وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 415

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 242254
تحميل: 4128


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 242254 / تحميل: 4128
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

في المساكين ان لم تفطري، فقالت: عليّ مثل ذلك ان افطرت، فسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن ذلك، فقال: فلتكلمها، ان هذا كله ليس بشيء، وانما هو خطوات الشيطان.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٤٣ - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور.

[ ٢٩٥٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمد، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح، قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : ان امي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك ( وما )(١) ، ترى انه يسوغ لك، فتوثقت، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال: احلف له.

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان، عن محمد بن الصباح(٢) .

أقول: وتقدم ما يدل ذلك(٣) .

__________________

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٨٧ | ١٠٥٦.

(١) في المصدر: في كل ما.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٨ | ١٠٧٣.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٨١

٤٤ - باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ ٢٩٥٧٤ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٥٧٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن اسماعيل، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) ، قال: هو اذا دعيت لصلح(٢) بين اثنين لا تقل: عليّ يمين ان لا افعل.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .

__________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٨٨ | ١٠٦٣، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٤٨ | ١٦٤، واورده في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر.

٢ - التهذيب ٨: ٢٨٩ | ١٠٦٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

(٢) في نسخة: لتصلح ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٨٢

٤٥ - باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.

[ ٢٩٥٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا، ثم بدا لها أن تتزوج؟ فقال: تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء، فإن شاءت ان تهدي هديا فعلت.

أقول: يمكن ان يكون المراد بالشيطان: حاكم الجور، ويمكن ان يكون المراد: وسواس الشيطان.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن منصور بن حازم، الا انه قال: اني اخاف عليها السلطان(١) .

[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سالت أبا الحسنعليه‌السلام : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها، ( وان تمشي )(١) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا، وهو في بلد غير الارض التي(٢) بها، فلم يرسل اليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة، ولم تقدر على نفقة؟ فقال: انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها، وليس عليها شيء في يمينها

__________________

الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٨٩ | ١٠٦٧.

(١) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٣٧ | ٥٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٠ | ١٠٧٠.

(١) في المصدر: أو بالمشي.

(٢) في المصدر زيادة: هي.

٢٨٣

فان هذا ابر.

[ ٢٩٥٧٨ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، قال: ليس عليها شيء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم من حلف ان يزن الفيل.

[ ٢٩٥٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض اصحابنا، رفعه إلى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل حلف ان يزن الفيل، فأتوه فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال: قد ابتليت، فامر بقرقور(١) فيه قصب، فاخرج منه قصب كثير، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء اولا، ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء(٢) ، وهذا محمول على الاستحباب، بل التقية ؛ لما مر(٣) ، اشار اليه الصدوق وغيره(٤) .

__________________

٣ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى ٣٠ | ٢٥.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٨ | ١١٨٤.

(١) القرقور: السفينة الطويلة. ( الصحاح ٢: ٧٨٩ ).

(٢) وياتي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

(٣) مر في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٤) راجع الفقيه ٣: ١٠ | ذيل ٣١.

٢٨٤

٤٧ - باب انه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، انه ليس له عليه شيء

[ ٢٩٥٨٠ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بكر الارمني، قال: كتبت إلى العبد الصالحعليه‌السلام : جعلت فداك انه كان لى على رجل دراهم، فجحدني، فوقعت له عندي دراهم، فاقتص(١) من تحت يدي، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليّ شيء؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

٤٨ - باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

[ ٢٩٥٨١ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى

__________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٩٣ | ١٠٨٣.

(١) في المصدر: فأقبض.

(٢) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٤٨

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٩٣ | ١٠٨٥، والفقيه ٣: ١١٣ | ٤٨١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

٢٨٥

عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم ابن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي، قال: قال أحدهماعليهما‌السلام ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبي اسحاق، عن عبد الرحمن بن حماد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده اياه، فيحلف يمين صبر ان ( ليس له )(١) عليه شيء، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله، فليس له ان يطلبه منه.

[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن مسمع أبي سيار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : انى كنت استودعت رجلا مالا، فيجحدنيه، وحلف لي عليه، ثم انه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها، فهي لك مع مالك، واجعلني في حل، فاخذت منه المال، وأبيت ان آخذ الربح منه، ورفعت(١) المال الذي كنت استودعته، وابيت اخذه حتى استطلع رأيك، فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح، واعطه النصف، وحلله، فان هذا رجل تائب، والله يحب التوابين.

__________________

(١) الكافي ٥: ١٠١ | ٣.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٤ | ١٠٨٦.

(١) في المصدر: ما له.

٣ - الفقيه ٣: ١٩٤ | ٨٨٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الوديعة.

(١) في المصدر: ووقفت.

٢٨٦

[ ٢٩٥٨٤ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم، فجحده، ثم وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أيحل له ان يجحده مثل ماجحده؟ قال: نعم، ولا يزداد.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به(١) ويأتي ما يدل عليه في القضاء(٢) .

