٣) الكافي ٢: ١٦١ / ٩.

(٤) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٦.

(٥) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٧.

(٦) المحاسن: ٣٩٠ / ٢٨.

٤ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١١، أورده عن ثواب الأعمال في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: له من الأجر مثل من أطعم.

٣٠٥

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه عن حمّاد مثله (١) .

[ ٣٠٦١٨ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما أرى شيئاً يعدل زيارة المؤمن إلّا إطعامه، وحقّ على الله أن يطعم من أطعم مؤمناً من طعام الجنّة.

[ ٣٠٦١٩ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن سيف بن عميرة، عن سعيد بن الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم مؤمناً(٢) حتى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم افقا من الناس، قلت: وما(٣) الافق ؟ قال: مائة ألف.

[ ٣٠٦٢٠ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن الحميري، عن البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن عيسى بن عبد الله، عن محمد بن سليمان،( عن رجل رفعه) (٤) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خيركم من أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصلّى بالليل والناس نيام.

____________________

(١) المحاسن: ٣٩٢ / ٣٤.

٥ - الكافي ٢: ١٦٢ / ١٧.

٦ - معاني الأخبار: ٢٢٩ / ١، أورده بإسناد آخر عن ثواب الأعمال في الحديث ٥ من الباب ٤٣، وأورده عن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: مسلماً.

(٣) في المصدر: كم.

٧ - الخصال: ٩١ / ٣٢، أورده عن الكافي في الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن الكافي والمحاسن في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: عن ابن المنكدر باسناده.

٣٠٦

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣١ - باب استحباب الوليمة للعرس، وكونها ثلاثة أيام، وجواز الأكل في المساجد والازقة على كراهية في المسجد والسوق

[ ٣٠٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن عمّار، قال: قال رجل لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نجد لطعام العرس رائحة ليست برائحة غيره، فقال لنا(٣) : ما من عرس يكون ينحر فيه جزور، أو تذبح بقرة، أو شاة إلّا بعث الله إليه ملكاً معه قيراط من مسك الجنّة، حتّى يذيفه(٤) في طعامهم، فتلك الرائحة التي تشمّ لذا.

[ ٣٠٦٢٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا، قال: أولم أبو الحسن موسى( عليه‌السلام ) وليمة على بعض ولده، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة، فعابه بذلك بعض أهل المدينة، فبلغه ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : ما آتى الله نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلّا وقد آتاه محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وزاده ما لم يؤتهم، قال لسليمان:( هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٢ و ٢٦ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٤٣ و ٥٥ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٥.

(٣) في المصدر: له.

(٤) في المصدر: يديفه، داف المسك بالماء: خلطه. ( القاموس المحيط ٣: ١٤١ ).

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ١.

٣٠٧

بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) وقال: لمحمد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٢) .

[ ٣٠٦٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيّين، عن إبراهيم بن عقبة، عن جعفر القلانسي،( عن أبيه) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّا نتّخذ الطعام، ونجيّده، ونتونق(٤) فيه،( فلا يكون) (٥) له رائحة طعام العرس، فقال: ذاك ؛ لأنَّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة من الجنّة، لأنّه طعام اتّخذ للحلال.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٦) .

[ ٣٠٦٢٤ ] ٤ - الحسن الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: الأكل في السوق دناءة.

[ ٣٠٦٢٥ ] ٥ - وقد تقدَّم في المساجد: أنّها إنّما وضعت للقرآن.

____________________

(١) سورة ص ٣٨: ٣٩.

(٢) الحشر ٥٩: ٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٦.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المحاسن: نتنوق ( هامش المخطوط ) تَنَوَّق في الأمر: تأنّق فيه. ( الصحاح ٤: ١٥٦٢ ).

(٥) في المصدر: ولا نجد.

(٦) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٦.

٤ - مكارم الأخلاق: ١٤٩، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.

٣٠٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٢ - باب استحباب إطعام الجائع.

[ ٣٠٦٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٠٦٢٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم مؤمناً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرَّب، ولا نبيّ مرسل، إلّا الله ربّ العالمين، ثمَّ قال: من موجبات المغفره إطعام المسلم السغبان، ثمَّ تلا قول الله عزّ وجلّ:( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ) (٣) .

ورواه الصدوق في( ثواب الاعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن جعفر بن محمد (٤) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٧. وفي الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٣٣ و ٨٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٢: ١٦١ / ٥.

٢ - الكافي ٢: ١٦١ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) البلد ٩٠: ١٤ - ١٦.

(٤) ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣٠٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة في العرس، والعقيقة، والختان، والإياب من السفر، وشراء الدار، والفراغ من البناء.