٤٩ - باب ان من اعجبته جارية عمته، فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها ابدا، ثم ورثها، انحلت اليمين، وحلت له

[ ٢٩٥٨٥ ] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم، وخاف أن يصيبها حراما، فاعتق كل مملوك له، وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا، فماتت عمته، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: انما حلف على الحرام، ولعل الله أن يكون رحمه، ( فورثه اياها )(١) ؛ لما علم من عفته.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٨ | ٣٢٩.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) ياتي في الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٠١ | ١١١٨.

(١) في نسخة: فورثها اياه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٢٨٧

٥٠ - باب حكم من حلف، ونسي ما قال

[ ٢٩٥٨٦ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن عليّ بن جعفر، انه سأل أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال: هو على ما نوى.

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، الا انه قال: يحلف على اليمين(١) .

أقول: الظاهر ان المراد: نسي ما قال، وذكر ما نوى، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدم ما يدل على ان المعتبر النية في غير الظالم(٢) ، ويمكن أن يكون مراده: نسي ما قال لفظا ومعنى، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع، بل هو على ما نوى، فاذا ذكره عمل به، ويمكن أن يكون المراد: انه اذا نسى ونوى انه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر، وقد ادى الواجب، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا، والله اعلم.

٥١ - باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده

[ ٢٩٥٨٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى

__________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٣ | ١١٠٠.

(١) قرب الاسناد: ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٣٤ | ١١٠٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

٢٨٨

الخزاز عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام : انعليه‌السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على التقية ؛ لانه موافق لمذهب العامة.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) ، وفي الكفارات(٢) .

٥٢ - باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت على المنكر

[ ٢٩٥٨٩ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن درست، عن

__________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٩ | ١١٠٦، والاستبصار ٤: ٤٤ | ١٥٢، وفيه: طلحة بن يزيد،

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٩ | ١١٠٥، والاستبصار ٤: ٤٤ | ١٥٣.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - ثواب الاعمال: ١٥٩.

٢٨٩

عبد الحميد الطائيّ، عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام ، قال: قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه، وهو يعلم انه يحلف، ثم تركه تعظيما لله عزّ وجلّ، لم يرض الله له بمنزلة يوم القيامة الا منزلة ابراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام .

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عليّ بن معبد، وفي نسخة: عن عليّ بن درست(١) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ١٩٣ | ٤١٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٠

كتاب النذر والعهد

٢٩١

٢٩٢

١ - باب انه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله عليّ كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة.

[ ٢٩٥٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصوربن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: اذا قال الرجل: عليّ المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول: لله عليّ المشي إلى بيته، او يقول: لله عليّ ان احرم بحجة، أو يقول: لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.

[ ٢٩٥٩١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قال: عليّ نذر؟ قال: ليس

__________________

كتاب النذر والعهد

الباب ١

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٤ | ١، والتهذيب ٨: ٣٠٣ | ١١٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٥ | ٢.

٢٩٣

النذر بشيء حتى يسمّي(١) لله صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول: عليّ نذر؟ قال: ليس بشيء حتى يسمى شيئا(١) ويقول: عليّ صوم لله، أو يصدق(٢) ، او يعتق، او يهدي هديا، فان(٣) قال الرجل: أنا اُهدي هذا الطعام، فليس هذا بشيء انما تهدى البدن.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٢٩٥٩٣ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر، ونيته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقل، قال: اذا لم يجعل لله فليس بشيء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٥٩٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبدالله

__________________

(١) في المصدر زيادة: شيئا.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٣ | ١١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٥ | ٣، واورد نحوه عن النوادر في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: النذر.

(٢) في المصدر: يتصدق.

(٣) في المصدر: وان.

(٤) التهذيب ٨: ٣٠٣ | ١١٢٦.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٨ | ٢٢.

(١) التهذيب ٨: ٣٠٧ | ١١٤٢.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٦ | ٨.

٢٩٤

عليه‌السلام عن الرجل يقول للشيء يبيعه: أنا اهديه إلى بيت الله؟ قال: فقال: ليس بشيء، كذبه كذبها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٥٩٥ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل اغضب، فقال: عليّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ فقال: اذا لم يقل لله على فليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٦ ] ٧ - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٧ ] ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره )، عن سعيد بن عبدالله الاعرج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي؟ فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه.

[ ٢٩٥٩٨ ] ٩ - وعن أبي جعفر - يعنى الثاني -عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقول: عليّ مائة بدنة(١) ، أو ما لا يطيق؟ فقال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ذلك من خطوات الشيطان.

__________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٥ | ١١٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢٨ | ١٠٧٥.

٧ - التهذيب ٨: ٢٨٨ | ١٠٥٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب الايمان.

٨ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ٤٥ | ٧٣.

٩ - نوادر احمد بن محمد بن عيسى: ١٧٢ | ٤٥٠.

(١) في المصدر زيادة: أو الف بدنة.