[ ٣٠٦٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال(٤) : قال: لا تجب الدعوة إلّا في أربع: العرس، والخرس، والإياب، والأعذار.

[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة في أربع: العرس، والخرس، وهو المولود يعقُّ عنه، ويطعم، والأعذار، وهو ختان الغلام، والإياب، وهو الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٣٨٩ / ١٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٢.

(٤) في المصدر: أنه.

٢ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

(٥) المحاسن: ٤١٧ / ١٨١.

٣١٠

[ ٣٠٦٣٠ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: أو توكير، وهو بناء الدار أو غيره.

[ ٣٠٦٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من بنى مسجداً(١) فليذبح كبشاً سميناً، وليطعم لحمه المساكين، وليقل: اللهمَّ أدحر عنّي مردة الجنِّ والإِنس والشياطين، وبارك( لي بنزالي) (٢) ، إلّا أُعطي ما سأل.

[ ٣٠٦٣٢ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه في وصيّة النبي لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليُّ ! لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز.

فالعرس: التزويج، والخرس: النفاس بالولد، والعذار: الختان، والوكار: في( بناء الدار وشرائها) (٣) ، والركاز: الرجل يقدم من مكّة.

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وفي( الخصال) بالإِسناد الآتي (٥) عن أنس بن محمد مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨١ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ٢٠.

(١) في المصدر: مسكناً.

(٢) أضاف في نسخة: لنا في بيوتنا ( وهكذا في المصدر )، والظاهر: بنائي ( هامش المصححة الاولى ).

٥ - الفقيه ٥: ٢٥٧ / ٨٢١، أورده في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) في المصدر: شراء الدار.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٦) الخصال: ٣١٣ / ٩٢.

٣١١

وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن (١) ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن سجادة، عن موسى بن بكر، قال: قال أبو الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٢) .

وفي( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سجّادة العابد - واسمه الحسن بن عليّ -، عن موسى بن بكر مثله (٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

٣٤ - باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة.

[ ٣٠٦٣٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (٤) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن أطعم طعاماً رياءً وسمعة أطعمه الله مثله من صديد جهنّم، وجعل ذلك الطعام ناراً في بطنه، حتّى يقضى بين الناس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تحريم الرياء في مقدِّمة العبادات(٥) .

____________________

(١) في المعاني زيادة: عن محمد بن الحسن الصفار.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٢ / ١.

(٣) الخصال: ٣١٣ / ٩١.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣٣٨ / ١.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٥) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

٣١٢

٣٥ - باب انه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من اخوانهم، حتى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن( عليّ بن محمد) (١) ، عن إبراهيم بن اسحاق الأحمر بإسناد ذكره، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

[ ٣٠٦٣٥ ] ٢ - وعن أبي عبد الله الأشعري، عن السيّاري، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه، حتّى يرحل عنهم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٦ - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة.

[ ٣٠٦٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ١٥١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الصوم المحرم.

(١) في نسخة: عليّ بن إبراهيم عن أبيه( هامش المخطوط) راجع الكافي ٦: ٢٨٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٢ / ٢.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من ابواب الصدقة.

(٣) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

٣١٣

الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيف يلطف ليلتين، فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك.

[ ٣٠٦٣٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن واصل، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الضيافة أوّل يوم(١) ، والثاني، والثالث، وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه، قال: ثمَّ قال: لا ينزلنَّ أحدكم على أخيه حتّى يوثمه(٢) ، قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال: حتّى لا يكون عنده ما ينفق عليه.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ، عن واصل مثله (٣) .

[ ٣٠٦٣٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: الوليمة يوم أو يومين مكرمة،( وما زاد رياء وسمعة) (٤) .

[ ٣٠٦٣٩ ] ٤ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

(١) في الخصال زيادة: حق. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: معه.

(٣) الخصال: ١٤٨ / ١٨١.

٣ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢، التهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، أورده في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) في المصدر: وثلاثة أيام رياء وسمعة.

٤ - المحاسن: ٤١٧ / ١٨٣، أورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

٣١٤

السلام) (١) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أوّل يوم حقّ، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي(٢) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا محمول على نفي تأكّد الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٣٧ - باب كراهة استخدام الضيف، وتمكينه من أن يخدم.

[ ٣٠٦٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان بن حكيم، عن موسى النميري، عن ابن أبي يعفور، قال: رأيت( لأبي) (٥) عبد الله( عليه‌السلام ) ضيفاً، فقام يوماً في بعض الحوائج، فنهاه عن ذلك، وقام بنفسه إلى تلك الحاجة، وقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان يستخدم الضيف.

[ ٣٠٦٤١ ] ٢ - وبالإِسناد عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن آبائه.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام المزارعة.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ١.