٢٩٥

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .

٢ - باب ان من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء، فان سمى مجملا اجزأه مطلق العبادة.

[ ٢٩٥٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه قال: ان سمى فهو الذي سمى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.

[ ٢٩٦٠٠ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول: عليّ نذر، ولم يسم شيئا؟ قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله

__________________

(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٧، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب آداب المائدة، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١٣ من ابواب المواقيت، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

الباب ٢

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤١ | ١٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٤١ | ٩.

٣ - الكافي ٧: ٤٦٣ | ١٨.

٢٩٦

عليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا؟ قال: ان شاء صلى ركعتين، وان شاء صام يوماً، وان شاء تصدق برغيف.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسمية اجمالا، لا تفصيلا ؛ لما مر(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٩٦٠٢ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى، رفعه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قلت له: الرجل يقول: عليّ نذر، ولا يسمّي شيئا؟ قال: كف من برّ، غلظ عليه، أو شدد.

[ ٢٩٦٠٣ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً، ولا يسميه؟ قال: ان سميته فهو ما سمّيت وان لم تسم شيئا فليس بشيء، فان قلت: لله عليّ، فكفارة يمين.

[ ٢٩٦٠٤ ] ٦ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن رجل يقول: عليّ نذر، ولا يسمّي شيئا؟ قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠٥ ] ٧ - أحمد بن محمد في ( نوادره )، عن أبي بصير، عن أبي

__________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٨ | ١١٤٦.

(٢) مر في الحديثين السابقين من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٧ | ١٤.

٥ - الفقيه ٣: ٢٣٠ | ١٠٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ | ١٨٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٣٤ | ٣٩، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث

٢٩٧

عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقول: عليّ نذر؟ فقال: ليس بشيء إلا أن يسمّي النذر، فيقول: نذر صوم، أو عتق، أو صدقة، أو هدي. الحديث.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٣ - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما

[ ٢٩٦٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن بعض اصحابه ذكره، قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير، فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال رجل من ندمائه، يقال له صفوان(٢) : ألا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه، فقال له المتوكل: من تعني، ويحك؟ فقال: ابن الرضا، فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا، وإلا فاضربني مائة مقرعة.

__________________

٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب الايمان.

وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٦٣ | ٢١.

(١) في المصدر زيادة: [ عن أبيه ].

(٢) في المصدر: صفعان.

٢٩٨

فقال المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر إليه، وسله عن حد المال الكثير، فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام ، فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون، فقال جعفر: يا سيدي! إنه يسألني عن العلة فيه، فقال أبو الحسنعليه‌السلام : إن الله يقول:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٣) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا نحوه(٤) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبدالله الزيادي نحوه(٥) .

ورواه علي بن إبراهيم(٦) في ( تفسيره )، عن محمد بن عمر(٧) قال: كان المتوكل اعتل، وذكر نحوه.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٨) .

[ ٢٩٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فسأله رجل عن رجل مرض، فنذر لله شكرا، إن عافاه الله أن يتصدق من ماله بشيء كثير، ولم يسم شيئا، فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما، فإنه يجزيه، وذلك بيّن في كتاب الله، إذ يقول لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( لقد نصركم

__________________

(٣) التوبة ٩: ٢٥.

(٤) تحف العقول: ٣٦٠.

(٥) الاحتجاج: ٤٥٣.

(٦) تفسير القمي ١: ٢٨٤.

(٧) في المصدر: عمير، وفي المصححة الثانية عن نسخة: عثمان.

(٨) التهذيب ٨: ٣٠٩ | ١١٤٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ | ١١٨٠.

٢٩٩

الله في مواطن كثيرة ) (١) والكثيرة في كتاب الله ثمانون.

[ ٢٩٦٠٨ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد ابن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، انه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال: الكثير ثمانون فما زاد ؛ لقول الله تعالى:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (١) وكانت ثمانين موطنا.

[ ٢٩٦٠٩ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن يوسف بن السخت، قال: اشتكى المتوكل شكاة شديدة، فنذر لله، إن شفاه الله ان يتصدق بمال كثير، فعوفي من علّته، فسأل اصحابه عن ذلك، إلى ان قال: فقال ابن يحيى المنجم(١) : لو كتبت إلى ابن عمّك، يعني: أبا الحسنعليه‌السلام ، فامر ان يكتب له فيسأله، فكتب أبو الحسنعليه‌السلام : تصدق بثمانين درهما، فقالوا: هذا غلط، سله من أين قال هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٢) والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطنا، فثمانون درهما من حله مال كثير.

__________________

(١) التوبة ٩: ٢٥.

٣ - معاني الاخبار: ٢١٨.

(١) التوبة ٩: ٢٥.

٤ - تفسير العياشي ٢: ٨٤ | ٣٧.

(١) في المصدر: أبو يحيى ابن منصور المنجم.

(٢) التوبة ٩: ٢٥.

٣٠٠