(٥) في المصدر: عند أبي.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣١٥

استخدام الضيف. الحديث.

[ ٣٠٦٤٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد السيّاري، عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي، عمّن أخبره، قال: نزل بأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ضيف، وكان جالساً عنده يحدّثه في بعض الليل، فتغيّر السراج، فمدَّ الرجل يده إليه ليصلحه، فزبره أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، ثمّ بادره بنفسه، فأصلحه، ثم قال: إنا قوم لا نستخدم أضيافنا.

٣٨ - باب استحباب اعانة الضيف على النزول، وترك إعانته على الارتحال، وانه يستحبّ أن يزوّد الضيف، ويحسن زاده

[ ٣٠٦٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن ذبيان عن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن ميسرة، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من التضعيف ترك المكافاة، ومن الجفاء استخدام الضيف، فإذا نزل بكم الضيف فأعينوه، وإذا ارتحل فلا تعينوه، فانّه من النذالة، وزوِّدوه، وطيّبوا زادة فانّه من السخاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في آداب السفر(١) .

٣٩ - باب كراهة كراهة الضيف.

[ ٣٠٦٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٢.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٨٣ / ٣، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦٢ من أبواب آداب السفر الى الحج وغيره.

الباب ٣٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٤، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٣١٦

ابن أبي عمير، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر أصحابنا يوماً(١) ، فقلت: والله ما أتغدّى، ولا أتعشّىٰ إلّا ومعي منهم اثنان، أو ثلاثة، أو أقلّ، أو أكثر، فقال: فضلهم عليك اكثر من فضلك عليهم، فقلت جعلت فداك، كيف وأنا أُطعمهم طعامي واُنفق عليهم من مالي، ويخدمهم خادمي ؟! فقال: إذا دخلوا عليك دخلوا من الله بالرزق الكثير، واذا خرجوا خرجوا بالمغفرة لك.

ورواه الطوسيُّ في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن زياد، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٦٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ الضيف إذا جاء، فنزل بالقوم جاء برزقه معه من السماء، فاذا أكل غفر الله لهم بنزوله عليهم.

[ ٣٠٦٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما من ضيف حلّ بقوم إلّا ورزقه في حجره.

[ ٣٠٦٤٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) في المصدر: قوماً.

(٢) أمالي الطوسي ١: ٢٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٤ / ٢.

٣١٧

قال: إنّما تنزل المعونة على القوم على قدر مؤنتهم، وإنَّ الضيف لينزل بالقوم فينزل برزقه(١) في حجره.

[ ٣٠٦٤٨ ] ٥ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي بن معمر، عن محمد ابن صدقة، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تزال أُمّتي بخير ما تحابّوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرّوا الضيف، فإن لم يفعلوا ابتلوا بالسنين والجدب، وقال: إنّا أهل بيت لا نمسح على خفافنا(١) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (٢) ، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام نحوه، وترك مسح الخفّ(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب استحباب إكرام الضيف، وإعداد الخلال له.

[ ٣٠٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن إسحاق بن عبد العزيز

____________________

(١) في المصدر: رزقه معه.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٦٠.

(١) في المصدر: أخفافنا.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٩ / ٢٥.

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢٩ و ٣٠ بعمومه من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ١.

٣١٨

وجميل وزرارة عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمةعليها‌السلام أن قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عبد العزيز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ممّا علّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.

[ ٣٠٦٥١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن سليمان بن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ من حقّ الضيف أن يكرم، وأن يعدّ له الخلال(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسن بن الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر نحوه (٢) .

[ ٣٠٦٥٢ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: وفي خبر آخر: إنَّ من حقِّ الضيف أن يعدّ له الخلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٣.

(١) الخلال: عود يستخرج به ما بين الاسنان من بقايا الطعام. ( الصحاح ٤: ١٦٨٧ ).

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٤، وليس فيه: ( أن يكرم، و ) منهرحمه‌الله .

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٨.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٦ من أبواب العشرة، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤١ و ١٠٤ من هذه الأبواب.

٣١٩

٤١ - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف، ورفع يده بعده.

[ ٣٠٦٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا اكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده، وآخر من يرفعها ؛ ليأكل القوم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح مثله(٢) .

[ ٣٠٦٥٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن العزيز، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الزائر إذا زار المزور، فأكل معه ألقى عنه الحشمة وإذا( لم) (٣) يأكل معه ينقبض قليلاً.

[ ٣٠٦٥٥ ] ٣ - وعنه، عن سليمان بن حفص، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان إذا أتاه الضيف أكل معه، ولم يرفع يده من الخوان حتّى يرفع الضيف.

____________________

الباب ٤١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ٢.

(١) المحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٣.

(٣) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٤.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417